﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الاربعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:25.300 --> 00:00:49.550
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب المناسك مناسك جمع منهج

3
00:00:50.600 --> 00:01:10.600
مأخوذ من النسك وهو التعبد. والمراد بالمناسك هنا افعال الحج والعمرة الحج والعمرة الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس

4
00:01:11.400 --> 00:01:31.700
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت

5
00:01:31.750 --> 00:02:01.000
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اواخر اركان الاسلام والركن الخامس وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة وقيل في السنة العاشرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة

6
00:02:01.750 --> 00:02:28.500
وان كان الله اوجبه فيها اي تأخر الى العاشرة لانه كان يوجد في البيت مع الحجاج مشركون وعراة يطوفون بالبيت عراة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا بكر يحج بالناس في السنة التاسعة

7
00:02:29.350 --> 00:02:52.350
واردف معه عليا رضي الله عنه ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فلما طهر الله البيت من المشركين ومن العراة سنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:54.150 --> 00:03:20.800
ولم يحج بعد البعثة الا حجة واحدة واما الاعتمار فاقهر اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع مرات بعد البعثة عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم

9
00:03:21.900 --> 00:03:47.300
وكل عمره كلها في اشهر الحج فالحج عبادة مالية وبدنية يجتمع فيها المال ويجتمع فيها البدن ولهذا قال من استطاع اليه سبيلا وجاء تفسير السبيل لانه الزاد والراحلة الذي يبلغه

10
00:03:47.850 --> 00:04:16.650
في الحج ذهابا وايابا بحيث يستغني عن الناس وايضا يكون لاسرته التي يعولها ما يكفيها  ويكون ذلك فاضلا عن حوائجه الاصلية وعن سداد ديونه فاذا وجد زادا وراحلة يليقان بمثله

11
00:04:17.400 --> 00:04:49.350
زائدة عن حوائجها الاصلية من سكن ومركب مؤونة اولاد وغير ذلك ووجد مركوبا يليق به يبلغه الى الحج  فانه يجب عليه لكن يجب عليه مرة واحدة في العمر وهذا من رحمة الله عز وجل لما كان الحج يؤتى اليه من بعيد

12
00:04:49.500 --> 00:05:15.300
يحتاج الى تكاليف وفيه مشقة جعله الله مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع ايضا وما زاد عن المرة فانه يكون تطوع الا انه يجب على الامة ان الحج كل سنة الامة

13
00:05:15.550 --> 00:05:40.000
يجب عليها الحج كل سنة فلا يترك الحج ان لابد ان يحج كل سنة اما بالنسبة للافراد فان الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع وبذلك تتكامل اركان الاسلام الخمسة نعم

14
00:05:40.400 --> 00:06:10.450
كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان الحج  هو لغة القصد تقول حججت الشيء اذا قصدته وشرعا هو قصد مكة في وقت مخصوص لفعل مخصوص هذا هو الحج قصد مكة بفعل في وقت مخصوص هو اشهر الحج

15
00:06:11.150 --> 00:06:40.850
وفعل مخصوص وهي مناسك الحج  هذا تعريفه نعم واما العمرة  فهي لغة الزيارة لغة اه الزيارة وشرعا هي زيارة بيت الله لاداء مناسك معينة يأتي بيانها ان شاء الله وليس لها وقت محدد

16
00:06:41.700 --> 00:07:02.150
اية تجوز في كل ايام السنة هذا التعريف واما الحكم فان الحج واجب باجماع المسلمين على المستطيع واجب مرة واحدة في العمر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

17
00:07:02.400 --> 00:07:21.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وفي اخرها وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

18
00:07:22.100 --> 00:07:44.350
فقال رجل اكل سنة يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع فمن جحد وجوب الحج فهو كافر باجماع المسلمين لانه مخالف

19
00:07:44.500 --> 00:08:09.050
بكتاب الله ولسنة رسول الله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فمن جهز وجوب الحج فانه يكون كافرا واما من اقر بوجوبه وتركه تكاسلا مع استطاعته فانه يلزم به

20
00:08:09.900 --> 00:08:34.200
يلزم به واذا مات ولم يحج يؤخذ من تركته ما يحج به عنهم لانه دين في ذمته ومن العلماء من يرى انه يكفر اذا ترك الحج تكاسلا فانه يكفر يعلي ظاهر قوله تعالى ومن كفر فان الله

21
00:08:34.700 --> 00:08:59.700
غني عن العالمين ان عمر رضي الله عنه كتب الى الانصار لان الى عماله لان من وجدوه يستطيع الحج فلم يحج فليأخذوا افليفظوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين

22
00:09:00.750 --> 00:09:27.150
وفي الاثر الاخر من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا فالخطر في هذا عظيم ولو لم يجحد وجوبه لانه ركن من اركان الاسلام واما العمرة قد اختلف العلماء في وجوبها

23
00:09:28.300 --> 00:09:56.400
منهم من لا يرى وجوبها لان الحديث والقرآن الكتاب والسنة انما ذكر الحج ولله على الناس حج البيت وفي في الحديث وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا فالعمرة مستحبة وليست واجبة

24
00:09:56.950 --> 00:10:21.750
هذا قول وهو قول ابي حنيفة ومالك واحد قولي للشافعي وذهب الامام احمد  والجديد من مذهب الشافعي الى وجوب العمرة الى وجوب العمرة لانها داخلة في قوله ولله على الناس

25
00:10:21.900 --> 00:10:43.650
حج البيت لان العمرة حج حج اصفر تدخل في الاية  ولان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه الذي لا يستطيع الحج لكبره افيحج عنه؟ قال نعم. حج عن ابيك واعتمر

26
00:10:44.350 --> 00:11:05.350
هكذا واعتمر فامره بالحج عن ابيه وامره بالعمرة دل على انهما سوى في الوجوب وفي حديث عمر في حديث عمر في قصة مجيء جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله

27
00:11:06.200 --> 00:11:31.700
عن اركان الاسلام قال في اخرها وان تحج البيت وتعتمر جاء في بعض الروايات وان تعتمر في حديث عمر في الصحيح دل هذا على وجوب العمرة مرة واحدة العمر والله جل وعلا قرن بينهما في قوله واتموا الحج والعمرة

28
00:11:32.000 --> 00:11:54.100
لله اتموا الحج والعمرة لله فدل على انه ما سوى ولكن الاية ليست صريحة بايجاد العمرة لانها تدل على ان من احرم بالحج او احرم بالعمرة فيلزمه اتمامهما ولا يجوز له رفظهما والخروج

29
00:11:54.450 --> 00:12:12.950
منهما ولا يدل على وجوب العمرة ابتداء انما يدل على وجوب العمرة على من احرم بها تلبس بها هذا ما تدل عليه الاية الكريمة فالعمرة غير واجبة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

30
00:12:13.400 --> 00:12:38.600
ان العمرة غير واجبة وانما الواجب الحج الله اعلم نعم الحج والعمرة واجبان واجبان هذا على المذهب واجبان ان العمرة مثل الحاج نعم واجبان على المسلم الحر. نعم. المكلف القادر شرط لوجوب هذه الشروط

