﻿1
00:00:05.600 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الجزء قاعدة فقهية اخرى من القواعد الفقهية الخمس الكبرى وهي قاعدة المشقة تجلب يصير هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته

2
00:00:24.750 --> 00:00:40.200
اي ان الايات والاحاديث التي جاءت في بيان التخفيف والتيسير على المكلفين انما تتخرج تلك الاحكام على هذه القاعدة القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير المشقة ماذا تعني في اللغة تعني التعب تعني الجهد

3
00:00:40.250 --> 00:00:57.700
والعناء حينما يقال يشق على الانسان هذا الشيء اي اتعبه كما في قول الله تعالى لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اذا تعني هذه القاعدة ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي هذه الصعوبة والعناء

4
00:00:57.950 --> 00:01:21.550
التي تترتب على تنفيذ الحكم الشرعي ماذا ستنقلب؟ وكيف ستتحول؟ تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه. اي ان هذه الصعوبة نفسها تتحول الى سبب للتخفيف عن المكلف لها ادلة اه كثيرة هذه القواعد الخمسة الكبرى لها ادلة كثيرة والا لم تكن كبرى الا بسبب تظافر الادلة ولكن من ادلتها ما جاء في قول الله تعالى يريد

5
00:01:21.550 --> 00:01:41.550
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك من ادلتها الايات النافية للحرج فهي ايات كثيرة من بينها ما جاء في قول الله تعالى وما هل عليكم في الدين من حرج وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقوله صلى الله عليه وسلم يسرا

6
00:01:41.550 --> 00:02:03.100
اتعسرا بشرا ولا تنفرا وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا والايات الاخرى التي فيها فمن الطب غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وغير ذلك ايضا من الايات والاحاديث التي هي دليل او تعتبر من ادلة هذه القاعدة

7
00:02:03.850 --> 00:02:22.050
اما اسباب التخفيف يعني ان آآ اسباب التخفيف من حيث الاستقراء اي ان الفقهاء حينما بحثوا في الاسباب التي جعلها الشارع سببا يحصل عندها اي عند تلك الاسباب يحصل عندها التخفيف

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
او قام الدليل في في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذا السبب كان ايضا او ان هذا الامر كان سببا للتخفيف فهذه من حيث الاستقراء يعني من حيث استقراء الفقهاء هذه الاسباب اولها السفر اي انه هنالك ايات جاء

9
00:02:42.150 --> 00:02:58.550
اتوا احكام كثيرة جاءت اه كان السفر سببا فيها للتخفيف كما في الصيام آآ كما جاء في قول الله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا السفر اذا من اسباب جواد

10
00:02:58.550 --> 00:03:17.050
الفطر او اباحة الفطر في رمضان وهو صوم واجب. وكذلك في جواز آآ تأملوا الان حاولوا ان تستذكروا لو التسجيل تستذكر ماذا كان السفر فيه سببا للتخفيف في ابواب الفقه التي درسناها سابقا

11
00:03:17.350 --> 00:03:37.350
آآ استذكروا معي الان نحاول كما يقال ان نصنع مسحا او ان نقوم بمسح آآ للمعلومات التي اخذناها اذا هذا الان الحالة الاولى في جواز الفطر في رمضان كذلك في قصر الصلاة ايضا في كون آآ السفر سببا لقصر الصلاة

12
00:03:37.350 --> 00:03:56.150
رباعية كذلك بجواز عدم حضور الجمعة لمن كان مكلفا ذكرا بالغا. فالسفر كذلك مبيح لعدم حضور الجمعة واحكام كثيرة من اسباب التخفيف كذلك المرض. فالمرض ايضا من اسباب التخفيف في رمضان

13
00:03:56.500 --> 00:04:16.500
بجوازه الفطري وكذلك ان اعتبرنا آآ مثلا الحيض او النفاس ايضا كان مرضا او الحمل كذلك حينما ان الحامل اه رأى حكم الفقهاء بانها مريضة فيجوز لها حينئذ الفطر في رمضان وتعاملوا معها بانها مريضة اسقطوا عنها الفدية

14
00:04:16.500 --> 00:04:35.050
ومن اسباب كذلك التخفيف الاكراه. آآ من اكره على كلمة الكفر او كذلك او كذلك اكره على الطلاق او اكره على البيع مسائل كثيرة مرت معنا في الاكراه اكره على البيع او على سبب البيع ومرت معنا تفصيلات للاكراه وما يترتب عليه من احكام من اسباب التخفيف كذلك النسيان

15
00:04:35.100 --> 00:04:54.500
عفي عن امتي الخطأ والنسيان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة يكون في نسيان بعض الفرائض او بعض التكاليف كذلك الجهل والجهل ليس على اطلاقه فقد يكون سببا للتخفيف في بعض الحالات وقد لا يعذر بالجهل كما قرر الفقهاء. لكن في العموم ان الانسان من حيث التكليف

16
00:04:54.600 --> 00:05:18.350
كما ذكر الاصوليون انه بالقدرة والعلم فالتكليف يكون يكون الانسان به مكلفا بالقدرة اي بالقدرة على اداء المكلف به او الفعل المكلف به وكذلك العلم. من اسباب في كذلك العسر وعموم البلوى يعني ما يكثر وقوعه او تكثر الحاجة اليه ايضا هذا من اسباب من اسباب من اسباب التخفيف العسر وعموم

17
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
بل هو مثلا اذا كنتم تتذكرون في ازالة النجاسة آآ كما ذكر صاحب اسهل المسالك الشيخ البشار وكل من شق فعنه وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر اللطف كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور او ما ضارعه احد الاحكام المتعلقة بالسلس والاستنكاح في

18
00:05:38.350 --> 00:06:01.450
قذف وما يتعلق بتلك الاحكام هذه من اسباب التخفيف يعني انه ينتقل من حكم واجب كان عليه وهو ازالة نجاسة الى عدم وجوبها الاسباب كذلك التخفيف النقص يعني النقص في الحالة حينما مثلا النوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فالنوم ومن حالته نقص كذلك

19
00:06:01.450 --> 00:06:17.750
اغماء السكر. الصغر من اسباب او من من امثلة النقص كذلك الجنون بل حتى الانوثة والعبودية كذلك من من حالات النقص الانثى لا يجب عليها كل شيء من الاحكام التي تجب على الرجال وللرجال عليهن درجة كذلك

20
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
العبد لا يجب عليه حضور الجمعة ولا يجب عليه وكذلك ايضا من اسباب التخفيف حتى في في الحدود على العبد فانه ينصف له ما يكون من الحدود المقدرة شرعا ينصف على العبد فهذا ايضا من اسباب التخفيف. آآ وهو حالة نقص. الاخرس الاعمى كذلك هذه بسبب الحالات في

21
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
يعني او او العرج حتى في فيما يتعلق ببعض التكاليف الشرعية او حتى وجوب الجهاد وغير ذلك. ويمكن ان يزارع عليها كذلك الخطأ الخطأ ويعتبر من اسباب التخفيف عفي عن امتي الخطأ والنسيان منها العجز كذلك وان اردنا ان نجعل العجز متفرعا من حالة النقص. المهم هي هذه الاسباب

22
00:06:57.750 --> 00:07:18.350
اه ان ان ادخلنا تحتها اسباب اخرى او اه ظممنا معها كذلك اسبابا اخرى. المهم هي ما جاء فيها في الشرع ظبط وربط هذه الاسباب مع كونها او كون هذه الاسباب من اسباب التخفيف ورفع المشقة الحاصلة عند المكلفين او على المكلفين بهذه الاسباب

23
00:07:19.650 --> 00:07:40.450
اما انواع التكليف التي تقابل اسباب اسباب انواع التخفيف عفوا التي تقابل اسباب التخفيف فاما ان يكون التخفيف بالاسقاط ومثلا الاسقاط يكون لماذا؟ اسقاط الجمعة آآ اي اي وجوب حضورها كذلك اسقاط الصوم آآ على الحائض مثلا انه لا لا تصوم

24
00:07:40.450 --> 00:08:00.450
واسقاط الحج عن من لا يستطيعه اه اسقاط الجهاد كذلك للعاجز عنه او لمن كان اه مثلا ملازما لابويه او كان اه يعني من اصحاب الاعذار يعني الجمعة ذكر الفقهاء انها لا تسقط وانه يجب عليه بدلها وهو الظهر لكن في كل الاحوال هي هي رخصة هو كان مطالبا بحضور

25
00:08:00.450 --> 00:08:20.450
كره في الجامع وحضور الخطبتين وخفف عنه هي اذا هي اسقاط او حالة اسقاط انا اذكر ذلك لان مثلا بعض الفقهاء تحفظ كما يقال او استدرك ان الجمعة وان لم يجب الحضور لكنها لم يعني يسقط عن المكلف اداء صلاة الظهر. نعم لم يسقط عنه لكن سقط عنه كذلك تكليف وهو حضور

26
00:08:20.450 --> 00:08:39.150
صلاة الجمعة. اذا اما ان يكون التخفيف بالاسقاط واما ان يكون بالتنقيص اي انقاص آآ قدر العبادة وهذا مثل قصر الصلاة آآ من اربع ركعات الى ركعتين كذلك حتى افعال الصلاة يعني ان قلنا بانها هي آآ آآ فيها تنقيص لم يجب عليه القيام عند عجزه

27
00:08:39.150 --> 00:08:59.350
جاز له الجلوس او جاز له الاستناد او جاز له الايماء كذلك هذا تنقيص من الاسباب او من الانواع عفوا كذلك الابدال اي يعني ابدال من عبادة الى عبادة اخرى كما يكون في الوضوء مثلا حينما آآ يكون من اصحاب التيمم الذين يجوز لهم الانتقال الى التيمم سواء كان من وضوء او من غسل

28
00:09:00.100 --> 00:09:15.450
اه فينتقل الى عبادة اخرى وهي التيمم او لنقل كذلك ما ذكرته في التنقيص ان اردنا ان نبدل القيام مثلا بالقعود اه مثلا او حتى الكفارات في بعض الكفارات بانها مثلا في حالة آآ

29
00:09:15.500 --> 00:09:34.600
او كما يذكر مثلا الفقهاء ايضا في حالة الابدال ان كانت كفارات الحج مثلا في في من لم يستطع الاتيان بواجب من واجبات الحج فانه بكفارة من الكفارات عليه دم او كذلك كما ذكرت آآ يعني الانتقال من بعض الكفارات حين العجز عن الرتبة الاولى

30
00:09:34.850 --> 00:09:53.650
كذلك من انواع التخفيف التقديم وهذا يكون في الجمع بين الصلاتين انه يجوز له حينئذ تقديم الصلاة في بسبب المطر فيقدم العشاء الى وقت المغرب كذلك بسبب السفر او بسبب ما يذكره الفقهاء من حالات الخوف الميت او او كان مبطونا مثلا فيجوز له حينئذ ان يقدم

31
00:09:53.700 --> 00:10:06.200
اه الصلاة وكذلك تقديم الزكاة اه يجوز تقديمها بكليومين كما ذكر الفقهاء فهذا ايضا من انواع التخفيف. من انواع التخفيف كذلك التأخير في المقابل للتقديم وهو الجمع مثلا على سبيل المثال او قضاء

32
00:10:06.200 --> 00:10:25.700
ورمضان فعدة من ايام اخر فهذا ايضا من انواع التخفيف آآ الذي فيه رفع للمشقة وكذلك هنالك الترخيص الترخيص يعني انه رفع للحرج بسبب فعل محرم مثلا او بسبب ترك شيء كان ثقيلا من التكليفات الى شيء اخف لكن من من الترخيص مثلا جوازه

33
00:10:25.700 --> 00:10:44.500
وشرب الخمر لاجل اذهاب الغصة او مثلا اكل الميت للمضطر آآ او كذلك حتى قول كلمة الكفر لمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذه كلها تعتبر ترخيصات اي انه جاز لمن وقع في تلك المشقة ان يترخص بفعل هذه الافعال. كذلك يكون التخفيف بالتغيير

34
00:10:44.700 --> 00:11:08.250
ومن امثلتها صلاة الخوف فهي هيئة آآ صلاة جماعة يعني بهيئة مخصوصة فهذا ايضا من من انواع التخفيف اما انواع المشقة التي آآ تندرج تحت هذه القاعدة التي نريد ان نتعرف ما هي المشقة التي آآ يترتب عليها جلب التيسير المشقة تجلب التيسير. هنالك مشقة

35
00:11:10.650 --> 00:11:27.950
هنالك مشقة لا تنفك عن العبادة هذه المشقة التي لا تنفك عن العبادة غير معتبرة يعني هنالك اصلا تكليف الشرعي لماذا سمي تكليفا؟ لان فيه كلفة يعني اه فيه فيه نوع من التكليف على على المكلف الذي كلف بهذه العبادة

36
00:11:28.000 --> 00:11:48.000
فاذا كانت هذه المشقة لا تنفك عن العبادة فهذه مشقة غير معتبرة. هل الصيام ليس فيه مشقة؟ الصيام وفيه مشقة فيه امتناع عن الطعام والشراب وعن شهوة يعني شهوته البطن والفرج في نهار كامل يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذه مشقة ليست بالامر اليسير لكنها مشقة لا تنفك عن العبادة الصلاة

37
00:11:48.000 --> 00:12:05.150
كذلك والوضوء فيها مشقة هي تكاليف شرعية لكن هذه التكاليف او هذه المشقة لا تنفك عن العبادة هذه كما قال الامام رحمه الله تعالى بهذا التعبير قال قاعدة الحرج اللازم للفعل يعني لازم للفعل

38
00:12:05.300 --> 00:12:25.300
اه اي انه ملازم للفعل هو من لوازمها وهو من اساسياته لا يسقطه كالتعرض الى القتل في الجهاد لانه قدر معه هذا الجهاد هل ياتي انسان ويقول مثلا ان الجهاد الذي صار مكلفا به مثلا في الدفع في آآ حينما يكون الجهاد عينيا. هذا يؤدي الى قتل النفس. هل يقول بان هذه مشقة؟ الجهاد هو عبادة

39
00:12:25.300 --> 00:12:45.150
قائمة على آآ على القتل او على التعرظ لذلك. فهذه المشقة اذا لا تنفك عن العبادة فاذا هذه المشقة تكون غير معتبرة. وهنا في المقابل مشقة تنفك عن العبادة غالبا فهذه اما ان تكون عظيمة واما ان تكون خفيفة واما ان تكون متوسطة

40
00:12:45.700 --> 00:13:05.400
هذا كان مجالا كبيرا للفقهاء والاصوليين رحمهم الله تعالى في معرفة هذا النوع وهذا الضرب من اه المشقة ان هنالك مشقة  لا تنفك عن العبادة كما بينت قبل قليل ومشقة تنفك عن العبادة. هذه المشقة التي تنفك عن العبادة. منها ما هو مشقة عظيمة

41
00:13:05.450 --> 00:13:23.000
فادحة فتكون هذه المشقة العظيمة الفادحة معتبرة ماذا تعني كلمة معتبرة؟ اي انها معتبرة لاجل جلب التيسير هذه كمشقة مثلا وهذه حتى هم رحمهم الله جعلوا منها رتبة الضروريات ورتبة التحسينيات ورتبة الحاجيات

