﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:11.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع زاد المستقنع في اتصال مقنع الشيخ موسى الحجاوي وقد وصلنا الى اخر باب

2
00:00:11.900 --> 00:00:36.700
تنجح. استعن بالله شيخ ياسر بسم الله الرحمن الحمد رب  الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار الا موضع الحاجة. الان شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باداب قضاء

3
00:00:36.700 --> 00:00:56.700
الحاجة شرع في بيان الواجب لانه سبق معنى السنن والمكروه والمحرم الان سيذكر لك الواجب والواجب وهو الاستجمار والاستجمار ايها الاخوة الكرام تكلم المؤلف اولا عن رتب الاستجمار. فذكر افضل ها هنا وهو ان يستجمر بالاحجار ونحوها ثم يستنجب الماء فيجمع

4
00:00:56.700 --> 00:01:16.700
بين الاستجمار والاستنجاء وهذه هي الرتبة الامثل والافضل تمام؟ وهو قول المصنف رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء ذكر المصنف رحمه الله الرتبة الثالثة بعد ذلك. وهي قوله ويجزئه الاستجمار. اذا لك ان تجمع بين الاستجمار والاستنجاء وهو افضل

5
00:01:16.800 --> 00:01:40.150
ولك ان تقتصر على الاستجمار تمام؟ وهو الثالث والثاني وهو ان يقتصر على الماء. اذا اذا اقتصر على على احدهما في الاقتصار على الماء افضل من الاقتصار على الاحجار واضح المشايخ طيب الرتبة الثالثة اذا هي ان يقتصر على الاستجمار وهو قول المصنف الاستجمار لكن هذه الرتبة لها شروط

6
00:01:41.000 --> 00:02:03.150
وهذه الرتبة بالمناسبة هذه الرتبة هي في الحقيقة رخصة خاصة بهذا الباب والذي يحصل بها هو ازالة حكم النجاسة لا ازالة النجاسة هي رخصة وردت في هذا الباب والا فالقاعدة التي سبقت معنا في اول كتاب الطهارة ان المصنف رحمه الله تعالى قال ولا تحصل الطهارة بمائع

7
00:02:03.600 --> 00:02:25.550
غيره لا تحصل الطهارة بغير الماء الطهور اذا حصول الطهارة هنا في الاستجمار بالاحجار او بالمناديل او نحوه هو حصول حكمي رخصة من الشرع خلاص واذا كان كذلك فلا بد ان نحقق الشروط التي وردت في الشرع وهي التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى اذا يجزئه الاستجمار ولو مع وجود الماء صح ولا لا

8
00:02:25.900 --> 00:02:38.950
ولو مع وجودنا ليس مثل التيمم نقول لا يجزئ الا عند اعداء ولو مع وجود الماء ولكن له شروط سيذكرها المؤلف الان. وهذه الشروط ايها الاخوة الكرام منها ما بالخارج المستجمر منه

9
00:02:39.800 --> 00:03:04.400
خلاص؟ ومنها ما يتعلق بالمستجمر به الاحجار ونحوها ومنها ما يتعلق بالعدد تمام نأتي اليها الان ان شاء الله. قال المصنف يشترطوا للاستجمام باحجار ونحوها لاجزيه ويزيد وهو الاستجمام ان لم يأتوا الخارج موضعا عادة

10
00:03:04.850 --> 00:03:27.600
طيب هنا الان اكمل الفقرة ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان طيب هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الرتبة الثالثة وهي رتبة الاقتصار على الاستجمار وبين شروطها الشرط الاول

11
00:03:27.600 --> 00:03:42.500
مما يتعلق به فمما يتعلق بالمستجمر منه يتعلق بالمستجمر منه وهو ايش؟ ان لم يعدو الخارج موضع العادة ان لا يتعدى المستجمر منه ان لا يتعدى الخارج موضع العادة. لماذا

12
00:03:42.500 --> 00:04:03.750
الاخوة الكرام لاننا قررنا ان الاستجمار رخصة صح ولا لا لما تقرر ان الاستجمار رخصة وجب ان نقتصر على محل الرخصة. الرخصة وردت في الخارج من السبيل والعادة ان الخارج من السبيل يكون بعد قضاء الحاجة على موضعه موضع الخروج رأس الذكر

13
00:04:04.100 --> 00:04:20.850
تمام؟ وحلقة الدبر جيد فاذا تعدى الخارج موضع العادة تعدى رأس الذكر الموضع المعتاد تمام وتعدى حلقة الدبر الى موضع غير معتاد جيد فهنا هذه لم يرد الشرع فيها بايش

14
00:04:21.250 --> 00:04:32.350
بالرخصة فوجب علينا ان نرجع الى الاصل لان الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل الرخصة ما ردت في مثل هذا وردت في الخارج واضح؟ وهو الاصل الذي نرجع اليه هو ايش

15
00:04:32.600 --> 00:04:55.050
بوجوب الغسل بالماء ولهذا قال المؤلف ان لم يعدو الخارج موضع العادة ثم ذكر شرطا او ذكر الشروط المتعلقة بالمستجمر به. ما هي الشروط المتعلقة بالمستجمر به قال ويشترط للاستجمار باحجاره ونحوه. الشرط الاول ان يكون طاهرا. اذا المستجمر به طبعا قول المصنف. ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها. في

16
00:04:55.050 --> 00:05:12.350
ايضا فقهية كلمة ونحوها هذه خلافا لمن قصر الحكم على الاحجار يقول لك الحكم لا يختص بالاحجار بل كل كل ما يمكن ان تتحقق فيه الشروط فانه ايش فانه يجوز الاستجمار به. الشرط الاول ان يكون

17
00:05:12.550 --> 00:05:30.400
طاهرا بيخرج ايش طاهرا لا لا نجسا طاهرا لا نجسا ولهذا لو فرضنا ان الانسان اراد ان يستجمر بعظم ميتة فلا يصح له ذلك لماذا لان عظم الميتة نجس. ذكرا مؤلف ان عظم الميتة نجس وين

