﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.700
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة. غسل الوجه ومنهم الفم بالمضمضة ولنف بالاستنشاق. وغسل اليدين مع المرفق ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة. ذكر المصنف

2
00:00:21.700 --> 00:00:55.200
وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها. ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغير

3
00:00:55.200 --> 00:01:31.650
والمراد بها حقيقة اركانه. والمراد بها حقيقة اركانه. ففروض الوضوء هي اركان الوضوء ففروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد. وهو دخولهما فيما

4
00:01:31.650 --> 00:01:58.800
الوضوء والصلاة وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره. وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرغ الحنابلة

5
00:01:58.900 --> 00:02:20.900
فقالوا فروض الوضوء واركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاة يعني اركان الوضوء هي فروض الوضوء هي اركانه مثل اركان الصلاة لكنهم قالوا فروضوا الوضوء واركان الصلاة. نعم

6
00:02:22.400 --> 00:02:51.250
ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية دائم الفقيه انما يكون لمقصد. الاصل في الاوضاع العلمية دائما ان تكون لمقصد لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا لمقصد عند اهل العلم. مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي

7
00:02:51.250 --> 00:04:15.650
ما الجواب  ايش يقع عليه الاثر نعم  يعني تسمى واجبات الصلاة لا ما هي بنفسها ليست نفسها     وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء الى قولهم فروض الوضوء لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة

8
00:04:15.700 --> 00:04:40.650
لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة وهي اية الوضوء. فلما وقعت مجموعة في اية على وجه الامر. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فلما

9
00:04:40.650 --> 00:05:15.300
بها مجموعة مأمورا بها في قوله فافصلوا الى تتمة الاية من الامر سميت قروضا الوضوء وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف

10
00:05:15.300 --> 00:05:45.100
بالاستنشاق والمراد والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم اي تحريكه اي تحركوا والمراد بالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف جذب الماء الى داخل الانف

11
00:05:46.200 --> 00:06:10.700
ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين. ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين. احدهم ما غسل باطن الوجه. غسل باطن الوجه. بالمضمضة للفم والاستنشاق الهم

12
00:06:10.950 --> 00:06:46.650
غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف. والاخر غسل طهر الوجه غسل ظاهر الوجه وهو غسل دارة الوجه وهو غسل دارة يعني دائرة. وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الانف والفم سوى الانف والفم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين

13
00:06:47.850 --> 00:07:22.200
والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد والساعد اسم للعظم الذي يلي الكف بالعضد وهو ما دون المنك. فما بينهما يسمى ايش مرفق لماذا سمي مرفقا

14
00:07:23.750 --> 00:07:53.300
يلا ايش معنى الاتفاق به سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه فانه ايسر على العبد اذا اتكأ ان يكون اتكاؤه على هذا

15
00:07:53.300 --> 00:08:27.100
المرفق فمن قروض الوضوء ان يغسل العبد يديه المبتدئتين من اطرافهما فيبتدأ غسل اليد من اطراف الاصابع ويدخل في غسلها المرفق فلا بد ان يشمله بالغسل. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان

16
00:08:27.250 --> 00:09:05.150
فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. فالاذنان عند الحنابلة هما من  الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه  ايش   والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه فغرضهما الغسل. انهما لو كان من الوجه فرضهما الغسل

17
00:09:05.150 --> 00:09:36.950
اما اذا كان من الرأس ففرظهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين والمراد بالرجلين هنا القدمان المراد بالرجلين هنا القدمان والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم. والعظم الناتئ في اسفل

18
00:09:36.950 --> 00:10:13.850
الساقي من جانب القدم فالعظم الذي ينجو اي يبرز في اسفل الساق اي في اخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا وكل رجل كم لها كعب بلال ها  وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية

19
00:10:13.850 --> 00:10:43.850
احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن. والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن الذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا. والاخر يسمى كعبا داخليا

20
00:10:43.850 --> 00:11:13.850
وهو مقابله من داخل البدن. وقل مثل ذلك في القدم اليسرى. فلابد من غسل الرجلين وادخال قال الكعبين معهما فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترك بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية. تتابع

21
00:11:13.850 --> 00:11:50.650
تعالي الوضوء في صفته الشرعية ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان وهي الوجه

22
00:11:54.050 --> 00:12:26.500
واليدان والرأس والقدمان الا بد من تتابع الافعال بينها دون تقديم بعضها على بعضنا فيقدم غسل وجهه على غسل يديه ويقدم غسل يديه الى المرفقين على مسح رأسه ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا

23
00:12:26.500 --> 00:12:56.650
على بعض لم يصح وضوءه. فلو انه مسح رأسه قبل ان يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد والمراد بتفاصيل العضو الواحد اجزاؤه واقسامه. اجزاؤه واقسامه

24
00:12:56.700 --> 00:13:26.700
فلو انه غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليسرى الى المرفق صح وضوء صح وضوءه. فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. واضح

25
00:13:27.050 --> 00:13:49.650
واضح ام غير واضح طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ام لم يصح صح لانه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان

26
00:13:49.650 --> 00:14:16.750
ان اتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان احدهما الترتيب بين الاعضاء الاربعة. ترتيب بين الاعضاء الاربعة. وهذا واجب هو فرض للوضوء وهذا واجب وهو فرض للوضوء. والاخر الترتيب بين تفاصيل العضوية

27
00:14:16.750 --> 00:14:53.050
الواحد الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. وهذا مستحب. وهذا مستحب  والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر فصل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله

28
00:14:53.050 --> 00:15:22.200
او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثره

29
00:15:22.200 --> 00:15:55.550
الماء فالموالاة عندهم تتحقق اذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله او غسل او يؤخر غسل اخيه حتى يجف اوله. فلو قدر ان احدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه الى المرفقين حتى جف الوجه. فان الموالاة هنا تنقطع. او

30
00:15:55.550 --> 00:16:28.950
غسل يده اليمنى الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاة هنا تنقطع ولا تنقطع؟ تنقطع لماذا لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اولا. لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف

31
00:16:28.950 --> 00:16:57.400
اوله ومحله عندهم في زمن معتدل في زمن معتدل. وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام. فلا يكون باردا ولا حارا. فلا يكون باردا ولا حارة

32
00:16:59.900 --> 00:17:35.050
ومتى يكون هذا متى يكون غير بارد ولا حار ما ياخذ لك الاخير من ذكره  ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. ذكره مرعي للكرمي بغاية المتهم. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون

33
00:17:35.050 --> 00:18:05.050
الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة. وهذا الواقع في مثل هذه الايام. فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة. ومعنى قولهم او قدره من غيره. اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل

34
00:18:05.050 --> 00:18:33.350
ففي الزمن الحال جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل. وكذا في من البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف

35
00:18:33.450 --> 00:19:03.850
فاذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت فاذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة. وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا انسان يتوضأ

36
00:19:04.050 --> 00:19:24.050
فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع الى وضوءه. فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء يسير يغتفر. ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحباه

37
00:19:24.050 --> 00:19:46.400
فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعة ربع ساعة ثم رجع الى وضوءه هنا انقطعت الموالاة ام لم تنقطع انقطعت الموالاة لان العرف يحكم بطول المدة بين

38
00:19:46.400 --> 00:19:49.117
اعضائه نعم