﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع من شرح كتاب الحج من شرح كتابي موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة عند القسم الثاني وهي الشروط الخاصة بالنساء. يعني احنا تكلمنا ان شروط

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
آآ الاستطاعة في عندنا شروط عامة للرجال والنساء وشروط خاصة بالنساء. تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن الشروط العامة للرجال والنساء. واليوم ان شاء الله نتكلم عن الشروط الخاصة بالنساء. ما يخص النساء من شروط الاستطاعة شرط ان لابد منهما لكي يجب

4
00:01:10.750 --> 00:01:25.700
على المرأة الحاجة. تمام؟ يعني لابد ان تتوفر فيها الشروط العامة للرجال والنساء ثم ايضا لابد ان يتوفر فيها هذان الشرط ان شرطان عند آآ العلماء على على الخلاف الذي

5
00:01:25.700 --> 00:01:42.300
معنا الان. الشرط الاول وهو الزوجة او المحرم والشرط الثاني عدم العدة. سواء كانت العدة من طلاق رجعي او طلاق باين او كانت اول شيء عندنا الزوج او المحرم الابين. العلماء اختلفوا

6
00:01:42.400 --> 00:02:00.600
هل يشترط لوجوب الحج على المرأة ان يكون هناك زوج معها او محرم لها ام لا يشترط يعني هل يجب عليها ولا تكون مستطيعة الا ازا سافرت مع زوج او محرم ام يجوز للمرأة ان تسافر مع رفقة امنة

7
00:02:00.600 --> 00:02:21.350
مع وجود المحرم. يعني المحرم موجود لكن هي لن تخرج معه. تمام؟ يعني اخوها موجود آآ والدها موجود او زوجها موجود. لأ هي ستريد تريد ان تخرج مسلا مع رفقة امنة او تسافر مع نساء ثقات. هل يجوز لها هذا ام لا يجوز؟ هنا في تفصيل كبير لاهل العلم. والمسألة ديت من

8
00:02:21.350 --> 00:02:41.350
المسائل الشائكة والخلاف فيها قوي عند العلماء. عندنا القول الاول قول الحنفية والحنابلة في المذهب عندهم. قالوا انه يشترط وجود المحرم للمرأة وان وجود المحرم سواء كان زوج او احد المحارم بتوعها شرط من شرائط وجوب الحج فمن لم

9
00:02:41.350 --> 00:02:54.350
يكن معها زوج ولا محرم لها فلا يجب عليها الحج. تمام؟ يعني اللي فرضنا المرأة عندها مال وعندها القدرة البدنية لكن لا يوجد لها محرم تمام؟ ولا يوجد لها زوج

10
00:02:54.450 --> 00:03:14.450
فعندئذ الحج غير واجب عليها. واضح؟ واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. اول شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم. وهزا الحديس رواه الامام الدارقطني باسناد صحيح. وهذا صريح في الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

11
00:03:14.450 --> 00:03:34.450
الجنة امرأة الا ومعها ذو محرم. فهنا الدلالة بتاعته الظاهرة وان كان مختلف في تصحيحه وتضعيفه. قالوا ولانها جاءت سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع. لانهم لما شبه الصفات في حد التطوع لا يجوز فكذلك في حجة الفرض. واستدلوا ايضا

12
00:03:34.450 --> 00:03:53.750
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم عندئذ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هزا الكلام قام رجل وقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كزا وكزا. يعني قال له اسم مكتوب ان انا اخرج في الغزوة

13
00:03:53.750 --> 00:04:13.750
الفلانية والغزوة الفلانية. وخرجت امرأتي حاجة امرأتي الان راحت راح الحاج هزا العام. فقال له اذهب فحج مع امرأتك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرجع من من الجهاد الى الحج مع مراته. الامام ابو بكر الجصاص رحمه الله له كلام في

14
00:04:13.750 --> 00:04:28.250
الجيد في هزا. قال هزا الحديس يدل على ان قوله لا تسافرن امرأة الا ومعها ذو محرم قد انتظم المرأة ان ارادت الحج من اول شيء ان السائل عقل منه ذلك

