﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادن شو السادس والاربعون

2
00:00:18.900 --> 00:00:36.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

3
00:00:36.300 --> 00:01:10.600
والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه من الذبايح التي تسن العقيقة  وهي ما يذبح عن المولود. شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد وسلامته ولاجل ان يحصل من اثارها

4
00:01:11.350 --> 00:01:51.600
وبركتها على هذا المولود لانها عبادة والعبادة فيها خير وفيها اثار طيبة وايضا فيها فرح وسرور واحتفاء بهذا المولود فيجتمع فيها معاني جليلة وهي سنة مؤكدة  اهل الغلام شاة وعن الجارية شاة كما جاء في الحديث

5
00:01:52.000 --> 00:02:12.600
ووقت ذبحها في يوم السابع هذا هو السنة والذي وردت فيه الاحاديث وان ذبحها قبل يوم السابع فلا بأس او بعده اذا فات الاسبوع الاول ففي الاسبوع الثاني الرابع عشر

6
00:02:12.950 --> 00:02:39.700
فاذا فات الاسبوع الثاني ففي الاسبوع الثالث واحد وعشرين هذا من باب الاستحباب والا في اي يوم ذبحها حصل المقصود وهي سنة مؤكدة نعم تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

7
00:02:40.000 --> 00:03:01.300
هكذا وردت به السنة ولان الانثى على النصف من الذكر فيه الميراث وعلى النص من الذكر في الشهادة وعلى النص من الذكر في الدية نعم تذبح يوم سابعه فان فات ففي اربعة عشر

8
00:03:01.850 --> 00:03:22.050
فان فات ففي احدى وعشرين. هذا هو الوقت الافظل للذبح. وان ذبحها قبل او بعد فلا بأس بذلك. المهم انه يذبحها نعم تنزع جدولا جدولا تنزع جدولا يعني اعضاء الاحسن

9
00:03:22.100 --> 00:03:43.000
الا تقطع ولا تكسر عظامها تفاؤلا هذا لا دليل عليه لكن يقولون تفاؤل بسلامة الولد وليس بلازم ولا دليل ايضا على سنيته نعم تنزع جدولا ولا يكسر عظمها. نعم. وحكمها كالاضحية

10
00:03:43.250 --> 00:04:04.850
الا حكمها في من حيث السن المجزئة ما يجزي في الاضحية ومن حيث السلامة من العيوب ما يشترط في الاضحية وفيما يعمل بلحمها ما يعمل بلحم الاضحية انها تكون اثلاثا

11
00:04:05.000 --> 00:04:26.150
ثلث يأكله واهل بيته ثلث يهديه لجيرانه وثلث يتصدق به على الفقراء هذا هو الافظل نعم وحكمها كالاظحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم الاضحية يجوز ان يشترك سبعة في

12
00:04:26.650 --> 00:04:48.850
في بعير او بقرة اما العقيقة فلا يجزئ فيها سبع البدنة او سبع البقرة لان هذا لم يرد به دليل فان ذبح البعير كله او ذبح البقرة كلها كانت عقيقة

13
00:04:49.050 --> 00:05:10.950
والا يذبح شاة اما ان يذبح بعيرا كل كله ويكون عقيقة او بقرة يذبحها كلها عقيقة او شاة لانه لم يرد الاشتراك في العقيقة وانما ورد هذا في الهدي وفي الاضاحي نعم

14
00:05:11.550 --> 00:05:37.250
ولا تسن الفرعة ولا العتيرة الفرع الفتحتين هي ما يذبح من اول ولد النار كانوا يذبحونه في الجاهلية للاصنام اول ما ترد الناقة يذبحونه للاصنام  فنهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نتشبه

15
00:05:37.650 --> 00:06:01.650
لاهل الجاهلية وكذلك العسيرة وهي ما يذبح في اول رجب وهذا ايضا من فعل الجاهلية كانوا يذبحون في اول اسبوع من رجب يتقربون بذلك الى الاصنام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:06:01.750 --> 00:06:09.500
لا عقرب ولا عسيرة في الاسلام فذلك منعا للتشبه للجاهلية