﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. لان لا يرتد البول اليه

2
00:00:19.700 --> 00:00:39.700
لان السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول لو جلس فارتد اليه البول فبالع قائما ليكون هذا ابعد الرشاش قلت ابعد ان يرتد اليه البول. فلا بأس ببول قائما عند الحاجة بشرطين. الشرط الاول

3
00:00:39.700 --> 00:00:58.050
عن الناس والشرط الثاني ان يأمن من رشاش البول فتيسر هذا للشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم فان الجدار كان امامه وحذيفة خلفه قد اتقاه بظهره كان خلفه ولهذا قال لما

4
00:00:58.150 --> 00:01:15.750
ابعد عنه خيرا قال عدنا حتى صار عند عقبيه صار يسترك ثم دعا بما ان تتوضأ فقد انكرت عائشة رضي الله عنها بوله قائم وقالت من حدثك عن النبي كان يبول قائما

5
00:01:16.050 --> 00:01:34.550
فلا تصدق انما كان يبول ما كان يبول الا قاعدا قالت رضي الله عنها ولا هذا قالت وعلى حسب علمها خفي عليها حذيفة رضي الله عنه اثبت هذا وانما اخبر في ما كان يفعله صوت البيت ما كان يبول الا قاعدا

6
00:01:34.600 --> 00:01:44.950
لكن هذا في غير البيت طلع عليه حذيفة ولم تطلع عليه عائشة رضي الله عنها فالاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قاعدا هذا ما فعل هذا مرة

7
00:01:45.700 --> 00:02:00.900
لبيان الجواز ولهذا قال باب القول قائما وقاعدا يعني يجوز الامر ان لكن لابد يأمن من من ان ينظر احد اليه لابد ان يستتر عن الناس ولابد ان ينام رشاش البول

8
00:02:01.500 --> 00:02:17.250
اذا وجد الشيطان فلا بأس بالبول قائما اما ان يقول امام الناس والشعور امام الناس فهذا ممنوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بل على هذه السباطة لانها يرتد البول اليه والجدار امامه وحذيفة يستره من خلفه. نعم

9
00:02:18.650 --> 00:02:37.300
تجده يوجد الشيطان لا بد اذا وجد هذان الشيطان فلا بأس. اذا امن من رشاش البول وامن من نظر الاعين به فلا بأس. جائز لغير حاجة. اما القول بانه فعل لحاجة لكون بالم

10
00:02:37.300 --> 00:02:56.450
هذا قول ضعيف وكذلك القول بانه منسوب قول ضعيف. نعم ها فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن عمر وعلي وزيد اذا ارقى منه فعلوا هذا انه بال عن قيامه

11
00:02:56.450 --> 00:03:12.600
سمعت الان الحديث الصحيح؟ لا طب انا سبحان الله يحتوي اذا كفر النصارى كانوا النصارى يعني معروف عنهم لا لا يتورعون من النجاسات يعني كانوا يبولون امام الناس ممكن تكشفون؟ عورات امام الناس

12
00:03:12.750 --> 00:03:32.350
هذا ممنوع لا يجوز للانسان ان يكشف عورته امام الناس نعم باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط ادبنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابيه وعائلنا حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني انا والنبي صلى الله

13
00:03:32.350 --> 00:03:59.750
عليه وسلم نتماشى فاتى سقاسة قوم خلف الحائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبثت منه ما اشار الي فجئته. فقمت عند عقبه حتى فرغ نعم هذا هو الحديث السابق لكن المؤلف رحمه الله ترجمته يستنبط الاحكام. فابو قول عند صاحبه والتستر بحالة من

14
00:03:59.750 --> 00:04:27.150
انه ان من بال قائما فلا بد ان يتستر. ولهذا تستر النبي بالحائط امامه ابو حذيفة الخلف قبول عند صاحبه حذيفة صاحب المجلس لا بأس ان يقول عنده صاحبه  اذا دعاه الحاجة وهذا دعت الحاجة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطال البكر كان انه اذا قضى حادثة

15
00:04:28.050 --> 00:04:43.550
يبعد عن الاعين هذا هو الغالب عليه الاسفار في غيرها تكون بعيدة كما وراء الناس لا تنسى هنا هذا في البلد انه عليه الصلاة والسلام فلا يطيع الجلوس مع اصحابه

16
00:04:43.900 --> 00:05:15.350
لاخذ حوائج الامة  احتاج الى الفول ولا يتمكن من الذهاب بعيدا فبال قائمة سترى بالحائط وتستر بحذيفة ولهذا حذيفة ابتعد عنه قليلا بحيث انه لا يكون بقربه ولا يكون بعيدا لا يسمع صوته. فلما ابعد عنه اشار اليه اشار بيده ففقر قرب منه حتى صار عند عاقبته صار يستره

17
00:05:15.350 --> 00:05:38.400
من الخلف يعني من الخلف ابي حذيفة جعل ظهره الى النبي صلى الله عليه وسلم يستره والحائط مع امامه ولهذا التستر بالحائط والاحوال ولا بأس ان ابونا عند صاحبه يتستر بحالة ونحوه. نعم

18
00:05:39.100 --> 00:06:03.200
اما عم يكشف عورة امام الناس فهذا ممنوع تمثل بعض الناس يستنجي امام الناس او يبول امام الناس هذا لا يجوز نعم تسمعه امام الناس لا يجوز. نعم باب البول عند شباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري

19
00:06:03.200 --> 00:06:21.500
رضي الله عنه سددوا في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم انقرضه. فقال حذيفة بيته امسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة

20
00:06:21.750 --> 00:06:37.200
نعم وهذا كان ابو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب البول ثوبا احدهم قرظة يعني قرظة بالمقراض بمقص وفي رواية اذا اصاب جلد احدهم قرظة

21
00:06:37.750 --> 00:06:55.450
وهذا هذا من الاصل الاغرار التي كانت على من سبقنا وقد رفع الله على هذه الامة الاصل والاخلاق علينا اصنا كما حملته على الذين قبلنا. قال الله قد فعلت. كما ثبت هذا في صحيح مسلم

22
00:06:57.000 --> 00:07:10.850
هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة ان الانسان اذا اصاب ثوبه البول يغسله وينفض ولا يحتاج الى ان يقصه يقرضه بالمكرار وكذلك اذا اصاب جلده يغسله ويطهر

23
00:07:11.600 --> 00:07:30.050
كان ابو موسى يشدد رضي الله عنه فقال حذيفة ليته لا يشدد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى سبارة قومه فبال قائما يعني ان الاحتمالات التي لا دليل عليه لا يسند اليها

24
00:07:30.900 --> 00:07:54.250
فيحتمل يحتمل انه يصبه شيء من رصاص البول لكن هذا احتمال ضعيف لا يعول عليه السباطة بال عليها لانه يرتد السباطة يتناسب. كناسة التي يقع فيها الزبل وغيره يحتمل انها رخوة يتخللها البول او انه بلع فوقه حتى لا يفض اليه البول لانه لو جلس ارتد اليه البول

25
00:07:54.500 --> 00:08:13.850
ولا يلتفت الى الاختباس الظعيف ولهذا قال حذيفة ليس لا يشدد في هذا فانه اتى سواء في قوم ولم يلتفت وبال قائما ولم الاحتفالات الضعيفة التي لا دليل عليها التي تؤدي الى وساوس

26
00:08:13.900 --> 00:08:28.900
يصل الي شيء من رشاش البول من السبابة هذا بعيد ما هو بعيد. نعم. لكن وجه قول حذيفة رضي الله عنه كان ما يكون بعيد كذلك. تعذيب لا يشدد كان ابو موسى يسدد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سحى

27
00:08:28.950 --> 00:08:46.850
اتى سروال القوم فبال قائما فلا ابا موسى بقى يشدد كان يشدد في البول ويقول كذا وعليكم ان تتحرزوا من البول تتحرزوا وكان بنو اسرائيل اذا اصاب جند احدهم طرد بالمفراظة اذ اصاب البول ثوب احد خذه

28
00:08:46.900 --> 00:09:02.300
فقال قالت له لا لا يشدد الرسول صلى الله عليه وسلم سهل اتى سواه في القبر فقال قائما ضعيفة يروى عنه عن مالك عليكم السلام انه قال يعفى عن مثل رؤوس الابل رؤوس الابر من البول

29
00:09:02.350 --> 00:09:19.050
الصواب اذا رأى شيء لا بد ان يفسد قليل او كثير قافل اذا لم يعلم شيء في الاصل. السلامة. نعم مع القول الفقهاء يعفى عن يسير النجاسات هذا في غيره

30
00:09:19.100 --> 00:09:37.500
في غير المخرج في غير السبيلين مثل يسيل الدم وما اشبه ذلك مثل الدم من الرعاة وما اشبه ذلك  باب غسل الدم حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام

31
00:09:37.700 --> 00:09:57.700
قال حدثتني فاطمة عن اسماء قال جاءت امرأة امرأة من قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تفيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه

32
00:09:57.950 --> 00:10:16.800
وهذا في نجاسة الدم. وان الدم نجس يجب غسله مفيدا على جواز صلاة الحائض في ثوبه الذي تحض فيه واذا اصابه دم فاغسله ولهذا لما سألت فاطمة قريش النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:10:16.900 --> 00:10:37.550
امرأة في الثوب ينسبه الدم تصلي في ماذا تفعل؟ قال تحثه ثم تقرصه ثم تنظره حث على التحكم الساعة حتى يزل درب الدم ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه باصابعها ثم تنظحه بالماء