15
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
تمام وزلك انه سأله عن امرأته وهي تريد الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه زلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسافرن امرأة الا ومع هذه محرم فالرجل فهم ان هزا ايضا يشمل الحج. فلما سأل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم على هزا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه زلك. فده

16
00:04:48.450 --> 00:05:02.900
على ان مراده عام في الحج وفي غيره من الاسفار. يعني لا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. هزا يشمل ازا كان حج او لغير حج الثاني او الوجه الساني انه قال له حج مع امرأتك

17
00:05:03.000 --> 00:05:23.000
في زلك اخبار منه بارادة السفر وقوله لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم. الامر الثالث امره اياه بترك الغزو للحج مع امرأته يعني الان هو النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يترك الغزو وان يرجع ويحج مع مراته. ولو جاز لها الحج بغير محرم او زوج لما امره

18
00:05:23.000 --> 00:05:43.000
لترك الغزو وهو فرض من اجل الايه؟ من اجل التطوع اللي هو ازا كان يجوز لها ان هي تسافر من غير محرم. فقالوا في هزا دليل ايضا على ان حج المرأة كان فرضا ولم يكن تطوعا. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه هل هو فرض ام تطوع؟ فدي دليل على انه يشمل حج

19
00:05:43.000 --> 00:06:03.000
فرض وحج الايه؟ وحج التطوع. قالوا ولانها ازا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها. لان النساء لحم على وضع الا ما ذب عنه. يعني ايه النساء لحم على وضم؟ يعني المرأة مسلا عارفين اللحمة لما الجزار بيضعها عشان يقطعها كده

20
00:06:03.000 --> 00:06:23.000
بقت مستباحة فكذلك المرأة ازا لم يكن معها من يحميها فكأنها مستباحة لاي احد. طبعا فقهاء الاحناف قالوا في هزه ازا لم تجد محرما تقعد الى ان تبلغ وقتا تعجز فيه عن الحج. اما لمرض او زمان او عمى عند الاحناف ثم تبعس في هذه الحالة

21
00:06:23.000 --> 00:06:38.250
يحج ايه؟ من يحج عنها. هذا القول الاول الذي يقول ان المحرم او الزوج شرط من شرائط وجوب الحج على المرأة. ولا يجوز للمرأة ان تسافر لحج الفريضة ولا حج التطوع الا مع زوج او محرم. ولا يجوز لها ان تسافر

22
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
معروف قائمنا ولا نساء سقات. القول الثاني هو مزهب المالكية والشافعية والامام احمد في رواية وهو قول الامام الحسن البصري وابراهيم النخعي والامام اسحاق بن رهوي. والامام ابن المنذر. قالوا ان وجود المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. تمام؟ يعني يجوز

23
00:06:58.250 --> 00:07:13.500
المرأة ان تسافر للحج الواجب بغير زوج او زي محرم. قال الامام مالك تحج مع جماعة النساء. يعني لو في جماعة من النساء خارجين تحج معهم. والامام الشافعي يقول يجوز ان تحج مع نساء ثقات. الامام

24
00:07:13.700 --> 00:07:32.400
الامام الشافعي والامام آآ مالك وغيرهم من العلماء قالوا هزا. قالوا سواء وجدت عند الشافعية قالوا سواء وجدت امرأة واحدة او لا. يعني حتى عند الشافعية حتى لو كانت ستخرج مع امرأة واحدة يجوز لها الخروج. في قول ثالث

25
00:07:32.400 --> 00:07:45.400
عند السادة الشافعية انها يجب ان تخرج للحج وحدها ازا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها ازا اسلمت في دار الحرب الخروج الى دار الاسلام وحدها. وهزا بلا خلاف. يعني لو ان امرأة

26
00:07:45.600 --> 00:08:06.100
كانت في دار الحرب ودار الكفر واسلمت فعندئذ يجب عليها ان تخرج من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ولو كانت واحدة. وهزا القول يعني اختاره الامام الشيرازي رحمه الله وطائفة من فقهاء الشافعية واظنه والله اعلم هو آآ اختيار الامام يعني الامام