31
00:12:39.800 --> 00:13:01.350
الاسلام فلا يصح الحج من كافر ولا من مرتد فلو حج وهو كافر ثم اسلم او حج وهو مرتد ثم تاب فانه لا يجزيه الحج الذي اداه حال الكفر. لان الحج عبادة

32
00:13:01.750 --> 00:13:21.750
عبادة لا تصح مع الكفر مع الشرك فاذا اسلم الكافر او تاب المرتد فانه يجب عليه ان يؤدي فريضة الحج المسلم الحر يخرج بذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج

33
00:13:22.600 --> 00:13:47.100
تخفيف من الله عز وجل لانه مملوك لسيده ووقته مستغرق ومستحق لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه الحج وكذلك ان يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الا يجب عليه الحج

34
00:13:47.950 --> 00:14:12.600
قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ هذه شروط الوجوب الاسلام والحرية والتكليف وكذلك كذلك المجنون والمعتوه لا يجب عليه شيء ولا حج ولا غيره لانه غير غير عاقل

35
00:14:13.500 --> 00:14:42.700
حتى يزول عنه الجنون ويعود اليه عقله  لانه من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم نعم على المسلم الحر المكلف القادر القادر هذا الشرط الرابع القادر يعني ببدنه والقادر بماله بان يجد الزاد والراحلة

36
00:14:43.200 --> 00:15:04.000
فان كان قادرا ببدنه لكنه آآ اوليس عنده قدرة مالية فليس عليه حج وقادر ببدنه لكن ليس عنده قدرة مالية ليس عليه حج قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. وان كان قادرا

37
00:15:04.350 --> 00:15:25.900
بماله ولكنه عاجز ببدنه فهذا يجب ان ينيب يجب ان ينيب من يحج عنه اذا كان عجزه مستمرا اما اذا كان عجزه عارظا يرجى زواله فانه ينتظر الى ان يزول المانع ثم يحرج

38
00:15:26.350 --> 00:15:47.250
نعم في عمره مرة اي نعم في عمره مرة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة اما زاد فهو تطوع. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى عن عباده لانه لو وجب عليهم الحج كل سنة لما استطاعوا

39
00:15:47.550 --> 00:16:16.250
ان الحج يحتاج الى تكاليف واشياء نعم على الفور على الفور بمعنى انه يبادر اذا توفرت الشروط اذا توفرت هذه الشروط الاربعة الاسلام والحرية والتكليف والقدرة وجب عليه ان يبادر ولا يجوز له ان يؤخر

40
00:16:16.850 --> 00:16:43.950
الحج لان الاصل في الامر انه للفورية الاصل في في الاوامر الشرعية الاهل الفورية وليست على التراخي الا بدليل يدل على على الجواز التأخير هذا معنى قوله على الفور. ولقوله صلى الله عليه وسلم

41
00:16:44.150 --> 00:17:03.150
بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له  فاذا كان عند الانسان استطاعة وهو لم يحج فانه لا يجوز له التأخير

42
00:17:04.600 --> 00:17:21.800
فان قيل اليس الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج الا في العاشرة فيقال هذا لمانع رسول تأخر لي مانع وهو ان البيت لم يطهر من المشركين

43
00:17:22.350 --> 00:17:45.250
ومن العراة فهذا لي مانع نعم وفي قول اخر انه لم يجب الا في العاشرة الا يكون هناك اشكال؟ نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا

44
00:17:46.700 --> 00:18:11.200
اذا احرم وهو غير مكلف غير واجب عليه الحج احرم وهو مملوك رقيق او احرم وهو صغير او احرم وهو غير عاقل ثم زال المانع زال المانع فاعتق الرفيق  الصغير بلغ

45
00:18:11.750 --> 00:18:35.050
الحلم وهو محرم في اثناء احرام وآآ زال الجنون فان فهذا فيه تفصيل ان كان هذا قبل الوقوف بعرفة اذا كان هذا قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة

46
00:18:36.150 --> 00:19:00.750
فانه يصح حجه لانه لم يفت شيء من اعمال الحج فاذا زالت هذه الامور وهو في عرفة او قبلها فانه يمضي ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام لانه ادى المناسك وهو متوفرة

47
00:19:01.150 --> 00:19:23.650
فيه شروط الصحة شروط الوجوب اما اذا كان زال المانع بعد عرفة فانه لا فانه لا يجزيه عن حجة الاسلام لانه ادى بعض المناسك وهو غير  وهو من وهو من غير اهل الوجوب. ادى بعض المناسك وهو

48
00:19:23.750 --> 00:19:44.800
من غير اهل الوجوه حتى قالوا لو حتى قالوا لو انه سعى بعد طواف القدوم مثلا مفرد ولا قارن وهو غير من لم يجب عليه الحج احرم طاف طواف القدوم ثم سعى

49
00:19:45.100 --> 00:20:03.400
سعي الحج مقدما ثم زال عنه المانع الذي يمنع الوجوب عتق ولا بلغ ولا فانه لا يجزيه عن حجة الاسلام لانه ادى بعض المناسك وهو السعي وهو غير وهو من غير اهل الوجوب

50
00:20:03.900 --> 00:20:24.800
نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة جال الرق وهو الملك نعم والجنون والجنون الذي زال به عقله نعم والصبا هما احرم يعني المجنون ما يصح احرامه المجنون ما يصح احرامه

51
00:20:24.850 --> 00:20:45.100
لكن لو جامع الحجاج وهو مجنون وزال جنونه وهو في عرفة واحرم صح ذلك واجزى عن حجة الاسلام نعم والصبى والصبا احرم هو او احرم به وليه ثم زال الصغر والصبا

52
00:20:45.150 --> 00:21:06.150
وبلغ بان احتلم وهو في عرفة فانه يجزيه عن حجة الاسلام لانه لم يمضي شيء من مناسك الحج. نعم في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها هذا في الحج واما العمرة اذا احرم بها وهو غير

53
00:21:06.750 --> 00:21:24.700
اه من اهل الوجوب من غير اهل الوجوه احرم بها يصح يحرم به فان كان زوال المانع قبل الشروع في احرام العمرة فانه يؤدي العمرة وتجزيه عن عمرة الاسلام لانه لم يفت شيء من

54
00:21:25.050 --> 00:21:42.200
من اعمال العمرة واما اذا لم يزل الا بعد ما شرع في في الطواف او بعدما فرغ من الطواف فانها لا تجزيه عن عمرة الاسلام تكون نافلة نعم وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا

55
00:21:42.500 --> 00:22:03.400
وفيها حجه فرضا اذا زال فهو بعرفة اوزال وهو لم يقف طواف العمر. نعم وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يصح حج الصبي لان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا

56
00:22:03.650 --> 00:22:26.300
فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر فدل على جواز حج الصبي ويكون نافلة له كما انه يصلي ويكون تكون صلاته له نافلة وكما انه يصوم ويكون صيامه له نافلة

