او سمى الله ولكن بقلبه ينوي ان هذه الذبيحة يتقرب بها الى غيره فهذا شرك بالله وهو مما اهل به لغير الله سواء تلفظ بذلك وذكر غير اسم الله او نوى ذلك بقلبه لانك تبين الحكم الشرعي للطلاب وليس في هذا خلاف من هو المخالف؟ هل يعتد بخلافه هل يعتد بخلاف المخالف في هذا هذا شيء بين ما يحتاج ولا يعتد بمن خالف واباحه لعن الله من ذبح لغير الله وفي قوله تعالى في ذكر المحرمات من الذبايح وما اهلنا به لغير الله لا اهل به في غير الله سواء تلفظ وقال باسم المسيح او باسم الحسين او باسم الولي الفلاني بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المعلم رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه هذا الباب بيان احكام هذه الذبايح التي تذبح على وجه التقرب الى الله تعالى والذبح على وجه التقرب عبادة لا يكون الا لله سبحانه وتعالى فمن ذبح لغير الله تقربا اليه فهو مشرك الشرك الاكبر الذي يذبح للقبور او للجن او للشياطين او للسحرة او لاي مخلوق على وجه التقرب اليه يكون مشركا بالله قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر ارانا النحر مع الصلاة فكما لا تجوز الصلاة لا يجوز التقرب للصلاة الى غير الله فكذلك لا يجوز التقرب للذبح لغير الله سبحانه وتعالى وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فقرن النسك وهو الذبيحة مع الصلاة واخبر انه مخلص لله رب العالمين فيهما دل على ان الذبح على وجه التقرب عبادة فاذا ذبح لغير الله تقربا اليه او خوفا منه او رجاء لما عنده فقد عبداه ومن عبد غير الله فقد اشرك وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ولو سمى عليها الله فان هذا لا ينفع كله مما اهل به لغير الله سبحانه الذبح للجن او للشياطين لاتقاء شرهم او او للاموات او لغيرهم مما يفعله المشركون قديما وحديثا كانوا في الجاهلية يذبحون للاصنام يذبحون على النصب على الاصنام فجاء الاسلام بالنهي عن ذلك ولكن مع هذا لا يزال مستمرا من يذبح لغير الله وهو ينتسب الى الاسلام. فهو على دين الجاهلية. لم يتحول فيجب التنبه بمثل هذه الامور وهذه الثلاثة الانواع من انواع التقربات الهدي والاضحية والعقيقة اما الهدي فهو ما يهدى الى الحرم تقربا الى الله سبحانه وتعالى سواء كان تطوعا او كان واجبا الواجب مثل هدي التمتع هذه القران وهدي الجبران عن ترك واجب او فعل محظور والتطوع ما زاد عن عن ذلك هل الانسان انه يتطوع بالهدي لانه قربان وعبادة لله عز وجل واما الاضحية فهي ما يذبح في يوم عيد النحر وايام التشريق من الاضاحي تقربا الى الله سبحانه وتعالى لان يوم العيد يوم قربان قال تعالى فصل لربك وانحر صلي لربك صلاة العيد وانحر الاضاحي الاضحية هي يوم العيد وايام التشريق سنة مؤكدة وعباده عظيمة بعض العلماء يرى انها واجبة على المستطيع والجمهور على انها سنة مؤكدة تذبح تقربا الى الله وعبادة له ولاجل التوسع بلحمها والفرح بمنافعها والتوسعة على العيال تصدق على المحتاجين. قال تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كلوا منها واطعموا البائس الفقير فهي عبادة لله وهي ايضا فيها منفعة فيها توسعة على العيال واهل البيت وفيها تصدق على المحتاجين فهي سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الاسلام وقربة عظيمة لا ينبغي لمن يستطيع ان يضحي ان يترك الاضحية وذبحها افضل من التصدق بثمنها لان ذبحها فيه عبادة لله زيادة على الصدقة واما الصدقة فليس فيها ذبح انما هي مجرد صدقة فهي تجمع بين العبادة والصدقة. فهي افضل وايضا فيها اظهار بشعيرة الاسلام في هذه الايام وفيها اقتداء الخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فان ابراهيم ذبح الفدية عن عن إسماعيل لما امره الله بذبحه واراد ان ينفذ طاعة لله الله جل وعلا فدى اسماعيل للقربان فصار سنة في ذريته وضحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وامر بالاضحية وفعلها صحابته الكرام واجمع عليها المسلمون فهي سنة مؤكدة عند الجمهور وهي فرض عند بعض العلماء واما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى وتقربا اليه وفيها منفعة للمولود في انها تؤثر عليه تأثيرا طيبا وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يذبح لهما العقيقة وقيل مرتهن باسر الشيطان يضره فاذا ذبحت عنه العقيقة فك رهنه فك رهنه من الشيطان فهي سنة مؤكدة سميت عقيقة هي الذبيحة لكن سميت عقيقة لان العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته هذه هي العقيقة الشعر الذي يكون على المولود حين ولادته ففي اليوم السابع من الولادة او ما بعده يحلق رأس المولود الذكر تحلق هذه العقيقة عنه وتزال عنه ويماط الاذى هل هو يذبح تذبح الذبيحة فسميت عقيقة لهذه المناسبة لانها تذبح يوم حلق شعر العقيقة عن المولود سميت بذلك وقيل سميت عقيقة من العق وهو القطع لانها تذبح ويقطع حلقومها وعلى كل حال هي الذبيحة عن المولود والعوام يسمونها تميمة. وهي سنة مؤكدة عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهما وشرع العقيقة لامته كل مولود مرتهن بعقيقته دل على تأكدها عن الغلام يعني الذكر الشاتان مع اليسر والتيسر وعن الجارية شاة واحدة لان الانثى على النصف من الذكر في بعض الاحكام مثل العقيقة مثل الميراث مثل الشهادة مثل الدية المرأة في بعض الاحكام على النص من الذكر والنعمة بالذكر اكثر من النعمة بالانثى. وليس الذكر كالانثى فالشكر يكون اكثر الشكر على الذكر يكون اكثر من الشكر على الانثى لان النعمة به اعظم احدى قوائمها فلا تستطيع المشي مع الصحاح هذه هي التي لا تجزئ اما العرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فهذا لا يظره لانه قل ان تسلم الحيوانات ولذلك شرع عنه شاتان وعن الجارية عن الجارية شاة الجارية ايضا نعمة من الله الجارية نعمة من الله وليس كما يعتقده الجاهلية ان الجارية انها نقص وانها عار وان ولذلك يدفنونها حية وهو ما يسمى بالوأد او يبقونها على قيد الحياة ذليلة مهانة. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب فلا ساء ما يحكمون هذه عقيدة الجاهلية في الانثى جاء الاسلام باكرامها واحترامها واعطائها حقوقها اللائقة بها وحررها من ظلم الجاهلية واعطاها حقوقها اللائقة بها ومنها ومنها العقيقة ولكنها ليست مثل الذكر اه واضح الفرق بين الذكر والانثى في القوة في النفع في في كثير من الامور وجاء قوم من الملاحدة والزنادقة ومن ومن تشبه بهم من ادعياء الاسلام فصاروا يريدون مساواة المرأة بالرجل عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها يريدون ان يسووا الانثى بالذكر والله لم يسوي ما بينهما لم يسوي بينهما بل قال ليس الذكر كالانثى وهذا واضح فهم يريدون معاكسة الفطرة الالهية والخلقة الربانية يرفعون المرأة الى منزلة لا تليق بها ويظلمونها بان يولوها اعمالا ترهقها ولا تقدر عليها يجعلونها مثل الرجل الرجل يتحمل والرجل عنده استعداد للمواقف الصعبة فهم يظلمونها في الحقيقة لانهم يولونها اعمال الرجال وهي لا تطيقها هي امرأة ضعيفة فهم في الحقيقة الذين ظلموا المرأة فهم اهل الجاهلية على طرفي لطيف. اهل الجاهلية استهانوا بالمرأة واحتقروها ولم يورثوها وجعلوها تعيش عيشة الهوان يمسكه على هون وهؤلاء غلوا في المرأة وزادوا عن حقها فهم على النقيض من الجاهلية اما دين الاسلام ولله الحمد فهو الوسط دين الوسط والعدل. انزل المرأة المنزلة اللائقة بها. خلافا لاهل الجاهلية ولم يرفعها الى منزلة لا تليق بها وهي منزلة الرجال خلافا خلافا اهل العصر الان من الزنادقة والملاحدة ومن سار في ركابهم ممن ينتسبون الى الاسلام وينعقون بافكار اعداء الاسلام فدين الاسلام ولله الحمد دين الفطرة ودين العدل ودين الانصاف ينزل الامور في منازلها اللائقة بها فدين الاسلام هو العدل في كل شيء وهو الحق في كل شيء ولله الحمد فلم يهن المرأة اهانة الجاهلية ولم يغلو بحقها غلوا الملاحدة والزنادقة العصرانيين الان بل الاسلام توسط في حقها اكرمها وصانها واعطاها حقوقا لائقة بها جعل لها نصيبا من الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك. الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ولكنه لم يغلو فيها بها فيخرجها عن انوثتها ويحملها ما لا تطيق من الاعمال اعمال الرجال كما يفعله المعاصرون الان ويلعقون به وينادون به ومن ذلك العقيقة ان الاسلام اكرمها وشرع العقيقة عنها واعتبرها انسانا واعتبرها نعمة على والدها يشكر الله عليها بذبح العقيقة ولكنه لم يغلو في حقها وينزلها منزلة ليست لها هذا هو دين الاسلام ولله الحمد والمنة باب الهدي والاضحية والعقيقة. نعم. افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. الاضحية الهدي والعقيقة آآ الهدي والاضحية والعقيقة لا تكون الا في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم على بهيمة الانام ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ومن كل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله آآ على ما رزقه من بهيمة الانعام القرابين انما تكون في بهيمة الانعام ولا تكن في غير بهيمة الانعام مما يؤكل كالطيور والظبا والصيد البري الى الحمر الوحشية والبقر الوحشي لا تكون الا من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم نعم افضلها ابل ثم بقر ثم غنم افضلها انفعها والابل افضل لانها اكثر واوفر لحما ثم البقر تليها ايظا لوفرتها وكثرة منافعها ثم ثم الغنم هذا اذا اراد ان يخرج الحيوان كاملا اذا اراد ان يخرج البهيمة كاملة فالافضل الابل ثم البقر ثم الغلو اما التجزئة فالبقرة السبعة والبدنة عن سبعة والشاة عن واحد والشاة افضل من سبع البدنة وسبع البقرة. الشاة افضل من سبع البدنة وسبع البقرة اي اما اذا اراد ان يخرجها كاملة فالابل افضل ثم البقر ثم ظانع لانها اكثر واوفر لحما وانفع للفقراء نعم ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن وثني سواه. يشترط في هذه قابيل الهدي الاضحية والعقيقة اشترط فيها شروط اولا السن يشترط فيها ان تبلغ السن المجزئة والسن جزع من الظان او ثني من الابل