27
00:08:06.100 --> 00:08:23.750
برازيم وغيره. يعني طائفة من علماء الايه؟ الشافعية نصوا على هذا. واستدلوا على ذلك يعني على عدم وجود عدم اشتراط المحرم او في الحج ان الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

28
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
قالوا هذا خطاب عام يتناول الذكور والاناث بلا خلاف. فازا كان لها زاد وراحلة فهي داخلة تحت هزه الاية لانه مستطيعة. وازا كان معها نساء ثقات يعني تأمن الفساد يعني او يؤمن الفساد معهن. فعندئذ يلزمها فريضة

29
00:08:43.800 --> 00:08:57.100
الحج. تمام؟ لان الاية عامة هي داخلة في هزا العموم. وايضا عندنا حديس علي بن حاتم قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم از اتاه رجل فشكى اليه

30
00:08:57.100 --> 00:09:10.050
يعني الفقر يعني. ثم اتاه اخر فشكى قطع السبيل. يعني الطريق مسلا او ما فيش فيه امان يعني. فقال يا عدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي بن حاتم

31
00:09:10.150 --> 00:09:34.600
يعدي هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي مكان يعني قلت لم ارها وقد انبئت عنها. يعني انا سمعت عنها. فقال ان طالت بك حياة لترين الظعينة. يعني لترين المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. لا تخاف احدا الا الله. قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف

32
00:09:34.600 --> 00:09:54.600
بالكعبة لا تخاف الا الله. والحيرة هي مكان عند الكوفة كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هزا الحديس اخبر في صيام اخبار في هزا الحدس يعني زكر هزا الخبر في سياق المدح. ورفع منار الاسلام فيحمل على الجواز. لان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:09:54.600 --> 00:10:15.450
زكر لما زكر هزا الامر زكره على سبيل المدح. فقالوا عند امن الطريق فعند ازن يجوز لها ان تسافر بغير ايه؟ بغير محرم مع امنة النسوة والاصدقاء. طبعا الحافظ ابن حجر زكر كلام جميل جدا في هزا الموضوع. قال من الادلة على جواز سفر المرأة مع النسوة

34
00:10:15.450 --> 00:10:28.300
السقات ازا امن الطريق هو ان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد

35
00:10:28.300 --> 00:10:42.150
احمد بن عوف. فهنا اتفاق سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن على زلك. وعدم نكير خيرهم من الصحابة على ذلك فهذا دليل على انه يجوز

36
00:10:42.200 --> 00:11:02.200
قالوا ولم يختلفوا ان النساء كلهن في زلك سواء. سواء كانوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم او غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وانا لي يعني شيء اخر ساقوله الان يعني شيء مهم جدا. لكن بعد ان اشرح تفصيل المالكية والشافعية. المالكية قالوا يجوز لها ان تخرج الى الحج مع رفقة

37
00:11:02.200 --> 00:11:22.200
امنة ازا عدم الزوج او المحرم. او امتنع الزوج او المحرم. اما ازا كان الزوج موجود او المحرم موجود وقالوا سنخرج معك فعند لا يجوز لها في هزه الحالة ان تزهب مع النسوة الصقات. تمام؟ ايضا المالكية قالوا ايه؟ فان امتنع الزوجة او المحرم من السفر معها الا باجرة فعند

38
00:11:22.200 --> 00:11:42.200
ازن تلزمها الاجرة من مالها الخاص. وعندئذ يحرم عليها حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة. يعني المالكية قالوا انه ازا وجد المحرم او الزوج ولو باجرة منها فعند ازن يلزمها ان تدفع لهم الاجرة ويخرجون ايه معها. ولا يجوز لها ان تزهب مع الرفقة الايه؟ الامنة. سواء كنا