18
00:05:31.150 --> 00:05:48.350
في الباب ها في باب الانية في قوله ولا بانوها وكل اجزائها نجسة وفي نسخة وعظمها لكن نسخة منشورة ولبنها وكل اجزائها نجسة خلاص اذا عظم الميت نجس لا يصح

19
00:05:48.950 --> 00:06:05.000
الاستجمار به هذا مثال اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. الشرط الثاني ان يكون منقيا. ما معنى كونه منقيا؟ يعني ان المادة المستعملة مادة يمكن حصول التنظيف والانقاء بها اذا كانت شيء املس بعض الاحجار تكون ملساء جدا

20
00:06:05.350 --> 00:06:20.300
ليس فيها اي خشونة فالمسح بها لا يحصل به التنظيف واضح او مثلا زجاج املس او بلاستيك املس لا يحصل به ايش؟ التنظيف فهذا لا يصح ان يكون مما يستجمر به. الشرط الثالث مما يستجمر

21
00:06:20.300 --> 00:06:38.550
به الا يكون مما ورد النهي عنه. ولذا قال المؤلف غيرة. غير ايش؟ غير ما نهي عنه وهو ايش؟ العظم. قال عظم فلا يصح الاستجمار بالعوض. طيب العظم الا يغني عنه؟ الا يغني عن قول غير عظم؟ الا يغني عنه قوله كونه طاهرا. لان عظم الميتة

22
00:06:38.850 --> 00:06:56.050
نجس الا يغني الا يغني هذا عن هذا ولا ما يغني؟ ها ليش كيف ما هو نجد نعم عظم المذكى عظم المذكى نجس ولا طاهر؟ طاهر لكن هل يجزئ في الاستجمار؟ لا يجزئ في الاستجمار. المستثنى الثاني

23
00:06:56.050 --> 00:07:15.050
طيب الروث لا يغني عنه قوله كونه طاهرا ليس كل الروث نجس بل روث ما يؤكل لحمه طاهر مع هذا لا يجوز ايش؟ الاستجمار به. كذلك مما يستثنى الطعام لانه هذا العظم والروث العظم طعام

24
00:07:15.200 --> 00:07:30.900
الجن والروز طعام دوابهم فاذا حرم استعمال طعام الجن فيحرم استعمال طعام الانس من باب اولى. واضح؟ كذلك ان يكون غير محترم كما لو اخذ شيئا من كتب العلم فاستجبر به فهذا لا يجزئه وانتبه

25
00:07:31.000 --> 00:07:50.550
الان هذا حرام ومجزئ ولا غير مجزئ ها حرام ومجزئ ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ لماذا غير مجزئ؟ اليس اليست ازالة النجاسة من باب الترك؟ ولهذا بالمناسبة لو اعمل ماء محرما

26
00:07:51.050 --> 00:08:08.350
ولو استعمل ماء محرما وازال به النجاسة لو فرضنا انه استنجى بماء محرم استنجى بماء محرم يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ ويحرم لانه ازالة للنجاسة اما هذي ليست ازالة للنجاسة هذه ازالة للحكم

27
00:08:08.850 --> 00:08:25.350
خلاص؟ ازا الحكم هي رخصة فاذا استعمل المنهي عنه لم يحصل به ازالة الحكم. واضح هذا فلذلك هنا لا يجزئ استجمار بهذه والمحترم ككتب العلم ونحوه. وكذلك المتصل بالحيوان. الحيوان ما تستعمل طعامه في الاستجمار. فكيف

28
00:08:25.350 --> 00:08:46.400
فتستعمله هو واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه الشروط. نأتي الان الى الشروط المتعلقة بالعدد ثم حكم الاستجمار تفضل يا شيخ قال رحمه الله نعم. ويشترط ثلاث  فاكثر ولو بحجر ذي شعب

29
00:08:47.300 --> 00:09:03.750
يسمى قطعه على وجهه. تمام. هذا الكلام عن العدد اذا عرفنا اجزاء الاستجمار ولو مع وجود الماء وعرفنا ما يتعلق بالخارج ان لا يتجاوز موضع العادة وعرفنا ما يتعلق بالمستجمة وبه طاهرا ممكن منقيا

30
00:09:03.750 --> 00:09:27.900
غير عظم موروث من طعام محترم متصل بحيوان واما ما يتعلق بالعدد فعندنا شرط صحة وعندنا الكمال. اما شرط الصحة فيشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ولو حجر في شعب. قوله يشترط ثلاث مسحات معناها انه لو حصل الانقاء بمسحة تجزئ لا تجزئ بمسحتين لا تجزئ بثلاث مسحات حصل الانقاذ

31
00:09:27.900 --> 00:09:45.000
يجزئ طيب اذا حصل الانقاء باربع يجزء لكن يسن وهو مسألة الكمال شرط الكمال ان يقطع على وتر فيزيد خامسة واضح هذا؟ طيب قول المصنف رحمه الله ويشترط ثلاث مساحات

32
00:09:45.250 --> 00:09:59.450
منقية لابد من العدد وهو الثلاث ولابد من كونها منقية وهو حصول التنظيف وضابط الانقاء هنا ليس كضابط الانقاء بالماء. الانقاء الذي يحصل بالماء اتم من الانقاء الذي يحصل بالاحجار

33
00:10:00.300 --> 00:10:16.000
صح ولا لا طيب المطلوب هنا الانقاء الحاصل بالاحجار وهو ليس انعدام الاثر تماما ولكن لو بقي اثر لا يمكن ان يزال بالاحجار ونحوه وانما يحتاج في ازالة مثله الى الماء

34
00:10:16.000 --> 00:10:31.200
فهذا الاثر لا يظر ولذلك ظبطوه بقولهم انه بقاء اثر لا يزيله الا الماء واضح هذا هو معنى الانقاء. طيب قول مسحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب. قوله ثلاث مسحات