34
00:10:38.550 --> 00:10:57.200
فالنجاسة اذا كان لها جرم ولها عين تنقل من المكان كالدم قطع الدم والعذرة تنقل من المكان الذي يراد تطهيره ثم يرسل اثرها وكذلك الثوب الذي اصابه دم الحيض يفك

35
00:10:58.000 --> 00:11:17.050
يحكم النجاسة جرم الدم حتى يزول ثم يقرص في الماء تدركه باصابعها نعم هذا كيفية تطهير الثوب الذي اصابه الدم اما اذا كان دم ليس له جرم ما يحتاج حد

36
00:11:17.100 --> 00:11:42.500
يغسل يغسل بالماء اذهب لله اذا اصرت نجاسة الدم الحي نعم لا تقول الدم يعني لا يكون دم نجس الا دم الحيض لا نعم قوله تعالى او دما مسفوحا دابا المشروع نجس الذي يأخذ من الذبيحة

37
00:11:43.600 --> 00:12:07.650
فالدم نجس النووي نقل في شرح صحيح مسلم نقل الاجماع اجماع العلماء على نجاسة الدم وان الدمج تخرج من الجروح نعم هذا هو الاصل واصل كله الاصل انه ما يضر سيأتي انه اذا ازاله وبقي اثر لا يستطيع ازالته

38
00:12:08.050 --> 00:12:32.150
المهم يغسل اذا كان النجاسة لها جرم زالم النجاسة ينقل الى مكان اخر ثم يغسل لها واذا بقي اثره ولا نستطع ازالته بعد العصر فلا يضر احسن الله اليك يا شيخ. صلاة المسلمين في جراحاتهم في غزوات ما تدل على عدم النجس

39
00:12:32.700 --> 00:12:50.000
دعاها على استصحاب استصحاب للطهارة وسيأتي استصحاب الاصل الطهارة ولأنه لا يستطيع الا هذا انه غسلها ما زال ما تزال هم مضطرون الى هذا في الغزوة. نعم. طبعا هل يقوم غير الماء بميزات النجاسة

40
00:12:50.550 --> 00:13:06.800
الصواب انه لا يزول الا بالمال لا يزول الا بالماء ولهذا قال فنضحه بالماء لا النجاسة بالريح لا تطهر الا بالماء لا تترك بالريح ولا بالشمس خلافا لابي حنيفة لو كانت تفطر النار

41
00:13:06.900 --> 00:13:26.700
النجاسة في الشمس والريح لما عور النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على بول الاعرابي الذي بغى في النصيحة ترك الشمس والريح الا الخفين وخفين ده كلام في في الشارع واصابه ما عدا يدركه مع والا ذيل المرأة ثوبها الذي يسحب

42
00:13:26.950 --> 00:13:42.800
اذا مر بارض وسخة ثم مر بارض اخرى طهره هذا مستقبل نعم حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابن

43
00:13:42.800 --> 00:14:02.800
ابنة ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة فلا اطهر. اني امرأة سهل. اني امرأة مستحاض فلا اطهر. افذا افادع الصلاة؟ فقال فقال

44
00:14:02.800 --> 00:14:21.800
الله صلى الله عليه وسلم الا انما ذلك عرق وليس بخير فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا اغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

45
00:14:22.100 --> 00:14:39.350
وهذا فيه دليل على ان دم الحيض عرق وليس على دم السحارة عرق وليس بالحيض على ان الصحابة تعمل بعادتها ولهذا قال ابن اسرائيل اذا اقبلت الحفظة فادع الصلاة. واذا ادبرته فاغسلي عنك الدم وصلي

46
00:14:39.700 --> 00:14:55.950
يدل على ان المرأة المستحاضة وهي التي اطبق عليه الدم زاد اكثر من خمسة عشر يوما تعمل في العادة اذا كانت عادتها من اول الشهر خمسة ايام تجلس خمسة ايام ثم تغتسل وتصلي ولو كانت دمعها

47
00:14:56.300 --> 00:15:17.800
تجلس العادة والباقي تصلي الصحابة اذا كان لها عادة فان لم يكن لها عادة او او نسيت العادة فانها تعمل بالتمييز الصالح تعمل اذا جاءت اوساط الدم الحيض الاسود تخيب وانتن تجلس واذا احمر اصفر

48
00:15:17.800 --> 00:15:39.100
هذا اليوم السحار هذا اذا اذا نسيت العادة او لم تكن لها عادة فان لم تكن لها يكون لها تمييز ولا عادة فانها تجلس تجلس ستة ايام او سبعة ايام على اغلب النساء من اول يوم في عهد او من اول كل شهر هلال يأتي ان شاء الله في باب الحيض

49
00:15:39.100 --> 00:15:58.600
وهل فاطر قاطبة كانت مستحاضة وكانت لها عادة تعرف عادتها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق يعني تم الاستحاضة بسبب العرق دم فساد وليس بالحيض فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

50
00:15:58.750 --> 00:16:13.350
اذا اقوى شيء ايضا فداء الصدر تعرفها عادة مقدمة العادة التي تأتيها في كل شهر في وسط الشهر او في اوله او في اخره خمسة ايام او ستة ايام او عشرة ايام تجلسها

51
00:16:13.800 --> 00:16:38.750
فاذا انتهت العادة اغتسلت وصلت وصامت ويأتيها زوجها سدد تصلي لكن تتوضأ لكل صلاة في كل وقت وتصلي في الوقت ما شاءت فروضا او نوافل فاذا خرج الوقت وطلع عليها ان تتوضأ للوقت الاخر هكذا. ولا تتوضأ الا عند دخول الوقت. ومثلها من كان به سلس البول

52
00:16:38.750 --> 00:17:00.850
كان صلة البول مستمر معه البول يتوضأ لوقت كل صلاة واذا زعل على ذكره شيء من في الحائط حسن يتوضأ ولو ولو خرج من حدث لكن لا يتوضأ الا بعد الصلاة هو يصلي في الوقت نوافل فرائض فريضة والنوافل

53
00:17:00.950 --> 00:17:21.450
سنن قبلها وبعدها ويقرأ القرآن بمصحف اذا خرجت بطلت بطل وضوءه. الوقت الثاني لا بد ان يتوضأ عند دخول الوقت في دليل على وجود غسل الدم وانه نجس  نعم مرضت

54
00:17:21.500 --> 00:17:40.200
لان الصحابة نوع من البعض اذا كانت يشق عليها تحس بتعب بمريضة جاء في الحديث الاخر ان النبي امرها بالجمع لكن امرها بالاغتسال قال على سبيل الاستحباب وامرها ان تجمع

55
00:17:40.650 --> 00:17:58.650
تبعا سوريا تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا وتجمع المغرب والعشاء وتجمع تغسل لهما غسلا وتغسل الفجر غسلا ان قويت هذا على سبيل الاستحواذ والا فالواجب الوضوء كل صلاة واذا شق عليها تجمع

56
00:17:58.750 --> 00:18:13.550
الظهر والعصر لكن ما تقصر الظهر اربعة والعصر اربعة ثم المغرب ثلاث والعشاء. لا يحصل للمسافر بعض الناس بعض المرضى في المستشفى يقصر الصلاة يجمع ويقصد هذا غلط القصر خاص بالوساة

57
00:18:14.200 --> 00:18:32.450
مريظ يجمع ولا يعصي. نعم نعم كذلك ما في سلس الريح مثل ما به سلس البول. كذلك من به جروح سيئة له مستمرة او بواسير التنبيه ياخذ دائم مع هالدم

58
00:18:32.900 --> 00:18:46.650
حكم واحد حكمه حكم الصحابة او لا عليهم يتوضأوا لكل وقت كل صلاة ويصلي ولو خرج معه في الخارج اذا كان هذا حاله اما اذا كان هناك وقت يقف فيه السأس

59
00:18:47.150 --> 00:19:04.050
هذا يتخيل هذا الوقت ويصلي ولو فاتته الجماعة اما اذا كان مستمر يتوضأ لوقت كل صلاة الوقت ودساس البول او سلسلة الريح او جروح سيالة مستمرة او مستحاضة الحكم واحد

60
00:19:04.650 --> 00:19:36.600
هؤلاء يتوضأون لوقت كل صلاة وكل واحد عليه يتسدد تحفظ يربط على الجرح المرأة كذلك خفض واصلي كل واحد ما دام الوقت الفريضة والنوافل قراءة القرآن   نعم جمع التأخير  لكن الجمع هو عند الحاجة او اي مستحاضة يقال له

61
00:19:37.200 --> 00:19:55.250
الحاجة كانت مريضة كان يشق عليها لان هذه الصحابة نوع من المرض نوع من المرض المريضة تجمع وهي مريظة هذا مرض لا باب غص المني وفركه وغس ما يصيب من المرأة

62
00:19:55.650 --> 00:20:15.650
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان ابن يسار عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع

63
00:20:15.650 --> 00:20:35.650
بينا وبينه حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرنا سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حاء مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن ابن ميمون عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن

64
00:20:35.650 --> 00:20:56.750
عن المني يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة واثر  وهذا الغسل على سبيل الاستحباب والنظافة لان المليء طاهر على الصحيح

65
00:20:57.250 --> 00:21:12.800
هو اصل الانسان اذا خرج منه وقد استنجى فهو طاهر على الصحيح وجاء في صحيح مسلم الله يسترها قال كنت افرك المجيء من ثوب رسول الله يقول فاركب من ثوبه فيصلي فيه

66
00:21:13.550 --> 00:21:33.900
فدل على ان المليك يستحب غسل رطبه وترك يابسه ولو صلى فيه وهو لا لم يغسل الصلاة صحيحة لانه طاهر وهو اصله اصل الولد قال بعض العلماء انه نجلس هذا قول ضعيف. والصواب انه انه طاهر

67
00:21:34.000 --> 00:21:48.500
بدليل ان ان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل تغسل الركب وتترك اليابس فلو كان نجسا ما اجزأ فيه فرق دل على انه طاهر هذا هو الصواب الذي عليه حق من اهل العلم

68
00:21:50.550 --> 00:22:10.400
فاذا خرج منه مليء فانه طاهر لكنه باب الاستحباب من باب النظافة غسل رأسه فرط يابس هذا اذا خرج منه بعد هذا الاستنجاء سواء كان عن دماء او عن احترام

69
00:22:11.400 --> 00:22:35.350
البريء طاح هذا بصلاة البول فانه نجس. بخلاف المذي المذي هو الذي ما قصر فيخرج عند الملاعبة واجتهاد الشهوة هذا نجس. لكن نجسته مخففة ينضح منه ما اصابه يتوضأ ولابد ايضا من غسله

70
00:22:35.700 --> 00:23:02.500
الانثيين قصتين كما جاء في الحديث اغسل انثياك توضأ واغسل انثياك والبول نجس والوذي وهو الذي يخرج بعد البول كذلك حكم حكم البول هذي اما قول هذا نجس. او مذي نجس نجس خفض. او ودي بعد البول نجس. او مني وهو الذي ما

71
00:23:03.150 --> 00:23:25.050
بلذة فهذا طه يوجب الغسل والبريء والبول لا يوجب لا يوجب بصر واذا خرج المني بسبب المرض لا عن شهوة هذا حكمه حكم البعد قد يخرج من المريظ مني لكن لا عاد شهوة

72
00:23:25.900 --> 00:23:44.200
هذا ما ليس له حكم النيل لا يجب الغسل لا يجب غسل للبنين الذي يخرج بدفقا بلذة. سواء كان او اما اللي يخرج له مريض بدون شهوة ولا لذة انتشار الذكر هذا مرض نوع من المرض

73
00:23:44.700 --> 00:24:03.750
حكم حكم البعد؟ نعم ويصاب بمرض يسمى الابردة  سبب المرض هذا لا يجوز لا قام للنوم في البرد لكنه طرأ هذا الشيء ولا يدري هل هو من هذا؟ او المني. طيب

74
00:24:03.750 --> 00:24:32.200
كثير قوي اذا تيقن انه جنابة يجب ان يغسل اما اذا لم تكن فالاصل فالاصلع اعداء عدم عدم الوجوب ها يحتاج الى تعرض لكن ينبغي ان يغسل من باب الاحتياط. نعم. لا صاحب السلف ما ما يسمع

75
00:24:32.200 --> 00:24:54.500
ليس لا يعتبر كافر وان كان نوع من الاعراض لكن لا يعتبركم الصحابة لا يشق عليه صاحب السلف ما يشق عليه تندية مستمرة اما الحائض يخرج لها دم كثير تتعلق. نعم. باب اذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب اثره

76
00:24:54.750 --> 00:25:15.150
حدثنا موسى ابن اسماعيل من قريب. يعني فلا يضره. اذا غسل الجنابة وبقي اثره فلا يضره سيتبين من الادلة اذا غسل الجنابة او غيرها وغسل النجاسة وازال الجرب وما فيها من قطاع

77
00:25:16.750 --> 00:25:38.050
وثم غسل الاثر وبقي اثر لون سفرة او ما اشبه ذلك هذا معقول عنه. نعم بعضنا باب اذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب اثره. حدثنا موسى ابن اسماعيل من قريب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن

78
00:25:38.050 --> 00:25:58.050
قال سمعت سليمان ابن يسار في الثوب تصيبه الجنابة. قال قال عائشة رضي الله عنها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع ما حدثنا

79
00:25:58.050 --> 00:26:16.000
بقوله واثر البقع بقاع الماء ان اخر البقع باقي فلا يظر الاثر والقاس على هذا النجاسة اذا غسلها وازالها فبقي اثرها فانه لا يضره كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قصدت عائشة الجنابة

80
00:26:16.150 --> 00:26:36.500
من الثوب وبقع الماء في الثوب ولم يضره فكذلك النجاسة اذا غسلها اذا كان لها جرب ثم قذرها قطاع تم آآ غائب تزيله ثم يغسل المكان في المحل فين بقي اثر

81
00:26:37.000 --> 00:26:58.600
عجز عنه ولم يذهب ففي اثر لون هذا ضعفون عنه لان النجاسة شالت والغسل حصل وهذا اللون لا لا يضر لا يفسد نجاسة الكلب هي التي سبع مرات بالتراب نعم. لا

82
00:26:58.800 --> 00:27:20.400
اذا احب احد شيء من باب النظافة شيء اخر. اما الوجوب. نعم عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون من حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان ابن ايسار عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المالية من ثوب النبي

83
00:27:20.400 --> 00:27:38.900
صلى الله عليه وسلم ثم اراه في بقعة او بقعة. نعم وهذا اثر يعتبر البقع يعتبر اثر قص عليه المؤلف النجاسة اذا بقي اثرها اثر من من اللون بعد الغسل فلا يضر. نعم

84
00:27:39.300 --> 00:27:52.150
لان الله تعالى قال اتقوا الله اتقوا الله واستغفروا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقد ادى المكلف ما عليه قصر نجاسة

85
00:27:52.300 --> 00:28:17.550
وبقي هذا هذا اللون ما استطاع ازالته يعفى عنه نعم اذا استطعت اذا استطاع ايه؟ يغسل يغسل الغسل الذي تزول معه النجاسة فانزال فالحمد لله وان لم يزل ان استطاع ان يسيء يزيل معها لكن لا لا يلزمه يزيله بشيء

86
00:28:17.550 --> 00:28:42.050
البعض باب ابواب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها فصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. يعني صلى في البريد في الدار التي فيها البرد تحتي

87
00:28:42.700 --> 00:29:05.200
تربط فيها الخير يكون لها روث والسرقين الزبل والبرية امامه البيت هذا بيت البريد والبريد كان يصرف على الرسل ثم اطلق على المسافة يعني بيت في البريد في البرج بتحضر الرسائل

88
00:29:06.300 --> 00:29:27.300
الامراء كان يبكي يعد لها خيول خاصة سريعة وكان لها مأوى هذا البيت هذا تؤوي فيه فصلى ابو موسى في البريد مكانا تربط فيه الخيل والزبل وكان هذا البريد فكان البريد هذا في طرف البلد

89
00:29:27.500 --> 00:29:43.100
ولهذا الصحراء امامه صلى هنا وقال هذا وثم سواء. ما في فرق بين اصلي هنا واصلي في الصحراء لا صلى ابو موسى في البريد والسرقين الزبل والصحراء امامه وقال لا لا فرق بين هذا وبين الصحراء

90
00:29:43.400 --> 00:30:02.650
قال الصحرا وثم سواء لا فرق بينهما يعني انه طاح دل على لا بأس ان بول ما يؤكل لحمه وروثه و تصح الصلاة فيه لانه طاح فالخيل والابل والبقر والغنم ابوالها وارواثها طاهرة

91
00:30:02.700 --> 00:30:21.300
في اصح قال خير من العلم انها نجسة والصواب انها طاهرة كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر من ابواب الصدقة والبارها ولم يأمرهم بغسل افواههم ولو كانت الابواب افواهكم

92
00:30:21.350 --> 00:30:40.500
دل على انه طاهر قلق بعض اهل العلم انك تكون نجسة انها نجسة الاموال والصواب انها طاهرة. قول ما يؤكل لحمه وروثه ومني طاهر اما ما لا يأكل لحمه كالسباع والكلاب والذئاب

93
00:30:40.700 --> 00:30:59.050
والنمور وغيرها كل هذه ليست. وكذلك الادمي قوله نجس. نعم. اما ما يأكل لحمه فالصوم انه طاهر هذا هو الذي عليه محقق من اهل العلم خلافا لمن؟ قال بنجاسة. نعم. كالشافعي وجماعة يرون ان ان البول نجس ويحمل لا

94
00:30:59.050 --> 00:31:22.100
النصوص على العموم كان لا يتجه من البول حديثان يحملون على العمق هو الادمي وغيره. والصوب ان لا سبيل من البول ان اقل العهد. قول المعهود هو بول الادمي لا جميع الابواب نعم حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة

95
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
عن انس رضي الله عنه قال خادم اناس من عذر او عرينة فاشتروا المدينة. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم وان يشربوا من ابوابها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
واشتاقوا نعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر قائديهم وارجلهم وسمرت اعينهم. والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء

97
00:32:02.100 --> 00:32:22.100
وقاتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. نسأل الله العافية. وهؤلاء جماعة من عثرة هرينة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انهم مؤمنون مسلمون لكن استرحموا المدينة اصابهم الرخم والمرض ما ما

98
00:32:22.100 --> 00:32:38.850
هواها فقال النبي الحقوا بالصدقة فاشربوا من ابوالها والبانها في البرية هل تتصحى اجسامهم؟ لانهم استرخموا الذين اصابهم رخم والمرض امرهم يخرجوا الى البرية والابل ابل الصدقة قد يشربوا من ابوالها والفارها فذهبوا

99
00:32:38.850 --> 00:33:03.950
من اقوالها والفارها فزال عليهم عنه ضخم المرض فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا الرعاة وسرقوا من الصدقة وسمر اعين الراعي في الحديث ثمر اعينه ورث الدعاء الاسلام وسرقوا الابل فجاء الصريخ الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهم فاوتي بهم