42
00:13:23.050 --> 00:13:48.750
الضروريات آآ في تعريفهم رحمهم الله تعالى كما ذكرها الامام الشاطبي انه ما لا تقوم ما لا يقوم الشيء بدونه. يعني حينما نقول ضروريات خمس كما هم يعبرون رحمه الله ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والمال هذه هنا هذه هذه الامور او المقاصد الخمسة

43
00:13:48.750 --> 00:14:04.000
فمنها ما هو ضروري يعني انه لا تقوم الحياة بدونها او لا تقوم لا يقوم هذا الشيء بدونه فهو امر ضروري يعني انه لا ينفك عن هذا الشيء واما ان يكونا تحسينيا واما ان يكون حاجيا. الحاجي

44
00:14:04.150 --> 00:14:28.200
آآ في تعبيرهم هم رحمهم الله تعالى انهما ما يمكن ان ينفك عن الشيء لكن يلحق المكلف به حرج او يلحق والمكلفة به نوع من الضيق والعنت وهنالك التحسينيات وهي يمكن ان نعبر عنها بدرجة الكماليات فهي تحسينيات اي ان وجودها او عدم وجودها لا يترتب عليه لا حرج

45
00:14:28.200 --> 00:14:50.150
ولا كذلك مشقة نرجع الان مرة اخرى آآ حينما علمنا ان هنالك مرتبة الضروريات ومرتبة التحسينيات ومرتبة الحاجيات. اذا كانت هذه المشقة عظيمة اه فادحة كما شقت مثلا ماذا؟ مشقة حصول ظرر على الانسان بسبب مثلا عبادة من العبادات. قد يطلب منه الوضوء. الوضوء قلنا بانه

46
00:14:50.150 --> 00:15:16.200
مشقة فيه مشقة لا تنفك عن العبادة لكن قد يكون هذا الوضوء بوقت من الاوقات او بسبب تزامنه مع مرض من الامراض سيؤدي وضوءه الى مشقة فادحة عظيمة يتسبب مثلا في قطع عضو او بتر عضو من اعضائه او او حتى الذهاب ببدنه كاملا حينما مثلا سيترتب

47
00:15:16.200 --> 00:15:35.950
على غسله من الجنابة مشقة عظيمة تؤديه او تؤدي به الى الهلاك. هذه المشقة العظيمة تعتبر او تكون في رتبة معتبرة اي انها تجيب التيسير فينتقل الى ماذا؟ ينتقل الى التيمم او ينتقل الى المسح مثلا لو لو او جزئيا بالمسح على الخفين مثلا بالمسح عفوا على الجبيرة

48
00:15:36.400 --> 00:15:51.200
اذا هذه مثلا مشقة لو تأملنا مشقة عظيمة الصيام كذلك آآ الجوع والعطش فيه مشقة لا تنفك عنه لكن ماذا لو كان مريضا؟ كان مريض سكر كانت حامل وتخشى على نفسها او تخشى على جنينها

49
00:15:51.200 --> 00:16:12.350
اذا هذه الان مشقة تنفك عن العبارة غالبا غالب الناس لا يأتيهم مثل ذلك لكن هذه المرأة تحديدا او هذا المريض الزمن او الكبير في السن سيترتب على صيامه او على عبادته هذه مشقة عظيمة فادحة فحينئذ تكون هذه المشقة العظيمة الفادحة معتبرة

50
00:16:12.350 --> 00:16:34.850
عليها انها تجلب التيسير الرتبة الثانية التحسينيات التي هي مشقة خفيفة غير معتبرة هذه لا يلتفت اليها الفقهاء يعني كما يمثل هم رحمهم الله كأدنى وجع يأتي مثلا يعني من وضوئه آآ ان يرتجف مثلا من البرد او ان يلسعه الماء مثلا آآ او ان آآ ان يشعر بعطش شديد جدا في الصيام هذه