57
00:22:26.700 --> 00:22:50.200
كذلك الحج يكون نافلة لا يجزي عن حجة الاسلام نعم والقادر نعم وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وكذلك العبد اذا احرم باذن سيده ضحى احرامه ويكون له نافلة. فان اعتقه

58
00:22:50.750 --> 00:23:15.600
فان اعتقه فعلى ما سبق وان لم يعتقه واستمر رقيقا وادى المناسك وهو رقيق فانه يصح ويكون نافلة له فاذا اعتق يأتي بحجة الاسلام نعم والقادر من امكنه الركوع ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله

59
00:23:15.800 --> 00:23:38.150
القادر من امكنه الركوب الى الحج ووجد زادا يعني يكون قادر ببدنه حيث يمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة يعني توفر فيه الشرطان القدرة البدنية والقدرة المالية هذا هو القادر نعم

60
00:23:38.800 --> 00:24:05.250
ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله زادا وراحلا. زاد معروف وهو  ما يكفيه نفقة في الحج ما يكفي لنفقته في الحج واما الراحلة فالاصل فيها البعير. الراحلة في الاصل هي البعير لانهم في ذلك الوقت

61
00:24:05.800 --> 00:24:28.050
فركوبهم الابل. كما قال تعالى المؤذن في الناس في الحج اثوك رجالا وعلى كل ظامر يعني ضعيف ولكن المراتب تتغير بتغير الزمان ومركوب كل وقت بحسبه الان المراتب تكون بالطائرات بالسيارات بالبواخر

62
00:24:28.350 --> 00:24:52.200
فاذا وجد مركبا بالفاخرة او بالسيارة او بالطائرة فانه هذا هو الراحلة في حقه نعم صالحين لمثله صالحين لمثله اذا كان غنيا فلابد ان تكون النفقة نفقة رمي. وتكون يكون يكون المركوب مركوب غني

63
00:24:52.400 --> 00:25:06.350
ولا نقول له لا حج ولو ما معك الا نفقة فقير او مركوب فقير لا هذا ما يليق به وكذلك لو قال الفقير انا ما احج الا بسيارة قيمته ثلاث مئة الف

64
00:25:06.700 --> 00:25:27.600
سيارة جديدة نقول لا هذا ما هو مركب لك انت فقير. تحج بادنى مركب والزاد قال انا ما احج الا معي نفقة واسعة نقول لا انت فقير اللي اللي يوجب عليك الحج وجود نفقة فقير لائقة بمثلك

65
00:25:28.000 --> 00:25:52.500
هذا معنى لائقين بمثله فلا نلزم الغني بما يليق بالفقير ولا نلزم الفقير بما يليق بالغني كل بحسبه نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية الزاد والراحلة فاضلين عن النفقات اللازمة له

66
00:25:52.850 --> 00:26:13.500
ولاولاده وعن حوائجه الاصلية التي لا يستغني عنها مثل المركب آآ الذي يركبه والبيت الذي يسكنه والملابس التي يلبسها هو واولاده كن فاضلا عن ذلك كله ويكون ايضا فاضلا عن قضاء ديونه

67
00:26:13.700 --> 00:26:30.150
اذا كان عليه ديون حالة او مؤجلة فلا يحج حتى يكون عنده مال يتسع لسداد الديون ولتكاليف الحج اما اذا كان ماله لا يكفي الا لسداد الديون فانه لا يجب عليه الحج

68
00:26:30.450 --> 00:26:53.950
نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية حوايج الاصلية مثل الكتب التي يحتاجها والمسكن والمركوب والثياب نعم هذه حوائج اصلية ما يستغني عنها نعم. وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه

69
00:26:54.150 --> 00:27:14.100
لزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر عنه. هذا القادر بماله دون بدنه اذا قدر بماله دون بدنه نظرنا فان كان يرجى زوال العارظ الذي عرظ له في بدنه فانه ينتظر

70
00:27:14.300 --> 00:27:31.650
ثم يحج هو بنفسه اما ان كان هذا العار لا يرجى زواله كونه هرما كبيرا او لكونه المرظ مزمنا لا يرجى له شفاء فانه ينيب من يحج عنه. لقصة الرجل

71
00:27:32.100 --> 00:27:46.600
الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اباه ادركته فريضة الله في الحج فهو لا يستطيع الثبات على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم نعم حجة عن ابيك واعتمر. نعم

72
00:27:47.150 --> 00:28:05.250
لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب من حيث وجب يعني من بلده لانه هو يجب عليه المشي من بلده للحج فكذلك نائبه النائب يمشي من البلد الذي فيه العاجز

73
00:28:06.200 --> 00:28:21.550
هذا المذهب فالقول الثاني انه لا يلزم انه يكون من بلده من حج عنه يجوز انه يوكل من اي مكان من يحج عنه يوكل من يحج عنه من اي مكان

74
00:28:23.000 --> 00:28:44.350
نعم ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام اذا اناب عنه من يحج اذا اناب عنه من يحج لوجود العذر وجود العذر لانه مريظ وقلنا هذا مريظ مزمن ما يرجى له شفاء لكن شاء الله انه عوفي

75
00:28:44.800 --> 00:29:07.150
وجاء للمرض  فهل يجزي عنه حج النايب ولا ما يجزي نقول ان كان عوفي قبل الاحرام فانه لا يوجد ان كان عوفي قبل احرام النايب فانه لا يجزئ عنه. واما ان كان لم يعافى الا بعد احرام النائب

76
00:29:07.350 --> 00:29:26.150
فانه يجزئ عنه نعم ولو عوفي بعد الاحرام هذا المذهب وفيه قول اخر انه ما يجزي عنه مثل الاول  ولو كان عوفي بعد الاحرام ما يجزي عنه ولكن المذهب انه يجزي عنه اذا عوفي بعد الاحرام

77
00:29:26.300 --> 00:29:48.250
لان النايب شرع في في النسك شرع في النسك نعم ويشترط بوجوبه على المرأة وجود محرمها تزيد المرأة شرطا خامسا وهو ذي المحرم فاذا كانت معافاة في بدنها وقادرة بمالها

78
00:29:48.350 --> 00:30:08.700
توفرت فيها الشروط فانه لا بد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج. ولا تسافر بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر

79
00:30:08.950 --> 00:30:27.800
الا ومعها ذو محرم ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك

80
00:30:28.500 --> 00:30:49.050
فارجعه من الغزو ليحج مع امرأته فدل على انه لابد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج لانها بحاجة الى المحر لانها امرأة ضعيفة يعرض لها ما يعرض فهي بحاجة الى الرجل الذي يكون الى جانبها

81
00:30:50.700 --> 00:31:12.600
فاذا لم تجد محرما فانها تنتظر  الى ان يوجد المحكمة فان وجد حجك وان لم يوجد واي شك من وجوده فانها تنيب تنيب من يحج عنها نعم ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها

82
00:31:12.700 --> 00:31:34.050
وهو زوجها المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد تحرم عليه تحريما مؤبدا يخرج بذلك من تحرم عليهم مؤقتا كاخت زوجته اخت زوجته تحرم عليه قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين

83
00:31:34.850 --> 00:31:56.450
ولكن هذا التحريم غير مؤبد بحيث لو طلق امرأته حلت له اختها فلا يكون محرما لاخت زوجته ولو كانت محرمة عليه بوجود وقتها معه لان هذا التحريم غير مؤبد ويكون التحريم المؤبد باحد امرين اما نسب

84
00:31:57.350 --> 00:32:32.350
كاخيها وابنها وعمها وخالها جدي هذا نسب او بسبب مباح كالاصهار فالابصار كام زوجته وبنت زوجته  وزوجتي ابيه زوجة ابيه او زوجة ابنه هذا اسهار سبب مباح او رظاع  السبب ينقسم الى قسمين اما اسحار واما رظاع

85
00:32:32.900 --> 00:32:51.600
ان يكون بينه وبين المرأة رظاعة تحرم عليه بالرضاعة واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرظاعة. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب

86
00:32:52.650 --> 00:33:19.600
فاذا كانت تحرم عليه بنسب او باصهار او برظاع فانها تحل له فانها فانه يكون محرما لها يحج معها ويسافر معها اما اذا كان تحريمها عليه مؤقتا فانه لا يكون محرما لها. نعم

87
00:33:19.800 --> 00:33:42.650
وهو زوجها او من تحرم عليه على التهديد بنسب او سبب مباح وهو زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك نعم او من تحرم عليه على التابيد بنسب يخرج من تحرم عليه مؤقتا كاخت الزوجة. نعم. بنسب

88
00:33:42.700 --> 00:34:00.750
او سبب مباح او سبب مباح يخرج السبب المحرم فيه امرأة تحرم على التأبيد لكن سبب التحريم محرم وهو اللعان اذا جرى بين الزوجين لعانا وفرق بينهما حرمت عليه على التأبيد

89
00:34:01.000 --> 00:34:23.550
لكن السبب محرم فلا يكون محرما لها نعم وان مات من لزمه اخرج من تركته اذا مات من لزمه الحج او لزمته العمرة قبل ان يحج وقبل ان يعتمر فانهما يبقيان دينا في ذمته. فيخرجان من تركتي

90
00:34:23.850 --> 00:34:45.800
يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه يعطى النائب مؤونة الحج يعطى النائب مؤونة الحج وتكاليف الحج فيحج عنه لان هذا دين في ذمته ويكون مقدما على الارث الديون مقدمة على الميراث سواء كانت لله او للادميين

91
00:34:46.650 --> 00:35:13.700
تكون من رأس التركة حجه وعمرته تكاليفهما من رأس التركة لانهما دين نعم وباب المواقيت نعم المواقيت المراد بها الجمع ميقات والميقات هو الزمن المحدد للعبادة او المكان المحدث الزمن المحدد مثل مواقيت الصلاة

92
00:35:14.400 --> 00:35:36.150
مواقيت الصلاة الصلاة لها مواقيت كل صلاة لها وقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها مواقيت محددة. ومثل وقت الحج. قال تعالى الحج اشهر معلومات الحج له وقف وهو الاشهر اللي هي

93
00:35:36.500 --> 00:35:55.400
يا شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة هذه اشهر الحج متى احرم في اثناء هذه الاشهر انعقد احرامه في الحج اما لو احرم قبل هذه الاشهر فانه لا ينعقد لو احرم في رمظان بالحج

94
00:35:55.600 --> 00:36:21.200
من عقد احرامه؟ لانه ما دخلت اشهر الحج لم ينعقد احرامه قوله تعالى الحج اشهر معلومات فالحج له مواقيت زمانية. وهي الاشهر وله مواقيت مكانية وهي الامكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين الى مكة

95
00:36:21.350 --> 00:36:45.000
بان لا يتجاوزوها الا بالاحرام هذه المواقيت خمسة الاول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة فهو قريب من المدينة وبينه وبين مكة ثمان مراحل هو ابعد المواقيت اهل الشام والمغرب

96
00:36:45.450 --> 00:37:09.700
ومصر ميقاتهم الجحفة وهي قرية عند رابغ قرية الخراب عند رابغ يحرم منها اهل الشام واهل مصر واهل المغرب ومن جاء عن طريقهم وميقات اهل اليمن يلملم وهو المسمى بالسعدية على طريق اليمن

97
00:37:10.050 --> 00:37:36.350
على طريق من جاء من اليمن ومن عسير ومن آآ الجنوب يمرون به يلملم ويسمى بالسعدية هو مكان معروف وقيل جبل جبل معروف واهل نجد ميقاتهم السيل الكبير قرن المنازل يسمى قرن المنازل

98
00:37:36.600 --> 00:37:57.550
وهو السيل الكبير هذا ميقات اهل نجد واهل المشرق من جاء عن طريقهم واهل العراق ذات عرق وهي شمالي السيل قرية صغيرة شمال السيل والعرق هو الجبل لان فيها جبل صغير

99
00:37:58.550 --> 00:38:20.400
هذه مواقيت اهل الافاق التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فلا يجوز لمن جاء يريد الحج او العمرة ان يمر بهذه المواقيت بدون احرام سواء كان من اهلها

100
00:38:20.600 --> 00:38:36.700
او كان من غير اهلها ومر بها. فمثلا لو جاء الشامي والمصري والعراقي والنجدي جاءوا عن طريق المدينة يحرمون من ميقات المدينة ولو جاءوا عن طريق نجد يحرمون من طريق نجد. وهكذا

101
00:38:36.800 --> 00:38:55.700
لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال هن لهن اي لهذه البلاد ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة  وسواء مر بها نفسها او حاذاها

102
00:38:55.800 --> 00:39:12.550
اذا لم يمر بها ولكن مر من محاذاتها برا او بحرا او جوا فانه يحرم من محاذاتها فلا يتجاوزها الا وهو محرم سواء مر بها بالذات او مر محاذيا لها

103
00:39:13.150 --> 00:39:29.000
فانه لا يجوز له ان يتجاوز هذه المواقيت الا وهو محرم اذا كان يريد الحج او العمرة اما اذا كان لا يريد الحج ولا العمرة وانما جاء لمكة لعمل او لغرض او لاقامة فيها او غير ذلك

104
00:39:29.100 --> 00:39:48.300
او لطلب علم ولم ينوي حجا ولا عمرة او جاء برسالة او مأمور بريد او  او انسان مكاري يكد الطريق ولم يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الاحرام ان شاء احرم واتى بعمرة وان شاء لم يفعل

105
00:39:48.800 --> 00:40:15.450
ما يلزمه ذلك هذي المواقيت وتحديده صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لاهل تلك الجهات هذا من المعجزات لانه حين وقتها  كانت تلك الجهات ليست على الاسلام اغلبها ليسوا العراق والشام ومصر

106
00:40:15.650 --> 00:40:35.750
والمغرب ما كانوا على الاسلام فكونه محددها وهم ليسوا على الاسلام هذا دليل على انهم سيسلمون ويدخلون في الاسلام وقد حصل هذا فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم نعم