100
00:33:04.300 --> 00:33:19.250
لما تصف النهار فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تقطع كل واحد يده ورجله من خلاف. هذا حد الحرابة وامر ان تسمر اعينهم كما سمروا عين الراعي. قصاص

101
00:33:19.300 --> 00:33:41.000
واتركوا في الحرة يستصطلح ولا يسقطون حتى ماتوا كل واحد قطعت يده ورجله يده اليمنى ورجله اليسرى. وسمرت اعينه وتركوا في في الشمس. الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى قال ابو هريرة فهؤلاء حاربوا الله ورسوله وسرقوا وقتلوا وكفروا بعد اسلافوا كثيرا

102
00:33:41.100 --> 00:34:01.100
سرقوا الابل وقتلوا الراعي وثمروا اعينه وكفروا بعد اسلامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثره في حد الحرابة قطع كل احد يده ورجله وقال هو قصاص ثمر اعينه قصاصا فيه انه يفعل في الجانب مثلما فعل القصاص يقتص من الجاني كما فعل

103
00:34:01.100 --> 00:34:24.850
فمن قتل بالسيف قتل بالسيف. من قتل بالخنق يقتل بالخنق قصاصا وهكذا. وهذا سفر النبي صلى الله عليه وسلم الى رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فسمر اعينهم ثم تركوا فماتوا. والشاهد من هذا ان الحديث انهم شربوا من ابواله. سبيل الصدقة

104
00:34:25.250 --> 00:34:45.250
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يغسلوا افاق قال اغسلوا افاهكم لانها نجسة دل على ان ابوال ما يأكل لحمه طاح. لو كانت نجسة الامر بغسلها كيف يتركهم؟ يتلطخون بالنجاسة ويصلون؟ فلما دل على ان بول بعض ما يأكل لحمه من الابل والبقر والغنم

105
00:34:45.250 --> 00:35:05.850
السيود كلها طاحنة وكذلك روثها ومعاطنها الا اعطان الابل جعله فيه خاصة من صلى فيه لا لانه قال بمعنى اخر نعم الا انه مأوى للشياطين او لغير ذلك نعم قوله كفروا بعد ايمانه نعم

106
00:35:05.850 --> 00:35:39.850
اعوذ بالله جمعوا الشرور كثيرا سرقوا الابل وقتلوا الراعي وصبروا عيلة وكفروا  حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وقال اخبرنا ابو تياح يزيد ابن حميد على اقامة الحد الحرابة قطع اليد على القصاص اللي هو القصاص قد تقاتل مثل ما قتل

107
00:35:40.100 --> 00:35:59.350
العلاقات المرتد كل هذه اجتمعت فيها حد الحرابة قطع من كل احد يده ورجله. والقصاص صفة عينه مثل ما افعال الرعاة وتركوا يموتون حتى ماتوا لانهم مرتدون. اي نعم نسأل الله العافية. المرتد يقتل نعم. حدثنا ادم حدثنا

108
00:35:59.350 --> 00:36:14.250
قال اخبرنا ابو التياح يزيد ابن حميد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى مسجد في مرابض الغنم. نعم وهذا يدل على

109
00:36:14.550 --> 00:36:43.100
على ابواب الغنم وابعارها طاحت. ولهذا كان النبي يصلي في مرابض الغنم. وفيها البعض وفيها الزبل زبل وهذا  في طاهر ان بول ما يأكل لحمه وروثه وزبد الطاعة. نعم باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون. وقال

110
00:36:43.100 --> 00:37:03.100
حماد لا بأس بريش الميتة. وقال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. ادركت ناسا من سلف العلماء بها ويجتهلون فيها لا يرون به مأسا. وقال ابن سيرين وابراهيم ولا بأس بتجارة العاج. ايه

111
00:37:03.100 --> 00:37:22.600
قال الزهري وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيروا ما لم يغيره طعم او ريح او لون. لان الاصل في الماء الطهارة  لا بأس بالله الا اذا غيرت النجاسة طعمه ولونه ريحة. ويدل على هذا حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه اليه شيء

112
00:37:23.100 --> 00:37:43.650
فذهب كثيرا من الفقهاء الى التفريق بين الماء القليل والكثير الماء القليل ينقص ينجس بمجرد الملاقاة. والكثير لا ينجس الا اذا تغير احد واصابه. استدلوا بحديث قلتين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

113
00:37:44.150 --> 00:38:04.500
وفي لفظ لم ينجس وقلة قالوا فهذا ما كان اقل من القلتين هذا قليل ينجس بمجرد الملاقاة ولو وقع فيه قطرة من البول والنجس عملوا بهذه القبلتين. اما ما زاد على القلتين

114
00:38:05.000 --> 00:38:21.800
فلا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه وذهب محطب من اهل العلم الى انه لا فرق بين القليل والكثير لان حديث القلة ايه؟ في مختلف في صحته. والصوم انه صحيح. لكن

115
00:38:22.500 --> 00:38:38.300
على ان على قول صحته فانه له مفهوم وله منطوق اذا مفهومه ان الماء اذا بلغ قلتين لا يحمل صدره. هذا هذا منطوقه ومفهومه انه اذا كان اقل من القلتين فانه يحمل الخمر. هذا

116
00:38:38.300 --> 00:39:01.400
المفهوم يقدم عليه حديث ابو سعد. الماء طهور لا ينجسه شيء. لان منطوق حديث ابي سعيد ان القيد هو كثير لا ينجس شيء. يعني الا والمنطوق مقدم على المخفوف وهذا هو الصواب لكن حديث القلتين يفيد ان الانسان ينبغي يتأمل بما كان اقل من القلة يتأمل وينظر

117
00:39:02.000 --> 00:39:21.100
ايه فايدة تغير احد وصاها فانه يجتنبها نعم بعد كلام الزهري قال حماد لا بأس بريش ميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به

118
00:39:21.100 --> 00:39:47.000
وقال ابن سيرين وابراهيم ولا بأس بتجارة العاج هذا العظام عظام الميتة عظم الميتة وريش الميتة اختلف العلماء فيه هل تحله الحياة ام لا تحله الحياة. فمن قال تحله الحياة قال يجلس. قال عظم ليس نجس لان الميتة نجسة. ومن قال لا تحله الحياة قال لا

119
00:39:47.000 --> 00:40:07.000
الريش ولا العظم ونقل عنه انه يمتشطون بعظم الفيل بناب الفيل يتجرون بالعافية هنا ابو الفيل. والاقرب ان يعني البعد عنه لكن يستثنى من هذا ناب الفيل. فان ناب الفيل لم يزال العلماء

120
00:40:07.000 --> 00:40:37.450
يلتحقون به ويستعملونه ويتجرون فيه لانه له شأن وله خصوصية وله ثمن كثير فيكون مستثنى العاجل فيه هذا مستثنى لان له قيمة ولا يزال ولم يزال الناس يتجرون فيه من غير نكير. فهذا فيكون ناب الفيل والتجارة التي تشاط به

121
00:40:37.750 --> 00:41:03.850
والتجارة به مستثنى لان العلماء لا يزالوا يستعملونه الناس ولا يزالوا يستعملونه فيكون هذا على كلا القول ويكون مستحي طمع عظم بيته وليس في بيتها الخلاف فيه من قال من العلماء ان تحله الحياة؟ قال انه يجلس. ثم قال لا تحله الحياة قال انه لا يجوز. اذا تركها غسل الاحتياط حسن

122
00:41:04.250 --> 00:41:26.600
كلها الحياة في العظم العظم ما تحله الحياة والريش والخلاف واظح في هذا البخاري رحمه الله كان يذهب الى الى انها لا تحل الحياة سميعه يذهب الى انه تدخل الحياة. نعم. نعم هذا استثناء يعني

123
00:41:26.850 --> 00:41:39.350
لان العلماء لم يزالوا يمتشطون به اي حتى على القول بانه نجس. اما على القول بانه طه لا تحله الحياة ما في اشكال. القول بانه لا تحل الحياة كله جميع الابواب. وغيره

124
00:41:39.350 --> 00:41:57.350
لكن على القول بانها بان تحلل الحياة يكون مستثنى منه نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله

125
00:41:57.350 --> 00:42:17.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ثغرة سقطت في سم فقال القوها وما حولها فاضطروا قط فاطرحوا فاطرحوا وقولوا سمنكم. هم. سئل سئل عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن ثأرة

126
00:42:17.350 --> 00:42:38.350
سقطت في سم فقال القوها وما حولها فافرحوا وكلوا سمنكم. نعم وهذا الحديث ظاهر في ان الثأرة اذا سقطت في السمع وماتت اما اذا سقطت وخرجت حية فلا يضر فاذا سقطت وماتت

127
00:42:38.450 --> 00:42:52.000
فاذا تلقى الفأر فهو ما حوله بالسمع ويؤكل والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق سواء كان السمن ذائبا او جاهدا. ان كان جامدا فلا خلاف فيه. اذا كان السمن جامد ثم

128
00:42:52.000 --> 00:43:14.950
الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي اما اذا كان ذائبا فانه يزاد في القول ومن وما حوله ويزاد في في الذي يلقى لانه يحتمل ان يكون يسري والسمن اغلظ منه الماء لا تجلس فيه النجاسة كما تسيل في الماء يلقى وما حوله لان السمن وان كان ذائبا

129
00:43:15.050 --> 00:43:31.050
ويختلف عن المال لانه اغلظ من المال ولان السم قد يكون كثيرا وله مالية كثيرة فاذا القي ظاع ماليته وذهب الجمهور الى التفرقة بين السمع الجامد والبائع وقالوا اذا كان ماعظ السمن اذا وقعت

