بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقال المؤلف رحمه الله تعالى باب عقد الذمة واحكامها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عقد المعاهدات مع الكفار وهذا ينقسم الى اقسام عقد المعاهدة والهدنة ثانيا عقد الامان ثالثا عقد الذمة فاما النوع الاول وهو عقد الهدنة والمعاهدة هذا يكون مع عموم الكفار اذا اقتضت المصلحة ذلك ورأى امام المسلمين ان المصلحة المسلمين مهادنة الكفار لان المسلمين في حالة ظعف وفي عهد عقد الهدنة معهم دفع لشرهم فهذا جائز بل قد يكون واجبا اذا دعت الظرورة اليه لقد هادنا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية على وضع الحرب عشر سنين وما يتبع ذلك من احكام مذكورة في صلح الحديبية فاذا كان المسلمون في حالة ظعف والعدو في حالة قوة فان المسلمين يهادنون الكفار على ترك القتال اما اذا كان المسلم المسلمون اقوياء ويستطيعون القتال فانه لا يجوز عقد الهدنة معهم قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا تدعو الى السلم وانتم الاعلون والله معكم الا يميل الا يميل المسلمون الى الصلح والهدنة مع الكفار على وضع القتال الا في حالة ظعف المسلمين. اما اذا في حالة قوة المسلمين فانه لا فانه لا يهادنهم بل يجب الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا العهد الامان الامان معناه ان نسمح للكفار الدخول في بلاد الاسلام اذا كان من وراء ذلك مصلحة وامن جانب الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين فيجوز عقد الامان لهم كأن طلبوا مثلا ان يسمعوا القرآن ويتعرف على احكام الاسلام قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه فاذا طلب الكافر من المسلمين ان يسمحوا له في دخول بلاد المسلمين وان يؤمنوه لمصلحة دينية او دنيا او دنيوية فلا بأس بذلك وهذا يملكه الامان يملكه ولي الامر ومن دونه من المسلمين حتى الافراد حتى الافراد من المسلمين يجوز لهم ان يؤمنوا من الكفار ولا يجوز لاحد ان يعتدي عليه اذا امنه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم وهم يد على من سواهم ولان ام هاني بنت ابي طالب في عام الفتح امنت اناسا من الكفار فاراد علي رضي الله عنه ان يقتله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اجرنا من اجرت يا ام هانئ فمن اجاره بعض المسلمين وليس هناك محظور ولا ظرر على المسلمين في ذلك فلا بأس بذلك وعلى المسلمين ان يحترموا امان بعضهم ولو كان فردا ولو كان امرأة لان هذه امهان امرأة والمسلمون اولى من يفي بالعهد والامان هذا هو الامان اما عقد الهدنة والمعاهدة فهذا لا يقوم به الا ولي الامر لا يقوم به الا ولي الامر فهو من صلاحيات ولي الامر قائد الجيش او صاحب البلد المجاور للكفار اذا خشي من شرهم فله ان يهادنهم لانه نائب عن ولي الامر اما الذمة معناها آآ فمعناها العهد مع اهل الكتاب ابرام العهد مع اهل الكتاب ان يقيموا في بلادنا بشرط ان يخضع لحكم الاسلام وبشرط ان يدفعوا الجزية يخضع لحكم الاسلام وان يدفعوا الجزية والجزية مقدار من المال يدفعونه يدفعه الافراد سنويا في مقابل حقن دمائهم والسماح لهم للبقاء في بلاد المسلمين مع دفعهم للجزية والتزامهم باحكام الاسلام. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين لا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون فهذا خاص باهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب وهم المجوس هؤلاء هم الذين تعقد معهم الذمة واما بقية الكفار فعند الجمهور لا يعقد معهم ذمة بل اما ان يسلموا واما ان يقاتلوا اما ان يسلموا واما ان يقاتلوا اما اهل الكتاب فهم يخيرون بين ثلاثة امور اما ان يسلموا واما ان يدفعوا الجزية واما ان يقاتلوا هذا هو تفصيل في هذه الامور وهي امور عظيمة ينبغي المسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا ان يفهموها لان بعض الناس يخطي في هذا الباب عزة بل يذلون عند دفعها بان يدفعها وهو قائم ويأتي بها هو ما يرسلها مع احد او يحولها فليأتي بها هو بيده ويسلمها ويهان وقت اخرها وهم صاغرون لان الله اذلهم وقد يتجنى على الاسلام يقول قولا باطلا وينسبه الى الاسلام بحكم الغيرة حكم شدة الغيرة وبغض الكفار وهذا شيء طيب الغيرة شيء طيب وبغض الكفار هذا شيء طيب لكن الضوابط مع ذلك وهذه الضوابط مفصلة ومذكورة في في الكتاب والسنة وفي كلام اهل العلم فلابد ان الانسان لا يتكلم في هذه الامور الا على بصيرة ومعرفة بتفاصيل هذه الاحكام نعم باب عقد الذمة واحكامها نعم لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين لا تعقد الذمة الذمة التي هي هي السماح لهم بالاقامة في بلاد المسلمين وعدم التعرض لدينهم يتركون على دينهم بشرط ان يدفعوا الجزية وان يلتزموا احكام الاسلام التي تجري عليهم فيكون يكونون خاضعين لحكم الاسلام ولا يكون لهم محاكم في بلادنا او بل يكون يكون حكمهم تابعا للاسلام نعم لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين هم امة من البشر يعبدون يعبدون النار ويقولون بالهين يقولون بالهين خالق واحد خالق للنور وواحد خالق للظلمة او واحد خالق للخير وواحد خالص للشر ويسمون بالثانوية الثانوية والمعنوية الذين يدينون بدين مالي الذي يقول للشيوعية والاشتراكية هذه مذاهب المجوس يعبدون النار ويقولون بخالقين ويدينون بالاشتراكية والشيوعية الاموال والنساء وانه ليس هناك ملكية طردية هذا مذهب المجوس هؤلاء تعقد معهم الذمة لان النبي صلى الله عليه وسلم عقدها مع مجوس هجر واخذ منهم الجزية وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب لانه يذكر انهم كان لهم كتاب وكان لهم نبي ولكنه رفع الكتاب نبي يقال له زرادشت لكنه رفع الكتاب فلاجل الشبهة الحقوا باهل الكتاب اليهود والنصارى في مسألة العقد الذمة معهم واخذ الجزية منهم لكن يفترقون عن اليهود والنصارى في انها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلاف اليهود والنصارى ايجوز للمسلمين ان يأكلوا ذبائحهم وان يتزوجوا من نسائهم كما في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم عن الذبايح وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم نعم ولا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين. هل الكتابين التوراة والانجيل نعم ومن تبعهم ومن تبعهم ممن دان بدينهم فمن دان بدين النصارى يلحق بهم وان لم يكن منهم في الاصل ومن دان بدين اليهود يلحق بهم وان لم يكن معهم في الاصل ومن دان بدين المجوس يلحق بهم وتجرى عليه احكامهم. نعم. ولا يعقدها الا الامام او نائبه. لا يعقد الذمة مع المجوس واهل الكتابين الا الامام الاعظم او نائب الامام نائب الامام كلا كامير الجيش وامير البلد فانه نائب عن الامام نعم ولا جزية على صبي ولا الذي يدفع الجزية يجوز ان تعقد معه في الجزية هو اطفالهم ونساؤهم ومرظاهم وكبارهم تبع لهم يدخلون تبع لهم لكن لا تؤخذ الجزية من صغير ولا من امرأة ولا من كبير هرم لا يستطيع الكسب هؤلاء لا يأخذون حكم اهل الكتاب في انهم يكونون اهل ذمة لكن لا تؤخذ منهم الجزية. نعم ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا عبد يعني مملوك لان العبد ليس له مال نعم ولا فقير يعجز عنها ولا فقير يعجز عن الجزية ما عنده شي ما عنده شي يفظل عن قوته هذا لا تؤخذ منه الجزية ولو كان بالغا وقويا نعم ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول من صار اهلا لها من هؤلاء من الصغير بلغ والفقير استغنى العبد يعتق من صار اهلا لها في اثناء الحول فانها تؤخذ منه في نهاية الحول بقدرها اول الحول الذي لم يكن فيه اهلا هذا لا يؤخذ في مقابله شيء وانما يؤخذ منه بقية الحول بحسابها. نعم ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. اذا التزموا بالذمة ودفعوا الجزية فانه يحرم قتاله ويجب حقن دمائهم لان هذا موجب العهد والذمة ذمة المسلمين نعم. الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم وجب قبوله. اذا التزموا بدفع فانه يجب قبوله. ما نقول لا ما نقبلها منك ودفع الجزية نقبلها منه. نعم ويمتهنون عند اخذها ونعم لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يؤدونها في حالة نعم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم ما تؤخذ منه على طول ويخليه يروح خله يأجر وينتظر حتى يذوق الهوان لانه كافر لانه كافر فيذوق الهوان يعرف ذلة الكفر لعل هذا ان يكون دافعا له الى الاسلام وايضا نحن ما نرفع الكفار ونكرمهم ونعزهم لا ولو حقنا دماءهم وتركناهم يعيشون في بلدنا اه تركناهم على دينهم فليس معنى ذلك اننا نعزهم ونكرمهم ونجلهم ونحترمهم لانهم كفار. اعداء لله ورسوله نعم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم هذا معنى الصواب انه يطال وقوفهم اه تجر ايديهم عند اخذها نعم. اصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام اهل الذمة يلزم الاسلام اخذهم بحكم الاسلام فيما فيما يعتقدون تحريمه او ما التزموه خذهم بحكم الاسلام في رجم الزاني وقطع يد السارق وقذف وجلد القاذف تطبق عليهم احكام الاسلام. لانهم التزموا بذلك. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين في المدينة بحكم الاسلام وبحكم التوراة ايضا حكم التوراة هذا عندهم وبحكم الاسلام ايضا فتوافق الاسلام والتوراة على رجم الزاني. نعم ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس في النفس يعني في القصاص. فاذا قتل ذمي اذا قتل ذمي مسلما او قتل ذميا مثله فان الامام يقيم القصاص لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين قصاصا نعم والمال نعم ويلزم الامام اخذه بحكم الاسلام في النفس والمال والمال اذا سرقوا تقطع ايديهم او قطعوا الطريق تقلع ايديهم وارجلهم نعم والعرض والعرظ اذا اخذه اذا قذفوا مسلما فانه يقام عليهم حد القذف واذا حصل منهم زنا يقام عليهم حد الزنا من جلد او رجم نعم واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. بما يعتقدون تحريمه لانهم يعتقدون تحريم الزنا ويعتقدون تحريم قتل النفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يعتقدون وجوب القصاص ويعتقدون اه ايضا احترام الاعراض وعدم القذف ويعتقدون تحريم اللواط فهم يعتقدون تحريم هذا فتقام عليهم الحدود المرتبة على هذه الجرائم. اما الشيء الذي لا يعتقدون تحريمه مثل شربهم للخمر فاذا شرب للخمر لا يقام عليه حد المسكر لكن يمنع من المجاهرة به يمنع من المجاهرة به في بلاد المسلمين. اذا شرب وخفي وفي بيته او بينهم فانهم لا يقام عليهم الحد لانهم يعتقدون حل له لكن لا يمكنون من فتح محلات لشرب الخمر او يشربون في الشوارع بل يمنعون من ذلك. نعم. واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. نعم. ويلزمهم لان ما يعتقدون حلها هذا يعتقدونه من دينهم سواء كان عاد هذا صحيح او ما هو بصحيح ولا دينهم ما ينكر شرب الخمر المسكر لكن هم يعتقدون هذا يعتقدون حله وماشيين عليه نعم ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم ومن احكامهم ايضا خلصنا ان من احكامهم اقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ثانيا انهم يلزمهم التميز عن المسلمين في اللباس وفي الركوب يلزمهم التميز عن المسلمين فلا يتشبهون بالمسلمين بل يتميزون بلباسهم ويتميزون ركوبهم حتى يعرف من رآهم انهم من اهل الذمة نعم ولد ان عمر رضي الله عنه الزمهم بهذا نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم. ولهم ركوب غير خيل لا يمكنون من ركوب الخيل في بلاد المسلمين لا يمكنون من ركوب الخيل لان ركوب الخيل عز وهي من ادوات الجهاد فلا يمكنون من ركوبها لكن يمكنون من ركوب الحميم والبغال نعم ولا عمر ركوب غير خيل يركبون الابل ويركبون الحمير ويركبون يركبون البغال لا بأس اما الخيل فلا يمكنون من ركوبها وايضا ما يتشبهون بالمسلمين في ركوب الحمير وركوب البغال وركوب آآ الابل بل يكون ركوبهم على صفة مغايرة في ركوب المسلم فلا يمكن من وضع السرج على الحمار. بل يضع عليه البرذعة وهي وقع يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه. لا يضع عليه او على البغل وانما يوضع عليه البرظعة اللي تسمى الاكاف لاجل يتميز الذمي من المسلم وايضا ما يركب الدابة بان يفرق رجليه عليها يكون رجلاه في جانب وظهره في جانب يكون معترض على الدابة تكون معترظا على الدابة نعم بغير سرج به كافة من غير شرط بل بايكاف وهو الوقاية تم البرذعة نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس لا يجوز اكرامهم وتوقيرهم من ذلك تصديرهم في المجالس يجعلون في المؤخرة لا ولا القيام لهم ولا يقام لهم اذا جاءوا احتراما لهم او للسلام عليهم نعم ولا بدائتهم بالسلام ولا يبدأون بالسلام ولكن اذا سلموا يرد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى في السلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم رد علينا ولا يقال له كيف حالك؟ وكيف اصبحت او ما اشبه ذلك نعم ويمنعون من احداث كنائس وبيع. اما الكنائس هم الكنائس محل عبادتهم يصلون فيها والبيع ايضا محلات عبادة اليهود والنصارى نظير المساجد للمسلمين كنائسه وبيعه اليهود يتعبدون فيها يوم السبت والنصارى يتعبدون فيها يصلون يوم الاحد في الكنائس الكنائس الموجودة من قبل تبقى على ما هي عليه لكن ما يمكنون من بناء كنائس جديدة واحداث كنائس جديدة في بلاد المسلمين اما كنائس قديمة قبل ان يستولي المسلمون على البلاد فهذه تترك تقر لهم الى ان تنهدم او تهرب نعم ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبها الكنائس والبيع من دور العبادة لليهود والنصارى. نعم. وبناء من هدم منها ولو ظلما لا تبقى ما دامت قائمة فاذا انهدمت لا يعيدون عمارتها نعم وبناء من هدم منها ولو ظلما ولو ظلما ولو هدمه مسلم ظلما فلا يبنى مرة ثانية لاننا نريد اذلالهم ولا نريد تمكينهم نعم ومن تعلية بناء على مسلم. ومن الاحكام التي يمنعون منها انه يرفع بناء بيته على بيت المسلم لانه لا يؤمن لا يؤمن ان يطلع على عورة المسلم ولان هذا فيه ظهور لدين الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فيكون بيت الزمي مساويا لبيت المسلم في الارتفاع او اقل منه ولا يكون ارفع منه. نعم. ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواة اما تعلية بناء بعضهم على بعض فلا بأس سواء اما اذا كان مجاورا لمسلم فلا يعلي بناءه عليه نعم لا مساواته له. اي نعم. ومن اظهار خمر ويمنعون من اظهار ما يعتقدون حلة. من اظهار الخمر شرب الخمر في الشوارع او فتح محلات مباراة للخمر في بلاد المسلمين ممنوع او اكلهم للخنزير اكل النصارى للخنزير في المطاعم ظاهرا هذا يمنعون منه او في الاسواق نعم. ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وناقوس وهو آآ ما يضربه النصارى في يوم الاحد للتجمع لعبادته. لكن يضربون ضربا خفيف يسمع بعضهم اما انه يمتد صوته خارج الكنيسة فهذا لا يجوز لان هذا شعار الكفر ولا يظهر في بلاد المسلمين لكن يكون فيما بينهم بصوت خفي لا بأس نعم وناقوس وجهر بكتابهم جهر بكتابهم التوراة والانجيل لا نمكنهم انهم يقهرون ويحقون لهم اذاعات في بلاد المسلمين ويذيعون كفرياتهم والثوراة المحرفة والمنسوخة او الانجيل المحرف او المنسوخ ما يذيعون في في بلاد المسلمين يجعلون لهم اذاعات او يقرأونه بصوت مرتفع اما انهم يقرأونه فيما بينهم ولا يسمع من الخارج فهذا لا لا يمنعون منه. نعم وان تهود نصراني او عكسه لم يقر نعم من احكامهما ايضا ان من تحول عن دينه منهم لا يقر فاذا تحول اليهودي الى نصراني لا يقر لانه هو معترف ببطلان دين النصارى. فكيف يتحول اليه فلا يقر وكذلك العكس لو لو تنصر يهودي يهودي تحول الى دين النصارى او نصراني تحول الى دين اليهود لم يقبل منه ذلك لان ما عقدناهم عقدناه على انه يهودي او عاقبناه على انه نصراني فلا يتحول عندي ولا يقبل منه الا ان يسلم يقبل منه التحول الى دين الاسلام او انه يبقى على دينه الذي عاقدناه عليه. نعم. وان تعود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه اما المجوس اذا المجوسي اذا تهود او تنصر يقبل من ذلك لان دين اليهود دين النصارى خير من دين المجوس. نعم اصل فان ابى الذمي بذل الجزية هذا الفصل في بيان ما من اراد انه يطلع على تفاصيل هذه الاحكام وغيرها من امور اهل الذمة يرجع الى كتاب ابن القيم كتاب اسمه احكام اهل الذمة مطبوع في مجلدين ظخمين نعم فهنا بالذمي بذل الجزية او التزام هذا الفصل فيما ينتقد به آآ عقد الذمة فينتقض به عقد الذمة نعم فان فان ابى الذمي بذل الجزية. هذا واحد اذا ابى بذل الجزية فانه ينتقض عنه لاننا عاهدناه على انه يدفع الجزية لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فمنع من قتالهم اذا بذلوا الجزيرة. لان حتى للغاية فاذا منعوها فانه فانهم يقاتلون لانهم خالفوا الشرط الذي اشترطه الله عليهم وشرطناه عليهم او التزام حكم الاسلام او دفع الجزية لكنه ابى ان يلتزم حكم الاسلام والخضوع له قال لا ابي انا ابي احكام احكام النصارى او احكام اليهود نقول لا هذا ما يجوز في بلاد المسلمين ونحن عاهدناك على انك تخضع لاحكام الاسلام فاذا ابى انتقض عهده. نعم او تعدى على مسلم او حصل منه اعتداء على مسلم بقتل او بفجور فانه حينئذ ينتقض اهله. نعم. او تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق نعم تعدى على مسلم بقتل فانه ينتقض عهده ويقتص منه او تعدى على مسلم بجريمة زنا او لواط فانه ينتقد عنه نعم او او قطع طريق حمل السلاح وصار يتعرض للناس ويهددهم وياخذ الاموال منهم في الطريق او في البلد كونوا عصابة عصابة بقطع الطريق او فرض واحد منهم فعل ذلك ينتقض عهده. نعم. او تجسس او تجسس تجسس ما هو تجسس هو افشاء اخبار المسلمين عند الكفار يأخذ اسرار المسلمين ويؤديها للكفار هذا هو الجاسوس هذا ينتقض عهده. نعم والجاسوس حكمه انه يقتل سواء كان مسلما او غيره. جاسوس حكمه القتل سواء كان مسلما او غيره لعظيم فساده في الارض نعم او ايواء جاسوس او انه ما تجسس لكنه صار الجاسوس يأتي ويدخل عنده ويأكل ويشرب عنده فهذا اعان الجاسوس على الجاسوسية فحكمه حكم الجاسوس لان من شرطنا عليه انه ما يخالف ديننا ولا يتجسس علينا او يكون مركزا للجواسيس الذين يأخذون اسرار المسلمين ويؤدونها لاعدائهم. نعم او ذكر الله او رسوله او صدر منه صدر منه ما يقتضي الردة من المسلم ما يقتضي الردة من المسلم. هو من حينه مرتد ما هو لكن اذا صدر منه مجاهرة بسب الله كأن يقول الله ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى او الله هو المسيح بن مريم تجاهر بذلك او اليهودي قال ان الله فقير ونحن اغنياء او يد الله مغلولة او غير ذلك من مقالاتهم فانه حينئذ ينتقض عهده نعم او ذكر الله او رسوله او رسوله صلى الله عليه وسلم بان سب الرسول سب محمدا صلى الله عليه وسلم فانه ينتقض عهده لان هذا مخالف لما عقدنا معه العهد عليه. نعم. او كتابه او القرآن تب القرآن الكريم وطعن فيه فانه ينتقض عهده نعم او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء انتقض عهده. نعم. دون نسائه واولاده. فقضى هو اما من معه من النساء والاولاد فلا ينتقض عهدهم بل هم باقون على العهد لان لان لان فعله لا يتعدى الى غيره. نعم. وحل دمه وماله. نعم عادة حربيا