39
00:11:42.200 --> 00:12:02.200
اه رفقة امنة او نسوة ثقات. اما الشافعية فقالوا هي مخيرة بين ان تكون في صحبة زوج او محرم او رفقة امنة الرفقة يعني الان الحمد لله اللي هو الان الرحلات رحلات الحج الان. هزه رفقة امنة. موجود رجال ونساء وناس كبار وشباب وكل

40
00:12:02.200 --> 00:12:22.200
ولا احد يعتدي على احد والنساء لوحدهم والرجالة لوحدهم. فعندئذ قالوا في هذه الحالة هي مخيرة. حتى لو الزوج موجود حتى لو المحرم موجود. فعند ازن يجوز لها النية لا تترك هزا وتترك زاك وعندئز يجوز لها في هزه الحالة ان تزهب مع الرفقة الامنة. الا ان الحنفية والحنابلة اختلفوا هل

41
00:12:22.200 --> 00:12:35.600
في وجود المحرم اللي هم القول الاولاني شرط وجوب الحج او شرط اداء الحج. تمام؟ فعند عندهم قولان في هزه المسألة. القول الاول يقول انه شرط وجوب الحج. فعند ازن لا يجب عليه

42
00:12:35.600 --> 00:12:55.450
به بعد موتها. تمام؟ والقول الثاني يقول انه شرط لاداء الحج. فعندئذ يجب عليها ان توصي بها كما تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. واختلفوا ايضا في نفقة المحرم في الحج. هل هي عليها او ليست عليها؟ فعند الحنفية والحنابلة

43
00:12:55.650 --> 00:13:16.750
تمام على الصحيح عند الحنفية قالوا ان نفقة المحرم تكون عليها من مالها الخاص. والقول الثاني للحنفية انه لا يلزمها زلك لان الواجب عليها لا احجاج غيرها وهزا القول من وجهة نزري هو الصحيح. تمام؟ وانما ان خرج معها خرج والا فعند ازن لا يجب عليها. لان تكلفة الحج باهظة

44
00:13:16.750 --> 00:13:34.850
الثمن يعني الانسان الا ازا كانت امرأة غنية جدا ولا يفرق معها هزا المال. فعند ازن ممكن نقول بالوجوب. اما امرأة بسيطة تجمع المال في النهاية يعني تريد ان تزهب للحجر يبقى يجب عليها ان تخرج انسان اخر مع الحج. فعند ازن القول ان هي تخرج مع رفقة امنة اولى من هزا

45
00:13:34.900 --> 00:13:54.900
وهزا الخلاف السابق في اشتراط المحرم وعدمه في حج الفريضة عند عامة العلماء. تمام؟ يعني هل يجوز لها ان تخرج في حاجة الفريضة؟ مع رفقة امنة ام لا؟ اما في حد التطوع فلا يجوز للمرأة السفر الا مع زوج او زي محرم عند عامة العلماء. ولا

46
00:13:54.900 --> 00:14:14.900
يفوز لها السفر بغير زلك وتأثم ازا فعلت. يعني احنا عندنا في حج الفرض فيه خلاف فيها قولين العلماء قول ان هو يجب المحرم او زوج وقول ان هو لا يجب عند المالكية وعند الايه؟ وعند الشافعية على التفصيل عندهم. اما في حج التطوع فعند اكثر العلماء لا يجوز. الا هناك وجه ذكره

47
00:14:14.900 --> 00:14:34.600
الامام النووي رحمه الله انه يجوز للمرأة ان تسافر في حج التطوع بدون محرم. وهزا الوجه والله اعلم عندي صحيح. ليه صحيح لان سفر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع بازن عمر بن الخطاب ومع سيدنا عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف

48
00:14:34.600 --> 00:14:54.350
ونساء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن سافروا مع الرفقة الامنة. وهزا بالاتفاق كان بالنسبة اليهن حج تطوع وليس حج فرض. فازا جاز لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في رفقة امنة فالان والله اعلم القول الزي يقول انه يجوز للمرأة

