﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

2
00:00:17.800 --> 00:00:42.050
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم

3
00:00:42.250 --> 00:01:00.750
قال باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا فاستدبروها ببول ولا غائط

4
00:01:01.050 --> 00:01:26.650
ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك بالابنية عن واسع ابني حبان

5
00:01:26.900 --> 00:01:51.200
قال كنت اصلي في المسجد وعبد الله ابن عمرو ابن عمر مسند ظهره الى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه من شقي فقال عبدالله يقول اناس اذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس

6
00:01:51.250 --> 00:02:15.300
قال عبد الله ولقد رقيت ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد على لبنتين مستقبلا بيتا المقدس لحاجته هذه الترجمة باب لا تستقبل القبلة

7
00:02:15.900 --> 00:02:45.300
بغائط ولا بول فيها ان من اداب قضاء الحاجة احترام اه القبلة الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى وذلك بالا يستقبل البيت وقت قضاء الحاجة اه لا ببول ولا بغائط ولا يستدبر ايضا بذلك

8
00:02:45.550 --> 00:03:09.950
وهذا كله من باب الاحترام آآ بيت الله عز وجل والتعظيم له فالبيت الذي يستقبل بالصلاة والدعاء والاقبال على الله سبحانه وتعالى يكرم فلا يستقبل عند قضاء الحاجة بالغائط او البول

9
00:03:11.100 --> 00:03:33.150
اورد حديث ابي ايوب رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط الغاية هو المكان الذي يقضي فيه الانسان حاجتهم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة

10
00:03:33.200 --> 00:03:51.200
الغاية تطلق على المكان الذي يقضي فيه الانسان حاجته يطلق ايضا على الخارج من الدبر كل منهم ما يطلق عليه الغائط قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

11
00:03:51.900 --> 00:04:19.900
ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا شرقوا او غربوا هذا آآ خاص باهل المدينة ومن كان في حكمهم اهل المدينة قبلتهم الى جهة الجنوب فلا يتجهون في اه قضاء الحاجة لا الى جهة الجنوب ولا ايضا الى جهة الشمال لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرون

12
00:04:19.900 --> 00:04:43.200
لكن الى جهة الشرق او الى جهة الغرب لكن من كان آآ آآ بلده شرق الكعبة فانه يشمل ويجنب فقوله ولكن شرقوا او غربوا هو لمن كانت قبلته الى جهة الشمال او كذلك كانت قبلته الى جهة الجنوب

13
00:04:43.850 --> 00:05:11.400
قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة قد بنيت قبل القبلة اي الى جهة القبلة فننحرف عنها ونستغفر جاء في رواية قال اه ننحرف عنها يسيرا لان المرحاض لا يتمكن الانسان ان ينحرف الانحراف الكامل

14
00:05:11.700 --> 00:05:40.200
فيقول ننحرف انحرافا يسيرا آآ اي ان الانحراف ليس كاملا ونستغفر الله سبحانه وتعالى وكان ابا ايوب آآ رضي الله عنه يرى التعميم بمعنى ان ان القبلة اه لا تستقبل برائط ولا بول. سواء في الفضاء او داخل البناء

15
00:05:40.600 --> 00:06:08.550
سواء في الفضاء او داخل البناء فكأنه يرى التعميم ولهذا كان اه ينحرف لكن اذا كان المرحاض داخل البناء وبين الرجل وبين القبلة جدار او حائل  اه جاءت الرخصة في في في ذلك كما في الباب الذي اه او جاء ما يدل على الرخصة في ذلك كما في

16
00:06:08.800 --> 00:06:29.250
الباب الذي بعده قال باب الرخصة في ذلك بالابنية بالابنية او ساتر بين المرء وبين القبلة ساتر بين المرء وبين القبلة مثل ان يكون مثلا في قبلته ناقته مثلا تحول بينه وبين

17
00:06:29.500 --> 00:06:50.300
القبلة فاذا كان هناك ساتر او بناء جاء ما يدل على الرخصة في ذلك وان كان الاولى اه ان يكون اه اه الى غير جهة القبلة لكن ما دام انه في بناء