107
00:40:35.800 --> 00:40:54.800
وميقات اهل المدينة ذو الحليفة ذو الحليفة وهو المسمى الان بدار علي والحليفة تصير حلفا وهي شجرة معروفة لانه كان في شجرة شجرة حلفا فيها الوادي الاصل الوادي وادي العقيق

108
00:40:55.200 --> 00:41:23.200
يقال له وادي العقيق وفيه شجرة شجرة حلفا كبيرة تصغر على حليفة. فسمي الوادي بذي الحليفة. نعم واهل الشام ومصر والمغرب الجحة. جحفة وهي قرية صغيرة خربت جرفتها السيول وتسمى مهيعة

109
00:41:24.050 --> 00:41:45.450
وهي ميقات لاهل تلك الجهات. نعم واهل اليمن يلملم هو السعدية نعم باليمن ما كان جنوب الكعبة والشام ما كان شمالي الكعبة. نعم واهل نجد قرن اهل نجد اهل المشرق اهل المشرق

110
00:41:45.600 --> 00:42:05.650
وما ميقاتهم قرن المنازل وهو السيل الكبير. ويمتد مع الوادي من اه من محاذاة الطائف يسمى وادي محرم  ومن اه محاذاة المجد يسمى السيل وهو واد واحد فاهل الطائف يحرمون من هذا الوادي من وادي محرم

111
00:42:06.100 --> 00:42:21.400
واهل نجد ومن جاء عن طريقهم يحرمون من السيل الكبير لانه وادي واحد ممتد نعم واهل المشرق ذات عرق اهل المشرق اللي هم اهل العراق واهل خراسان واهل الذين يأتون

112
00:42:21.550 --> 00:42:41.450
من الشمال الشرقي يكون من الشمال الشرقي  والانصار اهل العراق لا يأتون من هذا الطريق. ولا اهل المشرق يأتون من هذا الطريق فهجر لكنه في السنين الاخيرة صار حوله بادية

113
00:42:42.100 --> 00:43:12.200
وحوله قرى ومزارع فاعيد هذا الميقات عمر وجعل فيه ما قبل الطريق بعد ان كان صعبا عبد وتسهل والحمد لله نعم وكل المواقيت الان قد بنيت وجعل لها مواظي وجعل فيها مياه ويسرت وجعل فيها كهرباء وجعل فيها كل ما يحتاجه المحرم نعم

114
00:43:13.150 --> 00:43:31.650
وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم هي لاهلها يعني اهل تلك الجهات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم ممن جاء عن طريقهم نعم ممن يريد الحج او العمرة. نعم

115
00:43:31.900 --> 00:43:50.900
ومن حج من اهل مكة فمنها نعم اما من كان منزله دون هذه المواقيت منزله دون هذه المواقيت كاهل الزيمة والشرائع من كان منزله دون هذه المواقيت وهل جدة وهل اه بحرة

116
00:43:51.550 --> 00:44:09.100
وهل حد هؤلاء يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم اذا كان خارج الحرام يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من اهله يعني من بلد

117
00:44:09.650 --> 00:44:27.100
وكذلك من مر على المواقيت وهو لا يريد نسكا ثم بدا له بداله بعد ما تجاوزها بداله انه يحرم. يحرم من المكان الذي نوى منه ولا يرجع الى الميقات ميقاته المكان الذي نوى منه

118
00:44:27.400 --> 00:44:47.700
تيسير على الناس وحتى اهل مكة يحرمون بالحج من مكة ميقاتهم بكة واما العمرة فلا العمرة لا بد يحرمون بها من الحلم لان عائشة لما ارادت العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع اخيها

119
00:44:47.750 --> 00:45:04.450
عبدالرحمن الى التنعيم لانه اقرب الحل احرمت منه فدل على ان المكي اذا اراد عمرة فلا يحرم من مكة وانما يحرم من الحل واما الحج فيحرم الحائل المكي من مكة. لا بأس

120
00:45:04.700 --> 00:45:28.450
لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة وهذا العموم يخصصه حديث عائشة ان من اراد العمرة يخرج الى الحلم وذلك لان الحج اذا احرم به فسيخرج الى الحل لان عرفة الوقوف بعرفة في الحل في جمع في احرامه بين حل وحرم

121
00:45:29.100 --> 00:45:49.200
ظرورية في الحج ظروري انه يبي يجمع بين حل وحرم لكن العمرة اعمالها كلها في مكة طواف سعي تقصير فلو احرم من مكة ما جمع بين حل وحرم فلذلك صار يخرج الى الحل. ليجمع في نسكه بين حل

122
00:45:49.350 --> 00:46:07.950
وحرم هذا الحكمة من كون المكي يخرج الى التنعيم او غيره من الحرم. ليجمع في عمرته بين حل وحرم اما الحاج فانه ان احرم من مكة فسيخرج الى الحلم للوقوف بعرفة ضروري. نعم

123
00:46:08.650 --> 00:46:26.900
ومن حج من اهل مكة فمنها. نعم. وعمرته من الحل. عمرته من الحل مهوب لازم من التنعيم. من اي حدود الحرام من الجعرانة من التنعيم من الشميسي اللي هو الحديبية من اي مكان من الحلم

124
00:46:27.050 --> 00:46:54.750
او من عرفة نعم واشهر الحج هذا المواقيت الزمانية هذه لما بين المواقيت المكانية بين اراد ان يبين المواقيت الزمانية نعم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذا الوقت الذي اذا احرم به الحج اذا احرم به بالحج انعقد احرامه

125
00:46:55.100 --> 00:47:12.700
وان احرم قبله لم ينعقد احرامه بالحج نعم باب الاحرام ونية النسك يكفي ان اقف عند هذا وللتنبيه اسبوع الاتي ما في شي يعني عندي سفر ان شاء الله الى يوم السبت

126
00:47:13.450 --> 00:47:36.850
الى يوم السبت القادم وغير السبت القريب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سيكون يوم يوم غد؟ الاربعاء درس في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الاسلام ما عندي خبر في هذا. ما عندي خبر في هذا. وفي اعلان

127
00:47:36.850 --> 00:48:00.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من فقد الذاكرة وهو لم يحج هل يحج عنه وهل عليه القيام بالعبادات المفروظة لا هذا غير مكلف اذا فقد الذاكرة هذا غير مكلف

128
00:48:01.450 --> 00:48:19.800
اذا زال عقله غير مكلف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اين يحرم المجنون الذي افاق في عرفة   يحرم من مكانه من عرفه يحرمني من من عرفة من مكان حتى غير المجنون

129
00:48:19.900 --> 00:48:39.100
لو انسان راح لعرفه ما نوى حج ثم بدا له يوم عرفة انه يحج يحرم من عرفة من مكانه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زال الرق او الجنون او الصبا في عرفة وهو لم يحرم بعد. فهل يجوز له ان يحرم من عرفة يحرم

130
00:48:39.100 --> 00:48:51.950
من عرفات يحرم من عرفة من المكان الذي اراد منه الحج من كان دون ذلك فمهله من اهله او من حيث انشأ قال صلى الله عليه وسلم او من حيث انشأ يعني نوى

