يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة النقدين قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقال ومن الفضة مئة واربعون مثقالا وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر ففي كل الف خمسة وعشرون. وفي المائة اثنان ونصف. مقدار النصاب بالجنيه السعودي والافرنجي احد عشر جنيها وثلاثة اسباع الجنيه لان زنة الجنيه المذكور مثقالان الا ربع مثقال. اذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو وفي الاصح اقل من النصاب قليلا فان اديت الزكاة عنه احتياطا فحسن. لان بعض اهل العلم يقول ان الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. قد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين جراما الا كسرا يسيرا. اذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا مقدار او ما هو اكثر منه وجبت فيه الزكاة في اصح قولي العلماء. اذا كانت المرأة ليس لها ما تزكي به سوى الحلي. فعليها ان بيع من الحلي او تقترض ما تزكي به وان زكى عنها زوجها او غيره باذنها فلا بأس حديث ليس في الحلي زكاة. ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة او تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكة تاني من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما وقالت هما لله ولرسوله خرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز اخرجه ابو داوود باسناد جيد. حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار اخرجه ابو داوود بسند صحيح وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام والمراد بالورق الفضة وقال مرة ثبت في سنن ابي داوود فذكره. الذين قالوا بعدم الزكاة في الحلي ليس عندهم الا لا القياس على العوامل التي تعمل من الابل والبقر ولا ترعى. تكون تستعمل سواني وما اشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة لانها عوامل ليست سائمة. فلا يقاس عليها فالحاصل انه ليس في ايديهم فيما نعلم الا اقيسه. وليس في ايديهم فيما نعلم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الكتاب العظيم على انه لا زكاة فيها. نعم معهم بعض اقوال الصحابة واقوال الصحابة ليس فيها حجة اذا خالفت النص. النص مقدم على اقوال الصحابة وعلى غيرهم. الماس واللؤلؤ الظواهر الاخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة اذا كانت للبس. انما الزكاة فيها اذا كانت للبيع جارة الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه. من ذهب او فضة اذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض تجارة يجب عليك الزكاة منذ علمتي وجوبها في الحلي. واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة. لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. اذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. وان باعت المرأة الحلي الذي عندها هي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها ان تزكيه عن السنوات الماضية. الواجب عليك ان تكملي اكملي زكاة السنوات التي اخرجتها على الهامش. يعني بالظن اذا كان المخرج اقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفتي سعره مع التوبة الى الله سبحانه عما حصل من التأخير. رجل لديه مئة ريال عربي فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبدالعزيز ولم يؤدي زكاتها لمدة تقارب العشرين عاما او تزيد فعليه ان يزكيها عما مضى من نفسها. او يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية لا يجب اخراج زكاة الحلي منها. بل لا مانع من اخراجها عنها من غيرها اذا كان الذهب مرصع بفصوص واحجار كريمة. فينظر من جهة اهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب. فاذا النصاب وجب ان يزكى. لا يجوز اتخاذ الاواني من الذهب والفضة ولو للزينة. وعلى من اتخذه زكاتها مع التوبة الى الله عز وجل وعليه ايضا ان يغيرها من الاواني الى انواع اخرى لا تشبه الاواني. كالحلي ونحوه. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع اخرجه ابو داوود باسناد حسن الزكاة تجب في العملة الورقية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض. ما اعد للاستعمال كاواني المنزل والفراش والكنب والسيارة وغير ذلك مما اعد للاستعمال. فليس فيها زكاة. وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من اعانتها على الاثم والعدوان وان دعت الضرورة القصوى الى ذلك جاز لكن بدون فائدة. الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من الاشتراط منك الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة بر. كفقراء محتاجين او تأمين دورة مياه واشباه ذلك من النافعة للمسلمين. وذلك اولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر. وفي اعمال غير شرعية وقد احسنت في سحب مالك من البنك. المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول اذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك الا زكاة الاصل اما الربح الذي حصل من طريق الربا فانه محرم وليس ملكا لك وانما الواجب انفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. اقلام ام الذهب الاصح تحريم استعمالها على الذكور. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير والاناث امتي. وحرم على ذكورها. اما ما يتعلق بالزكاة فان بلغت هذه الاقلام نصاب الزكاة بنفسها او بذهب اخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول الركاز دفن الجاهلية. الاموال التي توجد في بعض الخريبات. وفي بعض الصحاري من دفن الجاهلية علامة الجاهلية اما ذهب او فضة او اوان او سلاح او غير ذلك من الاموال تكون مدفونة في الارض هذا يسمى ركازا يعني مركوز في الارض يعني مدفون فيها ليس معدنا لا بل مدفون فهذا فيه الخمس لولي الامر اذا كان في البلاد الاسلامية اما ان كان في غير البلاد الاسلامية فيتصدق بالخمس على الفقراء الاختيارات الفقهية