130
00:43:31.100 --> 00:43:52.900
الفأر في سمن جابر يقاوم من حوله وما حوله ويؤكل الباقي واذا وقعت في سمن ذائب فان له فانه يكون نجسا الواقع كله واستدلوا بها في الحديث اذا وقفوا الفارس في سنتين كان جامدا فارقه وما حوله وان كان ذائبا فلا تقربوه. لكنه ضعيف حديث ضعيف

131
00:43:53.200 --> 00:44:10.700
اخذ به الجمهور وان كان ضعيفا تفرقوا بين السب الاحتجاج والسب الذات قالوا اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد يلقى وما حوله ويؤكل الباقي واذا وقعت في سمن ذائب فانه ينجس ويوقع كله

132
00:44:11.650 --> 00:44:30.300
عمل بهذا الحديث الضعيف. والصواب القول الثاني وهو انه لا فرق بين الجامد والذائد تلقى وما حولها في الجميع في السند الجامد والسنة الجاية الا انا في السنن الزائد يزيد ما حوله يزيد في في الذي يلقيه خشية ان يسري

133
00:44:30.850 --> 00:44:52.650
تسليم نجاسة لان لان السم ليس كالماء اغلظ من الماء السراج السريان يكون اقل ولان السم قد يكون او كثيرا ويكون له بلية كثيرة  فاذا القي الغوفل ضاع المال اذا ضاع مالية كثيرة

134
00:44:52.950 --> 00:45:10.900
والنبي نهى عن اضاعة الماء والنبي في هذا الحديث لم يفرق بين الجامد والذائد وانما التفريق جاء في حديث ضعيف العفو لا هذا في الشر اما الماء فانها تجلس لا بد تنجس

135
00:45:10.950 --> 00:45:24.700
اذا ماتت ثغرة الساق في الماء ان كان قليلا تغير لا بد يتغير احد او صعب طعمه لونه ريح اما اذا كان كثير فالماء كثير فلا قليل في الاواني هذا كله

136
00:45:24.750 --> 00:45:47.150
جاء في بعض الروايات حديث الكلب فيوقف قال له اذا كانت الاواني ما انقذت الاواني يراق اما اذا كان كثير طلع ولا تغير   اذا خرجت ما فيش ما ما تجلس فيه بالموت

137
00:45:47.600 --> 00:46:17.450
اما اذا خرجت  فلا يجلس الا في الا اذا  الكلام اذا ماتت اذا ماتت نعم لا تعز هي الفأر هو ما دونها في الخلقة طاهرة يعني اذا كانت في الحياة

138
00:46:18.150 --> 00:46:40.650
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست في نجس عليكم الطوافات هو الفأرة فالفقهاء وما دون هذه الصفقة والفأر اقل منه والمشقة التي تحفظ من الهرة

139
00:46:40.850 --> 00:47:03.750
كثرة الطوافات والدوران الموجودة في المأوى التضحيات يعني ايه سوق السحر ده لكن اذا ماتت هذا هو محله اما اذا خرج الاصل هي طاهرة في الحياة طاهرة ولهذا قال ليلة الهرة وين كانت نجسة؟ قال انها ليست بنجس

140
00:47:04.500 --> 00:47:24.050
ابو قتادة اصغر هؤلاء لتشرب فقيل له في ذلك؟ قال لا. ثبت النبي يقول انها ليست انها من الطواف والطوافات المشقة وكذلك البعرة اذا اكلت من شيء ما يجوز والهرة اذا شربت شيء ما يجلس. لكن اذا ماتت الفأرة او ماتت الهرة في ماء او في سم هذا هو الحل

141
00:47:24.550 --> 00:47:44.750
قلبه لا طاهرة الهدى طاهرة في الحياة في دورانها وسؤرها سؤر الهرة سؤر الفارة يعني لا تأكل منه وما تشرب منه طاح العب اما اذا ماتت هذا هو محل ماتت في الماء هذا هو محل البحر

142
00:47:45.000 --> 00:48:07.550
انا نعم نجس  تبع ما لا يأكل لحم وندر نعم لا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

143
00:48:07.550 --> 00:48:27.550
وسلم قال كل كلم يكلمه يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها اذ طعنت تفجروا دماء. كل كلمة. كل كلب يكلمه المسلم في سبيل الله. يكون يوم القيامة كيئت ياء اذ طعنت. تفجروا

144
00:48:27.550 --> 00:48:46.900
اللون لون الدم والعرف وهذا فيه فضل ترى الجهاد في سبيل الله والجرحات والكلب يعني الجراح كل كلب يعني كل جراح يجرح في سبيل الله يتفجر يوم القيامة اللون لون الدم والعرش يصيح المسك

145
00:48:47.050 --> 00:49:10.150
هذا فضل فضل الجهاد في سبيل الله والجرحى لما صنع عمل مجهز في سبيل الله كما كان لله باعلاء كلمة الله جعل الله اثره طيبا يوم القيامة تكون جراحات حينما يقاتل الانسان في سبيل الله تأتي الجراحات تفجر يوم القيامة اللون الدم

146
00:49:10.200 --> 00:49:30.250
استدل به المصنف رحمه الله في مع مناسبة هذا الباب للطهارة طهارة الماء ونجاسة هذا الحديث مناسبته المؤلف رحمه الدقيق البخاري استنباط استدل به على ان الدم الدم اذا كان نجس الان الدم نجس الان

147
00:49:31.150 --> 00:49:57.650
مكروه لكن اذا كان يوم القيامة تغير ترى اللون الدم والريح ريح مسك فتزول الكراهة  يزول ما يكره يكون مرغوبا فيه بعد ان كان مكروها وكذلك الماء اذا النجاسة فانه ينتقل

148
00:49:57.700 --> 00:50:15.450
من وصفه الطهارة الى وقف النجاسة فكذلك لان الدم دم الشهيد الدم نجس ومكروه ومذموم لكن في يوم القيامة يكون هذا الدم لونه ريح المسك يكون يزول عنه اسم الذم

149
00:50:16.350 --> 00:50:36.500
وينتقل الى المدح بسبب الوصف وكذلك الماء اذا خلطت النجاسة يزول عنه وسط الطهارة الى وصف النجاسة هذا هو وجه الاستنباط الذنب يزول عنه وصف الذنب يوم القيامة لان ريحه ريح المسك. تغير

150
00:50:37.550 --> 00:51:03.700
انتقل من اسم الذنب الى اسم الفتح فكذلك الماء اذا وقعت فيه نجاسة ينتقل الافك والحكم قبل النجاسة يسمى طه وبعد النجاسة يسمى نجس صار له حكم العقد اخذا من كل دم الشهيد فله حكم اخر يوم القيامة. نعم

151
00:51:03.700 --> 00:51:38.200
على فضله لكن في بيان فضله يوم القيامة وانه يأتي اللي هو لون الدم والريح يعني تقييم النجاسات هل يزيل نجاساتها؟ لذلك كيف تطيب ربنا ازالة التراب لا اذا اذا الماء النجس اذا اظاف اليه ماء اخر او

152
00:51:38.600 --> 00:51:58.950
ماء اخر كثير وجالس في المجالس نعم يكون طاهر يتغير قصده اذا زالت النجاسة طعمها او لونها وريحها نعم حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا مع نون قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن

153
00:51:58.950 --> 00:52:18.950
رضي الله عنهما عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأر انتفضت في سم فقال خذوها وما حولها فافرحوا. قال معن حدثنا ما لك ما لا احصيه يقول عن ابن عباس

154
00:52:18.950 --> 00:52:40.750
عن ميمونة نعم باب البول في الماء الدائم. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

155
00:52:40.750 --> 00:53:01.100
الاخرون السابقون وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني روى هذه السابقون لا يقول انا احلف بالماء التائب الذي ثم يقسمه هذا فيه تحريم البول ثم ابداع دائما راكد الذي لا يجري

156
00:53:01.750 --> 00:53:16.750
ثم يغتسلهم يعني انه قد يقدره على على نفسه وعلى غيره قد يحتاج الى الاغتسال فيه واذا كثر البول في الماء هذا يبول وهذا يبول يؤدي الى تنديسه هذا في والنهي بالتحريم لتحريم البول الماء الدائر

157
00:53:16.850 --> 00:53:34.250
لا يجوز ان يقول في المائدة يبول في مكان مكان بعيد ثم اما ان يبول في الماء الدائم فهذا يقذره على نفسه وعلى غيره. قد يحتاج هو الى  ولهذا قال لا يعني ثم قد يحتاج الى ان يغتسل منه. نعم

158
00:53:34.650 --> 00:53:55.050
رواه رواهما جميعا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفة لم تفسد عليه صلاته

159
00:53:55.350 --> 00:54:12.600
كان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلى

160
00:54:12.600 --> 00:54:26.250
ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد حدثنا عبدان قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الترجمة فيها المؤلف

161
00:54:26.250 --> 00:54:40.550
رحمه الله في الحكم وانه يغفر له في ثوبه قدر او جفا لم تفسد صلاته لظهور الدليل عنده وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا صلى او في ثوب قذر او نجاسة

162
00:54:40.600 --> 00:55:03.900
او جيفة المسألة فيها تفصيل الصواب في هذه المسألة انه اذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم حتى انتهت الصلاة صلاته صحيحة اما اذا علم في اثناء الصلاة انه ان استطاع ان يلقيها او يلقيها كان يكون دم في ثوبه وعليه ثوبان يخلع احدهما او يكون مثلا