49
00:14:54.350 --> 00:15:14.350
في حق التطوع ان تذهب مع رفقة امنة هذا والله اعلم اراه وجيه ازا سبت ان سيدنا ان نساء النبي رضي الله تعالى قال عنهن وسافرن في حج التطوع مع سيدنا عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف. هزا والله اعلم يعني ازا استدللنا بهزا فهزا

50
00:15:14.350 --> 00:15:32.150
دليل على حج التطوع. هزا بالنسبة لايه؟ بالنسبة لهزه المسألة. ايضا العلماء اختلفوا في المحرم المشروط للسفر. هل يشترط فيه ما الذي يشترى فيه؟ اول شيء صفة المحرم هزا ان يكون ممن لا

51
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
يجوز لها نكاح نكاحها على التأبيد. يعني دي مسألة مهمة. يعني يكون مسلا اما ان هو قريب لها يعني مسلا زي اخوها آآ ابوها اه اما يكون اخوها ايضا بالرضاعة او بالصهرية. يعني مسلا يكون مسلا اه يا اما زوجي اما مثلا ابو الزوج مسلا. تمام؟ ابو زوجها او

52
00:15:52.150 --> 00:16:09.450
ابن زوجها فهزا محرم عليها على التأبيد. لان الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة. وسواء كان المحرم هزا مسلما او زميا او مشركا عند الحنفية والشافعية. تمام؟ يعني عند الحنفية والشافعية حتى لو سافرت مع ابوها او اخوها

53
00:16:09.450 --> 00:16:29.450
الكافر عندئذ يجوز. اما الحنابلة فقالوا لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع محرم مسلم. فاما ازا كان يهوديا النصرانيا او مجوسيا فعند ازن لا يسبت لان اسبات المحرمية يقتضي الخلوة بها. فعند ازن يجب الا تسبت لكافر على مسلمة كحضانة

54
00:16:29.450 --> 00:16:44.450
طفل تمام؟ وقالوا ولانه لا لا يؤمن عليها ان يفتنها في دينها كالطفل. لانك لو كان مسلا احد الابوين مسلا كافر فعند ازن لا يأخز حضانة الطفل ليه؟ قال لك لانه غير مأمون وهو في هزه الحالة

55
00:16:44.650 --> 00:17:04.650
يعني قد يجعله كافرا ويجعله مسلا يهودي او نصراني فكذلك المرأة. هزا بالنسبة للمحرم ان الحنابلة يشترط فيه الحنفية والشافعية لم يشترطوا فيه الاسلام. طبعا اصلا الان ما حدش هيقدر يسافر للحج مسلا

56
00:17:04.650 --> 00:17:14.650
الا ازا كان مسلم يعني لانه لن يؤدي مناسك الحج الا ازا كان مسلم. طيب مسألة مهمة جدا هل يشترط في المحرم انه يكون بالغ ام لا يشترط؟ هنا ايضا

57
00:17:14.650 --> 00:17:34.650
شوفو فيا هزه المسألة على سلاسة اقوال. القول الاول قول الحنفية والحنابلة قالوا يشترط في المحرم ان يكون بالغا عاقلا. لان الصبي لا يقوم بنفسه وذلك لان المقصود بالمحرم هو حفظ المرأة ولا يحصل الا من البالغ العاقل فعند ازن يعتبر زلك. هزا قول الحنفية

58
00:17:34.650 --> 00:17:55.700
والحنابلة. القول الثاني قول المالكية قالوا لا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية. يعني فرضنا مسلا امرأة تريد ان تسافر وعندها ابنها مسلا عشرة اتناشر سنة. لسه لم يبلغ لكنه ايه؟ او آآ لكنه آآ مميز يعني. تمام؟ عنده نوع عنده تمييز. فعند ازن هزا يكفي

59
00:17:55.700 --> 00:18:18.800
عند المالكي. الشافعية قالوا ما ينفعش نقول ان هو يشترط ان يكون بالغ ولا ينفع ان هو يكون صبي مميز. وانما ازا كان مراهقا ذو ذو وجهة فعندئذ يحصل معه الامن فعند اذ يجوز ان يكون محرما للمرأة. يعني عند الشافعية لم يشترط البلوغ ولم

60
00:18:18.800 --> 00:18:38.800
تقول ايضا ان هو يكون صبي صغير وانما ازا كان مراك يعني مسلا اتناشر تلتاشر سنة لم يبلغ ولكنه ايضا ايه؟ يعني ازا رآه رجل مع امرأة عندئذ يخشى منه او يتحرج منه يعني ان هو يقترب من هزه المرأة. فهزا بالنسبة للمحرم. هل يشترط فيه البلوغ ام لا

61
00:18:38.800 --> 00:18:54.650
على سلاسة اقوال. الحنفية والحنبلة قل لابد ان يكون بالغ. المالكية قالوا يشترط التمييز فقط عند الشافعية لابد ان يكون مراهقا. طيب هل للزوج ان يمنع زوجته من الحج الفرض

62
00:18:54.700 --> 00:19:16.400
او التطوع ام لا عندنا ازا وجدت المرأة محرما. لم يكن للزوج في هزه الحالة ان يمنع زوجته من حج الفريضة او حج النزر. لانه في هزه الحالة فرض عين عليها فلم يكن له منعها منه. كصوم رمضان والصلوات الخمس. يعني ما ينفعش الزوج يقتل زوجته ويمنعها من صوم رمضان او من الصلوات الخمس. الا انه

63
00:19:16.400 --> 00:19:40.700
يستحب للمرأة ان تستأزن زوجها. فان ازن ولله الحمد والا خرجت بغير ازن عند جمهور العلماء. اما الشافعية في عندهم فقالوا ليس للمرأة الحج الا بازن الزوج. لان في ذهبها تفويت حق الزوج. لان الحج عند الشافعي يصح عندهم انه على التراخي. وليس على الايه؟ وليس على الفوضى

64
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
فعند ازن ازا كانت تعلم يقينا ان هي ستكون عاجزة عن الحج مسلا طب مسلا آآ طبيبين عدلين من المسلمين قالوا لها ان انت الان بصح لكن انت ممكن تمرضي بعد زلك ولا تستطيعي الزهاب للحج. فعند ازن يجوز لها ان تخرج بغير ازنهم. اما حد التطوع فله منعها منه

65
00:20:00.700 --> 00:20:19.250
اجماع العلماء لانه يجوز له ان هو يمنعها من صوم التطوع. فعندئذ يجوز له ان يمنعها من حج التطوع حتى ان الامام ابن المنزل رحمه الله قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم. على ان للرجل منع زوجته من الخروج الى حج التطوع. تمام؟ هزا محل اجماع. لان حق

66
00:20:19.250 --> 00:20:34.650
واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب عليها. تمام؟ هزا بالنسبة لايه؟ بالنسبة للمسألة الاولى وهي مسألة سفر المرأة بمحرم او بغير محرم في الفرضة او الايه؟ او التطوع. طيب

67
00:20:34.700 --> 00:20:52.250
المسألة السانية او الشرط الساني اللي هو عدم العدة عندنا العلماء اتفقوا في الجملة المزاهب الاربعة بالاخص على انه يشترط ان تكون المرأة غير معتدة من طلاق او وفاة مدة امكان السير للحاج

68
00:20:52.550 --> 00:21:12.250
لان الله تعالى قد نهى المعتدات عن الخروج بقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فهنا الحج في هزه الحالة ان المرأة ازا وجب عليها الحج وكانت مستطيعة الا ان زوجها قد مات

69
00:21:12.350 --> 00:21:26.900
في اشهر الحج وهي الان لا تستطيع ان تزهب او طلقها في اشهر الحج. فهل وهي في اسناء العدة الان؟ هل يجوز لها الخروج ام لا؟ فقالوا ان العدة يجب ان تأتي بها

70
00:21:26.900 --> 00:21:46.900
ان الحج يمكن اداؤه في وقت اخر. فاما العدة فانما يجب ان تقضى في هزا الوقت. فعند ازن لو قلنا لها اقعدي ولا تخرجي يكون بزلك قد جمعنا بين الامرين. طيب هل هزا يشمل كل عدة سواء كانت عدة وفاة او طلاق ام لا؟ الاحناف عمموا

71
00:21:46.900 --> 00:22:06.900
ذلك فقالوا ان الشرط لكل معتدة سواء كانت عدتها من طلاق باين او طلاق رجعي او وفاة او فسخ نكاح. تمام؟ يبقى الاحناف قالوا ان المرأة ازا كانت معتدة مطلقا لا يجوز لها ان تخرج للحي. المالكية قالوا ذلك ايضا. الا انهم قالوا ازا كانت المرأة معتدة من طلاق او وفاة

72
00:22:06.900 --> 00:22:22.450
عليها البقاء في بيت العدة. فازا احرمت وهي معتدة صح حجها مع الاثم باتفاق. يعني فرضنا ان ان هي خرجت للحج. وهي معتدة من طلاق او وفاة. عندك جميع العلماء ان حجها صحيح لكنها تأثم

73
00:22:22.550 --> 00:22:35.600
لكنها تأثم. يعني مسلا حتى الذين قالوا انه يجب عليها آآ ان تأتي بمحرم مثلا وتزهب للحج فازا زهبت بدون محرم عندهم حدها صحيح لكن تأثم في هزا. طيب الحنابلة

74
00:22:35.900 --> 00:22:51.150
فصلوا في ذلك فقالوا لا تخرج المرأة الى الحج في عدة الوفاة تمام لا تخرج المرأة في الحج في عدة الوفاة. ويجوز لها ان تخرج في عدة الطلاق المبتوت. لماذا؟ قالوا لان لزوم البيت في عدة الوفاة واجب عندهم

75
00:22:51.150 --> 00:23:13.400
اما في عدة الطلاق المبتوت فليس بواجب عندهم. تمام؟ واما عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلة النية زوجة. تمام؟ فازا لها وكانت حج فرض ازا اذن لها خرجت وازا لم ازا لم يازن لها فيجوز لها ان تخرج في عدة الايه؟ في عدة الرجعية لانها تعتبر زوجة. اما في

76
00:23:13.400 --> 00:23:33.400
ازا كان تطوع فعند ازن لا يجوز لها في هزه الحالة. طيب ايضا نحو زلك قال الشافعية فقد صرحوا بان للزوج ان يمنع المطلقة الرجعية العدة وزلك لانه يحق للزوج عندهم على الصحيح منعها من حجة الايه؟ الفرض. ليه؟ لان الحج عندهم على التراخي. لكن انا ارى والله

77
00:23:33.400 --> 00:23:49.700
واعلم ان المرأة بالاخص يا اخوة في هزا الزمن الان الزمن اختلف كانت الاول للمرأة مسلا ممكن آآ الامور سهلة جدا خلاص تمتنع من السفر وتمتنع. اما الان بتكون النية حاجزة في فندق وحاجزة طيران وحجز الرحلة

78
00:23:49.700 --> 00:24:12.450
فافرض مسلا زوجها مات فوالله اعلم انا ارى انه يجوز لها ان تذهب للحج في هذه الحالة. تمام؟ اولا لان كثير من العلماء اختلفوا في المرأة المعتدة من وفاء. هل يجب عليها ان تعتد في بيت الزوجية من الصحيح عند المذاهب الاربعة يجب عليها ان تعتد في مسكن الزوجية

79
00:24:12.450 --> 00:24:32.450
اما عندنا سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنه وابن عباس وابن حزم وغيرهم كثير من العلماء وسيدنا جابر وعلي بن ابي طالب قالوا تعتد حيثما حيثما حيثما شاء فعند ازن يجوز لها في هزه الحالة ان تزهب للحج والله اعلم وهزا وهكزا روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها انها فعلت ذلك. تمام

80
00:24:32.450 --> 00:24:52.450
اه وبالنسبة للمرء ازا طلقت طلاق رجعي تمام فهي في حكم الزوجية ازا كانت قدمت للحج قبل زلك فان كان حج فرض يجوز لها ان تخرج وازا كان طلاق بائن. فايضا والله اعلم. ازا كان سيحصل عليها ضرر ان المال هزا سيزهب منها ولا تستطيع بعد زلك ان هي تجمع مال وتزهب

81
00:24:52.450 --> 00:25:07.700
يا ابني الحاج فارى والله تعالى اعلم انه يجوز لها ان تزهب لان الاحاديس والايات تعم الجميع. صحيح ان المرأة ازا كانت معتدلة الاولى لها ان هي تمكث في البيت لكن للظروف التي

82
00:25:07.700 --> 00:25:27.700
نحن نعيش فيها ان لابد من التصاريح دي بتكون قبلها بفترة كبيرة. ويكون هي دافعة هزه الاموال ويضع عليها هزه الاموال فالله اعلم ان المصلحة تقتضي ان هي تزهب هزا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب عندنا ايضا مسألة اختلفوا في عدم العدة هل هي شرط وجوب او شرط اداء زي ما

83
00:25:27.700 --> 00:25:49.350
ثم ان الحنفية اختلفوا. هل عدم العدة؟ هل هي شرط وجوب او شرط اداء؟ بعضهم قال انه شرط لاداء الحج وبعضهم قال انه شرط الوجوب الحج. فيعني معنى زلك ايه؟ قالوا ان من يقول انه شرط لوجوب الحج فعند ازن ازا ماتت فعند ازن لا

84
00:25:49.350 --> 00:26:09.350
يجب عليها ان توصي بالحج. ومن قال انه شرط لاداء الحج وهو الصحيح في هزه المسألة عندهم والازهر عندهم انه يلزمها ان توصي ان ان يحج ايه؟ ان الحج عنها. نقوم بهذا قد انتهينا من شروط الاستطاعة. الشروط اللي هي العامة للرجال والنساء. والشروط اللي هي خاصة بالنساء. في هذه المحاضرة

85
00:26:09.350 --> 00:26:32.100
تكلمنا باختصار على ان المحرم شرط عند الحنفية والحنابلة بالنسبة للمرأة المحرم سواء زوجة او آآ او محرم. واما عند المالكية والشافعية والحنابلة في رواية وهو قول يعني الحسن وابراهيم النخعي وابن المنذر وغيرهم من العلماء انه لا يشترط ويجوز للمرأة ان تسافر معه رفقة

86
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
امنة الكل قال آآ يعني هزا في حج الايه؟ الفرض. طب في حج التطوع اغلب العلماء قالوا انه لا يجوز في حج حج التطوع لكن ارى والله اعلم ان المرء في حد التطوع يجوز لها فعل زلك لان نساء النبي رضي الله تعالى عنهن سافرن في حد

87
00:26:52.100 --> 00:27:02.100
التطوع مع رفقة امنة مع سيدنا عبدالرحمن ابن عوف وسيدنا عثمان ابن عفان بازن سيدنا عمر بن الخطاب ولم ينكر زلك احد. فهزا والله اعلم دليل على الجواز. فازا تعارضت

88
00:27:02.100 --> 00:27:16.800
الادلة عندي فانا ارى ان الشيء الفعلي الذي يعني فعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. شيء فعلي فهزا والله اعلم عندي اقوى من اه الحديس ازا تعارض مع

89
00:27:16.850 --> 00:27:36.850
احاديس اخرى مع يعني امر فعل في عهد الخلفاء الراشدين والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وبالنسبة للعدة ارى ايضا انه يجوز للمرأة ان تسافر في اثناء العدة الى الحج والعمرة بالاخص ازا كانت قدمت الاوراق وجالها التصاريح ودفعت المصاريف

90
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
وازا لم تسافر هزه الاموال ستضيع عليها فعند ازن والله اعلم يجوز لها في هزه الحالة ان تسافر سواء كانت عدة طلاق او عدة ايه او عدة وفاة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

91
00:27:56.850 --> 00:28:21.883
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد