﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:30.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فمرحبا بكم وحياكم الله ولقاكم في درس جديد

2
00:00:30.950 --> 00:01:02.550
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع في مقرر فقه المعاملات وفي هذا الدرس باذن الله تعالى نأخذ موضوع نأخذ موظوع ايش البيوع  والمنهي عنها الصوت واضح يا شباب تمام

3
00:01:05.500 --> 00:01:28.650
طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بقوله فصل وهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عليه رحمة الله عن البيوع المنهي عنها وسنأخذ هذه البيوع اجمالنا الان نعرف ايش البيوع اللي راح نتكلم عنها

4
00:01:28.800 --> 00:01:52.400
ثم نفصل ان شاء الله تعالى اول بيع من البيوع المنهي عنها البيع بعد اذان الجمعة الثانية اذا نادى المنادي لصلاة الجمعة والمقصود الاذان الثاني فانه يحرم على الانسان ان يبيع وان يشتري

5
00:01:53.000 --> 00:02:09.950
واذا باع او اشتراه فالبيع باطل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الثاني من البيوع بيوع المنهي عنها

6
00:02:10.450 --> 00:02:32.950
هو البيع الذي يؤدي لمحظور يؤدي الى شيء حرام. هذا البيع هو وسيلة يتوصل بها الى الحرام تقول لي انا قاعد ابيع شيء حلال بس نقول انت هذا الذي يبيع الشيء الحلال يبيعه ليتوصل به الى الحرام فلا يجوز هذا البيع

7
00:02:33.900 --> 00:02:50.200
لانه عندنا قاعدة لوسائل لها احكام المقاصد وذكر له المؤلف ثلاثة امثلة الاول بيع العصير للخمار يبيع عصيرات ولا يبيع عنب لشخص يعلم هذا البائع انه هذا الشخص ياخذ العنب عشان يصنع فيه الخمر

8
00:02:51.850 --> 00:03:08.800
او يبيع السلاح في الفتنة فتنة ومقاتل والناس مسلمين يقتلوا بعضهم بعضا وهذا الرجال قال لك والله فرصة هذي ايش اه اسعار الاسلحة الان تبي تصير ايش مرتفعة خليني ابيع للناس سلاح

9
00:03:08.950 --> 00:03:36.150
فتربح فهذا ايضا لا يجوز هذا لا يجوز بانه اعانة على الحرام والى المحظور الثالث بيع العبد المسلم للكافر اذا كان عندنا عبد رقيق مملوك ومسلم فانه لا يجوز لنا ان نسلط الكافر عليه نبيعه الكافر يصير سيده كافر

10
00:03:36.250 --> 00:03:58.050
الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا يؤدي الى محظوره واستدلال المسلم عند الكفار  كذلك من البيوع المنهي عنها اذا جمع الانسان عقدين بحيث يكون جمع هذين العقدين يؤدي الى ممنوع او محرم

11
00:03:58.950 --> 00:04:18.200
وله صور لكن المؤلف رحمه الله ذكر منها ايش؟ سورة واحدة وهو ان تبيع لشخص عبد تمام؟ انك تبيع له وتكاتبه. شوف العبد اذا صار مكاتب حنشرحها بعد شوي بالتفصيل

12
00:04:18.300 --> 00:04:28.950
العبد اذا صار له مكاتب يقدر يبيع ويشتري بعبد اذا صار مكاتب يقدر يبيع ويشتري لا لكن قبل ما يصير مكاتب ما يقدر يبيع ويشتري تذكره لما شرحنا جائزة تصرف

13
00:04:29.150 --> 00:04:44.350
قلنا جائزة الصرف هو الحر المسلم الحر المكلف الرشيد اذا العبد ما يقدر يشتري طيب هلا انا اقدر ابيع للعبد وبعدين اعمل معاه مكاتبة نقول لا لانك لما بعت له

14
00:04:44.400 --> 00:05:02.400
لم يكن مكاتبا. طيب لو عملتها في نفس الوقت؟ ايضا لا يصح لانك في نفس اللحظة التي بعتها له لم يكن في تلك اللحظة مكاتمة ولابد ان يتقدم الشرط شرط صحة البيع اللي هو انه يكون جائز التصرف لابد يكون موجود قبل البيع

15
00:05:03.700 --> 00:05:21.150
قد واضح هذا معنى الصورة اللي سيذكرها المؤلف لكن هو عموما نحن نقول اذا كان جمع عقدين مع بعض يؤدي الى محظور تمام فلا يجوز جمعهما في عقد واحد. تعمل هذا الوحد وهذا الوحد

16
00:05:22.400 --> 00:05:38.200
جيده سيأتي ذكر بعض المسائل ان شاء الله كذلك من البيوع المنهي عنها بيع المسلم او شراؤه على اخيه انت تبيع على بيع اخيك المسلم او تشتري على شرائه بيعه على بيعه مثل ايش

17
00:05:38.850 --> 00:06:00.350
بيعه على بيعه مثل ماذا انت جالس عندك بسطة في الحلقة حلقة الخضار وتبيع فيها طماطم جاء شخص واشترى من جارك كرتون الطماطم اشتراه بعشرة ريال بس يوم دفع العشرة انت تطالع فيه قلت يا فلان

18
00:06:00.550 --> 00:06:11.700
رجع الطماطم وانا اعطيك مثله بتسعة. فانت قاعد تبيع على بيع اخوك صاحب البسطة الثانية تبيع على بيعه تمام؟ تقول انا اعطيك بدل ما هو اعطاك عشرة انا اعطيك بتسعة

19
00:06:11.750 --> 00:06:24.550
فلا يجوز ان تبيع على بيعه قلت له باع يا اخي خل الناس الله يعني يرزق الناس بعضها من بعض خلاص؟ طيب شراؤه على شرائه لو فرظنا انك رحت محل

20
00:06:25.400 --> 00:06:39.850
خل نقول كرتون طماطم نفس الشي انت الان مشتري رايح لمحل الخضرة واقف قدامك واحد في السرى لو سمحت عطني كرتون وطماطم وعطا قال بكم؟ قال بعشرة ريال اعطاه واشترى

21
00:06:40.100 --> 00:06:52.900
قلت انا بعد عطني كرتون قال لا ما في خلص قال اجل اسحب الكرتون من هذا اللي شراه بعشرة انا اشتريه منك بخمسطعش هذا شراؤه على في رأيه ايضا لا يجوز

22
00:06:54.250 --> 00:07:13.400
كذلك من البيوع المنهي عنها ذرائع الربا يعني ايش الذرائع؟ ذراع يعني اشياء توصل الى الربا هي في نفسها ما هي كذا ربا مباشر لكنها توصل الى الربا ذكر منها المؤلف مسألتين الاولى الاعتياض عن بيع الربوي بما يؤدي للربا يعني ايش

23
00:07:14.100 --> 00:07:37.350
سيأتي معاكم في باب الربا ان شاء الله بسم الله بيع بيع الربويات ايش هي دبابات؟ في اصناف معينة الشرع قال هذي الاصناف ما تبيع منها ها بمثلها وبما يوافقها في العلة بمؤجل يعني مثلا على سبيل المثال خلنا نفترض مثال