18
00:06:50.800 --> 00:07:14.550
فجاء ما يدل على الرخصة في ذلك قال عن واسع ابن حبان بفتح الحاء كنت اصلي في المسجد وعبدالله بن عمر مسند ظهره الى القبلة فلما قضيت صليت فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه من شقي

19
00:07:14.950 --> 00:07:36.250
اي من جنبي التفت اليه اي ليستفيد من اه من عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قول مسند مسند ظهره الى جهة الى جهة القبلة هذا فيه ان هذا الامر لا حرج

20
00:07:36.350 --> 00:07:56.400
فيه فلما قضيت صليت فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه من الشق فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول اناس اذا قعدت التاء اه للحاجة فلا تقعد مستقبلا القبلة ولا بيت المقدس

21
00:07:56.850 --> 00:08:19.750
قال عبدالله ولقد رقيت على ظهر بيت في هذه الرواية لم يعين وجاء في الصحيحين انه قال رقيت يوما على بيت حفصة التي هي اخته رضي الله عنهما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا

22
00:08:19.850 --> 00:08:50.750
الشام مستدبرا الكعبة استقبل الشام واستدبر الكعبة قال ولقد اه رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنة  اه مستقبلا بيت المقدس لحاجته اي لقضاء الحاجة. فهذا دل يدل على

23
00:08:50.900 --> 00:09:12.800
على الرخصة فاذا كان بين من يقضي الحاجة وبين القبلة بنا او حتى ساتر يعني مثل مثل الرجل في في الفضاء معه ناقته اناخها وجعل الناقة ساترا له وصار مستقبلا القبلة

24
00:09:13.100 --> 00:09:32.250
فلا حرج في ذلك ولهذا جاء في سنن ابي داوود عن مروان ابن الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها

25
00:09:32.900 --> 00:09:46.750
ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا قال بل انما نهي عن ذلك في الفضاء. اي حيث لا يكون بينك وبين القبلة حائل

26
00:09:47.100 --> 00:10:09.450
فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس قال الحافظ اسناده حسن فالحاصل ان  القبلة لا تستقبل ببول ولا غائط وهذا اذا كان الانسان في في الفضاء في في في العراء في الصحراء

27
00:10:10.050 --> 00:10:27.550
آآ لكن اذا كان بينه اما اذا كان في الابنية او كان بينه وبين القبلة ساتر ساتر حتى مثل جبل او كان جاء الى جنب جبل اه كان استقبل القبلة لكن امامه الجبل

28
00:10:28.000 --> 00:10:55.000
امامه الجبل اه او نحو ذلك فهذا لا فهذا لا اه لا حرج فيه لكن عندما تبنى الابنية عندما تبنى الابنية ابتداء الاحوط والاولى الا يجعل المرحاض الى جهة القبلة عندما يصمم او يبنى البناء

29
00:10:55.250 --> 00:11:14.950
فالاحوط والاولى الا يجعل المرحاض الى جهة القبلة وخروجا ايضا من اه الخلافة خلاف اهل العلم في في ذلك وان كان الصحيح انه اذا كان في البناء او بينه وبين القبلة ساتر فلا

30
00:11:15.050 --> 00:11:34.150
حرج في ذلك نعم باب النهي ان يبال في الماء ثم يغتسل منه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

31
00:11:34.500 --> 00:11:55.800
وفي رواية لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه قال باب النهي النهي ان يبالى في الماء ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه اي ان ذلك لا لا يجوز

32
00:11:56.400 --> 00:12:21.350
اي ان ذلك لا يجوز اه ان يبول في الماء ثم يغتسل من الماء لان لانه لوث الماء بالبول  واورد الحديث حديث ابي هريرة آآ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم

33
00:12:21.600 --> 00:12:54.000
الماء الدائم والمال راكد غير المتحرك المال متحرك يذهب ويأتي غيره. لكن الراكد اه هو الذي يكون عرضة للتغير والتأثر بخلاف الماء الجاري خلاف الماء الجاري فهذا فيه نهي نهي ان يبول الانسان في الماء الدائم ثم يغتسل منه

