﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب السواك وسنة الوضوء. باب السواك وسنة الوضوء او وسنن الوضوء. في نسخة وسنن الوضوء؟ عندك في الهامش موجود؟ موجود. نعم موجود. حتى الباب اظن الذي بعده باب فرض الوضوء وسنته. عندك فرض الوضوء ها؟ نعم. وفيه نسخة فروض

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.850
الوضوء. هذا الباب وهو باب السواك وسنن الوضوء يتضمن ثلاثة مباحث اساسية. اولها احكام السواك سنن الفطرة والثالث سنن الوضوء. السواك رقم واحد وسنن الفطرة رقم اثنين وسنن الوضوء رقم ثلاثة

3
00:00:40.900 --> 00:01:04.800
نعم اما بالنسبة للسواك فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في السواك اوصاف السواك واوقاته وصفة التسوك اوصاف السواك واوقات السواك وصفة التسوك. نبدأ اولا بصفة او باوصاف السواك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة اوصاف

4
00:01:04.900 --> 00:01:21.150
واحد قال رحمه الله اجعلها خمسة والسادس يعني احتراز. الخمسة وهي اولها التسوك بعود لين الاول بعود فلو انه تشوك باصبع هل يحصل له السواك المسنون؟ لا لا يحصل له السواك

5
00:01:21.150 --> 00:01:43.200
السنون يحصل له التنظيف يعني يحصل له يعني التنظيف لا سنة السواك على وجه الخصوص واضح؟ الثاني المشايخ في الفرشاة هل هذه عود باعتبار ان الذي فيها من يعني اه الذي فيها من الالياف وما الى ذلك

6
00:01:43.600 --> 00:02:01.600
تمام؟ فيه يحصل به مثل ما يحصل بالسواك؟ نقول ايش؟ الله اعلم. بعض المشايخ يرى ذلك وبعضهم يقول لا يلحق طبعا محل البحث في كونها تحصل بها سنة السواك على وجه الخصوص. اما كونه يحصل بها التنظيف فهذا امر اخر. اثنين قال رحمه الله لن

7
00:02:01.600 --> 00:02:18.350
احترز به من اليابس. اليابس. الثالث منقن. منقن احترز به مما لا يحصل به التنظيف والانقاء الرابع غير مضر غير مضر اما اذا تسوك بالمظر هذا لا تحصل به السنة. الخامس

8
00:02:18.650 --> 00:02:43.100
لا يتفتت لانه لو تفتت ربما زاد الفم ايش اه يعني شيئا من التلوث نعم قال رحمه الله لا باصبع وخرقة آآ السادس وهو الاحتراز. قال لا باصبع وخرقة او لا باصبعه خرقة. وخرقة. والاحتراز بالاصبع والخرقة هو مفهوم

9
00:02:43.100 --> 00:03:02.750
اشتراطه ايش مش مفهومه كون السواك بيعود. مفهوم كون السواك بيعود. فلا يحصل باصبع ولا خرقان المسألة التي بعد ذلك وهي وقت السواك. اوقات السواك وله وقت سنية ووقت كراهة

10
00:03:02.800 --> 00:03:27.150
ووقت تأكد وقت السنية ما هو قال رحمه الله مسنون كل وقت لغيره. هو مسنون في كل وقت. اذا وقت السنية كل ساعات الليل والنهار وقت الكراهة ما هو قال لغير صائم بعد الزوال. وقت الكراهة هو للصائم بعد الزوال. فيكره للصائم ان يستاك بعد الزوال. لانه قد جاء

11
00:03:27.150 --> 00:03:47.150
في الحديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فلا ينبغي له ان يزيل هذا الخلوف الذي يظهر غالبا بعد الزوال بالتسول وقبل يبقيه لانه اثر طاعة. الثالث من اوقات السواك وقت التأكد وهي ثلاثة اوقات ذكرها المصنف قال. قال رحمه الله متأكد عند

