فانه يلزمها ما يلزمه او في العمرة يلزمها ما يلزمه اما اذا اكرهها واجبرها على ذلك وهي ممتنعة فليس عليها شيء لا فصل ومن كرر محظورا وما له الفصل في قالوا له نبي نجتمع بشاه لا الشاة ما تجزي الا عن واحد في الاضحية وفي الهدي والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة عن البدنة يعني بدأ هو البعير والبذل جعلناها لكم شعائر الله. البدل هي الابل. نعم باب جزاء الصيد نعم تقدم لنا ان من انواع الفدية فدية قتل الصيد ولما كان فيها تفصيل اخرها الى هذا الفصل العشب اللي فيه لا يؤخذ لا يختلى خلاه يعني العشب لكن لا مانع انه ترعاه الابل والبقر تترك ترعاه الراعي ما فيه بأس لكن كونه يجي واحد ويجمع العشب هذا اذا لبست المرأة البرقع او القفازين فهل عليها دم اذا كانت عالمة عامدة؟ نعم. اذا لبست البرقع او القفازين وهي تعرف الحكم انه ما يجوز وليست بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب الفدية والفدية معناها الكفارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في مقابل اخلال بالاحرام او اخلال باحد المناسك او شرعها الله سبحانه وتعالى نسكا وتتمة فهي على قسمين فدية النسك وفدية جبران فدية النسك هي فدية التمتع والقران هذه فدية نسك وليست كفارة عن شيء وانما هي شكر لله سبحانه وتعالى على ان مكن المسلم من اداء النسكين العمرة والحج في سفر واحد فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والنوع الثاني فدية الجبران وهي التي تكون لنقص او فعل محظور محظورات الاحرام تركي واجب او لفعل محظور هذي تسمى فدية في الجبران ومنها ما هو فدية الاحصار هذي في مقابل ان المحرم يخرج من احرامه يخرج من احرامه اذا احصر فلم يتمكن الى الوصول الى البيت فانه يجب عليه ان يذبح فدية ويحلق رأسه ويتحلل فان احصيتم وما استيسر من الهدي والفدية بنوعيها نسكا او جبرانا تنقسم الى قسمين فدية مرتبة وفدية مخيرة الجهة المرتبة مثل فدية التمتع والقران وما استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله هذا ترتيب وكذلك فدية الاحصار ما استيسر من الهدي فاذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام قياسا على التمتع هذا ترتيب وهناك فدية مخيرة بالجزاء الصيد كما يأتي من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الى وعد منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما خير بين هذه الامور الثلاثة هذه مخيرة كذلك فدية اه حلق الراس وهو محرم اذا احتاج الى حلق رأسه وهو محرم فانه يحلق ويفدي فدية مخيرة من كان منكم مريضا او به الم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا تخيير بين ثلاثة اشياء واما المرتبة فهي كما سمعتم فدية تمتع فدية القراءة فدية الاحصار فدية ترك الواجب بالواجبات الحج كترك الرمي ترك المبيت بمزدلفة او بمنى هذه على الترتيب يذبح او اذا عجز عن الذبح يصوم عشرة ايام. الترتيب فينبغي معرفة هذه التفاصيل ولذلك يجب على من يفتي في الحج ان يتفقه في مناسك الحج لان في ناس ما تفقهوا ويفتون ويضلون الناس ويطلعونهم للغلط بسبب انهم ما تفقهوا فيه في مناسك الحج ومناسك الحج دقيقة يحتاج الى تفقه والى نظر دقيق والى تأني فيستعجل الانسان في الفتوى حتى يتأمل ويتثبت كثيرا ما يفتون في الحج تظارب فتاواهم ويغلطون الحجاج هذا حصل كثيرا واوقع الناس في ربكة اللي ما عنده استعداد يخاف الله لا يعلق بذمته شيء اللي ما عنده استعداد يترك الموظوع والله ما ادري وحتى اللي عنده استعداد اذا وجد من هو بل هو اعلم منه واوثق منه يشيل عليه. ولو كان عنده استعداد ما فيه وهذا ما فيه حرج. بل هذا يدل على الفضل على فظل الانسان انه انه يتحرج وانه يحيل المسألة الى من هو اعرف منه او الى من هو مثله لكن بس علشان يسلم هو الصحابة ما كانوا يحرصون على الفتوى كانوا يحيلون على غيرهم يتجنبون الا اذا اضطروا الى هذا فانهم اذا جاءت الظرورة يفتون مع علمهم ومع ورعهم ومع فقههم لكن مع هذا ما يتسرعون للفتوى عاشت بعظ طلبة العلم استعد للفتوى في اي شيء ويرى انه اذا ما افتى ان هذا نقص في حقه بلو نقص في حقه وهذا عكس عكس المطلوب مفروض ان الانسان اللي ما عنده استعداد ولا عنده فقه انه يقف عند حده ولا يدخل نفسه بشيء لا يحسنه وليس المسألة مسألة انه غلط هو لكن المسألة ايضا اوقع غيره فقد يفسد حج الاخرين وهو ما درى وحتى لو عنده استعداد فلا ينبغي انه يتصرف ما دام يوجد من هو غيره يحيل عليه ولا يفتي الا اذا توقف الامر عليه هو ان يجتهدوا حظه نصيبه والمفتي يبي يتحمل تراه يبي يتحمل ما يترتب على فتواه يوم القيامة فبيسأل لانه يخبر عن الله وعن رسول الله انه احل كذا او حرم كذا المسألة ما هي بمسألة سهلة يجب التفطر لهذا الامر وعدم التسرع وعدم دخول ما دام الانسان في مأمن وفي سلامة يحمد الله لا يدخل نفسه حتى ولو كان عنده علم فكيف اذا كان ما عنده علم نعم باب الفدية. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط لبس ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدوا بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة نعم هذا الاصل فيه قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابه مرض واحتاج الى حلق رأسي يحتاج الى حلق رأسه وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فانزل الله هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه يحتاج الى حلقة لازالة الاذى كالقمل مثلا ففدية تقدير فحلق يعني الاية فيها تقدير او به اذى من رأسه فبده اي فحلق فهي الفدية والفدية مخيرة فدية من صيام او صدقة او نسك هكذا جاءت مجملة في الاية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او انسك شاة هذا على التخيير الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالافضل فالافضل بلية من قال له اذبح شاة بدأ بالافضل اذبح شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. بدأ بالافضل فالافضل والاية جاءت بالاسفل فالاسفل بدأت بالصيام ثم اه اطعام المساكين ثم ذبح الشاة الاية جاءت بالاسفل فالاسفل والنبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره بدأ بالافضل فالافضل هذا في حلق الراس اذا احتاج اليه وهو محرم لان حلق الراس ممنوع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقاسوا عليها ما بمعناها من الترفه مثل التطيب اذا تطيب متعمدا وهو محرم او قص اظفاره وهو محرم او لبس مخيطا وهو محرم فان حكمها حكم الحلق فيها كفارة الحلق المخيرة بين هذه الثلاث قياسا عليها بجامع الترفه للجميع نعم واما قوله هنا مد من البر هذا غير صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصف صاع قال لكعب ابن عذرة نص ساعة ستة مساكين لكل مسكين هذا منصوص عليه لا وبجزاء صيد بين مثل ان كان هذا النوع الثاني من المخيرات فهي جزاء الصيد. الله حرم على المحرم صيد البرق حرم عليكم صيد البر ما دمتم حروبا فيحرم على المحرم ان يصيد وهو محرم فان صاج متعمدا ومن قتله منكم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره فالصيد على نوعين صيد له مثل له ما يشبهه من الحيوانات الاخرى ويأتي بيان هذا في الفصل الذي بعد هذا عند كل حيوان له ان كل صيد له شبيه كل صيد له شبيه من الحيوانات الاهلية فاذا كان له شبيه فيخير ان يذبح هذا السبيل او يقوم هذا الشبيه يقوم هذا الشبيه بدراهم قوم هذا الشبيه بدراهم يشتري بهذه الدراهم طعاما ويوزعه على المساكين لكل مسكين مد من البر اي ثلث اي ربع الصاع او يصوم بعدد الامداد او عدل ذلك صياما. بعدد الابداد او عدد المساكين والذي يحكم بهذا من هو اللي يحكم بالمثل ويحكم بالقيمة ذوى عدل اثنين من اهل الخبرة يقال لهم هالصيد اللي صاد فلان وش اللي يشبهه من الحيوانات اللي يشبهه من الحيوانات الاهلية يقولون يشبهه كذا وكذا نقول لهم طيب كم قيمة هذا الشبيه؟ يقول قيمته كذا وكذا فاذا قوموه قلنا عاد المحرم انت مخير انك تذبح البتيل جزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة طعام وساكين. يعني يقوم المثيل يشترى به طعام ويوزع على قدر الامداد على المساكين لكل مسكين مدبر وان شاء لم لم يعمل هذا بل صام ما يقابل كل مدة وكل مسكين في عدد عاد قل ولا كثر او عدل ذلك صياما هذا جزاء جزاء الصيد وهو محرم نعم وبجزاء صيد بين مثل ان كان يعني ان وجد ان وجد له مثيل. نعم. او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم تقويم المثل. نعم في طعم كل مسكين مدا. نعم. او يصوم عن كل مد يوما بعدد الابداد. نعم. وبما لا مثل له بين النوع الثاني من من الصيد ما ليس له مثيل فليس له مثيل هذا يقوى قول اهل الخبرة كم يسوى ثم يخير من عليه الفدية ان شاء ان شاء شرى طعاما ووزعه على المساكين بهذه القيمة وان شاء صام اياما بعدد الامداد التي يتكون منها هذا التقويم خير بين عمري اما الاطعام واما الصيام هذا الذي ما له مثل. نعم وبما لا مثل له بين اطعام وصيام على ما سبق. نعم واما دم متعب واما دم متعة وقران متعة واما دم متعة وقران فيجب الهدي اما دم المتعة والقران فهو على التخيير على الترتيب على الترتيب والبتعة معناه ان يؤدي العمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه يؤدي العمرة اشهر الحج ثم يحج بالعامر هذا التمتع من تمتع بالعمرة الى الحج هذا يجب عليه الفدية لا لنقص حصل وانما شكرا لله عز وجل الذي يسر له اداء نسكين في سفر واحد من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد لم يجد الهدي ما وجد شي يباع او فيه شي يباع لكن ما معه دراهم لا يستطيع يشري فهذا يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى اذا رجع الى اهله تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام هذا على التخيير هذا على الترتيب بين بين خصلتين اما ذبح فدية واما صيام عشرة ايام وهذه الثلاثة التي في الحج يجوز ان يبدأ بها من من يوم يحرم من العمرة بالعمرة. لو في اول شوال اذا احرم للعمرة فله ان يصوم هذه الثلاثة فهي في الفترة ما بين احرامه بالعمرة الى يوم العيد متى صامها من هذه الفترة فهذا في الحج فان جاءه يوم العيد وهو لم يصم فانه يصومها بعد العيد في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يؤخرها على ايام التشريق نعم واما دم متعة وقران فيجبان معناه ان يحرم للعمرة والحج معا نحرم بهما من الميقات معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها فيتحول من متمتع الى قارب ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويذبح فدية لانه جمع بين نسكين في سفر واحد فيجب عليه ما يجب على المتمتع. لانه مثله جمع بين نسكين فهو متمتع بالمعنى نعم فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني من يوم يحرم بالعمرة ولو في اول يوم من شوال. يعني بعد العيد لو في ثاني يوم العيد عيد الفطر لو احرم بالعمرة ثاني عيد الفطر فانه يصوم ثلاثة الايام يبدأ يبدأ وقت الصيام الى ان يأتي يوم العيد اذا جاء بعيد هذا حرام ما يصاب فيؤخرها الى ايام التشريق. ويصوم ايام التشريق حتى تكون في الحج لانه لان الله نص على انها في الحج فلا يخرجها عن الحج. نعم. والافضل كون اخرها يوم عرفة. فانه يؤخرها الى اخر العشر ويكون اخرها يوم عرفة يصوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع اللي هو يوم يوم عرفة نعم وسبعة اذا رجع الى اهله وسبعة اذا رجعتم. نعم والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة المحصر المحتر من هو المحصر الذي احرم بحجنا وعمرة ثم صد عن البيت صد عن البيت فهو لم يتبكر من الوصول اليه فهذا آآ يحلق رأسه ويتحلل ويذبح اذبح فدية فان احصرتم فما استيسر بلا الهدي وهذا نزلت هذه الاية في قصة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بالعذرة في ذي القعدة العام السابع هو واصحابه وجاؤوا يريدون العمرة. ومعهم الهدي ساقوه الى المدينة تصدعوا للمشركون ومنعوه من دخول مكة نزلوا بالحديبية وهي مكان قريب من التنعيم من جهة الغرب يسمى الان بالشميسي فنزلوا في الحديبية تفاوضوا مع المشركين فابوا ان يسمحوا لهم بالدخول ابوا ان يسمحوا لهم بالدخول ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على انه يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتمر بدلا من عمرة هذه السنة هذا مما تم عليه الصلح الى الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحابه تمنعوا وكرهوا هذا ما يريد ما يريدون ان المشركين يتغلبون يريدون ان يمضوا ويؤدوا العمرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فاوض المشركين وصالح معهم وان كره الصحابة ذلك رضي الله عنهم وصارت صار هذا الصلح خيرا للمسلمين وجاؤوا من العام القادم واعتبروا عمرة القضية وحصل بهذا الصلح مصالح عظيمة وسماه الله فتحا اتحموا به الى قال جل وعلا انا فتحنا لك فتحا مبينا على صلح الحديبية اذا ترتب عليه من المصالح العظيمة للمسلمين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح بينه وبينه والصحابة كارهون لهذا وامرهم ان ان يحلقوا رؤوسهم وان يذبحوا حللوا تمنعوا ولم يبادروا رجاء ان يتغير شيء او ينزل الوحي لانه ما يحبون انهم يرجعون ولا يحبون يذلوا يظنون ان هذا ذلة على المسلمين. وهو في الحقيقة عز للمسلمين لكنهم ما فهموا هذا فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على على زوجه ام سلمة رضي الله عنها وهو مغضب قالت من اغضبك فقال صلى الله عليه وسلم وبالي لا اغلق امر بالامر ولا يبتذل فبين لها انه امرهم بالتحلل والحلق ولم يفعلوا قالت اخرج واحلق رأسك واذبح يتبعونك كان هذا الرأي سدادا وصوابا فخرج صلى الله عليه وسلم فبادر بالتنفيذ فلما رأوه كادوا ان يقتتلوا من السرعة كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة في التنفيذ خشوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم فبادروا رضي الله عنهم وذبحوا هديهم وخلقوا رؤوسهم ان احصرتم فما استيسر من الهدي هذه قصة الاحصار في الحديبية ومثله الاحصار في غير الحديبية لو حصل هذا للمسلمين في اي وقت فالحكم عام الحكم عام الى يوم القيامة اذا احصر الانسان ولم يتمكن من الوصول الى الحرم لاداء النسك الذي احرم به. فانه يتحلل في اي مكان. يذبح ويحلق رأسه ويتحلل في اي مكان ولا يلزمه شيء غير ذلك فان احصرتم فما استيسر من الهدي نعم والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطئ في فرج الفدية هذي بنص القرآن فما استيسر من الهدي. لكن الصيام منين ما في الاية انه يصوم قاسوه على على فدية التمتع قاسوه على فيديوه التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رج. قاسوه عليها نعم ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة هذا محظور من محظورات الاحرام المحرم ممنوع من الوطئ ودواعيه ومن عقد النكاح ومن الخطبة وهو محرم قوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه فممنوع من الكلام حتى الكلام حول الجماع ما يتكلم ولا يذكر الجماع او يتغزل بالنساء او يتحدث عن عن النكاح والخطبة قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ فهو محرم والجماع من باب اولى اشك فاذا جامع وهو محرم بالحج قبل التحلل الاول فسد حجه ووجب عليه ذبح بدنة وجب عليه المضي في هذا الحج الفاسد واكماله ويذبح بدنه بالالعاب القادم يحرم من الميقات الذي احرم منه في العام الاول بحج قضاء للحج الفاسد هذا اذا وطئ قبل التحلل الاول اما اذا وطئ بعد التحلل الاول فانه لا يفسد حجه لا يفسد حجه وعليه بدنة ولا يفسد حجه واما اذا وطئ في العمرة قبل اكمالها فعليه شاة وتفسد عمرته. ويمضي فيها ثم يرجع ويأتي بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة نعم ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة في الفرج اما لو وطئ خارج الفرج واجل لو باشر وانزل هذا في غير الفرج هذا لا يجب عليه به بدنه ولا يفسد حجه. لا يفسد حجه يجب عليه فدية ولكن ما يفسد حجه نعم في الحج بدنة وفي العمرة شاة وفي العمرة شاة نعم. وان طاوعته زوجته لزمها. وان طاوعته زوجته فمكنته من الجماع وهي محرمة بالحج في بيان تكرر الفدية وعدم تكرره متى تتكرر ومتى لا تتكرر نعم اذا كرر محظورا المحظور ينقسم الى قسمين المحظورات تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون هذه المحظورات من جنس واحد اسمه الثاني ان تكون من اجناس فان كانت من جنس واحد كأن حلق ولبس مخيطا وقلب اظفاره وتطيب هذي من جنس الواحد فان كان فان كان لا هذه نعمة اذا كرر محظورا من جنس كان تطيب عدة مرات مثلا تطيب عدة مرات هذا التكرير المحظوظ تطيب عدة مرات او قلما اه اظفاره عدة مرات او حلق عدة مرات لشعر كرر نفس المحظور من جنسها فهذا ان كان قبل التكفير كرره قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة لانها تتداخل اما اذا فعل المحظور ثم فدى ثم فعله ثانية فانه يفدي فدية ثانية هذا اذا كان المحظور من جنس. اما اذا كان من اجنس كان حلق ولبس المخيط وغطى رأسه تطيب هذي محظورات بالاجناس كل محظور له فدية مستقلة كل محظور له فدية مستقلة لا ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة ولم يفدي يعني قبل التكرار مثلا حلق شعر ثم حلق شعر ثم حلق شعر عدة مرات قبل ان يفدي عليه فدية واحدة لانها تتداخل اما لو حلق ثم فدى ثم حلق ثانية يجب عليه فدية ثابتة نعم ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد بخلاف صيد الصيد تتكرر الفدية في مطلقة سواء اه فدى قبل التكرير او لم يفد قبل التكبير تتكرر الفدية فيه لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فلو صاد عدة اشياء فعليه بكل واحد فدية عليه بكل صيد فدية مستقلة ولا تتداخل نعم ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة اي نعم لانها لا تتداخل بالاجناس لا تتداخل نعم رفض احرامه او لا رفض احرامه او لم يرفضه لا تسقط عنه الفدية لانها تقررت في ذمته فلا تسقطوا عنه ولا يصح رفظه للاحرام لو قال بلاش انا ما دام بيصير عليها هالفدا وهالدنيا هذي انا بلاش من هالحج وبلاش من هالعمرة نقول ما ما هو مخلصك هذا لنتم تخلصوا من الاحرام ولا بتخلصوا من الفدية لان الاحرام اذا احرمتم عقد خلاص ما يتحلل منه الا باداء المناسك واتموا الحج والعمرة لله ومن احرم بالحج او احرم بالعمرة لا يخرج منها الا باداء مناسكها اتموا ورفضك للاحرام ما يعفيك منها من الفدية الفدية تقررت في ذمتك فاستمر بارك الله فيك استمر في احرامك وادي الفدية الواجبة عليك واترك عنك الحيل نعم قال انا بتخلص خلاص تمرمى الاحرام وتحلل زعمه هلا نقول ما حصل لك المطلوب لا انت بسالم من الفدية والاحرام ما هو بساقط عنك باق عليك نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس الضابط في هذا يقولون انه ما فيه اتلاف ما فيه اتلاف فهذا لا يسقط بالنسيان لا يسقط بالنسيان كما لو حلق رأسه ناسيا تجب عليه الفدية ولو كان المسجد لان هذا اتلاف او قتل صيدا هذا ما ما يسقط عنه الفدية بالنسيان لان فيه اتلاف اتلف الصيد اما ما ليس فيه اتلاف مثل الطيب تطيب او غطى رأسه او لبس مخيطا هذا ما فيه اتلاف. هذا اذا كان ناسيا فلا شيء عليه اذا غطى رأسه ناسيا وخلاص ما عليه شيء اذا لبس بخيطا وهو ناسي انه محرم يزيل المخيط ولا عليه شيء. تطيب وهو ناسي يغسل الطيب ولا عليه شيء ما عليه شيء لان هذا ما فيه اتلاف ما في اتلاف شيء نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اي نعم لان هذه الاشياء ما فيها اتلاف. خلاف الصيد بخلاف حلق الراس بخلاف تقليم الاظافر هذا فيه اتلاف فيستوي فيه العابد والناسي نعم دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق لا هذي لان هذي ما ما لان هذي فيها اتلافات دون دون وطن دون وطن هذا ما يسقط ما تسقط عنه الفدية بالنسيان. قال انا جامعت ناسي لمحرم ولو انت ناسي لا يسقط عنك الفدية فهذا هذا الوضع نعم او وصيد وصيد صاد وقال انا ناسي مير اني محرم يقول ضايع فيك هذا النسيان ما يعفيك من فدية الصيد لانك اتلفت الصيد والمتلفات تضمن ولو كان الانسان ناسي نعم وتقليم تقليم ظهر تقليم الاظفار هذا اتلاف ايظا فلا يسقط للنسيان تجب الفدية به ولو كان صاحبه ناسيا ولكن الصحيح ان شاء الله حله يعفى الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا للمسيرة واختار وليس عليكم جناح بما اخطأتم به ويقول في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فمفهومه للناس ادلوا عليه شيء لانه غير متعبد هذا هو الصحيح لكن المذهب لا يقول ما فيه اتلاف فلا يسقط بالنسيان نعم وتقديم وحلاق وكل هدي او اطعام يصرف الهدي وين يصوم الانسان الهدي والاطعام لكل مساكين الحرم تكون لمساكين الحرم وهم الفقراء الموجودون في الحرم. سواء كانوا من اهله المستوطنين فيه او من القادمين اليه الفقراء الموجودون في الحرم يصرف لهم لحوم الفدية تصرف لهم الصدقة اذا اذا كان الواجب اطعام يكون لي مساكين الحرم ولا يقول اذا رحت للبلد ابذبح الفيديو او قطع المساكين في بلدي نقول لا هذا للحرج هذا لمساكين الحرام ولا تخرج به من الحرم اما الصيام اذا كان يبي يفدي بالصيام يجوز في كل مكان يجوز الصيام في كل مكان في بلده او في الطريق او في الحرم الا ما قيده الله في ايام الحج كالثلاثة الايام اما ما عداها فانه يصوم في كل مكان وكذلك حلق الراس للحج او للعمرة لو انه بعد ما ادى المناسك وبقي الحلق ما هو لازم انه يحلق في الحرام لو حلق خارج الحرم او ما حلق لما وصل بلده ما يخالف الحلق ما يتعلق بالحرم يحلق المهم انه يحلق في اي مكان لانه لا مصلحة لاهل الحرم في حلقه. خلاف خلاف الهدي والاطعام فان لهم مصلحة في توزيعه عليهم هذا معنى قوله وكل هدي او اطعام فلمساكين لمساكين الحرم نعم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودوام الاحصار ودم الاحصار حيث وجد سببه اما فدية الاذى فهي حلق الراس او تقليم الاظافر او لبس المخيط او فهذه حيث وجد سببه لو كان له لبس المخيط وهو ما بعد وصل الميقاع وهو ما بعد وصل الى مكة لو مثلا نحرا من ميقات المدينة وفي الطريق حصل منه محظور لبس مخيط ولا ولا حلق رأسه يفدي في المكان اللي حصل فيه اللي حصل فيه المحظور سواء داخل الحرم ولا خارج الحرم يعطيه للمساكين اللي عنده اللي عنده سواء من رفاقه او من بلد مر به ما يتعين له في الحرم حيث وجد سببه وكذلك دم الاحصار يصرفه في محله الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في الحديبية والحديبية ليست من الحرم خارج الحرم فدل على ان دم الاحصار حيث وجد سببه من حل او حرام وكذلك مثله الحلق ومثله تقليب الاظفار ومثله اللبس المخيط وغيره الى اخره. حيث وجد السبب نعم ويجزئ الصوم بكل مكان. اما الصوم فلا ذبح المعين. يصوم في مكة يصوم في الطريق يصوم في بلده والحلق كذلك الحلق للحج او العمرة لا يتعين في الحرم نعم والدم شاة ويجزي الصوم بكل مكان. نعم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة الدم الذي مر علينا في الفدية بانواعها ما هو الدبشات شاة تجزئ في الاضحية بان يكون من الظالم ما تم له ستة اشهر ومن المعز ما تم له سنة وبلا آآ البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين هذا من حيث السر وكذلك السلامة من العيوب فلا تكن هزيلة ولا تكون معيبة فحكمها حكم الاضحية يذبح فدية تجزئ في الاضحية والذي لا يجزئ في الاضحية لا يجزئ في الفدية او سبع بدنة او يأخذ سبع بدنة واحد من سبعة فاذا اجتمع سبعة اشخاص وذبحوا بدنة فانه يجزئ هذا عنه في الفدا ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ما يخالف المهم انه ياخذ سبع بدنه تذبح ما هو بيشري لحم يعادل السبع لا ما هو بيشري لحم لا يجزي قال ابى اروح للمقصف وبشري ما يعادل السبع تقول لا هذا يروح يجزي لانك ما ذبحته فلابد الا الا تذبح الفدية تذبح اما ان يكون كل السبعة عليهم فدية واما ان يكون بعضهم عليه فدية وبعضهم يريد لحم او كيفهم المهم انه لازم تذبح بنية الفدية عن الذي عليه فدية او سبع بقرة لان البقرة مثل البدنة تجزي عن سبعة في الاضحية وفي الفدية لما جاء في الحديث ان ان الصحابة كانوا يشتركون السبعة في البدنة وفي البقرة والبقرة يطلق عليها ايضا انها بدنة في اللغة العربية فهي مثل مثل مثل البعير تجزئ عن سبعة اشخاص نعم والدم شاة الشاة تكون عالواحد ما يقول ناس عليهم فدا لما كانت فدية الصيد فيها تفصيل اخرها والا فهي داخلة فيما سبق. نعم. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة اي هذا المثل المثليات المثليات من الذي حكم فيها؟ الصحابة حكموا فيها فحكمهم يمضي يؤخذ به رضي الله عنه فالصحابة حكموا ان النعامة اذا قتل النعامة من صيد البر. اذا قتلها المحرم فعليه جزاء ما الذي يشبهها من الحيوانات الاهلية؟ البعير. البعير يشبه يشبه النعامة تماما فالمحرم اذا قتل نعامة وهو محرم فعليه ان يذبح بعيرا فدية عنها نعم في النعامة بدنه او بقرة تجزي عليها البقرة نعم وحمار الوحش وبقرته الايل والايل والثيثل والوعل بقرة اما حمار الوحش حمار الوحش وانواع الظباع الايل والثيكل والوعل هذي انواع من الظبا. الجبال هذه يشبهها البقرة يشبهها البقرة فمن قال فمن فالمحرم اذا قتل شبار وحش او قتل من الظباء عليه بقرة يذبحها بدلا. نعم والضبع كبش نعم وحمار الوحش وبقرته والايام الايل والايل والسيتل سيتل هذي كلها من انواع الظبا. نعم. والوعل بقرة. الوعل. والوعي علم بقرة. اي نعم والظبع والظبع والظبعي والظبع فيه شاة الذي يشبه الضبع هو الشاة. والظبع كما مر بنا امس في الاطعمة انه مباح انه صيد جرب الى امس في كتاب الاطعمة البلوغ انه صيد وانه حلال فاذا قتله المحرم فانه يذبح بدله شاة لانها تشبهه في الخلقة والجسم نعم والغزالة عنز الغزالة اذا قتلها المحرم يشبهها العنز يذبح محلها عنز الغزال افضل من الصغير نعم والوبر والوبر والوبر والظب جدي. الوبر حيوان صغير حيوان صغير وهو صيد يؤكل حيوان صغير ويعيش في الجبال وهو صيد من انواع الصيد يؤكل فاذا قتله المحرم او قتل او قتل ضبا والظب معروف لان الظب صيد ايظا نعم وفي الوبر وفي الوبر والظب جدي جدي وهو ما تم له ستة اشهر من الماعز الجدي ما تم له ستة اشهر من ولد الماعز لانه يشبه الوبر ويشبه الظب نعم واليربوعي جفرة واذا قتل اليربوع ايضا من الصين حلال اذا قتله فان الذي يشبهه الجهرة وهي الصغير من الظان الصغيرة من الظأن تم لها ستة اشهر. نعم والارنب عناق نعم والارنب اعناق اعد العبارة وفي وفي الربوع واليربوع جفرة لا والجفرة ايضا من الماعز ما هي من الظالم الجفرة من الماء من صغار الماعز والارنب عناق والارنب ايضا فيها اعناق نوعه يعني من من المعز ايضا اعناق صغيرة لانها تشبهها العناق الصغيرة تشبه الاعجب. نعم والحمامة شاة الحمامة يشبهها الشاة كيف يا الحبايب تشبه الشاة الصحابة قدروا ان فيها شك كيف الشاة يشبهه؟ قالوا نعم تشبهها في الشرب كعب الماء يشبه الشاة في عض الماء انها الشاة اذا وضعت فمها في الماء فانها لا ترفع رأسها حتى تنتهي وكذلك الحمامة تضع منقارها وتشرب الى ان تنتهي ولا ترفع حتى تنتهي تعب بالماء عبا فهي مثلها نعم باب صيد الحرم انتهينا من صيد الاحرام ننتقل الى صيد الحرم الحرم سواء كان حرم مكة او حرم المدينة والحرم هو المكان الذي جعله الله جعله الله حماية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جعل الله حولهما مسافة محرمة جعل الله حولهما مسافة محرمة حماية لهما فحرم مكة هو ما كان داخل الاميال فكان داخل الاميال المنصوبة من كل جهة هذا هو حرم مكة وفيه اعلام قديمة واعلام جديدة منصوبة ويمنع المشركون من تجاوز الاميال ولذلك تجدون انه اذا قربتم منه اه من من الحرم تجدون يقولون الخط يفرقونه ويقولون لغير المسلمين لغير المسلمين يجعلون لهم خط يجنب الحرم لا يدخلون الحرام لغير المسلمين في لوحة هذي حدود الحرم يسمونه طريق الخواجة هذا هو الطريق اللي يفرق بهم عن دخول الحرام هذا حرم مكة من جميع الجهات هذا الحرم له احكام اولا لا يصعد صيده ولا ينفر لا يصاد ولا ينفر ولا يطرد ولا يزعج بل يترك امنا لا يقطع شجره الاخضر الذي ثبت من السيل الشجر الاخضر الطلح او السدر او او السلم او الشجر الاخضر الذي نبت من السيل هذا لا يقطع اما الذي غرسه الناس في الحدائق او في البيوت هذا لا لا قطعه لانه ليس من شجر الحرم وانما هو شيء هم الذين انبتوه كذلك لا يؤخذ لا يقطع الحشيش اللي فيه العشب مثل ما هو في الحل هذا ما يجوز لا يختلى خلا هو كذلك القتل فيه لا يجوز القتال فيه لا يجوز القتال فيه الا لمن اعتدى على المسلمين فان قاتلوه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فاقتلوه فاذا اعتدى احد على المسلمين في الحرم فانه يقاتل بكف شره واذا وجب عليه حد كالرجم والجلد وقطع اليد في الحرم فانه ينفذ اما اذا وجب عليه الحد خارج الحرم فانه يخرج من الحرم وينفذ عليه الحد خارج الحرم انما تنفذ الحدود التي وجبت داخل الحرم فقط حكم عليه بها داخل الحرام تنفل عليه كذلك اللقطة وهي المال الذي المال الظايع هذا لا يجوز لاحد ان يأخذه في الحرام الا اذا كان يتعهد بتعريفه حتى يجد صاحبه ولا تلتقط لقطته الا لمنشد هو الذي يعرفها اذا كان الانسان عنده استعداد يبي ياخذ هاللقطة ويبي يتعب في تعريفها الى ان يجد صاحبها يأخذها والا يتركها في مكانه لانها لقطت في الحرم هذه اه وكذلك المعاصي في الحرم والعياذ بالله من يرد فيه بالحاد لغل نذقه لو نوى بقلبه لو نوى بقلبه انه يزني او انه يسرق مجرد النية لو ما نفذ فعليه العقوبة ومن يرد فيه بالحاد بظلم فكيف اذا نفذ والعياذ بالله لا يجوز يعني ارتكاب المعاصي في الحرم لا يجوز في اي مكان ولكن في الحرم تغلظ من اجل حرمة الحرم حتى اذا نواها ولو لم ينفذ فانه يعاقب بالعذاب الاليم بخلاف خارج الحرم اذا نوى ولم ينفذ فلا يسع عليه شيء خارج الحرم لكن اذا نوى في الحرم وجبت العقوبة سواء نفذ او لم ينفذ الحرم له حكم له الحكم الخاص احكام خاصة ومنها الصيد اللي هو محل بحثنا الان الصيد يؤمن ولا يعتدى عليه ولا ينفر من مكانه واذا اعتدى عليه وصاده فعليه الجزاء نعم باب صيد الحرم. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال. نعم. يحرم صيد الحرم مطلقا سواء كان او غير محل حتى اللي ما هو محرم ما يجوز يقتل صيد الحرم على المحرم والحلال لعب وحكم صيده كصيد المحرم حكم صيد الحرم كصيد المحرم فيما سبق من الاحكام على التفصيل الذي سبق في الفدية. نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين. ويحرم قطع شجره شجر الكبار التي الشجر ما قام على على جذوع وله فروع هذا الشجر والحشيش ما لم يقم على على اصول ما كان منتشرا على الارض وليس له اصول. هذا هو الحشيش العشب يعني لان الحشيش بهالوقت صار يطلق على شيء ما هو بطيب الحشيش. المخدر لكن الحشيش في الاصل ما هو ما هو بالمخدر. الحشيش في الاصل العشب العشب هو الحشيش فلا يجوز انه يجي واحد ويحش هالحشيش ويجمعه لكن اذا كان معه دواب هذا لله ترعى. نعم الاخظر اما اذا كان الشجر هذا يابس فله ان يكسر منه ويأخذ منهم لو يابس ميت او كان العشب يابس ايضا لا بأس انه يجمعه وياخذ ويرتفع به لانه ميت ما فيه حياة نعم هذا معنى قوله الاخضري نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخيل الا ليدخل فانه حلال يجوز حثه واخذه لان لان الرسول استثناه لمصالحهم لانهم كانوا يجعلونه لسقف البيوت وللموتى اذا اذا وضعوهم في اللحود وضعوا عليهم سد اللحد بالحجارة او باللبن يجعلون من بيناته الاذخر لاجل يمنع نزول التراب فالرسول رخص في وهو نبات من نبات الحرام. هذا لا بأس ان يؤخذ ربه ويابسه لا بأس لان الرسول اذن فيه واستثناه لحاجة الناس اليه نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. حرم المدينة ايضا المدينة لها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة فلها حرام. حرمها حدوده ما بين عير من جهة الجنوب جبل عير الى جبل ثور شمال احد جبل صغير شمال احد يقال له جبل حور وهو غير جبل ثور الذي في مكة هذا من الجنوب الى الشمال ومن الشرط الى الغرب من الحرة الى الحرة. ما بين لابتيها ما بين لابتيها يعني من الحارة الشرقية الى الحرة الغربية هذا حرم المدينة نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه يحرم صيدها لان الرسول حرم ذلك لكن لو صاده فلا جزاء فيه هذا ما يوافق صيد مكة من ناحية الحرمة ويخالفه من ناحية الجزاء ليس فيه جزاء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع فيه جزاء ولان ولان صبيا يقال له ابو عمير من الانصار. كان معه طائر يلعب به يقال له النغير طائر صغير يسمى النغير. وكان هذا الطفل يلعب به حتى مات فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا ابا عمير اين ذهب النغير؟ فاخبروه انه مات ولم يأمره بفدية ادل على انه اذا قتل صيد المدينة فليس فيه فدية لكن اذا تعمد الانسان هذا فانه يأثم نعم ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه يباح الحشيش للعلا هذا مما يخالف في حرم المدينة حرمه حرم مكة لا لا يباح الحشيش. وحرم المدينة لا بأس انه يجمعه ويحشه وياخذه نعم وكذلك ما يحتاجون اليه من الخشب يعني ياخذون من الشجر خشب يضعونه للثواني في وقتهم والنواظح او يثقفون فيه البيوت هذا في المدينة لا بأس نعم وان كان اخظر نعم وحرمها ما بين عير الى ثور. ما بين عير من جهة الجنوب وهو الجبل المطل على الميقات الجبل المطل على الميقات هذا جبل عير من جهة الجنوب من جهة الشمال ثور وهو جبل صغير مدور احمر يقع شمالي احد. نعم باب دخول مكة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله ان الافضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب ان افتيهم حسب استطاعتي. ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموضوع حفظكم الله. اي بعد الاذان ان شاء الله. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم ان الافظل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلوهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب ان افتيهم حسب استطاعتي ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموظوع وفقكم الله قوله يجب هذا غلط ما يجب ما دام فيه غيرك غدا في غيرك وتحيله عليه هذا جائز لك ولا يجب عليك افتاءه لانه لا يحتاج اليك ما دام فيه غيرك اقول انه يجب عليك هذا غلط لكن يباح لك اباحة واما من كتم من سئل عن علم فكتمه استدلاله هنا في غير محله ايضا لان المقصود اذا سئل عن علم ولا هناك احد ما هناك احد يبين واذا لم تبين له فانه يبقى في خطأه هذا هو الذي يحرم اما اذا كان فيه من يبين له غيرك فانت ما كتبت العلم ما كتمته لكنك احلته الى من هو احسن منك او من يتحمل عنك تحمل عنك خطر الفتوى فهذا من التوقي وهذا شيء طيب التوقي شيء طيب انما تأثم لو كان ما في احد يفتيه. وسيبقى في جهله وخطأه. هنا يجب عليك ان ان تفتيه بما عندك من العلم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ويذبح للجن ومات على ذلك فهل يجوز لقريبه ان يحج عنه هذا حتى لو صام وصلى وهو يذبح للجن ما له صيام ولا له صلاة انه مشرك ليذبح لغير الله هذا مشرك مير صام ولا ما صام؟ صلى او ما صلى حتى يتوب الى الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل فاذا مات على هذه الحالة وهو يذبح للجن فلا يجوز لك ان تحج عنه لانه مات على غير الاسلام لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اشترط ثم احصر يكون عليه فدية احصار لا اذا كان انه عند الاحرام يخاف يخاف انه ما يتمكن فيه سبب منعقد ولا يدري يتمكن ولا لا واشترط انه يتحلل ولا شيء عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد الحائض او النفساء في حكم المحصر لا ما هي في حكم المحصر لان الدم لان النفاس والحيض امر معروف امر معروف اليس هو من الاحصار وعليها ان تنتظر ان تمكنت من الانتظار وان لم تتمكن فانها تذهب واذا طهرت يأتي بها محرمها وتكمل تكمل مناسكها وكما ذكرنا ان الاسفار الان تيسرت وقربت المسافات مثل من اول يعني مجرد ساعة او ساعات وترجع مثل اللي رايح لطرف البلد في الاول فالامور تسهلت الان. فان كانت تستطيع البقاء فهذا اولى وان لم تستطع فلها ان ترجع الى عملها او الى اولادها او الى شيء يستدعي حضوره فاذا طهرت لكن لكن تلتزم بمحظورات الاحرام ما دامت لم تؤدي المناسك. تلتزم فاذا طهرت واغتسلت يأتي بها محرمها في طائرة او في سيارة وتخلص مناسكها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حجت من غير محرم. فهل يكون حجها صحيحا ام يجب عليها ان تعيد الحج بمحرم حجها صحيح لكن مع الاثم تأثم فعليها الاستغفار توبة الى الله وحجها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تعدى الميقات فما الواجب في حقه؟ وهل فديته على الترتيب ام على التخيير تعدى الميقات ورجع واحرم من الميقات فلا شيء عليه واما ان احرم بعد ما تعدى الميقات فانه يتقرر عليه الفدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء فان لم يجد فانه يصوم عشرة ايام هذا الواجب عليه لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر المحصر ذبح الهدي الى ان رجع الى اهله فهل يجوز ذلك ام لا؟ خصوصا اذا كان لظرورة نعم لا يجوز ذبح الهدي عند اهله. الهدي في مكة ذبح الهدي يجب ان يكون في مكة ويوزع على فقراء الحرم حتى هدي التمتع والقران لابد يذبح في الحرام ولا يجوز اخراجه عن الحرم. لكن لو ذبحه في مكة ادي التمتع والقران وحمل منه لحم لبلده ما في بأس اما انه يقول لا بروح وبذبحه عند اهلي. يقول لا هذا ما يجزي هذا لا يجزيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام عشرة ايام اخرها الى بلاده فهل هذا جائز هذا غير جائز لان الله يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج فسبعة اذا رجعتم اه لا يجوز له انه يتعمد تأخير الثلاثة الى بلده فان فعل فانه اثم ويجب عليه صيام العشرة مع الاثم والتوبة والاستغفار لانه لم ينفذ ما امره الله به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه العشرة ايام التي يصومها الحاج الذي لا يجد هدي هل لا بد من تواصل الصيام لا ما هو لا يشترط التتابع المهم ان يصوم ثلاثة ايام في الحج سواء كانت متتابعة او متفرقة. ويصوم سبعة بعد الحج سواء كانت متواصلة او متفرقة لان الله لم يشترط فيها التتابع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج المتمتع صيام الثلاثة ايام عن ايام التشريق فهل يصومها بعد ايام التشريق يصومها مع الاثم يصومها مع الاثم لانه لم ينفذ قول الله جل وعلا الا ان كان له عذر ما يستطيع مريظ ولا ما يستطيع الصيام يوخرها من اجل العذر هذا معذور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للانسان ان يكرر الحج لنفسه تطوعا او ينوي بذلك احد اقربائه الاحياء او الاموات الاحياء لا الاحياء هم يحجون ما داموا على قيد الحياة يحجون الا اذا كان عاجز عجزا مستمرا ولا يستطيع وهو لم يؤدي الفريضة فتؤدى عنه الفريضة بالنيابة اما التطوع فلا يحج عنه وهو حي فيوحى اجعلوه وهو حي يعذب الدليل على ذلك انما جاء هذا في الحي الذي عليه الفريظة ولم يقدر على ادائها هذا يحج عنه نعم وش بقية السؤال تقول هل الافضل للانسان ان يكرر الحج عن نفسه تطوعا او ينوي ذلك لاحد اقاربه؟ الاموات او الاحياء ما تنعم يحج عنهم فريضة ويحج عنهم نافلة لان هذا من من الاحسان اليهم واما الحي فانما يحج عنه حج الفريضة اذا كان لا يستطيع اداءها حاضرا ولا مستقبلا لا تؤدى عنه الفريضة اما النافلة فلا يحج عنه حج نافلة لان هذا ليس عليه دليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هو مخير انسان يحج لنفسه وان شاء يحج عن على اقاربه الاموات هذا شيء طيب وهو على اجر في الحالتين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة سمعت من حمام مكة فيه فيه فدية. الحمامة فيها شاة واما المدينة فعرفتم انه حرام لقتل الصيد فيها لكن ليس فيه فدية. نعم وهل هناك اجر في شراء الطعام الذي يباع عند الحرم لها ما ادري عن هذا هذا يشرون طعام وينفرونه ينذرون تحت الاقدام ويداس فلو كان يبي يوضع لها في مكان مخصص ولا يكون في طريق الناس ويطأه الناس فلا بأس بذلك. لكن كونه يتصدق على المحتاجين من المسلمين اولى من التصدق على الحباب محتاجين من المسلمين تتصدق عليهم اولى من الحمام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع لاجل الطواف لشخص اخر حيث ان البعض اذا رأى شخصا يريد الذهاب للعمرة قال طف سبعة اشواط وانوي اجرها لي بعض العلماء يرى جواز هذا يقول اذا جازت النيابة في الحج هل تجوز النيابة في الطواف؟ لانه جزء من الحج فاذا جازت النيابة في الكل جازت النيابة في البعض ولكن الصحيح انه ما ما يشرع هذا لان هذا شيء لم يرد ان احد يطوف عن احد ما ورد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي حفظكم الله انني ان شاء الله غدا اريد الذهاب للعمرة لكن معي طفل صغير عمره سنة ونصف واريد ان يؤدي العمرة معي لكني اخاف ان يحدث اثناء الطواف وانا لا اشعر فهل يصح فهل يصح اداء مثل هذا الطفل للعمرة وكيف احرم عنه؟ نعم تلوي الاحرام عنه وتجنبه محظورات الاحرام تطوف به تسعى به ولو انه احدث لانه غير مكلف فيصح طوافه ولو انه ما هو بعلى طهارة لانه ما تصح منه الطهارة لانه غير مكلف فكونه يحدث في اثناء الطواف او فهذا لا يؤثر لانه ما ما تصح منه الطهارة ولا تشرع له وهو لم يميز اما اذا كان مميزا هذا حكمه حكم الكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء بعض بعض هل يجوز اعطاء بعض الشركات في الحرم اعطاؤها المبلغ لشراء الهدي الشركات المعتمدة من قبل الحكومة المصرح لها لا بأس اما التي لم يصرح لها وليس معها رخصة فلا يجوز لانه كثر الاحتيال لانه عثر على ناس يطبعون ايصالات يحطون اسم شركة تزوير وياخذون من الناس فلوس ويقولون نحن نذبح عنكم الفتنة. اللي ما معه تصريح رسمي من الحكومة لا يجوز انه يدفع له آآ النقود ليشتري بها الهدي يذبح لا يجوز توكيله لذلك اما اللي عندهم تصريح من الحكومة لا يجوز هذا لان هذا من التسهيل على الحجاج والتيسير على الحجاج والتوكيل يجوز فاذا انضبط فلا بأس. اما التلاعب والاحتيال هذا لا يجوز. لا تعطيه الا واحد معه تصريح رسمي نعم وهو الرسميين فاتحين بمكاتب رسمية فاتحين المكاتب في في منى في كل مكان لهم مكافئ الا تعطيها اي واحد يجيك ويقول انا مستعد وانا ويعطيك ايصال ونحط اسم شركة كذب لا تعطيه هل يتجولون لا تعطيهم العفو وهل يجوز ارسال الهدي للدول الفقيرة هدي التمتع لا بأس لانه في الصحابة كانوا يتزودون من لحوم الهدي اما هدي الجبران هذا لا هذا للحرم خاصة لمساكين الحرام ولا يجوز اخراجه المساكين الحر. نعم يقول فضيلة الشيخ ولي الان يروح من طريق الحكومة هذا هدي التمتع والقران فقط اما هذه الجبرانات فلا فلا يرسل منها شيء كلها تصرف في الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المتمتع اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في مكان اخر. هل ايش؟ هل يجب على المتمتع اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في اي مكان اخر. في اي مكان سبعة اذا رجعتم. يعني اذا خلصتم مناسك الحج سواء صامها في مكة بعد الحج او في الطريق او عند اهله الامر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم بالامس في درس بلوغ المرام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والنحلة والنملة فما حكم قتل النملة او النحلة اذا كانت تؤذي المؤذي يقتل المؤذي يقتل من كل شيء. حكم الصالح النمل اذا اذى يكتب والهدهد اذا اذى يقتل اه والنحلة اذا اذت ولا ولا يندفع الا بقتله يقتل لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اكل التمساح حلال او حرام من يبي ياكل التمساح هو ياكلك التمساح هو ياكلك وسبع فلا يجوز اكله لانه سبع يفترس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبست المرأة البرقع والقفازين