نسكه لا يفسد عليه الفدية وهي بدنة وحجه صحيح اما اذا لم يحصل انزال فالمباشرة حرام ويأثم بها ويستغفر الله ليس عليه شيء. نعم. لم يقصد حجه وعليه بدنه لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة امرها ان تستكثر بثوب وان تحرم ان تحرم بالحج فاحرمت بالحج ولكن تؤخر اه الدخول الى المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف والله تعالى باب الاحرام نية النسك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الاحرام نية النسك. هذا تعريف الاحرام الاحرام هو اول هو اول اركان النسك من حج او عمرة اول اركانه الاحرام فمن لم يحرم لم يصح نسكه سمي احراما لانه يحرم على الانسان اشياء كانت مباحة له من قبل. فاذا دخل في الاحرام فانه يمتنع من اشياء كانت مباحة له قبل الاحرام مثل الطيب وحلق الشعر الى اخر محظورات الاحرام التي ستأتي ان شاء الله فيقال احرم اذا شرع في النسك كما يقال احرم بالصلاة اذا شرع فيها بتكبيرة الاحرام وتعريفه هو نية النسك والنية محلها القلب فاذا نوى الدخول في النسك معنى نية النسك اي نية الدخول في النسك الشروع فيه اما نية النسك فانه جاء بها من بلده جاء من بلده نويا للحج او ناويا للعمرة لكن لا يسمى محرما حتى ينوي الدخول في النسك ففيه فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك فالاحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو مجرد نية النسك والنية محلها القلب فهي من اعمال القلوب فاذا نوى الدخول في النسك فانه قد احرم واما التلفظ فهذا ليس بلازم وانما العبرة بالنية في القلب. نعم. باب الاحرام نية النسك. نية الدخول في النسك. اما نية هذا ليس بدقيق لانه من جاء من بلده من تحرك من بلده وهو ناويا للنسك ولا يسمى محرما لا سنة لمريده غسل او تيمم لعدم يستحب لمن اراد ان يحرم بحج او عمرة ان يتهيأ قبل ذلك ان يتهيأ وذلك بفعل اشياء ومقدمات للاحرام اولها ان يغتسل ليزيل ما علق بجسمه من روايح او عرق او من غبار السفر ووعثاء السفر ليدخل في الاحرام نظيفا قد زالت عنه الروايح لان الاحرام عبادة فيستقبلها باحسن ما يمكن اما التيمم مع عدم الماء او العجز عن استعماله فهذا محل نظر لان التيمم لا يحصل به النظافة المطلوبة بالاغتسال الا ان كان يقصد بذلك ان يزيل الحدث ليحرم على طهارة فلا بأس. اما ان كان القصد من ذلك ان يزيل الاوساخ والعرق فهذا لا يتحصل بالتيمم نعم ان لمريده غسل او تيمم لعدم لعدم المال او لعجز عن استعماله بمرض ونحوه نعم وتنظف هذا اذا اراد ان يحرم على طهارة من الحدث وهذا لا يكفي عن ازالة الاوساخ نعم وتنظف وتطيب مع الاغتسال تنظف ايضا فاذا كان عليه على جسمه شيء من الاوساخ او الروايح فانه يحرص على غسل ذلك وازالته نعم هو تطيب ثانيا يستحب له ان يتطيب في بدنه ان يتطيب بعد الاغتسال يتطيب في بدنه باي نوع من انواع الطيب المتيسرة ويكون ذلك في بدنه لا في ثياب الاحرام لاجل ان تكون رائحته طيبة نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لاحرامه قبل ان يحرم ويتطيب لحله قبل ان يطوف بالبيت كما روت عائشة رضي الله عنها نعم وتجرد من مخيط الذكر يتجرد من المخيط يلبس يخلع الملابس المخيطة كلها من ثياب وفلايل سراويل جوارب على الرجلين كل ما خيط للجسم او او لبعض الاعضاء مخيط او نسج على قدر البدن او على قدر العضو فانه يزيله ويتجرد نعم ويحرم في ازار ورداء ابيظين. ويلبس بدل المخيطات وما في حكمها ازارا على اسفل البدن ورداء على اعلاه على كتفيه وصدري وظهره استبدل الملابس المخيطة بازار وردا بان يلف الازار على اسفله ويثبته ثم يضع الردى على كتفيه هذي ملابس الاحرام ولا يستعمل ما يستعمله بعض الناس اليوم في الازار بان يجعلوا له مثل السروال يجعلون له اه ربقة تكاك لان هذا يشبه يشبه المخيط وانما يعاقب الازار يعاقب اطرافه ويثبتها ولا بأس ان يثبته بحزام خصوصا اذا كان يحتاج الى التزام لوضع حوائجه مفاتيحه نقوده لا بأس انه يلبس حزام او او كمر فوق الازار لامرين اولا ليثبته عن السقوط وثانيا ليضع فيه حوائجه التي يحتاجها اما انه يشبك الازار او يجعل له ربقة مثل السروال او يجعل له ازارير يجعل له ازارير هذا لا يجوز لان هذا يشبه المخيط وهذا تكلف فانزل الله به من سلطان ويستحب ان يكون تكون ملابس الاحرام بالنسبة للرجل من البياض من اللون الابيض لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض وتكفين الاموات به للبياض وان لبس ملابس اخرى غير البياض كالاخبار او الاسود فلا بأس بذلك الا الاحمر الخالص فانه لا يلبسه الرجل الاحمر الخالص ما يلبسه الرجل لا في الاحرام ولا في غيره اما الاحمر غير الخالص فلا بأس بلبسك الذي فيه خطوط حمر وخطوط بيض او بقع بيض وبقع حمر فلا بأس بذلك ما هو خالص هذا نعم ولا يشترط ان يكون الازار والردا جديدين بل يكونا نظيفين المطلوب ان يكونا نظيفين سواء كانا جديدين او كانا مغسولين ومستعملين في انساك سابقة لا بأس بذلك لان بعض العوام قد يتوهم انه اذا احرم بالملابس اول مرة ما يلبسها ثانية في في النسك هذا غلط ما دام ان الازار والرداء صالحين للبس فانه يلبسهما ولو بعدة حجج او عدة عمر او عدة سنين لا بأس بذلك انما يحرص على تنظيفهما من الاوساخ نعم جديدة او غسيلين واحرام عقب ركعتين ويستحب ايضا قبل الاحرام اذا كان هناك اشياء يحتاج الى اخذها مما يشرع اخذه من الجسم شعر العانة والشارب شارب الطويل شعر العانة هو شهر الابطين فانه يزيلهما يزيل هذه الاشياء ويأخذها قبل الاحرام لئلا يحتاج الى اخذها وهو محرم ولا يتمكن فيزيلها قبل. اما اذا كان ما في شيء وهو حديث عهد بازالتها في بلده او في الطريق فلا حاجة الى لان المدار على وجود هذه الاشياء وهو يتأذى بها وهي طويلة. كذلك الاظافر تعهد اظافره اذا كانت طويلة فانه ايضا يقص اظافره قبل الاحرام ليدخل في الاحرام على احسن صورة واكمل هيئة لان الاحرام عبادة. ولانه قد يحتاج الى ازالة هذه الاشياء بعد الاحرام. وهو ممنوع من ذلك فيأخذها قبل هذه الاشياء مقدمات تهيئات للاحرام وليست بلازمة انما هي سنن الا التجرد من المخيطين فانه لازم لا بد منه نعم من المخيطات بالنسبة للذكور هذا امر لازم. نعم واحرام عقب ركعتين يستحب ان ينوي الاحرام بعد صلاة ان وافق وقت الفريضة فانه يحرم بعد صلاة الفريضة وهذا احسن لان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بعد الفريضة بعد ما صلى الظهر بذي الحليفة لبى بالاحرام على اثر الصلاة فاذا وافق وقت فريضة فانه يوفر الاحرام الى ما بعد الصلاة هذا افضل وان لم يكن وقت فريضة فاختلف العلماء بعضهم قال يصلي ركعتين نافلة من اجل الاحرام والبعض الاخر يقول لا ما يشرع صلاة ركعتين من اجل الاحرام لان هذا شيء لا دليل له لا دليل عليه فالحاصل ان الاولى والافضل ان يكون احرامه بعد فريضة. هذا اذا امكن اذا لم يمكن واراد ان يصلي ركعتين فلا مانع وان لم يصلي ركعتين لم يلزمه ذلك وان كان الوقت وقت نهي كبعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي ركعتين لان هذا وقت نهي فيحرم بدون صلاة نعم ونيته شرط نعم نية الاحرام شرط لانه لا ينعقد الا بالنية نية الدخول في ما يكفي لبس الملابس ملابس الاحرام ولا يكفي الاغتسال والتنظف والتطيب ولا تكفي صلاة الركعتين او صلاة الفريضة لابد ان ينوي الاحرام بقلبه انه نوى الدخول في النسك وهذا هو الاحرام نعم ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي اللهم اني اريد هذا ما ورد به دليل انه تلفظ بالنية والارادة لكن يتلفظ بالنسك فيقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج فيتلفظ بالنسك الذين واهوا ولا يقول اريد اللهم اني اريد لان هذا لا دليل عليه بل يلبي بالنسك الذي اراده هذا الذي فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيسره لي يدعو الله ان ييسر له اداء للنسك فهذا شيء طيب هذا شيء طيب لانه لولا تيسير الله لما تمكن الانسان واما قوله ان حبسني حابس فهذا ما يسمى بالاشتراط بالاحرام حبسني حابس يعني عن اكمال النسك ولما تمكن فمحلي حيث حبستني اي فاني احل من احرامي في المكان الذي انحبست فيه ولا يكون علي شيء هذا شرط هذا له اصل وهو ان مباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارادت ان تحرم قالت يا رسول الله اني اجدني شاكية يعني مريظة فهي تخشى انها لا تتمكن وان المرض يزيد عليها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولي محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت قال العلماء او المحققون من العلماء ان كان الانسان يخشى الا يتمكن من الاكمال بمرض فيه او لوجود عدو امامه والسبب قايم السبب قايم وهو المرض او وجود العدو فانه يشترط اما اذا كانت الامور سليمة هو معافى اليس به مرظ والطريق امن ليس هناك ما يمنع فانه لا لا يشرع الاشتراط. لان الصحابة لم يشترطوا وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك مباعة خاصة لانها مريظة فاذا كان عند الانسان سبب يخشى ان يمنعه من المضي في النسك فانه يشترط واما اذا كانت الامور سليمة فانه لا يشترط لان الصحابة لم يشترطوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط وفائدة الاشتراط انه اذا حبسه الحابس ولم يتمكن من اداء النسك انه يتحلل ولا شيء عليه يتحلل ولا شيء عليه لانه شرط على ربه ذلك فله ما شرط. نعم وافضل الانساك التمتع يخير من يريد الاحرام يخير بين ثلاثة انساك النسك الاول التمتع وسيأتي تعريفه النسك الثاني القران من الحج والعمرة ايحرم بنسكين مقترنين النسك الثالثة الافراد افراد الحج بدون عمرة مخير بين هذه الامور لان الصحابة الذين احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم المفرد فدل على جواز هذه الامور وانما الكلام في الافظل ايها افظل افضلها التمتع ثم القران ثم الافراد ويأتي هذا ان شاء الله. نعم. وافضل الانساك التمتع وافضلها. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لما طافوا وسعوا امرهم ان يتحللوا ان يحلقوا وان يتحللوا ويجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت معكم فهو صلى الله عليه وسلم تأسف على سوق الهدي الذي منعه من من التمتع وهو لا يتأسف الا على شيء افضل لا يتأسف الا على شيء افضل نعم هذا دليل على ان التمتع هو افضل الانساك. نعم. وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. يعني لدخول شوال لو احرم يوم العيد اول يوم من شوال فانه قد احرم بالحج وفي وقت الحج يحرم بالعمرة في اشهر اما لو احرم قبل يوم العيد قبل عيد الفطر لو احرم ثلاثين من رمظان فانه لا ينعقد احرامه بالحذر لانه لم يدخل وقت الحج مثل لو ما مثل لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لا تنعقد صلاته الله جل وعلا يقول الحج اشهر معلومات فلا يصح الاحرام الا في هذه الاشهر. اما ان احرم قبلها فانه لا يصح احرامه هذا مفهوم الاية وهو قول الجمهور من اهل العلم في اشهر الحج ثم يفرغ منها باداء مناسكها ويتحلل من احرام ثم اذا جاء الحج يحرم بالحج اليوم الثامن يوم التروية هذا هو التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا معنى تمتع بالعمرة انه اداها في اشهر الحج ثم جلس ينتظر ثم احرم بالحج فجمع بين نسكين في سفر واحد هذا هو التمتع نعم التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه نعم هذا هذا التمتع يحرم بالحج في عامه هذا ايضا شرط فلو ادى العمرة في اشهر الحج تحلل منها ولكنه لم يحج هذه السنة وانما حج في العام القادم وقال هذا بضيفه الى العمرة اللي في العام الماضي يصير كمكتب نقول لا الى ما يصلح ما يصير هذا تمتع لابد ان يكون الحج والعمرة في عام واحد ولا يفرق بين عامين تكون العمرة في عام والحج في عام نعم وعلى الافقي دم المتمتع اذا كان افقيا وهو القادم الى مكة القادم من خارج الحرم او من خارج المواقيت الذي ليس حاضر المسجد الحرام الافقي هو الذي ليس من حاضر المسجد الحرام هذا عليه دم وهي فدية التمتع قوله تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا يأتي بيان ان شاء الله بباب الفدية اما ان كان المتمتع من حاضر المسجد الحرام فانه لا لا فدية عليه اذا كان من حاضر المسجد الحرام فان اولى فدية عليه اذا تمتع قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله من ذلك لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد الحرام وحاظروا المسجد الحرام هم من حوله والقريبين منه قال بعض الفقهاء هم من كانوا على مسافة على اقل من مسافة قصر على اقل من مسافة قصر من الحرم قال بعضهم هم اهل الحرم خاصة الذين هم داخل الاميال قال بعضهم هم اهل مكة خاصة اختلفوا في معنى حاضر المسجد الحرام والاشبه والله اعلم ان المراد بحاضر المسجد الحرام من كان على دون مسافة القصر الا انه يعد حاضرا. اما من كان مسافة قصر فهذا لا يعد حاضرا نعم وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة المرأة اذا احرمت متمتعة بالعمرة الى الحج ثم اصابها الحيض اصابها الحيض قبل ان تؤدي العمرة فانها تنتظر فان ارتفع عنها الحيض واغتسلت قبل يوم عرفة فانها تؤدي العمرة ثم تحرم بالحج اما ان داهمها يوم عرفة وهي لم لم تطهر من حيضها فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير قارنة تتحول من متمتعة الى قارنة لان عائشة رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة. اه متمتعة احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة ثم جاءها الحيض فحزنت لذلك وبكت فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنها وقال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فبقيت في بقيت في احرامها الى ان جاء الحج ولم تطهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احرمي بالحج احرمي بالحج فاحرمت به وادخلته على العمرة. تحولت الى قارنة نعم واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك اذا فرغ من احرامه ونوى الاحرام فانه يلبي يبدأ التلبية من عقد الاحرام والتلبية هي ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هذه شعار المحرم تلبية ومعنى لبيك اي اجابة لدعوتك اجابة لدعوتك على لسان خليلك عليه الصلاة والسلام لما اذن بالناس في الحج فكل من جاء واحرم بالحج او العمرة فانه مجيب لهذا النداء وهذا معنى لبيك اي اجابة لدعوتك واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فكل من لبى الى يوم الى يوم القيامة فانه يكون مجيبا لدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقيل لبيك التلبية معناها الاقامة اي انا مقيم على طاعتك ملازم لطاعتك لا شريك لك هذا نفي للشرك اقرار بالتوحيد وهذا رد على المشركين الذين كانوا يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلبية بالتوحيد لبيك لا شريك لك فهذا اهلال بالتوحيد وهذا يذكر المسلم باخلاص النية والعقيدة حتى يكون حج وعمرته صحيحين لان العبادة اذا داخلها شيء من الشرك بطلت. حجا او عمرة او غير ذلك فالملبي يعلن التوحيد والاخلاص لله عز وجل ان الحمد والنعمة لك والملك ثناء على الله سبحانه وتعالى لبيك لا شريك لك يكرر ويكرر التلبية ويداوم عليها الى ان الى ان يشرع في الطواف بالنسبة للمعتمر بالنسبة للحاج يلبي الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة الى ان يشرع في التحلل وهو يلبي بين فترة واخرى يلبي بين فترة واخرى كل ما استيقظ من نومه وكل ما ركب دابته وكل ما التقى بالحجاج وكل ما نسي غطى رأسه او فنسي شيئا من من محظورات الاحرام وفعله ناسيا فانه يلبي ليذكر نفسه لانه محرم ويرفع الرجل بها صوته واما المرأة فانها تلبي سرا بينها وبين نفسها بقدر ما تسمع نفسها لان صوتها عورة نعم واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة صوتوا بها يعني يرفع صوته بها كان الصحابة يلبون ويرفعون اصواتهم بالتلبية نعم حتى يسمع لهم دوي من التلبية نعم سويت بها الرجل وتخفيها المرأة. نعم. باب محظورات الاحرام نعم محظورات الاحرام اي الممنوعات محظورات يعني الممنوعات التي تمنع في حق المحرم نعم وهي تسعة نعم تسعة محظورات بالاستقراء. نعم. حلق الشعر. الاول حلق الشعر. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فالمحرم يحرم عليه ازالة الشعر من بدنه سواء من رأسه او من آآ بقية بدنه هذا حرام عليه ما دام محرما سواء حلقه او قصه او نتفه او ازاله بالمزيلات فلا يزيل الشعر باي وسيلة حتى يتحلل من احرامه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وتقليم الاظافر يلحق بالشعر تقليم الاظافر والطيب ولبس المخيط كل هذه حكمها واحد لانها من انواع الترفه من انواع الترفه فتلحق حلق الشعر لا تجوز للمحرم قص الاظافر لا يقص اظافره وهو محرم لكن لو تساقط منه شعر بدون اختياره فلا بأس اذا تساقط منه شعر بدون اختياره هذا لا بأس او انكسر ظفره انكسر ظفره وسقط لا بأس لا لا حرج عليه او بقي منكسرا وكان يؤذيه. يؤذيه بقاؤه فلا بأس من ازالته ولا شيء عليه لان هذا ازالة اذى تأذى به نعم حلق الشعر وتقليم الاظافر اظافر الرجلين واظافر اليدين نعم فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. من حلق رأسه من هلق رأسه فعليه فدية وذلك في قوله تعالى فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك سبب نزول الاية في كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه لما احرم اصابه المرض في رأسه وكثرت كثر فيه القمل وتأذى منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك هوام راسك قال نعم يا رسول الله قال اذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام وهذا هو قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير هذا في حلق الرأس والحقوا به قص الاظافر والحقوا به لبس المخيط والحقوا به التطيب لانها تشبه حلق الرأس في كونها للترفه والتوسع فمن فعل شيئا من هذه الاشياء فانه يفدي هذه الفدية المخيرة على التخيير نعم بمن حلقه وقلم ثلاثة ثلاثة اظفار جمع يعني اقل جمع ثلاثة اما اذا قلب ظفرا واحدا فانه يطعم مسكينا او ظفرين يطعم المسكينين. اما اذا قلم ثلاثة فهذا جمع فيدخل في الفدية المذكورة في الاية نعم فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى نعم وكذلك مما الحق بحلق الشعر تغطية الرأس. الذكر لا يغطي رأسه ما دام محرما يكون رأسه مكشوفا لان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة محرما بالحج فسقط عن راحلته فوقسته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فقوله ولا تخمروا رأسه هذا دليل على ان المحرم لا يغطي رأسه لا حيا ولا ولا ميتا فليبقى مكشوف الرأس لكن لا مانع لو حمل شيئا على رأسه يحتاج اليه حمل الخيمة او حمل المتاع على رأسي لا بأس او استظل بمظلة او دخل تحت سقف او ركب في سيارة مسقوفة او استظل تحت شجرة فلا بأس بذلك لان هذه الاشياء غير ملاصقة والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في نمرة يوم عرفة ودخل فيها عليه الصلاة والسلام الى ان جاء وقت الظهر دخل في الخيمة فدل على ان تغطية الرأس بشيء غير ملاصق او استظل بالشمسية فوق رأسه كل هذا لا بأس به انما الممنوع تغطية الرأس بشيء ملاصق كالطاقية والغترة والعمامة ولذلك من اغطية الرأس هذا محرم على المحرم في الذكر نعم فان فعله فان فعله متعمدا ان فعله متعمدا غطى رأسه بملاصق متعمدا فعليه الفدية فدية الاذى كما سبق على التأخير وان فعله ناسيا او جاهلا فانه يزيله ولا شيء عليه اذا فعله ناسيا غطى رأسه ناسيا او جاهلا بالحكم فانه اذا اذا علم بذلك يزيله ولا شيء عليه. نعم وان لبس ذكر فخيطا فدا اي نعم متعمدا يعني اذا لبسه متعمدا وعارفا بالحكم بدأ نعم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم او شم طيبا من من محظورات الاحرام الطيب. فالمحرم يتجنب الطيب والحداء هذا لا لا يمنع المحرم منه لانه ليس صيدا نعم ولا الصائم ولا الصايل لو ان الصيد صار عليك صار عليك بالاذى ولا يندفع الا بقتله فلك ان تقتله وانت محرم يتجنب الطيب في بدنه وفي ثوبه وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا فيتجنب التطيب طيب الخالص او استعمال الاشياء المطيبة التي تظهر فيها رائحة الطيب كالصابون المطيب والاشياء التي تظهر فيها رائحة الطيب فانه يتجنبها ما دام محرما ولو نسي وتطيب فانه يغسل الطيب ولا شيء عليه. يغسل الطيب في الحال ولا شيء عليه وكذلك اذا تطيب قبل الاحرام في بدنه وبقيت رائحة الطيب فيه لا بأس لان هذا تطيب قبل الاحرام فلا يضر بقاء اثره بعد الاحرام. انما الممنوع احداث الطيب احداث الطيب بعد الاحرام هذا هو الممنوع وكذلك لو كان على رأسه طيب ثم العرق حمله ونقله الى مكان اخر من بدنه لا يظر هذا لا يضر اذا كان تطيب قبل الاحرام في رأسه او في بدنه ثم عرق والعرق شال الطيب الى موضع اخر من بدنه فلا حرج عليه في ذلك لانه لا يصدق عليه انه تطيب وهو محرم وليس هذا من فعله نعم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدعى نعم اذا تطيب وهو محرم في بدنه او في ثوبه او ملابس الاحرام او تعمد شم الطيب تعمد شم الطيب او شم البخور فانه يفدي لانه يصدق عليه انه تطير اما لو جاءته ريحة الطيب رائحة الطيب جاءته مع الهواء بدون انه يتعمد شمها فلا حرج عليه. او رائحة البخور جاءته بدون انه يتعمد شمها فلا حرج عليه في ذلك نعم لا من محظورات الاحرام قتل الصيد. قتل الصيد الصيد البري المراد به الصيد المتوحش من الطيور او من الظبا او الارانب او كل ما يعد صيدا فان المحرم يتجنبه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قال سبحانه واذا حللتم فاصطادوا ودل على ان المحرم ممنوع من الاصطياد سواء استقلالا او بالمشاركة مع غيرهم حتى بالاشارة لا يقول الواحد شفاء الصيد في المحل الفلاني يشير اليه او يدله عليه لا يجوز له ان يشير اليه او يدل الصايد عليه او يشارك في صيده كل هذا داخل في النهي يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد. يعني سواء مباشرة او تسببا سواء قتله مباشرة او تسببا هذا ممنوع منه المحرم ما دام محرما اما ذبح الحيوانات الاهلية كالابل والبقر والغنم فلا بأس وهو محرم يذبح يذبح الحيوانات الاهلية التي ليست من الصيد في اكل لحمها ما في بأس نعم وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا صيدا مأكولا. اما لو قتل شيئا غير مأكول كالذيب والكلب ونحو ذلك. فلا شيء عليه لان هذا لا يسمى صيدا نعم برينا بريا اصلا ولو تولد منهم ومن غيره نبيا اصلا يعني ولو كان امسك وصار في البلد او اوروبي في المزرعة او في البيت ينظر الى اصله ما ينظر الى وقته الحالي اصله بري فلا يجوز له ان يقتله ولو كان يربى في في المزارع او يربى في البيوت فانه ينظر الى اصله اطلب الري فلا يقتل يقتله المحرم نعم ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد من صيد البر ومن غيره من الاهل ومن البر يغلب جانب البري ويعطى حكم الصيد فلا يقتله المحرم. نعم. او تلف في يده ولو لم يقتله وانما امسكه حتى تلف في يده مات مات وهو في وهو في يده وفي قبضته فانه يفدي لان هذا بمعنى قتل الصيد موته بيده هذا مثل قتله فيه الفدية نعم فعليه جزاؤه عليه جزاؤه ومن قتله ومنكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا كعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. هذا يأتي ان شاء الله في باب الفدية نعم المهم انه يفدي اذا قتل الصيد متعمدا فانه يفدي ويأتي تفصيل الفدية في الصيد ان شاء الله. نعم ولا يحرم حيوان انسي حيوان الانسي كالبقر والغنم والابل هذا لا يحرم يجوز للمحرم انه يذبحه ويأكل منه نعم ولا صيد البحر ولا يحرم على المحرم صيد البحر كالسمك لان الله جل وعلا يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر ما دمتم حرما احل لكم صيد البحر وطعامه اتى عليكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم نعم ولا قتل محرم الاكل اي نعم ما يمنع من قتل محرم الاكل كالكلب والاسد والسباع لا او الطيور المحرمة كالنسر لان هذا من باب دفع الصايل ودفع الاذى ولا فدية فيه. نعم ويحرم عقد نكاح ولا يصح. نعم محظورات الاحرام عقد النكاح عقد النكاح وهو الايجاب والقبول سواء كان عاقدا او معقودا له او معقودا عليه فلا يعقد النكاح وقت الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم يتجنب فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرظ يعني احرم على رفث الرفث والجماع ودواعيه ومن دواعيه العقد عقد النكاح فيتجنب هذا وقت الاحرام فلا يعقد وليا للمرأة ولا وكيلا للولي ولا يعقد زوجا لها او وكيلا عن الزوج تجنب العقد وهو محرم وان حصل العقد في حالة الاحرام فهو باطل اذا حصل في حالة الاحرام فهو عقد باطل غير صحيح وكذلك لو كانت المرأة محرمة ووليها حلال وزوجها حلال فلا يجوز العقد عليها وهي محرمة نعم ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد نكاح ولا يصح. ولا يصح يعني باطل ما يكفي انه انه يحرم فلا يقال انه يصح مع التحريم لا هو حرام وباطل ولا يجوز الوطء بهذا العاق لانه غير صحيح وجوده كعدمه نعم ولا فدية ولا فدية بالعقد لو لو عقد يقال ان هذا العقد باطل وانت اثم ولكن ليس عليه فدية لكن ليس عليه فدية انما الفدية بالجماع كما يأتي نعم وتصح الرجعة الرجعة لانها ليست نكاحا وانما هي استدامة الرجعة ليست عقدا ليست عقدا وانما هي استدامة للنكاح فقط فاذا طلق امرأته دون الثلاث بدون عواض وهي في العدة ثم احرم فله ان يراجعها وهو محرم يقول راجعت زوجتي لان هذا ليس عقدا وانما هو استدامة للعقد. نعم. وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما هذا من محظورات الاحرام وهو اغلظها. اذا جامع وهو محرم فان كان في العمرة فانها تفسد العمرة قبل الطواف قبل طواف العمرة فان او قبل او قبل السعي فانها تفسد ولابد من اعادة الى المضي فيها ثم اعادتها اعادة صحيحة ثم يذبح شاة هذا في العمرة اما في الحج اذا وطئ قبل التحلل الاول فسد حجه فسد حجه وعليه المضي فيه واكماله وعليه ان يحرم من العام القادم من الميقات الذي احرم منه في العام الاول ويؤدي الحج قضاء للفاسد وعليه بدنة عليه ان يذبح بدنه في الحرم ويوزعها على الفقراء ثلاثة اشياء اذا جامع قبل التحلل الاول يلزمه ثلاثة اشياء اولا المضي في هذا الحج واكماله وهو فاسد ثانيا عليه ان يحرم بالحج من العام القادم ويؤديه على الوجه الصحيح ويكون قضاء للفاسد ثالثا عليه ان يذبح بدنه. وهي بقرة وهي وهي بعير او بقرة بعير او بقرة على ان البقرة تسمى بدنة فهذه تلزم اما اذا جامع بعد التحلل الاول بعد ما رمى بعد ما رمى وحلق رأسه او رمى وطاف بالبيت فعلى اثنين من ثلاثة هذا التحلل الاول. فانه لا يفسد حجه لا يفسد حجه لانه تحلل ولكن عليه الفدية وهي ذبح شاة عليه الفدية وهي ذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء هذا اذا جامع بعد التحلل الاول فعلى اثنين من ثلاثة على الثلاثة هي الرمي والحلق هو الطواف والسعي اذا كان عليه سعي فاذا فعل الثلاثة كلها تحلل تحللا كاملا وحلت له المحظورات حتى النساء واذا تحلل التحلل الاول بان فعل اثنين فقط وبقي الثالث فانه يتحلل التحلل الاول ويباح له كل محظورات الاحرام الا الا النساء الا النساء فاذا فعلت ثلاثة حلت له النساء نعم وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان الرجل المجامع والمرأة المجامعة اذا كانت حاجة نعم ويمضيان فيه يمضيان في الفاسد فيقول خلاص جسد ويتركه لا يلزمه المضي فيه قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فاذا احرم به لزمه ان يتمه سواء كان صحيحا او فاسدة نعم. ويقظيانه ثاني عام. يقظيانه في العام القادم. حتى ما يوخره يقول ابخليه عقب خمس سنين او عشر سنين او كما فرغت لا في العام الموالي يلزمه في العام الموالي اذا تمكن نعم وتحرم المباشرة تحرم المباشرة من غير جماع كان يلمسها بشهوة او يضاجعها بشهوة او يمس بدنها بشهوة هذا حرام لكن ليس فيه فدية نعم وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه. نعم. وعليه بدنة نعم اذا فعل المباشرة بان لمس زوجته او قبلها بشهوة وحصل معه انزال فعليه الفدية لكن لا يفسد نسكه يحرم من الحل لطواف الفرض هذا ليس بلازم. هذا ذكره بعض الاصحاب وهو ليس بلازم ما هو بلازم. لانه تحلل من الاحرام تحلل من الاحرام باداء الاثنين من الثلاثة تحلل فكيف يعيد الاحرام مرة ثانية والصحيح انه لا يحرم وانما يروح ويطوف بالبيت بدون احرام نعم واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس لما ذكر لكم صفة احرام الرجل آآ قال لكم المرأة مثل الرجل في انها تجتنب اخذ الشعر وقص الاظافر وتجتنب الطيب تجتنب قتل الصيد وتجتنب الجماع ودواعيه هي ركن الرجل في هذه الامور الا في اللباس المرأة تلبس ما شاءت من الملابس الساترة على عادتها ما تغير شيء من عادتها. ولا تخصص للإحرام ثيابا خاصة الا انها تتجنب شيئين فقط من اللباس الشيء الاول البرقع او النقاب. وهو ما خيط خاصا للوجه والثاني لبس القفازين وهما جوارب اليد الجوارب التي تلبس على الكفين المرأة تتجنب هذين الشيئين قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. واما ما عدا ذلك من الملابس فالمرأة تلبس ما شاءت الا لباس الزينة لباس الفتنة فلا يجوز لها ذلك لا في الاحرام ولا في غيره وتغطي وجهها عن الرجال بالخمار او بالثوب او بالعباءة تغطي وجهها عن الرجال لكن لا تغطيه بالبرقع او النقاب وتغطي كفيها بالثوب او بالعباءة عن الرجال الا انها لا تغطيهما بالقفازين فقط هذا ما تمنع منه المرأة من الملابس في الاحرام النقاب والقفازين. ومثل النقاب الغرفان نعم واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها لا لا تغطية وجهها بل تغطي وجهها يجب عليها ذلك عن الرجال لان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال يعني محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فلا يحرم على المرأة ان تغطي وجهها وانما يجب عليها ان تغطيه عن الرجال الاحرام وفي غيره لكن لا تغطيه بالبرقع او النقاب فقط. واما تغطيته بغير ذلك. اليست ممنوعة منه نعم ويباح لها التحلي نعم هي على طبيعتها حتى الحلي خليه عليها ما ما تخلع الحلي لكن تستره عن الرجال لانها اذا اظهرته صار من التبرج سواء كانت محرمة او غير محرمة لا تظهر الحلي عند الرجال لانه فتنة وهو من التبرج العفو باب الفدية لعله يكفي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينزل علينا جراد ونحن محرمون فهل اذا قتلناه بدون قصد يكون علينا فدية نعم الجراد من الصيد يحرم قتله على المحرم ولكن اذا قتله بدون قصد ليس عليه شيء قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا مفهومه ان غير المتعمد ليس عليه شيء الله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به لكن عند جماعة من الفقهاء انه يجب فيه لانه اتلاف لكن الفقهاء بعظهم يقول انه يطوف به بنية انه للصبي ثم يعود ويطوف لنفسه مرة ثانية وبعض الفقهاء يقول لا يطوف مرة واحدة عنه وعن الصبي لانه لا دليل على انه والاتلاف يستوي فيه العامد والناس لكن الصحيح ان الناس لا شيء عليه نعم لقوله تعالى فمن ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الاية ان غير المتعمد لا شيء عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحج من العام القادم للمجامع واجب؟ وهل عليه اثم اذا اخره عن وقته وهل عليه شيء من الفدية ايضا لاجل التأخير لا يجوز له يؤخره عن العام القادم الا لعذر الله يتمكن معه فلا بأس اما اذا كان النصر انه مستطيع للحج فيبادر بالقضاء ولا يجوز له التأخير ولكن لو اخر فلا فدية عليه لو اخر من غير عذر فانه يأثم ولكن ليس عليه بدعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاهل مكة ان يتمتعوا نعم يجوز له ان يتمتع لكن يحرمون بالعمرة من الحل كما سبق لكم ما يحرمون بالعمرة من مكة يخرجون الى الحل ويحرمون بالعمرة ثم يؤدونها ثم يحلون منها واذا جاء الحج يحرمون يصيرون متمتعين لكن ليس عليهم فدية لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر في اشهر الحج بنية التمتع ثم عاد الى عمله في الرياض وعند عودته الى مكة للحج هل يحرم من الميقات اثناء اثناء عودته؟ ام يحرم من مكة كسائر الحجيج؟ لا لا يحرم من الميقات لانه مر به يريد الحج قادما الى مكة يريد الحج فيحرم من الميقات ولا يتعداه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالوزرة هل يجوز الاحرام بها؟ ايه الوزر ده لا الوزيرة تشبه المخيط اذا كان ازار مثل مثل ازار القطعة التي يلفها على جسمه فلا بأس اما اذا كان ازار مفصل ومزين له آآ ربزه وتكاك هذا ما يجوز هذا مثل البخيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الحذاء المخيط لا بأس حتى حتى الخف اذا لم يجد نعلين يلبس الخف وهو مخيط رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل انه يفدي مع ان الخفين لا يكونان الا مخيطين فلا بأس انه يلبس النعل لولا ان فيه خياطة ما صلح او او خلازم خروف ما يصلح الا بكذا هذا لا يمنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمحرم ان يشرب الشاي الزعفران والله تجنبه احسن تجنب الزعفران احسن لانه نوع من الطيب في رائحة ذكية فيتجنبه المحرم نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يمسح المحرم على الحجر الاسود فيجد فيه طيبا فماذا يفعل؟ لا بأس ما في بأس لانه ما قصد الطيب وانما قصد تقبيل الحجر او او استلام الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عمل السنة الى وجد في الحجر طيبا هذا لا يظر نعم وهل يلزمه ان يغسل يديه لا ما يلزمه ان يوصي بيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اطوف على الكعبة وانا محرم يكون هناك اشخاص معهم مباخر فيها طيب فماذا افعل لا بأس ما قصدت شمها انت لم تقصد شمها فلا تؤثر عليك ولو ولو وصلتك رائحتها هذا لا يوفق الا اذا قصدت شما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الشيخ البليهي رحمه الله في السلسبيل والذي اختاره الموفق والشارح صوبه في الانصاف انه لا احب التيمم فما رأيكم بهذا؟ هذا نبهنا عليه وقلنا التيمم لا يؤدي الغرض المطلوب لا يؤدي الغرض المطلوب من الاغتسال وهو ازالة العرق والروايح والغبار ولكن اذا قصد بالتيمم ان يحرم على طهارة لا بأس لان التيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء او العجز عن الاستماع. فاذا قصد ان يحرم وهو طاهر من الحدث فلا بأس اما ان كان قصده ان انه يبيه محل الاغتسال من ناحية إزالة العرق هذا ما يتأتى به الغرض المطلوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اشترط في الاحرام ثم حصل له مانع فهل يحلق رأسه او يقصر في مكانه؟ ام يتحلل فقط ولا شيء عليه اذا اذا حبسه حبس يتحلل بدون شيء بدون شيء عملا بالشرط محلي حيث حبسته ما عليه شيء لا فدية ولا حلق ولا شي يعني يخرج من الاحرام مثل ما دخل في نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طيب ثوب احرامه قبل الاحرام جاهلا يغسله اذا طيبه قبل الاحرام او بعد احرام فانه يبادر بغسله ولا شيء عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احرم الولي عن الصغير اذا لم يكن مميزا ثم اراد الطواف به محمولا فهل يجزئ هذا؟ ام لابد ان يطوف الصغير بنفسه كيف يطوف بنفسه وهو غير مميز؟ ما يستطيع. يحمله معه انه يطوف مرتين مرة له ومرة للصبي ما عليه دليل هذا وفيه مشقة فلا سيما في اوقاتنا هذا اوقات الزحام الشديد والخطر ففي هذا تيسير على الناس يطوف مرة واحدة عنه وعن الصبي يعني الصبي محمول وهو يمشي هذا طوافه له وهذا طوافه له ما في شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من ساق الهدي من بلده؟ هل يجب عليه ان يكون قارنا؟ ام يستحب في حقه القران لا يجب عليه ان يكون قارنا من ساق الهدي من الحل من ساق الهدي من الحل حتى ولو ما جابوا من بلده لو جابوا من الحلم قبل ياصل الحرم شرى الهدي وحملوه حملوا معه بالسيارة او صار يسوقه معه فهذا يعتبر انه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر تكون قارنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدل من فعل عائشة رضي الله عنها عندما اعتمرت بعد حجتها هل يستدل به على جواز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ نعم يستدل به على تكرار العمرة في سفر واحد لانها ادت عمرتين العمرة التي قرنتها مع الحج والعمرة التي اتت بها من التنعيم والوقت متقارب دل على جواز تكرار العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الانسان الزواج واراد الحج فبايهما يبدأ ان كان عنده مال يغطي الزواج ويغطي نفقة الحج فانه يبدأ بالحج لانه ركن من اركان الاسلام والزواج عنده مال يكفي اما اذا كان ماله قليل ما يكفي الا لاحدهما نظرنا فان كان عليه خوف من الفتنة فانه يبدأ بالزواج حماية لنفسه من الفتنة اما اذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فانه يبدأ بالحج لانه ركن من اركان الاسلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز عقد النكاح وهو محرم ان كان العقد في بلد اخر؟ ما يجوز العقد في في حالة الاحرام ما يجوز سواء كانت المرأة حاضره او ما هي بحاضرة او في بلد اخر في اقصى الدنيا ما يجوز للمحرم انه يعقد النكاح حلاله ولا لغيره قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نعم لا لنفسه ولا لغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يلبي الاخرس او المريض او الصغير يلبي حسب استطاعته يلبي حسب استطاعته يلبي بقلبه تلبي في قلبه وبحسب استطاعته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حمل المحرم شيئا على رأسه كالخيمة مثلا فانها ستلاصقه فكيف تم ابعاده عن بقية الاشياء الاخرى لانه يحتاج الى هذا يحتاج الى هذا يتعطل وقت الاحرام ما يسوي شي ويبقى في الشمس ويعطل اغراضه لا اذا احتاج الى شيء ولا يستغني عنه فلا بأس انه يحمله على رأسه. للحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاحرام لا بد له من وضوء سبقت الكلام ما هو بسنة الوضوء سنة ان فعله واحرم وهو متوضي فهذا احسن وان احرم بدون وضوء هذا احرام صحيح لا يشترط للاحرام الطهارة انما يستحب له الطهارة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هدي التمتع والقران يجزئ عن الاضحية الاضحية الواجبة ما يجزي عنها اما الاضحية المسنونة ابن القيم رحمه الله في زاد المعادي يقول يكفي. هو المطلوب منه انه يذبح في يوم العيد وقد ذبح في يوم العيد ذبح الهدي وادى النسك ان نسيك فهذا يكفي عن الاضحية. هذا اذا كانت الاضحية سنة اما اذا كانت الاضحية واجبة نذر نذرها او الاضحية وصية موصى بها الا تكفي ان لا يكفي الهدي عنها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذرت المرأة الحج من دون اذن زوجها فهل للزوج ان يمنعها من الحج المنذور المنذور المنذور المندوب لا منذور بالنذر. الواجب ما يمنعها منه سواء كان واجبا باصل الشرع كالحج حجة الاسلام او حجة الواجبة بالنذر لا يمنعها اذا توفرت شروط الحج فلا يمنعها من اداء الواجب؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم لبس الشراب بالنسبة للمرأة الا يقاس على القفازين؟ لا تلبس الشراب ما منعت من ذلك شراب على الرجلين ما منعت منه انما منعت من شراب اليدين فقط ولان شراب الرجلين اسطر لها اذا كانت تلبس الثياب المخيطة فغير فكيف لا تلبس الشراب؟ من باب اولى هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها عند محارمها وهي محرمة؟ لا داعي لهذا كيف تغطي وجهها عند محارمها لا داعي لهذا ولا تغطي وجهه بل ان بعض الفقهاء يقول احرام المرأة في وجهها لكن هذا قول لا دليل عليه وفيما لكن لا حاجة الى انها تغطيه عند المحارم او عند النساء. نعم هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغطية الوجه للمحرم يعتبر كتغطية الرأس لحديث الرجل الذي وقصته الدابة الجمهور لا. الجمهور له لا بأس فليغطي الرجل وجهه وانما الممنوع ان يغطي رأسه فقط وبعض العلماء يرى انه ايضا لا يغطي وجهه لان في بعض روايات الذي وقصته راحلته انه قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه على هذه الرواية لا يغطى الوجه وجه المحرم ولكن الجمهور على انه لا بأس تغطية الوجه للرجل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صبي صغير البس ملابس الاحرام ونوت عنه والدته لكنها لم تطف به ولم تسعى به. ما يلزمهم تجاه ذلك يلزمهم انهم يرجعون يرجع به وليه ويطوف به ويسعى لانه ما زال محرما ما زال الاحرام عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سافرت انا واولادي لاداء العمرة وعند الميقات بكوا لاشتري لهم ملابس احرام نعم وش يقول؟ سافرت انا واولادي لاداء العمرة. نعم. وعند الميقات بكوا لاشتري لهم ملابس احرام. فلبسوا الاحرام وقالوا ورائي لبيك عمرة واحدهم عمره ثمان سنوات والاخر اربع سنوات وعندما وصلنا الى المسجد الحرام لم نستطع ان نطوف لان الام معها طفل صغير. فجلست بالاولاد وطافت الام ثم جلست هي وطفت انا. وعند السعي اخذنا كرسي وسعينا بهم لكن نسينا ان نطوف بهم. فما الحكم في ذلك؟ الحكم ان العمرة باقية عليهم فلابد ان ترجعوا بهم وتجنبوهم محظورات الاحرام لانهم ما زالوا محرمين فيؤدون العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كيفية تلفظ الولي بالنسك عن الطفل لا حاجة الى التلفظ ينوي عنه تكفي النية ويلبي عن عنه وعن وعن الطفل. يلبي وتكفي عنه وعن الطفل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان ينوي ليكون للافاضة والوداع. ثم يسعى بعده سعي الحج لا مانع من ذلك انه يؤخر طواف الافاضة ويؤديه عند السفر ويغني عن الوداع ينويه للافاضة ما ينويه للوداع ينويه للافاضة هو يكفي عن الوداع لانه يصدق عليها انه اخر عهده بالبيت ولا يضر السعي بعده. لان السعي تابع للطواف تابع للطواف فهو داخل فيه ولا يضر ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجماع للرجل المتمتع هو وزوجته بعد التحلل من العمرة في منى وقبل الشروع في الحج؟ لا بأس بذلك اذا تحلل من العمرة وهي تحللت من العمرة اذوك ما كانوا قبل الاحرام نعم فيجوز له الجماع فيما بين الحج والعمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح وحتى في الحج اذا فعل الثلاثة رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الافاضة وسعى فله ان يجامع اهله بعد ذلك ولو لم يكمل الحج ولو كان باقي عليه رمي الجمرات والمبيت في منى وطواف الوداع ما يمنع هذا من انه يجامع اهله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الاستنابة في حج النافلة عن العاجز عن العاجز لا بأس. العاجز لمرض لا يرجى برؤه او هرم لا بأس انه يحج عنه حج نافلة. اما المستطيع فلا يحج يناب عنه في النافلة المستطيع يحج هو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ الحجة والذي يبقى منها بعد الحج؟ هل لي ان اخذه حسب الشرط الذي بينك وبينهم ان كانوا قالوا لك رجع لنا الباقي حج من هالمال والباقي ترده لنا يجب عليك الرد اما اذا ما قالوا فوق المبلغ وقالوا حج بهذا ولا قالوا لك ردوا ولا فهذا لك لا مانع هذا لك ولو اذا بقي شيء فهو لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي حدود اميال الحرم المكي الشريف؟ والتي لا يجوز قتل الصيد فيها حدودها الاعلام المقامة من جميع الجوانب كان فيها اعلام قديمة من عهد آآ من عهد الخلفاء من بني العباس اظن او ثم جددت في هذه الايام جددت في هذه الايام باعلام لوحات مكتوب فيها فهي واضحة من جميع الجهات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في نهاية الشوط السابع في السعي عند المروة هل يقف الشخص ويدعو؟ وهل يكبر عند الحجر في نهاية الشوط السابع في الطواف ايضا؟ نعم كما بدأ بالطواف والسعي فانه يأتي بالذكر على يأتي بالذكر في الشوط الاخير عند الحجر ثم ينصرف ويأتي بالذكر على المروة في الشوط الاخير ثم ينصرف لان هذا من تتمة هذا من تتمة الطواف ومن تتمة السعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تحرم بالحج او تحرم بالعمرة وهي حائض نعم الحائض والنفساء لا يمتنع عليهما الاحرام بالحج او العمرة. لكن اذا وصلتا الى مكة ايران حتى يزول الحيض او النفاس ثم يطوف تطوف وتسعى كما قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وتحرم الحائض وتحرم النفساء ولما ولدت اسماء بنت عميس رضي الله عنها