131
00:48:52.250 --> 00:49:10.400
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون الرجل محرما لزوجة ابيه المطلقة. نعم. يكون الرجل محرما لزوجة ابيه المطلقة وزوجة جده وجد جده لان كله يصدق عليه قوله تعالى

132
00:49:10.500 --> 00:49:27.700
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فهو محرم لها ولو طلقها ابوه او مات عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لنا معنى المحاذاة في المواقيت

133
00:49:28.000 --> 00:49:54.400
وحالات معناها يسمونها العوامل المجادات اذا اذا صار بحذائها اذا صار بحذائها مسامتا لها المسامحة. المحاذاة هي المسامتة برا او بحرا او جوا اذا سامتها فانه قد مر عليها يجب عليها الاحرام. نعم

134
00:49:54.450 --> 00:50:15.000
فضيلة الشيخ مثلا في الطائرة يحرم من فوق بالجو اذا اعلن انه وصل الميقات ينوي الاحرام ولا يتجاوزها بدون نية احرام وفي البحر كذلك  وفي البر اذا ما مر على ميقات وحادث سيل او حاد الحليفة او حال

135
00:50:15.200 --> 00:50:36.550
السعدية يحلف من المكان الذي ساهمت فيه الميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم الصبي الصغير بالتجرد من المخيط اذا احرم وهلأ؟ نعم. هل يلزم الصبي الصغير؟ نعم. بالتجرد من الاحرام. نعم. الذكر

136
00:50:36.750 --> 00:51:01.200
الصغير الذكر يجرده ولي من من المخيطات ويلبسه ازارا ورداء على قدره. يلبسه ازارا ورداء على قدره او لفافة يلف بها يثبتها عليه نعم واما الانثى اليس لها ثياب حرام؟ تحرم بثيابها. نعم. وهل الحلق للصغير افضل من التقصير

137
00:51:01.450 --> 00:51:22.000
نعم حلق افضل من التقصير للصغير والكبير ما في شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي محرم امرأة اثناء ذهابهم للحج فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ هل تمضي في حجها او تعود؟ ان كانت قريبة دون مسافة قصر ترجع

138
00:51:22.150 --> 00:51:43.450
اذا امكنها الرجوع واما اذا كانت تجاوزت مسافة القصر فانها تمضي تحج تكون معذورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فعل عمرة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع ان اراد الحج في تلك السنة؟ ام يصح حجه مفردا

139
00:51:44.050 --> 00:52:02.650
لا اذا حج وهو معتمر قبل الحج في هذه السنة يصير متمتعا اذا اذا اعتمر في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا تجب عليه الفدية نعم ولا يكن ولا يكن مفردا

140
00:52:02.850 --> 00:52:23.150
الا لو رجع الى بلده لو رجع بعد العمرة الى بلده ثم عاد واحرم بالحج هذا يكون مفردا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى الحج متمتعا فقام باداء العمرة في شهر ذي القعدة وهو من اهل الرياض. ثم عاد الى مدينة الرياض

141
00:52:23.200 --> 00:52:39.700
وفي يوم عرفة ذهب الى عرفة مباشرة. فهل فعله صحيح؟ نعم هذا اللي ذكرنا اذا ادى العمرة ثم رجع الى بلده ثم ذهب الى الحج يكون مفردا لانه فصل بينهما بسفر

142
00:52:40.250 --> 00:52:57.100
الا يكون متمتعا؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من احرم قبل دخول شهر رمضان ولم يشرع في الطواف الا بعد دخول الشهر. فهل يكون قد اداها في رمضان ادى بعضها في رمضان

143
00:52:57.350 --> 00:53:15.750
يكون ادى بعضها في رمضان وبعضها في شعبان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احرمت بالعمرة في اخر يوم من رمضان عصرا فرؤي هلال شوال قبل ان اعتمر وقبل ان اكمل عمرتي فهل تعد عمرتي في رمضان

144
00:53:16.850 --> 00:53:34.300
بعضها في رمضان بعض اوائل الاحرام في رمضان وبعضها في شوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحرم اذا كان صغيرا هل يجوز للمرأة ان تذهب به للحج او لغيره؟ ام لابد ان يكون بالغ شو يقول؟ المحرم

145
00:53:34.400 --> 00:53:51.100
اذا كان صغيرا ايه هل يجوز للمرأة؟ ما يجوز للمحرم ان يكون صغير. لابد يكون المحرم بالغا عاقلا. لا يكون مجنون ولا سمعتوه ولا يكون صغيرا لا بد يكون به شرطان البلوغ والعقل

146
00:53:51.600 --> 00:54:08.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان من اهل نجد اذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمرة من كان من اهل نجد نعم اذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمرة

147
00:54:08.700 --> 00:54:25.100
فهل يلزمه ان كان في جدة؟ ان يرجع لقرن المنازل او يذهب الى رابغ يلزمه اذا كان جاي من نجد ناوي العمرة تجاوز الميقات ولم يحرم يلزمه ان يرجع ويحرم من الميقات الذي تجاوزه

148
00:54:25.500 --> 00:54:45.350
فان احرم من دونه صار عليه فدية لانه ترك واجبا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تجاوز الميقات ثم ثم بدا له ان يعتمر وهو ليس من اهل مكة فمن اين يحرم للعمرة؟ من المكان الذي نوى منه

149
00:54:46.100 --> 00:55:05.750
الا اذا نوى في مكة فانه يخرج للحلب اما اذا نوى خارج الحرم فيحرم من المكان الذي نوى منه نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث انشأ. نعم. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. يعني من حيث نوى

150
00:55:05.900 --> 00:55:30.400
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فسخ الصبي الحج فهل يلزمه شيء؟ وهل يجوز له الفسخ؟ لا يلزم وليه الصبي ما يدري لكن وليه هو اللي يحافظ عليه ويلزمه باداء المناسك اذا كان مميزا ان كان صغيرا فانه هو المسؤول عنه يحمله ويؤدي فيه المناسك

151
00:55:30.650 --> 00:55:52.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعلت عمرة عن نفسي في ايام الحج ثم بعد ذلك كلفني احد المسلمين بالحج عنه مفردا فهل هناك ارتباط بين عمرة وحجة من انابني عنه؟ نعم كن متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج

152
00:55:52.550 --> 00:56:09.250
عن شخص اخر هو او غيره من جمع بين حج وعمرة في سفر واحد فانه يكون متمتعا ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

153
00:56:09.350 --> 00:56:23.700
في قوله ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وقوله فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا؟ هل يفهم من ذلك تكفير ان يترك الحج تهاونا وكسلا؟ نعم نعم هذا استدلوا به على كفره

154
00:56:24.200 --> 00:56:44.000
تدلوا به على كفر من تهاون بالحج  وهذا من كلام عمر رضي الله عنه هذا دليل على كفره هذا امر خطير جدا. نعم يقول فضيلة الشيخ عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

155
00:56:44.200 --> 00:57:03.550
ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذا دليل على ان من ترك الحج يكفر سواء كان جاحدا لوجوبه او غير جاحد الامر خطير جدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من خرج من الرياض يريد العمرة

