﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
باب الانية وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير ومن الفضة للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فان

2
00:00:20.250 --> 00:00:49.850
ما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. عندكم بصحافه او لاصحابهما يا اخوان عندي صحافها كل نسخ كذا  النسخة الثانية صحافها نفس الشيء نسخة ثانية  لا تاكلوا بانيس الذهب والفضة ولا تشربوا بصحافها فانها لهم في الدنيا ولكم ولكم في الاخرة

3
00:00:51.500 --> 00:01:19.050
لهم في الدنيا اخذ نصيبهم من دنياهم وانتم اتركوها وان تركتموها لله عوضكم الله ما هو خير منها. المقصود ان انية الذهب والفضة لا يجوز الاكل ولا الشرب بها ولا ان يكون جزء من الانية ايضا من الذهب والفضة. الا شيء يسير. شيء يسير

4
00:01:19.150 --> 00:01:44.500
من فضة لحاجة فلا بأس. لحديث انس المخرج في الصحيح انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب  سلسلة من فضة يعني مكان الكسر وضعوا سلسلة من في الضوء. وسلسلة الفضة ما يعتريها الصدأ يا اخوان. والا لو حط

5
00:01:44.500 --> 00:02:13.200
حديث مثلا لماذا لم توضع سلسلة حديد؟ العلماء قالوا حاجة ما قالوا ضرورة. والفضة ايضا آآ تبقى لا تتأثر الماء كثيرا كما يتأثر الحديد. المقصود ان اليسير التابع نعم لا يؤثر لان التابعة كما يقولون تابع هذا بالنسبة للاكل والشرب طيب اتخاذها

6
00:02:13.200 --> 00:02:35.550
واستعمالها في غير الاكل والشرب. هذه ثلاث مسائل. ان يستعملها في الاكل والشرب وهذا محرم اجماعا وفيه النص. كما سمعتم وكما في الحديث لديكم الثاني استعمالها في غير الاكل و غير الاكل والشرب. الثاني اتخاذها اتخاذها اتخذها

7
00:02:35.550 --> 00:03:00.950
تحف  المشهور في مذهب الامام احمد تحريم الجميع تعليم الجميع. وقال بعض العلم لا بأس. وكان عند عند ام سلمة والاثر في الصحيح جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا مرض احد وضعوا فيه ماء واعطوه منه تبركا

8
00:03:01.250 --> 00:03:15.500
اثره صلوات الله وسلامه عليه قالوا هذا يدل على انه لا بأس ان تتخذ لغير الاكل وماذا؟ لغير الاكل والشرب