12
00:03:47.150 --> 00:04:06.300
صلاة عند الصلاة اثنين وانتباه عند الانتباه من النوم ثلاثة وتغير فم يعني تغير رائحة الفم فيتأكد السواك في هذه المواظع. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان صفة التسوك. هل يستاك عرظا ولا

13
00:04:06.300 --> 00:04:26.300
قال رحمه الله قال رحمه الله ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن. يستاك عرظا. هكذا مبتدأ بجانب الفم الايمن لكن حصل اختلاف عند الشراح هل الابتداء بفمه الايمن ان يبدأ هكذا من اليمين الى اليسار او ان يبدأ من النص فيأخذ الشق الايمن ثم

14
00:04:26.750 --> 00:04:50.100
الشق الايسر قال مبتدئا بجانب فمه الايمن هذه صفة التسوك ثم ذكر بعد ذلك سنن الفطرة وذكر تحتها سننا وواجبات وتخالفها المكروهات. فذكر مكروها واحدا اما السنن فذكر امرين فقال قال رحمه الله ويدهن غباء. يدهن غبا

15
00:04:50.100 --> 00:05:05.250
يعني يدهن في يوم ويدع في يوم وقد ذكر اصحاب الغب في ثلاثة مسائل ذكر والغب في الادهان والغب في صلاة الضحى فقالوا يستحب ان يصلي الضحى غبا والغب في زيارة

16
00:05:05.300 --> 00:05:23.650
المريض نعم. السنة الثانية قال رحمه الله ويكتحل وترا. ويكتحل وترا. يعني في كل عين ثلاثا نعم قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. انتقل الى الواجبات فذكر

17
00:05:24.400 --> 00:05:44.250
فذكر في الواجبات امرين الاول قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. مع الذكر احسن. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية واجبة في الوضوء. لكن وجوبها فيكون عند الذكر والذكر بالضم ضد ايش

18
00:05:44.500 --> 00:06:02.550
ضد النسيان الذكر بالضم هو ذكر القلب وبالكسر هو ذكر اللسان والمقصود هنا ذكر القلب احترازا من الناس فاما من نسي التسمية وتوضأ دون ان يسمي ناسيا فوضوؤه صحيح ولا تلزمه الاعادة

19
00:06:02.850 --> 00:06:22.850
نعم الواجب الثاني قال رحمه الله ويجب الختان ما لم ما لم يخف على نفسه. الامر الثاني هو الختان والمذهب ان الختان واجب على الذكر وعلى الانثى على من لم يخف على نفسه ومفهوم ذلك ان من خاف على نفسه اذا اختتن خاف على نفسه الهلاك

20
00:06:22.850 --> 00:06:38.800
والضرر فانه يسقط عنه وجوب ايش؟ الختان. ثم انتقل الى ما يضاد سنن الفطرة وهي امور مكروهة. ذكر منها شيئا واحد حينما ذكر غيره امورا الذي ذكره المصنف قال قال رحمه الله ويكره القزع

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.900
ويكره القزع والقزع هو حلق بعض الشعر حلق بعض شعر الرأس دون بعظ فهذا هو ايش؟ القزع وهكذا ذكره الفقهاء الحلق نصوا على الحلق لا يظهر ان آآ القص داخل في حقيقة الخزع لكن ان كان القص شديدا

22
00:07:00.950 --> 00:07:16.250
بحيث يكون قريبا من الحلق فلينظر هل يلحق به؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن سنن الوضوء. وهذا شروع في المبحث الثالث من مباحث هذا الباب وهو سنن الوضوء. ما هي سنن الوضوء

23
00:07:16.450 --> 00:07:37.300
قال ومن سنن الوضوء السواك. واحد السواك وقد فصله قبل قليل. اثنين وغسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين ثلاث مرات في اول الوضوء هذا هو الاصل ان هذا سنة لكن هل يجب في حاله؟ نعم يجب ما هي الحالة التي يجب فيها؟ هي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط. قال قال رحمه الله

24
00:07:37.300 --> 00:07:54.100
من نوم ليل ناقض لوضوء. من نوم. اما من توضأ ولم يكن قد نام ها انما احدث بغير النوم فيلزمه ان يتوضأ ولا يلزمه ان يغسل كفيه ثلاثا. الثاني ان يكون النوم نوم ليل. اما من نام

25
00:07:54.100 --> 00:08:10.900
في النهار الواحد نايم في الدرس تمام العصر لا يلزمه انه يغسل كفيه ثلاثا. الثالث ان يكون النوم ناقضا للوضوء فلو نام نوما يسيرا وهو جالس في الليل فانه لا يلزمه ان يتوضأ ان يغسل كفيه ايش

26
00:08:11.150 --> 00:08:34.100
ثلاث مرات قبل وضوئه وانما يجب اذا اجتمعت الشروط الثلاثة الثالث من السنن سنن الوضوء؟ قال رحمه الله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق من سنن الوضوء ايش والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. اصل المضمضة والاستنشاق ايش حكمه في المذهب

27
00:08:34.350 --> 00:08:54.050
في الوضوء ها فرض احسنت فرض هو جزء ها والفم والانف من الوجه اجعله فهو جزء من اه غسل الوجه لا يحصل غسل الوجه بدون المضمضة والاستنشاق. واضح؟ فهو فرض لا يسقط عمدا ولا سهوا

28
00:08:54.150 --> 00:09:11.250
لكن التقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ما حكم مستحب ولهذا من غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق هل يكون قد اخل بالترتيب الواجب في الوضوء؟ لا. لان المضمضة والاستنشاق مع

29
00:09:11.250 --> 00:09:27.200
تغسل الوجه فرض واحد فهو غسل بعض اجزاء محل الفرض قبل بعض وهذا لا آآ يضر وهذا لا يضر لكن الافضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق

30
00:09:27.200 --> 00:09:52.550
ويكون ذلك من غرفة ولا ثلاث ولا ست غرفات افضلها غرفة ثم ثلاث ثم ست يعني يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق مرة ثنتين ثلاث بغرفة واحدة ان امكنه ذلك والا فينتقل الى الرتبة الثانية وهي ايش

31
00:09:53.150 --> 00:10:17.300
ثلاث غرفات كل غرفة تكون فيها مضمضة وايش واستنشاق. الرابع من سنن الوضوء قال رحمه الله والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب لغير ايش؟ لغير الصائم. الخامس قال وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع. الخامس التخليل وسنة التخليل في موضعين

32
00:10:17.300 --> 00:10:32.550
في اللحية الكثيفة وفي الاصابع طيب اللحية الخفيفة تخليلها مستحب ولا غير مستحب؟ نقول يجب تخليلها لان اللحية اذا كانت خفيفة يرى لون البشرة من ورائها وجب ايصال الماء الى

33
00:10:32.550 --> 00:10:56.200
البشرة. واما اذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها وادخال الماء من خلالها اما بان يأخذ كفا من ماء او آآ يعني كون التخليل بالاصابع الان كم قلنا؟ اربع خمس. السادس؟ قال رحمه الله يستحب تخليل الاصابع اصابع اليدين والرجلين. والسادس التيامن بالبدء بين

34
00:10:56.200 --> 00:11:21.100
قبل المياسر والثامن قال واخذ ماء جديد والسابع اخذ ماء جديد للاذنين اذا مسح رأسه فله ان يمسح اذنه بنفس الماء خلاص؟ لكن من سنن الوضوء انه اذا مسح رأسه يأخذ ماء جديد ايش؟ لمسح الاذنين. الثامن قال رحمه الله

35
00:11:21.100 --> 00:11:37.950
والغاسلات الثانية والثالثة. اما بعد الغسلة الاولى الغسلة الثانية والثالثة ما حكمها؟ نقول حكمها انها مستحبة من السجود. هذا ما يتعلق ويش؟ بسنن الوضوء. انتقل المصنف بعد ذلك الى فروض الوضوء. قال رحمه الله