24
00:07:38.250 --> 00:07:54.900
توبة لو بعت لك تمر وابغاك تعطيني تمر يعني انت مثلا على سبيل المثال جايينك ضيوف الان في البيت جايينك ظيوف في البيت وانا جارك جيت عندي وقلت لي يا عامر

25
00:07:55.750 --> 00:08:10.350
الضيوف اللي جايين عندي الان يحبون تمر الخلاص. انا الان ما عندي الا سكري. واعرفهم ما يحبون السكري. يبون شيء سكري وسكره قليل مثلا فتكفى عطني من عندك تمر خلاص

26
00:08:10.400 --> 00:08:27.250
قلت لك ابشر اعطيك تمر خلاص بس تعطيني مكانه ايش تمر سكري يجوز الشرع يقول يجوز بشرطين الشرط الاول يكون مثله يعني مثلا اعطيتك انا صناعة من التمر خلاص بتعطيني صاع من التمر السكري حلو

27
00:08:27.900 --> 00:08:43.150
الشرط الثاني هو اللي نبغى نوصل له هنا انه لابد يكون يدا بيد يعني الان بتعطيني السكري والان اعطيك خلاص ما اعطيك الخلاص الان واقول خلاص تسددني بعدين السكري بعد اسبوع او بعد ما يروحون الظيوف لا لازم يكون يدا بيد

28
00:08:43.700 --> 00:09:04.800
طيب حلو كده طيب لو فرضنا اني اعطيتك تمر الخلاص الان قلت لك خلاص هذا تفضل صاع من التمر خلاص واعطني بداله خمسين ريال ابيعه لك بخمسين ريال لاحظ الان ما هو تمر بتمر انما تمر بفلوس

29
00:09:05.000 --> 00:09:17.500
فلا بأس اني ايش لا بأس اني اخذ الخمسين ريال بكرة قلت خلاص بعد ما يروحون الضيوف تعال جيب لي خمسة ريال او بكرة سدد لي الخمسين ريال ما في مشكلة

30
00:09:18.200 --> 00:09:35.500
جئتني من بكرة تبغى تسدد الخمسين ريال قلت لك ايش قلت لك جيتني من بكرة تبغى تسدد بس ما عندك خمسين جيتني من بكرة ايوه جيتني من بكرة قلت لي والله يا عامر انا ما عندي الان خمسين ريال سامحني

31
00:09:36.050 --> 00:09:57.550
لكن اسمع بدال الخمسين بعطيك مكانها تمر بسكري قلت وانا موافق يجوز قال لك لا ما يجوز ليش؟ لانه صار هذا وسيلة الى بيع تمر بتمر مع التأجيل لاحظت انا اخذت بدال الفلوس تمر صرت كأني اخذت تمر بتمر مع

32
00:09:57.600 --> 00:10:15.650
عدم التقاوض والشرط انه يكون يدا بيد تمام واضح يا شباب طبعا بنرجع لها مرة ثانية الان المسألة الاخرى في ذرائع الربا يعني الوسائل اللي تؤدي الى الربا مسألة بيع العينة

33
00:10:16.100 --> 00:10:33.250
وبيع العين ايش هي بيع العينة تنزل انت مثلا الى معرض السيارات وتشتري سيارة بالاقساط تبغى انت تبغى لك ثلاثين الف ريال تدفعها مهر تبغى تتزوج فتروح معرض السيارات تقول له لو سمحت

34
00:10:33.450 --> 00:10:46.800
ابغى لسيارة هذي بكم؟ قال لك هذي بثلاثين يعني مثلا هذي اذا ايش تبغى اقساط ولا كاش؟ قلت لا ابغاها اقساط قال لك هذي نبيعها لك اقساط بخمسة وثلاثين الف ريال

35
00:10:51.850 --> 00:11:08.500
هادي نبيعها لك ايش اقساط لمدة سنة بخمسة وثلاثين الف ريال قلت ممتاز اخذتها بخمسة وثلاثين الف ريال اقساط وراح تدفعها ان شاء الله بعد سنة يعني بعد سنة من اليوم تجي وتدفع له خمسة وثلاثين الف

36
00:11:09.300 --> 00:11:24.750
اليوم اخذته راجع البايع قال لك اسمع انا ادري انت ما تبغى السيارة صح ولا لا؟ قلت له والله الصراحة صح ما ابغى السيارة انا ابغى ثلاثين الف ابغى انزل ابيعها الان في السوق عشان اخذ ثلاثين الف وادفعها قال الله يبارك

37
00:11:24.750 --> 00:11:42.300
قال اسمع انت لو بتنزل السوق الان يعني السيارة هذي يمكن تجيب لك سبعة وعشرين ثمانية وعشرين انا بشتريها منك بثلاثين الف كاش تفضل هذي بثلاثين الف كاش ونفس البائع صاحب المعرض اللي اشتريت انت منه بالاقساط اشترى منك كاش

38
00:11:43.550 --> 00:12:05.600
فهذه تسمى بيع العينة. هذه تسمى ايش بيع العيد ننتقل الان الى تفصيل هذه المسائل قلنا اول مسألة في بيوع المنهي ايش ايش هي هو المسألة البيع بعد اذان الجمعة

39
00:12:06.950 --> 00:12:24.750
قال المؤلف رحمه الله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح نكاح وسائر العقود نحن عند العبارة قال ولا يصح البيع بعد نداء ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني

40
00:12:24.900 --> 00:12:43.700
ويصح النكاح وسائر العقود. مرة ثالثة ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود اذا المؤلف الان يتكلم عن موضوع العقد بعد اذان الجمعة الثاني

41
00:12:44.600 --> 00:13:01.700
ولاحظوا اولا ها انه الكلام عن النداء الثاني اذا اذا كان البيع والشراء او العقد بعد النداء الاول لانه تسعفون الجمعة لها اذان اول يكون قبل الصلاة بساعة احيانا بنص ساعة المقصود ان هذا الاذان

42
00:13:01.850 --> 00:13:15.500
يكون قبل وصول الامام الى المسجد قبل صعود الامام للمنبر النداء الاول هذا لا يتعلق به المنع يعني ما نقول حرام اذا سمعت الاذان الاول حرام تبيع. لا والله اذن المؤذن الاول

43
00:13:15.600 --> 00:13:33.900
وقبل بساعة ونزلت اخذت لك فول من الفوال لا بأس بذلك خلاص انما الممنوع هو الذي سيأتي في الاذان الثاني. اذا المؤلف لاحظ هذا من فين اخذناها كلمة انه ما النداء الاول ما يتعلق بحكم

44
00:13:34.000 --> 00:13:52.200
اخذناها من وين من قول المؤلف رحمه الله ها بعد ندائها الثاني اذا كلمة بعد ندائها الثاني هذه كلمة مقصودة ها كلمة بعد نداءها الثاني كلمة مقصودة عشان يخرج ايش

