بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مغز قال حدثنا سليمان قال حدثنا الدين او لا بأس لكن ينبغي للانسان الا يسرف وكذلك الصاع مثل الصاع الصاعين او ثلاثة لكن ينبغي للانسان ان يشرك حتى لا يقع في الاسلام حتى لا يقع في الوسواس. اي نعم عمرو عمرو ابن يحيى عن ابي قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبدالله بن زيد رضي الله عنه اخبرني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجاء بثور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده في الثور فمضمض واسعثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه الى مرفقين مرتين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه فادبر به واقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم وهذا في في الوضوء مخالفا وانه يخالف بين اعظاء الوضوء غسل يديه مرتين والوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين والوجه ثلاثا ومضمضة واستنشق ثلاثا وفي انه غسل يديه ايضا قبل الوضوء كل هذا مشروع والشاهد انه توضأ من الثوب. والثور الى الى امة النحاس فلا بأس بالوضوء اناء النحاس او اناء الزجاج او الحجارة او الخشب او غيرها انما المنهيئات الذهب والفضة نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء واوتي قدح رحرح فيه شيء مما حدثنا. حدثنا مسجل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الحماد حماد ابن زيد لانه هو ليس مع المسدد وليس حماد ابن سلمة المسدد محمد ابن سلمان نعم مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا مما اوتي بقدح رح رحرح فيه شيء مما فوضع اصابعه فيه قال انس رضي الله عنه فجعلت انظروا الى الماء ينبع من بين اصابعه. قال انس فحزرت من توضأ من السماء بين السبعين الى الثمانين. نعم وهذا من لان ما نبع من بين اصحابه عليه الصلاة والسلام قال تدل على قدرة الله العظيمة وان الله لا يعجزه شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فهذا من الله فهي قدرة الله جعل ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام معه قليل ان يضع كفه فيه ومع ذلك تبع الماء حتى توضأ ما ما يقارب الثمانين قوله رصاص قوله رح راح بفتح الراء وبالحاءين المهملتين اي واسع ويقال رح رحرح ايضا بحرف الالف اي واسع؟ نعم نعم ويقال رح رحرح ايضا بحذف الالف. وقال خطابي الرحراح الاناء واسع الفم القريب القعر. ومثله لا يسع الماء فهو ادل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن احمد ابن عباس عن حماد بن زيد قال فقال بدر رح راح زجاج زاي مضمومة وجيمين. وبوب عليه وبوب عليه الوضوء من الية الزجاج. ايش ومن وروى من؟ وروى ابن خزيمة هذا هذا الحديث نعم عن احمد ابن عبدة عن حماد بن زيد وقال بدن رحرح زجاج مضمومة وجيمين وبوب عليه الوضوء من الية الزجاج. وفي مسند وفي مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المقوقص ان النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج لكن في اسناده مقال وان سجد لا بأس الشاهد ان يتوضأ من من قدح يكون هذا القدح من اي نوع كان من خشب او حجارة او من زجاج كل هذا لا بأس به وهذا هو الشاهد. الشاهد ان يسأل النبي توضأ من القدح فلا بأس بالوضوء من اي اناء من الاواني ما لم يكن لها ولا فظة. نعم باب الوضوء بالمد حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر قال حدثني ابن قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمت هذا فداء على مشروعية الاقتصاد في الماء في الوضوء وفي الغسل. وانه ينبغي للانسان ان يبتعد عن الاسراف. فليقتصد ولو كان الماء عندهم كثير مصطفى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمدة ويغتسل بالصاع. والمد ملء كفي الرجل المتغسل. ملئ الكف هذا يطلق مد. مد. من كفي الرجل المتوسط الكفين اللتان ليستا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين هذا هو المد. والصاع اربعة ابدال الكف اربع مرات هذا هو الصاع النبوي. الصاع النبوي ملء كفي الرجل اربع مرات هذا الصاع. وملؤهما مرة هذا هو المد فكان النبي يتوضأ بالمد يعني كفيه مرة ويغتسل بالصاع. الى خمسة امدام. وجاء في الحديث الاخر انه اغتسل معه عائشة عائشة في الساعة ثلاثة عاصر فلا بأس السنة الاقتصاد لكن اذا السنة الاقتصاد الماء نعم باب المسح على الخفين حدثنا اسبح ابن الفرج المصري عن ابن وهب فلما كان رجل ما يكفيني الصاع ما يكفيني قال يكفي من كان من هو افضل منك واكثر شعرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للانسان ان يلاحظ الاستغفار الى حفظ الصنبورة او يلاحظ ما ما يجعل الماء يصب كثير نعم باب المسح على الخفين حدثنا اصبغ من فرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النظر عن ابي ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مشى على الخفين قال ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سأل عمر سأل عمر عن ذلك؟ فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى ابن عقبة اخبرني ابو النظر ان ابا سلمة اخبره ان فقال عمر لعبد الله نحوه؟ مسح الخفين. والمسح على الخفين متواتر من الاحاديث متواترة متواترة على النبي وسلم وقد اجمع عليه المسلمون ولا عبرة بخلاف الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الكفين ولكن رافظة لا لا يعتبرون ليسوا اهلا لان يعتبر خلافهم فمسحر الخفين من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ان كان ابن عمر متوقف في هذا لما اخبر السعدية النبي فسحة على خفيفة قال له سل اباك سل عمر فسأل عمر فقال له عمر ابوه اذا حدثك سعد فلا تسأل فلا تسأل يعني ثقة فهم متوازنين حديث متواترة وجدت الشروط يعني بشرط ان يلبسهما على طهارة كما سيأتي ولابد ان يكون الخف او الجورب ساتر للمحروق الاسرة على الطهارة او تسافر المفروظ يتجاوز الكعب. فان كانت او دول دون الكعب فهذه فقط من نعم لابد ان تسافر المفروض ساعة الليل محل الفرض يعني تجاوز الكعبين سواء كان خفان او جوربان ولابد ان يلبسهما على طهارة ولا يكون مخرق طرق يعني ولا يكون خفيف البشرة في دورية الشروط فانه يمسح بالاجماع وهذا اجماع. يروى عن مالك انه خلف في ذلك ابن عمر توقف لكن جماهير الصحابة والعلماء على مشروعية النصح الخفية وهو من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح في الحدث الاكبر ولا في الحدث الاصغر ولا في الحدث الاكبر. الجنابة ما في بأس. اذا كان عليه جنابة يجب خلع الخفين. لكن يمسح الحدث الاصغر ولكن غائط وبول ونوم. بول والغائط والنوم واكل لحم الجزور والريح يمسح. اذا لبسهما على طهارة. المقيم يمسح يوما وليلة. ثلاثة ايام من لياليها كما في حديث علي المقيم يوم وليلة والمسافر الثلاثة والايام الى يدها وهذا مجمع عليه. اما الرافضة فانه لا يرى المسح على الخفين. بل يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واذا كانت تمسحات مثل ما يمسح الرأس تمسح ظهور القدمين عند واذا وكان عليهما كفار وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين وهذا من ابطل الباطل. نعم. الرافضة هنا من اهل الاهواء من اهل الانحراف واهل الزيغ. فلا يعتبر خلافهم. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير العروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة لاجل شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بدعوة فيها ماء وصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومشى على الخفين نعم وهذا واظح فيه دلالة على وفيه استعاذة لاعانة الوضوء. لان المغير صب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. دل على جواز الاعانة في الوضوء. قال له الى على الانسان صاحبه وصب عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج صب عليه وغسل وجهه ثم صب عليه وغسل يديه ثم صب عليه مسح رأسه ثم صب رأس يديه فلا حرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في اللفظ الاخر انه قال اهويت اهويت لازع كفيه فقال دعهما فاني ادخلته المظاهر الطاهرتين اخر انه لما اراد ان يغسل يديه كان عليه جبة شامية. ضيقة ضيقة الكمين فلم استطعت الاتجاه فاخرجهما من من اسفل من اسفل الجبة فاستطاع ان يخرج ذراعيه مع لانه ضيقت التنفيذ لا بأس بلبسه الثوب ضيق الكميل ولا بأس بلباسه الكفار لان هذه نسبة شعبية تعرفين الشعب وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد كفار بلاد الروم بلاد الانصار فلا بأس باستعمال الثياب والتي جاءت من الكفار ولا بأس باستعمالها بان يكون الثوب ضيقا لا بأس ولا سيما في السفر وكذلك ايضا فيه مشروع الخير اذا غرسهما على طهارة. نعم اتتنا ابو نعيم؟ قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري ان اباه اخبره ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن شداد وابانوا عن يحيى نعم هذا واضح حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمر عن ابيه وعن ابيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هنا مسح على العمارة على الصفين ولكن بعض العلماء قال ان انه مسح على العمامة وبقية الرأس يعني لمسح على العمامة وحدها لهذا ذهب بعض العلماء الى انه يمسح على العمامة وعلى الرأس جميعا والقول الاخر انه له مسح على على الامامة وحدها اذا كانت مستورة ساترة للرأس لكن بشرط ان تكون محنكة وهي مدير اطرافها تحت حركه ويربطه ويكون يشق عليه نزعها لابد من هذا اما اذا كانت العمامة صماء ليست مداومة تحت الحنف الحنك فينزعها يلزقها ويمسك رأسه كما ان الخفين اذا لم يرسم على طهارة او كان دون الكعبين فانه يزرعهما ويغسل رجليه. فكذلك العمامة اذا كان الصماء ولا تكن مداركة تحت الحنك فانه ينزعها. وهل يمسح عليها وحدها او يمسح بعض العلماء يرى انه يمسح عليها مع الرأس وقال اخرج من العين يمسح عليها وحدها اذا وجد الشر كالخف كان يشق نزعها والحكمة بذلك التيسير ودفع المشقة. اذا كانت العمامة شدها على رأسه. وكان لها وكان لها وكانت مزارع تحت الحنك تديرها اطرافها تحت الحاكم ثم يربطها ويشق نزعها مسح عليها اما اذا لم تكن محنكة فانه ينزعها ويمسح الرأس في يوم وليلة للمقيم مثل المصحف وكذلك خبر النساء اذا كان الخمار على المرأة ودارته تحت حلقها ولبسته على طهارة مسحت عليه كالرجل نعم نعم في السفر صغر مثل ما جاء في الحديث ثلاثة ايام نعم باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن ابيه الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاويت لانزعه الطيب قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمشى عليهما وهذا فيه الطهارة لبس اللبس على طهارة المسح على الخفين هذا شرط فلابد ان يكون مسحة جلس خفين على اظهاره فان لبسهما وهو محدث وجب عليه نزعهما وغسل الرجلين كلما العين على العمامة والتوقيت فيها نعم قال فبيان واحد الافلام وهو شيئان احدهما مسح على العمامة والاخر على الخفين. اما الاول فاختلف العلماء فيه. فذهب الامام احمد الى جواز على العمامة بشرط الاعتماد بعد كمال الطهارة كما في المسح على الخفين. واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن العمامة لم يمشي على رأسه واجمعوا على انه لا يجوز مسح مسح الوجه في التيمم على حائل على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال فرض الله ما فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل التهويل. فلا يترك متيقن متيقن محتمل. قال ابن ملذع وممن مشى عن العمامة ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه قال عمر وانس وابو امامة. وروى سعد ابن مالك وابي الدرداء وروي عن سعد بن مالك وابي الدرداء وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتالة والاوزاعي وابو ثوب وقال عروة والشعبي والقاسم ومالك والشافعي واصحاب الرأي لا يجوز النصح عليها والاوزاعي وابو ثور صالح كما في هذا الحديث النبي مسح على العمامة او حجة عليه. ما تعرض للتوقيت؟ توقيت الامامة للقائمين بالمسح نعم كم باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. بارك بركة نعم اه شتي على سيري يعفى عنه اما اذا كان واضحة فالاحوط المسلم ان يخلعهما خروجا من الخلاف لان كثير من العلماء والفقهاء يرون انه ان الخروق نعم الشيء اليسير مثل شيء يصير محل الخياطة وما اشبه ذلك يعفى عنه الشر. نعم بالعرف مثل مغرز الابرة مثل الخياطة اشبه ذلك احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة مدخل ثم غسل الاخرى هذا مسألة فيها خلاف بين اهل العلم بعض العلماء يرى انه يجوز لانه بانه لا يرى موالاة واجبة. وكذلك ايضا بعضهم يرى انه في هذه الحالة اذا ادخل تحت يديه رجليه يجوز انه اذا ادخلهم في هذا يغسل رجليه له ان يخلع الخفين ويغسل رجليه ويدخلهما يعني قبل الوضوء ثم يتوضأ والصواب انه انه لا يصح. لا يصح النص عليهما حتى ينتهي من الطهارة. يغسل يديه جميعا ثم يدخل من الكفين. اما اذا غسل احدى رجليه ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف هنا لبسها قبل تمام الطهارة ما يصلح عليه انه يدخلهما طاهرتين في هذه الحالة لا لا بل يجب عليه نزعهما لانه ما لبسهما على طهارة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا لحما لحما فلم يتوضأ واكل قال غسل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. نحن صادق اللحم نحمد نعم ما ذكر هذا؟ ها استاذ الشارع نعم سقط قوله لحما من روايات ابي ذر الا الخشمي هني وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين باسناد باسناد حسن من طريق سليم ابن عامر قال رأيت ابا بكر وعمر وعثمان اكل مما مست النار ولم يتوضأوا. اكلوا يعني من مسكنا زحما القاء يكون مؤيد للترجمة نعم. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف ثم صلى ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ولم يتوضأ وفي ان ابا بكر وعمر عثمان اكلوا لحما ولم يتوضأوا. تدل على انه لا يجب الوضوء من اكل لحم الغنم او من اكل ما مسك النار في السويق السويق حظه حنطة يحمس ثم يؤكل الا ان نحن بالخاصة بادلة خاصة اما من اكل لحما لحم غنم او غيره من اللحوم ما عدا اخذ الابل فانه لا يجب الوضوء وكذلك من اكل سويقا او غيره في اول في اول الامر كانوا يتوضؤون لأكلهم من اكل ما نصفه النار. قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مسته النار كان في اول الاسلام اذا اكلوا شيئا مسكوا النار توضأوا. اذا كان لا او غيره من اللحوم التي مسته النار او شرب مرقة نسته النار او مثل قهوة الان شاي من سف النار يتوضأ ثم فذلك في حديث جابر كان اخر الامرين رحمك الله. كان اخر الامرين عدم الوضوء مما يصف النار فيكون وجوب الامر بالوضوء لما مسته النار منسوخ وقال اخر من العلم يكون يكون الامر يصرف يكون فعله صلى الله عليه وسلم يصرف الامر من الوجوب الى الاستسلام. يكون الوضوء من مماسك النار مستحب ولكنه لا يجوز. ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في بيان الجواب وتكون اكل كتف الشاة ولم يتوضأ دينه على الجواز. وهذا الفعل يصرف الامر من الوجوب للاسف. وهذا ارجح ارجح لان فيه عملا في في الحديثين فيكون في اول الاسلام كان واجبا الوضوء مما النار ثم صار الامر الاستحباب صلى الله عليه وسلم فصار الوضوء مما مما النار مستحب ولكنه لا يجد فيجب في قوله صلى الله عليه وسلم اكل كتف الشاة ولم يتوضأ ومستحب للامر لان الامر صرف من وجوب الاستحباب قال اخرون من العلم انه منسوخ كذلك اكل ابو بكر وعمر وعثمان لحم ولم يتوضأوا دل على انه ليس بواجب. الا من لحم الابل خاصة الخاصة قال يتوضأ منه وسواء مست النار او لمس لحم الابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وللحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قيل انا اتوضأ من لحوم قال نعم فالابل لحم الابل له ادلة خاصة. وما عدا فلا يجب الوضوء وانما يستحب نعم حدثنا يحل كيد قال حدثنا الليث عنه قيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر قال اخبرني جعفر قال اخبرني جعفر ابن عمرو ابن امية ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز منك بشاد فدعي الى الصلاة فالقى سكين فصلى ولم يتوضأ. نعم هذا واظح فيه لانه لا يجب لا يجب من اكل لحم الغنم ولا من اكل ما مسفته النار اذا شرب مرقا النار او قهوة او شاي او طعام اكل طعاما نسيته النار فلا يجب لكن يستحب في احد القولين والقول الثاني انه انه ممسوك ولا يستحب. لكن الارجح ان يحمل الامر على الاستحباب جمعا بها. جمعا بين الادلة بالسكين وما جاء من الحديث بالنهي عن القتل السحري فانه لا يصح قل هذا اهتم بهتز تحتاج من السكين ولا دل على الجواز الاعتزاز بها نعم الامر بالوضوء في خلاف من العلماء ذهب الى انه لا يجب الوضوء الا من في اللحم فقط اللحم الاحمر يسمى الحظر اما العصب او الشحم او الفرش او لحم الرأس او الكبد او غيرها فلا يجب انه من العلم يتوضأ منها بجميع اتجاهها وهذا هو الاحوط. الاحوط ان يتوضأ من جميع اجزائها بعض العلماء يرى ان انه لا يجب الا من لحم هذه من لحمه هل توضأوا من لحوم الابل؟ قال هذا هو الذي يسمى لحم اما الكبد فلا سيما لحظة على الاطلاق بلحم الرأس ما يسمى يسمى لحم رأس والكرش والكبد والكلام لكن الاحوط يتوضأ اما مرق اذا شرب مرق اللحم او شرب لبن الابل هذا لا يجبه لبن لبن الابل والمرق لا يجوز وانما من اللحم خاصة وهل خاص باللحم الاحمر؟ او انه عام قولان لاهل العلم. الاحوط ان يتوضأ من الجميع من مضمضة من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد. عن بشير ابن يسار من مولى بني حارثة ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج ان سويد بن النعماني رضي الله عنه واخبره انه خرج مع الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا في الصحباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق. فامر بها فسري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه. ثم قام الى المغرب يتمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. والسوق حب الحنطة يحمس وفيه الحب الشعير الصلف يحبس ثم يسراء ويؤكل واذا كان يحرص تكون مسته النار وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث وعدم الوضوء من رجب عدم وجوب الوضوء من مأساة النهر لانه اكل لحم سويق ولا يتوضأ وفيه انه انه مضى. فدل على انه يستحب الانسان الموظف ليس شرب لبنا او سويقا او غيره تمضمض من باب النظافة ومن باب ازالة ما يكون في الاسنان وليس بواجب ولذلك صلى النبي هذا العصر ثم امر بالسويق بعد السويق ففري اكل منه ثم توضأ ثم قام وظمضم وصلى ولم يتحرك. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد. انه صلى العصر والمغرب بوضوءه وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة ولكن هذا هو الغالب فعلا ولكن قد كان لا يتوظأ في بعظ الاحيان يجمع بين الصلاتين قال بعظ اهل انه كان واجبا عليكم مصر ثبت انه من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. فلما سأله عمر قال عبدك عبد الجواز لا يجوز للانسان ان يصلي بوضوء واحد صلاتين او ثلاث او اربع او خمس او ست ما دام باقي على طفارته فالحمد لله. نعم. حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمر البكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عند كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم هذا فيه انه اكلة ولا مثور دل على ليه؟ انه لا يجب الوضوء مثلا لكن مدرستنا وليس فيه انه دل على ان مضمضة ليست ليست لازمة وانما هي مستحبة من باب النظافة نعم باب هل هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن قيل له يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ قال لعله يقفض عنهما ما لم تيبسا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لانه عليه السلام فعل هذا بوحي من الله. اخبره الله انهما يعذبان. وخاص بهذين عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا تمضمض وقال ان له دسم تابع يونس وصالح ابن قيسان عن الزهري. نعم. هل فيه الوضوء؟ فيه المنظمة من اللبن بين العلة قال ان له دسما رمضان تزيل جسومه ولكن ليس هذا بواجب بدليل الحديث الاخر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض. دل على انه هو مصحف ان شاء الله تمضمض وهذا افضل واحسن والعلة كما بين ان له دسما فالمرة تزيل الدسوما. نعم. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسات والناس او الخرقة والوضوء. هم. طب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسات والنعستين او الخفقة حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. فيها الامر لمن نعصي اذا نعس احدكم وهو يصلي تدلى به المؤلف رحمه الله انه اصل لا ينقض الوضوء يرحمك الله. ولذلك قال اذا نعصه وهو يصلي يسموه في صلاته فلو كان النعاس ينقض الوضوء لبطل الصلاة. الا على النعاس ما ينقض الوضوء. والنعاس سوى مقدمات النوم. مقدمات النوم فذلك الخفقة خفقان الرأس الخفق والخفقان والنعاس الذي يشعر الانسان فيه بالناس من حوله يسمع كلامه هذا لا يحتاجه وانما يقوله النوم مستغرق. وفيه في هذا الحديث الامر لمن نعس وهو يصلي ان يركض اصلي فليرقد ابي الحكمة في ذلك انه لعله يدعو فيذهب فيسب نفسه لا يريد ان يدعو فيدعو على نفسه يسب نفسه يعني يدعو على نفسه لغلبة النعاس وهذا محمول عند اهل العلم صلاته تطوع صلاة الليل يعني عصري عليه ان يركض ويأخذ راحته حتى يقبل على الصلاة اذا شاب واخوة. اما الفرائض لا ليس له ذلك. الفرائض عليه اولا الفريضة مدتها لا تطول التخفيف وثانيا عليه ان يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يزول عنه النعاس والفرائض ليس له ان ينام فريضة وانما اذا نعص في الفريضة يعالج يعالج نفسه يعالج نفسه حتى يزيل النعاس ثم ايضا مدة مدة الفريضة لا تطول. وانما هذا في صلاة الليل. فاذا العصر فانه يرقد حتى يأخذ راحته وحظه من النوم ثم بعد ذلك يصلي. لانه اذا نعصه يصلي قد يغلط في الدعاء يريد ان يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه. هذا لعله يريد لعله يستغفر فيسب نفسه. يعني يدعو على نفسه سببه غلبة النعاس اذا غلبه المعاصي يريد ان يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه فعليه ان يستريح ويأخذ شرطه اما في صلاة الليل اما في صلاة الفرائض فليس له ان ينام بل عليه ان يعالج هذا النعاس ومدة الفريضة لا تطول الشاهد من حديث انه سماه سماه لا عساء بين انه ينعس وهو يصلي ولم يبين ان صلاته باطلة لانه تقوى الله بالمعاصي فاذا عصى احدكم وهو يصلي. دل على ان الناس يكون مصليا ولا تنتقل طهارته بالنعاس وذلك ان النوم مظنة للحدث. وهو مظنة للحدث. كما جاء في الحديث الاخر العين بكاء السهم. فاذا نامت العينان رباط رباط كهف سهم حلقة الدبر يعني العين رضا في باطن الحرف اذا نامت العينان استقلقا الوشاء الرباط اللي هو رباط الفرج والدبر رباط العينان اذا كان الانسان مستيقظ منع نفسه من خروج الحي. اما اذا نامت العينان حل الرباط واستطلق الوكال. فيخرج الحدث وهو لا يشعر فالنوم مضنا للحدث وليس هذا هو الصواب الذي عليه كثير من اهل العلم ان النوم مظنة للحديث وقال اخرون ان النوم نفسه ان النوم نفسه حدث ولذلك قالوا انه اذا نام فانه ينتقض وضوءه بالجو ينتقض وضوءه بالنوم ثم اختلفوا متى يكون نائما مع اتفاقهم على علم النوم الخفيف لمبادئ النعاس لا يكونون لكن قالوا قال بعضهم انه اذا اذا نام مضطجعا فقال اخر اذا نام راكعا او ساجدا استغرب قال احر اذا ناموا متكئ والصادم النوم وظنكم الحدث وان النوم الذي ينقض الوضوء هو هو ذهاب شعور الاسلام اذا ذهب شعوره ولم يكن معه شعور ولا يشعر بمن حوله ولا يشعر من حوله فهذا دليل على انه يستغرق اما اذا كان خفقان ونعاس يخفق الرأس وينعس نعاسات ويشعر من حوله ويسمع من حوله فهذا لا يعد نوما مستارقا ولا ينقض الوضوء. والدليل على هذا ما ثبت ان الصحابة رضوان الله كانوا يتضررون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضأون وينامون كانوا يرعسون. لانه نعاس خفقان ليس معه طيبة الشعور ومن علامات النوم الرؤيا فاذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم اذا رأى رؤية هذا يدل على انه ولو كان جالسا. نعم واحد نعم ولم يتوضأ بينهما فدل على ان هذا هو الغالب او انه كان اولا واجبا على قبور كل صلاة ثم اسلم واما نحن ف يجزئون الوضوء ما لم يحدث متقاربة يعني متقاربة الصفقة يعني المعصية الواحدة هنا حدثنا ابو معنبر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نعم. اذا حتى يعلم ما يقول يعني في صلاة الليل هذا صلاة التطوع خليه ينام جميعها حتى يأخذ راحته وحفظه من النوم حتى يعلم ما يقع حتى اذا نام استيقظ وقد اخذ قظه من النوم يصلي بنشاط ويعلم ما يقرأ اما اذا صلى وهو ينعس فلا يعلم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ وفي الحديث السابق انه لعله يستغفر ويسب نفسه بسبب غلبة ميعادها ولهذا ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الى النوم نعم باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال السلام عليكم حديث عبد الله الحديث النوم وضوء من النوم قوله او الخفق عطف على قوله النعسة وهو ايضا على وزنه فعله مرة من الخط. قالوا خبط الرجل بفتح الفاء يخفق قال اذا حرك رأسه وهو ناعس في الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط اذقانهم على صدورهم. وقال ابن اثير اذا نعس والخفوق الاضطراب وخفق الليل اذا ذهب قال ابن التين الخفة النعسة وانما كرر باختلاف اللفظ. وقال بعضهم الظاهر ان من ذكر انه من ذكر الخاص بعد العام قلت على الصفقة تكون اخص من المعصية المعافي عام. نعم. قلت على قول ابن السين بين النعس والخفقة مساواة وعلى كقول بعضهم عموما وخصوص بمعنى ان كل طبقة نعاسة وليس كل ناس في الخطأ. متقارب ها اشمل الخفقة كان النعسة الواحدة الخبيث والنعاس اطول جسم الخفقة والصفقات. نعم. وقال بعضهم ظاهر كلام البخاري ان نعاة يسمى نوما. والمشهور التفرقة بينهما ان من كثرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس. وان زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا قلت لا نسلم ان ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة فانه عظم قوله ومن لم يرى من النعسة الى اخره على قول النوم والنعس في قوله باب النوم والتحقيق في هذا المقام ان معناه ثلاثة اشياء النوم والنعسة والقبضة اما النوم فمن قال ان نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس ومن قال ان ان نفس النوم ليس في حدث لا يقول بوجوب الوضوء على النعاس على الناس. واما القبقل فقد روى فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجب الوضوء على كل نائم الا من خفق خطه. فالبخاري اشار الى هذه الثلاثة فاشار الى النوم بقوله باب النوم والنوم فيه تقصير كما نذكره عن قريب. واشار بقوله النعسة والناستين الى القول بعدم وجوب الوضوء في الناستين. ويفهم ومن هذا ان الناس اذا زادت على الناس قيل وجب الوضوء لانه يكون حينئذ نوما مستغرق نائما مستغرقا واشار الى من يقول بعدم وجوب الوضوء على من يخفي واحدة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله او الخفقة ويفهم من هذا ان الخفق غير زادت على الواحدة يجب وضوء. ولهذا قيد ابن عباس الخطة الواحدة. واما النوم ففيه اقوال الاول ان النوم لا ينقض الوضوء في حال وهو محكي عن امير موسى الاشعري وسعيد موسى ابواب مجلس وحميد بن عبدالرحمن الاعرج وقال ابن حزم واليه ذهب الاوزاعي وهو قول قول صحيح وهو قول صحيح عن جماعتنا الصحابة من الصحابة وغيرهم منهم منهم ابن عمر ومطحون وعبيدة سماني الثاني النوم ينقض الوضوء على كل حال وهو المذهب الحسن والمزني وابي عبدالله القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه. يقال بن المنذر وهو قول قول غريب عن قال وبه اقول قال وروي معناه عن ابن عباس وانس ابن ابي هريرة رضي الله عنهم وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض سواء قل او كثر قاعدا او قائما في صلاة او غيرها او راكعا او ساجدا او متكئا او مضطجعا ايقن من ايقن من انه لم يحدث او لم يوقن الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض في كل حال. قال ابن منذر هو قول الزهري وربيعة والاوزاعي ومالك واحمد في احدى الروايتين وعند الترمذي وقال بعضهم اذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول اسحاق اذا نام على هيئة من هيئات المصلي الراكي والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كانت الصلاة او لم يكن فانما مضطجعا او مستلقيا على قفاه فقط وهو قول ابي حنيفة وداوود وقول وقول غريب للشافعي وقال وال حماد بن ابي سليمان وسفيان الخامس لا ينقض الا نوم راكع وهو قول عن احمد ذكر ابن التين. السادس لا ينقض الا نوم الساجد رواه روي ايضا عن احمد السابع من نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء وانما ساجدا في غير صلاة توضأ وان وان تعمد النوم فعليه وهو قوله المبارك الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة وهو قول الشافعي التاسع اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينقض سواء قل او كثر وسواء كان في الصلاة او خارجها وهو مذهب الشافعي رحمه الله الله تعالى وقال ابو بكر ابن العربي نتبع علماؤنا تتبع علماؤنا مسائل النوم متعلقا بالاحاديث الجامعة تعارضها فوجدوها احد عشر حالة ماشيا وقائما ومستندا وراكعا وقاعدا متربعا محتبيا ومتكفيا وراتبا وساجدا ومضطجعا ومستقرا. وهذا في حقنا. فاما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه انه لا قبضوا بالنوم مضجعا ولا غير مضطجع. هذا العين ها؟ نعم والصوم من هذه الاقوال ان النوم ناقض الوضوء بشرط ان يكون مستغرق النوم ينقض اذا بشرط ان العبرة النوم الذي يزول معه الشعور لا زال معه الشعور فانه ينقض الوضوء. سواء كان قائما او قاعدا او مضطجعا. العبرة الشعور شعور يحس من حوله يسمع الكلام لو خرج من الحدث علم به هذا لا يحفظه هذا نعاس اما اذا صنع زال شعور لا يشعر من حوله فان هذا يعتبر نوم مستغرق وينقض والدليل على هذا الحديث ولكن من غائط وبول ولو اي نعم. نعم ولكن قائط وقول ولو لما نام لان قاعدة الشريعة ان الشي يعطى حكم مظلته وثلاث سفر مظنه المشقة. ولذلك الرخص الرخص الان المسافر يترخص يفطر في رمظان قال يقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين يمسح ثلاثة ايام بلاليها جاء الحكمة في هذا دفعة للمشقة اليس كذلك لكن لما كانت المشقة غير منضبطة علقها الشارع بالسقف. لان السفر مظلة المشقة. فالاحكام معلقة بالسفر. وقد يوجد بعض السفر ما فيها ومع ذلك ترخص وكذلك هنا اعلم لان الحكم الحكم للحدث الحكم الحلف لكن النوم اعطي مظنة الحلف لما كان مظنة الحدث اعطي حكمه لا لا نحط ايه الحمد لله لو خرج من الحدث علي ما دام شعوره معه لو خرج الحدث لو خرج الحدث يسقط لو كما قال مما يدل على هذا الحديث العين تاء السهل والسهل حلقة الدواء وكاء على رباط مثل رباط التربة اللي يربط بها الفم فاذا نامت العين استطرق الوجه اذا نامت العينان استطرق الوجهاء خلاص ما في رضا يخرج الحدث والعاشر نعم اما اذا سمعوا شعور ما يخفي يعلم نعم باب الوضوء من غير حدث حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت رضي الله عنه قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو ابن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فقلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احد ما لم يحدث ولا اختلف في كل صلاة قيل ان هذا كان واجبا عليه ثم رسخ وقيل جميعا في غالب احواله. في غالب احواله بدليل الحديث السابق حديث السوير. وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا نصاب فما سبق حديث قصة انس لما الصهباء صلى العصر ثم اوتى بالسيف طبي فاكل منه ثم قام الى الصلاة فلم يتوضأ. فدل على ان هذا في غالب احواله يتوضأ لكل الصلاة لا يتوضأ يصلي صلاتين بوضوح وفي فتح مكة صلى عليه خمس صلوات من وضوء واحد في بريدة هنوصلها خمس وزن واحد. فلما سأله عمر قال للعرض افعلته يا عمر الجواز. فدل على ان هذا هو الغالب ولهذا لما سئل عن قال النبي توضأ يعني في غالب احواله او ان هذا كان اولا ثم وصل. واما قال واما اثم قال نحن يجزئنا الوضوء ما لم يحدث في هذا الحديث عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا ما لم يحدث يعني ما لم يحدث يجزئه الوضوء. فاذا لم يحدث وجاعة الصلاة الاخرى صلى بها. وكذلك الصلاة الاخرى اما هو يعني غالبا في غالب الاحوال. بدليل الحديث السابق وسيأتي ايضا انه صلى العصر والمغرب بوضوء وين توظأ ليصلي كل صلاة فهذا افظل اذا توضأ يكون افظل اذا جدد تجديد الوضوء نعم نعم يعلمه بقوله وبشأن هذا قال هذا وعلمهم. لكل صلاة لكن ثبت في حديث انس حديث انس انه صلى على العصر والمغرب. وفي فتح مكة صلى خمس صلوات في يوم واحد تبين الجواز؟ نعم هنا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير ابن يسار قال اخبرني وما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا للصبائ صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى دعا بالاطعمة فلم يؤتى الا بالسويق فاخذنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب تمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. فيه انه صلى العصر والمغرب. دل على ان قوله في الحديث الاول لكل صلاة يعني في الغالب في الغالب وفيها انه صلى الله عليه وسلم لم يتواطأ من السويق وهو قد مسكه النار والسويق حب الحنطة يحمس ثم حب القمح ففي انه لم يتوضأ منه مما مسك النار وفي انه صلى صلاتين بوضوء واحد. فدل على انه لا بأس ان يصلي الصلوات بدون واحد اذا لم يحدث. نعم واما يتوضأ لكل الصلاة هذا هو الافظل والافضل لتجديد الوضوء. نعم باب من الكبائر الا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا كثير من بوله اثار الاخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما في فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما مالا كيبسا او الى ان وهذا فيه دليل على ان عدم الاستمرار من البول من الكبائر. وانه يستوي عذاب القبر. وكذلك النميمة اذا عذاب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم انما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. يعني وما يعذبان في سبيل في انفسهم وان ترك اجره عند الله اوقوا ما يعرضان في كبير يشق الاحتراز يشق عليهما الاحتراز منه. ولهذا قال بلى بلى انه كبير. هو كبير عند الله وان وان لم يكن كبيرا في انفسهم. ما يعذبان في كبير يعني في انفسهم يعني يتساهلان به. او ما يعذبان في سبيل يشق عليهم الاحتراز منه من البؤساء وكذلك فلا يشق عليهم او انه ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما وان كانت عذرا عند الله ولهذا قال بلى في اللص الاخر بلى انه كذب اما الاول فكان لا يستتر من البول. فيستتر وفي لحظة البول الاخر لا يستنزف لتستتر ولا يستنزف. لا يستتر لا يستتر من بوله. في اللفظ لا يستنزف من بوله. اقول لا يستتر كانه يكشف عورته امام الناس لا يستنزف بان لا يتطهر من البول ولا يستقي البول. في اللفظ الاخر لا يستبرئ. لا من بوله وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستبرأ من البول. يصيبه البول ورشاش البول ويتساهل في غسله فيستبرأ منه ولا يستنزف. وهنا لا يستتر من بوله وكذلك النميمة النميمة تنقل الكلام من شخص الى شخص على وجه الاحسان ينقل الكلام من شخص حتى يفسد بين الرجل وولده. او يفسد بين الزوج وزوجه ولزوجته الزوجة هو زوجها او يفصل بين الاخوين او يفصل بين القبيلتين او بين البلدتين او القريتين او الدولتين طيب يقول كلام من شخص الى شخص يأتي شخص يقول فلان قال في كيت وكيت وكيت. ثم يذهب الى الاخر ويقول قال كيت وكيت فيغري الصدور بينهما حتى يتعادى الكبائر وفي الحديث الاخر لا يدخل الجنة نمام الجنة قتال وفي الاخرة الا انبئكم بالعظ هي النميمة القالة بين الناس فالواجب الحذر منه من هاتين الكبيرتين والكبيرة عند اهل التحكم من اهل العلم هي التي توعد عليها بالنار او اللعنة او الغضب في الدنيا او ترتب فيه حد في الدنيا هنا توعد عليه وعد عليه بالعذاب بعذاب القبر النميمة عدد السبرة من البول. دل على ان هو كبيرتان كلما توعد عليها بالحديث الاخر لا يدخل الجنة نمام وفي انه صلى الله عليه وسلم اخذ جريدة مكسرة وغرد في كل قبر واحد وفي اللفظ اخذ الجريدة واشتقها نصفين وجعل في كل قبر واحدة قبرين لم افعله مع غيرهما فدل على انه على انه لا لا يضاف في القبور شيء وما يقوله بعض الناس ذهب اليه في بعض العلماء وذهب اليه في بريدة نفسه انه كان يغرس في بعض القبور جريدة هذا اجتهاد في غير محله والصواب ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذين الشقين. لانه مات في عهد اناس كثيرون ولم يضع جريدة الا على هذين الرجلين جعلنا نحصن بهما لان النبي بوحي من الله. اما ما عداه فليس لنا ان نفعل هذا. وما روي ان بريدة كان يفعله فهذا اجتهاد منه رضي الله والصواب انه لا يفعل مع احد. لاننا لا نعلم احوال الناس لا نعلم احوال المقبورين والوحي قد انقطع هذا خصم بالرسول عليه اوحى الله اليه انه يعذبان. ايش قال؟ يتكلم على قول لا يستبرئ من بول قوله لا يختفي فيستتر نعم نعم قولوا لا يستتر هكذا في اخر روايات الناس من فوق هكذا هكذا في اكثر الروايات بفتح التاء المثناة من فوق. في اكثر الروايات نعم. وكسر الثانية من السترة نعم. ومعنا جسده ولا ثوبه منه لمماسة البول. ها ومعناه ايش؟ معناه لا يستر مم ولا توبة من ممارسة البول. هم. وفي رواية عساكر لا يستفرغ الباء الموحدة الساكنة. بعد التاء يعني لا يستتر من البول من جسده يعني وتوبة لكن الظاهر لا يستثنه تكشف عورته لكن نقول لا يستتر هنا حملة على قول لا يستتر. اي لا يفطر جسده ثوبه يعني لا يحترس لا يحترق. يحترس من رشاش البول لثوبه وبدنه قوله لا يستتب ومعنى هنا وفي رواية لا يستبرئ من باب موحدة الساكنة بعد من فوق المفتوحة بالاستبراء وهو طلب البراءة. في رواية مسلم وابي داوود في حديث الاعمش لا يستنزف بعدها هاء من النذر وهو الابعاد. وروى لا يستنثر من فوق مفتوحة ونون ساكنة وتاء مثلثة مكسورة بالاستنكار وهو طلب النفع يعني نشر البول عن المحل وروي لا يلتفت نسائي مسناتين من خوف بعد النون الساكنة من النفر ووجدت فيه قوة وجفرة. وهو سرا وجذب فيه قوة وجبة. وفي الحديث اذا بال احدكم فلينتثر قال قول بالنميمة. بس. حمل قوله لا يستتر لا لا يحترس بمعنى لا يحترف من البول الذي يصيبه بدنه بدنه او تربة صرفها عن ظهرها انه رؤية انه لا يستر عورته لكن حظره على الستر يعني لا يحترس من رشاة البر الذي يصيبه بدنه وثوبه نعم نعم حتى ولو مرة واحدة لكن هو ظاهره انه ان هذا عادة له. ظاهرا هذا قوله كلمة كانت تدل على الاستمرار. كان لا يستتر يتساهل. تساهل من البول عارف هذا والتساهل عدم التحرر لكن لا يجوز للفرد اكثر ولا مرة واحدة يخشى عليه حتى ولو كان مرة يسقط عليه انه لا انه لا يستنزه من البول. الواجب الاحتراز الاكمل ليس المراد الوسواس المراد الاحتياط الاستبراء من البول اما الوساوس والاوهام يجب نعم وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز يشق وعليه والاحتراز منه. هؤلاء يعذبان في كبير في اعتقادهما وظنهم. اذا بلى انه كبير انه كبير في وفي وفي يعني انه كبير يعني يشق يشق الاحتراف لا كبير عند الله كبير وان كان ليس بكبير عندهما يكون معنى ليس بكبير يشق الاحتراز منهما وهو كبير عند الله يقول الرابع من فوائد فيه وجوب الاستنجاء لا اذ هو المراد بعد من البول وعدم الاستتار من البول. ايش فيه هجوم الاستنجاء. ايه. اذ هو المراد بعدم الستار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجاب من ماء او حجر. ويبعد ان يكون المراد الاستتار عن الاعين وقال ابن بطال ايش؟ من الفوائد في الرابع في وجوب الاستنجاء. اذ هو المراد بعدم من البول فلا يجعل بينه وبينه حجابا من ماء او حجر. حجابا من ماء؟ حجابا من ماء او حجر. ايه. ويبعد ان يكون المراد الستار عن الاعين وقال ابن وطال معناه ولا يستتر ولا يستتر جسده ولا ثوبه بممارسة البول. ولما عذب على بغسله وبالتخرج عنه. دل على ان من ترك البول في مخرجه ولم يغسله انه حقيق في العذاب. قال بغوي وجوه الفتار عند قضاء الحاجة عن اعين الناس عند القضاء. قلت هذا رد على من قال ويبعد ان يكون مراد الختام عن الاعين ولكن كلاهما واجب على ما يخفى. ها؟ كلاهما؟ واجب على ما يخفى. على ما لا يخفى. نعم. الاستفتاء يستتر من الاعين فلا يشفع عورة امام الناس فذوات وكذلك الاستبراك او يستبر من البول ويتنزه ويستنجي فيغسل ما اصابه هذا هذا كلاهما واجب. والتحقيق في هذا الكلام ان معنى رواية الاتفاق اذا حمل على عقيقته يلزم منه ان يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. وفي الحديث ما يدل على وصية والتحصين والتحقيق في هذا الكلام ان معنى رواية الستار اذا حمل على حقيقته يلزم منه ان يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. صح وفي الحديث ما يدل على ان للقول خصوصية في عذاب القبر تدل عليه ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اكثر عذاب القبر من البول. فاذا كان كذلك تعين ان يكون معنى الابتكار على الوجه الذي ذكرناه الفاظ الحديث على مهن واحد لا لا تختلف. ويؤيد ذلك رواية ابي بكرة عند احمد وابن ماجة. اما احدهما فيعذب في البول ومثله عند الطبراني عن انس وكلمة تفيد التعليق ان يعذب احدهما بسبب البول هنا يعني الستر حتى تتفق مع الروايات الاخرى يكون البول هو سبب العذاب ليس مضاد الكشف يكون الكشف للعورة هذا من هي عنه بادلة النقاط. نعم قال الخطاب في دليل دليل على استحباب تلاوة كتاب العزيز على القبور. لانه اذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر تلاوة القرآن العظيم اعظم رجاء وبركة؟ لا هذا ليس في الصحيح. هذا باطل. هذا. هذا من البدع. قراءة القرآن من القبور من البدع يقول لا تتخذوا القبور مساجد. الا وانما كان قولهم كانوا يتخذون قبورهم وصالح المساجد. الا فلا تتهم المساجد. فاني القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. نعم. نعم عذاب القبر؟ نعم. نعم. القبر المعتزلة يقول العذاب على الروح لا على البدن ان العذاب والنعيم الروح والبدن لكن الاحكام على الروح اغلط في البرزخ. نعم. باب ما جاء في غسل البول قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الانسان ولم يذكر ثوابه للناس. حدثنا يعقوب ابن قال حسبنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثني روح ابن القاسم قال حدثني عطاء النبي ميمونة عن انس بن مالك رضي الله وان يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. نعم الواجب غسل البول والاستنجاء او الاستجمار حتى يزول اثر الخارج. والمواد البول بول بول الانسان من بوله وليس المراد بول الحيوانات التي يأكل لحمه وبول الحيوانات التي يؤول الاحماض الطاهرة الحيوانات التي والبقر والغنم والطيور التي تؤكل كل هذه قولها وروثها طاهر. البول المراد هل للعهد البول المعهود هو البول العاجل وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه اما الحيوانات التي تأكل لحمها فطاهر خلافا لمن قال انها ومع الشافعي ان بول الحيوانات نجس الصواب انه طاهر. والدليل على طهارته ان العرابيين الذي جاءوا الذين جاءوا امرهم النبي ان يلحقوا بابل الصدقة في شربوا من ابوالها والبانها. بغسل افواههم لو كان بول الابل نجس قال اتشربوا منها. فلما علمهم برقصها دل على انه طاح. ثم ايضا لو كان نجس كما امرهم به بشرب النجس ان الله لم يشفع هذه الام فيما حرم عليه. دل على ان البول البول ما يروح لحمه طاهر. البول ما يأكل لحمه ورثه ومنيه طاهر انما البول الذي النجس هو بول بول ادم. نعم. لا ايش فيك؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما اصابه فيتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله واذا دعا شيء على على ذكره سيحفظ كل هذا حقد. نعم. نجس نعم كالكلاب حدثنا محمد موسى انه قال حدثنا محمد بن خادم قال حددها الاعمش عن مجالس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما ما يعذبان في كبير. اما احدهما لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم اخذ الجليد فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما عالم المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمى فقال سمعت مجاهدا مثله؟ الشيطان لا يستتر من البول للعهد البارود يعني بول الانسان. هذا هو الشاهد قال لا يثبتون من البول. ويدل على هذا السكر من بوله اللام نائبة عن الضمير. البول يعني البول المعهود هو بول الادب. دل على ان هذا خاص بول الادميين. لا يأكل نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عمان قال اخبرنا يسعى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اعرابيا يقول في المسجد فقال دعوه حتى اذا قرأ دعا بماء فصلاه عليه. وهذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وارشاده وتعليمه ورفقتي بامته فان هذا الاعرابي الجافي جاء يبوس المسجد فزجره الناس ثم في الروايات الاخرى فقال دعوه لا تزرموه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله امر بسجن من الماء تصب عليه. ثم دعا الرجل فقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والبول. والقذر والبول والله يعني ذكر الله والصلاة وتعليم القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل للقاعدة المشهورة وهي ان درع المفاسد مقدم على دربهم الصالح. وانه اذا وجد مفسدتان لابد من ارتكاب احداهما الصورة وتدفع الكبرى. فهذا الرجل لو لو سجره الناس ثم قام وهو يبول ترتب على هذا المفاسد منها ان ان انه يلطخ توبة وبدنة بالنجاسة بثلاث ما اذا في مكان واحد وثانيا انه بدل ما يكون البول في مكان واحد من المسجد يكون فيه عدة امثلة في بقع متعددة. وثالثا ايضا هذا يضر بصحته فهو يقطع البول. فالنبي الثلاثة هذه كلها ادعوا لا تزرموه حتى قضى بوله فيما ثم امر بسجد من النار فصدع عليه. فدل فهذا فهو عليه هو الرؤوف الرحيم بامته ولهذا قيل ان هذا الاعرابي لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تخلنا عن احدا. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على ان البول اذا كان على على الارض فانه يصب عليه الماء ويكاثر بالماء مرة واحدة ويكفي يصب عليه اكثر من ويكفيه ويكفر بذلك. والبول لا يحتاج نية. البول اذا كان في الارض لا يحتاج الى غسله الى نية فلو كان بولا على الارض ثم نزل المطر حتى ازال عين النجاسة طه في نزول المطر لا يحتاج نية ليس كالعبادة. نعم. نعم الله اعلم. قال احدى مشيئة الله قد يجمع له بين عذاب النار وقد تسقط عن جهنم بعذاب القبر قد يكون له سيئة اخرى؟ نعم. نعم. نعم. كذا يغسل يكافر يعني يقلب او يعصر اذا كانت الشيء ثقيل تقليد لك واذا كثر بالماء وفركه قد يقال انه اذا اذا كان فقير حكم حكم الارض لا يقلد العلماء يقلب او يدق اذا كان شي ثقيل واذا كان ثوب بعض الشيء اما اذا كان الارظ يكاثر على حساب نعم قول ابن عمر ان الكلاب كانت تكمل ما يدل على قوم لانهم ما رأوا شيء ما رأوا شيء ولو رأوا شيء غفلوه هذا كان عندهم برازيل محاميد ايه؟ ما ورد انه يؤمر بالتنزه من فوقه. معروف هذا مستقر معروف نعم ان فضلاتها نجسة نعم. حدثنا ابو يماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني عبيد عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجرا مما او ذنوبا مما فانما بعثتم يسيرين ولم تبعثوا معسرين تعطيها انه صب عليها صب على البول ماء الكافر بالماء اكثر منه ولا ولا يحتاج فيه رد على ما قاله يحتاج الى حفظ تحفر الارض ما يحتاج حفر ولا شيء يصب عليه ما دام النجاسة ليس لها عين ثم اذا كان لها قطع الدم والعذرة تنقل ينقل الدم والعبرة في مكان ثم يغسل مكانه حتى ينزل اخرها اما اذا كانت بول ملئت لها جرم يكاثر بالماء فقط وانما بعثت ميسرين الرسول هو الذي بعث الحنفية السمحة عليه الصلاة والسلام ولكن قد بعثت ميسرين لانهم مأمورون بهذا مأمورون من قبله عليه الصلاة والسلام بان ييسروا هذا قال من يسروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفسوا ولما وصل معاذ وابا موسى الى الامام قال بشر ولا تنفرا ويسرا ولا تعسر وتطاوعا محاولة السيطرة. نعم. خلينا نكمل شوي. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يريق الماء على البول وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا نوب من ماء فاغريق عليه واذنبه وهذه الحالات التراجم كلها بمعنى واحد كررها المؤلف للتأكيد تأكيد الحكم واستنباط الفوائد فيه يدل على انه المصالح وفيه على الرفق بالجاهل وتعليمه. وفي دليل على ان البول اذا كان على الارض يكاثر بالماء ويكفي لا يحتاج حفر ولا ولا فرك ولا شيء يكاثر بالماء ولهذا امرنا بان صب على بوله ذنوب من ماء في لفظ سجد وهي الدلو فطهر في ذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن عن انها اتت بابن الله صغير لم يأخذ الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله هذا يدل على ان بول الصبيان نجس كغيره. ولكن اذا كان اذا كان الصبي لم يأكل الطعام فانه يكفي نظف ينضح في الماء يعني صب في الماء ولا ولا احتجت. فرك ولا مرص اما اذا كان الصبي انثى حينه كما جاء في الحديث الاخر يرش من بول غلام يمضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الانثى يغسل والمؤلف اعتبر انه ليس على شربة ليس وسط البخاري. والاحاديث الثابتة في السنن انه يفرق بين الصبي والصبي. الذي يأكل الطعام الصبي اذا لم يأكل الطعام يشرب الحليب فقط فهذا بوله يفتي في النضج من دون مغص اما الصبية الانثى فانه لابد من من مرض اما اذا اكل الذكر الصبي الذكر الذي اكل الطعام فحكمه قل جاء اذا اكل الطعام لابد من غسله. اما اذا نأكل الطعام فيأتي فيه النغش. والصبي لا اختلف العلماء في حكمة. فقال بعضهم لان بولا لان الصبي يكسر حمله بمحبة اهله له بخلاف الانثى. فخفف الشارع وقيل ان بول الله منتشر النبي صلى الله عليه وسلم اكتعه بماء ونظحه. في الحديث الاخر في السنن النبي قال يرش الغلام ويغفر من بول جارية فالجارية الانثى يغسل والغص يعني لابد من اما الصبي فانه رش ينضح يصب يصب فقط بدون تصب على الثوب كما تتبعه بالماء فقط صب. وهذا حصن للغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام اما اذا اكل الطعام ففصل حكم غيره اذا اكل الطعام حكم حكم غيره يرحمك الله. لكن هذا اذا لم يقتل الطاعة واختلف العلماء في الحكمة في التفريق بين الانثى والذكر الانثى اذا لم تأكل الطعام وبالتغسل. لا بد من فرط. والذكر اذا لم يأكل الطعام فانه يرش يرش اختلف العلماء في الحكمة فقال بعضهم ان ان الصبي يكثر حمله بمحبة اهله له والانثى يقل حملها فلما كان يكثر حبله خفت الشام لان المشقة تجب التيسير. وقيل لان قبول الذكر ينتشر بخلاف الانثى فانه لا ينتشر. فلذلك خطف الشام وفي ان الانثى اصله من اللحم والدم. لان حواء خلقت نعله. والذكر اصله الطين والتراب. فعلى كل حال هذه حكم يلتمسها العلماء وليس هناك ادعية يدل عليها ولا ويحتمل ان ان هذه الحكم كلها مقصودة فالمقصود ان الحكمة ان ان الحكم هو هذا الصبي اذا لم يكن الطعام يكفي فيه النظف والانثى لابد فيه من الغسل. سواء عرفوا الحكمة او لم يعرف. يقول ان عرفنا فالحمد لله نور العرب يقول سلمنا لله ولرسوله بركة نعم لا الصواب انها هكذا لابد من الغسل. قال ذهب بعض العلماء انها تزول بالريح والشمس وهو مذهب الاحناف. هذا قول ضعيف. الصوم انه لابد لو كانت تزول بالريح والشمس ترك ان البول الاعرابي تأتيه الشمس والريح يأتيه يوم ييبس لكن النبي امر بساعة نعم نعم ها؟ لا يكافح لابد يزيد عنه لابد يلعب وكافر لابد يزيد عليه نعم. نعم. لا ما يكفي غصب نعم. نعم والمعزمة. الاصل هنا يجاهد الانسان نفسه لان هذا السفوت. الصلاة على الجماعة تفوت الاحواض الانسانية جاءوا يجاهد نفسه حتى لا تفوت هذا نعم باب باب البول قائم وقاعدا. نعم. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم زباطة قوم فبالغ قائما ثم دعا بإمام فجئته وبما ان تتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه استدل به العلماء على جواز البول قائما اذا دعت الحاجة الى ذلك وكان بمعمل عن نظر الناس وامن من رشاش البول. فلا بأس ان يقول الرجل قائما لكن الافضل ان يبول قاعدا وهذا هو الاخ اكثر من فعله عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذه الحاجة اتى سلالة قوم وكذا الجدار امامه وحذيفة يستره من خلفه قال بعض العلماء انه ان هذا منسوخ. وقال اخرون انما فعل هذا لالم وهو في باطن الرفة وهذا للسجدين الصواب انه ليس ليس به علة عليه الصلاة والسلام. وانما قال هذا للحاجة لان لا يرتد البول اليه. لان السباطة قد يكون السباطة يتخلل البول لو جلس فامتد اليه البول