163
00:55:04.000 --> 00:55:21.050
الاسرة يلقيها ويمضي في صلاته اما اذا لم يمكن ازالة النجاسة الا الا يمكن هل يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأنف الصلاة؟ هذا هو الصواب ومثل ما فيها خلاف بين اهل العلم من العلماء من قال انه

164
00:55:21.950 --> 00:55:34.200
انه اذا لم يعلم هذا محمول على ما اذا لم يعلم. اذا صلى وفي ثوبه نجس وهو لم يعلم صلاته صحيحة ومن العلماء من قال انه لا يجتنب لا يجب اجتناب النجاسة

165
00:55:34.500 --> 00:55:51.850
وهذا قول ضعيف ومن العلماء من قال ان هناك فرق بين الابتداء وبين ما يقرأ قال اذا الصلاة ليس له ان يصلي اذا علم ان في ثوبه نجس اما اذا طلعت النجاسة عليه في اثناء الصلاة

166
00:55:52.000 --> 00:56:07.600
يفسد صلاته بالصواب كما سبق الصواب في هذه المسألة انه اذا صلى وعليه في ثوبه نجاسة وهو لم يعلم بها او علم بها ثم جهل احدثها الصلاة فالصلاة صحيحة اما اذا عجز في اثناء الصلاة

167
00:56:08.050 --> 00:56:21.300
هنا بقى بين احلامه ايه؟ اللي استطاع ان يزيل النجاسة يلقيها من ثوبه اذا كان في منديل او في ثوب او في غترة او يلقيها ويستمر في صلاته اما اذا لم يكن الا بقطع الصلاة يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأذن

168
00:56:21.550 --> 00:56:38.650
والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى مرة باصحابه فجاءه جبريل جاءه الوحي واخبره بان في نعليه اذى فخلعهما في اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم كانوا يصلون في نعالهم

169
00:56:38.650 --> 00:57:00.500
فلما قضى النبي صلاته قال لهم ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى او اذى فدل هذا على ان نصلي اذا كان في ثوبه نجاسة فانه يلقيها ثم يسجد. ولذلك ما اعاد النبي اول الصلاة. صلى في اول الصلاة وفي ثوبيه وفي

170
00:57:00.500 --> 00:57:12.600
عليه اذى ومع ذلك لم يعلوه الصلاة. خلع نعليه واستمر في صلاته دل على ان يصلي اذا كان عليه نجاسة في ثوبه نجاسة وعدم في اثناء الصلاة يلقيها ويثبت في صلاته

171
00:57:12.900 --> 00:57:31.900
فان صلى ولم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة. هذا هو الصواب نعم  النبي طاهر لانه اخ اصله اصل الولد لكن اذا اذا كان قد استرجع قبل ان يخرج من الليل اذا كان قد استنجى

172
00:57:32.500 --> 00:57:46.750
فانه طاء طاهر هذا هو الصواب اعزاء بعض باب اذا القي على ظهر المصلي قدر او جيفة لم تفسد عليه صلاته. هم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى في ثوبه

173
00:57:46.750 --> 00:58:04.700
في دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. نعم هذا لا اشكال فيه اصابة ثوبه دم او نجاسة فانه يضعه اذا امكن. اذا امكن كان يكون مثلا نجاسة بمنديل يلقيها بغترة يلقيها

174
00:58:05.050 --> 00:58:19.900
في طاقية يلقيها في ثوبين وعليه ثوب وعليه في ثوبه وعليه ثوبان يخلع ما فيه النجاسة ويسكن في الصلاة اما اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد يستر عورته ويفيه ولا يستطيع خلعه يقطع الصلاة فانه يقطع الصلاة

175
00:58:20.150 --> 00:58:46.450
ويغسلها ثم يسكت. نعم. اذا لو خلع ثيابه وبقي عليه الشفاف التي لا تأتي  ما تعتبر ساترة لا قال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقت

176
00:58:46.450 --> 00:59:10.650
يعيد وقال. قال المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير قلة. صلى في ثوبه دم؟ هذا معروف دم نجس او جنابة يعني اثر جنابه المريء قال على القول بان الزنابة بان المني نجس والصواب ان المني طاح اذا صلاه في ثوبه نجاسة

177
00:59:11.350 --> 00:59:24.900
لا ليس في اشكال اذا صلوا في ثوبه جنابة لا ينبغي لا اشكال فيه مما ثبت عبدالعزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب قالت عائشة كنت احكه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
00:59:25.200 --> 00:59:37.050
فضيلة اخرى انها قال كنت اغسل المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب الى الصلاة وان اثر البقع بقع الماء في في ثوبه فالمريظ طاحت لكن يستحب غسل رطبة

179
00:59:37.150 --> 00:59:59.050
وفرت يابسة كما كانت عائشة تفهم نعم اما القول هنا لا لا هذا غنقول بأنه طاهر نعم نعم يعطى عن يسير في غير محله شيء يسير الذي لا يؤبى له ان يعفى عنه. نعم

180
00:59:59.700 --> 01:00:13.950
او لغير القبلة اذا صلى بغير قبلة في تفصيل اذا صلى على اجتهاد في غير القبلة فان تنبه في اثناء الصلاة او نبه فانه يستجيب الى القبلة ويبني على الصلاة

181
01:00:14.000 --> 01:00:28.300
اما اذا انتهت الصلاة ومن صلى على الاجتهاد فصلاته صحيحة ولا يعيد هذا هو الصواب جاء عليها الائمة الاربعة اذا كانت البرية الضرب واجتهد طلع ثم جاءه انسان ونبه وقال

182
01:00:28.700 --> 01:00:40.250
قال كده عن يمينك او عن شمالك او خلفه فانه يستجيب الى القبلة. ويتم صلاته. ولا يعيد اول صلاته. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة

183
01:00:40.600 --> 01:00:58.150
اقاموا بها ستة عشر سنة او سبعة عشر شهرا يصلي الى الى بيت المقدس ثم حول ثقبة الى الكعبة فلما حولت صلى النبي الى الكعبة في اول اول فرض فذهب انسان

184
01:00:58.750 --> 01:01:17.200
وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى اهل قبا ووجدهم يصلون الى بيت المقدس. فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الى الكعبة فاستداروا وهم في وهم في الصلاة. فصلوا الى مكان اول الصلاة في هذا الشهر. واخرها جهة القبلة. ولم يعيدوا اولها

185
01:01:17.250 --> 01:01:30.950
فدل على انه يصلي اذا صلى على اجتهاد في البرية الى غير القبلة ثم تنبه او انبهه احد وقال القبلة هنا يستجيب اما اذا انتهت الصلاة صلاها وانتهت فلا يعيدها

186
01:01:31.250 --> 01:01:41.250
ما دام صلى في اما اذا كان في البلد لا اذا كان في البلد عليها ان نعيد لان البلد يمكنه ان يعرف محاريب ويعتبر مفرد كان في البلد يصلي الى غير القبلة يعيد الصلاة

187
01:01:41.950 --> 01:01:58.300
لانه لانه مفرط يستطيع ان يعرف القبلة لكن هذا كله سهر في البرية نعم او تيمم فصلى كذلك اذا تيمر صلى ثم وجد الماء فلا يعيد هذا الصحيح فلا حرم من اهل العلم يعيد

188
01:01:58.450 --> 01:02:11.900
والصواب انه لا يعيب هذا هو الصوم في جميع المسائل نعم ولا كل فيها خلاف اذا صلى وفي ثوبه دم ينبض. قال بعضهم انه يعيد الصواب انه يمضي يلقي ماء

189
01:02:12.150 --> 01:02:28.400
النجاسة ثم يستمر في سلفه وكذلك اذا صلى لغير القبلة يستدير فان صلى الانتهاء فصلاته صحيحة هذا هو الصوم قال وقال بعضهم عيد الصوم الذي عليه الجمهور انه لا يعيب

190
01:02:28.800 --> 01:02:49.950
نعم حمل جنابة صحيحة نعم حدثنا ابدانه حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه

191
01:02:49.950 --> 01:03:05.950
وسلم قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو ابن ميمون ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثه

192
01:03:06.000 --> 01:03:24.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جزور بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد

193
01:03:24.750 --> 01:03:41.800
من بعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره. يعني فانتظى انتظر حتى سجد ان جاء بالسلام فجاء يصلي وانتظر حتى يسجد حتى يضع بين كتفيه

194
01:03:41.900 --> 01:04:01.400
جاء كان جاء وهو قائم او راكع انتظر حتى وصل الى السجود فلما سجد وضعه بين كتفيه. نعم. فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لضعف عبد الله ابن مسعود يقول انا انظر لكن مستغرب

195
01:04:01.600 --> 01:04:13.350
استضعف في مكة هدلي ليس له وحده ليش؟ قلت له انا انظر لا استطيع لا اغني شيء لو كان لي مناعة ما استطيع قريش وكفارهم ما يستطيع يتحرك ولا يتكلم

196
01:04:13.450 --> 01:04:26.350
نعم وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي منعة. يعني لو كان في منعة وقوة منعت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنعتهم من من الرضا لكن ما ليس المناعة ولا قوة ولا استطاعة

197
01:04:26.500 --> 01:04:47.750
نعم قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت على ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق

198
01:04:47.750 --> 01:05:05.750
عليهم اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. هذا يدل على انهم مصدقون مؤمنون لكن حملهم الحسد والبغي خافوا كانوا يضحكون فلما دعاه الخاطب يعلمون ان الدعوة مستجابة

199
01:05:05.950 --> 01:05:30.750
الصادق سمونا الامين لكن منعه الكبر والحسد الله تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في ايات الله يجحدون يعلمون صدقة  عملهم حسد وكبر على التثبيت والجحود ولهذا خافوا كانوا يضحكون يتضاحكون فلما دعاه سكتوا