45
00:13:52.450 --> 00:14:09.800
الاذان الاول. اذا هذا اول قضية. النداء الاول لا يتعلق به منع طيب النداء الثاني اللي هو خلاص الامام صعد على المنبر واذن المؤذن. فما حكم العقد بعد نداء الجمعة اثنان

46
00:14:09.900 --> 00:14:24.850
اذا كان العقد هذا عقد بيع تبغى تبيع تشتري فهذا العقد عقد باطل لا يصح رحت لك والله وشريت لك من الفوال ولا من ها؟ قال بعد اذان الجمعة الثاني

47
00:14:25.400 --> 00:14:45.750
فالبيع هذا غير صحيح وشرط هذا ايش؟ ان يكون البيع ممن تلزمه الجمعة ممن تلزمه الجمعة. في احد ما تلزمه الجمعة؟ نعم في احد ما تلزمه الجمعة؟ مثلا امرأة وحدة راحت تزور صاحبتها قالت والله تعالي لي وقت صلاة الجمعة لان زوجي مو موجود

48
00:14:46.000 --> 00:15:02.950
راحت له وقت صلاة الجمعة ذهبت اليها تزورها بعد صلاة في وقت صلاة الجمعة الناس قاعدة تصلي لما جات قالت ما شا الله تبارك الله اشوف عندك اه الاغراض الفلانية ولا هذي من اللي يبيعوا مثلا تبيع كيك قالت خلاص

49
00:15:02.950 --> 00:15:23.600
اللي بعتك الكيك حصل بيع الكيك وشراؤه بعد اذان الجمعة الثاني. البيع باطل ولا صحيح؟ البيع صحيح. لماذا؟ لان هاتان امرأتان. والمرأة لا تلزمها الجمعة. وانما المنع يتعلق بمن يلزمه الجمعة

50
00:15:23.950 --> 00:15:36.850
خلاص يعني انت الرجل المقيم تروح تبيع وتشتري له كذلك المسافر لا تلزمه الجمعة فيصح له ان يشتري من مسافر اخر. ما يروح يشتري من مقيمين في البلد تلزمهم الجمعة

51
00:15:38.150 --> 00:15:57.450
واضح اذا هذه اذا كان العقد عقد به. اما اذا كان غير قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ايش؟ ويصح النكاح وسائر العقود ويصح النكاح وسائر العقود الرجال هذا وهو رايح للمسجد

52
00:15:58.450 --> 00:16:18.650
تمام اه او بلاش وهو رايح للمسجد حددوا موعد الملكة يوم الجمعة الصباح قالوا يوم الجمعة يوم مبارك وفيه ساعة اجابة خلينا ان شاء الله نتواعد لانه الحنابلة يقولوا يسن العقد يوم الجمعة مساء بعد العصر

53
00:16:19.300 --> 00:16:35.150
قال لي خلاص بعد العصر موعدنا. المشكلة قالوا لا بعد العصر اه رحلة الطيران وعندنا سفر وما ادري ايش ما في الا نسوي عقد النكاح لملكه يوم الجمعة الصباح خلاص خليها فطور

54
00:16:35.450 --> 00:16:59.600
وجاء المأذون وجاء الولي وجاء الرجل وجالسين واخبار وكذا ويلا والمأذون تأخر المأذون ابو الحرمة تأخر المهم لما وصل واجتمع وقد هالساعة اثنعش ونص. يلا هات بطاقتك هات كذا الله اكبر واذن المؤذن الاذان الثاني

55
00:16:59.700 --> 00:17:19.700
اذان الثاني لا. خلاص الناس الجمعة. قال يلا يلا بسرعة خلينا نكمل. عشان نلحق صلاة الجمعة. فقال الولي زوجتك ابنتي. وقال الخاطب قبلت وتمت الملكة بعد اذان الجمعة الثاني. السؤال هل هذا النكاح نكاح صحيح؟ ولا نكاح

56
00:17:19.700 --> 00:17:40.650
فاسد قال لك ويصح النكاح وسائر العقود نكاح صحيح ما في مشكلة. مو ما في مشكلة بمعنى انه فعلهم كويس لا بمعنى انه لا يحكم عليه بالفساد النكاح صحيح قلت ارتب عليه جميع الاحكام ولا نحتاج نفرق بينهم ولا نحتاج بعد الصلاة نعيد عقد نكاح ثاني

57
00:17:41.850 --> 00:18:02.850
لكن هل هذا اللي سووه شيء مطلوب وصحيح  هذا ليس امرا حسنا بل كان ينبغي لهم ايش؟ ان يتجنبوا هذا الوقت لان هذا الوقت مطلوب منهم ايش؟ يروحوا يصلوا ماشي؟ اذا هذا النكاح. قال لك وسائر العقود. سائر العقود كعقد الاجارة

58
00:18:03.200 --> 00:18:25.800
ولنمثل عليه بمثال مثلا نقول رجل ها وصل الى البلد وصل الى البلد وباقي على اذان الجمعة خلاص ها بيأذن ما بيأذن كذا اخذ له شقة مفروشة هذا ودفع الايجار تم التعاقد حصل الشقة كم تأجلني؟ قال اجرك وكذا قال خلاص تمم

59
00:18:26.150 --> 00:18:45.550
حصل استئجار الشقة المفروشة بعد الاذان الثاني لصلاة الجمعة بعد الاذان الثاني لصلاة الجمعة. هل نقول عقد الاجارة هذا عقد باطل؟ نقول لا عقد صحيح. لان المؤلف رحمه الله قال لنا ويصح نكاح وسائر العقود. اذا الحكم مختص بالبيع لانه

60
00:18:45.550 --> 00:19:00.550
هو الذي نهى الله عز وجل عنه وذروا البيع وغيره من العقود لا يقاس عليه غيره من العقود لا يقاس عليه. فاذا قست عليه نقدح بقادح الفرق. نقول في فرق بينهم

61
00:19:00.900 --> 00:19:24.400
اولا انها اقل لا تحصلوا كثيرا بحيث تؤدي الى شغل الناس عن الجمعة على وجه العموم تمام طيب هذا بالنسبة لايش للعقد بعد الجمعة الثاني من البيوع المحرمة ايضا المنهي عنها

62
00:19:24.650 --> 00:19:44.150
البيوع التي تؤدي الى محظور بيع تقول لي يا اخي بيع وشراء والله عز وجل احل البيع  نقول لك نعم الله عز وجل احل البيع ولكن اذا ادى هذا البيع الى محظور

63
00:19:44.950 --> 00:19:57.450
اذا ادى هذا البيع الى محظور هو الصحيح انه شيء حلال في الاصل ولكن قد يؤدي الى ايش البيع في الاصل شيء حلال ولكنه قد يؤدي الى شيء ممنوع ومحظور

64
00:19:58.600 --> 00:20:26.450
فنقول الوسائل لها احكام ايش لها احكام المقاصد مثل عليه المؤلف بعدة امثلة. المثال الاول بيع ما يستعمل في الحرام كبيع العصير متخذه خمرا من يتخذ من يبيع العصير لمن يتخذه خمرا

65
00:20:27.650 --> 00:20:41.300
كيف يعني قال لك والله جاني انا ما فاتح محل عصيرات ابي عصير عنب عصير برتقال اشياء حلال يا اخي ما هي حرام طيب كويس يا شيخ الحلال الله يبارك له

66
00:20:41.500 --> 00:20:57.250
لكن جاءك يوم من الايام والعياذ بالله رجل صاحب خمارة نعوذ بالله تمام؟ والحمد لله نحن في نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا في هذا البلاد في هذه البلاد

67
00:20:57.400 --> 00:21:16.650
تمام؟ بمنع الحمد لله رب العالمين مثل هذه المنكرات ونسأل الله باسمه الاعظم ان يديم علينا هذه النعمة وان يديم علينا نعمة الاستقامة والهداية وان يثبتنا واياكم على الخير تمام

68
00:21:16.700 --> 00:21:29.300
لكن في ناس في بلدان اخرى يعانون من مثل هذه المسائل يقول لك يا اخي انا فاتح محل عصيرات تمام وبعدين ايش جاءني واحد يقول انا ابغى اشتري منك كميات كذا وكذا من العصير

69
00:21:30.100 --> 00:21:46.100
وهذا الرجل اللي جايني هو صاحب خمارة انا متأكد مئة بالمئة انه يشتري هذا العصير ليصنع منه الخمور او يشتري هذا العنب هم ليصنع منه الخمر طيب بيع العصير حلال

70
00:21:46.250 --> 00:22:08.700
بيع العنب حلال ولكنه الان يؤدي الى حرام. فما الحكم فيه قال المؤلف رحمه الله ولا يصح شوف هنا هذي الكلام هنا ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا يصح بيعاصين. ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم

71
00:22:08.700 --> 00:22:22.400
ان لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على مكاتبته ولا اجبر على ازالة ملكه ولا تكله مكاتبته. خلينا في المسألة الاولى الان. اللي هي ايش؟ بيع

72
00:22:22.400 --> 00:22:52.050
العصير لمن يتخذه خمرا العصير بيعه حلال ولكنه وسيلة الى امر حرام فيكون حراما. وسائر الامور كالمقاصد. واحكم بهذا الحكم للزوائد هم وكمان قال اه في المراقي ايش قال قال سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم

73
00:22:52.750 --> 00:23:08.950
طيب اذا هذا الامر الاول بيع العصير لمن يتخذه خمرا المثال الثاني هذا هو شوف بيع العصير لمن تاخذ خمر اللهم عافنا واجر او بيع العنب لمن اتخذوه خمرا. اللهم عافنا واجرنا

74
00:23:09.400 --> 00:23:24.750
واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى ولا تجعلنا من المتعاونين على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الثاني بيع السلاح في الفتنة هذا رقم اثنين

75
00:23:25.200 --> 00:23:45.400
ها بيع السلاح في الفتنة يصير في البلد بعض بلدان المسلمين اللهم اجرنا وعافنا يصير فتن وقتال بين المسلمين انفسهم تمام حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل

76
00:23:46.850 --> 00:24:05.300
يجي واحد يقول لنا ايش يقول لك افضل تجارة الان تكسب وتسبح تجارة الاسلحة يتاجر في الاسلحة على حساب دماء المسلمين يتربح هو ويكون ثروة على حساب دماء المسلمين واشعال الفتنة

77
00:24:06.450 --> 00:24:20.750
وايقاد نار الفتن العداوة بين المسلمين نقول هذا يقول يا اخي انا ابيع سلاح انا ما لي شغل ايش يسوون فيه؟ يقول بل انت شريك لهم في الاثم ولذلك لا يصح بيع ايش

78
00:24:20.800 --> 00:24:45.200
السلاح في الفتنة وهذا المسلم المسلم الانسان المسلم يعلم ان الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة وان غمسة واحدة في نار جهنم لا تعوضها املاك الدنيا كلها ما يعوض غمسة في نار جهنم تنسيك كل النعيم الذي تذوقه في هذه الدنيا

79
00:24:45.600 --> 00:25:03.250
فالواحد يتقي الله عز وجل في ربحه يتقي الله سبحانه وتعالى في الريال اللي يدخل عليه ولا يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل عشان يقول والله بغتني وبزود دخلي الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة

80
00:25:03.350 --> 00:25:22.850
وموضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وكونك تترك ريال لانه في حرام تمام هذه منزلة عظيمة عند الله عز وجل. حتى قال الشيخ محمد مولود يقول وترك درهم لكونه حظر افضل من

81
00:25:22.850 --> 00:25:41.150
وعمر اذا الانسان المسلم يتقي الله فلا يبيع السلاح بالفتنة ولا يبيع عصير لمن يتخذ خمرا تقول والله حلال نقول ادى الى الحرام. اذا هو حرام  كذلك من البيوع المؤدية الى المحظور بيع العبد المسلم

82
00:25:41.250 --> 00:26:06.350
للكاذب هذا رقم ثلاثة ولا عبد مسلم اللي كافر لكن نبغى ننبه الى قظية في عندنا مسألة ربما تمر عليكم ان شاء الله وهو ان الانسان اذا باع عبدا لشخص قريب له قرابة محرمية

83
00:26:07.400 --> 00:26:33.350
كما لو باع اخا لاخيه تمام؟ او اخا لاخته او ولدا لوالده او ولدا لجده او جدا لحفيده هذه كلها قرابات فيها محرمية او عمن لابن اخيه هذي كلها قرابة محرمية بمعنى ايش محرمية يعني لو كان واحد منهم ذكر والاخر انثى لثبتت

84
00:26:33.450 --> 00:26:49.800
بينهما المحرمين. اي بيع شخص بينه وبين الاخر قرابة محرمية يعني انك تبيع عبد لشخص بينه وبينه قرابة محرمية مجرد ما هذا العبد يعتق عليه على طول يصير حر يصير ايش؟ حر

85
00:26:49.900 --> 00:27:06.550
طيب لو بعنا عبد مسلم لشخص كافر بينه وبينه قرابة محرمية هل سيؤدي هذا الى اذلال المسلم ولا سيؤدي الى عتقه سيؤدي الى عتقه اذا لا مانع خير وبركة ولهذا قال

86
00:27:06.850 --> 00:27:25.700
العبد المسلم للكافر ان لم يعتق عليه ابتداء لا يصح البيع طيب اما اذا عتق عليه ولهذا قال هنا ولا عبد مسلم كافر اذا لم يعتق عليه اما اذا عتق عليه ابدا ما في مشكلة تبيع العبد المسلم للكافر عشان يعتق الحمد لله رب العالمين

87
00:27:25.700 --> 00:27:52.050
كيف لكن اذا لم يعتق عليه فانه لا يجوز بيعه طيب اذا لم يعتق عليه لا يجوز بيعه لكن انتبه هنا سؤال هذا الكلام في ابتداء البيع فلا يصح البيت. يعني انا اجي ابيع عبد مسلم لشخص كافر ما يعتق عليه. هذا ابتداء البيع لا يصح

88
00:27:53.000 --> 00:28:13.550
لكن السؤال الان لو فرظنا انه عبد كافر عند شخص كافر ما في محظور هنا صح طيب لو اسلم هذا العبد الكافر وقعنا في نفس المشكلة اللي قلنا انه يكون المسلم ذليلا مملوكا لكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

89
00:28:13.550 --> 00:28:34.100
وقعنا في نفس المشكلة فما الحل قال واذا اسلم في يده اذا اسلم العبد كان كافر واسلم في يد من يد يد من الكافر اجبر الكافر على ازالة ملكه. ولا تكفي مكاتبته. يعني ايش

90
00:28:34.650 --> 00:28:54.400
نقول لما اسلم هذا الكافر هذا لعبد الكافر اسلم. طيب السيد حقه مسلم ولا كافر؟ قال لك لا السيد حقه كافر معناها وقعنا في نفس المشكلة صار الان عندنا عبد مسلم ذليل بين يدي سيد كافر ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين السبيل. ايش الحل؟ نقول يجبرها

91
00:28:54.400 --> 00:29:07.550
هذا الكافر نقول له بيع هذا العبد يجبر على ازالة ملكه. ليش المؤلف؟ قال على ازالة ملكه ما قال على بيعه لانه ممكن يزيل ملكه بالعتق يقول خلاص باعتقه. الحمد لله بخير

92
00:29:07.900 --> 00:29:27.950
او يقول باعطيه هدية لشخص مسلم. برضو ممكن تمام؟ فهذه كلها صور من ازالة الملك. المهم انه ما يبقى عندنا عبد مسلم مملوك لشخص كافر طيب قال السيد قال اه انتم تبوني الان اعتقوه ما ني معتقه. نقول خلاص ما تبوا تعتقوه بيعوا المسلم ما في مشكلة

93
00:29:28.250 --> 00:29:47.150
قل له ولا ابغى ابيعه. ابغى اكاتبه. يعني ايش اكاتبه الكتابة تؤدي الى العتق لكن بعد في المستقبل يعني ايش؟ الكتابة باختصار انه هذا السيد يبيع هذا العبد يبيعه لنفسه. يقول له شوف انا ببيعك لنفسك

94
00:29:47.400 --> 00:30:01.200
كيف تبيع لنفسك؟ قال تروح انت الان خلاص تروح الله يسهل لك تترزق الله وكل شهر تدفع لي قسط او كل سنة تدفع لي قسط مقداره كذا وكذا الين تتمم الاقساط تصير حر

95
00:30:01.650 --> 00:30:17.200
طيب قبل ما يكمل الاقساط بيبقى عبد ايوة بيبقى عبد. لا ما ينفع لابد ان يزيله من ملكه حالا. اما يقعد يستنى بعد سنة ولا سنتين. لا ما ينفع. ولهذا يجبر على ازالة ملكه. شوفوا اللي قدامكم

96
00:30:17.200 --> 00:30:30.850
اذا استدام ملكه يعني ايش؟ هل يجوز هل يجوز للكافر انه يستديم الملك على عبد بعد اسلامه العبد اسلم هل الكافر ممكن يستمر؟ يملكه؟ قال لك لا. يجبر على ازالة منك

97
00:30:30.900 --> 00:30:47.800
وازالة الملك اما ازالة فورية وهذي هي المطلوبة بيع عتق او ازالة ها او ازالة ايش بالمكاتبة المكاتبة ما هي ازالة فورية معناته لسه في المستقبل يقعد يسدد اقساط فهذه لا تكفي

98
00:30:48.700 --> 00:31:05.750
واضح يا شباب؟ طيب هذي بالنسبة للصور من البيوع المؤدية الى محظور انك تبيع ما يستعمل في الحرام العصير لمتخذه خمرا او السلاح في الفتنة او تبيع العبد المسلم لشخص كافر اذا لم يعتق عليه

99
00:31:06.600 --> 00:31:24.600
واما اذا اسلم الكافر الاسلم العبد الكافر وسيده كافر يعني صار الان اسلم صار العبد مسلما والسيد كافرا. فان هذا السيد نقول له لازم تزيل ملكيتك من هذا العبد طيب قال بسوي له مكاتبة في المستقبل

100
00:31:24.950 --> 00:31:42.900
لا يصلح ذلك لان المكاتبة ليست ازالة فورية للملك. وهذا معنى قول المؤلف ولا يصح بيع عصير ممن يتخذوه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا

101
00:31:42.900 --> 00:31:58.150
في مكاتبته طبعا قدامكم هنا مكتوب ملكه براحتك تقول ملكي او ملكي بس ملكه احسن وممكن ملكه لانه بمعناه سلطانه وقهره عليه ما في مشكلة. ولا يصح اذا نعيد العبارة ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا

102
00:31:58.350 --> 00:32:17.750
ولا سلاح في فتنتك ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفيني مكاتبته مرة ثالثة ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر

103
00:32:17.900 --> 00:32:40.250
اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. خلاص يا شباب نأتي بعد ذلك الى مسألة اخرى تتعلق بالبيوع المنهي عنها  بالمناسبة هذي المسألة

104
00:32:40.750 --> 00:33:00.650
لها علاقة بتفريق الصفقة وفي بعض سورها بيوع منهي عنها ولذلك صاحب منتهى الارادات هذا منتهى الايرادات كتاب معتمد في المذهب الحنبلي يعني كتاب دشت وثقيل ومعتمد جاب هذي المسألة في اخر مسائل تفريق الصفقة تذكرون تفريق الصفقة ولا نسيتوا

105
00:33:01.050 --> 00:33:17.300
ان شاء الله انكم تذكروا تفريق الصفقة لاخر الدرس الماضي قلنا عنه المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكرها في البيوع المنهي عنه ما وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها؟ وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها. ان بعض صور جمع العقدين بثمن واحد

106
00:33:17.500 --> 00:33:33.450
صور ممنوعة وصور غير صحيحة هذا المقصود ما هي الصور خل نقرأ كلام المؤلف اولا ثم نشرح العبر. قال وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط

107
00:33:33.450 --> 00:33:55.650
عليهما يقسط العوظ عليهما هذي اللي خلت صاحب المنتهى ايش؟ يحطه في تفريق الصفقة بعد تفريق الصفقة نعيد المسألة وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض

108
00:33:55.650 --> 00:34:10.000
عليهما ايش معنى هذه العبارة شوف يا اخي خليك الان عبارة المؤلف شوية فيها قدر من الغموض والاشكال ركز معاي في الشرح بعدين نرجع لعبارة المؤلف اذا جمعت عقدين بثمن واحد

109
00:34:11.300 --> 00:34:27.700
فاما ان يؤدي ذلك لمحظور في احد العقدين فيبطل ما فيه المحظور ويصح الاخر بقصته او ان يؤدي لمحظور في العقدين فيبطلان كلاهما او الا يؤدي الى محظور فيصحان. خلينا نبدأ بما لا يؤدي الى المحظور

