﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والاربعون

2
00:00:18.600 --> 00:00:34.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:35.300 --> 00:01:03.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب الفدية والفدية معناها الكفارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في مقابل اخلال بالاحرام او اخلال باحد المناسك او شرعها الله سبحانه وتعالى

4
00:01:03.500 --> 00:01:33.550
نسكا وتتمة فهي على قسمين فدية النسك وفدية جبران فدية النسك هي فدية التمتع والقران هذه فدية نسك وليست كفارة عن شيء وانما هي شكر لله سبحانه وتعالى على ان مكن المسلم من اداء النسكين العمرة والحج

5
00:01:33.950 --> 00:01:59.300
في سفر واحد فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والنوع الثاني فدية الجبران وهي التي تكون لنقص او فعل محظور من محظورات الاحرام تركي واجب او لفعل محظور

6
00:01:59.800 --> 00:02:23.700
هذي تسمى فدية في الجبران ومنها ما هو فدية فدية الاحصار هذه في مقابل ان المحرم يخرج من احرامه يخرج من احرامه اذا احصر فلم يتمكن الى الوصول الى البيت

7
00:02:24.100 --> 00:02:54.050
فانه يجب عليه ان يذبح فدية ويحلق رأسه ويتحلل فان احصيتم وما استيسر من الهدي والفدية بنوعيها نسكا او جبرانا تنقسم الى قسمين فدية مرتبة وفدية مخيرة الجهة المرتبة مثل فدية التمتع والقران

8
00:02:55.000 --> 00:03:13.400
وما استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله هذا ترتيب وكذلك فدية الاحصار ما استيسر من الهدي فاذا لم يجد الهدي صام عشرة

9
00:03:14.000 --> 00:03:36.500
ايام قياسا على فدية التمتع هذا ترتيب وهناك فدية مخيرة بالجزاء الصيد كما يأتي من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الى وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين

10
00:03:36.650 --> 00:03:59.350
او عدل ذلك صياما خير بين هذه الامور الثلاثة هذه مخيرة كذلك فدية اه حلق الراس وهو محرم اذا احتاج الى حلق رأسه وهو محرم فانه يحلق ويفدي فدية مخيرة

11
00:03:59.500 --> 00:04:18.250
من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. هذا تخيير فان ثلاثة اشياء واما المرتبة فهي كما سمعتم فدية تمتع تجلس القران

12
00:04:18.650 --> 00:04:46.150
فدية الاحصار فدية ترك الواجب الواجبات الحج كترك الرمي ترك المبيت بمزدلفة او بمنى هذه على على الترتيب يذبح او اذا عجز عن الذبح يصوم عشرة ايام فجعل الترتيب فينبغي معرفة هذه التفاصيل

13
00:04:46.850 --> 00:05:09.000
ولذلك يجب على من يفتي في الحج ان يتفقه في مناسك الحج لان في ناس ما تفقهوا ويفتون ويضلون الناس ويطلعونهم للغلط بسبب انهم ما تفقهوا فيه في مناسك الحج ومناسك الحج دقيقة

14
00:05:09.850 --> 00:05:37.200
تحتاج الى تفقه والى نظر دقيق والى تأني فيستعجل الانسان في الفتوى حتى يتأمل ويتثبت كثيرا ما يفتون في الحج تضارب فتاواهم ويغلطون الحجاج حصل كثيرا واوقعوا الناس في ربكة

15
00:05:38.400 --> 00:06:00.950
هاللي ما عنده استعداد يخاف الله لا يعلق بذمته شيء اللي ما عنده استعداد يترك الموظوع والله ما ادري وحتى اللي عنده استعداد اذا وجد من هو بل هو اعلم منه واوثق منه يشيل عليه. ولو كان عنده استعداد ما فيه وهذا ما فيه حرج. بل هذا يدل على الفضل

16
00:06:01.250 --> 00:06:19.350
على فظل الانسان انه انه يتحرج وانه يحيل المسألة الى من هو اعرف منه او الى من هو مثله لكن بس علشان يسلم هو الصحابة ما كانوا يحرصون على الفتوى

17
00:06:19.550 --> 00:06:39.100
كانوا يحيلون على غيرهم يتجنبون الا اذا اضطروا الى هذا فانهم اذا جاءت الضرورة يفتون مع علمهم ومع ورعهم ومع فقههم لكن مع هذا ما يتسرعون للفتوى حاشد بعض طلبة العلم

18
00:06:39.850 --> 00:06:57.550
استعد للفتوى في اي شيء ويرى انه اذا ما افتى ان هذا نقص في حقه بلو نقص في حقه وهذا عكس عكس المطلوب مفروض ان الانسان اللي ما عنده استعداد ولا عنده فقه

19
00:06:57.900 --> 00:07:17.950
انه يقف عند حده ولا يدخل نفسه بشيء لا يحسنه وليس المسألة مسألة انه غلط هو لكن المسألة ايضا اوقع غيره فقد يفسد حج الاخرين وهو ما درى وحتى لو عنده استعداد فلا ينبغي انه يتصرف ما دام يوجد من هو غيره

20
00:07:18.400 --> 00:07:41.700
يحيل عليه ولا يفتي الا اذا توقف الامر عليه هو ان يجتهدوا حظه اللي يصيبه والمفتي يبي يتحمل تراه يبي يتحمل ما يترتب على فتواه يوم القيامة ابي يسأل لانه يخبر عن الله وعن رسول الله انه احل كذا او حرم كذا

21
00:07:42.350 --> 00:07:58.650
المسألة ما هي بمسألة سهلة يجب التفطر لهذا الامر وعدم التسرع وعدم دخول ما دام الانسان في مأمن وفي سلامة يحمد الله لا يدخل نفسه حتى ولو كان عنده علم

22
00:07:59.100 --> 00:08:22.850
فكيف اذا كان ما عنده علم نعم باب الفدية. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط لبسي ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين

23
00:08:23.350 --> 00:08:42.400
لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة نعم هذا الاصل فيه قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:42.500 --> 00:08:59.400
فاصابه مرض واحتاج الى حلق رأسه تحتاج الى حلق رأسه وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فانزل الله هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

25
00:08:59.450 --> 00:09:20.400
يحتاج الى حلقه لازالة الاذى كالقمل مثلا ففدية التقدير فحلق يعني الاية فيها تقدير او به اذى من رأسه فبده اي فحلق فهدية الفدية والفدية مخيرة فدية من صيام او صدقة

26
00:09:20.700 --> 00:09:37.800
او نسك هكذا جاءت مجملة في الاية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او امسك شاة هذا على التخيير

27
00:09:38.150 --> 00:09:59.850
الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالافضل فالافضل بلية من قال له اذبح شاة بدأ بالافضل اذبح شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. بدأ بالافضل فالافضل والاية جاءت بالاسفل فالاسفل

28
00:09:59.900 --> 00:10:19.350
بدأت بالصيام ثم آآ اطعام المساكين ثم ذبح الشاة الاية جاءت بالاسفل فالاسفل والنبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره بدأ بالافضل فالافضل هذا في حلق الراس اذا احتاج اليه وهو محرم

29
00:10:19.400 --> 00:10:39.450
لان حلق الراس ممنوع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقاسوا عليها ما بمعناها من الترفه مثل التطيب اذا تطيب متعمدا وهو محرم او قص اظفاره وهو محرم

30
00:10:39.900 --> 00:11:05.750
او لبس مخيطا وهو محرم فان حكمها حكم الحلق فيها كفارة الحلق المخيرة بين هذه الثلاث قياسا عليها بجامع الترفه للجميع نعم واما قوله هنا مد من البر هذا غير صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصف صاع

31
00:11:06.350 --> 00:11:26.150
قال لكعب ابن عذرة نص ستة مساكين لكل مسكين هذا منصوص عليه لا وبجزاء صيد بين مثل ان كان هذا النوع الثاني من المخيرات فهي جزاء الصيد. الله حرم على المحرم صيد

32
00:11:26.600 --> 00:11:45.500
البرق حرم عليكم صيد البر ما دمتم حروبا فيحرم على المحرم ان يصيد وهو محرم فان صاج متعمدا ومن قتله منكم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم الحرم

33
00:11:45.800 --> 00:12:04.750
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره فالصيد على نوعين

34
00:12:05.150 --> 00:12:21.000
صيد له مثل له ما يشبهه من الحيوانات الاخرى ويأتي بيان هذا في الفصل الذي بعد هذا عند كل حيوان له ان كل صيد له شبيه كل صيد له شبيه من

35
00:12:21.300 --> 00:12:45.700
الحيوانات الاهلية فاذا كان له شبيه فيخير ان يذبح هذا الشبيه او يقوم هذا الشبيه يقوم هذا الشبيه بدراهم قوم هذا الشبيه بدراهم يشتري بهذه الدراهم طعاما ويوزعه على المساكين لكل مسكين مد من البر

36
00:12:46.150 --> 00:13:04.950
اي اي ربع الصاع او يصوم بعدد الامداد او عدل ذلك صياما. بعدد الابداد او عدد المساكين والذي يحكم بهذا من هو اللي يحكم بالاثم ويحكم بالقيمة ذوى عدل اثنين

37
00:13:05.200 --> 00:13:22.350
من اهل الخبرة يقال لهم هالصيد اللي صاد فلان وش اللي يشبهه من الحيوانات اللي يشبهه من الحيوانات الاهلية يقولون يشبه كذا وكذا نقول لهم طيب كم قيمة هذا الشبيه؟ يقول قيمته كذا وكذا

38
00:13:22.800 --> 00:13:42.050
فاذا قوموه قلنا عاد المحرم انت مخير انك تذبح البتيل جزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة طعام وساكين. يعني يقوم المثيل يشترى به طعام ويوزع على قدر الامداد

39
00:13:42.250 --> 00:13:59.000
على المساكين لكل مسكين مدبر وان شاء لم لم يعمل هذا بل صام ما يقابل كل مدة وكل مسكين في عدد عاد قل ولا كثر او عدل ذلك صياما هذا جزاء

40
00:13:59.250 --> 00:14:22.500
جزاء الصيد وهو محرم نعم وبجزاء صيد بين مثل ان كان يعني ان وجد ان وجد له مثيل نعم او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم تقويم المثل. نعم في طعم كل مسكين مدا. نعم. او يصوم عن كل مد يوما

41
00:14:22.750 --> 00:14:42.150
بعدد الابداد. نعم. وبما لا مثل له الثاني من من الصيد ما ليس له مثيل فليس له مثيل هذا يقوى قول اهل الخبرة كم يسوى ثم يخير من عليه الفدية ان شاء

42
00:14:42.400 --> 00:15:02.450
ان شاء شرى طعاما ووزعه على المساكين بهذه القيمة وان شاء صام اياما بعدد الامداد التي يتكون منها هذا التقويم خير بين عمرين اما الاطعام واما الصيام هذا الذي ما له مثل نعم

43
00:15:02.500 --> 00:15:21.350
وبما لا مثل له بين اطعام وصيام على ما سبق. نعم واما دم واما دم متعة وقران متعة واما دم متعة وقران فيجب الهدي اما دم البتعة والقران فهو على التخيير على الترتيب

44
00:15:21.750 --> 00:15:49.950
على الترتيب والبتعة معناه ان يؤدي العمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه يؤدي العمرة اشهر الحج ثم يحج بالعامر هذا التمتع من تمتع بالعمرة الى الحج هذا يجب عليه الفدية لا لنقص حصل وانما شكرا لله عز وجل الذي يسر له اداء

45
00:15:50.200 --> 00:16:06.500
نسكين في سفر واحد. من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد لم يجد الهدي ما وجد شي يباع او فيه شي يباع لكن ما معه دراهم

46
00:16:06.750 --> 00:16:25.700
لا يستطيع يشري فهذا يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

47
00:16:26.000 --> 00:16:44.800
وسبعة الى اذا رجع الى اهله تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هذا على التخيير هذا على الترتيب بين بين خصلتين اما ذبح فدية واما

48
00:16:45.200 --> 00:17:00.450
صيام عشرة ايام وهذه الثلاثة التي في الحج يجوز ان يبدأ بها من من يوم يحرم من العمرة بالعمرة. لو في اول شوال اذا احرم للعمرة فله ان يصوم هذه الثلاثة

49
00:17:01.400 --> 00:17:18.250
فهي في الفترة ما بين احرامه بالعمرة الى يوم العيد متى صامها من هذه الفترة فهذا في الحج فان جاءه يوم العيد وهو لم يصم فانه يصومها بعد العيد في ايام التشريق

50
00:17:18.350 --> 00:17:40.050
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يؤخرها على ايام التشريق نعم واما دم متعة وقران فيجبان معناه ان يحرم للعمرة والحج معا نحرم بهما من الميقات معا او يحرم بالعمرة

51
00:17:40.350 --> 00:18:04.000
ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها فيتحول من متمتع الى قارب ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويذبح فدية لانه جمع بين نسكين في سفر واحد

52
00:18:04.500 --> 00:18:29.150
فيجب عليه ما يجب على المتمتع لانه مثله جمع بين نسكين فهو متمتع بالمعنى نعم فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني من يوم يحرم بالعمرة ولو في اول يوم من شوال. يعني بعد العيد

53
00:18:29.500 --> 00:18:47.050
لو في ثاني يوم العيد عيد الفطر لو احرم بالعمرة ثاني عيد الفطر فانه يصوم ثلاثة الايام يبدأ يبدأ وقت الصيام الى ان يأتي يوم العيد اذا جاء يوم العيد هذا حرام ما يصاب

54
00:18:48.750 --> 00:19:08.400
فيؤخرها الى ايام التشريق. ويصوم ايام التشريق حتى تكون في الحج لانه لان الله نص على انها في الحج فلا يخرجها عن الحج نعم والافضل كون اخرها يوم عرفة فانه يؤخرها الى اخر العشر

55
00:19:09.150 --> 00:19:30.000
ويكون اخرها يوم عرفة يصوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع اللي هو يوم يوم عرفة نعم وسبعة اذا رجع الى اهله وسبعة اذا رجعتم. نعم والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة

56
00:19:30.150 --> 00:19:51.500
المحصر المحتر من هو المحصر الذي احرم بحج او عمرة ثم صد عن البيت صد عن البيت فهو لم يتمكن من الوصول اليه فهذا آآ يحلق رأسه ويتحلل ويذبح يذبح فدية

57
00:19:51.900 --> 00:20:11.800
فان احصرتم فما استيسر بلا الهدي وهذا نزلت هذه الاية في قصة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بالعذرة في ذي القعدة العام السابع هو واصحابه وجاؤوا يريدون العمرة ومعهم الهدي

58
00:20:12.600 --> 00:20:34.800
ساقوه الى المدينة تصدعوا للمشركون ومنعوه من دخول مكة نزلوا بالحديبية وهي مكان قريب من التنعيم من جهة الغرب يسمى الان بالشميسي فنزلوا في الحديبية تفاوضوا مع المشركين فابوا ان يسمحوا لهم بالدخول

59
00:20:35.150 --> 00:20:52.450
ابوا ان يسمحوا لهم بالدخول ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على انه يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتمر بدلا من عمرة هذه السنة

60
00:20:52.900 --> 00:21:11.700
هذا مما تم عليه الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحابه تمنعوا وكرهوا هذا ما ما يريدون ان المشركين يتغلبون يريدون ان يلغوا ويؤدوا العمرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله

61
00:21:12.600 --> 00:21:33.000
فاوظ المشركين وصالح معهم وان كره الصحابة ذلك رضي الله عنهم وصارت صار هذا الصلح خيرا للمسلمين وجاؤوا الى العام القادم واعتبروا عمرة القضية وحصل بهذا الصلح مصالح عظيمة وسماه الله فتحا

62
00:21:33.450 --> 00:21:55.950
اتحمل به الى قال جل وعلا انا فتحنا لك فتحا مبينا على صلح الحديبية اذا ترتب عليه من المصالح العظيمة للمسلمين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح بينه وبينه والصحابة كارهون لهذا وامرهم ان ان يحلقوا رؤوسهم وان يذبحوا

63
00:21:55.950 --> 00:22:13.550
حللوا تمنعوا ولم يبادروا رجاء ان يتغير شيء او ينزل الوحي لانه ما يحبون انهم يرجعون ولا يحبون يذلوا يظنون ان هذا ذلة على المسلمين. وهو في الحقيقة عز للمسلمين لكنهم ما فهموا هذا

64
00:22:13.800 --> 00:22:32.800
فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على على زوجه ام سلمة رضي الله عنها وهو مغضب قالت من اغضبك فقال صلى الله عليه وسلم وبالي لا اغلق امر بالامر

65
00:22:33.100 --> 00:22:58.500
ولا يبتذل فبين لها انه امرهم بالتحلل والحلق ولم يفعلوا قالت اخرج واحلق رأسك واذبح يتبعونك كان هذا الرأي سدادا وصوابا فخرج صلى الله عليه وسلم فبادر بالتنفيذ فلما رأوه كادوا ان يقتتلوا من السرعة

66
00:22:59.200 --> 00:23:19.500
كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة في التنفيذ خشوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم فبادروا رضي الله عنهم وذبحوا هديهم وخلقوا رؤوسهم فان احسنتم فما استيسر من الهدي

67
00:23:20.000 --> 00:23:37.500
هذه قصة الحصار في الحديبية ومثله الاحصار في غير الحديبية لو حصل هذا للمسلمين في اي وقت فالحكم عام الحكم عام الى يوم القيامة اذا احصر الانسان ولم يتمكن من الوصول

68
00:23:37.550 --> 00:23:55.700
الى الحرم لاداء النسك الذي احرم به. فانه يتحلل في اي مكان. يذبح ويحلق رأسه ويتحلل في اي مكان ولا يلزمه شيء غير ذلك فان احصرتم فما استيسر من الهدي نعم

69
00:23:56.000 --> 00:24:17.750
والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطن في فرج هذا الفدية هذي بنص القرآن فما استيسر من الهدي. لكن الصيام منين ما في الاية انه يصوم قاسوه على

70
00:24:17.950 --> 00:24:36.300
على فدية التمتع قاسوه على فيديوه التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام للحج وسبعة بذرين قاسوه عليها نعم ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة هذا محظور من محظورات الاحرام

71
00:24:36.400 --> 00:24:58.950
المحرم ممنوع من الوطئ ودواعيه ومن عقد النكاح ومن الخطبة وهو محرم قوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه فممنوع من الكلام

72
00:24:59.400 --> 00:25:15.300
حتى الكلام حول الجماع ما يتكلم ولا يذكر الجماع او يتغزل بالنساء او يتحدث عن عن النكاح والخطبة قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ

73
00:25:15.700 --> 00:25:36.400
فهو محرم والجفاع من باب اولى لا شك فاذا جامع وهو محرم بالحج قبل التحلل الاول فسد حجه ووجب عليه ذبح بدنه وجب عليه المضي في هذا الحج الفاسد واكماله

74
00:25:36.500 --> 00:25:59.450
ويذبح بدنه بالالعاب القادم يحرم من الميقات الذي احرم منه في العام الاول بحج قضاء للحج الفاسد  هذا اذا وطئ قبل التحلل الاول اما اذا وطئ بعد التحلل الاول فانه لا يفسد حجه

75
00:25:59.600 --> 00:26:21.650
لا يفسد حجه وعليه بدنة ولا يفسد حجه واما اذا وطئ في العمرة قبل اكمالها فعليه شاة وتفسد عمرته. ويمضي فيها ثم يرجع ويأتي بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة نعم

76
00:26:22.800 --> 00:26:38.100
ويجب بوطن في فرج في الحج بدنة في الفرج اما لو وطئ خارج الفرج وعجل لو باشر وانزل هذا في غير الفرج هذا لا يجب عليه به بدنه ولا يفسد حجه. لا يفسد حجه

77
00:26:38.150 --> 00:26:58.000
يجب عليه فدية ولكن ما يفسد حجه نعم في الحج بدنة وفي العمرة شاة وفي العمرة شاة نعم. وان طاوعته زوجته لزمها. وان طاوعته زوجته فمكنته من الجماع وهي محرمة بالحج

78
00:26:58.500 --> 00:27:18.650
فانه يلزمها ما يلزمه او في العمرة يلزمها ما يلزمه اما اذا اكرهها واجبرها على ذلك وهي ممتنعة فليس عليها شيء لا فصل ومن كرر محظورا وما له الفصل في

79
00:27:18.800 --> 00:27:42.000
في البيان تكرر الفدية وعدم تكرره متى تتكرر ومتى لا تتكرر نعم اذا كرر محظورا المحظور ينقسم الى قسمين المحظورات تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون هذه المحظورات من جنس واحد

80
00:27:42.600 --> 00:28:11.150
اسم الثاني ان تكون من اجناس فان كانت من جنس واحد كأن حلق ولبس مخيطا وقلب اظفاره وتطيب هذي من جنس الواحد فان كان فان كان لا هذي نعم اذا كرر محظورا من جنس كأن

81
00:28:11.250 --> 00:28:32.050
تطيب عدة مرات مثلا تطيب عدة مرات هذا تكرير المحظوظ تطيب عدة مرات او قلما اه اظفاره عدة مرات او حلق عدة مرات لشعر كرر نفس المحظور من جنسها فهذا ان كان قبل التكفير

82
00:28:32.300 --> 00:28:56.750
كرره قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة لانها تتداخل اما اذا فعل المحظور ثم فدى ثم فعله ثانية فانه يفدي فدية ثانية هذا اذا كان المحظور من جنس. اما اذا كان من اجنس كان حلق ولبس المخيط

83
00:28:56.800 --> 00:29:18.900
وغطى رأسه تطيب هذه محظورات بالاجناس كل محظور له فدية مستقلة كل محظور له فدية مستقلة لا ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة ولم يفدي يعني قبل التكرار

84
00:29:20.050 --> 00:29:35.000
مثلا حلق شعر ثم حلق شعر ثم حلق شعر عدة مرات قبل ان يفدي عليه فدية واحدة لانها تتداخل اما لو حلق ثم فدى ثم حلق ثانية يجب عليه فدية ثانية

85
00:29:35.800 --> 00:30:02.700
نعم ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد بخلاف صيد الصيد تتكرر الفدية في مطلقة سواء اه فدى قبل التكرير او لم يفج قبل التكبير. تتكرر الفدية فيه  لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء

86
00:30:02.900 --> 00:30:26.100
مثل ما قتل من النار. فلو صاد عدة اشياء فعليه بكل واحد فدية عليه بكل صيد فدية مستقلة ولا تتداخل نعم ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة اي نعم لانها لا تتداخل بالاجناس لا تتداخل

87
00:30:26.150 --> 00:30:52.650
نعم رفض احرامه او لا رفظ احرامه او لم يرفظه لا تسقط عنه الفدية لانها تقررت في ذمته فلا تسقطوا عنه ولا يصح رفظه للاحرام لو قال بلاش انا ما دام بيصير عليها هالفدا وهالدنيا هذي انا بلاش من هالحج وبلاش من هالعمرة نقول ما ما هو مخلصك

88
00:30:52.900 --> 00:31:10.200
لنتم تخلصوا من الاحرام ولا بتخلصوا من الفدية لان الاحرار اذا احرمتم عقد خلاص ما يتحلل منه الا باداء المناسك واتموا الحج والعمرة لله ومن احرم بالحج او احرم بالعمرة لا يخرج منها الا باداء مناسكها

89
00:31:10.250 --> 00:31:31.550
اتموا ورفضك للاحرام ما يعفيك منها من الفدية الفدية تقررت في ذمتك فاستمر بارك الله فيك استمر في احرامك وادي الفدية الواجبة عليك واترك عنك الحيل نعم قال انا بتخلص خلاص

90
00:31:32.500 --> 00:31:52.000
تمرمى الاحرام وتحلل بزعمه هلا نقول ما حصل لك المطلوب لا انت بسالم من الفدية والاحرام ما هو بساقط عنك باقين عليك نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس

91
00:31:52.350 --> 00:32:11.950
الضابط في هذا يقولون انه ما فيه اتلاف ما فيه اتلاف فهذا لا يسقط بالنسيان لا يسقط بالنسيان كما لو حلق رأسه ناسيا تجب عليه الفدية ولو كان المسجد لان هذا اتلاف او قتل صيدا

92
00:32:12.800 --> 00:32:35.250
ادابا ما يسقط عنه الفدية بالنسيان لان فيه اتلاف اتلف الصيد اما ما ليس فيه اتلاف مثل الطيب تطيب او غطى رأسه او لبس مخيطا هذا ما فيه اتلاف. هذا اذا كان ناسيا فلا شيء عليه

93
00:32:35.900 --> 00:32:54.200
اذا غطى رأسه ناسيا وخلاص ما عليه شيء اذا لبس بخيطا وهو ناسي انه محرم يزيل المخيط ولا عليه شيء. تطيب وهو ناسي يغسل الطيب ولا عليه شيء ما عليه شيء لان هذا ما فيه اتلاف

94
00:32:54.600 --> 00:33:11.400
ما في اتلاف شيء نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اي نعم لان هذه الاشياء ما فيها اتلاف. خلاف الصيد بخلاف حلق الرأس بخلاف تقليم الاظافر هذا فيه اتلاف

95
00:33:11.800 --> 00:33:35.300
فيستوي فيه العابد والناسي نعم دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق لا هذه لان هذه لان هذه فيها اتلافات دون دون وطن دون وطن هذا ما يسقط ما تسقط عنه الفدية بالنسيان قال انا جامعت ناسي لمحرم ولو انت ناسي

96
00:33:35.300 --> 00:33:53.050
ما يسقط عنك الفدية فهذا هذا الوضع نعم او وصيد وصيد صاد وقال انا ناسي مير اني محرم يقول ظايع فيك هذا النسيان ما يعفيك من فدية الصيد لانك اتلفت الصيد

97
00:33:53.100 --> 00:34:10.450
والمتلفات تضمن ولو كان الانسان ناسي نعم وتقليم تقليم ظهر تقليم الاظفار هذا اتلاف ايظا فلا يسقط للنسيان تجب الفدية به ولو كان صاحبه ناسيا ولكن الصحيح ان شاء الله

98
00:34:10.800 --> 00:34:32.700
لعله يعفى الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا للمسيرة وليس عليكم جناح بما اخطأتم به ويقول في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فمفهومه للناس ادلوا عليه شيء لانه غير متعمد هذا هو الصحيح لكن المذهب لا

99
00:34:33.650 --> 00:35:00.950
يقول ما فيه اتلاف فلا يسقط بالنسيان نعم وتقديم وحلاق وكل هدي او اطعام يصرف الهدي ووين يصوم الانسان الهدي والاطعام لكل مساكين الحرم تكون لمساكين الحرم وهم الفقراء الموجودون في الحرم. سواء كانوا من اهله

100
00:35:01.000 --> 00:35:23.500
المستوطنين فيه او من القادمين اليه الفقراء الموجودون في الحرم يصرف لهم لحوم الفدية تصرف لهم الصدقة اذا اذا كان الواجب اطعام يكون لمساكين الحرم ولا يقول اذا رحت للبلد ابذبح الفيديو

101
00:35:23.700 --> 00:35:42.500
او قطع المساكين في بلدي نقول لا هذا للحرج هذا لمساكين الحرام ولا تخرج به من الحرم اما الصيام اذا كان يبي يفدي بالصيام يجوز في كل مكان يجوز الصيام في كل مكان في بلده او في الطريق او في الحرم

102
00:35:43.550 --> 00:36:05.300
الا ما قيده الله في ايام الحج كالثلاثة الايام اما ما عداها فانه يصوم في كل مكان وكذلك حلق الراس للحج او للعمرة لو انه بعد ما ادى المناسك وبقي الحلق ما هو لازم انه يحلق في الحرام

103
00:36:05.400 --> 00:36:27.250
لو حلق خارج الحرم او ما حلق لما وصل بلده ما يخالف الحلق ما يتعلق بالحرم يحلق المهم انه يحلق في اي مكان لانه لا مصلحة لاهل الحرم في حلقه. خلاف خلاف الهدي والاطعام فان لهم مصلحة في توزيعه عليهم

104
00:36:28.900 --> 00:36:52.450
هذا معنى قوله وكل هدي او اطعام فلمساكين لمساكين الحرم نعم وكل هدينا واطعام فلمساكين الحرم. وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودوام الاحصار ودم الاحصار حيث وجد سببه اما فدية الاذى وهي حلق الراس

105
00:36:53.000 --> 00:37:10.100
او تقليم الاظافر او لبس المخيط او فهذه حيث وجد سببه لو كان انه لبس المخيط وهو ما بعد وصل الميقاع وهو ما بعد وصل الى مكة لو مثل نحرا من ميقات المدينة وفي الطريق حصل منه

106
00:37:10.200 --> 00:37:28.950
محظور لبس مخيط ولا ولا حلق رأسه يفدي في المكان اللي حصل فيه اللي حصل فيه المحظور سواء داخل الحرم ولا خارج الحرم يعطيه للمساكين اللي عنده اللي عنده سواء من رفاقه

107
00:37:29.050 --> 00:37:47.700
او من بلد مر به ما يتعين له في الحرم حيث وجد سببه وكذلك دم الاحصار يصرفه في محله الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في الحديبية والحديبية ليست من الحرم

108
00:37:48.050 --> 00:38:06.200
خارج الحرم فدل على ان ان دم الاحصار حيث وجد سببه من حل او حرام وكذلك مثله الحلق ومثله تقليب الاظفار ومثله اللبس المخيط الى اخره. حيث وجد السبب نعم

109
00:38:06.650 --> 00:38:21.150
ويجزئ الصوم بكل مكان. اما الصوم فلا ذبح المعين. يصوم في مكة يصوم في الطريق يصوم في بلده ايش هذا؟ والحلق كذلك الحلق للحج او العمرة ما يتعين في الحرم نعم

110
00:38:21.700 --> 00:38:46.450
والدم شاة ويجزي الصوم بكل مكان. نعم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة الدم الذي مر علينا في الفدية بانواعها ما هو الدمشة شاة تجزئ في الاضحية بان يكون من الظالم

111
00:38:46.750 --> 00:39:05.400
ما تم له ستة اشهر ومن المعز ما تم له سنة وبلا آآ البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين هذا من حيث السر وكذلك السلامة من العيوب فلا تكن هزيلة

112
00:39:06.150 --> 00:39:24.150
ولا تكون معيبة فحكمها حكم الاضحية يذبح فدية تجزئ في الاضحية والذي لا يجزئ في الاضحية لا يجزئ في الفدية او سبع بدنة او يأخذ سبع بدنه واحد من سبعة

113
00:39:24.550 --> 00:39:46.550
فاذا اجتمع سبعة اشخاص وذبحوا بدنة فانه يجزئ هذا عنه في الفدا ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ما يخالف المهم انه ياخذ سبع بدنه تذبح ما هو بيشري لحم يعادل السبع لا ما هو بيشري لحم لا يجزي

114
00:39:46.650 --> 00:40:04.300
قال ابى اروح للمقصف وبشري ما يعادل السبع تقول لا هذا ما يجي لانك ما ذبحته فلابد الا الا تذبح الفدية تذبح اما ان يكون كل السبعة عليهم فدية واما ان يكون بعضهم عليه فدية وبعضهم يريد لحم او كيفهم

115
00:40:04.700 --> 00:40:24.800
المهم انه لازم تذبح بنية الفدية عن الذي عليه فدية او سبع بقرة لان البقرة مثل البدنة تجزي عن سبعة في الاضحية وفي الفدية لما جاء في الحديث ان ان الصحابة كانوا يشتركون السبعة

116
00:40:25.150 --> 00:40:49.750
في البدنة وفي البقرة والبقرة يطلق عليها ايضا انها بدنة في اللغة العربية فهي مثل مثل مثل البعير تجزئ عن سبعة اشخاص نعم والدم شاة الواحد الشاة تكون عالواحد ما يقول ناس عليهم فدا

117
00:40:49.800 --> 00:41:04.200
قال له نبي نجتمع بشاه لا مشاة ما تجزي الا عن واحد في الاضحية وفي الهدي لا والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة عن البدنة يعني بدأ هو البعير

118
00:41:04.500 --> 00:41:24.200
والبدل جعلناها لكم شعائر الله. البدن هي الابل. نعم باب جزاء الصيد نعم تقدم لنا ان من انواع الفدية فدية قتل الصيد ولما كان فيها تفصيل اخرها الى هذا الفصل

119
00:41:24.700 --> 00:41:45.050
لما كانت فدية الصيد فيها تفصيل اخرها والا فهي داخلة فيما سبق. نعم. باب جزاء الصيد في النعامة بدنه اي هذا المثل المثليات المثليات من الذي حكم فيها؟ الصحابة حكموا فيها

120
00:41:45.400 --> 00:42:08.050
فحكمهم يمضي يؤخذ به رضي الله عنه فالصحابة حكموا ان النعامة اذا قتل النعامة من صيد البر. اذا قتلها المحرم فعليه جزاء ما الذي يشبهها من الحيوانات الاهلية؟ البعير. البعير يشبه

121
00:42:08.450 --> 00:42:30.850
يشبه النعامة تماما فمن فما فالمحرم اذا قتل نعامة وهو محرم فعليه ان يذبح بعيرا فدية عنها نعم في النعامة بدنه او بقرة تجزي عليها البقرة وحمار الوحش وبقرته الايل والايل

122
00:42:30.850 --> 00:42:56.800
واثيثل والوعل بقرة اما حمار الوحش حمار الوحش وانواع الظباع الايل والثيكل والوعل هذي انواع من الظبا. في الجبال هذه يشبهها البقرة يشبهها البقرة فمن قال فمن فالمحرم اذا قتل

123
00:42:57.150 --> 00:43:24.950
شبار وحش او قتل من الظباء عليه بقرة يذبحها بدلا. نعم والضبع كبش نعم وحمار الوحش وبقرته والايام الايل والايل والسيتل سيتل هذي كلها من انواع الظبا. نعم. والوعلي بقرة. الوعل. والوعي

124
00:43:24.950 --> 00:43:43.250
علم بقرة. اي نعم والظبع والظبع كذا والظبعي والظبع فيه شاة الذي يشبه الضبع هو الشاة. والظبع كما مر بنا امس في الاطعمة انه مباح انه صيد مر بنا امس في كتاب الاطعمة

125
00:43:43.500 --> 00:44:07.450
البلوغ انه صيد وانه حلال فاذا قتله المحرم فانه يذبح بدله شاة لانها تشبهه في الخلقة والجسم نعم والغزالة عنز الغزالة اذا قتلها المحرم يشبهها العنز يذبح محلها عنز الصغير نعم

126
00:44:07.600 --> 00:44:36.950
والوبر رغم  والوبر والوبر والظب جدي. الوبر حيوان صغير حيوان صغير وهو صيد يؤكل حيوان صغير ويعيش في الجبال وهو صيد من انواع الصيد يؤكل فاذا قتله المحرم او قتل

127
00:44:37.400 --> 00:44:57.200
او قتل ظبا والظب معروف لان الظب صيد ايظا نعم وفي الوبر وفي الوبر والظب جدي جدي وهو ما تم له ستة اشهر من الماعز الجدي ما تم له ستة اشهر من ولد المعز لانه يشبه الوبر

128
00:44:57.550 --> 00:45:16.900
ويشبه الظب نعم واليربوعي جفرة واذا قتل اليربوع ايضا من الصين حلال اذا قتله فان الذي يشبهه الجهرة وهي الصغير من الظان الصغيرة من الظأن تم لها ستة اشهر. نعم

129
00:45:17.050 --> 00:45:49.400
والارنب عناق نعم والارنب اعناق    اعد العبارة وفي وفي الربوع واليربوع جفرة. دعوة الجفرة ايضا من الماعز ما هي من الظالم. الجفرة من الماس. من صغار الماعز والارنب عناق والارنب ايضا فيها اعناق نوع يعني من من الماعز ايضا اعناق صغيرة لانها تشبهها العناق الصغيرة تشبه

130
00:45:49.450 --> 00:46:12.900
الارجنت. نعم والحمامة شاة الحمامة يشبهها الشاة كيف يا الحبايب تشبه الشاة الصحابة قدروا ان فيها شك كيف الشاة يشبه؟ قالوا نعم تشبهها في الشرب كعب الماء يشبه الشاة في عب الماء انها الشاة

131
00:46:13.700 --> 00:46:31.800
اذا وضعت فمها في الماء فانها لا ترفع رأسها حتى تنتهي وكذلك الحمامة تضع منقارها وتشرب الى ان تنتهي ولا ترفع حتى تنتهي تعب بالماء عبا فهي مثلها نعم باب صيد الحرم

132
00:46:33.050 --> 00:47:02.150
انتهينا من صيد الاحرام ننتقل الى صيد الحرم  الحرم سواء كان حرم مكة او حرم المدينة والحرم هو المكان الذي جعله الله جعله الله حماية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جعل الله حولهما مسافة

133
00:47:02.750 --> 00:47:27.600
محرمة جعل الله حولهما مسافة محرمة حماية لهما فحرم مكة هو ما كان داخل الامير فكان داخل الاميال المنصوبة من كل جهة هذا هو حرم مكة وفيه اعلام قديمة واعلام جديدة منصوبة

134
00:47:28.300 --> 00:47:48.150
ويمنع المشركون من تجاوز الاميال ولذلك تجدون انه اذا قربتم من آآ من من الحرم تجدون يقولون الخط يفرقونه ويقولون لغير المسلمين لغير المسلمين يجعلون لهم خط بجنب الحرم لا يدخلون الحرام

135
00:47:48.550 --> 00:48:08.800
لغير المسلمين في لوحة هذي حدود الحرم يسمونه طريق الخواجة هذا هو الطريق اللي يفرق بهم عن دخول الحرام هذا حرم مكة من جميع الجهات هذا الحرم له احكام اولا لا يصعد صيده ولا ينفر

136
00:48:09.600 --> 00:48:32.950
لا يصاد ولا ينفر ولا يطرد ولا يزعج بل يترك امنا لا يقطع شجره الاخضر الذي ثبت من السيل الشجر الاخضر الطلح او السدر او او السلم او الشجر الاخضر الذي نبت من السيل هذا لا يقطع

137
00:48:33.300 --> 00:48:51.400
اما الذي غرسه الناس في الحدايق او في البيوت هذا لا لا قطعه لانه ليس من شجر الحرم وانما هو شيء هم الذين انبتوه  كذلك لا يؤخذ لا يقطع الحشيش اللي فيه العشب

138
00:48:51.500 --> 00:49:08.350
العشب اللي فيه لا يؤخذ لا يختلى خلاه يعني العشب لكن لا مانع انه ترعاه الابل والبقر تترك ترعاه الراعي ما فيه بأس لكن كونه يجي واحد ويجمع العشب هذا

139
00:49:09.000 --> 00:49:30.050
مثل ما هو في الحل هذا ما يجوز لا يختلى خلا هو كذلك القتل فيه لا يجوز القتال فيه لا يجوز القتال فيه الا لمن اعتدى على المسلمين فان قاتلوه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

140
00:49:30.200 --> 00:49:49.800
حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فاقتلوه فاذا اعتدى احد على المسلمين في الحرم فانه يقاتل بكف شره واذا وجب عليه حد كالرجم والجلد قطع اليد و في الحرم فانه ينفذ

141
00:49:49.950 --> 00:50:07.100
اما اذا وجب عليه الحد خارج الحرم فانه يخرج من الحرم وينفذ عليه الحد خارج الحرم انما تنفذ الحدود التي وجبت داخل الحرم فقط حكم عليه بها داخل الحرام تنفل عليه

142
00:50:07.250 --> 00:50:27.150
كذلك اللقطة وهي المال الذي المال الظايع هذا لا يجوز لاحد ان يأخذه في الحرام الا اذا كان يتعهد بتعريفه حتى يجد صاحبه ولا تلتقط لقطته الا لمنشد وهو الذي يعرفها

143
00:50:27.300 --> 00:50:43.600
اذا كان الانسان عنده استعداد يبي ياخذ هالنقطة ويبي يتعب في تعريفها الى ان يجد صاحبها يأخذها والا يتركها في مكانه لانه لقطة الحرم هذه اه وكذلك المعاصي في الحرم والعياذ بالله

144
00:50:43.800 --> 00:50:58.050
من يرد فيه بالحاد ده بيقول انه زقه لو نوى في قلبه لو نوى بقلبه انه يزني او انه يسرق. مجرد النية لو ما نفذ فعليه العقوبة ومن يرد فيه بالحاد بظلم فكيف اذا نفذ والعياذ بالله

145
00:50:58.200 --> 00:51:14.150
لا يجوز يعني ارتكاب المعاصي في الحرم ولا يجوز في اي مكان ولكن في الحرم تغلظ من اجل حرمة الحرم حتى اذا نواها ولو لم ينفذ فانه يعاقب بالعذاب الاليم

146
00:51:14.800 --> 00:51:34.100
بخلاف خارج الحرم اذا نوى ولم ينفذ فلا يسع عليه شيء خارج الحرم لكن اذا نوى في الحرم وجبت العقوبة سواء نفذ او لم ينفذ الحرم له حكم له الحكم الخاص احكام خاصة ومنها الصيد اللي هو محل بحثنا الان

147
00:51:34.250 --> 00:51:54.400
الصيد يؤمن ولا يعتدى عليه ولا ينفر من مكانه واذا اعتدى عليه وصاده فعليه الجزاء نعم باب صيد الحرم. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال. نعم. يحرم صيد الحرم مطلقا سواء كان

148
00:51:54.400 --> 00:52:09.550
او غير محل حتى اللي ما هو محرم ما يجوز يقتل صيد الحرم على المحرم والحلال نعم وحكم صيده كصيد المحرم حكم صيد الحرم كصيد المحرم فيما سبق من الاحكام

149
00:52:09.650 --> 00:52:29.050
على التفصيل الذي سبق في الفدية. نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين. ويحرم قطع شجره شجر الكبار التي الشجر ما قام على على جذوع وله فروع هذا الشجر والحشيش ما لم يقم على

150
00:52:29.250 --> 00:52:48.100
على اصول ما كان منتشرا على الارض وليس له اصول. هذا هو الحشيش العشب يعني لان الحشيش بهالوقت صار يطلق على شيء ما هو بطيب الحشيش المخدر لكن الحشيش في الاصل ما هو ما هو بالمخدر الحشيش في الاصل العشب

151
00:52:48.900 --> 00:53:03.100
العشب هو الحشيش. فلا يجوز انه يجي واحد ويحش هالحشيش ويجمعه لكن اذا كان معه دواب امان لله ترعى. نعم الاخظر اما اذا كان الشجر هذا يابس فله ان يكثر منه

152
00:53:03.400 --> 00:53:19.700
ويأخذ منهم لو يابس ميت او كان العشب يابس ايضا لا بأس انه يجمعه وياخذ ويرتفع به. لانه ميت ما فيه حياة نعم هذا معنى قوله الاخضري نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخيل

153
00:53:19.900 --> 00:53:41.250
الا ليدخل فانه حلال يجوز حثه واخذه لان لان الرسول استثناه لمصالحهم لانهم كانوا يجعلونه لسقف البيوت وللموتى اذا اذا وضعوهم في اللحود وضعوا عليهم سد اللحد بالحجارة او باللبن

154
00:53:41.250 --> 00:53:59.550
يجعلون من بيناته الاذخر لاجل يمنع نزول التراب فالرسول رخص في الاذكار وهو نبات من نبات الحرام. هذا لا بأس ان يؤخذ ربه ويابسه لا بأس لان الرسول اذن فيه واستثناه لحاجة الناس اليه

155
00:54:00.150 --> 00:54:22.950
نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. حرم المدينة ايضا المدينة لها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة فلها حرام. حرمها حدوده ما بين عير من جهة الجنوب جبل عير

156
00:54:23.300 --> 00:54:39.750
الى جبل ثور شمال احد جبل صغير شمال احد يقال له جبل حور. وهو غير جبل ثور الذي في مكة هذا من الجنوب الى الشمال ومن الشرط الى الغرب من الحرة الى الحرة. ما بين لابتيها

157
00:54:39.950 --> 00:54:56.850
ما بين لابتيها يعني من الحارة الشرقية الى الحرة الغربية هذا حرم المدينة نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه يحرم صيدها لان الرسول حرم ذلك لكن لو صاده فلا جزاء فيه

158
00:54:57.000 --> 00:55:16.750
هذا ما يوافق صيد مكة من ناحية الحرمة ويخالفه من ناحية الجزاء ليس فيه جزاء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع فيه جزاء ولان ولان صبيا يقال له ابو عمير من الانصار كان معه طائر يلعب به

159
00:55:16.800 --> 00:55:33.300
يقال له النغير طائر صغير يسمى النغير. وكان هذا الطفل يلعب به حتى مات فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا ابا عمير اين ذهب النغير؟ فاخبروه انه مات ولم يأمره

160
00:55:33.350 --> 00:55:52.450
بفدية فدل على انه اذا قتل صيد المدينة فليس فيه فدية لكن اذا تعمد الانسان هذا فانه يأثم نعم ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه يباح الحشيش للعلا هذا مما يخالف في حرم المدينة حرمه

161
00:55:52.600 --> 00:56:15.000
حرم مكة لا لا يباح الحشيش. وحرم المدينة لا بأس انه يجمعه ويحشه وياخذه نعم وكذلك ما يحتاجون اليه من الخشب يعني ياخذون من الشجر خشب يضعونه للثواني في وقتهم والنواظح او يثقفون فيه البيوت هذا في المدينة لا بأس نعم وان كان اخظر

162
00:56:15.200 --> 00:56:35.050
نعم وحرمها ما بين عير الى ثور. ما بين عير من جهة الجنوب وهو الجبل المطل على الميقات الجبل المطل على الميقات هذا جبل عير من جهة الجنوب من جهة الشمال ثور وهو جبل صغير مدور احمر يقع شمالي احد. نعم

163
00:56:35.100 --> 00:56:59.400
باب دخول مكة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله ان الافضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام

164
00:56:59.500 --> 00:57:17.100
خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب ان افتيهم حسب استطاعتي. ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه

165
00:57:17.100 --> 00:57:40.900
عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموظوع حفظكم الله. اي بعد الاذان ان شاء الله. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم ان الافضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره

166
00:57:41.250 --> 00:58:02.250
وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلوهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب ان افتيهم حسب استطاعتي

167
00:58:02.400 --> 00:58:18.950
ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموظوع وفقكم الله قوله يجب هذا غلط ما يجب ما دام فيه غيرك

168
00:58:19.000 --> 00:58:33.400
غدا في غيرك وتحيله عليه هذا جائز لك ولا يجب عليك افتاءه  لانه لا يحتاج اليك ما دام فيه غيرك اقول انه يجب عليك هذا غلط لكن يباح لك اباحة

169
00:58:33.950 --> 00:58:49.050
واما من كتم من سئل عن علم فكتمه استدلاله هنا في غير محله ايضا لان المقصود اذا سئل عن علم ولا هناك احد ما هناك احد يبين واذا لم تبين له

170
00:58:49.100 --> 00:59:05.450
فانه يبقى في خطأه هذا هو الذي يحرم اما اذا كان فيه من يبين له غيرك فانت ما كتبت العلم ما كتمته لكنك احلته الى من هو احسن منك او من يتحمل عنك

171
00:59:05.950 --> 00:59:24.150
تحمل عنك خطر الفتوى فهذا من التوقي هذا شيء طيب التوقي شيء طيب انما تأثم لو كان ما في احد يفتيه. وسيبقى في جهله وخطأه. هنا يجب عليك ان ان تفتيه بما

172
00:59:24.250 --> 00:59:39.950
عندك من العلم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ويذبح للجن ومات على ذلك فهل يجوز لقريبه ان يحج عنه هذا حتى لو صام وصلى

173
00:59:40.250 --> 00:59:55.250
وهو يذبح للجن ما له صيام ولا له صلاة انه مشرك ليذبح لغير الله هذا مشرك بير صام ولا ما صام؟ صلى او ما صلى حتى يتوب الى الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل

174
00:59:55.750 --> 01:00:13.050
فاذا مات على هذه الحالة وهو يذبح للجن فلا يجوز لك ان تحج عنه لانه مات على غير الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اشترط ثم احصر يكون عليه فدية احصار

175
01:00:13.500 --> 01:00:33.550
لا اذا كان انه عند الاحرام يخاف يخاف انه ما يتمكن فيه سبب منعقد ولا يدري يتمكن ولا لا واشترط انه يتحلل ولا شيء عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد الحائض او النفساء في حكم المحصر

176
01:00:33.600 --> 01:00:52.800
لا ما هي في حكم المحصر لان الدم لان النفاس والحيض امر معروف امر معروف فليس هو من الاحصار وعليها ان تنتظر ان تمكنت من الانتظار وان لم تتمكن فانها تذهب

177
01:00:53.150 --> 01:01:10.750
واذا طهرت يأتي بها محرمها وتكمل تكمل مناسكها وكما ذكرنا ان الاسفار الان تيسرت وقربت المسافات مثل من اول يعني مجرد ساعة او ساعات وترجع مثل اللي رايح لطرف البلد في الاول

178
01:01:11.200 --> 01:01:32.100
فالامور تسهلت الان. اي كانت تستطيع البقاء فهذا اولى وان لم تستطع فلها ان ترجع الى عملها او الى اولادها او الى وشي يستدعي حضوره فاذا طهرت لكن تلتزم بمحظورات الاحرام ما دامت لم تؤدي المناسك. تلتزم

179
01:01:32.200 --> 01:01:51.800
فاذا طهرت واغتسلت يأتي بها محرمها في طائرة او في سيارة وتخلص مناسكها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حجت من غير محرم. فهل يكون حجها صحيحا ام يجب عليها ان تعيد الحج بمحرم

180
01:01:52.300 --> 01:02:09.050
حجها صحيح لكن مع الاثم تأثم فعليها الاستغفار توبة الى الله وحجها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تعدى الميقات فما الواجب في حقه؟ وهل فديته على الترتيب ام على التخيير

181
01:02:09.800 --> 01:02:25.250
تعدى الميقات ورجع واحرم من الميقات فلا شيء عليه واما ان احرم بعد ما تعدى الميقات فانه يتقرر عليه الفدية. وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء فان لم يجد

182
01:02:25.350 --> 01:02:41.550
فانه يصوم عشرة ايام هذا الواجب عليه لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر المحصر ذبح الهدي الى ان رجع الى اهله فهل يجوز ذلك ام لا؟ خصوصا اذا كان لظرورة

183
01:02:42.350 --> 01:03:00.250
نعم لا يجوز ذبح الهدي عند اهله. الهدي في مكة  هذي يجب ان يكون في مكة ويوزع على فقراء الحرم حتى هدي التمتع والقران لابد يذبح في الحرام ولا يجوز اخراجها عن الحرم. لكن لو ذبحه في مكة

184
01:03:00.900 --> 01:03:19.650
ادي التمتع والقران وحمل منه لحم لبلده ما في بأس اما انه يقول لا بروح وبذبحه عند اهلي. يقول لا هذا ما يجزي هذا لا يجزيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام

185
01:03:19.850 --> 01:03:39.950
اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام عشرة ايام اخرها الى بلاده فهل هذا جائز هذا غير جائز لان الله يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج بسبعة اذا رجعتم اه لا يجوز له انه يتعمد تأخير الثلاثة

186
01:03:40.150 --> 01:04:02.500
الى بلده فان فعل فانه اثم ويجب عليه صيام العشرة مع الاثم والتوبة والاستغفار لانه لم ينفذ ما امره الله به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه العشرة ايام التي يصومها الحاج الذي لا يجد هدي هل لا بد من تواصل الصيام

187
01:04:03.350 --> 01:04:19.100
لا ما هو لا يشترط التتابع المهم ان يصوم ثلاثة ايام في الحج سواء كانت متتابعة او متفرقة. ويصوم سبعة بعد الحج سواء كانت متواصلة او متفرقة لان الله لم يشترط فيها التتابع

188
01:04:19.150 --> 01:04:37.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج المتمتع صيام الثلاثة ايام عن ايام التشريق فهل يصومها بعد ايام التشريق يصومها مع الاثم يصومها مع الاثم لانه لم ينفذ قول الله جل وعلا

189
01:04:37.450 --> 01:04:54.100
الا ان كان له عذر ما يستطيع مريظ ولا ما يستطيع الصيام فيوخرها من اجل العذر هذا معذور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للانسان ان يكرر الحج لنفسه تطوعا

190
01:04:54.150 --> 01:05:09.650
او ينوي بذلك احد اقربائه الاحياء او الاموات الاحياء لا الاحياء هم يحجون ما داموا على قيد الحياة يحجون الا اذا كان عاجز عجزا مستمرا ولا يستطيع وهو لم يؤدي الفريضة

191
01:05:09.950 --> 01:05:24.350
فتؤدى عنه الفريضة بالنيابة اما التطوع فلا يحج عنه وهو حي لا يحج علوه وهو حي يعدل بالدليل على ذلك. انما جاء هذا في الحي الذي عليه الفريضة ولم يقدر على ادائها

192
01:05:24.850 --> 01:05:45.550
هذا يحج عنه نعم وش بقية السؤال تقول هل الافضل للانسان ان يكرر الحج عن نفسه تطوعا او ينوي ذلك لاحد اقاربه؟ الاموات او الاحياء ما تنام يحج عنهم فريضة ويحج عنهم نافلة لان هذا من من الاحسان اليهم

193
01:05:46.000 --> 01:06:01.500
واما الحي فانما يحج عنه حج الفريظة اذا كان لا يستطيع اداءها حاضرا ولا مستقبلا لا تؤدى عنه الفريضة اما النافلة فلا يحج عنه حج نافلة لان هذا ليس عليه دليل

194
01:06:01.800 --> 01:06:22.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هو مخير انسان يحج لنفسه وان شاء يحج عن على اقاربه الاموات هذا شيء طيب وهو على اجر في الحالتين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

195
01:06:22.850 --> 01:06:40.200
سمعت من حمام مكة فيه فيه فدية. الحمامة فيها شاة واما المدينة فعرفت انه حرام لقتل الصيد فيها لكن ليس فيه فدية. نعم وهل هناك اجر في شراء الطعام الذي يباع عند الحرم لها

196
01:06:40.650 --> 01:07:04.150
ما ادري عن هذا هذا يؤثرون طعام وينشرونه ينذرون تحت الاقدام ويداس فلو كان يبي يوضع لها في مكان مخصص ولا يكون في طريق الناس ويطأه الناس فلا بأس بذلك. لكن كونه يتصدق على المحتاجين من المسلمين اولى من التصدق على الحمام

197
01:07:04.900 --> 01:07:24.350
محتاجين من المسلمين تتصدق عليهم اولى من الحمام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع لاجل الطواف لشخص اخر حيث ان البعض اذا رأى شخصا يريد الذهاب للعمرة قال طف سبعة اشواط وانوي اجرها لي

198
01:07:25.050 --> 01:07:45.200
بعض العلماء يرى جواز هذا يقول اذا جازت النيابة في الحج هل تجوز النيابة في الطواف؟ لانه جزء من الحج فاذا جازت النيابة في الكل جازت النيابة في البعض ولكن الصحيح انه ما ما يشرع هذا لان هذا شيء لم يرد

199
01:07:45.650 --> 01:08:01.600
ان احد يطوف عن احد ما ورد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي حفظكم الله انني ان شاء الله غدا اريد الذهاب للعمرة لكن معي طفل صغير عمره سنة ونصف

200
01:08:01.850 --> 01:08:17.550
واريد ان يؤدي العمرة معي لكني اخاف ان يحدث اثناء الطواف وانا لا اشعر فهل يصح فهل يصح اداء مثل هذا الطفل للعمرة وكيف احرم عنه؟ نعم تلوي الاحرام عنه

201
01:08:17.850 --> 01:08:40.650
وتجنبه محظورات الاحرام تطوف به وتسعى به ولو انه احدث لانه غير مكلف يصح طوافه ولو انه ما هو بعلى طهارة لانه ما تصح منه الطهارة لانه غير مكلف فكونه يحدث في اثناء الطواف او فهذا لا يؤثر لانه ما ما تصح منه الطهارة ولا تشرع له وهو لم يميز

202
01:08:40.650 --> 01:08:56.900
اما اذا كان مميزا هذا حكمه حكم الكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء بعض بعض هل يجوز اعطاء بعض الشركات في الحرم اعطاؤها المبلغ لشراء الهدي

203
01:08:57.700 --> 01:09:17.100
الشركات المعتمدة من قبل الحكومة المصرح لها لا بأس اما التي لم يصرح لها وليس معها رخصة فلا يجوز لانه كثر الاحتيال لانه عثر على ناس يطبعون ايصالات يحطون اسم شركة تزوير

204
01:09:17.400 --> 01:09:31.400
وياخذون من الناس فلوس ويقولون نحن نذبح عنكم الفدية. اللي ما معه تصريح رسمي من الحكومة لا يجوز انه يدفع له آآ النقود ليشتري بها الهدي يذبح لا يجوز توكيله لذلك

205
01:09:31.600 --> 01:09:51.050
اما اللي عندهم تصريح من الحكومة لا يجوز هذا لان هذا من التسهيل على الحجاج والتيسير على الحجاج والتوكيل يجوز فاذا انضبط فلا بأس. اما التلاعب والاحتيال هذا لا يجوز. لا تعطيه الا واحد معه تصريح رسمي

206
01:09:51.100 --> 01:10:08.350
نعم وهو الرسميين فاتحين مكاتب رسمية فاتحين المكاتب في في منى في كل مكان لهم الا تعطيها اي واحد يجيك ويقول انا مستعد وانا ويعطيك ايصال ونحط اسم شركة كذب

207
01:10:08.350 --> 01:10:27.800
لا تعطيه هل يتجولون لا تعطيهم نعم وهل يجوز ارسال الهدي للدول الفقيرة هدي التمتع لا بأس لانه في الصحابة كانوا يتزودون من لحوم الهدي اما هدي الجبران هذا لا هذا للحرم

208
01:10:27.800 --> 01:10:50.250
خاصة لمساكين الحرام ولا يجوز اخراجه المساكين الحر. نعم يقول فضيلة الشيخ ولي الان يروح من طريق الحكومة هذا التمتع والقران فقط اما هذه الجبرانات فلا فلا يرسل منها شيء كلها تصرف في الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المتمتع

209
01:10:50.250 --> 01:11:10.000
اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في مكان اخر. هل ايش؟ هل يجب على المتمتع اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في اي مكان اخر. في اي مكان سبعة اذا رجعتم. يعني اذا خلصتم مناسك الحج

210
01:11:10.050 --> 01:11:26.200
سواء صامها في مكة بعد الحج او في الطريق او عند اهله الامر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم بالامس في درس بلوغ المرام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والنحلة والنملة

211
01:11:26.300 --> 01:11:48.700
فما حكم قتل النملة او النحلة اذا كانت تؤذي المؤذي يقتل المؤذي يقتل من كل شيء هذا حكم النمل اذا اذى يكتب والهدهد اذا اذى يقتل   والنحلة اذا اذت ولا ولا يندفع الا بقتله يقتل

212
01:11:49.500 --> 01:12:12.600
لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اكل التمساح حلال او حرام من يبي ياكل التمساح هو ياكلك التمساح هو ياكلك وسبع فلا يجوز اكله لانه سبع يفترس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبست المرأة البرقع والقفازين

213
01:12:12.600 --> 01:12:28.250
اذا لبست المرأة البرقع او القفازين ايه فهل عليها دم اذا كانت عالمة عامدة؟ نعم. اذا لبست البرقع او القفازين وهي تعرف الحكم انه ما يجوز وليست