﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له

2
00:00:21.300 --> 00:00:45.200
ورفع درجته في عليين فصل في الحج وتوابعه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين  وقال واتموا الحج والعمرة لله

3
00:00:45.400 --> 00:01:14.300
الى اخر الايات المتعلقة بالحج لما قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينة مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وكان في ذلك تنبيه على الحكم والاسرار والمصالح والبركات المتنوعة المحتوي هذا البيت العظيم عليها

4
00:01:14.450 --> 00:01:37.750
وكان ذلك داعيا الى تعظيمه بغاية ما يمكن من التعظيم اوجب الله على العباد حجه وقصده. لاداء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها امته وامرهم ان يأخذوا عنه مناسكهم فاوجبه على من استطاع اليه سبيلا

5
00:01:38.000 --> 00:02:03.300
بان قدر على الوصول اليه باي مركوب متيسر وبزاد يتزوده ويتم به السبيل وهذا هو الشرط الاعظم لوجوب الحج لوجوب الحج وهذه الاية صريحة في فرضية الحج وانه لا يتم للعبد اسلام ولا ايمان وهو مستطيع الا بحجه

6
00:02:03.650 --> 00:02:24.600
وان الله انما امر به العباد رحمة منه بهم. وايصالا لهم الى اجل مصالحهم واعلى مطالبهم والا فالله غني عن العالمين وطاعاتهم. فمن كفر فلم يلتزم لشرع الله فهو كافر ولن يضر الا نفسه

7
00:02:24.950 --> 00:02:44.550
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

8
00:02:44.750 --> 00:03:08.250
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى الايات الجوامع المتعلقة بالحج

9
00:03:08.550 --> 00:03:33.600
فذكر هذه الاية الكريمة من سورة ال عمران وذكر الايات التي ايات الحج في سورة البقرة ثم ختم بايات الحج في سورة الحج وتكلم على هذه الايات ومعانيها بما يسر الله تبارك وتعالى له

10
00:03:36.350 --> 00:04:01.150
بدأ رحمه الله ذكره لهذه الايات بقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه الاية عند جمهور اهل العلم وجمهور المفسرين هي الاية التي نزلت

11
00:04:02.850 --> 00:04:28.550
بفريضة الحج وان الحج فريضة على العباد وقد نزلت هذه الاية في العام التاسع من الهجرة ويسمى ذلك العام عامل وفود ففي ذلك العام نزلت فهذه الاية بل صدر سورة ال عمران

12
00:04:28.950 --> 00:04:53.600
اه نزل في ذلك الوقت في العام التاسع  وعليه فان الصحيح ان الحج فرض في العام التاسع الصحيح ان الحج فرض على العباد ونزلت الفريضة العباد به في العام التاسع من الهجرة

13
00:04:54.050 --> 00:05:23.100
وهذه الاية هي التي نزلت بهذه الفريضة ولله على الناس وحرف على يفيد الوجوب ولا سيما اذا ذكر معه المستحق مثل لو قال القائل علي عند فلان مئة ريال فعلى تفيد الوجوب واذا ذكر المستحق

14
00:05:23.400 --> 00:05:44.500
فهذا فيه ايضا تأكيد ذلك ولله على الناس حج البيت ذكر المستحق وهو حج بيت الله الحرام فهذه الاية نزلت بهذه الفريضة ونزولها كما قدمت في العام التاسع من الهجرة

15
00:05:45.650 --> 00:06:14.200
اما قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فهذه نزلت في العام السادس تنزلت في العام السادس من الهجرة وليس فيها على الصحيح فرضية الحج وانما فيها وجوب اتمامه واتموا الحج والعمرة لله. ففيها وجوب الاتمام

16
00:06:16.750 --> 00:06:35.250
والحج يجب على العبد يكون واجبا عليه اذا شرع حتى وان كان قد ادى الفريضة التي لا تجب في العمر الا مرة واحدة اذا شرع في الحج فانه وجب عليه ان يتمه

17
00:06:35.900 --> 00:06:56.300
وجب عليه ان يتمه لقوله واتموا الحج والعمرة لله وايضا يجب من نذر اذا نذر  وجوب الحج في غير الفريضة في هاتين الحالتين اذا شرع في الحج فانه يجب عليه ان يتم واذا نذر

18
00:06:56.850 --> 00:07:21.750
ان ان يحج وجب عليه بالنذر انه اوجبه على نفسه بالنذر  قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت هذه كما قدمت نزلت بهذه الفريضة مقيدا الحكم بالاستطاعة. من استطاع اليه سبيلا

19
00:07:22.250 --> 00:07:46.450
وهذا من رحمة الله ولطفه وتيسيره فالحج فريضة في عمر الانسان كله مرة واحدة هذا من تيسير الشريعة في عمر الانسان في حياته كلها آآ هو فريضة عليه مرة واحدة في عمره

20
00:07:47.350 --> 00:08:12.200
وايضا في حق المستطيع من استطاع اليه سبيلا. اما غير المستطيع فليس فرضا عليه ان ان يحج وهو غير مستطيع هو فريضة على المستطيع  المستطيع مثل ما قال الشيخ من يقدر على الوصول

21
00:08:12.800 --> 00:08:37.350
الى مكة باي مركوب متيسر وبزاد يتزوده به في في سبيله وفي طريقه وما عبر عنه اهل العلم عبروا عن استطاعة بالزاد والراحلة الزاد والراحلة فاذا تيسر له المركوب وتيسر له الزاد

22
00:08:38.100 --> 00:08:58.200
وليس هناك عائق يعوق من مرض او او كبر فانه في هذه الحالة الحج في حقه فريضة ويجب ان يتعجل اداء الفريضة فانه لا لا يدري ما يعرضونه لا يدري ما يعرض له

23
00:08:58.300 --> 00:09:25.700
آآ فريضة الحج بهذه الاية ولله على الناس حج البيت جاء تقدمة لها اه بيان لشأن البيت وتعلية لمقامه حتى يدرك هذا الذي يريد ان يؤدي هذه الفريضة عظم شأن هذا المكان الذي هو قاصده

24
00:09:26.050 --> 00:09:52.800
فيأتي معظما بيت الله فقبل ان ان ينزل ولله في الاية نفسها نزل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس. حج البيت

25
00:09:54.400 --> 00:10:14.400
فكأنه قيل يا ايها العباد هذا الحج الذي فرظه عليكم هو اتجاه الى هذا المكان المعظم المشتمل على الايات الباهرات العظيمات الدالات على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اي من

26
00:10:14.400 --> 00:10:38.300
تقوى الله وتحقيق تقواه سبحانه وتعالى جل في علاه وختم الله عز وجل هذه الاية بقوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذا الحج وغيره من الطاعات المنتفع به هو المؤدي له

27
00:10:39.950 --> 00:11:05.900
اما الله سبحانه وتعالى فلا تنفعه طاعة من اطاع ولا تضره معصية من عصاه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ظل فانما يظل عليها. اما الرب سبحانه وتعالى فغني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

28
00:11:06.350 --> 00:11:31.550
فالله غني عن العباد وعن طاعاتهم لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصين فهو غني عن العالمين نعم  قال رحمه الله واما اية البقرة فان الله امر فيها باتمام الحج والعمرة

29
00:11:31.650 --> 00:11:57.250
باركانهما وشروطهما وجميع متماتهما ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من العبادات وان من وان من شرع فيهما وجب عليه اتمامهما لله. وجب عليه اتمامهما لله. مخلصا. ويدخل فيه

30
00:11:57.250 --> 00:12:18.300
امر باتمامهما انه ينبغي للعبد ان يجتهد غاية الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج والعمرة  وذلك شيء كثير مفصل في كتب اهل العلم وان من دخل فيهما فلا يخرج منهما الا باتمامهما والتحلل منهما

31
00:12:18.300 --> 00:12:44.750
الا بما استثناه الله وهو الحصر. نعم يقول الشيخ اما اية البقرة وهي قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وعرفنا انها نزلت في العام السادس للهجرة وليس فيها ان الحج فريضة لكن فيها ان من شرع وجب عليه

32
00:12:45.450 --> 00:13:11.000
الا التمام وفيها ايضا ان آآ الواجب على من حج بيت الله ان يكمل الحج باعماله من اركان وشروط وواجبات يأتي به تاما ويكون رائده في حجه تمام حجه. واكمال حجه والاتيان به تاما

33
00:13:12.550 --> 00:13:45.900
قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله فيها شرط قبول العمل وهما الاخلاص والمتابعة فان قوله واتموا هذا فيه المتابعة لا يمكن ان يتم للمرء حجه ولا تتم له عمرته الا اذا اتبع الرسول

34
00:13:46.100 --> 00:14:04.900
عليه الصلاة والسلام ونهج نهجه كما قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم ما يمكن ان يكون حج تام الا بالاتباع اما الحج الذي لا يكون اتباعا للرسول فهو حج مفلوم فيه خلل

35
00:14:05.350 --> 00:14:26.000
لا يمكن ان يتم الا بالاتباع فقوله واتموا الحج هذا فيه الاتباع وقوله لله هذا فيه الاخلاص والمتابعة والاخلاص شرط في قبول العمل لا يكون العمل مقبولا الا بهما اما الاخلاص

36
00:14:26.200 --> 00:14:46.000
فالله جل وعلا يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه واما المتابعة فيقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه

37
00:14:46.050 --> 00:15:11.400
غير مقبول منه فاشتمل قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله على شرط قبول العمل الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من العبادات ان من شرع فيهما وجب عليه

38
00:15:12.650 --> 00:15:30.600
التمام ان يتم اه ان يتم هذا الذي شرع فيه ليس له ان يفسخ حجه ما دام انه شرع ولبى وعقد النية ليس له ان يفسخ اصبح واجبا بالشروع فيه

39
00:15:32.350 --> 00:15:51.800
من شرع في الصيام متنفلا وفي اثناء اليوم اراد الا يتم صومه وان يطعم عليه شيء قال عليه الصلاة والسلام للصائم التطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام

40
00:15:52.400 --> 00:16:13.550
لا حرج عليه لا حرج عليه ان افطر لكن الحج اذا شرع فيه لابد ان يتمه اصبح واجبا بالشروع فيه الا ان يأتي عارض يمنعه لا يستطيع ليس من قبل نفسه وانما عارض يمنعه فهذا يستثنى. مثل ما قال

41
00:16:13.650 --> 00:16:33.050
الشيخ رحمه الله تعالى الا بما استثناه الله وهو الحصر ان يحصر يعني ان يأتي مانع مانع مثل عدو او مرض يعيقه عن عن الحج او نحو ذلك من الموانع. قد الشأ وسيأتي اشارة الشيخ الى

42
00:16:33.400 --> 00:17:00.900
الى بعضها نعم  قال رحمه الله قال تعالى فان قال رحمه الله فلا يخرج منهما الا باتمامهما والتحلل منهما الا بما استثناه الله وهو الحصر. ولهذا قال فان احصرتم  اي منعتم من الوصول الى البيت ومن تتميم المناسك بمرض او او عدو او ذهاب نفقة او ضللتم الطريق

43
00:17:01.000 --> 00:17:20.450
او غير ذلك من انواع الحصر الداخلة في عموم قوله احصرتم فاذبحوا ما تيسر من الهدي وهو شاة او سبع بدو سبع بدنة سبع سبع بدنة او سبع بقرة يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويحل لحمها

44
00:17:21.000 --> 00:17:42.450
المحصر يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويحل من احرامه بسبب الحصر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما صدهم مشركون عن البيت وهم محرمون عام الحديبية فان لم يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده ويحل

45
00:17:42.550 --> 00:18:04.250
كما فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدي وهو الصحيح او ينوب عن الهدي صيام عشرة ايام قياسا على هدي التمتع كما قاله اخرون ثم يحل نعم اه هنا هنا يعني اشتمل على حكم المحصر فان فان احصرتم فما استيسر

46
00:18:04.400 --> 00:18:24.900
من الهدي فالمحصن هو الذي لما يتمكن من الحج وقد شرع فيه شرع في عقد النية وشرع في الحج ثم حصل له مانع اعاقه من اه اداء الحج من مرض او عدو او نحو

47
00:18:24.900 --> 00:18:49.800
عليكم فهذا له ان يفسخ الحج لهذا المانع الذي وجد له ان يفسخ الحج لكن لا يفسخه هكذا بل عليه ان يذبح هديا  ان يحلق رأسه ويكون بذلك تحلل من الاحرام. لانه بالدخول في

48
00:18:49.850 --> 00:19:12.150
اه بالدخول في النية وعقد النية اصبح محرما ولا يخرج من الاحرام من لا يخرج من هذا الاحرام الا اذا وجد مانع واذا وجد مانع ذبح الهدي ثم حلق رأسه وبهذا يخرج ويكون فسخ هذا الاحرام

49
00:19:12.800 --> 00:19:38.100
واصبح حلالا  ان لم يكن واجدا للهدي هل عليه الصيام مثل المتمتع الذي لم يجد الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هل يلزمه ان

50
00:19:38.250 --> 00:20:01.550
ان اه ان ينتقل الى الصيام اذا لم يجد الهدي ذكر الشيخ ان المسألة فيها قولان لاهل العلم وان الصحيح انه لا يلزمه نعم قال رحمه الله ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم الشيخ لما ذكر ان الصحيح انه لا يلزمه ذكر الحجة في ذلك

51
00:20:01.550 --> 00:20:21.450
اللي هو فعل الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وفي هذا ان المحرم يحرم عليه ازالة شيء من شعر بدنه تعظيما لهذا النسك

52
00:20:21.600 --> 00:20:48.300
وقاس عليه اهل العلم ازالة الاظهار بجامع الترفه ويستمر المنع من ذلك حتى يبلغ الهدي محله وهو وقت ذبحه يوم النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا فيه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله اشارة الى ان الاحرام آآ فيه محظورات

53
00:20:48.550 --> 00:21:08.800
محظورات يمنع المرء منها وقت الاحرام منها ما ذكر في هذه الاية الا يأخذ شيء من شعره ولا تحلقوا رؤوسكم ليس له ان يأخذ من من من شعره آآ الا اذا اضطر الى ذلك

54
00:21:09.750 --> 00:21:37.100
الا اذا اضطر الى ذلك. مثل الصحابي الذي اذاه القمل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق رأسه وخيره ان يفدي بين امور ثلاثة آآ اطعام عشرة آآ اطعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام ففدية من صيام او صدقة

55
00:21:37.150 --> 00:22:02.700
او نسك فالحاصل ان الحج او الاحرام له محظورات منها حلق الرأس او الاخذ من شيء من الشعر وقاس عليه العلماء الاظفار قاسى عليه العلماء الاظفار يعني لم يأتي تنصيص على

56
00:22:02.900 --> 00:22:27.900
الاظفار في المحظورات لكن العلماء قاسوا الاظفار على الشعر قاسوها على على الشعر واستدلوا لها ايضا بما جاء فيما يتعلق بمن بمن اراد ان يهدي وقد دخلت العشر فلا يأخذ من شعره واظفاره

57
00:22:27.950 --> 00:22:48.200
قال في الحديث ما يأخذ من شعره واظفاره او بشره شيء  الحاصل ان الاظفار الاخذ منها هو من محظورات الاحرام من محظورات الاحرام وليس الانسان ان يأخذ من شعره او

58
00:22:48.350 --> 00:23:11.900
اظفاره شيء لان هذا من الترفه والمحرم منهي عن ذلك ويستمر هذا المنع الى ان يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر فاذا ذبح الهدي جاز له اه ذلك اه اذا اذا تحلل يوم النحر

59
00:23:12.100 --> 00:23:35.400
جاز له آآ ذلك واخذ الاظفار والشعر في ذلك اليوم مرتبط بالاعمال التي تكون في ذلك اليوم. مثل الرمي من بعده الحلق وكذلك الطواف نعم قال رحمه الله والافضل ان يكون الحلق بعد النحر

60
00:23:35.450 --> 00:23:55.450
ويجوز ان يقدم الحلق على النحر كما رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عمن عمن قدم الحلق او او الذبح او الطواف بعضها على بعض. فقال افعل ولا حرج. الافضل يعني آآ في في اعمال يوم

61
00:23:55.800 --> 00:24:15.950
النحر ان يؤتى بها وفق ما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام بل قال لتأخذوا عني مناسككم. فالاصل ان يؤتى بها مرتبة كما فعلها عليه الصلاة والسلام رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم السعي اذا كان عليه السعي

62
00:24:16.600 --> 00:24:34.350
هذا ترتيبها على النحو الذي فعله عليه الصلاة والسلام والاصل ان تفعل هذه الاعمال على نفس الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة السلام رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف

63
00:24:35.400 --> 00:25:03.450
ومجموعة في اوائل كلمة رن حط رمي نحر حلق طواف فهذا هو الترتيب وهو على النحو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو عرظ الانسان شيء فقدم عملا من هذه الاعمال على الاخر فان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم او تأخير الا

64
00:25:03.450 --> 00:25:22.800
لا حرج ما سئل عن تقديم او تأخير الا قال عليه الصلاة والسلام لا حرج كما رخص في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عمن قدم الحلق او الرمي او الذبح او الطواف بعضها على بعض

65
00:25:23.200 --> 00:25:44.950
قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج فسبحان الله في مسألة في مسألة الاشارة اليها مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم تكرر على لسانه ماذا نعم لا حرج

66
00:25:45.150 --> 00:26:03.200
ما ما سئل عن تقديم يعني كثر السؤال في ذلك فما سئل عن تقديم ولا تأخير الا قال لا حرج. فكثرت هذه الكلمة على لسانه عليه الصلاة والسلام لا حرج وهذا فيه فيه يسر الشريعة لكن في اثناء ذلك

67
00:26:03.450 --> 00:26:25.350
سبحان الله قال كلمة مهمة جدا موقظة موقظة للقلوب عظيمة قال عليه الصلاة والسلام في في احدى روايات الحديث وهي ثابتة لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرظ مسلم

68
00:26:25.700 --> 00:26:50.650
فذاك الذي حرج وهلك الا رجل اقترض عرض مسلم تعرفون المقراظ بمقراض ما تعرفونه  النقراظ الذي يقص يقطع اقترض عرظ عرظ المسلم يقطع عرظه يجني على عرظه بالسخرية بالنميمة بالاستهزاء الى اخره

69
00:26:50.800 --> 00:27:11.800
هذا هذا هكذا وصف اقترض عرظ المسلم هذا الذي حرج وهلك وهذا فيه ان حقوق العباد واعراظ العباد هذي خطيرة وهذي مسألة كان كثيرا ما يؤكد عليها في الحج عليه الصلاة والسلام

70
00:27:11.900 --> 00:27:32.450
ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فهذا الذي حرج هلك هذا الذي هلك الذي يلج في اعراض المسلمين طيبة ونميمة وسخرية ووقيعة واستهزاء الى اخر ذلك هذا الذي هلك

71
00:27:32.950 --> 00:27:50.500
ولهذا يجب على المسلم في كل وقت في الحج او في غيره ان يتقي الله عز وجل في اعراض المسلمين وان يصون لسانه ان ينسون ان يصون لسانه. لماذا؟ لانه ان دخل في اعراض المسلمين بلسانه فهذا الذي حرج وهلك

72
00:27:50.550 --> 00:28:09.400
كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله ويستدل بالاية الكريمة على ان المتمتع كالقارن والمفرد لا يتحلل من عمرته اذا كان سائقا للهدي  حتى يبلغ الهدي محله

73
00:28:09.600 --> 00:28:35.700
فقيل انه اذا حل من عمرته فانه فرغ من الطواف والسعي  بان فرغ من الطواف والسعي بادر بالدخول بالحج بالنية وقيل انه بسوقه للهدي صار قارنا وان الهدي الذي استصحبه حيث انه كان للنسكين كليهما مزج بين النسكين وصار صاحبه قارنا

74
00:28:36.100 --> 00:29:00.400
وهذا هو القول الصواب نعم يعني هنا يشير الى مسألة يقول رحمه الله تستفاد من الاية ان المتمتع كالقارن المفرد لا يتحلل من عمرته اذا كان ساق الهدي  فهذا مثل ما قال يعني هذا قول

75
00:29:00.800 --> 00:29:31.550
واشار الصواب اه خلاف ذلك الصواب خلاف ذلك وذلك ان التمتع تمتع فيه تحلل تمتع فيه تحلل لان التمتع ما هو تمتعا يؤتى بعمرة تامة يتحلل منها ثم بعد ذلك ينوي الحج

76
00:29:31.950 --> 00:29:56.800
ينوي الحج يتحلل منها والتحلل منها يكون بالتقصير من شعر الرأس فيؤتى بعمرة تامة وهذا هو التمتع ومن من ساق الهدي من ساق الهدي فانه مثل ما قال الشيخ في القول الاخر آآ مزج ان ان ان النسكين

77
00:29:57.500 --> 00:30:22.500
فصار قارنا فلا يتحلل حتى حتى يبلغ الهدي محله فيكون بذلك قارنا لان التمتع هو اتيان بعمرة تامة يتحلل منها يتحلل منها نعم قال رحمه الله وانما منع تعالى من الحل لمن ساق الهدي قبل محله

78
00:30:22.550 --> 00:30:37.450
لما في سوق الهدي وما يتبعه من كشف الرأس وترك اخذ الشعور ونحوها من الذل والخضوع لله تعالى والانكسار له والتواضع الذي هو روح هذا النسك وعين صلاح العبد وكماله

79
00:30:38.650 --> 00:30:55.100
وليس عليه في ذلك ضرر فاذا حصل الضرر بان كان به اذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه او قروح او قمل او نحو ذلك فانه يحل له ان يحلق رأسه ولكن يكون عليه فدية تأخير

80
00:30:55.150 --> 00:31:12.200
يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهذه تسمى فدية الاذان. نعم هذه نص عليها في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك والنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك

81
00:31:12.500 --> 00:31:27.650
وان هذا التخيير اما ان يطعم ستة مساكين يعني من فقراء الحرم او يذبح شاة لفقراء الحرم او يصوم ثلاثة ايام مخير بين هذه الامور الثلاثة وهي تسمى فدية الاذى

82
00:31:27.950 --> 00:31:47.500
فدية الاداب يؤتى بهذه الفدية اذا وقع في هذا المحظور اخذ من شعره او قل ما اظفاره ومثله كذلك ان آآ فعل مثل تغطية الرأس او لبس المخيط او نحو ذلك. نعم

83
00:31:49.300 --> 00:32:09.650
قال رحمه الله والحق بذلك اذا قل ما اظفاره او لبس او لبس الذكر المخيط او غطى رأسه او تطيب المحرم من ذكر وانثى فكل هذا فديته فدية تخيير بين الصيام او الاطعام او النسك. لبس الذكر المخيط

84
00:32:10.000 --> 00:32:35.350
المخيط هذه اللفظة لم تأتي في الحديث الحديث يعني لا يلبس المحرم البرانس ولا السراويل ولا القمص فالفقهاء اختصروا هذه الملابس المتنوعة بكلمة المخيط ويقصدون بها المخيط الذي على هيئة اما على هيئة الجسم كله مثل القميص

85
00:32:35.550 --> 00:32:58.750
او على هيئة بعض الجسم مثل السراويل او الفنايل مثلا هذي لا يلبسها المحرم هذا المقصود بالمخيط المخيط الذي هو على هيئة البدن كاملا او على هيئة بعض البدن فاصبحت هذه اللفظة التي ذكرها الفقهاء اختصارا للحديث مشكلة على كثير من العوام يسألون كثيرا جدا

86
00:32:58.850 --> 00:33:20.600
عن كل شيء في خياطة الحذاء الذي فيه خياطة الساعة التي فيها خياطة الحزام الذي فيه خياطة ويظنون كلمة مخيط تشمل كل شيء في خياطة وهذا آآ لا علاقة له بالحكم الحكم الذي هو النهي عن لبس المخيط الذي على هيئة البدن اما كله او بعضه

87
00:33:20.600 --> 00:33:42.150
كله مثل القميص او بعضه مثل الفنيلة او السراويل فهذا ينهى عنه اه اه ينهى عن المحرم نعم قال رحمه الله واما فدية قتل الصيد فقد ذكر الله التخيير فيها بين ذبح المثل من النعم او تقويمه بطعام فيطعم

88
00:33:42.150 --> 00:34:03.000
كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن كل مسكين يوما فهذه الانواع فديتها تخيير. فهذه الانواع فديتها تخيير يعني فدية الاذى فيها كما تقدم التأخير وفدية الصيد ايضا فيها التأخير

89
00:34:03.200 --> 00:34:21.950
مثل ما قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ادين بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما او او كله يعني مخير

90
00:34:22.450 --> 00:34:55.950
مخير بين اه ان يا يذبح مثله يقوم مثل الصيد من بهيمة الانعام او اه يقوم بطعام ويعطى كل مسكين نصف صاع او او يقوم بالصيام يعني يقدر بصيام يقدر بصيام بدل آآ مد لكل مسكين او نصف صاع لكل مسكين يصوم عنك كل يوم من هذه من هذه آآ

91
00:34:55.950 --> 00:35:15.250
يصوم يوما عن كل مد من هذه الامداد للمساكين فالحاصل انه مخير في فدية الصيد وكذلك فدية الاذى مخير نعم قال رحمه الله واما المتمتع والقارن فان هديهما هدي نسك

92
00:35:15.500 --> 00:35:32.550
غير هدي جبران وهو على الترتيب ان تيسر الهدي وجب الهدي فان لم يتيسر فعليه صيام عشرة ايام. ثلاثة في الحج ولا يؤخرها عن ايام التشريق وسبعة اذا اي فرغ من جميع شؤون النسك

93
00:35:32.750 --> 00:35:53.550
ودل اطلاق ايجاب الصيام على انه يجوز فيها التتابع والتفريق. هنا ما في ما في تخيير فبالنسبة للهدي هدي ومثله القارن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ما قال او قال فمن لم يجد فليس هنا تخيير

94
00:35:54.000 --> 00:36:15.750
فيشار الى الهدي اولا فاذا لم يكن واجدا للهدي انتقل الصيام ليس مخيرا وهذا الهدي ليس هدي جبران وانما وانما هو هدي شكرا. شكر لله لان هدي التمتع ومثله القارن

95
00:36:16.100 --> 00:36:38.600
هو شكر لله ان يسر له في سفرة واحدة ان جمع بين حج وعمرة لو ذهب واعتمر ورجع الى بلده ليس عليه هدي ولو ذهب ايضا وحج مفردا ورجع الى بلده ليس عليه هدي لكن ان سافر الى مكة وحج واعتمر قارنا او متمتعا

96
00:36:38.850 --> 00:36:59.150
وجب عليه الهدي شكر لله ان يسر له النسكين في سفرة واحدة ان يسر له النسكين في سفرة واحدة ويجب عليه الهدي اولا اذا لم يكن عنده هدي لا يجد الهدي ينتقل الى الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

97
00:36:59.450 --> 00:37:21.900
آآ مثل ما قال الشيخ لا يشترط التتابع لا يشترط التتابع صامها متفرقة او متتابعة الامر في ذلك واسع. نعم قال رحمه الله ذلك اي وجوب الهدي على المتمتع والقارن او بدله لمن لم يجد من الصيام لمن لم يكن اهله حاضري المسجد

98
00:37:21.900 --> 00:37:41.850
حرام وهم الافقياء لان من الحكمة في ايجاب الهدي على الافقي انه لما حصل نصب الافقي يعني الافقي الذي جام الافاق. نعم انحاء البلدان ليسوا من حاضر المسجد الحرام. نعم

99
00:37:41.950 --> 00:38:00.400
لان من الحكمة في ايجاب الهدي على الافقي انه لما حصل نسكين في سفرة واحدة كان هذا من اعظم نعم الله فكان عليه ان يشكر الله على هذه النعمة الجليلة ومن جملة الشكر ايجاب الهدي عليه

100
00:38:01.050 --> 00:38:17.900
واما المقيمون في مكة او كانوا في قربها بحيث لا يقال لهم مسافرون فليس عليهم هدي ولا بدلة لما ذكرنا من الحكمة. نعم لان لما ذكر الهدي واوجبه على الافق الذي جاء من الافاق

101
00:38:18.350 --> 00:38:41.350
قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر في المسجد الحرام نعم قال رحمه الله قال تعالى واتقوا الله اي في جميع اموركم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات في هذه العبادة الجليلة واجتنابكم لمحظوراتها

102
00:38:41.550 --> 00:38:56.550
واعلموا ان الله شديد العقاب اي لمن عصاه وذلك موجب للتقوى. فان من خاف عقاب الله انكف عن السيئات كما ان من رجا ثواب الله عمل لما يوصله الى الثواب

103
00:38:56.650 --> 00:39:12.500
واما من لم يخف الله فانه لا بد ان يتجرأ على المحارم ويتهاون بالفرائض. نعم انتهى كلامه الان على الاية الاولى من ايات الحج من سورة البقرة ثم شرع في الكلام مع الاية التي تليها الحج اشهر

104
00:39:12.900 --> 00:39:31.200
معلومات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انبه ان غدا اه الجمعة لا يوجد درس اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا