﻿1
00:00:06.250 --> 00:00:22.800
من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه والاصول والقواعد الفقهية بين العلم التي تندرج الذي تندرج تحته المسائل التالية. الامر يقتضي الوجوب. اصول هذا ادلة الاصول او طريقة الاستنباط. طريقة الاستنباط وبعضهم يعتبره دليل

2
00:00:22.850 --> 00:00:44.050
فاذا هو اصول. الثاني من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذا فقه؟ هذا درسناه في اي باب في الطهارة هذه مسألة معينة او مسائل آآ كثيرة هذه مسألة واحدة. اذا هذا درسناه في الطهارة اذا هذا من علم الفقه. قول الصحابي

3
00:00:44.050 --> 00:01:03.450
حجة في اثبات الاحكام اصول اليقين لا يزول بالشك. اكيد ستقولون لغة عربية قواعد؟ قواعد فقهية. ممتاز. قاعدة كلية كبرى. القرآن حجة في اثبات الاحكام. اصول. من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق

4
00:01:03.450 --> 00:01:23.450
امرأته فقه. العام يستغرق جميع الافراد ما لم يرد عليه مخصص. اصول احسنتم. الاصل براءة الذمة سنشرحه ان شاء الله لا هذا قواعد فقهية. يعني الاصل براءة ذمة المكلفين من كونه قتل من كونه نهب من كونه سرق من كونه اخذ ما

5
00:01:23.450 --> 00:01:45.300
من احد. الاصل براءة ذمتي. هذا قواعد فقهية. سندرسه ان شاء الله. من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. فقه من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا فقه احسنتم. القياس من الادلة الشرعية اصول. الضرر يزال قواعد فقهية قاعدة كلية كبرى. المتأخر

6
00:01:45.300 --> 00:02:09.550
تكن متقدمة عند تعذر الجمع اصول الامور بمقاصدها قواعد فقهية المشقة تجلب التيسير قواعد فقهية السؤال الثاني بين مصدر القواعد التالية الامور بمقاصدها نص وهو انما الاعمال بالنيات. طيب قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن. استقراء احسنتم

7
00:02:09.550 --> 00:02:29.550
قاعدة لا ضرر ولا ضرار نص هذا هو نص حديث. من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها

8
00:02:29.550 --> 00:02:52.900
عفوا استقراء احسنتم. قاعدة المشقة تجري بالتيسير النص يريد الله بك الخراج بالضمان. نص ما هو النص قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور لا يمكن ان نقول استقراء من جهة

9
00:02:52.950 --> 00:03:09.750
من جهة اننا استقرأنا الفروع الفقهية ويمكن ان نقول فاتقوا الله ما استطعتم يمكن ان نقولها. قال الكرخي احد ائمة الحنفية الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بشك هو اعتبرت استقراء وهذا صحيح

10
00:03:09.900 --> 00:03:27.250
اذا نظرنا اليها من حيث اننا استقرأنا الفروع جعلناه استقراء. واذا نظرنا الى بعض الادلة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. حديث فنقول نص. بين نوع القواعد التالية. الاعمال بالنيات كبرى. التابع تابع

11
00:03:27.250 --> 00:03:46.550
قبل ان اكمل القواعد الكلية الكبرى خمس الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير لا لا ضرر ولا ضرار واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة. اي قاعدة تراها غير هذه الخمس الكبرى فليست كبرى لا تسمى كبرى

12
00:03:46.550 --> 00:04:05.800
الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير. اليقين لا يجول بالشك لا ظرر ولا ظرار. العادة محكمة. قبل قليل ما قلت العادة محكمة محكمة. هذه الخمس هي التي اصطلحوا على تسميتها بالكبرى. اذا التابع تابع ليست كبرى. وهي تدخل في ابواب كثيرة

13
00:04:05.850 --> 00:04:19.450
كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. ظابط لانه في باب واحد وهو الطهارة. اليقين لا يزول بالشك كبرى اي ما حرم اخذه حرم اعطاؤه قاعدة

14
00:04:19.500 --> 00:04:37.350
قاعدة نعم احسنتم غيركم ما من صح طلاقه صح خلعه. في باب واحد او ابواب؟ باب واحد وهو الخلع. اذا هذا ضابط. لا عبرة للظن البين خطأه سندرسه ان شاء الله انها قاعدة كلية غير كبرى. المشقة تجلب التيسير

15
00:04:37.500 --> 00:04:50.366
كبرى كل ما جاز ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا للمرأة. ظابط فقهي ظابط فقهي لا ظرر ولا ظرار. كبرى  الحمد لله انتهينا منها