فلا بأس اني ايش لا بأس اني اخذ الخمسين ريال بكرة قلت خلاص بعد ما يروحون الضيوف تعال جيب لي خمسة ريال او بكرة سدد لي الخمسين ريال ما في مشكلة العبد اذا صار له مكاتب يقدر يبيع ويشتري بعبد اذا صار مكاتب يقدر يبيع ويشتري لا لكن قبل ما يصير مكاتب ما يقدر يبيع ويشتري تذكره لما شرحنا جائزة تصرف قلنا جائزة الصرف هو الحر المسلم الحر المكلف الرشيد اذا العبد ما يقدر يشتري طيب هلا انا اقدر ابيع للعبد وبعدين اعمل معاه مكاتبة نقول لا لانك لما بعت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فمرحبا بكم وحياكم الله ولقاكم في درس جديد من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع في مقرر فقه المعاملات وفي هذا الدرس باذن الله تعالى نأخذ موضوع نأخذ موظوع ايش البيوع والمنهي عنها الصوت واضح يا شباب تمام طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بقوله فصل وهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عليه رحمة الله عن البيوع المنهي عنها وسنأخذ هذه البيوع اجمالنا الان نعرف ايش البيوع اللي راح نتكلم عنها ثم نفصل ان شاء الله تعالى اول بيع من البيوع المنهي عنها البيع بعد اذان الجمعة الثانية اذا نادى المنادي لصلاة الجمعة والمقصود الاذان الثاني فانه يحرم على الانسان ان يبيع وان يشتري واذا باع او اشتراه فالبيع باطل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الثاني من البيوع بيوع المنهي عنها هو البيع الذي يؤدي لمحظور يؤدي الى شيء حرام. هذا البيع هو وسيلة يتوصل بها الى الحرام تقول لي انا قاعد ابيع شيء حلال بس نقول انت هذا الذي يبيع الشيء الحلال يبيعه ليتوصل به الى الحرام فلا يجوز هذا البيع طيب حلو كده طيب لو فرضنا اني اعطيتك تمر الخلاص الان قلت لك خلاص هذا تفضل صاع من التمر خلاص واعطني بداله خمسين ريال ابيعه لك بخمسين ريال لاحظ الان ما هو تمر بتمر انما تمر بفلوس لانه عندنا قاعدة لوسائل لها احكام المقاصد وذكر له المؤلف ثلاثة امثلة الاول بيع العصير للخمار يبيع عصيرات ولا يبيع عنب لشخص يعلم هذا البائع انه هذا الشخص ياخذ العنب عشان يصنع فيه الخمر او يبيع السلاح في الفتنة فتنة ومقاتل والناس مسلمين يقتلوا بعضهم بعضا وهذا الرجال قال لك والله فرصة هذي ايش اه اسعار الاسلحة الان تبي تصير ايش مرتفعة خليني ابيع للناس سلاح فتربح فهذا ايضا لا يجوز هذا لا يجوز بانه اعانة على الحرام والى المحظور الثالث بيع العبد المسلم للكافر اذا كان عندنا عبد رقيق مملوك ومسلم فانه لا يجوز لنا ان نسلط الكافر عليه نبيعه الكافر يصير سيده كافر الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا يؤدي الى محظوره واستدلال المسلم عند الكفار كذلك من البيوع المنهي عنها اذا جمع الانسان عقدين بحيث يكون جمع هذين العقدين يؤدي الى ممنوع او محرم وله صور لكن المؤلف رحمه الله ذكر منها ايش؟ سورة واحدة وهو ان تبيع لشخص عبد تمام؟ انك تبيع له وتكاتبه. شوف العبد اذا صار مكاتب حنشرحها بعد شوي بالتفصيل لم يكن مكاتبا. طيب لو عملتها في نفس الوقت؟ ايضا لا يصح لانك في نفس اللحظة التي بعتها له لم يكن في تلك اللحظة مكاتمة ولابد ان يتقدم الشرط شرط صحة البيع اللي هو انه يكون جائز التصرف لابد يكون موجود قبل البيع قد واضح هذا معنى الصورة اللي سيذكرها المؤلف لكن هو عموما نحن نقول اذا كان جمع عقدين مع بعض يؤدي الى محظور تمام فلا يجوز جمعهما في عقد واحد. تعمل هذا الوحد وهذا الوحد جيده سيأتي ذكر بعض المسائل ان شاء الله كذلك من البيوع المنهي عنها بيع المسلم او شراؤه على اخيه انت تبيع على بيع اخيك المسلم او تشتري على شرائه بيعه على بيعه مثل ايش بيعه على بيعه مثل ماذا انت جالس عندك بسطة في الحلقة حلقة الخضار وتبيع فيها طماطم جاء شخص واشترى من جارك كرتون الطماطم اشتراه بعشرة ريال بس يوم دفع العشرة انت تطالع فيه قلت يا فلان رجع الطماطم وانا اعطيك مثله بتسعة. فانت قاعد تبيع على بيع اخوك صاحب البسطة الثانية تبيع على بيعه تمام؟ تقول انا اعطيك بدل ما هو اعطاك عشرة انا اعطيك بتسعة فلا يجوز ان تبيع على بيعه قلت له باع يا اخي خل الناس الله يعني يرزق الناس بعضها من بعض خلاص؟ طيب شراؤه على شرائه لو فرظنا انك رحت محل خل نقول كرتون طماطم نفس الشي انت الان مشتري رايح لمحل الخضرة واقف قدامك واحد في السرى لو سمحت عطني كرتون وطماطم وعطا قال بكم؟ قال بعشرة ريال اعطاه واشترى قلت انا بعد عطني كرتون قال لا ما في خلص قال اجل اسحب الكرتون من هذا اللي شراه بعشرة انا اشتريه منك بخمسطعش هذا شراؤه على في رأيه ايضا لا يجوز كذلك من البيوع المنهي عنها ذرائع الربا يعني ايش الذرائع؟ ذراع يعني اشياء توصل الى الربا هي في نفسها ما هي كذا ربا مباشر لكنها توصل الى الربا ذكر منها المؤلف مسألتين الاولى الاعتياض عن بيع الربوي بما يؤدي للربا يعني ايش سيأتي معاكم في باب الربا ان شاء الله بسم الله بيع بيع الربويات ايش هي دبابات؟ في اصناف معينة الشرع قال هذي الاصناف ما تبيع منها ها بمثلها وبما يوافقها في العلة بمؤجل يعني مثلا على سبيل المثال خلنا نفترض مثال توبة لو بعت لك تمر وابغاك تعطيني تمر يعني انت مثلا على سبيل المثال جايينك ضيوف الان في البيت جايينك ظيوف في البيت وانا جارك جيت عندي وقلت لي يا عامر الضيوف اللي جايين عندي الان يحبون تمر الخلاص. انا الان ما عندي الا سكري. واعرفهم ما يحبون السكري. يبون شيء سكري وسكره قليل مثلا فتكفى عطني من عندك تمر خلاص قلت لك ابشر اعطيك تمر خلاص بس تعطيني مكانه ايش تمر سكري يجوز الشرع يقول يجوز بشرطين الشرط الاول يكون مثله يعني مثلا اعطيتك انا صناعة من التمر خلاص بتعطيني صاع من التمر السكري حلو الشرط الثاني هو اللي نبغى نوصل له هنا انه لابد يكون يدا بيد يعني الان بتعطيني السكري والان اعطيك خلاص ما اعطيك الخلاص الان واقول خلاص تسددني بعدين السكري بعد اسبوع او بعد ما يروحون الظيوف لا لازم يكون يدا بيد جئتني من بكرة تبغى تسدد الخمسين ريال قلت لك ايش قلت لك جيتني من بكرة تبغى تسدد بس ما عندك خمسين جيتني من بكرة ايوه جيتني من بكرة قلت لي والله يا عامر انا ما عندي الان خمسين ريال سامحني لكن اسمع بدال الخمسين بعطيك مكانها تمر بسكري قلت وانا موافق يجوز قال لك لا ما يجوز ليش؟ لانه صار هذا وسيلة الى بيع تمر بتمر مع التأجيل لاحظت انا اخذت بدال الفلوس تمر صرت كأني اخذت تمر بتمر مع عدم التقاوض والشرط انه يكون يدا بيد تمام واضح يا شباب طبعا بنرجع لها مرة ثانية الان المسألة الاخرى في ذرائع الربا يعني الوسائل اللي تؤدي الى الربا مسألة بيع العينة وبيع العين ايش هي بيع العينة تنزل انت مثلا الى معرض السيارات وتشتري سيارة بالاقساط تبغى انت تبغى لك ثلاثين الف ريال تدفعها مهر تبغى تتزوج فتروح معرض السيارات تقول له لو سمحت ابغى لسيارة هذي بكم؟ قال لك هذي بثلاثين يعني مثلا هذي اذا ايش تبغى اقساط ولا كاش؟ قلت لا ابغاها اقساط قال لك هذي نبيعها لك اقساط بخمسة وثلاثين الف ريال هادي نبيعها لك ايش اقساط لمدة سنة بخمسة وثلاثين الف ريال قلت ممتاز اخذتها بخمسة وثلاثين الف ريال اقساط وراح تدفعها ان شاء الله بعد سنة يعني بعد سنة من اليوم تجي وتدفع له خمسة وثلاثين الف اليوم اخذته راجع البايع قال لك اسمع انا ادري انت ما تبغى السيارة صح ولا لا؟ قلت له والله الصراحة صح ما ابغى السيارة انا ابغى ثلاثين الف ابغى انزل ابيعها الان في السوق عشان اخذ ثلاثين الف وادفعها قال الله يبارك قال اسمع انت لو بتنزل السوق الان يعني السيارة هذي يمكن تجيب لك سبعة وعشرين ثمانية وعشرين انا بشتريها منك بثلاثين الف كاش تفضل هذي بثلاثين الف كاش ونفس البائع صاحب المعرض اللي اشتريت انت منه بالاقساط اشترى منك كاش فهذه تسمى بيع العينة. هذه تسمى ايش بيع العيد ننتقل الان الى تفصيل هذه المسائل قلنا اول مسألة في بيوع المنهي ايش ايش هي هو المسألة البيع بعد اذان الجمعة قال المؤلف رحمه الله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح نكاح وسائر العقود نحن عند العبارة قال ولا يصح البيع بعد نداء ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. مرة ثالثة ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود اذا المؤلف الان يتكلم عن موضوع العقد بعد اذان الجمعة الثاني ولاحظوا اولا ها انه الكلام عن النداء الثاني اذا اذا كان البيع والشراء او العقد بعد النداء الاول لانه تسعفون الجمعة لها اذان اول يكون قبل الصلاة بساعة احيانا بنص ساعة المقصود ان هذا الاذان يكون قبل وصول الامام الى المسجد قبل صعود الامام للمنبر النداء الاول هذا لا يتعلق به المنع يعني ما نقول حرام اذا سمعت الاذان الاول حرام تبيع. لا والله اذن المؤذن الاول وقبل بساعة ونزلت اخذت لك فول من الفوال لا بأس بذلك خلاص انما الممنوع هو الذي سيأتي في الاذان الثاني. اذا المؤلف لاحظ هذا من فين اخذناها كلمة انه ما النداء الاول ما يتعلق بحكم اخذناها من وين من قول المؤلف رحمه الله ها بعد ندائها الثاني اذا كلمة بعد ندائها الثاني هذه كلمة مقصودة ها كلمة بعد نداءها الثاني كلمة مقصودة عشان يخرج ايش الاذان الاول. اذا هذا اول قضية. النداء الاول لا يتعلق به منع طيب النداء الثاني اللي هو خلاص الامام صعد على المنبر واذن المؤذن. فما حكم العقد بعد نداء الجمعة اثنان اذا كان العقد هذا عقد بيع تبغى تبيع تشتري فهذا العقد عقد باطل لا يصح رحت لك والله وشريت لك من الفوال ولا من ها؟ قال بعد اذان الجمعة الثاني فالبيع هذا غير صحيح وشرط هذا ايش؟ ان يكون البيع ممن تلزمه الجمعة ممن تلزمه الجمعة. في احد ما تلزمه الجمعة؟ نعم في احد ما تلزمه الجمعة؟ مثلا امرأة وحدة راحت تزور صاحبتها قالت والله تعالي لي وقت صلاة الجمعة لان زوجي مو موجود راحت له وقت صلاة الجمعة ذهبت اليها تزورها بعد صلاة في وقت صلاة الجمعة الناس قاعدة تصلي لما جات قالت ما شا الله تبارك الله اشوف عندك اه الاغراض الفلانية ولا هذي من اللي يبيعوا مثلا تبيع كيك قالت خلاص اللي بعتك الكيك حصل بيع الكيك وشراؤه بعد اذان الجمعة الثاني. البيع باطل ولا صحيح؟ البيع صحيح. لماذا؟ لان هاتان امرأتان. والمرأة لا تلزمها الجمعة. وانما المنع يتعلق بمن يلزمه الجمعة خلاص يعني انت الرجل المقيم تروح تبيع وتشتري له كذلك المسافر لا تلزمه الجمعة فيصح له ان يشتري من مسافر اخر. ما يروح يشتري من مقيمين في البلد تلزمهم الجمعة واضح اذا هذه اذا كان العقد عقد به. اما اذا كان غير قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ايش؟ ويصح النكاح وسائر العقود ويصح النكاح وسائر العقود الرجال هذا وهو رايح للمسجد تمام اه او بلاش وهو رايح للمسجد حددوا موعد الملكة يوم الجمعة الصباح قالوا يوم الجمعة يوم مبارك وفيه ساعة اجابة خلينا ان شاء الله نتواعد لانه الحنابلة يقولوا يسن العقد يوم الجمعة مساء بعد العصر قال لي خلاص بعد العصر موعدنا. المشكلة قالوا لا بعد العصر اه رحلة الطيران وعندنا سفر وما ادري ايش ما في الا نسوي عقد النكاح لملكه يوم الجمعة الصباح خلاص خليها فطور وجاء المأذون وجاء الولي وجاء الرجل وجالسين واخبار وكذا ويلا والمأذون تأخر المأذون ابو الحرمة تأخر المهم لما وصل واجتمع وقد هالساعة اثنعش ونص. يلا هات بطاقتك هات كذا الله اكبر واذن المؤذن الاذان الثاني اذان الثاني لا. خلاص الناس الجمعة. قال يلا يلا بسرعة خلينا نكمل. عشان نلحق صلاة الجمعة. فقال الولي زوجتك ابنتي. وقال الخاطب قبلت وتمت الملكة بعد اذان الجمعة الثاني. السؤال هل هذا النكاح نكاح صحيح؟ ولا نكاح فاسد قال لك ويصح النكاح وسائر العقود نكاح صحيح ما في مشكلة. مو ما في مشكلة بمعنى انه فعلهم كويس لا بمعنى انه لا يحكم عليه بالفساد النكاح صحيح قلت ارتب عليه جميع الاحكام ولا نحتاج نفرق بينهم ولا نحتاج بعد الصلاة نعيد عقد نكاح ثاني لكن هل هذا اللي سووه شيء مطلوب وصحيح هذا ليس امرا حسنا بل كان ينبغي لهم ايش؟ ان يتجنبوا هذا الوقت لان هذا الوقت مطلوب منهم ايش؟ يروحوا يصلوا ماشي؟ اذا هذا النكاح. قال لك وسائر العقود. سائر العقود كعقد الاجارة ولنمثل عليه بمثال مثلا نقول رجل ها وصل الى البلد وصل الى البلد وباقي على اذان الجمعة خلاص ها بيأذن ما بيأذن كذا اخذ له شقة مفروشة هذا ودفع الايجار تم التعاقد حصل الشقة كم تأجلني؟ قال اجرك وكذا قال خلاص تمم حصل استئجار الشقة المفروشة بعد الاذان الثاني لصلاة الجمعة بعد الاذان الثاني لصلاة الجمعة. هل نقول عقد الاجارة هذا عقد باطل؟ نقول لا عقد صحيح. لان المؤلف رحمه الله قال لنا ويصح نكاح وسائر العقود. اذا الحكم مختص بالبيع لانه هو الذي نهى الله عز وجل عنه وذروا البيع وغيره من العقود لا يقاس عليه غيره من العقود لا يقاس عليه. فاذا قست عليه نقدح بقادح الفرق. نقول في فرق بينهم اولا انها اقل لا تحصلوا كثيرا بحيث تؤدي الى شغل الناس عن الجمعة على وجه العموم تمام طيب هذا بالنسبة لايش للعقد بعد الجمعة الثاني من البيوع المحرمة ايضا المنهي عنها البيوع التي تؤدي الى محظور بيع تقول لي يا اخي بيع وشراء والله عز وجل احل البيع نقول لك نعم الله عز وجل احل البيع ولكن اذا ادى هذا البيع الى محظور اذا ادى هذا البيع الى محظور هو الصحيح انه شيء حلال في الاصل ولكن قد يؤدي الى ايش البيع في الاصل شيء حلال ولكنه قد يؤدي الى شيء ممنوع ومحظور فنقول الوسائل لها احكام ايش لها احكام المقاصد مثل عليه المؤلف بعدة امثلة. المثال الاول بيع ما يستعمل في الحرام كبيع العصير متخذه خمرا من يتخذ من يبيع العصير لمن يتخذه خمرا كيف يعني قال لك والله جاني انا ما فاتح محل عصيرات ابي عصير عنب عصير برتقال اشياء حلال يا اخي ما هي حرام طيب كويس يا شيخ الحلال الله يبارك له لكن جاءك يوم من الايام والعياذ بالله رجل صاحب خمارة نعوذ بالله تمام؟ والحمد لله نحن في نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا في هذا البلاد في هذه البلاد تمام؟ بمنع الحمد لله رب العالمين مثل هذه المنكرات ونسأل الله باسمه الاعظم ان يديم علينا هذه النعمة وان يديم علينا نعمة الاستقامة والهداية وان يثبتنا واياكم على الخير تمام لكن في ناس في بلدان اخرى يعانون من مثل هذه المسائل يقول لك يا اخي انا فاتح محل عصيرات تمام وبعدين ايش جاءني واحد يقول انا ابغى اشتري منك كميات كذا وكذا من العصير وهذا الرجل اللي جايني هو صاحب خمارة انا متأكد مئة بالمئة انه يشتري هذا العصير ليصنع منه الخمور او يشتري هذا العنب هم ليصنع منه الخمر طيب بيع العصير حلال بيع العنب حلال ولكنه الان يؤدي الى حرام. فما الحكم فيه قال المؤلف رحمه الله ولا يصح شوف هنا هذي الكلام هنا ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا يصح بيعاصين. ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم ان لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على مكاتبته ولا اجبر على ازالة ملكه ولا تكله مكاتبته. خلينا في المسألة الاولى الان. اللي هي ايش؟ بيع العصير لمن يتخذه خمرا العصير بيعه حلال ولكنه وسيلة الى امر حرام فيكون حراما. وسائر الامور كالمقاصد. واحكم بهذا الحكم للزوائد هم وكمان قال اه في المراقي ايش قال قال سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم طيب اذا هذا الامر الاول بيع العصير لمن يتخذه خمرا المثال الثاني هذا هو شوف بيع العصير لمن تاخذ خمر اللهم عافنا واجر او بيع العنب لمن اتخذوه خمرا. اللهم عافنا واجرنا واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى ولا تجعلنا من المتعاونين على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الثاني بيع السلاح في الفتنة هذا رقم اثنين ها بيع السلاح في الفتنة يصير في البلد بعض بلدان المسلمين اللهم اجرنا وعافنا يصير فتن وقتال بين المسلمين انفسهم تمام حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل يجي واحد يقول لنا ايش يقول لك افضل تجارة الان تكسب وتسبح تجارة الاسلحة يتاجر في الاسلحة على حساب دماء المسلمين يتربح هو ويكون ثروة على حساب دماء المسلمين واشعال الفتنة وايقاد نار الفتن العداوة بين المسلمين نقول هذا يقول يا اخي انا ابيع سلاح انا ما لي شغل ايش يسوون فيه؟ يقول بل انت شريك لهم في الاثم ولذلك لا يصح بيع ايش السلاح في الفتنة وهذا المسلم المسلم الانسان المسلم يعلم ان الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة وان غمسة واحدة في نار جهنم لا تعوضها املاك الدنيا كلها ما يعوض غمسة في نار جهنم تنسيك كل النعيم الذي تذوقه في هذه الدنيا فالواحد يتقي الله عز وجل في ربحه يتقي الله سبحانه وتعالى في الريال اللي يدخل عليه ولا يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل عشان يقول والله بغتني وبزود دخلي الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وموضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وكونك تترك ريال لانه في حرام تمام هذه منزلة عظيمة عند الله عز وجل. حتى قال الشيخ محمد مولود يقول وترك درهم لكونه حظر افضل من وعمر اذا الانسان المسلم يتقي الله فلا يبيع السلاح بالفتنة ولا يبيع عصير لمن يتخذ خمرا تقول والله حلال نقول ادى الى الحرام. اذا هو حرام كذلك من البيوع المؤدية الى المحظور بيع العبد المسلم للكاذب هذا رقم ثلاثة ولا عبد مسلم اللي كافر لكن نبغى ننبه الى قظية في عندنا مسألة ربما تمر عليكم ان شاء الله وهو ان الانسان اذا باع عبدا لشخص قريب له قرابة محرمية كما لو باع اخا لاخيه تمام؟ او اخا لاخته او ولدا لوالده او ولدا لجده او جدا لحفيده هذه كلها قرابات فيها محرمية او عمن لابن اخيه هذي كلها قرابة محرمية بمعنى ايش محرمية يعني لو كان واحد منهم ذكر والاخر انثى لثبتت بينهما المحرمين. اي بيع شخص بينه وبين الاخر قرابة محرمية يعني انك تبيع عبد لشخص بينه وبينه قرابة محرمية مجرد ما هذا العبد يعتق عليه على طول يصير حر يصير ايش؟ حر طيب لو بعنا عبد مسلم لشخص كافر بينه وبينه قرابة محرمية هل سيؤدي هذا الى اذلال المسلم ولا سيؤدي الى عتقه سيؤدي الى عتقه اذا لا مانع خير وبركة ولهذا قال العبد المسلم للكافر ان لم يعتق عليه ابتداء لا يصح البيع طيب اما اذا عتق عليه ولهذا قال هنا ولا عبد مسلم كافر اذا لم يعتق عليه اما اذا عتق عليه ابدا ما في مشكلة تبيع العبد المسلم للكافر عشان يعتق الحمد لله رب العالمين كيف لكن اذا لم يعتق عليه فانه لا يجوز بيعه طيب اذا لم يعتق عليه لا يجوز بيعه لكن انتبه هنا سؤال هذا الكلام في ابتداء البيع فلا يصح البيت. يعني انا اجي ابيع عبد مسلم لشخص كافر ما يعتق عليه. هذا ابتداء البيع لا يصح لكن السؤال الان لو فرظنا انه عبد كافر عند شخص كافر ما في محظور هنا صح طيب لو اسلم هذا العبد الكافر وقعنا في نفس المشكلة اللي قلنا انه يكون المسلم ذليلا مملوكا لكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقعنا في نفس المشكلة فما الحل قال واذا اسلم في يده اذا اسلم العبد كان كافر واسلم في يد من يد يد من الكافر اجبر الكافر على ازالة ملكه. ولا تكفي مكاتبته. يعني ايش نقول لما اسلم هذا الكافر هذا لعبد الكافر اسلم. طيب السيد حقه مسلم ولا كافر؟ قال لك لا السيد حقه كافر معناها وقعنا في نفس المشكلة صار الان عندنا عبد مسلم ذليل بين يدي سيد كافر ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين السبيل. ايش الحل؟ نقول يجبرها هذا الكافر نقول له بيع هذا العبد يجبر على ازالة ملكه. ليش المؤلف؟ قال على ازالة ملكه ما قال على بيعه لانه ممكن يزيل ملكه بالعتق يقول خلاص باعتقه. الحمد لله بخير او يقول باعطيه هدية لشخص مسلم. برضو ممكن تمام؟ فهذه كلها صور من ازالة الملك. المهم انه ما يبقى عندنا عبد مسلم مملوك لشخص كافر طيب قال السيد قال اه انتم تبوني الان اعتقوه ما ني معتقه. نقول خلاص ما تبوا تعتقوه بيعوا المسلم ما في مشكلة قل له ولا ابغى ابيعه. ابغى اكاتبه. يعني ايش اكاتبه الكتابة تؤدي الى العتق لكن بعد في المستقبل يعني ايش؟ الكتابة باختصار انه هذا السيد يبيع هذا العبد يبيعه لنفسه. يقول له شوف انا ببيعك لنفسك كيف تبيع لنفسك؟ قال تروح انت الان خلاص تروح الله يسهل لك تترزق الله وكل شهر تدفع لي قسط او كل سنة تدفع لي قسط مقداره كذا وكذا الين تتمم الاقساط تصير حر طيب قبل ما يكمل الاقساط بيبقى عبد ايوة بيبقى عبد. لا ما ينفع لابد ان يزيله من ملكه حالا. اما يقعد يستنى بعد سنة ولا سنتين. لا ما ينفع. ولهذا يجبر على ازالة ملكه. شوفوا اللي قدامكم اذا استدام ملكه يعني ايش؟ هل يجوز هل يجوز للكافر انه يستديم الملك على عبد بعد اسلامه العبد اسلم هل الكافر ممكن يستمر؟ يملكه؟ قال لك لا. يجبر على ازالة منك وازالة الملك اما ازالة فورية وهذي هي المطلوبة بيع عتق او ازالة ها او ازالة ايش بالمكاتبة المكاتبة ما هي ازالة فورية معناته لسه في المستقبل يقعد يسدد اقساط فهذه لا تكفي واضح يا شباب؟ طيب هذي بالنسبة للصور من البيوع المؤدية الى محظور انك تبيع ما يستعمل في الحرام العصير لمتخذه خمرا او السلاح في الفتنة او تبيع العبد المسلم لشخص كافر اذا لم يعتق عليه واما اذا اسلم الكافر الاسلم العبد الكافر وسيده كافر يعني صار الان اسلم صار العبد مسلما والسيد كافرا. فان هذا السيد نقول له لازم تزيل ملكيتك من هذا العبد طيب قال بسوي له مكاتبة في المستقبل لا يصلح ذلك لان المكاتبة ليست ازالة فورية للملك. وهذا معنى قول المؤلف ولا يصح بيع عصير ممن يتخذوه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا في مكاتبته طبعا قدامكم هنا مكتوب ملكه براحتك تقول ملكي او ملكي بس ملكه احسن وممكن ملكه لانه بمعناه سلطانه وقهره عليه ما في مشكلة. ولا يصح اذا نعيد العبارة ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنتك ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفيني مكاتبته مرة ثالثة ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. خلاص يا شباب نأتي بعد ذلك الى مسألة اخرى تتعلق بالبيوع المنهي عنها بالمناسبة هذي المسألة لها علاقة بتفريق الصفقة وفي بعض سورها بيوع منهي عنها ولذلك صاحب منتهى الارادات هذا منتهى الايرادات كتاب معتمد في المذهب الحنبلي يعني كتاب دشت وثقيل ومعتمد جاب هذي المسألة في اخر مسائل تفريق الصفقة تذكرون تفريق الصفقة ولا نسيتوا ان شاء الله انكم تذكروا تفريق الصفقة لاخر الدرس الماضي قلنا عنه المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكرها في البيوع المنهي عنه ما وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها؟ وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها. ان بعض صور جمع العقدين بثمن واحد صور ممنوعة وصور غير صحيحة هذا المقصود ما هي الصور خل نقرأ كلام المؤلف اولا ثم نشرح العبر. قال وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط عليهما يقسط العوظ عليهما هذي اللي خلت صاحب المنتهى ايش؟ يحطه في تفريق الصفقة بعد تفريق الصفقة نعيد المسألة وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما ايش معنى هذه العبارة شوف يا اخي خليك الان عبارة المؤلف شوية فيها قدر من الغموض والاشكال ركز معاي في الشرح بعدين نرجع لعبارة المؤلف اذا جمعت عقدين بثمن واحد فاما ان يؤدي ذلك لمحظور في احد العقدين فيبطل ما فيه المحظور ويصح الاخر بقصته او ان يؤدي لمحظور في العقدين فيبطلان كلاهما او الا يؤدي الى محظور فيصحان. خلينا نبدأ بما لا يؤدي الى المحظور ونمثل له اذا جيت انت وبعت مثلا جوالك عارض جوالك على البيع تمام بكم يا حسن؟ قال بالف ريال قلت له شوف انا الحقيقة انا احتاج الجوال استفيد منه وباخذه معاي انا جاي للمدينة مثلا كم يوم. والجوال هذا بشتريه منك ولكني ابغى منك شيء ثاني ابغاك تأجرني سيارتك ليومين بس لان مجلس المدينة يومين بعد برجع مثلا لجدة ولا كذا قلت له طيب ما عندي مانع قلت اسمع بعطيك انا الف ها؟ ومئة ريال الف ومئة ريال وهذي الالف ومئة ريال حقت بيع الجوال وايجارة السيارة ما وزعنا الثمن عليها ما وزعنا الثمن عليها زي ما قلنا تذكرون تفيق السكر يعني فاتورة كلها اجمالية الف ومئة. كم منها حق الجوال وكم منها حق السيارة ايجارها يومين ما اتفقنا ولا فصلنا الكلام البيع صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح ما في ما يؤدي الى محظور ما في مشكلة كونك تشتري جوال وتأجر سيارة هذا ما في اي مشكلة فلا يؤدي الى محظور اذا البيع صحيح. سواء عقد البيع صحيح وعقد الاجارة ايضا صحيح باقي عندنا سؤال وهو كم قيمة الجوال وكم اجرة السيارة الجوال من الالف ومئة هذي له كم ريال والسيارة لها من الف ومئة ريال اه هنا نحتاج نقوي واحد من الشباب يقول ايش يقول النص لبيع الجوال والنص لاجارة السيارة. ابسألك يا شيخ لو كان هذا الجوال ايفون اخر اصدار واما السيارة فهي سيارة اكسنت موديل الفي مم. هل راح تقول النص باجارة اكسنت يومين والنص الثاني لايفون اخر اصدار لا ما راح تقول النص اذا انت ما يصح انك تقول النص كذا لابد انك تنظر في ايش بقيمة هذا الجوال وفي قيمة اجرة هذه السيارة وبعدين توزع بالنسبة المئوية زي لما قلنا مثل ما قلناه في ايش؟ زي ما قلنا في ايش؟ في تفريق الصفقة اذا تذكرون حلو فنفترض الان قلنا وقع بالف ومئة مم طيب تعال نشوف الجوال بكم قال اهل السوق والله هذا الجوال لو انباع ينباع الجوال نفترض اه الفين ريال هذا جوال قال اهل الخبرة هذا ينباع بالفين ريال في السوق طيب تعالوا ورونا السيارة هذي يا اهل الخبر. السيارة هذي تتأجر يومين بكم قال والله تتأجر يومين بمئتين ريال مثل عليه يلا نكتب لكم عشان بالطبع اذا عندنا الاجرة المتفقة عليها بيني وبينك كم الف ومئة ريال هذي الف ومئة ريال واعذرونا على الخط هذا اللي اتفقنا عليه مقابل ايش؟ مقابل شراء جوال زائد هم في ايجار سيارة اكسنت لمدة يومين طيب بكم الجوال يا اهل الخبرة؟ قالوا الجوال هذا عشان تشتري زيه من السوق. يبغى لك الفين ريال. بس ترى الرجال شكله مراعيك من جوا طيب يا اهل الكبرى بكم لو بستأجر اكسنت مثل هالسيارة يومين؟ قالوا هذي تتأجر اليوم بمئة يعني يومين بمئتين طيب لو جينا الان نقسم هذا العقد الالف ومئة الرجال مسوي له خصم مسوي له خصم كم مسوين خصم كم ها يا شباب الرجال هذا مسويلي خصم كم بالمئة وين رحتوا من شباب مسوي لي خصم هل من احد موجود ولا رحتوا يا شباب؟ اسمعوني معاك طيب جاوبني كم كم سوى لي خصم هذا الرجال سوالي خصم خمسين في المئة يا شيخ سوى لي خصم ها خمسين في المئة كيف خمسين بالمئة لسه هو خصم خمسين بالمية يا شيخ ليش توري خمسين بالمية لانه الاجمالي هنا عند في سعر السوق الفين ومئتين الاجمالي في سعر السوق الفين ومئتين صح ولا لا والاجمالي عنده هنا الف ومية يعني مسوين لك خصم خمسين في المئة يا شباب طيب اذا الجوال كم حقه بالنسبة لهذا العقد الجوال كم حقه في هذا العقد الجوال حقه في هذا العقد الف ريال حلو والسيارة ايجارها يومين حقه كم حقه مئة طبعا واحد يقول لي ايش فايدة السالفة هذي؟ ليش ليش الفلسفة يعني ليش الفلسفة وتقول لي سعر الجوال كذا؟ وسعر السيارة كذا خلاص هو السعر كله الف ومئة. انا اقول لك ايش فلسفة افترضنا اني بعد ما تم العقد انشأت في السيارة يومين ورجعت له السيارة وبعدين تبين انه هذا الجوال فيه عيب هذا الجوال طلع الجوال خربان انا ما انتبهت للخراب اللي فيه الا بعد يومين قدي اخذت خلاص المئة ريال راح تثبت علي المئة ريال راح تثبت انك خلاص السيارة استأجرتها وانتهى الموضوع الان لما ارجع له الجوال راح يرجع لي من الالف ومئة كم لما ارجع له الجوال لانه خربان قلت له خلاص رجع لي فلوسي يا خي حقت الجوال. كم راح يرجعني لما ارجع له الجوال واقول له جيب فلوس الجوال لان الجوال خربان كم يرجع لي من الالف ومئة هل يرجع لي الفين عشان نقول والله قيمة السواق قيمة الجوال في السوق الفين لا انه ما راح يرجع لي كم الف ريال. هذه المسألة هي معنى كلام المؤلف لما قال ويقسط العوض عليهما ها ويقسط العوض عليهما عشان لما نحتاج نفسخ بعظ العقد بسبب عيب مثلا في الجوال نقسط العوظ علينا بهذي الطريقة اذا عرفنا الان ان جمع عقدين بثمن واحد زي الالف ومية هنا ما دام هذا الجمع لا يؤدي الى مشكلة ولا يؤدي الى محظور فهذا الجمع صحيح. طيب كيف نعرف كل واحد من العقدين هذا كم حقه بكما قال المؤلف يقسط العواظ عليهما نحسب القيمة ونقسط زي ما قلنا الان في هذا المثال يجي صورة اخرى من جمع عقدين اذا كان هذا الجمع يؤدي الى محظور يؤدي الى محظور في واحد من العقدين فقط اذا سنبطل العقد الذي فيه المحظور ونصحح العقد الاخر يبطل ما فيه المحظور ويصح الاخر طيب يصح الاخر بكم؟ برضو بنفس الطريقة ويقسط العوض عليه وهذا هو المثال اللي ذكره المؤلف هنا بالجمع بين البيع والكتابة شوف يا شيخ وان جمع بين بيع وكتابة هذي المسألة جمع بين بيع وكتابة ما معنى بيع وكتابة يا شيخ؟ الكتابة هنا ما هي الكتابة بالقلم والورقة الكتابة هي هنا عقد من العقود عقد من العقود اسمه عقد الكتابة او عقد المكاتبة ايش هو عقد المكاتبة عقد المكاتبة انه سيد عنده عبد يقول السيد لعبده ها؟ اذهب انا ساسمح يعني ابيعك لنفسك انا اكاتبك تدفع اقساط تمام؟ كل شهر تدفع لي الفين ريال اذا استمريت على هذا لمدة اربعين شهر وتممتها خلاص تصير حر خلاص تصير حر وتعتق بهذا هذا هو عقد المكاتبة الذي يهمنا هنا ان نفهم ان العبد ها العبد لا يصح تصرفه. هذا اللي يهمنا ان نفهمه العبد لا يصح تصرفه. بينما المكاتب يعني العبد بعد مكاتبته المكاتب يصير جائز التصرف يصح تصرفه. يقدر يبيع ويقدر يشتري طيب اذا نقول الان انه يهمنا الان نفهمه عشان نفهم هذه المسألة وهي مسألة بالنسبة لكم يعني اه فقط لتوظيح كلام المؤلف لو جيت لهذا العبد وبعت له شيء يصح البيع ولا لا نقول لا يصح البيع العبد لو جيت وبعت له شيء ها لا يصح البيع للعبد المكاتب لو جئتوا بعتلوا شيء ها المكاتب لو جيت وبعت له شيء يصح ها للمكاتب لماذا يصح للمكاتب؟ لان هو لازم يروح يبيع ويشتري عشان يسدد الاقساط طيب لو انني اتيت هنا ها لاحظوا لو انني اتيت الى هذا العبد وقلت له شف يا ايها الغالي ابيع لك السيارة بعشرة الاف خلاص وفي نفس الوقت بلاش ابيعك السيارة عفوا انا ابغى منك عشرة الاف ريال اقساط لمدة سنتين تقسط لي اياها عشر الاف ريال قال لي مقابل ايش يقص لك عشر الاف؟ قلت له مقابل شيئين اقساط مقابل الكتابة وايضا مقابل بيعك السيارة بعطيك السيارة بيع اذا جمعنا عقدين عقد المكاتبة وعقد بيع السيارة بثمن واحد. كل الاجمال كم عشر الاف ريال قال لك يصح ايش ها يبطل عقد الكتابة آآ يغطوا العقد البيع ويصح عقد الكتابة. ليش يبطل عقد البيع؟ لاني الان بعت قبل ما اكاتبه انا قاعد ابيع لعبد الان في هذه اللحظة. مني قاعد ابيع لي مكاتب وشرط البيع ان يكون لجائزة التصرف والعبد ما هو جائزة تصرف والشرط لازم يكون موجود قبل وجود البيع خلاص؟ فلا يصح حينئذ بيع السيارة له ولكن يصح عقد الكتابة لانه العبد يصح اني اكاتبه طيب السؤال كم قيمة عقد الكتابة من العشرة الاف؟ نفس القضية راح نشوف قيمة ايش؟ السيارة مع قيمة عقد المكاتبة في ثمن المثل ونقسط عليه يصير نقول والله الكتابة راح تصير بخمسة الاف فهمتو ؟ الحمد لله. ما فهمتو هذه المسألة بالنسبة لكم هي من نوافل العلم لا من فرضه اذا كان جمع عقدين بثمن واحد يؤدي لمحظور في العقدين جميعا فانهما يبطلان فانهما يبطلان وهذا لم يكن المؤلف رحمه الله تعالى امثلته هنا فلعله يأتي له بعض الامثلة طيب نقرأ كلام المؤلف قال وان جمع بين بيع وكتابة هذه المسألة اللي هي جمع عقدين بثمن واحد يؤدي الى محظور في احد العقدين. لانه بيع البيع للعبد قبل كتابته بيع باطل. بينما مكاتبة البيع مكاتبة العبد عقد صحيح تمام؟ ولهذا قال في هذه المسألة صح في غير الكتابة. يعني صح البيع وان جمع بين بيع وكتابته صح البيع في غيب مسألة المكاتبة العبارة فيها مشكلة بس هذا معناها الصورة الثانية قال وان جمع بين بيع وصرف صحة يصح يصح الجمع بين البيع والصرف ايش معنى جمع بين بيع وصرف يا شيخ معناها كالاتي اني انا اجيك واقول لك انا عندي الساعة وعندي مئة ريال انت جاي للمدينة مثلا رجل من الحجاج مثلا جاي من المدينة ما من بلده ولنفترض انه جاي مثلا من مصر معه جنيهات مصرية ونازل للسوق وانا قاعد ابيع في السوق قال لي يا عم انا عايز ها عز آآ مئة ريال مصري مئة ريال سعودي وعايز ايش اه الجوال موبايل قلت له ابشر اعطيك مئة ريال سعودي خلاص واعطيك جوال بس تعطيني مقابل هذا ايش الف جنيه مصري لاحظ الان اللي حصل ايش؟ عندنا عقد بيع للجوال وعقد صرف بين الجنيهات المصرية والريال السعودي جمعت بينهم في عقد واحد هل هذا يؤدي الى محظور الجواب لا يؤدي الى محظور لانه العملية عملية بيع وصرف ولا فيها اي مشكلة لكن طبعا الصرف لازم يكون يدا بيد فما يتأخر القبض حتى ما نقع في المحظور ما تأخر القبض اعطاني الف جنيه مصري على طول واستلم الجوال واستلم ايش الريالات السعودية وما شابه في مشكلة هنا؟ قال لك ما في مشكلة ولهذا قال وان جمع بين بيع وصرف صح الجمع بين البيع والصرف فيصح البيع ويصح الصرف. واما في المكاتبة وقال في غير المكاتبة لانه في مسألة المكاتبة البيع باطل لانه قاعد يبيع ايش لعبد قبل مكاتبته طيب لما بعنا وصرفنا اعطاني الف جنيه مصري واعطيته ايش؟ مئة ريال سعودي وجهاز جوال بعدين راح للفندق وحصل الجوال خربان قال لي تعال يا عم الدول ابو الموبايل خربة رجع لي فلوس الموبايل كم راح ارجع له من الالف ريال قال لي راح يقسط العوظ علينا فاحنا بنشوف مثلا سعر الصرف بين الريال والجنيه كم وهذا الجوال قيمته كم؟ ونسوي نفس العملية السابقة نعطي نسبة مئوية لكل واحد منهم. وفرظنا مثلا انه طلع صرف المئة ريال يبغى قالوا مثلا اربع مئة وخمسين جنيه مثلا انا ماني عارف سعر الصرف افترضنا يبغى له اربع مئة جنيه والجوال يقابله اذا هذا يقابله مثلا خمسة واربعين بالمئة الجوال يقابل خمسة وخمسين بالمئة فحينئذ ارجع له خمس مئة وخمسين ريال هذا مثال للتوضيح ويبسط العوظ عليهما ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة عقد المسلم على عقد اخيه بيع المسلم على ايش على بيع اخي وهذه واظحة قال ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة ما بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشرائه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة يفشخها ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن لمن باع سلعة كأن يقول لمن اشترى سلعة بتسعة يقول من اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيه عشرة ليفسخها ويعقد معه ويبطل العقل فيهما ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه بان يقول لمن اشترى اه لمن باع سلعة بتسعة عندي فيه عشرة يفسخ ويعقد معه ويبطل عقده قال لك عقد المسلم على بيع على عقدك عندنا صورتين البيع والشراء سورة البعث هي قال لك المؤلف انت شفت شخص اشترى بضاعة بعشرة. قلت له انا اعطيك مثلها بتسعة افسخ مع الاول وتعال اشتري مني بتسعة هذا بيعه علوي وهذا لا يجوز شراءه على شراءه العكس تمام؟ كأني اقول لمن باع سلعة بتسعة الرجال باع لصاحبك لاخيك المسلم باع له الكرتون بتسعة ريال فتقول له عندي فيها عشرة افسخ معاه وعطني الكرتون انا اعطيك عشرة خلاص هذه صورة البيع وسورة الشراء الحكم التكليفي قال لك حرام هذا العملية حرام يأثم الانسان المسلم اذا باع على بيع اخيه او اشتراه على شراء اخيه تمام الحكم الوضعي يعني ايش الحكم الوضعي؟ يعني هل العقد هذا بيعه على بيع اخيه صحيح ولا فاسد؟ قال لك ويبطل العقد فيهما يعني حتى هذا البيع بيع باطل ما تتملك به اصلا انك ما بعت ولا تتملك السلعة. اذا بعتها على بيع اخيك لا لا يتملك السلعة اذا باع لبيع اخيه ولا تتملك اذا اشتريت على شراء اخيك العقد فاسد فيه كأنه ما حصل عقد هذا معنى الحكم الوضعي طيب محل هذه المسألة ايش هو؟ لاحظ المؤلف قال ليفسخ ويعقدنا. قوله ليفسخ ويعقد معه. يعني هذا التحريم يتجه في اي حالة هذا التحريم يتجه في حالة انه هذا البائع عنده حق الفسخ اتجه فيما لو كان هذا الباء عنده حق الفسخ. حق الفسخ يثبت متى اما بخيار المجلس او بخيار الشرط. ففي مدة الخيار يعني في اثناء المجلس انت تقدر تفسخ لان حياتي معانا في انواع الخيار خيار من الجسم. لو انك ما زلت في مجلس عقدك تقدر تفسخ او في مدة خيار الشرط بمعنى انه قلت والله اشترط الخيار ثلاثة ايام فجاء هذا الرجل وقال لك رجع له البضاعة خلال ثلاثة ايام اما اذا حصل هذا بعد انتهاء مدة الخياط اصلا هو ما يقدر يفسخ الا برضا الطرف الاخر وما دام الطرف الاخر راضي وهذا العقد في الاصل هو سبب منعه لان فيه نوعا من الاضرار باخيك المسلم او ادخال الشحناء عليه فما دام هو راضي فاننا لا نبطل البيع نقول لا خلاص البيع صحيح تمام لا نبطل البيع بل نقول ان البيع صحيح لانه هو الذي رضي بالفسخ واضح هذا ما يتعلق ببيعه على اخيه وشرائه على شرائه ولعلنا نقتصر على هذا المقدار. ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم نكمل بقية المسائل ان شاء الله تعالى لانه اخشى انه اذا بدأنا في المسألة الثانية لا نعطيها حقها فنجعلها في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين