الحلم وهو محرم في اثناء احرام وآآ زال الجنون فان فهذا فيه تفصيل ان كان هذا قبل الوقوف بعرفة اذا كان هذا قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة فانه يصح حجه لانه لم يفت شيء من اعمال الحج فاذا زالت هذه الامور وهو في عرفة او قبلها فانه يمضي ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام لانه ادى المناسك وهو متوفرة عن شخص اخر هو او غيره من جمع بين حج وعمرة في سفر واحد فانه يكون متمتعا ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احرم وهو غير مكلف غير واجب عليه الحج احرم وهو مملوك رقيق او احرم وهو صغير او احرم وهو غير عاقل ثم زال المانع زال المانع فاعتق الرفيق الصغير بلغ بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الاربعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب المناسك مناسك جمع منهج مأخوذ من النسك وهو التعبد. والمراد بالمناسك هنا افعال الحج والعمرة الحج والعمرة الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اواخر اركان الاسلام والركن الخامس وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة وقيل في السنة العاشرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وان كان الله اوجبه فيها اي تأخر الى العاشرة لانه كان يوجد في البيت مع الحجاج مشركون وعراة يطوفون بالبيت عراة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا بكر يحج بالناس في السنة التاسعة واردف معه عليا رضي الله عنه ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فلما طهر الله البيت من المشركين ومن العراة سنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعد البعثة الا حجة واحدة واما الاعتمار فاقهر اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع مرات بعد البعثة عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم وكل عمره كلها في اشهر الحج فالحج عبادة مالية وبدنية يجتمع فيها المال ويجتمع فيها البدن ولهذا قال من استطاع اليه سبيلا وجاء تفسير السبيل لانه الزاد والراحلة الذي يبلغه في الحج ذهابا وايابا بحيث يستغني عن الناس وايضا يكون لاسرته التي يعولها ما يكفيها ويكون ذلك فاضلا عن حوائجه الاصلية وعن سداد ديونه فاذا وجد زادا وراحلة يليقان بمثله زائدة عن حوائجها الاصلية من سكن ومركب مؤونة اولاد وغير ذلك ووجد مركوبا يليق به يبلغه الى الحج فانه يجب عليه لكن يجب عليه مرة واحدة في العمر وهذا من رحمة الله عز وجل لما كان الحج يؤتى اليه من بعيد يحتاج الى تكاليف وفيه مشقة جعله الله مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع ايضا وما زاد عن المرة فانه يكون تطوع الا انه يجب على الامة ان الحج كل سنة الامة يجب عليها الحج كل سنة فلا يترك الحج ان لابد ان يحج كل سنة اما بالنسبة للافراد فان الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع وبذلك تتكامل اركان الاسلام الخمسة نعم كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان الحج هو لغة القصد تقول حججت الشيء اذا قصدته وشرعا هو قصد مكة في وقت مخصوص لفعل مخصوص هذا هو الحج قصد مكة بفعل في وقت مخصوص هو اشهر الحج وفعل مخصوص وهي مناسك الحج هذا تعريفه نعم واما العمرة فهي لغة الزيارة لغة اه الزيارة وشرعا هي زيارة بيت الله لاداء مناسك معينة يأتي بيانها ان شاء الله وليس لها وقت محدد اية تجوز في كل ايام السنة هذا التعريف واما الحكم فان الحج واجب باجماع المسلمين على المستطيع واجب مرة واحدة في العمر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وفي اخرها وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل سنة يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع فمن جحد وجوب الحج فهو كافر باجماع المسلمين لانه مخالف بكتاب الله ولسنة رسول الله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فمن جهز وجوب الحج فانه يكون كافرا واما من اقر بوجوبه وتركه تكاسلا مع استطاعته فانه يلزم به يلزم به واذا مات ولم يحج يؤخذ من تركته ما يحج به عنهم لانه دين في ذمته ومن العلماء من يرى انه يكفر اذا ترك الحج تكاسلا فانه يكفر يعلي ظاهر قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين ان عمر رضي الله عنه كتب الى الانصار لان الى عماله لان من وجدوه يستطيع الحج فلم يحج فليأخذوا افليفظوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفي الاثر الاخر من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا فالخطر في هذا عظيم ولو لم يجحد وجوبه لانه ركن من اركان الاسلام واما العمرة قد اختلف العلماء في وجوبها منهم من لا يرى وجوبها لان الحديث والقرآن الكتاب والسنة انما ذكر الحج ولله على الناس حج البيت وفي في الحديث وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا فالعمرة مستحبة وليست واجبة هذا قول وهو قول ابي حنيفة ومالك واحد قولي للشافعي وذهب الامام احمد والجديد من مذهب الشافعي الى وجوب العمرة الى وجوب العمرة لانها داخلة في قوله ولله على الناس حج البيت لان العمرة حج حج اصفر تدخل في الاية ولان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه الذي لا يستطيع الحج لكبره افيحج عنه؟ قال نعم. حج عن ابيك واعتمر هكذا واعتمر فامره بالحج عن ابيه وامره بالعمرة دل على انهما سوى في الوجوب وفي حديث عمر في حديث عمر في قصة مجيء جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن اركان الاسلام قال في اخرها وان تحج البيت وتعتمر جاء في بعض الروايات وان تعتمر في حديث عمر في الصحيح دل هذا على وجوب العمرة مرة واحدة العمر والله جل وعلا قرن بينهما في قوله واتموا الحج والعمرة لله اتموا الحج والعمرة لله فدل على انه ما سوى ولكن الاية ليست صريحة بايجاد العمرة لانها تدل على ان من احرم بالحج او احرم بالعمرة فيلزمه اتمامهما ولا يجوز له رفظهما والخروج منهما ولا يدل على وجوب العمرة ابتداء انما يدل على وجوب العمرة على من احرم بها تلبس بها هذا ما تدل عليه الاية الكريمة فالعمرة غير واجبة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العمرة غير واجبة وانما الواجب الحج الله اعلم نعم الحج والعمرة واجبان واجبان هذا على المذهب واجبان ان العمرة مثل الحاج نعم واجبان على المسلم الحر. نعم. المكلف القادر شرط لوجوب هذه الشروط الاسلام فلا يصح الحج من كافر ولا من مرتد فلو حج وهو كافر ثم اسلم او حج وهو مرتد ثم تاب فانه لا يجزيه الحج الذي اداه حال الكفر. لان الحج عبادة عبادة لا تصح مع الكفر مع الشرك فاذا اسلم الكافر او تاب المرتد فانه يجب عليه ان يؤدي فريضة الحج المسلم الحر يخرج بذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج تخفيف من الله عز وجل لانه مملوك لسيده ووقته مستغرق ومستحق لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه الحج وكذلك ان يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الا يجب عليه الحج قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ هذه شروط الوجوب الاسلام والحرية والتكليف وكذلك كذلك المجنون والمعتوه لا يجب عليه شيء ولا حج ولا غيره لانه غير غير عاقل حتى يزول عنه الجنون ويعود اليه عقله لانه من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم نعم على المسلم الحر المكلف القادر القادر هذا الشرط الرابع القادر يعني ببدنه والقادر بماله بان يجد الزاد والراحلة فان كان قادرا ببدنه لكنه آآ اوليس عنده قدرة مالية فليس عليه حج وقادر ببدنه لكن ليس عنده قدرة مالية ليس عليه حج قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. وان كان قادرا بماله ولكنه عاجز ببدنه فهذا يجب ان ينيب يجب ان ينيب من يحج عنه اذا كان عجزه مستمرا اما اذا كان عجزه عارظا يرجى زواله فانه ينتظر الى ان يزول المانع ثم يحرج نعم في عمره مرة اي نعم في عمره مرة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة اما زاد فهو تطوع. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى عن عباده لانه لو وجب عليهم الحج كل سنة لما استطاعوا ان الحج يحتاج الى تكاليف واشياء نعم على الفور على الفور بمعنى انه يبادر اذا توفرت الشروط اذا توفرت هذه الشروط الاربعة الاسلام والحرية والتكليف والقدرة وجب عليه ان يبادر ولا يجوز له ان يؤخر الحج لان الاصل في الامر انه للفورية الاصل في في الاوامر الشرعية الاهل الفورية وليست على التراخي الا بدليل يدل على على الجواز التأخير هذا معنى قوله على الفور. ولقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له فاذا كان عند الانسان استطاعة وهو لم يحج فانه لا يجوز له التأخير فان قيل اليس الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج الا في العاشرة فيقال هذا لمانع رسول تأخر لي مانع وهو ان البيت لم يطهر من المشركين ومن العراة فهذا لي مانع نعم وفي قول اخر انه لم يجب الا في العاشرة الا يكون هناك اشكال؟ نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا فيه شروط الصحة شروط الوجوب اما اذا كان زال المانع بعد عرفة فانه لا فانه لا يجزيه عن حجة الاسلام لانه ادى بعض المناسك وهو غير وهو من وهو من غير اهل الوجوب. ادى بعض المناسك وهو من غير اهل الوجوه حتى قالوا لو حتى قالوا لو انه سعى بعد طواف القدوم مثلا مفرد ولا قارن وهو غير من لم يجب عليه الحج احرم طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج مقدما ثم زال عنه المانع الذي يمنع الوجوب عتق ولا بلغ ولا فانه لا يجزيه عن حجة الاسلام لانه ادى بعض المناسك وهو السعي وهو غير وهو من غير اهل الوجوب نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة جال الرق وهو الملك نعم والجنون والجنون الذي زال به عقله نعم والصبا هما احرم يعني المجنون ما يصح احرامه المجنون ما يصح احرامه لكن لو جامع الحجاج وهو مجنون وزال جنونه وهو في عرفة واحرم صح ذلك واجزى عن حجة الاسلام نعم والصبى والصبا احرم هو او احرم به وليه ثم زال الصغر والصبا وبلغ بان احتلم وهو في عرفة فانه يجزيه عن حجة الاسلام لانه لم يمضي شيء من مناسك الحج. نعم في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها هذا في الحج واما العمرة اذا احرم بها وهو غير اه من اهل الوجوب من غير اهل الوجوه احرم بها يصح يحرم به فان كان زوال المانع قبل الشروع في احرام العمرة فانه يؤدي العمرة وتجزيه عن عمرة الاسلام لانه لم يفت شيء من من اعمال العمرة واما اذا لم يزل الا بعد ما شرع في في الطواف او بعدما فرغ من الطواف فانها لا تجزيه عن عمرة الاسلام تكون نافلة نعم وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفيها حجه فرضا اذا زال فهو بعرفة اوزال وهو لم يقف طواف العمر. نعم وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يصح حج الصبي لان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر فدل على جواز حج الصبي ويكون نافلة له كما انه يصلي ويكون تكون صلاته له نافلة وكما انه يصوم ويكون صيامه له نافلة كذلك الحج يكون نافلة لا يجزي عن حجة الاسلام نعم والقادر نعم وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وكذلك العبد اذا احرم باذن سيده ضحى احرامه ويكون له نافلة. فان اعتقه فان اعتقه فعلى ما سبق وان لم يعتقه واستمر رقيقا وادى المناسك وهو رقيق فانه يصح ويكون نافلة له فاذا اعتق يأتي بحجة الاسلام نعم والقادر من امكنه الركوع ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله القادر من امكنه الركوب الى الحج ووجد زادا يعني يكون قادر ببدنه حيث يمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة يعني توفر فيه الشرطان القدرة البدنية والقدرة المالية هذا هو القادر نعم ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله زادا وراحلا. زاد معروف وهو ما يكفيه نفقة في الحج ما يكفي لنفقته في الحج واما الراحلة فالاصل فيها البعير. الراحلة في الاصل هي البعير لانهم في ذلك الوقت فركوبهم الابل. كما قال تعالى المؤذن في الناس في الحج اثوك رجالا وعلى كل ظامر يعني ضعيف ولكن المراتب تتغير بتغير الزمان ومركوب كل وقت بحسبه الان المراتب تكون بالطائرات بالسيارات بالبواخر فاذا وجد مركبا بالفاخرة او بالسيارة او بالطائرة فانه هذا هو الراحلة في حقه نعم صالحين لمثله صالحين لمثله اذا كان غنيا فلابد ان تكون النفقة نفقة رمي. وتكون يكون يكون المركوب مركوب غني ولا نقول له لا حج ولو ما معك الا نفقة فقير او مركوب فقير لا هذا ما يليق به وكذلك لو قال الفقير انا ما احج الا بسيارة قيمته ثلاث مئة الف سيارة جديدة نقول لا هذا ما هو مركب لك انت فقير. تحج بادنى مركب والزاد قال انا ما احج الا معي نفقة واسعة نقول لا انت فقير اللي اللي يوجب عليك الحج وجود نفقة فقير لائقة بمثلك هذا معنى لائقين بمثله فلا نلزم الغني بما يليق بالفقير ولا نلزم الفقير بما يليق بالغني كل بحسبه نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية الزاد والراحلة فاضلين عن النفقات اللازمة له ولاولاده وعن حوائجه الاصلية التي لا يستغني عنها مثل المركب آآ الذي يركبه والبيت الذي يسكنه والملابس التي يلبسها هو واولاده كن فاضلا عن ذلك كله ويكون ايضا فاضلا عن قضاء ديونه اذا كان عليه ديون حالة او مؤجلة فلا يحج حتى يكون عنده مال يتسع لسداد الديون ولتكاليف الحج اما اذا كان ماله لا يكفي الا لسداد الديون فانه لا يجب عليه الحج نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية حوايج الاصلية مثل الكتب التي يحتاجها والمسكن والمركوب والثياب نعم هذه حوائج اصلية ما يستغني عنها نعم. وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر عنه. هذا القادر بماله دون بدنه اذا قدر بماله دون بدنه نظرنا فان كان يرجى زوال العارظ الذي عرظ له في بدنه فانه ينتظر ثم يحج هو بنفسه اما ان كان هذا العار لا يرجى زواله كونه هرما كبيرا او لكونه المرظ مزمنا لا يرجى له شفاء فانه ينيب من يحج عنه. لقصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اباه ادركته فريضة الله في الحج فهو لا يستطيع الثبات على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم نعم حجة عن ابيك واعتمر. نعم لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب من حيث وجب يعني من بلده لانه هو يجب عليه المشي من بلده للحج فكذلك نائبه النائب يمشي من البلد الذي فيه العاجز هذا المذهب فالقول الثاني انه لا يلزم انه يكون من بلده من حج عنه يجوز انه يوكل من اي مكان من يحج عنه يوكل من يحج عنه من اي مكان نعم ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام اذا اناب عنه من يحج اذا اناب عنه من يحج لوجود العذر وجود العذر لانه مريظ وقلنا هذا مريظ مزمن ما يرجى له شفاء لكن شاء الله انه عوفي وجاء للمرض فهل يجزي عنه حج النايب ولا ما يجزي نقول ان كان عوفي قبل الاحرام فانه لا يوجد ان كان عوفي قبل احرام النايب فانه لا يجزئ عنه. واما ان كان لم يعافى الا بعد احرام النائب فانه يجزئ عنه نعم ولو عوفي بعد الاحرام هذا المذهب وفيه قول اخر انه ما يجزي عنه مثل الاول ولو كان عوفي بعد الاحرام ما يجزي عنه ولكن المذهب انه يجزي عنه اذا عوفي بعد الاحرام لان النايب شرع في في النسك شرع في النسك نعم ويشترط بوجوبه على المرأة وجود محرمها تزيد المرأة شرطا خامسا وهو ذي المحرم فاذا كانت معافاة في بدنها وقادرة بمالها توفرت فيها الشروط فانه لا بد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج. ولا تسافر بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك فارجعه من الغزو ليحج مع امرأته فدل على انه لابد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج لانها بحاجة الى المحر لانها امرأة ضعيفة يعرض لها ما يعرض فهي بحاجة الى الرجل الذي يكون الى جانبها فاذا لم تجد محرما فانها تنتظر الى ان يوجد المحكمة فان وجد حجك وان لم يوجد واي شك من وجوده فانها تنيب تنيب من يحج عنها نعم ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد تحرم عليه تحريما مؤبدا يخرج بذلك من تحرم عليهم مؤقتا كاخت زوجته اخت زوجته تحرم عليه قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولكن هذا التحريم غير مؤبد بحيث لو طلق امرأته حلت له اختها فلا يكون محرما لاخت زوجته ولو كانت محرمة عليه بوجود وقتها معه لان هذا التحريم غير مؤبد ويكون التحريم المؤبد باحد امرين اما نسب كاخيها وابنها وعمها وخالها جدي هذا نسب او بسبب مباح كالاصهار فالابصار كام زوجته وبنت زوجته وزوجتي ابيه زوجة ابيه او زوجة ابنه هذا اسهار سبب مباح او رظاع السبب ينقسم الى قسمين اما اسحار واما رظاع وفي يوم عرفة ذهب الى عرفة مباشرة. فهل فعله صحيح؟ نعم هذا اللي ذكرنا اذا ادى العمرة ثم رجع الى بلده ثم ذهب الى الحج يكون مفردا لانه فصل بينهما بسفر ان يكون بينه وبين المرأة رظاعة تحرم عليه بالرضاعة واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرظاعة. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب فاذا كانت تحرم عليه بنسب او باصهار او برظاع فانها تحل له فانها فانه يكون محرما لها يحج معها ويسافر معها اما اذا كان تحريمها عليه مؤقتا فانه لا يكون محرما لها. نعم وهو زوجها او من تحرم عليه على التهديد بنسب او سبب مباح وهو زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك نعم او من تحرم عليه على التابيد بنسب يخرج من تحرم عليه مؤقتا كاخت الزوجة. نعم. بنسب او سبب مباح او سبب مباح يخرج السبب المحرم فيه امرأة تحرم على التأبيد لكن سبب التحريم محرم وهو اللعان اذا جرى بين الزوجين لعانا وفرق بينهما حرمت عليه على التأبيد لكن السبب محرم فلا يكون محرما لها نعم وان مات من لزمه اخرج من تركته اذا مات من لزمه الحج او لزمته العمرة قبل ان يحج وقبل ان يعتمر فانهما يبقيان دينا في ذمته. فيخرجان من تركتي يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه يعطى النائب مؤونة الحج يعطى النائب مؤونة الحج وتكاليف الحج فيحج عنه لان هذا دين في ذمته ويكون مقدما على الارث الديون مقدمة على الميراث سواء كانت لله او للادميين تكون من رأس التركة حجه وعمرته تكاليفهما من رأس التركة لانهما دين نعم وباب المواقيت نعم المواقيت المراد بها الجمع ميقات والميقات هو الزمن المحدد للعبادة او المكان المحدث الزمن المحدد مثل مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة الصلاة لها مواقيت كل صلاة لها وقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها مواقيت محددة. ومثل وقت الحج. قال تعالى الحج اشهر معلومات الحج له وقف وهو الاشهر اللي هي يا شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة هذه اشهر الحج متى احرم في اثناء هذه الاشهر انعقد احرامه في الحج اما لو احرم قبل هذه الاشهر فانه لا ينعقد لو احرم في رمظان بالحج من عقد احرامه؟ لانه ما دخلت اشهر الحج لم ينعقد احرامه قوله تعالى الحج اشهر معلومات فالحج له مواقيت زمانية. وهي الاشهر وله مواقيت مكانية وهي الامكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين الى مكة بان لا يتجاوزوها الا بالاحرام هذه المواقيت خمسة الاول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة فهو قريب من المدينة وبينه وبين مكة ثمان مراحل هو ابعد المواقيت اهل الشام والمغرب ومصر ميقاتهم الجحفة وهي قرية عند رابغ قرية الخراب عند رابغ يحرم منها اهل الشام واهل مصر واهل المغرب ومن جاء عن طريقهم وميقات اهل اليمن يلملم وهو المسمى بالسعدية على طريق اليمن على طريق من جاء من اليمن ومن عسير ومن آآ الجنوب يمرون به يلملم ويسمى بالسعدية هو مكان معروف وقيل جبل جبل معروف واهل نجد ميقاتهم السيل الكبير قرن المنازل يسمى قرن المنازل وهو السيل الكبير هذا ميقات اهل نجد واهل المشرق من جاء عن طريقهم واهل العراق ذات عرق وهي شمالي السيل قرية صغيرة شمال السيل والعرق هو الجبل لان فيها جبل صغير هذه مواقيت اهل الافاق التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فلا يجوز لمن جاء يريد الحج او العمرة ان يمر بهذه المواقيت بدون احرام سواء كان من اهلها او كان من غير اهلها ومر بها. فمثلا لو جاء الشامي والمصري والعراقي والنجدي جاءوا عن طريق المدينة يحرمون من ميقات المدينة ولو جاءوا عن طريق نجد يحرمون من طريق نجد. وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال هن لهن اي لهذه البلاد ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة وسواء مر بها نفسها او حاذاها اذا لم يمر بها ولكن مر من محاذاتها برا او بحرا او جوا فانه يحرم من محاذاتها فلا يتجاوزها الا وهو محرم سواء مر بها بالذات او مر محاذيا لها فانه لا يجوز له ان يتجاوز هذه المواقيت الا وهو محرم اذا كان يريد الحج او العمرة اما اذا كان لا يريد الحج ولا العمرة وانما جاء لمكة لعمل او لغرض او لاقامة فيها او غير ذلك او لطلب علم ولم ينوي حجا ولا عمرة او جاء برسالة او مأمور بريد او او انسان مكاري يكد الطريق ولم يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الاحرام ان شاء احرم واتى بعمرة وان شاء لم يفعل ما يلزمه ذلك هذي المواقيت وتحديده صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لاهل تلك الجهات هذا من المعجزات لانه حين وقتها كانت تلك الجهات ليست على الاسلام اغلبها ليسوا العراق والشام ومصر والمغرب ما كانوا على الاسلام فكونه محددها وهم ليسوا على الاسلام هذا دليل على انهم سيسلمون ويدخلون في الاسلام وقد حصل هذا فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم نعم وميقات اهل المدينة ذو الحليفة ذو الحليفة وهو المسمى الان بدار علي والحليفة تصير حلفا وهي شجرة معروفة لانه كان في شجرة شجرة حلفا فيها الوادي الاصل الوادي وادي العقيق يقال له وادي العقيق وفيه شجرة شجرة حلفا كبيرة تصغر على حليفة. فسمي الوادي بذي الحليفة. نعم واهل الشام ومصر والمغرب الجحة. جحفة وهي قرية صغيرة خربت جرفتها السيول وتسمى مهيعة وهي ميقات لاهل تلك الجهات. نعم واهل اليمن يلملم هو السعدية نعم باليمن ما كان جنوب الكعبة والشام ما كان شمالي الكعبة. نعم واهل نجد قرن اهل نجد اهل المشرق اهل المشرق وما ميقاتهم قرن المنازل وهو السيل الكبير. ويمتد مع الوادي من اه من محاذاة الطائف يسمى وادي محرم ومن اه محاذاة المجد يسمى السيل وهو واد واحد فاهل الطائف يحرمون من هذا الوادي من وادي محرم واهل نجد ومن جاء عن طريقهم يحرمون من السيل الكبير لانه وادي واحد ممتد نعم واهل المشرق ذات عرق اهل المشرق اللي هم اهل العراق واهل خراسان واهل الذين يأتون من الشمال الشرقي يكون من الشمال الشرقي والانصار اهل العراق لا يأتون من هذا الطريق. ولا اهل المشرق يأتون من هذا الطريق فهجر لكنه في السنين الاخيرة صار حوله بادية ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فهو محرم لها ولو طلقها ابوه او مات عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لنا معنى المحاذاة في المواقيت وحوله قرى ومزارع فاعيد هذا الميقات عمر وجعل فيه ما قبل الطريق بعد ان كان صعبا عبد وتسهل والحمد لله نعم وكل المواقيت الان قد بنيت وجعل لها مواظي وجعل فيها مياه ويسرت وجعل فيها كهرباء وجعل فيها كل ما يحتاجه المحرم نعم وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم هي لاهلها يعني اهل تلك الجهات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم ممن جاء عن طريقهم نعم ممن يريد الحج او العمرة. نعم ومن حج من اهل مكة فمنها نعم اما من كان منزله دون هذه المواقيت منزله دون هذه المواقيت كاهل الزيمة والشرائع من كان منزله دون هذه المواقيت وهل جدة وهل اه بحرة وهل حد هؤلاء يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم اذا كان خارج الحرام يحرمون من بلدهم ميقاتهم بلدهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من اهله يعني من بلد وكذلك من مر على المواقيت وهو لا يريد نسكا ثم بدا له بداله بعد ما تجاوزها بداله انه يحرم. يحرم من المكان الذي نوى منه ولا يرجع الى الميقات ميقاته المكان الذي نوى منه تيسير على الناس وحتى اهل مكة يحرمون بالحج من مكة ميقاتهم بكة واما العمرة فلا العمرة لا بد يحرمون بها من الحلم لان عائشة لما ارادت العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى التنعيم لانه اقرب الحل احرمت منه فدل على ان المكي اذا اراد عمرة فلا يحرم من مكة وانما يحرم من الحل واما الحج فيحرم الحائل المكي من مكة. لا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة وهذا العموم يخصصه حديث عائشة ان من اراد العمرة يخرج الى الحلم وذلك لان الحج اذا احرم به فسيخرج الى الحل لان عرفة الوقوف بعرفة في الحل في جمع في احرامه بين حل وحرم ظرورية في الحج ظروري انه يبي يجمع بين حل وحرم لكن العمرة اعمالها كلها في مكة طواف سعي تقصير فلو احرم من مكة ما جمع بين حل وحرم فلذلك صار يخرج الى الحل. ليجمع في نسكه بين حل وحرم هذا الحكمة من كون المكي يخرج الى التنعيم او غيره من الحرم. ليجمع في عمرته بين حل وحرم اما الحاج فانه ان احرم من مكة فسيخرج الى الحلم للوقوف بعرفة ضروري. نعم ومن حج من اهل مكة فمنها. نعم. وعمرته من الحل. عمرته من الحل مهوب لازم من التنعيم. من اي حدود الحرام من الجعرانة من التنعيم من الشميسي اللي هو الحديبية من اي مكان من الحلم او من عرفة نعم واشهر الحج هذا المواقيت الزمانية هذه لما بين المواقيت المكانية بين اراد ان يبين المواقيت الزمانية نعم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذا الوقت الذي اذا احرم به الحج اذا احرم به بالحج انعقد احرامه وان احرم قبله لم ينعقد احرامه بالحج نعم باب الاحرام ونية النسك يكفي ان اقف عند هذا وللتنبيه اسبوع الاتي ما في شي يعني عندي سفر ان شاء الله الى يوم السبت الى يوم السبت القادم وغير السبت القريب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سيكون يوم يوم غد؟ الاربعاء درس في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الاسلام ما عندي خبر في هذا. ما عندي خبر في هذا. وفي اعلان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من فقد الذاكرة وهو لم يحج هل يحج عنه وهل عليه القيام بالعبادات المفروظة لا هذا غير مكلف اذا فقد الذاكرة هذا غير مكلف اذا زال عقله غير مكلف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اين يحرم المجنون الذي افاق في عرفة يحرم من مكانه من عرفه يحرمني من من عرفة من مكان حتى غير المجنون لو انسان راح لعرفه ما نوى حج ثم بدا له يوم عرفة انه يحج يحرم من عرفة من مكانه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زال الرق او الجنون او الصبا في عرفة وهو لم يحرم بعد. فهل يجوز له ان يحرم من عرفة يحرم من عرفات يحرم من عرفة من المكان الذي اراد منه الحج من كان دون ذلك فمهله من اهله او من حيث انشأ قال صلى الله عليه وسلم او من حيث انشأ يعني نوى نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون الرجل محرما لزوجة ابيه المطلقة. نعم. يكون الرجل محرما لزوجة ابيه المطلقة وزوجة جده وجد جده لان كله يصدق عليه قوله تعالى وحالات معناها يسمونها العوامل المجادات اذا اذا صار بحذائها اذا صار بحذائها مسامتا لها المسامحة. المحاذاة هي المسامتة برا او بحرا او جوا اذا سامتها فانه قد مر عليها يجب عليها الاحرام. نعم فضيلة الشيخ مثلا في الطائرة يحرم من فوق بالجو اذا اعلن انه وصل الميقات ينوي الاحرام ولا يتجاوزها بدون نية احرام وفي البحر كذلك وفي البر اذا ما مر على ميقات وحادث سيل او حاد الحليفة او حال السعدية يحلف من المكان الذي ساهمت فيه الميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم الصبي الصغير بالتجرد من المخيط اذا احرم وهلأ؟ نعم. هل يلزم الصبي الصغير؟ نعم. بالتجرد من الاحرام. نعم. الذكر الصغير الذكر يجرده ولي من من المخيطات ويلبسه ازارا ورداء على قدره. يلبسه ازارا ورداء على قدره او لفافة يلف بها يثبتها عليه نعم واما الانثى اليس لها ثياب حرام؟ تحرم بثيابها. نعم. وهل الحلق للصغير افضل من التقصير نعم حلق افضل من التقصير للصغير والكبير ما في شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي محرم امرأة اثناء ذهابهم للحج فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ هل تمضي في حجها او تعود؟ ان كانت قريبة دون مسافة قصر ترجع اذا امكنها الرجوع واما اذا كانت تجاوزت مسافة القصر فانها تمضي تحج تكون معذورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من فعل عمرة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع ان اراد الحج في تلك السنة؟ ام يصح حجه مفردا لا اذا حج وهو معتمر قبل الحج في هذه السنة يصير متمتعا اذا اذا اعتمر في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا تجب عليه الفدية نعم ولا يكن ولا يكن مفردا الا لو رجع الى بلده لو رجع بعد العمرة الى بلده ثم عاد واحرم بالحج هذا يكون مفردا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى الحج متمتعا فقام باداء العمرة في شهر ذي القعدة وهو من اهل الرياض. ثم عاد الى مدينة الرياض الا يكون متمتعا؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من احرم قبل دخول شهر رمضان ولم يشرع في الطواف الا بعد دخول الشهر. فهل يكون قد اداها في رمضان ادى بعضها في رمضان يكون ادى بعضها في رمضان وبعضها في شعبان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احرمت بالعمرة في اخر يوم من رمضان عصرا فرؤي هلال شوال قبل ان اعتمر وقبل ان اكمل عمرتي فهل تعد عمرتي في رمضان بعضها في رمضان بعض اوائل الاحرام في رمضان وبعضها في شوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحرم اذا كان صغيرا هل يجوز للمرأة ان تذهب به للحج او لغيره؟ ام لابد ان يكون بالغ شو يقول؟ المحرم اذا كان صغيرا ايه هل يجوز للمرأة؟ ما يجوز للمحرم ان يكون صغير. لابد يكون المحرم بالغا عاقلا. لا يكون مجنون ولا سمعتوه ولا يكون صغيرا لا بد يكون به شرطان البلوغ والعقل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان من اهل نجد اذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمرة من كان من اهل نجد نعم اذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمرة فهل يلزمه ان كان في جدة؟ ان يرجع لقرن المنازل او يذهب الى رابغ يلزمه اذا كان جاي من نجد ناوي العمرة تجاوز الميقات ولم يحرم يلزمه ان يرجع ويحرم من الميقات الذي تجاوزه فان احرم من دونه صار عليه فدية لانه ترك واجبا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تجاوز الميقات ثم ثم بدا له ان يعتمر وهو ليس من اهل مكة فمن اين يحرم للعمرة؟ من المكان الذي نوى منه الا اذا نوى في مكة فانه يخرج للحلب اما اذا نوى خارج الحرم فيحرم من المكان الذي نوى منه نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث انشأ. نعم. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. يعني من حيث نوى نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فسخ الصبي الحج فهل يلزمه شيء؟ وهل يجوز له الفسخ؟ لا يلزم وليه الصبي ما يدري لكن وليه هو اللي يحافظ عليه ويلزمه باداء المناسك اذا كان مميزا ان كان صغيرا فانه هو المسؤول عنه يحمله ويؤدي فيه المناسك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعلت عمرة عن نفسي في ايام الحج ثم بعد ذلك كلفني احد المسلمين بالحج عنه مفردا فهل هناك ارتباط بين عمرة وحجة من انابني عنه؟ نعم كن متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج في قوله ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وقوله فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا؟ هل يفهم من ذلك تكفير ان يترك الحج تهاونا وكسلا؟ نعم نعم هذا استدلوا به على كفره تدلوا به على كفر من تهاون بالحج وهذا من كلام عمر رضي الله عنه هذا دليل على كفره هذا امر خطير جدا. نعم يقول فضيلة الشيخ عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذا دليل على ان من ترك الحج يكفر سواء كان جاحدا لوجوبه او غير جاحد الامر خطير جدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من خرج من الرياض يريد العمرة ولكنه ينوي البقاء بجدة عدة ايام. فمن اين؟ فخرج من خرج من الرياض. يريد العمرة. نعم. ولكنه ينوي بقاء بجدة عدة ايام فمن اين يحرم؟ يحرم من الميقات الذي يمر به ولو كان يريد البقاء في جدة شهر او شهرين او اكثر ما يتجاوز الميقات الا وهو محرم ويبقى في احرامه في جدة فيبقى في احرامه في جدة او يذهب الى مكة ويخلص العمرة ثم يروح لجدة ويقيم فيها ما شاء المهم انه لا بد يحرم من الميقات ولا يتجاوزه بدون احرام فان اراد يبقى في جدة وهو محرم وان اراد انه يذهب لمكة على طول ويؤدي العمرة او يخرج الجدة بعد التحلل فله ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا قد حججت في العام الماضي وارغبوا الحج في هذا العام وكما يعلم فضيلتكم بان التنظيم الجديد لاداء الحج يمنع من تكراره في سنتين متواليتين فاقول هل اذهب فان سمحوا لي عند منفذ مكة بالدخول فالحمد لله. وان منعوني رجعت ما رأي فضيلتكم في هذا الفعل حفظكم الله رأيي انك تستريح رأينك تستريح ما دام الحمد لله انك حجيت وواعدينك عقب كذا تبي تحج ثانية انتظر الحمد لله لا تكلف نفسك والعبادات كثيرة وبابها مفتوح ما هي مقصورة على الحج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم توضيح الحكمة من احرام المكي في العمرة من احرام المكي في العمرة من الحج. جن النسك يجمع فيه بين حل وحرم الحج يبي يجمع بين حل وحرام ضروري لان اعمال الحج كذلك اما العمرة فكل اعمالها في داخل مكة فلو احرم من مكة ما خرج للحج هذا وجه الحكمة انه يجمع في عمرته بين حل وحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله في الحديث وان حبسني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قوله فمحلي هل هو بكسر الحاء محلي محلي يعني مكان الحل من الاحرام تحلله مكان تحلله من الاحرام فمحلي اي مكان تحللي من الاحرام حيث حبستني نعم وهل هناك فرق بين فتحها وكسبها؟ اي نعم محل المكان واما المحل فهو مكان التحلل نعم تحلل من النسك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الصواب في مسألة ما اذا اذن السيد لعبده ان يحج فهل تجزئه عن حجة الاسلام لا ما دام انه مملوك ما تجزئه عن حجة الاسلام. تكون نافلة لفقد الحرية اذا اذن له بالحج لا يكون حرا حتى يعتقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبس الاحرام قبل الاغتسال وقبل نية الاحرام جائز او لا؟ على ايش؟ لبس الاحرام. ايه قبل الاغتسال ونية الاحرام جائز ام لا نعم جائز الاغتسال ما هو واجب لو احرم بدون اغتسال فلا بأس بذلك ولبس الاحرام قبل النية هذا من التهيء للاحرام لا بأس. نعم يجوز انه يلبس الاحرام من الرياظ ويركب الطائرة فاذا حان الميقات ينوي الاحرام. ما في مانع لا علاقة بين ملابس الاحرام وبين الاحرام. الاحرام هو النية في القلب واما لبس ملابس الاحرام فهذا انما هو تهيؤ للاحرام نعم نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل الانشغال بقراءة القرآن في الطواف والسعي لا ما هو الافظل الافضل الدعاء وان قرأ القرآن فلا بأس لان القرآن ذكر وكونه يدعو الله بالطواف لا شك القرآن له وقت اخر تلاوة القرآن لها وقت اخر لكن الدعاء في الطواف يفوت عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاء حاج من مصر نعم فمر بالمدينة المنورة ومر بالمدينة ثم اراد الذهاب ايش اذا جاء حاج من مصر نعم ومر بالمدينة ثم اراد الذهاب الى مكة فهل يلزمه ان يحرم من ميقات اهل المدينة او يجوز له الاحرام من رابغ لان نظرا لانها ميقات لا ما يجوز له عند الجمهور ما يجوز له قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وهذا اتى على ميقات المدينة فيحرم منه كاهل المدينة صار حكمه حكم اهل المدينة وليس حكمه حكم اهل الشام لما مر بالمدينة صار حكمه حكم اهل المدينة وليس حكمه حكم اهل الشام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل في افريقيا مقابل لجدة فقطع البحر الاحمر عرضا الى جدة فما المانع ان يحرم من جدة لان رابغ ليست على طريقه. وهي جور بعيدة عنه. نعم هذا ذكر الفقهاء انه لو جاء من سواكن بالسودان لان سواكن يقولون محاذية لجدة تماما فلو اتى من سواك على جدة يحرم من جدة لانه لم يمر بميقات واما من جاء يمينا او شمالا عن جده فانه يمر بميقات ان جاء من جهة الشمال يكون مار بالجحة وان جاء من طريق الجنوب عن جدة يكون مارا بميقات في اليمن يلملم السودان ممتد من جاء من الجنوب يكون مار بميقات يلمه ومن جاء من الشمال يكون نار بالجعبة اما من جاء محاذيا لجدة تماما مثل سواكن كما ذكر الفقهاء فانه يحرم من جدة لانه لا يمر بميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الطفل اذا كان عمره سنة نعم الطفل اذا كان عمره سنة فهل يلبس الحفاظة تحت الاحرام؟ وكيف ينوى عنه الاحرام في تلك الحالة لا ما ما يلبس المخيط اما انه يجعل على على المخرج او على فرجه شيء قطن ويحزن عليه ما يخالف يشد عليه ما يخالف اما انه يلبس سروال صغير او شيء مخيط هذا لا يجوز. اذا كان ذكرا ان كانه يشد عليه شد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اردت ان اؤدي عمرة لوالدتي المتوفية المتوفاة لكني نويت بعد تجاوز الميقات ذلك في نفسي فهل يجوز ذلك؟ لا اذا احرم النية عند عقد الاحرام اذا احرم انعقد الاحرام فلا يجوز له ان يحوله بعد ذلك الى شخص اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للعمرة طواف وداع الصحيح انه ليس لها طواف وداع واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المعتمرين في طواف الوداع وانما امر الحجاج فقال لا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت قال ابن عباس رضي الله عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت كان الناس ينفرون من كل وجه فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض هذا في الحج اما العمرة فالرسول ما ثبت عنه انه امر لها بوداع نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر ان يحج كل عام ولم يشترط فمنع من الحج كما في الوقت الحالي فماذا يجب عليه؟ من كان من نذر هم ان يحج كل عام ولم يشترط ومنع من الحج كما هو في الوقت الحالي فماذا يجب عليه اظن ما يمنع لو بين لهم هذا انهم ما يمنعونه. لان هذا فرض ولن يمنعوه من الفرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يسق من لم يسق الهدي فهل يجوز له ان يحج قارنا؟ فهل يجوز له ان يحج قارنا او مفردا نعم يجوز له ذلك سواء ساق الهدي من الحل او لم يسقه. لكن اذا ساقه من الحلم فانه يحرم قارنا ولا يحرم متمتعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما من لم يسق الهدي من الحل فهو بالخيار. ان شاء احرم متمتعا وان شاء احرم قارنا وان شاء احرم مفردا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اداء الصلاة النافلة بعد الاذان الاول في الحرم المكي. حيث انه لا يكون بين الاذانين الا بضع دقائق. فهل اؤدي النافلة في تلك الحالة؟ قلنا في درس مضى ان هذا الذي ما بينه وبين الثاني الى دقائق او ثواني ليس مشروعا هذا اذان ليس مشروعا وليس هو الاذان الاول الاذان الاول الذي امر به عثمان رظي الله عنه بينه وبين الاذان الثاني وقت استعد الناس ويتهيئون ويجون للصلاة اما هذا الاذان اللي يؤخر حتى ما يكون بينه وبين الثاني الا دقائق هذا لا فائدة له وليس مشروعا وليس هو الاذان الاول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان ينوي الحج نافلة ثم طلب منه ان يعد من كان ينوي الحج نافلة. نعم. ثم طلب منه ان يحج عن شخص اخر فما هو الافظل بالنسبة له لا بأس مخير ان شاء امضى نيته وحج لنفسه نافلة وان شاء حج عن غيره وكونه يحج عن اخيه المسلم ويبري ذمة اخيه احسن افضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما موقف المسلم الصحيح الشرعي تجاه ما يسمى ببطاقة المرأة وما هو دورنا في انكار هذا المنكر على الوجه الشرعي الذي تستطيعونه تفعلون ولما تستطيعونه لم يكلفكم الله به قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه يكفي انك تنكر هذا في قلبك اذا لم تستطع تغييره وازالته وانت ما انت مستطيع ازالته ولا تغيير لكن تنكره بقلبك يكفي هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها الحمد لله ان الله ما كلفنا شي ما نستطيعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تشتكي من مرض الدوالي في ساقيها وعند المراجعة للمستشفى اخبروها بانها تحتاج الى عملية وسيقوم بها رجل وقد ترددت في اجرائها فهل يجوز لها ان تعمل هذه العملية عند الطبيب الرجل للحاجة؟ اذا كانت متألمة وليس هناك طبيبة امرأة فلا بأس ان تجريها عند رجل للضرورة اما اذا كان في طبيبة امرأة فلا يجوز لها ان تتطبب عند رجل او كانت ما هي متضررة فلا يجوز لها انما هذا عند الظرورة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة في السن تقول كنت اصلي في رمضان في المسجد وقد وضعت عباءتي على كتفي اثناء الصلاة لانه ايسر علي ذلك في الركوع والسجود لانني اذا وضعتها على الرأس شق ذلك وادى الى اصلاحها مع كل حركة. ولكن انكرت علي امرأة وقالت ان في ذلك تشبها بالرجال وانه غير جائز فما هو الصحيح في ذلك؟ ما دامت مع النساء فلا حرج عليها ولو وضعت العباءة على الارض وصلت بدونها ويسافره لبدنها فلا بأس العباءة ما هي بظرورية مع النساء وداخل المسجد مع النساء لو صلت بها فلا بأس ولو وظعتها وصلت بثيابها الساترة فلا بأس الامر واسع ما دامت مع نساء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول بعض الشركات لمن اراد ان يشتري ارضا اذهب الى اي مخطط واختر الارض ونحن نشتريها لك. هذا كلام باطل ولا يجوز اذا كانوا ما يملكون الارض فلا يجوز لهم ان يتعاقدوا مع شخص ويقولون له اذهب وناظر الارض وحنا نشتريها لك اذا رغبتها نشتريها لك ما شروا هذا الشيء يعني ما شروها لهم صاروا شارينها له هو وما ملكوها وانما ملكوه اياها على طول هذا لا يجوز هذا تلاعب بالمعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه نعم فهؤلاء يبيعون ما لا يملكون ويشترونها لا لهم وانما يشترونها للزبون انا هذي ما هي معاملة شرعية. نعم. هذا تحايل على الحرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة زيارة قريب لي ميت هي ان اذهب الى المقبرة ثم اسلم على الموتى بالدعاء المأثور ثم اقف عند القبر المراد الدعاء له. واستقبل القبلة وادعو له بما شئت لمدة قصيرة. هل هذه هي الصفة المشروعة؟ نعم اذا اقبلت على المقبرة تسلم على الاموات عموما ثم تذهب الى القبر الذي