يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام. باب دخول الشهر وخروجه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فالواجب ان يصوم المسلمون بالرؤية ويصير شعبان ناقصا. اذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوما. الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان. شاهد عدل عند جمهور اهل العلم اما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين والحكمة في ذلك والله اعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج كما نص على ذلك اهل العلم ائتلاف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين والارجح عدم قبولها في هذا الباب. لان هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال ولانهم اعلم بهذا الامر واعرف به. من رأى الهلال وحده في الدخول او الخروج ولم يعمل بشهادته فانه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. ولا يعمل بشهادة نفسه في اصح اقوال اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم تضحون. لابد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان. فيكفي لاثبات دخوله شخص واحد عدل في اصح قولي العلماء لا يجوز الاعتماد على الحساب في اثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. العبادات ليست الى البشر واختيارهم وارائهم العبادات توقيفية تلقاها المسلمون عن ربهم في كتابه العظيم. وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة وليس لاحد ان يخترع شيئا من كيسه فيجمع الناس على شيء لم يجمعهم الله عليه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا امر رسوله ان يبلغنا متى نصوم ومتى نفطر فعلى العباد ان يمتثلوا امر الله وامر رسوله فقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فان غم عليكم فاقدروا له وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فالمؤمنون هكذا يعتمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يتحروا دخول الشهر وخروجه. فان ضبطوا شهر شعبان ثلاثين صاموا وان رؤي الهلال لليلة ثلاثين من شعبان صاموا ثم بعد ذلك رمضان هكذا. ان رأوا هلال شوال للثلاثين افطروا وصار شهرهم تسعا وعشرين فان لم يروا الهلال ليلة شوال صاموا ثلاثين. هكذا امرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام والحساب لا يعتمد عليه عند جميع اهل العلم اجمع العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تبعهم باحسان الى انه لا يعتمد بالحساب في الرؤيا حكى ذلك ابو العباس ابن تيمية وجماعة وحكى بعضهم خلافا شاذا في ذلك فالحاصل ان الحساب لا يعتمد عليه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فدعوى الناس ان الحساب ينبغي ان يعتمد عليه وانه متى ولد الهلال اعتمد ومتى لم يولد لم يعتمد هذا مصادم للسنة ومصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نحسب ولا نكتب. الحديث فلا تصوموا حتى تروا الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم انصح الناس وافصح الناس واعلم الناس واكملهم امانة فلو كان يجوز للناس ان يعتمدوا الحساب لقال اذا عرفتم الحساب وتواجد لكم الحساب فاعتمدوه يعرف ان يقول هذا الكلام وهو اقدر الناس على الكلام صلى الله عليه وسلم. وهو مأمور بالبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فلم يقل للناس احسبوا واعتمدوا الحساب اذا وجد فيكم من يحسن ولا تزال الامة اكثرها لا يعرف الحساب من شرقها الى غربها ثم لو عرفه نصفهم او اكثرهم او كلهم لم يجز لهم ان يعتمدوه. لان عليهم الاتباع لا الابتداع عليهم ان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. المحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها ونحن نؤيدها في ذلك ظاهر الادلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالالات الحديثة مثل المراصد والدرابيل بل تكفي رؤية العين ولكن من طالع الهلال بها وجزم بانه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا اعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال. لانها من رؤية العين لا من الحساب مملكة العربية السعودية تعتمد الرؤية بالعين في جميع الاحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه وتعيين ايام الحج وغير ذلك من الاحكام الشرعية. يجب على من رأى الهلال ان يبلغ الجهات الرسمية في والخروج الا ان يعلم ان الهلال ثبت برؤية غيره. لا شك ان اجتماع المسلمين في الصوم والفطر امر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث امكن. ولكن لا سبيل الى ذلك الا بامرين احدهما ان يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما الغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغاه سلف الامة وان يعملوا بالرؤية او باكمال العدة الامر الثاني ان يلتزموا بالاعتماد على اثبات الرؤية في اي دولة اسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم باحكام به فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا او خروجا. تبعوها في ذلك فمتى توافر هذان الامران امكن ان تجتمع الدول الاسلامية على الصوم جميعا والفطر جميعا فنسأل الله ان يوفقهم لذلك. قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لم يقصد اهل المدينة فقط وانما قصد عموم المسلمين وبناء على ذلك فاذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر الاقطار ان يعتمدها. لانها دولة اسلامية محكمة للشريعة فيعمل باثباتها عملا بعموم الاحاديث واطلاقها. المطالع لا شك في تافهة في نفسها اما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء والذي يظهر لي ان اختلافها لا يؤثر وان الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وافطارا وتضحية. متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في اي بلد ما وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر انه لا يقع باكثر من يوم. ولا يجوز للمسلم ان يصوم اقل من تسعة وعشرين يوما. لان الشهر في الشرع طهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما. واذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم او ولم نقل به فالظاهر ان الحكم في رمضان والاضحى سواء لا فرق بينهما فيما اعلمه من الشرع. هناك مسألة هامة واقعية وهي ما اذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا. ولم يثبت في السودان الا ليلة الثلاثاء ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز. فماذا يفعله من في السودان من المسلمين هل يتابع حكومته او يعتمد ما ثبت في الحجاز هذه مسألة عظيمة. وقد ورد علي فيها اسئلة من بعض البلاد المجاورة وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء والى حين التاريخ لم يطمئن القلب الى الحكم فيها. واسأل الله ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه. ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه وكان هذا الجواب عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة والف للهجرة. عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة في المدينة المنورة ثم صدر عنه رحمه الله جواب بعد ذلك. من ضمن برنامج نور على الدرب قال فيه الامر واسع بحمد الله فلكل اهل بلد رؤيتهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب وبهذا قال جماعة من اهل العلم ورأوا انه لكل اهل بلد رؤيتهم فاذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته اهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم احاديث وان لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. من لم يعلم بدخول شهر رمضان الا بعد طلوع الفجر فعليه ان يمسك عن المفطرات بقية يومه. لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح ان يتناول فيه شيئا من المفطرات وعليه القضاء. لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. اذا كان القاضي صاحب وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل الا العدول. وجب اعتماد ما يرد منه اما اذا كان بخلاف ذلك فليس على اثباته عمل. وانما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون وفي لفظ الفطر يوم يفطر الناس. وكلها احاديث صحيحة فاذا صام المسلمون الذين انت بينهم صمت معهم واذا افطروا افطرت معهم والحمد لله على تيسيره وتسهيله والسر في ذلك والله اعلم كراهة الشريعة للاختلاف وترغيبها في الاتفاق والائتلاف يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية ان يعتمد خبر الاذاعة اذا سمعه ثقة او ترى في الدخول وثقتان او اكثر في الخروج فيصوم بذلك ويفطر تبعا لامامه واخوانه المسلمين اعتماد المذياع في ذلك اولى واقرب الى الادلة الشرعية من اعتماد البرقية. لا يشترط عدالة المذيع. لان الاعتماد على صدور لذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع. حديث الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي ناس اخرجه الترمذي عن عائشة باسناد حسن. حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون اخرجه الترمذي باسناد جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ليس المراد ان يرى كل واحد الهلال بنفسه وانما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة وقد خرج ابو داوود باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام. الافراد من المسلمين عليهم ان يصوموا تبعا لقادتهم ويفطروا معهم ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا. لكونكم اقمتم في اسبانيا ايام رمضان. فلا بأس ولا احرج عليكم في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. الحديث وهذا عام لجميع الامة. والمملكة العربية السعودية اولى الدول بالاقتداء بها. باجتهادها في تحكيم الشريعة زادها الله توفيقا وهداية. ولانكم في بلاد لا تحكموا الاسلام. ولا يبالي اهلها باحكام الاسلام لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في اثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء. باجماع اهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق باجماع من قبله وقوله مردود لانه لا كلام لاحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مع اجماع السلف. اما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا انفا ولما ياتي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصوم لرؤية الهلال والافطار لها. في قوله صوموا لرؤيته اصدروا لرؤيته وحصر ذلك فيها بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. وامر المسلمين اذا كان غيم ليلة الثلاثين ان العدة ولم يأمر بالرجوع الى علماء النجوم ولو كان قولهم هو الاصل وحده او اصلا اخر مع الرؤية في اثبات الشهر لبين ذلك فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على انه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤيا او اكمال العدة ثلاثين في اثبات الشهر وان هذا شرع مستمر الى يوم القيامة قال الله تعالى وما كان ربك نسيا. ودعوى ان الرؤية في الحديث يراد بها العلم او غلبة الظن بوجود الهلال او امكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردود لان الرؤية في الحديث متعدية الى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية ولان الصحابة فهموا انها رؤية بالعين. وهم اعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم تانيا ان تعليق اثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة لان رؤية الهلال امرها عام. يتيسر لاكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان. بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فانه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة لان اغلب الامة لا يعرف الحساب. ودعوى زوال وصف الامية بعلم النجوم عن الامة غير مسلمة ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله لان التشريع عام للامة في جميع الازمنة ثالثا ان علماء الامة في صدر الاسلام قد اجمعوا على اعتبار الرؤية في اثبات الشهور القمرية دون الحساب فلم يعرف ان احدا منهم رجع اليه في ذلك عند الغيم ونحوه اما عند الصحو فمن باب اولى رابعا تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الامور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها انظار اهل الحساب وكذا تقدير المانع فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للامة وحسما لمادة الاختلاف وردا لهم الى امر يعرفونه جميعا اينما كانوا لا يجوز لاحد ان يحتج على ابطال الرؤية. بمجرد دعوى اصحاب المراصد او بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم كما لا يجوز لاحد ان يشترط لصحة الرؤيا ان توافق ما يقوله اصحاب المراصد. لان ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله. الحسابون لا يلتفت اليهم ولا يعول على حسابهم. ولا ينبغي لهم ان ينشروا حسابهم وينبغي منعهم من نشر حساباتهم لانهم بذلك يشوشون على الناس. لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات لما في اعلانهم من التشويش على الناس. ولانه لا يجوز العمل بقولهم. لا يخفى على كل من له معرفة احوال الحاسبين من اهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الاحيان في اثبات ولادة الهلال او عدمها وفي امكان رؤيته او عدمه ولو فرضنا اجماعهم في وقت من الاوقات على ولادته او عدم ولادته. لم يكن اجماعهم حجة لانهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعا وانما الاجماع المعصوم الذي يحتج به هو اجماع سلف الامة في المسائل الشرعية. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. وكلها تبين للامة ان لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب. ولا لضعف منازل القمر ولا لكبر الاهلة وضعفها. ولا لرؤية قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع والعشرين. سواء كان منخفضا او مرتفعا وانما الاعتبار شرعا بالرؤية الشرعية بعد المغرب او اكمال العدة. توحيد التقويم بالحساب لا مانع ان يعتمد عليه في المسائل الادارية ونحوها لا في اثبات الصوم والفطر والاحكام الشرعية. اذا صمتم في السعودية او غيرها ثم صمتم بقية الشهر في فاصدروا بافطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوما لكن ان لم تكملوا تسعة وعشرين يوما فعليكم اكمال ذلك لان الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية؟ بعد صيام المسلمين ثمانين وعشرين يوما فانه يتعين ان يكونوا افطر اليوم الاول من رمضان. فعليهم قضاؤه. لانه لا يمكن ان يكون الشهر ثمانية عشرين يوما. لا يجوز لاحد ان يحكم رأيه ويقول ان الشهر دائما يكون ثلاثين. لان القول مصادم ومخالف للاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه مخالف اعي المسلمين فان العلماء قد اجمعوا قاطبة على ان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. والواقع شاهد بذلك يعلمه كل احد له عناية بهذا الشأن فمن صامه دائما ثلاثين من غير نظر في الاهلة. فقد خالف السنة والاجماع. وابتدع في الدين بدعة لم اذى بها الله الاختيارات الفقهية