اناشيد من فانه فرضها بنفسها ولم يأذن منا اسمه شيء آآ ما هو حكم الشريعة الغراء بتحويل النقود من بلد الى بلد اخرى عن طريق الاشتكاك اذا علم انه اذا ذهب الرجل الى احد المصارف قيل لهم ان سعر الدينار الاردني مثلا عشرة ريال وعشرين هللة نقدة اما عن طريق الحوالة فيكون بعشرة ريال وعشرة الاف ما هو التاريخ الاسلم فليظهر بهذا ان ولا قريبا هذا عملة من العمل عملة اخرى بيد فلا بأس وانطلاق ولا هذا عملة بعملة كذا وكذا كذا وكذا اذا اتفق على ذلك قدم اليد اولا انما الاشكال فيما اذا قال عمر موجودة عند فعند صاحب البنك او صاحب يرى معنى ولكن عليها في محل اخر يا ربي هذا يعطيه السعودية ويعوله على الدولارات في مكان اخر فهذا دين ذلك سواء البطاقة التي فيها الحوادث شيك يكفي هذا هو معنى النظر وهذا يعمل به الناس اعتبره فظا انه فقد الان امنه على حصول منذ من فابن جيد ان يكون افضل باب الناس اليد لا بأس بذلك او غيرهما طالب منه الشيخ فضلا ام لا بد منه يعطيه العملة المصري بعد ذلك السعودية له مقابلها العملة الاخرى من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك هو المقصود انا ثم حوله الى المصرف هذا او بغيره هذا لا يجوز له