34
00:12:54.250 --> 00:13:14.800
هذا الحديث فيه النهي عن الجمع بين الامرين هذا الحديث فيه النهي عن الجمع بين الامرين البول والاغتسال لا لا يبول ثم يغتسل لكن لو بال في الماء الراكد ولم يغتسل

35
00:13:16.300 --> 00:13:37.500
او اغتسل دون ان يكون قد بال في الماء. اغتسل في الماء الراكد فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز ايضا حديث الذي اورد يدل على النهي عن الجمع بين الامرين. لكن جاء في بعض الاحاديث النهي عن كل منهما

36
00:13:38.300 --> 00:14:05.700
النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد فلا يجوز ان يبول الانسان في الماء الراكد لانه يعرضه للتغير والتأثر ويقدره على نفسه وعلى غيره وايضا جاء النهي عن الاغتسال الماء الراكد

37
00:14:06.400 --> 00:14:25.150
الاغتسال في الماء الراكد وذلك بالانغماس فيه ان ينزل فيه لكن ان يغترف منه هذا لا حرج فيه فجاء في بعض الاحاديث النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد فلا يبال في الماء الراكد ولا يغتسل في الماء الراكد

38
00:14:25.650 --> 00:14:40.550
اي بالانغماس فيه اما اذا كان يغترف فهذا لا حرج. وقد جاء في سنن اه ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائن

39
00:14:41.000 --> 00:15:04.300
ولا يغتسل فيه من الجنابة فنهى عن الامرين نعم قال رحمه الله باب في في الاستتار في الاستبراء والاستتار من البول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين

40
00:15:04.800 --> 00:15:26.950
فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد

41
00:15:27.150 --> 00:15:55.900
ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا قال باب في الاستبراء والاستتار من البول لاستبراء من البول اي ان يستبرئ منه يستبرئ من البول اي يحرص ان لا يصل اليه شيء من البول

42
00:15:56.700 --> 00:16:18.050
لا الى ثيابه ولا الى شيء من من بدنه لا يصل اليه رشاش البول استبرأ وكذلك الاستتار وكذلك الاستثار من البول هو بالمعنى نفسه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما

43
00:16:18.650 --> 00:16:42.900
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وجاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري قال وانه لكبير

44
00:16:45.050 --> 00:17:06.250
فنفى انه كبير واثبت انه كبير. والقاعدة انه اذا نفي الشيء اثبت المنفي غير المثبت المنفي غير المثبت فهنا قال وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير ما يعذبان في كبير قيل في معناه قولان

45
00:17:07.100 --> 00:17:23.700
اي في زعمهما في ظنهما يظنون انها يظن من يفعل ذلك انه ليس عظيما ليس كبيرا وما يعذبان في كبير اي فيما يظن او فيما يزعم ما اظن من يفعل ذلك او يزعمه

46
00:17:24.450 --> 00:17:46.400
وقيل المعنى وما يعذبان في كبير اي تركه ليس بكبير ليس بعظيم وما يعذبان في كبير وقوله وانه لكبير اي ليس من صغائر الذنوب بل من الكبائر بل من الكبائر

47
00:17:47.200 --> 00:18:07.050
وفيه الوعيد وفيه العقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى اما احدهما فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي القالة نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد بينهم قد قال يحيى ابن ابي كثير

48
00:18:07.100 --> 00:18:31.450
اليمامي يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر فالنمام او النميمة هي من اعظم الامور خطرا على المجتمعات وبين المسلمين لانها توقع العداوات وتنشب الفتن بينهم فكان يمشي بالنميمة

49
00:18:32.050 --> 00:18:53.250
فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله لا يستتر هذي فيها في الاحاديث التي وردت في في الباب جاءت ثلاثة الفاظ لا يستتر من بوله لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله

50
00:18:53.450 --> 00:19:16.500
ثلاثة الفاظ لا يستتر ولا يستنزه ولا يستبرئ ومعناها واحد ومعناها واحد اي لا يحترز منه ولا يتجنب رشاشه منها ان يصيبه فهذا فيه ان استتار الانسان وتنزهه واستبراؤه من البول