156
00:57:03.700 --> 00:57:20.000
ولكنه ينوي البقاء بجدة عدة ايام. فمن اين؟ فخرج من خرج من الرياض. يريد العمرة. نعم. ولكنه ينوي بقاء بجدة عدة ايام فمن اين يحرم؟ يحرم من الميقات الذي يمر به

157
00:57:20.300 --> 00:57:33.150
ولو كان يريد البقاء في جدة شهر او شهرين او اكثر ما يتجاوز الميقات الا وهو محرم ويبقى في احرامه في جدة فيبقى في احرامه في جدة او يذهب الى مكة ويخلص العمرة

158
00:57:33.250 --> 00:57:52.900
ثم يروح لجدة ويقيم فيها ما شاء المهم انه لا بد يحرم من الميقات ولا يتجاوزه بدون احرام فان اراد يبقى في جدة وهو محرم وان اراد انه يذهب لمكة على طول ويؤدي العمرة او يخرج الجدة بعد التحلل

159
00:57:53.050 --> 00:58:08.850
فله ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا قد حججت في العام الماضي وارغبوا الحج في هذا العام وكما يعلم فضيلتكم بان التنظيم الجديد لاداء الحج يمنع من تكراره في سنتين متواليتين

160
00:58:09.100 --> 00:58:24.800
فاقول هل اذهب فان سمحوا لي عند منفذ مكة بالدخول فالحمد لله. وان منعوني رجعت ما رأي فضيلتكم في هذا الفعل حفظكم الله رأيي انك تستريح رأينك تستريح ما دام الحمد لله انك حجيت

161
00:58:25.450 --> 00:58:44.100
وواعدينك عقب كذا تبي تحج ثانية انتظر الحمد لله لا تكلف نفسك والعبادات كثيرة وبابها مفتوح ما هي مقصورة على الحج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم توضيح الحكمة

162
00:58:44.200 --> 00:59:00.850
من احرام المكي في العمرة من احرام المكي في العمرة من الحج. جن النسك يجمع فيه بين حل وحرم الحج يبي يجمع بين حل وحرام ضروري لان اعمال الحج كذلك

163
00:59:01.100 --> 00:59:17.500
اما العمرة فكل اعمالها في داخل مكة فلو احرم من مكة ما خرج للحج هذا وجه الحكمة انه يجمع في عمرته بين حل وحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

164
00:59:17.600 --> 00:59:35.100
قوله في الحديث وان حبسني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قوله فمحلي هل هو بكسر الحاء محلي محلي يعني مكان الحل من الاحرام تحلله مكان تحلله من الاحرام فمحلي

165
00:59:35.300 --> 01:00:01.000
اي مكان تحللي من الاحرام حيث حبستني نعم وهل هناك فرق بين فتحها وكسبها؟ اي نعم محل المكان واما المحل فهو مكان التحلل نعم تحلل من النسك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الصواب في مسألة ما اذا اذن السيد لعبده ان يحج فهل تجزئه عن حجة الاسلام

166
01:00:01.000 --> 01:00:17.550
لا ما دام انه مملوك ما تجزئه عن حجة الاسلام. تكون نافلة لفقد الحرية اذا اذن له بالحج لا يكون حرا حتى يعتقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبس الاحرام

167
01:00:17.750 --> 01:00:33.800
قبل الاغتسال وقبل نية الاحرام جائز او لا؟ على ايش؟ لبس الاحرام. ايه قبل الاغتسال ونية الاحرام جائز ام لا نعم جائز الاغتسال ما هو واجب لو احرم بدون اغتسال

168
01:00:33.950 --> 01:00:54.450
فلا بأس بذلك ولبس الاحرام قبل النية هذا من التهيء للاحرام لا بأس. نعم يجوز انه يلبس الاحرام من الرياظ ويركب الطائرة فاذا حان الميقات ينوي الاحرام. ما في مانع لا علاقة بين ملابس الاحرام وبين الاحرام. الاحرام هو النية في القلب

169
01:00:55.050 --> 01:01:20.900
واما لبس ملابس الاحرام فهذا انما هو تهيؤ للاحرام نعم  نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل الانشغال بقراءة القرآن في الطواف والسعي لا ما هو الافظل الافضل الدعاء وان قرأ القرآن

170
01:01:21.000 --> 01:01:45.100
فلا بأس لان القرآن ذكر وكونه يدعو الله بالطواف لا شك القرآن له وقت اخر تلاوة القرآن لها وقت اخر لكن الدعاء في الطواف يفوت عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاء حاج من مصر نعم فمر بالمدينة المنورة ومر بالمدينة ثم اراد الذهاب

171
01:01:45.100 --> 01:02:00.850
ايش اذا جاء حاج من مصر نعم ومر بالمدينة ثم اراد الذهاب الى مكة فهل يلزمه ان يحرم من ميقات اهل المدينة او يجوز له الاحرام من رابغ لان نظرا لانها ميقات

172
01:02:01.000 --> 01:02:15.850
لا ما يجوز له عند الجمهور ما يجوز له قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وهذا اتى على ميقات المدينة فيحرم منه كاهل المدينة صار حكمه حكم اهل المدينة

173
01:02:16.650 --> 01:02:35.850
وليس حكمه حكم اهل الشام لما مر بالمدينة صار حكمه حكم اهل المدينة وليس حكمه حكم اهل الشام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل في افريقيا مقابل لجدة فقطع البحر الاحمر عرضا الى جدة

174
01:02:36.050 --> 01:02:50.300
فما المانع ان يحرم من جدة لان رابغ ليست على طريقه. وهي جور بعيدة عنه. نعم هذا ذكر الفقهاء انه لو جاء من سواكن بالسودان لان سواكن يقولون محاذية لجدة

175
01:02:50.700 --> 01:03:12.200
تماما فلو اتى من سواك على جدة يحرم من جدة لانه لم يمر بميقات واما من جاء يمينا او شمالا عن جده فانه يمر بميقات ان جاء من جهة الشمال يكون مار بالجحة وان جاء من طريق الجنوب عن جدة يكون مارا بميقات

176
01:03:12.200 --> 01:03:27.600
في اليمن يلملم السودان ممتد من جاء من الجنوب يكون مار بميقات يلمه ومن جاء من الشمال يكون نار بالجعبة اما من جاء محاذيا لجدة تماما مثل سواكن كما ذكر الفقهاء

177
01:03:27.750 --> 01:03:46.450
فانه يحرم من جدة لانه لا يمر بميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الطفل اذا كان عمره سنة نعم الطفل اذا كان عمره سنة فهل يلبس الحفاظة تحت الاحرام؟ وكيف ينوى عنه الاحرام في تلك الحالة

178
01:03:47.100 --> 01:04:00.950
لا ما ما يلبس المخيط اما انه يجعل على على المخرج او على فرجه شيء قطن ويحزن عليه ما يخالف يشد عليه ما يخالف اما انه يلبس سروال صغير او

179
01:04:01.100 --> 01:04:22.150
شيء مخيط هذا لا يجوز. اذا كان ذكرا ان كانه يشد عليه شد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اردت ان اؤدي عمرة لوالدتي المتوفية المتوفاة لكني نويت بعد تجاوز الميقات ذلك في نفسي

180
01:04:22.300 --> 01:04:40.800
فهل يجوز ذلك؟ لا اذا احرم النية عند عقد الاحرام اذا احرم انعقد الاحرام فلا يجوز له ان يحوله بعد ذلك الى شخص اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للعمرة طواف وداع

181
01:04:41.400 --> 01:04:55.100
الصحيح انه ليس لها طواف وداع واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المعتمرين في طواف الوداع وانما امر الحجاج فقال لا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت

182
01:04:55.350 --> 01:05:11.400
قال ابن عباس رضي الله عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت كان الناس ينفرون من كل وجه فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض

183
01:05:11.500 --> 01:05:32.400
هذا في الحج اما العمرة فالرسول ما ثبت عنه انه امر لها بوداع نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر ان يحج كل عام ولم يشترط فمنع من الحج كما في الوقت الحالي فماذا يجب عليه؟ من كان من نذر هم ان يحج كل عام

184
01:05:32.500 --> 01:05:46.450
ولم يشترط ومنع من الحج كما هو في الوقت الحالي فماذا يجب عليه اظن ما يمنع لو بين لهم هذا انهم ما يمنعونه. لان هذا فرض ولن يمنعوه من الفرض

185
01:05:46.750 --> 01:06:00.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يسق من لم يسق الهدي فهل يجوز له ان يحج قارنا؟ فهل يجوز له ان يحج قارنا او مفردا نعم يجوز له ذلك

186
01:06:00.100 --> 01:06:18.400
سواء ساق الهدي من الحل او لم يسقه. لكن اذا ساقه من الحلم فانه يحرم قارنا ولا يحرم متمتعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما من لم يسق الهدي من الحل فهو بالخيار. ان شاء احرم متمتعا

187
01:06:18.450 --> 01:06:39.200
وان شاء احرم قارنا وان شاء احرم مفردا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اداء الصلاة النافلة بعد الاذان الاول في الحرم المكي. حيث انه لا يكون بين الاذانين الا بضع دقائق. فهل اؤدي النافلة في تلك الحالة؟ قلنا في درس مضى ان هذا

188
01:06:39.200 --> 01:07:00.650
الذي ما بينه وبين الثاني الى دقائق او ثواني ليس مشروعا هذا اذان ليس مشروعا وليس هو الاذان الاول الاذان الاول الذي امر به عثمان رظي الله عنه بينه وبين الاذان الثاني وقت استعد الناس

189
01:07:00.850 --> 01:07:20.050
ويتهيئون ويجون للصلاة اما هذا الاذان اللي يؤخر حتى ما يكون بينه وبين الثاني الا دقائق هذا لا فائدة له وليس مشروعا وليس هو الاذان الاول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان ينوي الحج نافلة

190
01:07:20.100 --> 01:07:36.100
ثم طلب منه ان يعد من كان ينوي الحج نافلة. نعم. ثم طلب منه ان يحج عن شخص اخر فما هو الافظل بالنسبة له لا بأس مخير ان شاء امضى نيته وحج لنفسه نافلة

191
01:07:36.450 --> 01:07:53.700
وان شاء حج عن غيره وكونه يحج عن اخيه المسلم ويبري ذمة اخيه احسن افضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما موقف المسلم الصحيح الشرعي تجاه ما يسمى ببطاقة المرأة

192
01:07:53.750 --> 01:08:11.300
وما هو دورنا في انكار هذا المنكر على الوجه الشرعي الذي تستطيعونه تفعلون ولما تستطيعونه لم يكلفكم الله به قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع

193
01:08:11.500 --> 01:08:28.250
فبقلبه يكفي انك تنكر هذا في قلبك اذا لم تستطع تغييره وازالته وانت ما انت مستطيع ازالته ولا تغيير لكن تنكره بقلبك يكفي هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها

194
01:08:28.350 --> 01:08:45.850
الحمد لله ان الله ما كلفنا شي ما نستطيعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تشتكي من مرض الدوالي في ساقيها وعند المراجعة للمستشفى اخبروها بانها تحتاج الى عملية وسيقوم بها رجل

195
01:08:46.050 --> 01:09:02.650
وقد ترددت في اجرائها فهل يجوز لها ان تعمل هذه العملية عند الطبيب الرجل للحاجة؟ اذا كانت متألمة وليس هناك طبيبة امرأة فلا بأس ان تجريها عند رجل للضرورة اما اذا كان في طبيبة امرأة

196
01:09:02.950 --> 01:09:23.550
فلا يجوز لها ان تتطبب عند رجل او كانت ما هي متضررة فلا يجوز لها انما هذا عند الظرورة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة في السن تقول كنت اصلي في رمضان في المسجد وقد وضعت عباءتي على كتفي اثناء الصلاة

197
01:09:23.550 --> 01:09:37.500
لانه ايسر علي ذلك في الركوع والسجود لانني اذا وضعتها على الرأس شق ذلك وادى الى اصلاحها مع كل حركة. ولكن انكرت علي امرأة وقالت ان في ذلك تشبها بالرجال

198
01:09:37.500 --> 01:09:52.450
وانه غير جائز فما هو الصحيح في ذلك؟ ما دامت مع النساء فلا حرج عليها ولو وضعت العباءة على الارض وصلت بدونها ويسافره لبدنها فلا بأس العباءة ما هي بظرورية مع النساء

199
01:09:52.700 --> 01:10:08.700
وداخل المسجد مع النساء لو صلت بها فلا بأس ولو وظعتها وصلت بثيابها الساترة فلا بأس الامر واسع ما دامت مع نساء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول بعض الشركات

200
01:10:08.800 --> 01:10:23.700
لمن اراد ان يشتري ارضا اذهب الى اي مخطط واختر الارض ونحن نشتريها لك. هذا كلام باطل ولا يجوز اذا كانوا ما يملكون الارض فلا يجوز لهم ان يتعاقدوا مع شخص

201
01:10:23.800 --> 01:10:39.950
ويقولون له اذهب وناظر الارض وحنا نشتريها لك اذا رغبتها نشتريها لك ما شروا هذا الشيء يعني ما شروها لهم صاروا شارينها له هو وما ملكوها وانما ملكوه اياها على طول

202
01:10:40.350 --> 01:10:55.550
هذا لا يجوز هذا تلاعب بالمعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه نعم فهؤلاء يبيعون ما لا يملكون ويشترونها لا لهم وانما يشترونها للزبون

203
01:10:55.900 --> 01:11:14.350
انا هذي ما هي معاملة شرعية. نعم. هذا تحايل على الحرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة زيارة قريب لي ميت هي ان اذهب الى المقبرة ثم اسلم على الموتى بالدعاء المأثور

204
01:11:14.450 --> 01:11:32.550
ثم اقف عند القبر المراد الدعاء له. واستقبل القبلة وادعو له بما شئت لمدة قصيرة. هل هذه هي الصفة المشروعة؟ نعم اذا اقبلت على المقبرة تسلم على الاموات عموما ثم تذهب الى القبر الذي