51
00:16:34.850 --> 00:16:54.850
كلها او الصلاة مثلا انه سيتعب هذي كلها نعم فيها مشقة ولكنها مشقة خفيفة غير معتبرة فلا تؤدي او لا تنقله من الاصل الى التيسير يعني لا تنقله من الفعل المكلف به الى التيسير وهو ما يكون مقابلا. الرتبة الثالثة هي رتبة مختلف فيها اي انها

52
00:16:54.850 --> 00:17:19.550
تتعلق بالحاجيات هذه المشقة تكون متوسطة فما معنى متوسطة؟ يعني انها مترددة بين الضروريات والتحسينيات بين المشقة العظيمة المعتبرة وبين المشقة الخفيفة غير المعتبرة هذه اختلف فيها الفقهاء فمنهم من يلحقها بالاول يعني يلحقها بانها تكون سببا للتخفيف وسببا لجلب التيسير ومنهم من لا يلحقها وهذه محل نظر في

53
00:17:19.550 --> 00:17:39.550
بحسب الحالة وبحسب يعني بحسب حالة المشقة وكذلك بحسب حالة المكلف. هل يكون مستحقا للتخفيف والانتقال الى الرخص او لا يكون مستحقا. اذا هذه هي المقصود وهذا هو المقصود والا كما ذكرت قبل قليل. هذا كان مسرحا لنظر الفقهاء رحمهم الله تعالى والاصوليين في المشقة اولا ما هي انواع

54
00:17:39.550 --> 00:17:57.950
وكذلك فيما يعتبر منها وما لا يكون معتبرا ننتقل للقواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه بعض القواعد والا فالقواعد المندرجة اكثر من هذا العدد. اولى هذه القواعد قاعدتي اذا ضاق الامر اتسع

55
00:17:58.050 --> 00:18:11.850
واذا اتسع ضاق يعني الشق الاول قاعدة وكذلك او اذا اردنا ان نعتبرها قاعدة واحدة لكن الشق الاول حالة ويقابلها الحالة الثانية. اذا ضاق الامر التاسع ما معنى ضاق يعني اذا اشتد

56
00:18:12.000 --> 00:18:27.500
اه الامر او صعب الامر او كان في الامر حرج اتسع يعني اذا كانت هنالك مشقة او كان هنالك قد تكون هذه المشقة ايضا حسية الحالات التي تكون في بعض العبادات بسبب الوضوء مثلا واما

57
00:18:27.500 --> 00:18:43.600
ان تكون معنوية كذلك كالشك اه بعض الامور المعنوية فاذا ضاق الامر يعني لحق المكلف في هذا الامر ضيق وحرج اتسع. ما معنى يعني هو الان لن يطالب بتكليف معين وانما

58
00:18:43.600 --> 00:19:03.600
ستكون له عدة اه حالات او سيكون له يجوز له ان ينتقل الى حالة اخرى من الحالات التي يكون فيها اتساع في في في تكليفه والعكس بالعكس اذا اتسع ضاق فاذا اتسع الامر وصار ليس فيه حرجا وليس فيه شدة وليس فيه صعوبة ضاق عليه فصار مخيرا باحكام او مجبرا على

59
00:19:03.600 --> 00:19:15.550
احكام. اه القاعدة الاولى من من اقوال الامام الشافعي رحمه الله تعالى اذا اذا ضاق الامر اتسع اه لو طبقنا على المثال ستتضح ان شاء الله تعالى بصورة اكبر المعسر بالدين

60
00:19:15.700 --> 00:19:37.800
هذا الذي احاطت به الديون فهذا الان ضاق عليه الامر فاذا ضاق عليه الامر اتسع بمعنى انه يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه آآ لا يسجن ولا يلزم بشيء طالما انه كان معدما ليس لديه ما يؤدي به آآ الاموال

61
00:19:37.800 --> 00:19:57.800
التي يطالبه يطالبه بها دائنوه. فاذا ضاق عليه الامر اتسع بمعنى انه لا يطالب بشيء. في حين العكس اذا اتسع ضاق اذا كان لديه اه ما يباع المفلس اذا كنتم تذكرون هذه المسائل فيما مضى في باب الفلس فاذا كان لديه مثلا عدة سيارات ولديه عدة بيوت هو الان

62
00:19:57.800 --> 00:20:17.800
يعطيه او يمنح في الناحية الشرعية ما يناسبه مما يكون لا يلحقه به اذى او او ضررا عفوا او مشقة او يعني ضيق قاله سيارة واحدة وبيت واحد ويباع ما زاد عن ذلك حتى توفى ديونه فاذا ضاق الامر عليه اتسع بمعنى انه لا

63
00:20:17.800 --> 00:20:29.850
مروا على شيء واذا اتسع بمعنى انه كان لديه لم يكن لديه نقد او سيولة كما يعبر الان في التعبير المعاصر لكن لديه من الاموال ما يمكن ان فبتلك الاموال اذا بيعت

64
00:20:29.950 --> 00:20:49.950
عليه ان يوفى بديونه بل حتى لو كان يملك بيتا واحدا لكن هذا البيت كبير وهو اكبر مما يكون فيه مستوى هذا الشخص نفسه يعني في رتبته الاجتماعية ومكانته الاجتماعية فيباع عليه ويشترى بجزء من هذا المال بيت يناسبه في الحجم وفي المقدار والزائد من ذلك يعطى

65
00:20:49.950 --> 00:21:05.600
للدائنين. فاذا اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق. من القواعد المندرجة كذلك قاعدة الضرورات. تبيح هذه قاعدة قال عنها الامام المقري رحمه الله تعالى انها من الاقوال الجمهورية

66
00:21:05.700 --> 00:21:24.200
اه الضرورات تبيح المحظورات يعني انها من اقوال الجمهور ومن اقوال المنتشرة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن اشهر امثلتها اكل الميتة للمضطر فالضرورات ودققوا الان معي في في المصطلحات الضرورات يعني ان ما يكون في تركه اه مشقة

67
00:21:24.200 --> 00:21:44.200
لا نقل فادحة بل تؤدي حتى الى الى اتلاف النفس هذا هو المقصود بالضرورات بخلاف الحاجيات والتحسينيات التي يكون في الحاجيات مشقة لكن لا يلحقه بها لها ضرر في الضرورات. اذا التي الجأته الى هذه الحالة تبيح له المحظورات اي المحظورات شرعا. فمن المحظورات الشرعية

68
00:21:44.200 --> 00:22:05.350
حرمة اكل الميتة فلا يجوز اكل اللحم الا اذا كان مذكا وكان من مباح الاكل ماذا اذا وجد هذا المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك ووجد ميتة او وجد خنزيرا فيجوز له حينئذ آآ حينئذ آآ اكل هذه الميتة لانه مضطر فالظرورات

69
00:22:05.350 --> 00:22:19.400
تبيح المحظورات من الامثلة كذلك او القواعد عفوا المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. المثال الموجود قد يعني قدر الاكل من الميتة للمضطر هذا على قول

70
00:22:19.400 --> 00:22:39.200
في المذهب يعني حتى تتضح الصورة ثم ابين الخلاف بمعنى انه ابيح للضرورة قبل قليل الضرورات ابيح المحظورات ابيح اكل الميتة فاذا الضرورة تقدر بقدرها. اذا كان المقدار الذي سيحفظ به الانسان نفسه من الهلاك مقدارا معينا فلا يجوز له حينئذ

71
00:22:39.200 --> 00:22:59.200
ان يتعدى ذلك الى ان يأخذ زيادة على ذلك من آآ من الميتة او من او من الطعام المحرم حتى اذهاب الغصة كذلك اه في في شرب الخمر فانه تقدر بقدرها لكن المعتمد من المذهبي ان ما روي عن الامام مالك رحمه الله تعالى عن امامنا انه يجوز

72
00:22:59.200 --> 00:23:14.800
يجوز لهذا المضطر ان يتزود وان يشبع كذلك من آآ اكله للميت. هذه خلاف هذه القاعدة او هذا الفرع فيه خلاف داخل المذهب بين الفقهاء الله تعالى في نسبته للمذهب. المهم عندنا هو ان هذه القاعدة

73
00:23:14.850 --> 00:23:32.950
ما ابيح للضرورة يقدر بقدره على فارضي ان هذا المثال قدر الاكل من الميتة للمضطر في نسبته للامام لكن لاعطيكم مثالا افضل او اكثر دقة لهذا اه يعني لهذه القاعدة اه ما يتعلق بالجبيرة هذه مرت معنا

74
00:23:33.100 --> 00:23:50.800
فمن كان مضطرا لوضع جبيرة على موضع موضع مألوم في بدنه فان هذا هذه الجبيرة يجب عليه ان يضع بقدرها او اذا احتاج ان تزيد ان تزيد بمقدار يسير. بمعنى انه لو كان في اصبعه فقط كسر

75
00:23:50.850 --> 00:24:10.850
هل يحتاج ان يجبر يده كلها الى مرفقه؟ طبعا الاطباء لهم نظر في ما يحتاج اليه فقد يعني يضعون الجبيرة على الكف كاملا لكن المهم اذا كان محتاجا الى وضعها على الكف كله لا يجوز له ان يزيد عن هذا المقدار مثلا

76
00:24:10.850 --> 00:24:30.850
ويضع شيئا على ساعده او حتى يصل بذلك الى مرفقه لان الضرورة تقدر بقدرها. انت في حالة ضرورة في وضع الجبيرة فلابد ان تقدر هذه الضرورة قدرها فلا يزيد عن المحل المألوم او ما يحتاج الى لفه او اه شده بالعصابة او بالجبيرة. من القواعد المندرجة كذلك الاضطراب

77
00:24:30.850 --> 00:24:48.500
لا يبطل حق الغير. الظرورة تبيح المحظورات ماذا اذا اشرف على الهلاك وكان بجانبه بستان او ماء مثلا لشخص بجانبه يعني لا نتحدث عن بئرنا ما نتحدث عن اه مثلا ماء محفوظ

78
00:24:48.600 --> 00:25:10.550
اه او مثلا اه او مزرعة فيها طعام او وجد شاة اه حتى ندقق اكثر وجد شاة فاضطر الى اكلها لو لم يأكلها لترتب على نفسه الهلاك فها هنا الان يجوز له اذا آآ الظرورة تبيح المحظورات من المحظورات الاعتداء على مال الغير آآ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

79
00:25:11.000 --> 00:25:33.500
آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم آآ الا عن طيب نفس منه فهذا الان محرم عليه ان يعتدي على ما لغيره فاذا اضطر الى ذلك جاز له ان يأكل مال غيره لدفع ظرر اخر الان عندنا مرتبتان في الظرر مرتبة اكل مال الغير ومرتبة

80
00:25:33.500 --> 00:25:53.500
النفس الان هنا نقدم حفظ النفس على حفظ مال الغير لكن هذا الاضطرار الذي اضطر اليه ورفع عنه الحرج لا يبطل حق الغير لان ان الظرر لا يزال بالظرر كذلك فهذا الذي اخذت شاته او ناقته او ما ما كان من طعام لديه لا يبطل حقه بان

81
00:25:53.500 --> 00:26:13.500
يعطيه او بان يعطيه هذا المضطر عوضه اي عوض هذه الشاة وعوض هذا المال او لو كما مثلت قبل قليل لو كان مثلا ماء محفوظا طبعا اذا كان هذا الماء زائدا عن الحاجة والا فصاحبه اولى ملة لكن انا اقصد ماء مثلا كان محفوظا في قوارير او غير ذلك فهذا يعتبر مالا فهذا لا يبطل حق الغير

82
00:26:13.500 --> 00:26:18.200
فالاضطرار لا يبطل حقا غير لماذا؟ لان الظرر لا يزال بظرر مثله