عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت. والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطئوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يصليها بغلس الهاجرة هي هي شدة الحر بعد الزوال نعم. هذا الحديث فيه تفصيل فيه تفصيل لما اجمل في الحديث الاول قوله يصلي الظهر الهاجرة يعني في شدة الحر اذا زالت الشمس دل على انه يبادر بها دل على انه يبادر بها لاول وقتها والهجير هو الحر لكن جاء في حديث ابردوا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وهذا سيأتي فجاء فالاصل انه انه يبادر بالصلاة هذا هو الاصل انه يبادر بالصلاة لكن اذا اشتد الحر فانه يبرد للصلاة بحيث لا يشق على الناس هذا الظهر العصر كان يصليها والشمس نقية يعني بيضاء يصليها والشمس نقية يعني بيضاء لم يغشها الاصفرار لانها بعد العصر بعد العصر اذا طال الوقت تصبر وفي اول الوقت تكون بيضاء. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وقت بياض الشمس قبل ان تصفر دل على انه يبادر بالعصر يصليها في اول وقتها والمغرب صلاة المغرب اذا وجبت الشمس. يعني اذا سقطت في المغيب. اذا وجبت يعني سقطت اذا سقطت في الافق غاب قرصها هذا وقت دخول وقت المغرب اذا غابت الشمس يعني سقطت في الافق وغاب قرصها يبدأ وقت المغرب ولكن هذا لمن يشاهد الافق من يشاهد الافق بان يكون في في مكان شاهد الافق اما اذا كان في مباني او عند عند جبال وان مغيبها عنه لا يدل على الغرور تكون غربت في هذا المرتفع في هذا المرتفع ولم تغرب في الافق فحينئذ لا يعتبر هذا غروبا للشمس. اذا كان دون الافق شيء مرتفع. واختفت من ورائه هذا ليس هو الغرور الغروب هو ان تسقط في الافق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم العلامة على غروب الشمس اذا كنت في مكان لا ترى الافق فالعلامة ان ترى الليل اقبل. ان ترى الليل اقبل من المشرق اذا رأيت ظلمة الليل اقبلت اعلم ان الشمس قد غابت اذا وجبت ودل هذا على انه يبادر بالمغرب وانه لا يصلى قبلها نافلة ولكن ورد في الصحيح انهم كانوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. كان الصحابة يتبادرون السواري اذا غربت الشمس يتبادرون السواري يصلون ركعتين فدل هذا على انه يصلي اذا غربت الشمس يصلي ركعتين ثم تصلى المغرب واما العشاء فاحيانا واحيانا العشاء اول وقتها بمغيب الشفق اول وقتها بمغيب الشفق الاحمر واخره المختار الى نصف الليل وما بعد نصف الليل الى الفجر هذا وقت الظرورة. هذا وقت الظرورة. لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار والمختار الى ثلث الليل او الى نصف الليل هذا هو المختار وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يؤخرها. كما يأتي ولكن رفقا باصحابه انهم اذا اجتمعوا عجلها باول وقتها واذا تأخروا اخرها الى ان يحضروا فدل على ان الامام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم خصوصا اذا كان الوقت مثل وقت العشاء كل ما تأخر الصلاة فهو افضل فيجتمع مصلحتان مصلحة حضور المأمومين ومصلحة فظيلة الوقت اذا اخرها اجتمع مصلحته واذا قدمها مصلحة واحدة وهي مراعاة المأمومين عدم المشقة عليهم واما الفجر كان يصليها بغلس يعني يبادر بها بغلس يعني والغلس هو اختلاط وظوء النهار بظلمة لظلمة الليل فدل على انه يبادر بها بادر بصلاة الفجر لكن كما اسلفنا اذا كان الجماعة حاضرين يبادر بها اذا كان الجماعة متفرقين في البيوت ويحتاجون الى مهلة فيتوسط يعطيهم مهلة متوسطة كيف يحظر الحريص على الصلاة يحظر اما المتكاسل فهذا لا يراعيه الامام لانه كل ما راعه زاد كسله نعم