ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قوي ما كلمة قوي ما طلع التتميم يعني الصحة قويمة. قال فسبب الان سيعرف لك المصطلحات وهذه الاقسام في الحكم الوضعي تنقسم في ثلاث مجموعات المجموعة الاولى يدخل فيها السبب والعلة والشرط والمانع. المجموعة الثانية الرخصة والعزيمة والمجموعة الثالثة الصحة والفساد. فليس كلها باعتبار واحد الاولى النظر فيها المجموعة الاولى. النظر فيها الى آآ كون كون الشيء علامة على الحكم المجموعة الاولى مجموعة العلامات على الاحكام الشرعية خلاص السبب والعلة والشرط والمانع. المجموعة الثانية النظر فيها الى كون وصف الحكم بانه ثبت على وفق الاصل او على خلاف الاصل. الرخصة المجموعة الثالثة الوصف الفعل المكلف وصفه بانه يترتب عليه المراد شرعا او لا يترتب عليه المطلوب شرعا وهذا الصحة وايش؟ والفساد. اما بالنسبة مجموعة العلامات التي وضعها الشرع علامات على الحكم. فتارة يجعل الشر الشيء علامة في حالة الوجود وفي حالة العدل فهذا السبب هذا سبب مثال ذلك تقول زوال الشمس مع وجوب صلاة الظهر لو سألك سائل في يوم من الايام قبل زوال الشمس الشمس لم هل تجب صلاة الظهر اليوم؟ الجواب؟ لا. مباشرة. لو زالت الشمس يقال هل وجبت صلاة الظهر؟ يقال نعم اذا وجود السبب ها يفيد وجود الحكم. وانعدام السبب يفيد انعدام الحكم. ولذا قال فسبب دل على جودي وفقده دل على الفقود. الفقود مصدر فقد يفقد فقدانا وفقودا كما في القاموس. تمام؟ اذا فقد السبب يدل على فقد الحكم فالسبب مفيد في الوجود والعلن. الثاني ما يفيد في حالة العدم فقط وهو الشرط فعدم الشرط يفيد العدم يعني يفيد عدم الحكم. واما وجود الشرط فلا يفيد. اي نعم. فلو قيل لو قال لك قائله قد صليت وانا مستقبل القبلة هل وصف استقبال القبلة كاف للحكم بصحة صلاته؟ لا لا يكفي هذا للحكم بصحة الصلاة. واضح طيب اه لكن لو قال صليت الى غير القبلة تقول صلاتك غير صحيحة تمام؟ قد يستثنى من هذا الشيء لكن في الجملة ان عدم استقبال القبلة معناها عدم صحة الصلاة. واضح؟ قال المانع المانع وجوده يفيدنا لكن يفيدنا ايش؟ عدم الحكم. ولذا قال وجود مانع كذاك فاعلم. كذلك يعنيك وجود يعني وجود المانع كعدم الشرط مو قال وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك يعني كذلك يفيد العدم. فاذا وجد المانع انعدم الحكم. مثال ذلك الحيض مع صحة الصلاة. اذا وجد الحيض امتنع عن صحة الصلاة ولكن اذا انعدم الحيض لو قالت امرأة يا شيخ انا صليت ولست بحائض فهل صلاتي صحيحة نقول صحيح ولكن صحيح نقول انعدام الحيض لا يكفي للحكم بصحة الصلاة. واضح. فعدم المانع لا يفيد وجود الحكم. واضح. نعم. قال المانع والشرط. متعاكسان الشرط عدمه يفيد العدل. نعم. المانع. وجوده وجوده هو الذي يفيد العدد. واضح. اي نعم. قال وعدم الشرط يفيد العدما وجود مانع كذاك فاعلمه وانتهينا من المجموعة الاولى