110
00:34:28.950 --> 00:35:02.800
ونمثل له اذا جيت انت وبعت مثلا جوالك عارض جوالك على البيع تمام بكم يا حسن؟ قال بالف ريال قلت له شوف انا الحقيقة انا احتاج الجوال استفيد منه وباخذه معاي انا جاي للمدينة مثلا كم يوم. والجوال هذا بشتريه منك

111
00:35:03.000 --> 00:35:16.950
ولكني ابغى منك شيء ثاني ابغاك تأجرني سيارتك ليومين بس لان مجلس المدينة يومين بعد برجع مثلا لجدة ولا كذا قلت له طيب ما عندي مانع قلت اسمع بعطيك انا

112
00:35:18.150 --> 00:35:41.100
الف ها؟ ومئة ريال الف ومئة ريال وهذي الالف ومئة ريال حقت بيع الجوال وايجارة السيارة ما وزعنا الثمن عليها ما وزعنا الثمن عليها زي ما قلنا تذكرون تفيق السكر يعني فاتورة كلها اجمالية الف ومئة. كم منها حق الجوال

113
00:35:41.150 --> 00:35:54.500
وكم منها حق السيارة ايجارها يومين ما اتفقنا ولا فصلنا الكلام البيع صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح ما في ما يؤدي الى محظور ما في مشكلة كونك تشتري جوال وتأجر سيارة هذا ما في اي مشكلة

114
00:35:54.950 --> 00:36:17.650
فلا يؤدي الى محظور اذا البيع صحيح. سواء عقد البيع صحيح وعقد الاجارة ايضا صحيح باقي عندنا سؤال وهو كم قيمة الجوال وكم اجرة السيارة الجوال من الالف ومئة هذي

115
00:36:18.100 --> 00:36:47.450
له كم ريال والسيارة لها من الف ومئة ريال اه هنا نحتاج نقوي واحد من الشباب يقول ايش يقول النص لبيع الجوال والنص لاجارة السيارة. ابسألك يا شيخ لو كان هذا الجوال ايفون اخر اصدار

116
00:36:48.350 --> 00:37:15.550
واما السيارة فهي سيارة اكسنت موديل الفي مم. هل راح تقول النص باجارة اكسنت يومين والنص الثاني لايفون اخر اصدار لا ما راح تقول النص اذا انت ما يصح انك تقول النص كذا

117
00:37:15.850 --> 00:37:33.650
لابد انك تنظر في ايش بقيمة هذا الجوال وفي قيمة اجرة هذه السيارة وبعدين توزع بالنسبة المئوية زي لما قلنا مثل ما قلناه في ايش؟ زي ما قلنا في ايش؟ في تفريق الصفقة اذا تذكرون

118
00:37:34.250 --> 00:38:04.050
حلو فنفترض الان قلنا وقع بالف ومئة مم طيب تعال نشوف الجوال بكم قال اهل السوق والله هذا الجوال لو انباع ينباع الجوال نفترض اه الفين ريال هذا جوال قال اهل الخبرة هذا ينباع بالفين ريال في السوق

119
00:38:05.500 --> 00:38:28.800
طيب تعالوا ورونا السيارة هذي يا اهل الخبر. السيارة هذي تتأجر يومين بكم قال والله تتأجر يومين بمئتين ريال  مثل عليه يلا نكتب لكم عشان بالطبع اذا عندنا الاجرة المتفقة عليها بيني وبينك كم

120
00:38:29.650 --> 00:38:58.300
الف ومئة ريال هذي الف ومئة ريال واعذرونا على الخط هذا اللي اتفقنا عليه مقابل ايش؟ مقابل شراء جوال زائد هم في ايجار سيارة اكسنت لمدة يومين طيب بكم الجوال يا اهل الخبرة؟ قالوا الجوال هذا

121
00:38:58.500 --> 00:39:14.200
عشان تشتري زيه من السوق. يبغى لك الفين ريال. بس ترى الرجال شكله مراعيك من جوا طيب يا اهل الكبرى بكم لو بستأجر اكسنت مثل هالسيارة يومين؟ قالوا هذي تتأجر اليوم بمئة

122
00:39:14.250 --> 00:39:39.200
يعني يومين بمئتين طيب  لو جينا الان نقسم هذا العقد الالف ومئة الرجال مسوي له خصم مسوي له خصم كم مسوين خصم كم ها يا شباب الرجال هذا مسويلي خصم كم بالمئة

123
00:39:42.500 --> 00:40:08.600
وين رحتوا من شباب مسوي لي خصم هل من احد موجود ولا رحتوا يا شباب؟ اسمعوني معاك طيب جاوبني كم كم سوى لي خصم هذا الرجال سوالي خصم خمسين في المئة يا شيخ

124
00:40:09.150 --> 00:40:29.000
سوى لي خصم ها خمسين في المئة كيف خمسين بالمئة لسه هو خصم خمسين بالمية يا شيخ ليش توري خمسين بالمية لانه الاجمالي هنا عند في سعر السوق الفين ومئتين

125
00:40:29.050 --> 00:40:48.400
الاجمالي في سعر السوق الفين ومئتين صح ولا لا والاجمالي عنده هنا الف ومية يعني مسوين لك خصم خمسين في المئة يا شباب  طيب اذا الجوال كم حقه بالنسبة لهذا العقد الجوال كم

126
00:40:49.150 --> 00:41:08.550
حقه في هذا العقد الجوال حقه في هذا العقد الف ريال حلو والسيارة ايجارها يومين حقه كم حقه مئة طبعا واحد يقول لي ايش فايدة السالفة هذي؟ ليش ليش الفلسفة يعني

127
00:41:09.000 --> 00:41:23.800
ليش الفلسفة وتقول لي سعر الجوال كذا؟ وسعر السيارة كذا خلاص هو السعر كله الف ومئة. انا اقول لك ايش فلسفة افترضنا اني بعد ما تم العقد انشأت في السيارة يومين ورجعت له السيارة

128
00:41:24.250 --> 00:41:42.600
وبعدين تبين انه هذا الجوال فيه عيب  هذا الجوال طلع الجوال خربان انا ما انتبهت للخراب اللي فيه الا بعد يومين قدي اخذت خلاص المئة ريال راح تثبت علي المئة ريال راح تثبت انك خلاص السيارة استأجرتها وانتهى الموضوع

129
00:41:42.750 --> 00:41:52.800
الان لما ارجع له الجوال راح يرجع لي من الالف ومئة كم لما ارجع له الجوال لانه خربان قلت له خلاص رجع لي فلوسي يا خي حقت الجوال. كم راح يرجعني

130
00:41:54.000 --> 00:42:05.750
لما ارجع له الجوال واقول له جيب فلوس الجوال لان الجوال خربان كم يرجع لي من الالف ومئة هل يرجع لي الفين عشان نقول والله قيمة السواق قيمة الجوال في السوق

131
00:42:05.900 --> 00:42:24.500
الفين لا انه ما راح يرجع لي كم الف ريال. هذه المسألة هي معنى كلام المؤلف لما قال ويقسط العوض عليهما ها ويقسط العوض عليهما عشان لما نحتاج نفسخ بعظ العقد

132
00:42:24.900 --> 00:42:45.700
بسبب عيب مثلا في الجوال نقسط العوظ علينا بهذي الطريقة اذا عرفنا الان ان جمع عقدين بثمن واحد زي الالف ومية هنا ما دام هذا الجمع لا يؤدي الى مشكلة ولا يؤدي الى محظور فهذا الجمع صحيح. طيب كيف نعرف

133
00:42:45.900 --> 00:43:01.450
كل واحد من العقدين هذا كم حقه بكما قال المؤلف يقسط العواظ عليهما نحسب القيمة ونقسط زي ما قلنا الان في هذا المثال يجي صورة اخرى من جمع عقدين اذا كان هذا الجمع يؤدي الى محظور

134
00:43:01.850 --> 00:43:15.850
يؤدي الى محظور في واحد من العقدين فقط اذا سنبطل العقد الذي فيه المحظور ونصحح العقد الاخر يبطل ما فيه المحظور ويصح الاخر طيب يصح الاخر بكم؟ برضو بنفس الطريقة ويقسط العوض عليه

135
00:43:16.650 --> 00:43:37.550
وهذا هو المثال اللي ذكره المؤلف هنا بالجمع بين البيع والكتابة شوف يا شيخ وان جمع بين بيع وكتابة هذي المسألة جمع بين بيع وكتابة ما معنى بيع وكتابة يا شيخ؟ الكتابة هنا ما هي الكتابة بالقلم والورقة

136
00:43:38.000 --> 00:43:55.750
الكتابة هي هنا عقد من العقود عقد من العقود اسمه عقد الكتابة او عقد المكاتبة ايش هو عقد المكاتبة عقد المكاتبة انه سيد عنده عبد يقول السيد لعبده ها؟ اذهب

137
00:43:55.800 --> 00:44:13.600
انا ساسمح يعني ابيعك لنفسك انا اكاتبك تدفع اقساط تمام؟ كل شهر تدفع لي الفين ريال اذا استمريت على هذا لمدة اربعين شهر وتممتها خلاص تصير حر خلاص تصير حر وتعتق بهذا

138
00:44:14.250 --> 00:44:35.300
هذا هو عقد المكاتبة الذي يهمنا هنا ان نفهم ان العبد ها العبد لا يصح تصرفه. هذا اللي يهمنا ان نفهمه العبد لا يصح تصرفه. بينما المكاتب يعني العبد بعد مكاتبته

139
00:44:35.450 --> 00:44:52.550
المكاتب يصير جائز التصرف يصح تصرفه. يقدر يبيع ويقدر يشتري طيب اذا نقول الان انه يهمنا الان نفهمه عشان نفهم هذه المسألة وهي مسألة بالنسبة لكم يعني اه فقط لتوظيح كلام المؤلف

140
00:44:53.200 --> 00:45:11.600
لو جيت لهذا العبد وبعت له شيء يصح البيع ولا لا نقول لا يصح البيع العبد لو جيت وبعت له شيء ها لا يصح البيع للعبد المكاتب لو جئتوا بعتلوا شيء

141
00:45:12.750 --> 00:45:33.100
ها المكاتب لو جيت وبعت له شيء يصح ها للمكاتب لماذا يصح للمكاتب؟ لان هو لازم يروح يبيع ويشتري عشان يسدد الاقساط طيب لو انني اتيت هنا ها لاحظوا لو انني اتيت الى هذا العبد وقلت له شف يا ايها

142
00:45:33.150 --> 00:45:56.900
الغالي ابيع لك السيارة بعشرة الاف خلاص وفي نفس الوقت بلاش ابيعك السيارة عفوا انا ابغى منك عشرة الاف ريال اقساط لمدة سنتين تقسط لي اياها عشر الاف ريال قال لي مقابل ايش يقص لك عشر الاف؟ قلت له مقابل شيئين

143
00:45:58.250 --> 00:46:14.700
اقساط مقابل الكتابة وايضا مقابل بيعك السيارة بعطيك السيارة بيع اذا جمعنا عقدين عقد المكاتبة وعقد بيع السيارة بثمن واحد. كل الاجمال كم عشر الاف ريال قال لك يصح ايش

144
00:46:14.800 --> 00:46:29.550
ها يبطل عقد الكتابة آآ يغطوا العقد البيع ويصح عقد الكتابة. ليش يبطل عقد البيع؟ لاني الان بعت قبل ما اكاتبه انا قاعد ابيع لعبد الان في هذه اللحظة. مني قاعد ابيع لي مكاتب

145
00:46:30.000 --> 00:46:47.700
وشرط البيع ان يكون لجائزة التصرف والعبد ما هو جائزة تصرف والشرط لازم يكون موجود قبل وجود البيع خلاص؟ فلا يصح حينئذ بيع السيارة له ولكن يصح عقد الكتابة لانه العبد يصح اني اكاتبه

146
00:46:49.100 --> 00:47:07.000
طيب السؤال كم قيمة عقد الكتابة من العشرة الاف؟ نفس القضية راح نشوف قيمة ايش؟ السيارة مع قيمة عقد المكاتبة في ثمن المثل ونقسط عليه يصير نقول والله الكتابة راح تصير بخمسة الاف

147
00:47:08.400 --> 00:47:27.000
فهمتو ؟ الحمد لله. ما فهمتو هذه المسألة بالنسبة لكم هي من نوافل العلم لا من فرضه اذا كان جمع عقدين بثمن واحد يؤدي لمحظور في العقدين جميعا فانهما يبطلان

148
00:47:27.100 --> 00:47:43.650
فانهما يبطلان وهذا لم يكن المؤلف رحمه الله تعالى امثلته هنا فلعله يأتي له بعض الامثلة طيب نقرأ كلام المؤلف قال وان جمع بين بيع وكتابة هذه المسألة اللي هي جمع

149
00:47:43.700 --> 00:48:07.650
عقدين بثمن واحد يؤدي الى محظور في احد العقدين. لانه بيع البيع للعبد قبل كتابته بيع باطل. بينما مكاتبة البيع مكاتبة العبد عقد صحيح تمام؟ ولهذا قال في هذه المسألة صح في غير الكتابة. يعني صح البيع وان جمع بين بيع وكتابته صح البيع في غيب

150
00:48:07.650 --> 00:48:25.050
مسألة المكاتبة العبارة فيها مشكلة بس هذا معناها الصورة الثانية قال وان جمع بين بيع وصرف صحة يصح يصح الجمع بين البيع والصرف ايش معنى جمع بين بيع وصرف يا شيخ

151
00:48:25.350 --> 00:48:51.900
معناها كالاتي اني انا اجيك واقول لك انا عندي الساعة وعندي مئة ريال انت جاي للمدينة مثلا رجل من الحجاج مثلا جاي من المدينة ما من بلده ولنفترض انه جاي مثلا من مصر معه جنيهات مصرية

152
00:48:53.050 --> 00:49:14.750
ونازل للسوق وانا قاعد ابيع في السوق قال لي يا عم انا عايز ها عز آآ مئة ريال مصري مئة ريال سعودي وعايز ايش اه الجوال موبايل قلت له ابشر

153
00:49:16.200 --> 00:49:39.000
اعطيك مئة ريال سعودي خلاص واعطيك جوال بس تعطيني مقابل هذا ايش الف جنيه مصري لاحظ الان اللي حصل ايش؟ عندنا عقد بيع للجوال وعقد صرف بين الجنيهات المصرية والريال السعودي جمعت بينهم في عقد واحد هل

154
00:49:39.000 --> 00:49:59.400
هذا يؤدي الى محظور الجواب لا يؤدي الى محظور لانه العملية عملية بيع وصرف ولا فيها اي مشكلة لكن طبعا الصرف لازم يكون يدا بيد فما يتأخر القبض حتى ما نقع في المحظور ما تأخر القبض اعطاني الف جنيه مصري على طول واستلم الجوال واستلم ايش

155
00:49:59.600 --> 00:50:09.600
الريالات السعودية وما شابه في مشكلة هنا؟ قال لك ما في مشكلة ولهذا قال وان جمع بين بيع وصرف صح الجمع بين البيع والصرف فيصح البيع ويصح الصرف. واما في المكاتبة

156
00:50:09.600 --> 00:50:25.950
وقال في غير المكاتبة لانه في مسألة المكاتبة البيع باطل لانه قاعد يبيع ايش لعبد قبل مكاتبته طيب لما بعنا وصرفنا اعطاني الف جنيه مصري واعطيته ايش؟ مئة ريال سعودي

157
00:50:26.050 --> 00:50:51.150
وجهاز جوال بعدين راح للفندق وحصل الجوال خربان قال لي تعال يا عم الدول ابو الموبايل خربة رجع لي فلوس الموبايل كم راح ارجع له من الالف ريال قال لي راح يقسط العوظ علينا فاحنا بنشوف مثلا سعر الصرف بين الريال والجنيه كم

158
00:50:51.250 --> 00:51:11.250
وهذا الجوال قيمته كم؟ ونسوي نفس العملية السابقة نعطي نسبة مئوية لكل واحد منهم. وفرظنا مثلا انه طلع صرف المئة ريال يبغى قالوا مثلا اربع مئة وخمسين جنيه مثلا انا ماني عارف سعر الصرف افترضنا يبغى له اربع مئة جنيه والجوال يقابله اذا هذا يقابله مثلا خمسة واربعين بالمئة الجوال يقابل

159
00:51:11.250 --> 00:51:32.050
خمسة وخمسين بالمئة فحينئذ ارجع له خمس مئة وخمسين ريال هذا مثال للتوضيح ويبسط العوظ عليهما ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة عقد المسلم على عقد اخيه بيع المسلم على ايش

160
00:51:32.450 --> 00:51:49.250
على بيع اخي وهذه واظحة قال ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة ما بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشرائه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة يفشخها ويعقد معه ويبطل

161
00:51:49.250 --> 00:52:09.450
العقد فيهما ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن لمن باع سلعة كأن يقول لمن اشترى سلعة بتسعة يقول من اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيه عشرة ليفسخها ويعقد معه ويبطل العقل

162
00:52:09.450 --> 00:52:29.400
فيهما ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه بان يقول لمن اشترى اه لمن باع سلعة بتسعة عندي فيه عشرة يفسخ ويعقد معه ويبطل عقده قال لك عقد المسلم على بيع على عقدك عندنا صورتين البيع والشراء

163
00:52:30.050 --> 00:52:43.650
سورة البعث هي قال لك المؤلف انت شفت شخص اشترى بضاعة بعشرة. قلت له انا اعطيك مثلها بتسعة افسخ مع الاول وتعال اشتري مني بتسعة هذا بيعه علوي وهذا لا يجوز

164
00:52:43.950 --> 00:52:58.250
شراءه على شراءه العكس تمام؟ كأني اقول لمن باع سلعة بتسعة الرجال باع لصاحبك لاخيك المسلم باع له الكرتون بتسعة ريال فتقول له عندي فيها عشرة افسخ معاه وعطني الكرتون

165
00:52:58.300 --> 00:53:12.750
انا اعطيك عشرة خلاص هذه صورة البيع وسورة الشراء الحكم التكليفي قال لك حرام هذا العملية حرام يأثم الانسان المسلم اذا باع على بيع اخيه او اشتراه على شراء اخيه

166
00:53:13.550 --> 00:53:27.400
تمام  الحكم الوضعي يعني ايش الحكم الوضعي؟ يعني هل العقد هذا بيعه على بيع اخيه صحيح ولا فاسد؟ قال لك ويبطل العقد فيهما يعني حتى هذا البيع بيع باطل ما تتملك به اصلا

167
00:53:27.400 --> 00:53:38.050
انك ما بعت ولا تتملك السلعة. اذا بعتها على بيع اخيك لا لا يتملك السلعة اذا باع لبيع اخيه ولا تتملك اذا اشتريت على شراء اخيك العقد فاسد فيه كأنه ما حصل عقد

168
00:53:38.200 --> 00:53:59.100
هذا معنى الحكم الوضعي طيب محل هذه المسألة ايش هو؟ لاحظ المؤلف قال ليفسخ ويعقدنا. قوله ليفسخ ويعقد معه. يعني هذا التحريم يتجه في اي حالة هذا التحريم يتجه في حالة انه هذا البائع عنده حق الفسخ

169
00:54:00.550 --> 00:54:18.000
اتجه فيما لو كان هذا الباء عنده حق الفسخ. حق الفسخ يثبت متى اما بخيار المجلس او بخيار الشرط. ففي مدة الخيار يعني في اثناء المجلس انت تقدر تفسخ لان حياتي معانا في انواع الخيار خيار من الجسم. لو انك ما زلت في مجلس عقدك تقدر تفسخ

170
00:54:18.450 --> 00:54:33.200
او في مدة خيار الشرط بمعنى انه قلت والله اشترط الخيار ثلاثة ايام فجاء هذا الرجل وقال لك رجع له البضاعة خلال ثلاثة ايام اما اذا حصل هذا بعد انتهاء مدة الخياط اصلا هو ما يقدر يفسخ

171
00:54:33.650 --> 00:54:50.400
الا برضا الطرف الاخر وما دام الطرف الاخر راضي وهذا العقد في الاصل هو سبب منعه لان فيه نوعا من الاضرار باخيك المسلم او ادخال الشحناء عليه فما دام هو راضي فاننا لا نبطل البيع نقول

172
00:54:50.400 --> 00:55:14.600
لا خلاص البيع صحيح تمام لا نبطل البيع بل نقول ان البيع صحيح لانه هو الذي رضي بالفسخ واضح هذا ما يتعلق ببيعه على اخيه وشرائه على شرائه ولعلنا نقتصر على هذا المقدار. ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم نكمل

173
00:55:14.750 --> 00:55:32.203
بقية المسائل ان شاء الله تعالى لانه اخشى انه اذا بدأنا في المسألة الثانية لا نعطيها حقها فنجعلها في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين