او اعطاه ابرة لتخدير سنه فليس لذلك اثر في صحة الصيام. بل ذلك معفو عنه. وعليه ان حفظ من ابتلاع شيء من الدواء او الدم. الكحل لا يفطر الصائم في اصح قولي العلماء مطلقا. ولكن يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء ولا كفارة عليه في اصح قولي العلماء وان كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة الى الله مع القضاء. حديث من افطر يوما من رمضان لم يقبل منه صيام الدهر وان صامه هذا ضعيف مضطرب عند اهل العلم لا يصح والصواب ان عليه التوبة ولا يلزمه الا قضاء اليوم الذي افطره فقط. من رأى مسلما يشرب في نهاره رمضان او يأكل او يتعاطى شيئا من المفطرات الاخرى ناسيا او متعمدا. وجب انكاره عليه المسافر ليس له ان يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله. بل عليه ان يستتر بذلك حتى ايتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه. وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك. الكفار يمنعون من اظهار الاكل والشرب ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساهل في هذا الامر ولانهم ممنوعون من اظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين الحقنة في الوريد ليست من جنس الاكل والشرب وهكذا الحقنة في العضل من باب اولى. فصومه صحيح لكن لو قضى من باب الاحتياط كان احسن وتأخيرها الى الليل اذا دعت الحاجة اليها يكون اولى واحوط. خروجا من الخلاف في ذلك. الصواب ان الابر المغذية تفطر الصائم اذا تعمد استعمالها اما الابر العادية فلا تفطر الصائم. لا حرج في استعمال الابر المقوية للصائم على الصحيح المقوية والمسكنة للالام كل هذا لا بأس به. اخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم. لانه ليس مثل الحجامة. الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في اصح اقوال العلماء. الجمع بين حديثي احتجم وهو صائم وحديث افطر الحاجم والمحجوم. كما قال المحققون من اهل العلم ان الحجامة للصائم منسوخة. بمعنى كان الصائم يحتجم ثم نسخ ذلك وامر بعدم الحجامة ومن احتجم افطر. هذا هو اخر الامرين هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. من راجع طبيب الاسنان وعمل له تنظيفا او حشوا وخلع احد اسنانه كان استعماله في الليل افضل في حق الصائم. ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما ايتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج واشباه ذلك كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم مع انه لا ينبغي استعمال المكياج اذا كان يضر الوجه. تنظيف الاسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك وعليه التحرز من ذهاب شيء منه الى جوفه. فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد. فلا قضاء عليه قطرة العين والاذن لا يفطر بهما الصائم في اصح قولي العلماء فان وجد طعم القطور في حلقه. فالقضاء احوط ولا يجب لانهما ليسا منفذين للطعام والشراب قطرة الانف لا تجوز للصائم. لان الانف منفذ وعلى من فعل ذلك القضاء ان وجد طعمها في حلقه. كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح والصواب عدم الكراهة. لا بأس باستعمال البخاخ في الانف للصائم عند الضرورة فان امكن تأجيله الى الليل فهو احوط. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه اما ان استدعى القيء فعليه القضاء. حديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء خرجه الامام احمد واهل سنن الاربع باسناد صحيح. لا يستنشق الصائم العود. اما انواع الطيب غير فخور فلا بأس بها. الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم. اذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني وعليه ان يقضي ان كان الصوم فريضة وعليه التوبة الى الله. لان الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره وهي التي يسميها الناس العادة السرية. خروج المذي لا يبطل الصوم في اصح قولي العلماء ولو كان بشهوة. الصوم صحيح. ولا تضره المصافحة والواجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله عليه. والا يصافح امرأة لا تحل له لا يضر الصائم خروج الدم الا الحجامة اما اذا ارعف او اصابه جرح في رجله او في يده وهو صائم فان صومه صحيح لا يضره ذلك التبرع بالدم الاحوط تأجيله الى ما بعد الافطار لانه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. مريض الكلى الذي يغير الدم وهو صائم يلزمه قضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي فان زود مع ذلك بمادة اخرى فهي مفطر اخر. الاحتلام لا يفسد الصوم لانه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة اذا خرج منه مني. اذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فانه يلزمها الصوم. ولا مانع من تأخير الغسل الى بعد طلوع الفجر. الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في الوضوء والغسل. لانهما ترضاني فيهما في حق الصائم وغيره لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء الى حلقه. اذا سمع الاذان وعلم انه يؤذن على الفجر وجب عليه الامساك فان كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الامساك وجاز له الاكل والشرب حتى يتبين له الفجر. ان كان لا يعلم حال المؤذن. هل اذن قبل الفجر او بعد فان الاولى والاحوط له ان يمسك اذا سمع الاذان ولا يضره لو شرب او اكل شيئا حين الاذان لانه لم يعلم طلوع الفجر معلوم ان من كان داخل المدن التي فيها الانوار الكهربائية لا يستطيع ان يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه ان يحتاط بالعمل بالاذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. اذا كان الجو غائما واذن المؤذن وافطر بعض الناس بناء على اذان المؤذن واتضح بعد الافطار ان الشمس لم تغب فعليه ان يمسك حتى تغيب الشمس وعليه القضاء عند جمهور اهل العلم ولا اثم عليه اذا كان افطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس. من اكل او شرب او جامع ظانا الشمس او عدم طلوع الفجر فالصواب ان عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور اهل العلم سدا لزريعة التساهل واحتياطا للصوم. من اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين انه اكل او شرب بعد طلوع الفجر لان الاصل بقاء الليل. من اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا فليس عليه بأس وصومه صحيح. حديث الفطر مما دخل وليس مما خرج هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو ليس على عمومه فان الفطر يكون من الداخل ومن الخارج في بعض الاحيان. كالحيض والنفاس وخروج المني من الملامسة. واذا قاء ايضا. من عندهم ليل ونهار في ظرف اربع وعشرين ساعة. فانهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا او طويلا ويكفيهم ذلك والحمدلله ولو كان النهار قصيرا. من طال عندهم النهار والليل اكثر من ذلك كستة اشهر فانهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسله وهكذا يومه الذي كشهر او كاسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك الاختيارات الفقهية