200
01:05:31.000 --> 01:05:50.450
قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط

201
01:05:50.500 --> 01:06:06.300
وعد السابعة فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين اعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القريب قريب بدر ان استجيبت دعوته هؤلاء الدعوة ان قتلوا

202
01:06:06.500 --> 01:06:25.100
وسحبوا في في القليل الف بدر والمواد اغلبهم لله  قتل صبرا قتله النبي من شدة عداوته بعد ما ارتحلوا. وكذلك ميت ابن خلف والباقي قتلوا وسأسحبه في القليل قال لي ببدر وناداهم النبي

203
01:06:25.250 --> 01:06:46.050
يا اهل قليل هل وجدتم ما وعده؟ ما وعدكم ربكم؟ فقد وجدت فاني وجدت ما وعدني قالوا لسنا قال ما انتم باخضع لما اقول منه الا انه يأسف من الجواب وكما قال ما يستطيعون يردون. ردت اليهم ارواحهم

204
01:06:46.250 --> 01:07:00.950
حياة برزخية وهذه القصة حصلت في مكة قبل الهجرة استدل بها المؤلف رحمه الله على ان نصلي اذا كان اذا كان عليه نجاسة طرأت عليه النجاسة واستمر فان صلاته صحيحة

205
01:07:01.100 --> 01:07:19.400
لان كفار قريش وضعوا السلام على بين كتفيه عليه الصلاة والسلام نجس  معلوم ان ذبيحة الكفار وذبيحة نجسة لذبحه الكفار المشركون فتح فهو نجس نجس والدم نجس ومع ذلك وضع على كتفه واستمر في صلعته عليه السلام

206
01:07:19.450 --> 01:07:37.250
ولا يستلف الصلاة فدل هذا على ان المصلي اذا صار عليه نجاسة واستمر بين هكذا لكن لكن هذا ليس بجيد لان لان هذه القصة انما حصلت في في مكة قبل ان تشرع الاحكام

207
01:07:37.650 --> 01:07:55.950
قبل ان يشرح كتاب النجاسة وقبل ان يشرح الوضوء قبل ان افرض الصلاة بعد ذلك لما هاجر الى المدينة شرع الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات لكن الاذان والمواقيت كلها في المدينة والزكاة والصوم والحج والحدود

208
01:07:56.550 --> 01:08:13.200
واجتناب النجاسة من ذلك اجتناب النجاسات في المدينة بعد الهجرة وهذه القصة قبل ان تشرع الاحكام قال هذا فلا يتم الاستدلال رحمه الله وقال النووي رحمه الله ان ان هذا محمول على

209
01:08:13.400 --> 01:08:28.550
على ماء اذا كان المصلي وضع عليه فيه وهو لا يدري استمر في صلاة الاستصحاب للاصل. يعني الاصل انه انه يصلي وثوبه طاهر قضي على شيء ما يدري فاستصحب الاصل الطهارة فصلاته صحيحة لهذا

210
01:08:28.800 --> 01:08:43.750
قال هذا بقول لا بأس وكذلك ايضا قال بعض العلماء ان هذا طرأ عليه النجاسة اذا طلعت فلا تؤثر. بخلاف ما اذا كان في ابتداء الصلاة اذا كانت انتهاء الصلاة وعليه نجاسة فلا بأس

211
01:08:43.850 --> 01:09:00.250
اما اذا كان يصلي وثوبه ثم طرأت النبي صلى عليه فصلاته صحيحة هذا قوله يقول ان هذا هو استصحب الاخر ما يدري ما علم لو كان يعلم لا زال لكن ما يعلم هذه ما الذي وضع عليه

212
01:09:00.550 --> 01:09:14.900
فصلاته صحيحة والصواب في هذا ان ان هذا كان قبل ان تشرع الاحكام هذه القصة قبل ان تشرع الاحكام قبل ان تفرض الفرائض من هذا القسط قديم كانت في مكة

213
01:09:15.400 --> 01:09:32.900
وسبب النجاسة والوضوء والغسل والطهارة كل هذا شرعت في المدينة بعد الهجرة لكن قال في المسألة وهي انه اذا وضع على الانسان اذا طاعة النجاسة على الانسان كما سبق اذا لم يعلم

214
01:09:32.950 --> 01:09:56.600
يكون الاصل تستسلم الطعام لذلك ايضا قصة الاتحاديات اللذان هذا بحساب العدو فنام احدهما وجعل الاخر يصلي فجاء احد الاعداء وضربه بسهم واستمر في صلاته نزعه ثم ضرب بسلام اخر حتى سالت الدماء ووصلت الى صاحبها واستيقظ

215
01:09:56.750 --> 01:10:15.800
قالوا لما لم توقظني قال كنت في سورة كثرت من الطعام والشاهد من هذا انه استمر صلى في دمائه واستمر لان هذا طرأ عليه لكن القصة فيها بعض الضعف ولكن هذه البصرة وينبغي اذا طرأ اذا

216
01:10:16.300 --> 01:10:38.600
طرأ على لسان فان علم فانه يلقيها ان استطاع والا قطع وان لم يعلم واستفظ الاصل فالاصل الاصل السلام ولكن هذه القصة انما كانت في مكة نعم لا ها؟ نعم كيف؟ الكفار الذين يؤذون المؤمنين دعا عليهم النبي

217
01:10:38.600 --> 01:10:57.950
تعالوا الاخوان وصي عصية الله ورسوله الذين قتلوا القراء شهرا كاملا اما الكفار الذين لم يؤذوا لا يدعى لهم بالهداية لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ان دوسا عصب فادعوا الله عليه. قالوا هلكك فقال اللهم اهد دوسا واعتدهم

218
01:10:58.150 --> 01:11:12.850
الكافر الذي لا يؤذي يدعى له بهدية اما الذي يؤذي يدعى له للمؤمنين يقتلهم ويؤذيهم اذا عليه كما دعا النبي وكما دعا لهؤلاء قريش لما اذوه كما دعا لقتل القراء

219
01:11:12.850 --> 01:11:38.900
جعلهم شهرا كاملا لانهم تعجبوا هنا يعيد الصلاة الى عالم في هذا الحديث قد يقال انه لا يعيد في هذه المسألة. اذا بنى على غلب الظن غلب الظن فلا يعيد. لكن عند الحنابلة

220
01:11:39.250 --> 01:11:59.700
وجماعة انه اذا احتسبها ثيابا طاهرة بثياب نجسة صلى بعدد الثياب النجسة وزاد الصلاة. اذا كان عنده عشرة ايام اربعة نجسات وستة طاهرة لكن اشتبه ماذا يعمل؟ يقول اصلي خمس صلوات في كل يصلي في ثوب ويخلع يصلي في ثوب ويخلع خمس خمسة ثياب

221
01:12:00.200 --> 01:12:15.150
اذا صلى في خمسة ايام معناه تيقن انه صلى في واحد في واحد طاهر لانها اربعة نجسة وواحد طاهر هكذا ومثلها ايضا لو كانت عند الاواني فيها مياه اربعة عشرة اواني اربع ثواني نجسة

222
01:12:15.450 --> 01:12:35.500
وستة لستة يتوضأ من خمسة اوائل يتوضأ من هذا مرة يتوضأ منها حتى يستحق انه تواضع من الطاعة لا تستوف هذه المسألة انها تتحرى تتحرى لان هذا في مشقة يتحرى بغلبة الظن واذا تحرر غلبة الظن فصلاة صحيحة

223
01:12:36.000 --> 01:13:01.800
بتحرى ما يغلب على ظنه انه طعن. نعم. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن مسوري ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية باب البزاق والمخاط ونحوه ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسود ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن

224
01:13:01.800 --> 01:13:24.400
حديبية فذكر الحديث وما تنقم النبي صلى الله عليه وسلم نقامة الا وقعت في كف رجل منهم اجلك يا وجهه وجلده حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس رضي الله عنه قال فزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه

225
01:13:24.400 --> 01:13:44.400
طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى قال اخبرنا يحيى ابن ايوب حدثني حميد قال سمعت انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب لبيان ان فضلات الانسان طاهرة

226
01:13:44.400 --> 01:14:08.050
والمخاط والنخامة والريق والمخاط كله طاهر ما عدا البول والغائط والقيء البلوغات والقيء هذه وما عداها فهو هو طاعة بزاق الانسان ومخاطب وما اشبه وعرقه وريقه كله طاح والنخامة والمخاط كله طاهر

227
01:14:09.050 --> 01:14:26.350
والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على اقر الصحابة على كونه اذا تنخم تنخم في كف واحد منه فبدأ يركب بها جلده وكونوا للتضرر لما جعل الله في من البركة هذا خاص به. الصحابة يتبركون بفضلاته

228
01:14:26.450 --> 01:14:50.200
اذا تلخم تلخص في يد واحدة ودلك بها جلده اذا توضأ احد القطرات اذا حلق الشعرة في الحج تقاسموا قسمت الشعرة شعرة وشعرة الى الصحابة ولمع نام عليه الصلاة والسلام عند ام سليم وكان بينه وبينها محرمية فعرق جعل كسرة العرب. عرقه وجعلته في قارورة وجعلته مع طيب الله وقالت انه لاطيب

229
01:14:50.200 --> 01:15:14.250
تعرفوا في فكر له الاطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص به. التبرك بفضلاته عليه السلام. اما ما عدا فلا. لا يتبرك باحد غيره اولا لأن لأن الصحابة ما فعلوا مع مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما تبركوا بابي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. هذا من وسائل الشرك. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم

230
01:15:14.250 --> 01:15:36.400
فالذي خاص به هو التبرك. لكن كونه اقرهم على على كل واحد يدرك جلده يدل على على الطهارة ولان الاصل في ادمي الطهارة فالطفا فضلات الادمي كلها طاهرة ما عدا البول والغائص والقيء. البخار والبخار

231
01:15:36.400 --> 01:15:57.800
والبخار والنخامة والريق والعرق كله طاح النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك وليس هذا خاص به وان الذي اختص به هو التبرج كونه اقرهم على استعمال فضلات مثلة على الطهارة

232
01:15:58.200 --> 01:16:23.800
هنا والقيء العلماء انه نجس فيه خلاف هذا حكمه الا الشيء نفسه قال نعم  هذا هو الافضل في كلام في كلام لاهل العلم لكن الاحوط غصب هنا ما تدخل اذا لبس يغسل هوا لو يبس

233
01:16:24.700 --> 01:16:37.850
ولا لا تغرب الشمس ولا بالريح هذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي في المسجد امر بذنوبهما فصب عليه ولو كان تطر بالشمس والريح لتركها تيبس

234
01:16:37.850 --> 01:16:53.950
ها؟ ولو ولو لا بد من الغسل خلافا لما قال انها ان النجاسة تصل بالشمس والريح صلى الله عليه وسلم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاعرابي امر بذنوب ما فسد ضعيف

235
01:16:54.150 --> 01:17:09.400
ولما حمل صبيا له بال عليه اتبعه اتبعه بالماء فدل على لابد من المال ما يكفي لا الريح ولا الشمس ولو يبست تغسل ولو يبست. نعم ايه ما في شي الا اذا كان صائم اذا كان صائم

236
01:17:09.700 --> 01:17:27.850
وابتلع النخابة بعد ان وصلت الى فمه يفطر بها اذا وصلت المقامة الى فمه ثم ابتلعها افضل الصائم. نعم  قد قد يقال لكن في الصلاة يبطلها اذا مضغ شيئا له

237
01:17:28.300 --> 01:17:43.000
اهميته ما بين الاسنان هذا لا لا يعتبر اكل لكن لو اكل شيئا اكبر مما بين الانسان يعتبر له له مضغ تبطل الصلاة على الصحيح الصلاة يبطلها الاكل والشرب. نعم

238
01:17:43.050 --> 01:18:05.600
ها يعني اذا صبت الثوب ما يجوز هذا ما ما ينبغي ما ينبغي بالعهد لكن الكلام في كوننا اذا اصابت الثوب لا او الماء كذلك البزار او الماء يصاب الماء ما ينجس او اصاب الثوب ماذا ينجس هذا الماء هذا المراد

239
01:18:05.750 --> 01:18:27.150
اما مسألة بلعها ما ينبغي بلاءها لا شك انها لها تأثير. نعم. ها ايه؟ بيدعو. امر العباس ان يدعو اللهم انا كنا اذا اكذبنا تتوسل اليك بنبينا اي بدعاء نبينا فتسقينا. وانا نتوسلك بعمر نبينا قم يا عباس ادع الله. اجعل العباس يدعو

240
01:18:27.400 --> 01:18:51.400
عمر لا لا بأس حتى كون انسان حي يدعو ويؤمن الناس عليه ما في شي ادعو العباس فيستسقي وهو مؤمنون لكن ممنوع سؤال جيد ولذا الصحابة ما جاءوا للرسول بعد لو كانوا يتوسلون بذلك لجاءوا اليه وهو في قبره. ذات اوجه من ذات العباس. كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حياته

241
01:18:51.400 --> 01:19:14.800
فلما مات جاءوا الى العباس لماذا لم يأتوا اليه في قبره؟ فقالوا يا رسول الله ادعوا لنا لانه ممنوع ما يجوز لانه ممنوع لان دعاء الميت شرك والتوسل بذات بدعة فما توسلوا بذات النبي ولا انما ذهبوا الى العباس وبعد وفاته لانه حي. حيين يدعو وهو مؤمنون. نعم

242
01:19:15.300 --> 01:19:34.200
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكره الحسن وابو العارية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن في كتابه. باب يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. نعم هذا هو الصوم. خلاف

243
01:19:34.250 --> 01:19:51.200
لابي حنيفة ويجوز الوضوء بالنبي النبي الاصيل عصير العنب وغيره لا يجوز الوضوء به لانه ليس بماء مطلق عصير البرتقال او عصير التفاح او عصير الليمون او عصير التمر ثم ادريس

244
01:19:51.800 --> 01:20:11.150
او مثلا القهوة مثلا لا يتوضأ بها لانه ليس بمطلق. صيب عن السنة. لا يتوضأ الا بماء مطلق او عصير ماء. عصر ماء من الشجر فلا يتوضأ به لانه ليس بماء مطلق بل ماء مقيد يقال ماء ماء قهوة

245
01:20:11.650 --> 01:20:28.800
عشرة ماء عصير وكذلك اللبن لا يتوضأ به لانه ليس بماء مطلق. ما يتوضأ الا بالماء المطلق. المطلق يعني الذي يسمى ماء باطلاق. وهذا لا يسمى ماء مطلق تملي القهوة تقول الماء باطلاق او تقول قهوة ماء

246
01:20:29.150 --> 01:20:48.900
ما او في ماء قهوة للنبي والاصيل هل تسميه ماء؟ الاطلاق لا يسمى ماء فليقال عصير كذا ماء فلا يتوضأ لابي حنيفة فانه اجاز الوضوء بالنبي. جاء في هذا حديث ضعيف في سنده متهم. لا يصح

247
01:20:48.950 --> 01:21:09.000
رواه الامام احمد انه قال تمرة طيبة وماء طهور او كما او كما ورد المقصود ان انه لا يصح الوضوء الا بماء مطلق اما الماء الذي ليس بماء ليس ماء باطلاق فلا يتضارب مثل القهوة مثل العصير

248
01:21:09.050 --> 01:21:21.850
موسقال مثل اللبن كذلك لو كان فيه زعفران صار اصفر من الزعفران او حبر صار ازرق من الحبر ما يتوظأ لانه ليس بماء مكر او عصي بماء من الشجر فلا يتوظأ

249
01:21:21.850 --> 01:21:43.550
هذا هو الصوم ولا يصح لا يصح الوضوء به ولا يجزيء لا يجزئ الا بالماء المطلق الذي لا تنحلق شيء يمازجه. بعض ما يقال توضأ بماء عاجل ايه لا ليس ليس ما ان اجل ما ما تغير منه

250
01:21:43.600 --> 01:22:00.600
مع اية يعني تغير من طول البخل طعمية لكن ما تغير اسم الماء اسم ما باقي عليه ثم هذه تغير اسم الماء ليس باقي عليه جالس بن زعفران اصفر هل اسمه ما بقي ولا سدر؟ هل يقال الماء باطلاق ولا يقال زعفران

251
01:22:00.750 --> 01:22:14.300
زعفران او حبر او عصرت ما من الشجر هل يسمى ما في اطلاق سلب على رسول الله ما يسمى بخلاف الماء العاجل يعني المتغير في خزان مدة طويلة او في الى مدة طويلة

252
01:22:14.500 --> 01:22:33.850
بعض الرائحة لكن ما ما سرب عن اسم الله هو لا يزال ماء. ماء باطلاق. اذا اذا اذا كانوا يمازجه فانه حتى لسه بسم الله فلا اما اذا كان لا يمازج فيك يسخر ولا يمازي ولا ما باقي قلا قال اسمه فلا بأس

253
01:22:33.950 --> 01:22:51.750
لكن الغالب ان الملح يغير يمازح  المقصود انه اذا كان يسلك عنه اسم الماء فلا يتسمى ماء باطلاق اما اذا كان لا يفسد عن السنة فلا بأس لكن لحظة يمازجه

254
01:22:51.950 --> 01:23:11.050
ما يكون بعد الاطلاق. نعم. نعم. في ايش كذلك لا يتوضبه ولا يزيد به النجاسة. ها  اذا لم يجد ماء الا ماء عصير نقول ما وجد ما الا معاصي البرتقال

255
01:23:11.200 --> 01:23:25.250
يشرب البرتقال ويتيمم والحمد لله. نعم حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

256
01:23:25.250 --> 01:23:49.250
كل شراب استر فهو حرام قال من  باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وكذلك مسلم ايضا. مع مسك الخمر يتوضأ به لان لانه متوعد عليه ولا يجوز اقتناؤه فكيف يتوضأ به

257
01:23:49.450 --> 01:24:14.300
الماء مسكر لا يتوضأ لا يتوضأ مع انه لا يسروه فلا يتوضأ منه نعم وكره وكرهه الحسن وابو العالية. نعم. هذا هو الصواب صواب انها انه لا يجوز ليس كراهة تنزيل نعم. وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. بل هذا هو الواجب لا يتوضأ بالنبيذ ولا

258
01:24:14.300 --> 01:24:36.900
هشام وما ذهب اليه محمد ابن اسحاق ام محمد بالحسد صحبة الامام ابو حنيفة بانه يجمع بين الوضوء والتيمم فهو قول ضعيف قال يتوضأ به ثم يتوضأ الصوم انه يتم اذا لم يجد غيره يتمم ولا يتوضأ لا حديث لانه لا لا ينفع الحج. ليس ماء مطلقا وانما هواء مقيد

259
01:24:37.350 --> 01:24:50.150
فاذا لم يجد الا باب فانه ليس الا ماء متغير الا ماء لبن او ماء قهوة او ماء عصير فانه يتيمم اذا لم يجد غيره ولا يستعطف