آآ سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد رجل لديه زوجة وبنات صغار ويوجد لديه ذهب هل فيه زكاة؟ وكم هو مقدار النصاب؟ وفقكم الله. الذهب والفضة التي يتحلى بها النساء قال فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين احدهما ان فيها الزكاة وان كانت قل بس والثاني ليس فيها زكاة لانها مستعملة والصواب من القولين هو انه انه تجب فيها الزكاة لادلة جاءت في منها قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة شوف في حد له صفائه من نار ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. الحديد ومنها ما ثبت من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يدها سواران من ذهب فقال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسورك الا بهما يوم القيامة سوارين من نار. فارقتهما اوقاتهما لله الرسول وما ثبت ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هذا؟ قال ما بلغ فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها هذي حلية وليس فيها زكاة. اما حديث ليس بالحلي زكاة وهو حديث ضعيف عند اهل العلم. ولهذا ذهب جمع من اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم الى انها تجب فيها الزكاة بهذه الادلة العامة والخاصة بل اذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب زكيت وان كان اقل من نصاب فلا زكاة فيها وانبساط عشرون مثقال وهو يقارب اثنين وتسعين غراما من الذهب واحد ومقداره من الجنيه السعودي حداشر جنيه وثلاثة اسبع جنيه يعني احدى عشر جنيه ونص فاذا بلغت الحلي الحلي هذا المقدار زكيت بربع عشب بدون الف خمسة وعشرون واذا كان اقل من ذلك فلا زكاة والفضة مئة واربعون مثقال هذا نصابها. مقدارها بالدراهم الفظية ستة وخمسون ريالا اذا بلغت العملة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة والا فلا. والزكاة ربع العشر في الجميع من الذهب والفضة وفي عروض التجارة ربع العشر يقول لي الف خمسة وعشرون من كل مئة درهمان ونصف. نعم. اه بنت رضعت من اختها لابيها فهل تحل لاخوان زوجها؟ اي اخوان زوج المرضعة؟ ايوة بنت رضعت من اختها لابيها فهل تحل لاخوان زوجها اي اخوان زوجي المرضعة اذا رضعت المرأة بالامرأة وضاعا كاملا خمس رظاعات او اكثر فان صاحب اللبن وهو الزوج وابا لها. وتكون مرضعة اما لها ويكون اخوان الزوج اعماما لها. واخواته عمات لها. واخوان المرأة اخوانا لها. واخواتها قالت لها لا يحل لها لا يحل لهم نكاحها. اذا كان الرضاع شرعيا خمس مرات او اكثر في الحولين. نعم