والبقر هذا اقل شيء اقل سن مجزي الجذع من الظالم. وهو ما له نصف سنة ستة اشهر والثمين مما سواه من الابل والبقر امن الابل ما تم له خمس سنين الثني من الابل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من المعز ما تم له سنة هذا السن يشترط ان يكون ان تكون الاضحية والهدي والعقيقة قد بلغت هذا السن فان كانت دونه لم تجب اذا ذبح دون الثني من الابل والبقر او الجذع من الظن فانه لا يجزي هذا الشرط الاول نعم فالابل خمس خمس سنين يعني نعم والبقر سنتان نعم والماعز سنة نعم والضأن نصفها نعم هذا ما وردت به السنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة نعم الشاة تجزيء عن واحد في الذبح. واما في الثواب فانها تجزي عن اكثر من واحد فله ان يظحي بالواحدة عنه وعن اهل بيته في الثواب تجزئ عن اكثر من واحد. واما في الذبح فلا تجزي الشاة الا عن واحد فلا يمكن ان يشترك اثنان او ثلاثة بشات يذبحونها لكن يذبحها واحد وينويها عنه وعن غيره. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضحى بواحدة عنه وعن اهل بيته وظحى بثانية عن من لم يظحي من امته عليه الصلاة والسلام فالشاة في الثواب تجزي عما نويت عنه من العدد ولو كثر واما في الذبح والاجزاء فانها لا تجزي الا عن واحد وفي حديث ابي ايوب ان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالواحدة عنه وعن اهل بيته يعني بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته اما الابل والبقر فكل منهما يجزئ عن سبعة في الذبح لا في الثواب في الذبح فيجوز ان يشترك سبعة في ذبح بعير او سبعة في ذبح بقرة في الهدي او في الاضحية لان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية امر اصحابه ان يشترك السبعة في البدنة وعقها وذبح عن احدى عن ازواجه للبقر فدل على ان البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزيء عن سبعة والشاة والشاة افضل من افضل من السبع من البدنة او او من البقرة. ثوابها اكثر من ثواب السبع نعم ولا تجزئوا العوراء. نعم يشترط فكذلك الشرط الثاني في ما يجزئ من الهدي اضاحي والعقائق الشرط الثاني ان يكون سليما من العيوب اذا توفر السن المجزي فلابد ايضا ان تكون الذبيحة سليمة من العيوب قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي المريضة العورة البينة عورها والمريضة البين مرضها والعرج البين ضلعها آآ والعجفاء التي لا تلقي هذه اربع عيوب الاولى العورة. البين عورها وهي التي انخسفت عينها ان خسفت عينها هذه ناقصة نقصت عضوا من اعضائها فلا تجزئ اما اذا ذهب البصر وبقيت العين قائمة فانها تجزئ لانها لم ينقص منها شيء لم ينقص من من جسمها شيء متكاملة فما دامت العين قائمة نعم لا بأس اذا صلى الناس العيد سلم الامام من صلاة العيد اه دخل وقت ذبح الاضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان ان تذبح اضحيتها بنفسها فانها تجزي ولو ذهب بصرها هذا في العورة اما العمياء علي العينين هذه لا تجزئ العورة البين عورها المريظة البين مرظها اذا كان فيها مرض بين يظهر عليها يظهر عليها وتعرف انها مريظة اذا رآها الناس او اهل الخبرة فعرفوا انها مريظة الهي لا تجري لان هذا عيب فيها. اما اذا كان فيها شيء من المرض لكنه لم يظهر. مرض خفي فهذا لا لا يمنع لانه ليس لنا الا الظاهر ما دام لم يظهر فيها مرض الا تبسي وان كان فيها مرض خفي لانه قل ان تسلم البهائم من من مرض خفي وهذا صعب ان لا نضحي ولا نهدي ولا نعق الا بشيء ليس فيه مرض اصلح هذا ما نستطيعه نحن لكن اللي يتبين لنا ويظهر لنا نعمل به واللي ما يظهر ما علينا منه ما كلفنا ما كلفنا به وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لازم انك تجيب طبيب بيطري وتقول له اكشف عليها هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان لكن ان كان فيها مرض ظاهر يشاف يعرف تجنبها اذا ما فيها مرض ظاهر الحمد لله تجزي هذه المريضة البين مرضها ولا العرجاء التي اصيبت بشيء من الاصابة والعرج اليسير. الرابعة العجفاء التي لا تلقي ليس فيها نقي وهو الدهل هزيلة ما فيها مخ الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا مخ فيها فهذه لا لا تجزي ولا العجفاء التي لا تلقي اي ليس فيها نقي وهو المخ والدسم نعم لان لانه لا نفع فيها حينئذ كذلك من العيوب التي تمنع الاجزاء زيادة على هذه الاربعة ان تكون مقطوعة الاذن او القرن. ذهب اكثر من النصف من اذنها او او قرنها لان هذا نقص في خلقتها فلا تجزئ. اما لو لم يكن لها اذن اصلا ولا اللي يسمونها اوليس لها قرن اصلا التي ليس لها اذن يسمونها الصنعاء والتي ليس لها قرن اصلا يسمونها الجمة فالتي خلطت هكذا ليس لها اذن او لها اذن صغيرة او ليس لها قرن او لها قرن صغير هذي تجزي اذا كان هذا خلقة اما اذا كانت لا انها كاملة الخلقة للقرون والاذان ثم طرأ شيء وذهب باكثر من النصف لاذنها او اكثر من النصف من قرنها فهذه لا تجزئ هذا عيب خامس هذا عيب خامس في الاضاحي كذلك عيب ثابت وهو الهتم الحكمة التي انقلعت ثناياها من