يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث ويجب على اولياء امورهم امرهم بذلك اذا اطاقوه. كما يأمرونهم بالصلاة. المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليهما. كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. كبير السن اذا كان عاجزا عن الصوم وفقيرا عن الاطعام ليس عليه شيء اما اذا كان الهرم قد تغير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال. ويجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد. ولا تجزئ النقود بل الواجب اخراج الطعام قبل الصيام او بعد الصيام الحامل والمرضع يلزمهما الصيام الا ان يشق عليهما فانه يشرع لهما الافطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما قال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والصحيح انهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ابن مالك الكعبي ما يدل على انهما كالمريض والمسافر المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الاطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء. وعليه ان يطعم مسكين عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد. ومقداره كيلو ونصف تقريبا صحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب الى الله سبحانه. من ذهب عقله فليس عليه قضاء الصوم اذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله. لانه قد رفع عنه القلم كل من حكم بكفره بطلت اعماله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. اذا بلغ الصبي في اثناء النهار اجزأه ذلك اليوم فلو فرض انه اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم اجزأه ذلك وكان اول النهار نفلا واخره فريضة اذا لم يكن بلغ قبل ذلك بانبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى بلعانة او بانزال المني عن شهوة وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء الا ان الفتاة تزيد امرا رابعا يحصل به البلوغ. وهو الحيض. المريض والمسافر والحائض اذا اخر القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير عذر شرعي فان عليهم القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم اما اذا استمر المرض او السفر الى رمضان اخر فعليهما القضاء فقط دون الاطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. من رحمة الله سبحانه مرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما في قضائها من المشقة العظيمة اما الصوم فلما كان لا يتكرر الا في السنة مرة واحدة اسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. من افطر اياما من رمضان وجاء رمضان الثاني قبل ان يقضي اثم وعليه القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم ان كان قادرا فان كان فقيرا ولا يستطيع الاطعام اجزأه الصوم مع التوبة وسقط عنه الاطعام. وان كان لا يحصي الايام التي عليه عمل بالظن صوموا الايام التي يظن انه افطرها من رمضان ويكفيه ذلك. من صامت اثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء. اذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح المهم ان المرأة تتيقن انها طهرت لان بعض النساء تظن انها طهرت وهي لم تطهر ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينا اياه علامة على الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاذا تيقنت انها طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو احست باعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم ولكنها لم تره خارجا الا بعد غروب الشمس اذا طهرت الحائض في اثناء نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي. وعليها قضاء ذلك اليوم. الالام التي لتحصلوا للمرأة عند قرب مجيء الحيض لا تبطلوا الصوم اذا استمر الالم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح. المسافر اذا قدم في اثناء في رمضان الى بلده فان عليه الامساك في اصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها ان تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض اما ان كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما فان طهرها صحيح فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين. ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر. فانقطع الدم بذلك واغتسلت. فانها تعمل كما تعمل الطاهرة وصلاتها صحيحة وصومها صحيح ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك. من ترك الصيام لاختلاف لشعوره فانه لا قضاء عليه لان التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ومن اختل شعوره باي نوع من الامراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت. فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرقا. من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه. لا قضاء عليه الا اذا كان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه واذا رد الله عقله يبتدأ العمل ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضر او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء اخذ الدم من الوريد للتحليل او غيره. الصحيح انه لا يفطر الصائم لكن اذا كثر فالاولى تأجيله الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرض مما يشق عليك معه صوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الافطار وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك. وعليك القضاء. المريض الذي يتناول الدواء يسأل الاطباء الذين لاعطوه الدواء فان كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر فيطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث فانه يؤجل فاذا عافاه الله يقضي. حديث انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع رواه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم. تفطران وتقضيان اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد وذكر اهل العلم انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض او خافتا على ولديهما. ما يروى عن ابن عباس وابن عمر ان على الحامل والمرضع الاطعام هو قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الاسلامية في وطنه لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين. وهو من الامور المشهورة التي لا تخفى على احد. الافضل للصائم الفطر في السفر مطلقا. ومن صام فلا حرج عليه اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان يمسك اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام فانه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا اقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء. اصحاب الشاقة داخلون في عموم المكلفين. وليسوا في معنى المرضى والمسافرين فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وان يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطرارا ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام لا يجوز للمكلف الافطار في رمضان من اجل الاختبار. لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين في الافطار للامتحان. من نذر ان يصوم عشرة ايام من شعبان فعليه ان يوفي بنذره الا اذا كان العشرة نذرها بعد النصف من شعبان فلا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف. للذي ما صام من قبل فعليه كفارة يمين عن ذلك اما اذا كان نذر عشرة ايام من شعبان مطلقة او من النصف الاول فيصوم من النصف الاول والحمد لله ولا حرج في ذلك بل هذا من نذر الطاعات وقال المؤلف في الحاشية تعليقا على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله اذا كان عليه صوم كفارة او نذر او قضاء رمضان هذا غير منهي عنه عليه ان يصوم قبل نصف شعبان وبعده النهي انما هو في حق من يتطوع اذا انتصف شعبان ولم يصم قبل ذلك لا يبتدأ الصوم بعد النصف من نذرت ان تصوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر فعليها ان توفي بنذرها واذا جاء وقت الحيض في هذه الايام تفطر وتقضيها. مثلما ان المرأة تفطر في رمضان وتقضي واذا عجزت بالكلية لكبر السن او المرض الذي لا يرجى برؤه. تطعم عن كل يوم مسكينا. اذا نذرت المرأة المتزوجة صيام التطوع فليس لها ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. فاذا لم يأذن فعليها كفارة يمين عن هذا النذر من افطر في صيام النذر فانه يأثم في ذلك اذا تعمد الفطر. من نذر ان يصوم شهرا ولم ينوي التتابع ولا عدمه. فالافضل ان يصوم متتابعا لان الشهر يكون متتابعا. الافضل التتابع في صيام كفارة اليمين. وان فصل افلا حرج الاختيارات الفقهية