35
00:10:31.600 --> 00:10:53.600
لم يقل ثلاث احجار وكان هذا مغنيا عن قوله ولو بحجر في شعب لماذا صرح بها لاشارة الى خلاف بعض العلماء الذين شرطوا تعدد الاحجار نعم مم نعم اما شرط الكمال فهو قوله ويسن قطعه على وتر. وهذا بعد حصول ايش

36
00:10:53.750 --> 00:11:08.900
الثلاث وبعد حصول الانقاء نعم تفضل يا شيخ نأتي الان الى حكمه تفضل. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج  ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذا الكلام عن حكم

37
00:11:09.100 --> 00:11:31.850
الاستجمار انتهينا من الكلام عن رتب الاستجمار وعرفنا شروط الرتبة الثالثة اللي هي الاقتصار على الاحجار ونحوها. الان سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه وبين في حكمه الحكم والحكم الوضعي. اما الحكم التكريفي فقال ويجب الاستنجاء لكل خارج. اذا الحكم التكليفي للاستنجاء انه واجب

38
00:11:32.350 --> 00:11:49.450
خلاص وانظروا هنا بحث الشيخ القعيمي في الحواشي السابقات انه هل هو واجب في نفسه ولا واجب من اجل الصلاة تمام؟ واللي قرروا الشيخ انه ايش واجب من اجل الصلاة. تمام؟ اذا يجب الاستنجاء لكل خارج الا

39
00:11:49.950 --> 00:12:13.850
الا الريح فدخل في ذلك البول والغائط وغيرها. لكن هذا الاستثناء طبعا المذهب يقولون استنجاء يكون ايش؟ للخارج النجس الملوث خارج النجس ايش الملوث فاذا كان الخارج طاهرا او حتى نجسا غير ملوث

40
00:12:14.000 --> 00:12:31.000
فانه فانه لا يجب الاستجمار منه. كيف يكون الخارج نجس غير ملوث مثل البعر الناشف يقولون واحد عنده جفاف شديد. خلاص وخرج منها يعني بعر ناشف لن لم ينجس او حتى لو خرج منه شيء طاهر

41
00:12:31.400 --> 00:12:53.400
فانه لا يجب الاستجمار. نعم اما الحكم الوضعي للاستجمار فبين انه شرط لصحة الوضوء والتيمم بقوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم نعم طيب نقرأ ونقرأ الابيات في ملح الناد

42
00:12:53.450 --> 00:13:06.500
قال وشرط الاستجمام ان يستجمرا بما ابيح منقيا وطاهرا. طبعا ما رتبناها على المسائل لانه في تقديم وتأخير فبعد ما انتهينا من هذا شوف يقول وشرط الاستجمام ان يستجمرا بما ابيح

43
00:13:06.550 --> 00:13:27.800
منقيا وطائرا ما ابيح في قوله ها لم يذكرها هذي صاحب الزاد وهذي زيادة ونلاحظ الان احيانا صاحب منح النت احيانا يزيد مسائل واظن مر معنا قبل زيادة مسجد تمام؟ وهنا زيادة بما ابيح منقيا وهذا ذكره صاحب الزاد طبعا ما ابيح

44
00:13:28.100 --> 00:13:45.500
لو انه استجمر بشيء مغصوب فهل يحصل به ازالة الحكم او لا لا يحصل به ازالة الحكم لان المحرم لا يبيح تمام؟ منقية وقد عرفنا ما معنى المنقي الا يكون شي املس مثلا طاهرا

45
00:13:45.550 --> 00:14:01.450
فخرج بذلك نحو عظم الميتة لا الروث والعظام والطعام الروث لو ولو كان طاهرا العظام ولو كان طاهرا الطعام لا يجوز الاستجمار به. قال وزيد غيره كذي احترام. المحترم وزيد غيرها

46
00:14:01.500 --> 00:14:21.400
كذي احترامه نعم اشترك منها المتصل بحيوان نعم لا الروث والعظام والطعام وزيد غير هكذا احترامي والحقيقة كان يمكن انه يظع يعني عنده فراغ في البيت من وزيد غيرها هذه الكلمة

47
00:14:21.950 --> 00:14:45.050
ها  كيف؟ هو لا شك ان يعني يمكن ان يقال ان الناظمة هنا استغنى بذكر المحترم عن المتصل بالحيوان لانه محترم ممكن يقال هذا نعم لو قال للروث والعظام والطعام وجزء حيوان كذي احترامه. مثلا

48
00:14:45.850 --> 00:15:06.600
ممكن طيب اول احترامي بدون الكاف كله ماشي طيب ثم قال ثلاث مسحات وهذا الشرط المتعلق بالعدد فان جاوز ما يخرج ثم عادة يلزم ماء. ما ينشرح هذا البيت يقول ثلاث مسحات فان جاوز ما يخرج ثم عادة يلزم ماء

49
00:15:08.450 --> 00:15:31.400
اي اشي فان جاوز ما يخرج ثم عادة. نعم ما احسنت. ما الثانية؟ يعني ماء ماء محذوفة الهمزة تسهيلا. قال وزيد غيرك في احترام قال ثلاث مسحات فان جاوز اذا يشترط ثلاث مسحات

50
00:15:31.700 --> 00:15:47.300
فان جاوز ما يخرج ثم عادة يعني فان جاوز ما يخرج اللي هو الخارج ما هي موصولة هنا فان جاوز الذي يخرج العادة يعني ثم عادة وان جاوز موضع العادة يلزم

51
00:15:48.100 --> 00:16:12.500
ماء يلزم ما نعم قال والمهو اولى نعم  اي نعم احسنت تصريح بمنطوق الزاد آآ الزاد قال لا يجزئ الاستجمام. وعلم من ذلك وجوب استعمال الماء طيب قال والماء اولى عند الاقتصار والبدء عند الجمع بالاحجار

52
00:16:12.800 --> 00:16:32.700
هنا يذكر صاحب النظم المراتب الثلاث قال والماء اولى عند الاقتصار صاحب الزاد لم يصرح بهذه الرتبة وصرح بها الناظم قال والماء اولى عند الاقتصار يعني عند الاقتصار على احد الامرين فالاقتصار على الماء اولى. والبدء عند الجمع بالاحجار

53
00:16:32.700 --> 00:16:53.050
وهو قوله ويستجمر بحجر ثم يستنجب الماء يعني اذا جمعت بينهما فانك تبدأ بايش بالاحجار ونحو الاحجار قال وكون الاستجمار يعني تتمة الشروط وكون لا لا ممكن تتمة الشروط مسألة مبتدأة جديدة قال وكون الاستجمار وترا يستحب

54
00:16:53.550 --> 00:17:06.500
وهذا الذي عرفناه في ما يتعلق بالعدد قلنا فيه شرط صحة وشرط كمال وهذا هو الكمال ايش القطع على وتر وكون الاستجمام وترا يستحب وهو او المال سوى الريح وجب. وهو

55
00:17:06.600 --> 00:17:29.600
او الماء لسوى الريح وجب وهو قول المؤلف رحمه الله ويجب الاستجمار لخل لكل خارج. ويجب الاستنجاء الاستنجاء في نسخ الاستجمام ويجب الاستجاء لكل خارج الا الريح من هنا نسخة قال استنجاء ونسخة قالت استجمار. والمراد في على كلا النسختين

56
00:17:29.800 --> 00:17:57.600
المراد ايش الامرين جميعا احد الامرين يعني اذا قول الاستنجاء يقصد استنجاء او استجمار. ولذلك قلنا انه تستعمل احيانا هم؟ استنجافا لعند تحت مكتوب في باء    هذي رقم ثلاثة في استنجاء ايه احسنت

57
00:17:57.800 --> 00:18:16.000
طيب على كل حال انا ظنيت رقم واحد  نعم  ايه ايه تمام تمام اذا صاحب الزاد ايش؟ قال ويجب الاستنجاء وقول الاستنجاء يقصد الاستنجاء او الاستجمار وقلنا لكم انه استغنى بذكر احدهما عن

58
00:18:16.100 --> 00:18:42.050
الاخر وهنا الناظم قال وهو او الماء وهو اللي هو ايش استجمار او الماء اللي هو الاستنجاء لسوى الريح وجب يعني لغير الريح لكل خارج الا الريح طبعا هنا قوله لسوى الريح وجب ليس فيه تصريح بانه يتكلم عن الخارج ولكن السياق يدل عليه انه يقصد الخارج

59
00:18:42.300 --> 00:18:57.450
لا سيما قد صرح فيما سبق بقوله فان جاوز ما يخرج ثم عاد اثنين زمزم فدل على انه يقصد ايش الخارج نعم. قال وابطلن قبل الاستنجاء بماء او حجر وضوءا او تيمما

60
00:18:57.650 --> 00:19:15.400
وابطلن قبل الاستنجاء بما او حجر وضوءا يقول لك ابطل الوضوء والتيمم اذا حصل قبله الاستنجاء او الاستجمار. وهذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم. قال رحمه الله باب السواك وسنن

61
00:19:15.650 --> 00:19:39.850
نعم  طيب هذا الباب باب السواك وسنن الوضوء يتضمن المسائل الاتية اولا احكام السواك ثانيا ايش ثانيا سنن الفطرة ثالثا سنن الوضوء. اذا تظمن هذا الباب ثلاثة مباحث تضمن هذا الباب ثلاثة مباحث احكام السواك ثم سنن الفطرة ثم سنن الوضوء

62
00:19:40.350 --> 00:19:56.400
ماشي قال رحمه الله تسوقوا لينا منق غير مضل. طيب قبل هذا نقول احكام السواك سيتكلم المؤلف فيها اولا عن اوصاف السواك ثم عن اوقات التسوك ثم عن صفة التسوك

63
00:19:57.050 --> 00:20:19.400
طيب فبدأ اولا بدأ اولا بالكلام عن اوصاف السواك فقال التسوك التسوق بعود الليل الممكن غير مضر لا يتفتت لا باصبع وخرقة. هذي اوصاف السواك. اولا ان يكون بعود ثانيا اذا اول شي يكون

64
00:20:20.100 --> 00:20:41.650
بيعود وقوله بعود مفهومه ان لا يجزئ باصبع وخرقة هو الذي سيصرح به بعد قليل واختلف المشايخ في فرشاة الاسنان فمنهم من قال انه ينطبق عليها هذا لانها كالعود وفيها يعني

65
00:20:42.200 --> 00:20:58.550
شعرات وما الى ذلك ومنهم من قال لا ينطبق عليها هذا نعم اذا الاول العود وخرج به التسوك بالاصبع والخرقة فلا يصيب من فعله السنة من فعله لا يصيب السل

66
00:20:58.600 --> 00:21:19.450
ليس حراما ولا مكروها لكن ايش؟ تحقيق سنة السواك لا يتحقق تحقيق سنة التنظف قد يتحقق لكن سنة السواك تعيينا ها لا يتحقق بها واضح طيب اذا هذا معنى قوله بعود ومعنى قوله لا باصبع يعني لو انه تسووك باصبعه

67
00:21:19.650 --> 00:21:38.900
فانه لا يحصل السنة ولا بخرقة اخذ خرقة او قماش او مناديل فانه لا يحصل به ايش؟ سنة السواك الوصف الثاني لين لا يابس فاذا كان السواك يابسا ناشفا فهذا لا يحصل به ايش

68
00:21:39.050 --> 00:21:56.350
السنة لانه اولا قد يضر اللثة قد يضر الاسنان ثم انه لا يحصل به التنظيف الذي يحصل بشعيرات السواك اللين نعم الوصف الثالث ان يكون منقيا. قال منق خلاص؟ اما اذا كان

69
00:21:56.450 --> 00:22:15.450
السواك غير منقذ كما لو كان السواك نفسه متسخ او كان يتفتت لو سيأتي بعد شوية لا يتفتت كان يعني مجرد ما يحركه تتفتت اجزاؤه فهذا لا يحصل باصابة سنة السواك. الرابع قوله

70
00:22:15.900 --> 00:22:30.950
غير مضر فانه اذا كان مضر فهذا لا يتحقق بها سنة السواك لان الانسان مطلوب منه ان يتجنب ما يضره لا ضرر ولا ضرار. الوصف الخامس انه يكون لا يتفتت لان الذي

71
00:22:30.950 --> 00:22:50.400
قد يلوث الفم فلا يحصل به سنة السواك. وهذا نظمه الناظم بقوله او ثم قال ان المؤلف ايضا لا باصبعي وخرط وخرقة وقد عرفناه في قوله عود. وهذا نظمه الناظم بقوله يسن يسن بالعود السواك دائما

72
00:22:52.250 --> 00:23:09.750
تمام؟ يسن بالعود السواك دائما طبعا كلمة دائمة هذي ستأتي في صاحب الزاد في قوله كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائما عرضا بمنق لا بذي تفتت او ضرر او اصبع او خرقة

73
00:23:10.350 --> 00:23:32.950
خلاص وقول يسن بالعود السواك وذكر وصف العود وذكر حكم التسوق انه سنة وسيأتي التصريح بهذا بعد شوية نحن بدأنا مبتدأ شرحنا المبتدأ باقي الخبر سنة لم نشرحه بعد وقوله دائما هذا سيأتي شرحه بعد قليل لانه كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائمة انه لا يشرع للصائم بعد الزوال

74
00:23:33.200 --> 00:23:48.700
عرضا ان السواك يكون عرظا بمنق قد شرحنا معنى كونه منقن كونه ملقيا لا بذي تفتت لا يتفتت او ضرر او قول صاحب الزاد غير مضر لا بذي تفتت ولا بذي ضرر

75
00:23:49.150 --> 00:24:05.750
ولا باصبع او خربتي وهذا كله ايش عرفناه نعم ثم ننتقل الى اوقاته وصفة التسوق. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله. نعم يا شيخ دقيقة لم يذكره لم يذكر الناظم ايش

76
00:24:06.400 --> 00:24:22.800
اللين. احسنت اذا في النظر لم يذكر لي انه قال ايش؟ بمنقى الا بذي تفتت او ظهر الى موسم خلقته ولم يذكر اللين. احسنت تفضل يا شيخ قال رحمه الله مسنون كل وقت

77
00:24:22.850 --> 00:24:43.850
بغير صانم بعد الزوال تأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. الله متأكد انا اظنها متأكد الشيخ القاسم ايش ظبطها؟ متأكد من اسم الفاعل هكذا لعله اوضح طيب اوقات السواك ايها الاخوة الكرام عندنا وقت سنية ووقت كراهة

78
00:24:43.900 --> 00:24:59.650
ووقت تأكد اما وقت السني فهو قول المصنف مسنون كل وقت. اذا ما هو وقت سنية السواك؟ كل وقت واضح وعندنا وقت الكراهة وهو بعد الزوال للصائم قال لغير صائم بعد

79
00:24:59.800 --> 00:25:25.000
الزوال وما الدليل على كراهته للصائم بعد الزوال ما دليل على كراهية بعد الصائم بعد الزوال خلوف واذا صمتم فاستكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. اي مضاعف طبعا الحديث عند اهل الحديث. لكن هذا المظعف الحديث

80
00:25:25.500 --> 00:25:39.000
في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المعنى ايوة احسنت لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخلوف اطيب عند الله من ريح المسك. يطلب ازالته

81
00:25:39.600 --> 00:25:59.650
شيء اطيب عند الله من ريح المسك هل تطلب ازالته ولا ابقائه ابقاء وعندهم يعني كثير من الفروع يستحبون بقاء اثر الطاعة وربما اوجبوه في بعض المسائل ولهذا عندهم اه مثلا المعتكف يقولون انه يذهب صلاة العيد في احسن ثيابه الا المعتكف

82
00:25:59.900 --> 00:26:20.850
ففي ثياب اعتكافه وعندهم كذلك لا يزيل اثر الصوم هذا خلوف الصوم وكذلك في الشهيد كذلك الشهيد فانه لا يغسل وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز تمام وش كمان السجود

83
00:26:20.950 --> 00:26:40.200
مسح هذا في اثناء الصلاة يعني  ونحو ذلك طيب قال يسن بالعود السواك طيب اه وقت الكراهة للصائم بعد الزوال نعم. وهذا قد نص عليه الامام احمد ونص حتى على الاستدلال بالحديث بالمناسبة. هذا وقت الكره

84
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
وقت التأكد ذكر المؤلف ثلاثة اوقات للتأكد قال عند الصلاة يعني قبل الشروع في الصلاة طبعا وعند الانتباه يعني عند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم هذه ثلاثة مواضع يتأكد فيها السواك

85
00:27:00.450 --> 00:27:21.050
وهذا نظمه الناظم بقوله يسن بالعود السواك دائما. قوله يسن العود السواك دائما. دائما يقول المؤلف مسنون كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائما وهذا معنى قول المؤلف لغير صائم بعد الزوال

86
00:27:21.450 --> 00:27:43.750
نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله مؤكدا اقرأ مؤكدا مؤكدا النائم الصلاة نعم احسنت انا نسيت اقرأه مؤكدا عند عند عند انتباه النائم هذا قول انتباه الصلاة او الصلاة

87
00:27:44.450 --> 00:28:03.250
او تغير الفم. هذي ثلاثة مواضع التأكد وذكرها الناظم. نعم. ثم انتقل الان الى الكلام عن صفة التسوك. فقال فيستارك عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن. نعم. هذه صفة التسوق اول شي استحباب السواك عرضا

88
00:28:03.800 --> 00:28:19.950
ثم مبتدأ بجانب فمه الايمن وما صفة الابتداء بجانب الفم الايمن هل يبدأ هكذا من اليمين الى الشمال او منين الوسط ثم يأخذ الى الاضراس من الثنايا الى الاضراس الشق الايمن ثمن الثناء الى الاضراس الشق

89
00:28:20.100 --> 00:28:38.800
الايسر الثاني اذكر كأنه في الاقناع والله اعلم وفي الروض نعم وصاحب المنتهى فيما اذكر انه لم يصرح بهذا تمام؟ فمعنى الابتداء بالجانب الفم الايمن ان يبدأ هكذا ثم هكذا نعم

90
00:28:40.400 --> 00:28:55.900
وهذا نظمه الناظم بقوله عرضا بملق لا بذي تفتت او ضرر او اصبع او خرقة وفاة الناظم اه وفقه الله ان يذكر ايش؟ ان يذكر البدء بجانب فمه الايمن لم يعقدها الناظر. نعم

91
00:28:56.750 --> 00:29:18.350
تفضل بشوف قال رحمه الله ويدهن ويتحد وتر يجب التسمية في الوضوء مع الذكر مم. ويجب الختام ما لم يقف على نفسه ويكره القزع. الان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن سنن الفطرة وما لحق بها

92
00:29:18.650 --> 00:29:35.700
وسنن الفطرة وما لحق بها فيها اشياء سنن وذكر منها اولا الادهان غبا قال ويدهن غبا ومعنى الادهان غبا ان يدهن يوما ويدع يوما يعني المقصود الدهان غبا ان لا يداوم على الادهان

93
00:29:36.150 --> 00:29:51.300
خلاص؟ والغيب ذكروه في ثلاثة مواضع ارجعوا فيها الى الحوائج السابقات شيخ شيخنا الشيخ احمد القعيم اذا اول الدهان غبل يعني ان لا يداوم اداهن يوم ويترك يوم او لا يداوم على الادهان

94
00:29:51.800 --> 00:30:12.400
الثاني من السنن قال ويكتحل وترا يعني في كل عين ثلاثا تمام وفسر بغير هذا انه هل هي واحد اثنين ثلاثة او هي ثلاثة هنا او ثلاثة هنا آآ قال ويفتح وترا قلنا يعني في كل عين ثلاثا

95
00:30:13.050 --> 00:30:28.750
هذا بالنسبة للسنن فيه واجبات الحقيقة هي ليست يعني ملحقة بالسنن الفطرة ولكن المؤلف ذكرها في هذا السياق فادرجناها فيه وهو التسمية في الوضوء مع الذكر وبهذا تعلم ان الوضوء فيه فرض

96
00:30:29.250 --> 00:30:49.000
وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين تمام؟ وفيه واجب وهو التسمية قوله التسمية مع الذكر يبين لك معنى الوجوب هنا وهو انها تسقط سهوا والذكر هنا الاحسن فيه ضم

97
00:30:49.000 --> 00:31:16.100
لانه يقابل النسيان. الذكر يقابل ايش النسيان. نعم يعني مع الذكر تجد مع الذكر وتسقط مع الثاني من الواجبات الختان. قال يجب الختان ما لم يخف على نفسه يجب الختان ما لم يخف على نفسه ولم يفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين الذكر والانثى فهو واجب على الذكر

98
00:31:16.150 --> 00:31:30.300
والانثى وهذا هو المذهب. المذهب وجوبه على الذكر والانثى. والعمل عندنا لا اعرفه في البلاد هنا. ما اعرف انهم ان الانثى تقتل تمام؟ اخذا في قول اخر في المذهب ان الانثى لا تختن

99
00:31:30.600 --> 00:31:50.750
جيد والختان ارجعوا الى معناه الختان كما جاء في الحديث وان كان فيه ضعف اشمي ولا تنهكي لانه من الاشياء التي يعترض عليها اليوم تمام؟ مسألة الختان من الاشياء التي يعترض عليها اليوم مسألة الختان. ومسألة الختان. العلماء متفقون على مشروعيتها

100
00:31:51.250 --> 00:32:04.800
واضح؟ لكن يصير خطأ من الناس في التطبيق هل هذا يجعلنا نتراجع عن الحكم الشرعي ولا نخطئ اهل العلم في اجماعهم؟ لا يخطئ الناس اذا اخطأوا في التطبيق ونقول لهم صفة الختان الشرعي كيت وكيت

101
00:32:04.900 --> 00:32:25.950
تمام ولا نغير الحكم الشرعي ماشي؟ نعم قال يجب الختان ما لم يقف على نفسه فان خاف على نفسه سقط عنه وبالمناسبة المسائل التي تتعلق بالضرر تارة يعلقها الفقهاء بخوف الانسان على نفسه

102
00:32:27.000 --> 00:32:52.500
مثلا يقولون في الماء اذا خاف باستعمال الماء ظررا فانه يتيمم واضح وتارة يعلقونها بالرجوع الى الطبيب المسلم وتارة يعلقونها بقول طبيبين مسلمين خلاص ومن اراد ان يبحث بحث يعني مفيد ان شاء الله ان يجمع هذه

103
00:32:53.000 --> 00:33:05.300
ما يندرج تحت كل واحدة من هذه الثلاثة من فروع الفقهية من اول الفقه لاخره يكون شيطي متى نقول ان المرجع في ذلك الى الانسان نفسه ومتى نقول انه يكفي فيه طبيب واحد

104
00:33:05.550 --> 00:33:24.650
من يذكر الان فرع ذكروا فيه طبيب واحد  ها؟ في الصلاة ايوا ولمريض الصلاة مستلقية مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم صح ولا لا؟ ومتى يشترط طبيبان مسلمان

105
00:33:25.500 --> 00:33:41.500
ها في المرض المخوف ذكروا انه مثلا ضابط المرض والمخوف وما قال طبيبان مسلمان انه مخوف طيب ومتى قالوا ان يرجع الى خوف نفسه مثل هذا الموظع مثلا قالوا في الحامل المرضع اذا خافت على نفسها

106
00:33:42.000 --> 00:34:06.450
او خافت على ولدها ولم يشرطوا في ذلك قول طبيب فلو ان واحد منكم جزاكم الله خير جمعها وحررها يكون هذا طيب ومفيد له ولنا ان شاء الله طيب قال رحمه الله تعالى ويجب ختان ما لم يخف على نفسه ثم ذكر مما يلحق بسنن الفطرة مكروهات تخالف سنن الفطرة وذكر منها القزع قال

107
00:34:06.450 --> 00:34:21.900
تكره القزع والقزع والقزع هو حلق بعض الرأس دون بعض وفي تنبيهات التنبيه الاول اني لما وجدت كلام الفقهاء كله يقول الحلق وليس ان يكون بعض الشعر اقصر من بعض

108
00:34:22.150 --> 00:34:38.700
والمذهب عند الحلاقين تمام انهم يجعلون يعني صنعة الحلاقة تقتضي تخفيف اجزاء من الشعر اكثر من اجزاء اخرى صح ولا لا ولا اعرف في كلام الفقهاء ان هذا من القزع. بل كلام الفقهاء انه ايش

109
00:34:39.000 --> 00:34:54.400
انه الحلق حلق بعض الرأس فما هو ترك بعظه فعلى هذا ما عليه الحلاقون الذي افهمه من كلام الفقهاء انه ليس بامر مخالف. ليس ليس محكوما عليه بالكراهة لازم اكون عليه بالكراهة وليس من القزع. واضح

110
00:34:55.700 --> 00:35:11.400
الامر الثاني ان القزع يحكم عليه بالكراهة لا بالتحريم وهذا وجدته في المذاهب كلها. الحكم بكراهة القزع ولم اجد احدا قال بالتحريم من خلال بحثي. ومن وجد احدا طالب التحريم فليفيدنا

111
00:35:11.600 --> 00:35:34.950
جيد وما هو الصارف عن التحريم صارف النهي عن التحريم ليس هذا موضع ذكره لعله سيأتي في النظمة الان قال قال الناظم والكحل اوتر والدهان ربي بي اما الختان مطلقا فاوجبي

112
00:35:35.650 --> 00:35:54.350
اذا ذكر لنا المستحبات وهي الكحل وترا ويكتاح قول المصنف ويكتحل وترا قال الناظم والكحل اوتر ويدهن غبا قال والدهان ربيبي وقول المؤلف ويجب الختان ما لم يخف على نفسه قال اما الختان مطلقا فاوجبي

113
00:35:54.700 --> 00:36:14.550
وضاق عند وضاق النظم عن ذكر ايش عن عن ذكر ما لم يخف على نفسه يمكن ان يقال يمكن ان يقال اعتبارا بان مثل هذا القيد معتبر في اكثر الاحكام الشرعية ان الشيء اذا كان يؤدي الى ضرر

114
00:36:15.050 --> 00:36:36.250
فان الضرر يزال فان الضرر يزال. فيعتذر ان الناظم بهذا ها ايه يا سلام اما الختان دون خوف اوجبي جيد ما شاء الله عليك شيخ ياسر ممكن لكن هو طبعا كلمة مطلقا ماذا يريد بمطلقا

115
00:36:36.550 --> 00:36:53.850
الذكر والانثى الذكر والانثى ثم قال وقول بسم الله في الطهر لزم. هذا قول المصنف وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ولم يقيده الناظم بالذكر هنا و مع ان هذا القيد مهم

116
00:36:54.350 --> 00:37:08.100
وقول بسم الله في الطهر لزم هذا مهم حقيقة وفي الناظم قالوا قولوا بسم الله في الطهر وفيه زيادة على ما ذكره صاحب الزاد ذلك ان صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء

117
00:37:08.400 --> 00:37:23.250
والتسمية على مذهب واجب في الوضوء وواجب في الغسل وواجبة في التيمم فيمكن ان يقال ان عبارة الناظم هنا عممت الحكم في هذه الثلاثة تمام؟ لكنه ليس بواجب في ازالة النجاسة مثلا ولا في الاستنجاء مع انها

118
00:37:23.450 --> 00:37:38.650
طهر فليس كل طهر يجب فيه التسمية جيد وقول بسم الله في الطهر لزن ممن يفسر الطهر يقول يريد به الوضوء او نقول يريد به الطهارة الحدث وهي الوضوء والتيمم

119
00:37:38.950 --> 00:37:57.000
ولا ادري هل اذا كان التيمم بدلا عن نجاسة اذا كان التيمم عن نجاسة على البدن. هل يجب فيه التسمية لا ادري الله اعلم طيب وقول بسم الله في الطهر لزم ويكره القزع لا لمحتجم

120
00:37:57.200 --> 00:38:14.150
ويكره القزع لا لمحتجم فهذا قول المصنف يكره القزع وفيه زيادة وقوله لا لمحتجم ان المحتجم لا يكره له ان يحلق الموضع الذي يريد ان يحتجم منه وهذا صارف من صوارف ايش

121
00:38:14.300 --> 00:38:30.300
النهي عن التحريم فان الحجامة ليست ضرورة الحجامة غالبا تكون حاجة حاجة ليست ضرورة شيء مفيد وطيب خلاص؟ فلما جاز هذا الشيء من غير ضرورة علم ان النهي فيه نهي

122
00:38:31.550 --> 00:38:48.600
كراهة علم ان النهي نهي كراهة واضح المشايخ نعم طيب اللي بعده يا شيخ  قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء

123
00:38:48.700 --> 00:39:12.550
والبدارة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامر واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة. طيب الان سيذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الثالثة في الباب وهي سنن الوضوء لان عنوان الباب باب السواك

124
00:39:12.650 --> 00:39:30.850
وسنن الوضوء. فاول سنن الوضوء ذكرها الناظم السواك وقد فصل احكامه قبل قليل تمام الثاني غسل الكفين ثلاثا. وبالمناسبة هنا موضع اضافي على ما سبق. لانه قال ان السواك لم يذكر ان من مواضع تأكده

125
00:39:31.350 --> 00:39:45.100
عند الوضوء فهنا ذكر لك ان السواك من سنن الوضوء وهو دال على انه يتأكد اكثر من السنية العامة فيه عند الوضوء. ومتى يكون عند الوضوء عند المظمظة نعم عند

126
00:39:45.200 --> 00:40:02.100
المضمضة قال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. اذا يجب غسل الكفين ثلاث مرات في اول الوضوء اذا كان قائما من نوم ليل

127
00:40:02.150 --> 00:40:17.200
اول شيء قائم من النوم اما من انتقض وضوءه بغير النوم فانه اذا توضأ لا يجب عليه غسل الكفين وانما يستحب له ذلك. الثاني ان يكون النوم نوم ليل الثالث ان يكون النوم ناقضا للوضوء

128
00:40:18.000 --> 00:40:29.800
تمام اخذوا هذا من حديث استيقظ احدكم من امه فلا يغمس يده في الاناء حتى او فليغسل يديه قبل ان ان يغمسها في الاناء ثلاثا تمام طيب وهذا موضع يجب فيه التثريث

129
00:40:29.950 --> 00:40:49.300
صح ولا لا التثريث يجب في هذا الموضع ولا ما يجب يجب غسل اثنين ثلاثة متى يجب التثليث ايضا باستجماظ يجب التثليث. طيب جيد ومتى يحرم التثليث ها يحرم ولا يكره

130
00:40:50.350 --> 00:41:08.750
وثريث النصارى طيب طيب هذا غسل كفين ثلاثة سنة الا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء. لماذا خصصناه بنوم الليل؟ لان الحديث قال فان احدكم لا يدري اين باتت والحكم تعبدي لا

131
00:41:08.750 --> 00:41:32.750
يقاس فيه والبيتوتة لغة تكون في الليل خلاص طيب ما الفرق بين نوم الليل ونوم النهار لماذا لا نلحق ونقيس لان الحكم تعبدي لان الحكم تعبدي. نعم  او لحظة. الثالث من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. سبق معنا او سيأتي معنا في فروض الوضوء

132
00:41:32.900 --> 00:41:49.500
ان من فروض الوضوء الترتيب ترتيب بين فروض الوضوء فرض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهو سنة الوجه والمضمضة والاستنشاق فرض واحد فتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه سنة وليس

133
00:41:49.750 --> 00:42:11.000
بفرض الرابع من سنن الوضوء المبالغة فيهما يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم اما الصائم فيكره له المبالغة الخامس من سنن الوضوء التخليل للحية الكثيفة هذا واحد والتخليل للاصابع هذي اثنين

134
00:42:11.400 --> 00:42:28.800
تخرير اللحية الكثيفة. اللحية ايها الاخوة الكرام الشعر الذي على الوجه تارة يكون خفيفا فيجب غسل البشرة يجب غسله وايصال الماء الى البشرة وان كان كثيفا فيستحب ايش تخليله ويجب غسل ظاهره

135
00:42:29.050 --> 00:42:46.750
خلاص؟ طيب قال والاصابع كذلك تخليل الاصابع هي ادخال الماء من خلالها بالاصابع قال والتيامن كذلك سنة وهو البدء باليمين قبل اليسار واخذ ماء جديد للاذنين يعني اذا مسح رأسه

136
00:42:47.250 --> 00:43:09.300
تمام؟ يمسح بماء ثم يأخذ ماء آخر ويمسح به اذنيه والغسلة الثانية كذلك الغسلة الثالثة كلها من السنن. وهذا ذكره الناظم بقوله وسنن الوضوء غسل كفك ثلاث مرات وانت سوك

137
00:43:10.550 --> 00:43:34.100
اذا عندنا غسل الكفين ثلاثا وعندنا السواك والبدء في الوجه ممضمضا فما نعم والبدء في الوجه ممضمضا فما مضمضة في الفم مستنشقا اذا قوله والبدء في الوجه ممضمضا فما يعني ممضمض الفم يمضمض الفم

138
00:43:34.600 --> 00:43:59.800
مستنشقا هذا فيه قول المصنف ايش؟ البداءة بمضمضة ثم استنشاق مبالغا المبالغة فيهما لا صائم لغير الصائم وان تخلل لحية وان تخلي اللحية الكثيفة الاصل ان تخلل لحية كثيرة ولكن هذا النظم سلك ايش

139
00:44:01.000 --> 00:44:15.400
الادغام الكبير تمام؟ هذا اضغام كبير ليس ظرورة هذا ليس ظرورة في الشعر لا جائز هو قرئ به ادغام وان تخلي اللحية كثيفة ايضا من السنن قول هذا قول المؤلف تخليل اللحية الكثيفة

140
00:44:15.950 --> 00:44:37.650
اه والغسل حتم ان تكن خفيفة يعني وغسل البشرة وغسلها وايصال الماء الى البشرة ان تكن خفيف حتما. يعني واجبا حتم الواجب قال وسنة تخبيلك الاصابع طبعا قوله والغسل حتما هذي زيادة على الزاد ولا ما هي زيادة

141
00:44:38.050 --> 00:44:59.050
بس تأتي هي بقوله وما فيه من شعر طفيف من الظاهر الكثيف قال وسنة تخليلك الاصابع هذا تخليل اللحية الكثيفة والاصابع وجعلك اليسرى ليمنى تبعا اللي هو ايش التأمل ان تجعل اليسرى لليمنى تبعه يعني ان تجعلها تابعة لها يعني بعدها

142
00:44:59.150 --> 00:45:22.200
تتبعها بالترتيب قال ومسح الاذنين بماء اولى يعني هذا قول صاحب الزاد ايش؟ واخذ ماء جديد للاذنين ومسح الاذنين بماء او لا يعني بماء جديد وسن غسلتان بعد اولى وهو قوله والغسلة الثانية

143
00:45:22.350 --> 00:45:24.000
والثالثة. نعم