اصلها انقلعت حناياها او شيء من اسنانها من الاصل هذه لا تجزئ لانها نقصت خلقتها اما انكسر سنها وبقي اصله فلا بأس اذا انكسر شيء من اسنانه او بقي اصله لا بأس انما الهتمة وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها انقلعت ولم يبقى فيها شيء. هذي لا تجي وهناك عيب سادس يمنع من من الاجزاء وهي الجدة الجدة التي نشف ورعها من الكبر صارت ما فيها حليب من الكبر نشف ضرعها فهذه لا تجزي اما اذا كانت شابة ولكن الوقت الحاضر ليس فيها حليب لكنه يمكن في المستقبل هذا لا يظر نعم ولا تجزئوا العوراء. نعم. والعجفاء. هم. والعرجاء. نعم. والهتماء. الهتماء التي ذهبت الاصل والجداء والمريضة نعم والعقباء العظمة هي التي ذهب اكثر من النصف من اذنها او قرنها هذه هي العنبر. نعم. بل البتراء خلقة ولا ولا البترا التي بترت بتر ذنبها قطع ذنبها او اليتها هذه لا تجزئ اما اذا كان ليس لها زنب خلقة او ليس لها الية من الخلقة من الاصل هذه لا مانع في الاجزائها. هذا معنى قوله ولا البتراء خلقة. نعم والجماع لعب وخصي غير مجهول يا رب والجماع. نعم. وخصي غير مجهول. يجزي اعد العبارة الجمة تجزيء هذا من المجزيئات نعم فلا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والعتماء والجداء والمريضة والعظباء بل البتراء بل بل شف بل البتراء يعني تجزئ البتراء خلقة تجزيء البتراء خلقة اما البتراء التي قطع ذنبها او اليتها فهذه لا تجزئ نعم بل البتراء خلقة يعني تجزي هذه. هم. والجماء والجماع يعني تجزي. لانها خلقة ذهبت اذنها او او قرنها خلقة لم يخلق لها اذن ولا ولا قرن تجزي هذا. نعم. وخصي غير مجبوب. وكذلك يجزئ الخي. وهو الذي خصيتاه او رظتاه وهو الموجوب يسمى الموجوع وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين موجوئين يعني خصيين والخصي افضل من من الفحل لان لحمه يكون اطيب واوفر الا اذا كان مجبوبا وهو الذي قطع ذكره هذا هو المجبوب. هذا لا يجزي فالخصي ان كان غير مجبوب اجزأ وهو الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مجبوبا لم يجزي لان هذا نقص في خلقته نعم. وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. يجزئ ما باذنه قطع او خرق اقل من النصف او قرنين نعم والسنة نحر الابل قائمة. انتهى الان من مواصفات الهدي والاضاحي والعقيقة. اراد ان يبين كيفية كيفية الذبح السنة في الذبح. والسنة والسنة نحر الابل قائمة. السنة نحر الابل لا ذبحها الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة النحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم الابل تنحر والسنة انها تنحر ولا تذبح والبقر والغنم السنة انها تذبح ولا تنحر فانعكس بان ذبح الابل ونحر البقر والغنم اجزأ هذا لكن الافضل التفريق بنحر الابل وذبح ما عداها وتكون الابل ايضا قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها تحس انه مني مضحي تقول لا ها يلزمك الظحية لانك عينتها. نعم. ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها اي نعم يجوز انه يعمل في او يجب عليه انه يعمل الانفع للاضحية والهدي قبل الذبح صوابها يعني قائمة معقولة يدها اليسرى هذا معنى صواف وفي قراءة صوافنا بالنون. وهي بمعنى صواف الخير الصافيلات هي التي تقف على ثلاث وترفع الرابعة فاذا فاذا عقلت آآ البدنة صارت صافينة رافعة لايقاع احدى قوائمها هذا معنى الصوافل وذلك لانه اسهل لخروج الدم فلا تنحر الابل باركة هذا خلاف السنة. وهذا ايضا فيه تعذيب لها لانه يصعب خروج الدم خلاف ما اذا كانت قائمة فانه يخرج الدم بسرعة ويسرع اليها زهوق الروح. فتستريح ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا ينحر فبدنة باركة قال ويلك ابعثها عن قيام. سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فالسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى واما الغنم والبقر فالسنة ان تضجع على جنبها الايسر ان تضجى على جنبها الايسر متوجهة الى القبلة لان هذا ايسر على الذابح من اجل ان يذبحها بيده اليمنى وقد ذكى النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته وعلى جنبها ووضع رجله على صفاحها كما مر بكم في الحديث فهذا هو السنة في ذبح البقر والغنم ان تكون مضجعة على جنبها الايسر موجهة الى القبلة وان يذبحها في حلقها نعم والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر لا فيذبح غيرها. اللبة هذه اللبة ما بين العنق والصدر وهي وهبة فيطعنها بالحربة ليقطع العروق ثم ينساب الدم بسرعة. نعم ويذبح غيرها يذبح غيرها في الحلق. نعم ويجوز ويجوز عكسها يجوز ذبح الابل من الحلق وعقر ونحر الغنم والبقر من من النحر. نعم ولكنه خلاف السنة. نعم. ويقول بسم الله والله اكبر. يقول عند الذبح بسم الله. يجب عليه ان يقول بسم الله لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها. فيجب ان يقول عند تحريك يده للذبح بسم الله وان نسيها فلا حرج. قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان اما ان تعمد تركها فانها لا تحل على المذهب واما الله اكبر فهذه سنة ان اتى بها مع مع بسم الله فهي سنة وان تركها فلا حرج. قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويدعو ويقول اللهم هذا منك ولك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك عن محمد وال محمد وقال في الثانية اللهم هذا منك ولك امن لم يضحي من امة محمد. نعم ويتولاها صاحبه. فاذا تلفظ بهذا فلا بأس. وهذا مستثنى هذا مستثنى من التلفظ بالنية في هذا الموضع فقط. واما في غيره من العبادات فلا يتلفظ بالنية. نعم ويتولاها صاحبها يستحب ان يذبحها صاحبها بيده لان هذه عبادة يتولاها هو افضل والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ذبح الاضاحي بيده عليه الصلاة والسلام وذبح الهدي بيده عليه الصلاة السلام لان هذا عبادة فكونه يقوم بها هو افضل ويجوز ان يوكل يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب في ذبح باقي في نحر باقي الهدي فيجوز التوكيل لا لا فصاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. يوكل مسلما ولا يوكل كافرا لان هذه عبادة العبادة لا تصح من الكافر لا يوكل الا مسلما. نعم. ويشهدها. يعني يحضرها يستحب ان يحضرها يحظر ذبح الوكيل لها على السنة ولا يغيب عنها. نعم. ووقت الذبح بعد ذبح الاضاحي في البيوت وانه يتولاها هو وانه يشهدها اذا وكل وانه يأكل منها ويهدي هذا يدلنا على ان الاضاحي تذبح في البلد وفي البيت. هذا هو السنة. اما ما يفعله بعض الناس اليوم من انهم يروحون يشرى بها اضاحي في بلاد بعيدة هذا خلاف السنة ولا يحصل به المقصود لو انهم روحوا دراهم يتصدق بها او اطعمة يتصدق بها او ملابس كان احسن اذا صاروا بينفعون الفقراء في الخارج يروحون صدقات اما العبادة والقربى فلا فلا يفعل بها هذا الفعل. تغيب عن البلد وتغيب عن عن البيوت خلاف السنة. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد. وقت ذبح الهدي وذبح الاضاحي يبدأ بعد صلاة العيد اما لو ذبح قبل صلاة العيد فانه لا يجزي لو ذبح الهدي قبل صلاة العيد او ذبح الاضحية قبل صلاة العيد فان هذا لا يجزي لانه فعل العبادة قبل دخول وقتها كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لا يجزي هذا العبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها ولا اخراجها عن وقتها. تفعل في الوقت فذبح الهدي وذبح الاضاحي يبدأ بصلاة العيد في البلد او قدرها قدر صلاة العيد في المكان الذي ليس فيه صلاة عيد وذلك اذا ارتفعت الشمس نعم ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه من المدينة بحجة الوداع ولم يذبحه الا بعد ما رمى الجمرة بعد ما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس فلو كان الذبح جائزا قبل هذا الوقف لذبح صلى الله عليه وسلم او بين لامته جوازه وكونه تأخر ولم يذبح مع ما هم فيه من الحاجة وتطلعه من اللحم لقلة اللحم وكونه لم يذبح الا بعدما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس هذا دليل على انه لا يجوز الذبح قبل ذلك نعم ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده بدايته من بعد صلاة العيد ونهايته على قولين قول الاول انه الى اخر اليوم الثاني عشر يومين بعد يوم العيد فيكون ايام الذبح ثلاثة ايام الذبح ثلاثة وهذا قول ابي حنيفة ومالك ورواية عن احمد والقول الثاني وهو رواية وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى ان ايام الذبح اربعة ايام من يوم العيد وثلاثة ايام بعده الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر وهي ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فيستمر الذبح الى غروب الشمس من اليوم عشر هذا هو الصحيح الراجح لا ويكره في ليلتهما يكره الذبح في ليلة في ليالي ايام التشريق خروجا من الخلاف لان بعض العلماء يرى انه لا يجوز في الليل وانما الذبح في النهار فخروجا من الخلاف الانسان لا يذبح بالليل احسن. نعم فان فات قضى واجبه. اذا مضت ايام التشريق وهو لم يذبح الاضحية. او لم يذبح الهدي هدي اهذه التمتع والقران؟ اه قضاء واجبة. واجب الاضاحي وواجب وواجب الهدي يقضي يذبحه بعد ايام التشريق قضاء مثل اذا فاتته الصلاة في وقتها فانه يصليها بعد وقتها قضاء فيقضي الواجب من هدي تمتع او قران او اضحية منذورة او وصية موصى بها الاضحية واجبة اذا كانت منذورة وجبت اذا كانت وصية لميت فانه يجب تمهيدها فاذا مضت ايام الذبح وهو لم يذبح فانه لا يتركها بل يذبحها قضاء اما التطوع الاضحية التطوعية او الهدي التطوعي فهذا ينتهي ذبحه بوقت انتهاء الوقت فلا يذبح هديا فطوعا بعد ايام التشريق ولا يذبح ضحية تطوع بعد ايام التشريق. نعم فان فات فان فات قضاء واجبة. فات وقت الذبح يعني قضى واجبه واجب الذبح من اضحية او هدي واما التطوع فلا ينتهي وقته. نعم فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية نعم لماذا تتعين الاضحية والهدي يتعينان بالتلفظ اذا قال هذه سأذبحها ضحية او سأذبحها هديا تعينت فلا يجوز له ان يبيعها ولا ان آآ يتنازل عن ذبحها ولا ان يهديها