51
00:19:17.050 --> 00:19:42.100
واجب لان النجاسة اذا كانت وقد اصابت الثياب او اصابت اه شيئا من البدن فهذا يؤثر على الطهارة والطهارة شرط في صحة الصلاة فالامر ليس بالهين قال فدعا بعسيب بعسيب رطب

52
00:19:42.850 --> 00:20:08.400
العسيبة اه من النخل جريد النخل غصن النخل جاء بعسيب الرطب فشقه باثنين يعني قسمه الى قسمين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد

53
00:20:08.650 --> 00:20:33.200
ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا اي العثمان او العسيبان ما لم ييبس وهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين مدة آآ اه آآ رطوبة الاسبين وعدم جفافهما

54
00:20:33.500 --> 00:20:59.300
ان يخفف عنهما العذاب  هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والله اطلعه على على ذلك اطلعه على حال هذين الرجلين انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ولهذا يجب ان يعلم ان هذه واقعة عين

55
00:20:59.800 --> 00:21:18.750
ان هذه واقعة عين لا عموم لها هذي واقعة عين لا عموم لها في هذين الشخصين فقط الذين اطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تعذيبهما وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام

56
00:21:20.200 --> 00:21:34.900
ثم انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا في سائر القبول القبور ما نقل الا في هذا ما نقل الا في هذا. لم يكن يفعل ذلك في القبور عموما قبور المسلمين

57
00:21:35.200 --> 00:21:53.450
ولا يعرف ايظا ذلك عن احد من الصحابة لا يعرف ذلك عن احد من الصحابة الا ما روي عن بريدة ابن الحصيب انه امر او اوصى ان يدفن معه غصنان او جريء قطعتان من من الجريد

58
00:21:54.350 --> 00:22:19.650
ولم يوافقه على ذلك احد من الصحابة الحاصل ان هذا الامر لا يفعل وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا اطلعه على ذلك اطلعه على ذلك اطلعه على حال هذين الرجلين وانهما يعذبان وايضا الشيء الذي يعذبان به وهو ان احدهما يعذب بالنميمة

59
00:22:19.850 --> 00:22:41.250
والاخر يعذب بعدم الاستبراء من البول الشاهد من الحديث وجوب الاستبراء من البول والتنزه منه لانها لان عدم التنزه من البول يؤثر على الطهارة والطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله

60
00:22:41.400 --> 00:22:59.050
باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

61
00:22:59.350 --> 00:23:31.250
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين الاستنجاء اي آآ غسل وازالة النجاسة النجاسة في الخارج من السبيلين فتصان اليمين عن التلوث بالنجاسة

62
00:23:32.300 --> 00:24:01.550
واليمين قصت بالتكرمة للمصافحة للاخذ للعطاء لا تقدم في الامور الفاضلة في الامور اه الشريفة تقدم اليمين  وتصان عن اه ان تلوث بالنجاسة ولهذا جاء النهي عنان يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول

63
00:24:02.100 --> 00:24:13.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو هو يبول

64
00:24:13.250 --> 00:24:40.800
اي صيانة لليمين عن التلوث آآ النجاسات ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اي لا يستعمل اه يمينه لازالة الخارج بل يكون الماء في اليمين يصب بها على اليسار ويكون التنظيف باليسار لا تستعمل

65
00:24:41.000 --> 00:25:05.900
اليمين ازالة او تنظيف الخارج صيانة لها من التلوث بالنجاسات ولا يتنفس في الاناء لا يتنفس في الاناء من السنة اذا شرب المرء الماء او نحوه ان يشربه في في ثلاثة انفاس لا يشربه في في نفس واحد

66
00:25:07.150 --> 00:25:35.850
وايضا من السنة ان لا يجعل تنفسه في الاناء فاذا شرب النفس الاول يبعد الاناء عن انفه ويتنفس ثم يشرب ثاني ثم يبعد الاناء عن انفه ويتنفس لا يتنفس في الاناء لان التنفس في الاناء عرضة

67
00:25:35.900 --> 00:25:59.550
لتقديره عرضة لي تقدير الماء. نعم قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء من التبرز عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام ومعه

68
00:25:59.600 --> 00:26:24.500
ميضاءة هو اصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء قال باب الاستنجاء بالماء من التبرز استنجاب بالماء من التبرز الاستنجاء

69
00:26:25.500 --> 00:26:48.600
من النجو وهو القطع لان الاستنجاء يقطع به اثر الخارج من السبيلين فلا يبقى له اثر فلا يبقى له اثر. يقال له الاستنجاء واذا كان بالحجارة يقال لها الاستجمار فكان بحجارة يقال له الاستجمار

70
00:26:49.050 --> 00:27:17.950
والاستنجاء بالماء اكمل وقد وقد اه اثنى الله سبحانه وتعالى على اهل قباب ذلك اثناء على اهل قباء اثنى الله على اهل قباء بذلك كما جاء في الحديث عند ابي داود وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:27:18.050 --> 00:27:35.850
قال نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية يحبون ان يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية فاثنى الله سبحانه وتعالى

72
00:27:36.000 --> 00:28:02.800
عليهم بذلك على كل الخارج من السبيلين يجب ان يقطع اثره ولا يبقى له اثر وذلك يكون اما بالجمع بين استنجاد الماء والاستجمار يستجمر اولا ثم يغسل بالماء او بالماء وحده

73
00:28:03.600 --> 00:28:30.100
او الحجارة وحدها ويتأكد اذا يتأكد الاستجمار اذا كان متيسرا او كذلك المناديل الورقية تحل مكانه اذا كان هناك آآ جرم للخارج من الغائط اذا كان هناك جرم له فالاولى ان ان يزيله بحجر او بمنديل

74
00:28:30.850 --> 00:28:57.100
ثم بعد ذلك يغسله بالماء حتى يتحاشى ان يكون هناك شيء اه يعلق باليد ويحتاج الى آآ معالجة اكثر في ازالته اه تنظيفه قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام

75
00:28:57.350 --> 00:29:16.550
ومعه ميظأة الميظة الاناء الذي يستعمل للوظوء ويقال لها مطهرة هو اصفرنا اي سنا فوضعها عند سدرة اي شجرة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء

76
00:29:16.700 --> 00:29:38.950
وقد استنجى بالماء فهذا فيه الاستنجاء بالماء من التبرز كما ترجم الحافظ المنذري. نعم. قال رحمه الله باب الاستجمار وتر عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:29:39.250 --> 00:30:00.650
اذا استجمر احدكم فليستجمل وترا واذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر قال باب الاستجمار وتر اي آآ لا يكون الاستجمار شفع بل يكون وتر اما ثلاث او خمس

78
00:30:00.800 --> 00:30:22.200
او سبع اه الى ان ينتهي الاثر اثر الخارج فاذا انتهى بثلاث اكتفى بها واذا لم ينتهي بثلاث لا يقطعوا باربع بل يجعله وتر بخمس واذا لم ينقطع الاثر لا يقطعه بست بل يضيف سابعة

79
00:30:22.450 --> 00:30:48.000
يستجمر وترا والاستجمار هو مسح الخارج بالجمار الجمار هي الحجارة الصغيرة الجارة الصغيرة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به اي يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا استجمر

80
00:30:48.150 --> 00:31:10.750
احدكم فليستجمر وترا اذا استجمر استعمل الحجارة لتنظيف الخارج فلا يقطع في اثنتين او اربع او ست بل يجعل ذلك وترا واذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر

81
00:31:11.250 --> 00:31:34.850
ثم لينثر  لابد مع الاستنشاق من النثر والنثر هو الذي يكون به التنقية والتنظيف ما في الخيشوم من عوالق ومحاط ونحو ذلك نعم قال رحمه الله باب الاستجمار بالاحجار والمنع من الروث والعظم

82
00:31:35.250 --> 00:31:52.800
عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول

83
00:31:53.000 --> 00:32:12.650
او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم نعم يؤجل الى لقائنا القادم باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب

84
00:32:12.650 --> 00:32:24.350
او اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم