﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:31.900
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر  والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت. والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطئوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.900 --> 00:00:56.100
ان يصليها بغلس الهاجرة هي هي شدة الحر بعد الزوال نعم. هذا الحديث فيه تفصيل فيه تفصيل لما اجمل في الحديث الاول قوله يصلي الظهر الهاجرة يعني في شدة الحر اذا زالت الشمس

3
00:00:56.650 --> 00:01:17.650
دل على انه يبادر بها دل على انه يبادر بها لاول وقتها والهجير هو الحر لكن جاء في حديث ابردوا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وهذا سيأتي

4
00:01:17.800 --> 00:01:38.300
فجاء فالاصل انه انه يبادر بالصلاة هذا هو الاصل انه يبادر بالصلاة لكن اذا اشتد الحر فانه يبرد للصلاة بحيث لا يشق على الناس هذا الظهر العصر كان يصليها والشمس نقية

5
00:01:38.500 --> 00:02:02.050
يعني بيضاء يصليها والشمس نقية يعني بيضاء لم يغشها الاصفرار لانها بعد العصر بعد العصر اذا طال الوقت تصبر وفي اول الوقت تكون بيضاء. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وقت بياض الشمس

6
00:02:02.300 --> 00:02:21.300
قبل ان تصفر دل على انه يبادر بالعصر يصليها في اول وقتها والمغرب صلاة المغرب اذا وجبت الشمس. يعني اذا سقطت في المغيب. اذا وجبت يعني سقطت اذا سقطت في الافق

7
00:02:21.650 --> 00:02:46.150
غاب قرصها هذا وقت دخول وقت المغرب اذا غابت الشمس يعني سقطت في الافق وغاب قرصها يبدأ وقت المغرب ولكن هذا لمن يشاهد الافق من يشاهد الافق بان يكون في في مكان

8
00:02:46.200 --> 00:03:03.700
شاهد الافق اما اذا كان في مباني او عند عند جبال وان مغيبها عنه لا يدل على الغرور تكون غربت في هذا المرتفع في هذا المرتفع ولم تغرب في الافق

9
00:03:04.300 --> 00:03:24.100
فحينئذ لا يعتبر هذا غروبا للشمس. اذا كان دون الافق شيء مرتفع. واختفت من ورائه هذا ليس هو الغرور الغروب هو ان تسقط في الافق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا

10
00:03:24.150 --> 00:03:41.250
وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم العلامة على غروب الشمس اذا كنت في مكان لا ترى الافق فالعلامة ان ترى الليل اقبل. ان ترى الليل اقبل من المشرق

11
00:03:41.450 --> 00:04:06.250
اذا رأيت ظلمة الليل اقبلت اعلم ان الشمس قد غابت اذا وجبت ودل هذا على انه يبادر بالمغرب وانه لا يصلى قبلها نافلة ولكن ورد في الصحيح انهم كانوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب

12
00:04:06.450 --> 00:04:27.650
قال في الثالثة لمن شاء. كان الصحابة يتبادرون السواري اذا غربت الشمس يتبادرون السواري يصلون ركعتين فدل هذا على انه يصلي اذا غربت الشمس يصلي ركعتين ثم تصلى المغرب واما العشاء

13
00:04:28.250 --> 00:04:52.300
فاحيانا واحيانا العشاء اول وقتها بمغيب الشفق اول وقتها بمغيب الشفق الاحمر واخره المختار الى نصف الليل وما بعد نصف الليل الى الفجر هذا وقت الظرورة. هذا وقت الظرورة. لا يجوز تأخيرها عن وقتها

14
00:04:52.300 --> 00:05:11.500
المختار والمختار الى ثلث الليل او الى نصف الليل هذا هو المختار وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يؤخرها. كما يأتي ولكن رفقا باصحابه انهم اذا اجتمعوا عجلها باول وقتها

15
00:05:11.600 --> 00:05:33.700
واذا تأخروا اخرها الى ان يحضروا فدل على ان الامام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم خصوصا اذا كان الوقت مثل وقت العشاء كل ما تأخر الصلاة فهو افضل فيجتمع مصلحتان مصلحة

16
00:05:34.300 --> 00:06:10.350
حضور المأمومين ومصلحة فظيلة الوقت اذا اخرها اجتمع مصلحته واذا قدمها مصلحة واحدة وهي مراعاة المأمومين عدم المشقة عليهم واما الفجر كان يصليها بغلس يعني يبادر بها بغلس يعني والغلس هو اختلاط وظوء النهار بظلمة

17
00:06:10.550 --> 00:06:35.200
لظلمة الليل فدل على انه يبادر بها بادر بصلاة الفجر لكن كما اسلفنا اذا كان الجماعة حاضرين يبادر بها اذا كان الجماعة متفرقين في البيوت ويحتاجون الى مهلة فيتوسط يعطيهم مهلة متوسطة

18
00:06:35.700 --> 00:06:48.050
كيف يحظر الحريص على الصلاة يحظر اما المتكاسل فهذا لا يراعيه الامام لانه كل ما راعه زاد كسله نعم