بل لا بد ان ينفذ الذبح ان يضحي بها او ان او ان يهديها. لانها تعينت فوجبت هذا اذا ترى اما مجرد النية اذا شراها ناويا انها ضحية او شراها لا وانه هدي ولم يتلفظ فهذه لا تتعين على المذهب. والقول الثاني انها تتعين بالنية وهذا هو الراجح انه اذا اشتراها بنية انها اضحية او اشتراها بنية انها هدي تعينت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وش فايدة التعين والغنم كثيرة كثيرة والبقر فائدته انها لو تعيبت او مرضت بعد التعيين فانه يجب عليه ذبحها ولو كان اصابها شيء هذا الناحية الثانية انها اذا تعينت لا يجوز له ان يعدل عنها او ان او ان يبيعها الا اذا استبدلها بخير منها اذا استبدلها بخير منها فلا بأس اما ان يستبدلها باقل منها فلا يجوز لانها وجبت عليه هذه فائدة التعيين نعم ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. لا بالنية هذا على الخلاف. نعم. واذا تعينت هذا فائدة هذي فائدة التعيين. نعم. واذا تعينت لم يجز بيعها ولاهبتها الا ان يبدلها بخير منها. اي نعم. اذا بدلها بخير منها فهذه زيادة خير لا بأس. اما اذا بدلها باقل منها او قال بلاش فاذا احتاجت الى علاج او احتاجت الى الى ماء او احتاجت الى علف او احتاجت الى مأوى فانه يحتفظ بها ولا يهملها ما يهملها اي اذا احتاج اذا كان عليها صوف يضرها فانه يجزه فيتصدق به ويجوز له انه يركب البعير الذي يريده ضحية ولا هدي يجوز له يركبه قوله تعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. لا يجوز ان يركبها وان يحلبها وان ينتفع منها بما لا يضرها نعم ويجوز صوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به. ولا يبيعه. نعم ولا يعطي جازرها اجرتها من اجرته منها نعم اذا اذا وكل من يذبحها اذا وكل الجزار يذبحها فلا يعطيه اجرته من لحمها بل يعطيه اجرته من ما له لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي جازرها شيئا منها اما ان اعطاه لحاجته ان اعطى الجزار لحاجته فلا بأس اما ان اعطاه اياه على انه اجرة فلا يجوز. نعم ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به لا يبيع شيئا من اجزائها ولكن له ان ينتفع بالجلد وبالقرون العظام له ان ينتفع بها في بيته فلا يجوز له ان يبيعها نعم اذا استغنى عنها يعطيها لمحتاج نعم وان تعيبت وبعض العلماء يرى انه يجوز بيع جلدها يجعله في في اثاث البيت لانه اذا جاز ينتفع به قربة موسيقى في البيت جاز ان يبيعه باناء او شيء يجعله من اثاث البيت لا بأس اما ان يبيعه بدراهم او بشيء يتجر به فلا يجوز هذا عند الجميع. نعم وان تعيبت ذبحها واجزأته هذا من فائدة التعيين انها بعد التعيين اذا تعيبت او مرضت يذبحها وتجزي نعم وان تعيبت ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذا اذا كانت يعني انه يذبحها ولو تعيبت بعد التعيين هذا اذا كان التبرعا منه اما اذا كانت لا تنفيذ تنفيذ لاضحية واجبة في ذمته او وصية وتعيبت فلا بد ان يستبدلها باحسن منها ولا تجزئ لا تجزي اذا تعيبت بل يستبدلها بما قوله الا ان تكون واجبة في ذمته واجبة في ذمته بنذر مثلا او كانت وصية لميت هذه اذا تعيبت بعد تعيينها تستبدل. نعم والاضحية سنة. هذا حكمها حكم الاضحية انها سنة عند الجمهور سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى انها واجبة. نعم. وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. ذبحها افضل من الصدقة بثمنها. الصدقة عبادة طيبة لكن ذبح الاضحية افضل لان ذبح الاضحية الاضحية قربان قربان نسك فهو افظل من الصدقة المجردة ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها لان بعض الناس يقول والله حنا ما حنا بحاجة للحم احنا مضحين نتصدق بالدراهم نقول له لا يا اخي الضحية شعيرة وعبادة فلا تترك الظحية ظح افضل من الصدقة ما هو بالمقصود اكل اللحم فقط. المقصود اراقة الدم. المقصود اراقة الدم واحياء السنة هذا هو المقصود اما اللحم هذا تابع اللحم تابع وليس مقصودا فبعضهم يظن ان المقصود بالاضاحي اكل اللحم فقط ولا يستحضر ان ذبحها تقرب الى الله وانه عبادة وشعيرة فيغيب عنها الحكم هذا فيتساءل بالاضحية. بعضهم يزهد في الاضاحي بعض الجهال او ضعاف الايمان يزهدون الان في الاضاحي وينفرون منها هذا جهل وخطأ الاضاحي عبادة شعيرة قربة الى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي التفريط بها لكن لكن المبالغة هي المنهي عنها المبالغة في الاظاحي كونه يذبح عشر ظحايا عشرين ظحية هذا ما له داعي تكفي واحدة الواحدة تكفي عن عن الرجل واهل بيته كما قال ابو ايوب رضي الله عنه فلا افراط ولا تفريط كونه يذبح عدة اضاحي عشر اضاحي عشرين ضحية. هذا ما له داعي صحيح او كونه لا يضحي اصلا ويقول حنا ما حنا بحاجة لله. هذا ايضا تفريط ولا يجوز الاحسن الوسط ان الانسان يضحي ولا يكثر من من الاضاحي يقيم الشعيرة ويقيم العبادة في هذه الايام ولا يكثر الاضاحي ما له داعي كثرة الاضاحي فنحن بين افراط وتفريط. نعم ويسن ان يأكل ويهدي كيف ماذا يصنع بلحمها؟ يصنع بلحمها يسن ان يأكل منها. ولا يقول والله انا الثلاجة مليانة وانا منا بحاجة. نقول لا هذا سنة انك تاكل منها. ولو كان عندك لحم ولو كان فيها مرض باطني نعم لان ليس لنا الا الظاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان شخص في بلد غير بلده الاصلي واراد ان يضحي واهله في بلده الاصلي النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه ومن اضحيته عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا فاطعموا القانع والمعتر القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي يعرض ولا يسأل هو الذي يعرض يعرض نفسه ولكنه ما يسأل يتعفف عن السؤال الله جل وعلا امر بالاكل منها فالاكل منها اقل احوالها انه سنة. ولا يفرط به ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في عيد الاضحى لا يأكل قبل الصلاة فيصلي ويأكل من اضحيته عليه الصلاة والسلام بخلاف عيد الفطر فانه يأكل قبل الصلاة ثمرات ثم يخرج للصلاة الاكل من الاضحية والاكل من الهدي سنة لا ينبغي تركه نعم ويتصدق منها على المحتاجين ويهدي منها على جيرانه الاغنياء ولو كانوا اغنياء يهدي لان الهدية ايضا طيبة. فيأكل ويتصدق ويهدي على جيرانه هذا هو السنة. نعم ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. لا وهذا يرد على الذين يروحون الاظاحي تشرى في الخارج وتذبحهم. لان ما تحصل السنن هذه ما يأكل منها ولا يتصدق على فقراء البلد ولا يهدي على جيرانه تفوت الاغراظ هذي كلها. نعم وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. ان اكلها كلها هذا مكروه فينبغي ان يتصدق بشيء منها تصدق بشيء منا ولو قليل لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا اطعموا القانع والمعتر اطعموا البائس الفقير فلابد من تنفيذ الامر الالهي. لا يترك الاطعام ولا يترك الاكل بل يجمع بينهما هذا هو السنة. نعم وانك لها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنها يعني لو لم يتصدق منها الا بالقليل جاز هذا لان نعامل بالسنة واذا اكلها كلها ولم يتصدق بشيء فيستحب انه يشتري لحم ويتصدق به عوضا عن ما اكل. نعم. ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا يحرم على من يريد ان يضحي اذا دخلت العشر عشر ذي الحجة ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يذبح اضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة من اراد ان يضحي ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي. نعم فصل تسن العقيقة يكفي. الشيخ وفقكم الله ما حكم من يذبح لاجل ارضاء الخصم الذي حصل بينك وبينه مشاكل ثم حكم بعض الناس بذلك وقد يكون الحاكم قاضيا ويسمونه بالعقير في بعض البلدان فهل هذا يكون شركا هذا بدعة هذا بدعة واحداث شيء لم يشرعه الله ولا رسوله. الذبح لاجل الخصومة او ارضاء الخصم او انه انه نظام قبلي هذا من من امر الجاهلية ولا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ ولا اظن ولا اظن قاظي الذي يحكم بهذا. قاظي شرعي ما يحكم بهذا. اما قاظي طاغوتي يمكن يحكم بهذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل الانسان انسانا اخر بذبح الاضحية. نعم. اذا وكل الانسان انسانا اخر. نعم. بذبح الاضحية. هم. فمن هو الذي يمسك المضحي ام الموكل يمسك اللي يريد ان يضحي اما الوكيل ما ما عليه شيء الوكيل مجرد مجرد ما هي فقط فلا يمسك عن شعره ولا عن اظفاره. الذي يمسك صاحب الاضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذبح الاضحية قبل نهاية خطبة العيد لا بأس بذلك يجوز زكاة المرأة فقد دكت امرأة شاة على ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرها على ذلك واكلت الذبيحة. المرأة مثل الرجل تذبح تذكي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يفعله الناس عند ذبح الاضحية من ترك من ترك الاضحية تشرب ماء قبل الذبح هل هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل الا ان كانت الاضحية انها تحتاج الى الماء تعطى الماء اما اذا كانت ما هي بحاجة وانما تعطى الماء بمناسبة الذبح فقط هذا لا اصل له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يلاحظ بعد ذبح الاضحية في المسالخ انه يتبين انها مريضة اما في كبدها واما في رئتها. ويقوم الجزار برمي ذلك. بناء على كشف الطبيب البيطري هل تجزئ مثل هذه تجزي ان شاء الله لان ما دام ما فيها مرظ بين يمنعها من المشي ومن الاكل ويمنعها من مساواة الاغنام الاخرى فان هذا لا لا بأس به فهل يضحي في هذا البلد المتواجد فيه؟ ام يوكل من يضحي عنه في البلد الاصلي له الافضل انه يضحي في بيته يوكل اولاده او اهله او يوكل احد يذبح الاضحية في بيته هذا هو الأمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في البيت الواحد عدد من الاخوة وكل واحد منهم قادر على شراء اضحية فهل يستحب لكل واحد منهم ان يذبح اضحية عن نفسه؟ لا الافضل انهم يذبحون ضحية عن اهل البيت كلهم ولا يبالغون كل واحد يذبحون فيه. ما له داعي. تحصل السنة بذبح واحدة عن الجميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ذبح بيده اليسرى وذلك لانه اعسر؟ لا بأس بذلك حتى لو ما هو معسر اذا ذبح الذبح الشرعي ولو كان بيده اليسرى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر في الحاشية هذا الحديث فارجو بيان صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احذروا اضحيتك فانه يغفر لك باول قطرة من دمها هذه فائدة قوله قول الماتن ويشهدها لاجل المغفرة لان هذه عبادة كونه يحضرها افضل لاجل يغفر له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى ان يضحي قبل عشر ذي الحجة وترك شعره واظافره ثم لم يضحي فهل هو ملزم بذبح الاضحية لا ما هو ملزم اذا كانت الاضحية ما هي بواجبة عليه بنذر او وصية فله ان ان يتنازل الا اذا عينها اذا عينها وقال هذي ضحية انها تلزم. اما قبل ان يعينها وهي مجرد تبرع منه فله ان نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكل على اضحيته في الخارج وتم ذبحها بعد صلاة العيد عند المتبرع لهم لكن لا يزال الليل ليلة عشرة باقيا في بلد الموكل. فهل تعد هذه اضحية؟ حتى تذبح الاضحية. اذا ذبحت الاضحية حل له ذلك وتعد اضحية نعم تعد اضحية الحكم للبلد الذي فيه الاضحية ما هي البلد الذي فيه الشخص حكم البلد الذي فيه الاضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وكل الرجل ابنه الذي لا يصلي بان يذبح بان يذبح الاضحية فهل تجزئ؟ لا ولا ولا تحل ما تحل هذي حرام الذبيحة حرام اذا ذبحها واحد تارك للصلاة متعمدا هذا كافر ذبيحة الكافر حرام ضحية وغيرها لان ذبيحة كافر لا يحل الا ما ذبحه مسلم او كتابي فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذبح الرجل اذا ذبح الرجل الى غير القبلة غير متعمد فما حكم ذلك استقبال القبلة بالاضحية او في الذبيحة سنة فاذا لم يوجهها الى القبلة فهي حلال. فهي حلال لانه تارك لسنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان يشتري الرجل سبع ابل؟ قد ذبح من قبل ويجعله اضحية او غير ذلك؟ لا الكلام على الذبح النية عند الذبح اما انه يشتري سبع بعير لحم ويقول هذا ضحية او هذا هدي ما هذا ما يجيء لانه يوم يذبح ما نوي انه هدي يوم يذبح ما نوي الا هدي عمر المقصود شراء اللحم المقصود العبادة بالذبح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا معلم للمرحلة المتوسطة وقد كنت احذر التلاميذ من من الاناشيد والتماثيل من الاناشيد والتمثيل فلم يعجب ذلك بعض الاخوة بعض الاخوة فتكلموا مع مديري في المدرسة فقال لي علموا الطلاب العلم النافع وحفظهم المتون العلمية ولا تكلم معهم في هذه الاشياء الخلافية حرصا على الاجتماع وعدم التشويش على الطلاب. وهم اذا كبروا سيتركونها فقلت له ساسأل عن كلامك العلماء وارظى بحكمهم فقال انا ارظى بكلام العلماء ايظا فما هو قولكم حفظكم الله في هذا؟ قول ابين للطلاب ان هذا امر لا ينبغي ولا ولا يجوز وان عليهم تركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاهداء والتصدق نعم الاهداء والتصدق والاكل اثلاثا هل يوجد حديث او اثر يدل على ذلك كلوا منها يوجد حديث عندنا اية كلوا منها واطعموا القانع والمعتق كلوا منها واطعموا البائس الفقير. دل على انه تقسم الى ما يؤكل والى ما يتصدق به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الجزارين يمنع الاضاحي من الاكل قبل ذبحها بيوم او يومين. يمنع يمنع يمنع الاضاحي من الاكل قبل ذبحها بيوم او يومين لكي تقل لكي تقل الفضلات في احشائها. فما حكم ذلك؟ هذا حرام هذا تعذيب تعذيب للحيوان ولا يجوز ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتل كونه يعذبها بالجوع والعطش قبل الذبح بيومين هذا حرام عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت شعيرة الاضحية تكاد تنعدم في احدى البلاد في افريقيا فهل يجوز ان انقل اضحيتي من الرياض لهذا البلد؟ من اجل احياء هذه الشعيرة؟ لا. اظحية تذبحها في بيتك ولا تنقلها الى بلاد لكن عليك ان تبين لاهل البلد ان الاضحية سنة وانها شعيرة مؤكدة وان يظحون هم في بيوتهم اما ان كان تنقل ان كنت ساكن هناك ولك بيت هناك اذبحها اما اذا كنت زاير ولا رايح بجولة ولا قال لهم هي تذبح في البيت ما تذبح بيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ان يضحي مثلا بثلاث اظاحي تكون على النحو التالي واحدة عن نفسه واهله والثانية عن امه المتوفاة والثالثة عن ابيه الذي قد توفي اذا كانت ما هي بوصايا الافظل انه يقتصر على واحدة عن الجميع لان المبالغة في الاضاحي غير مشروعة فاذا كان التضرعا منه فانها تكفي واحدة عنه وعن والديه وعن من يريد من الاحياء والاموات لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح واحدة عنه وعن اهل بيته. وذبح اخرى عن من لم يظحي من امة محمد. وامة محمد وهي واحدة لا يبالغ في كثرة الاظاحي عن فلان وعن فلان وعن فلان تكفي واحدة اذا كانت تبرعا اما الوصايا فلا بد من تنفيذها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك ادلة على شروط الاضحية الباقي