السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. حياكم الله وبياكم مرحبا بكم في هذا الدرس من شرح عمدة الفقه وقد وصلنا فيه الى باب القسمة. طبعا هذا من ابواب ايش؟ من ابواب كتاب القضاء. ايش قصة باب القسم ما قصته قصة باب القسمة تتلخص في انه الباب الذي يبين لنا كيف تقسم الاموال المشتركة؟ ترى هذا باب مهم جدا يعني بعض الناس ما ينتبه لاهمية هذا الباب باب القسمة يدخل في ابواب كثيرة تمام؟ يدخل مثلا في الفرائض يدخل في اي مال مشترك بين اثنين الاوقاف يدخل فيها القسمة حتى كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة يدخل بقسمة تمام وحنبدأ في هذا الباب ببعض الامثلة والتطبيقات وندخل منها الى قراءة الباب حتى ايش حتى نفهم الباب بشكل مبسط وسهل ان شاء الله تعالى لكن اؤكد افهم هذا الباب جيدا لان هذا الباب تطبيقاته كثيرة في كل الابواب التي فيها شراكة بين اثنين في مال اذا في اثنين مشتركين في مال شراكة الشيوع ويريدون ان يقسموه نحتاج انا نعرف باب القسمة طيب ناخذ المثال الاول اللي قدامكم هذا الذي امامكم شريكان في كيلو من التمر هذا واحد اللي لابس الاحمر وواحد لابس اسود راحوا للسوق واشتروا كيلو وثمر ابو الاحمر دفع عشرة ريال وابو الاسود دفع عشرة ريال واشتروا بصفقة واحدة كيلو من الثرى صار هذا الكيلو من التمر ملك لهما وهما شريكان فيه صح ولا لا طيب لما وصلوا الى البيت طلبوا القسمة قالوا نبغى نقسم هل يجبر يعني لو واحد منهم هل هو صاحب الاحمر هذا طلب؟ قال انا ابغى يقسم هذا التمر بيننا هل يجبر صاحب صاحبه شريكه هل يجبر على القسمة؟ نقول نعم يجبر على القسمة. ليش؟ لان هذا التمر يمكن قسمته من غير ضرر على الاخر ولا رد عوظ يعني لا نحتاج نقول والله انت تاخذ نص التمر وهذا ياخذ نص وادفع له الفرق لا هو تمر من صنف واحد وهو كيلو وهذا يملك نص وهذا يملك نص ايش نسوي؟ نعطي هذا نصف كيلو ونعطي هذا نصف كيلو وصلى الله على نبينا محمد ما يحتاج اي شي ولا نقول ادفع له فرقا تمام؟ اذا هذان الشريكان في كيلو من التوم نقول اذا طلب احدهما القسمة يقسم بينهما ويجبر الاخر على ذلك لاحظوا اعطينا هذا نص كيلو واعطينا هذا نص كيلو ولم يتضرر اي من الطرفين ولم يتضرر اي من الطرفين مثال طيب ها لا رحمة قبل ما نيجي المثال الثاني. يقول لك ان اختلفا فيما يأخذه كل واحد يعني الان لما راحوا للقاضي قالوا يا سماحة الشيخ اقسم بيننا هذا الثوب. القاضي ايش سوى؟ اخذ كيس حط فيه نص كيلو واخذ الكيس الثاني حط فيه نص كيلو كله تمر واحد لكن احيانا يأتي النفوس تصير شحيحة لا انا ابغى هذا الكيس الا لا انا ابغى هذا الكيس هو في الاخير مشكلة طيب اذا اختلفا قال انا ابغى هذا الكيس والثاني قال لا هذا الكيس انا اريده ماذا نصنع؟ نعمل بينهم قرعة خلاص قرعة ويلا انت خذ هذا الكيس وانت خذ هذا الكيس. واضح طيب فاذا اختلف فيما يأخذ كل واحد نعمل بينهما قرعة هذا كله مثال وسنقرأ عبارة المتن بعد قليل طريق ثاني مناصفة في ارض كبيرة ذهب هذا الرجل وصاحبه ذهب واشتريا ارضا ارض كبيرة ما شاء الله يعني نقول مثلا اربعة الاف متر واجهتها شمال وجنوب وشرق وغرب متساوية في القيمة يعني ما في والله تقول الواجهة الشمالية حقتها غالية جدا او الشرقية وكذا متى اساوي تقريبا طيب فطلب احدهما القسمة الارض الفين متر وكل واحد يملك نصفه ماذا صنع؟ الارض اربعة الاف متر مثلا ماذا سنصنع؟ نقسمها بالنص انت لك النص وهذا له النص وهل يجبر على القسمة لان الارض كبيرة ويمكن قسمتها بينهما من دون اي ضرر ولا حاجة الى رد عوظ يعني ما يحتاج نقول والله انت اخذت هذا الجزء ادفع للثاني فرق لا كلها متساوية القيم هلا وهذه الامثلة تمثل القسم الاول من من القسمة وقسمة الاجبار. قال المصنف رحمه الله اه في باب القسمة قال وهي نوعان تمام القسم الاول قسمة الاجبار. قال قسمة اجباره وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. يعني ايش اسمك ما يمكن قسمك من غير ضرر. الان تذكر صاحب التمر لما قسمنا التمر هل في ضرر على اي واحد؟ لا. تذكر الارض الكبيرة؟ لما قسمناها بينهم هل في ضرر على اي واحد؟ لا ولا رد عوض هل احتجنا ان واحد منهم يعطي الثاني يدفع له فرق يدفع له تعويض لا هذا هو القسم الاول قسمة الاجبار قال ضابطها اثبت ما يمكن كشفته من غير ايش؟ ضرر ولا يردعه حكمها يقول في حكمها اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده عنده ملكهما باذن الله. شف لو صاحب الاحمر طلب قسمة الارض الان مشاع بينهما التمر مشاع بينهما كل واحد يبغى نصيب خاص فيه فلو طلب هل يجبر الاخر؟ نقول نعم يجبر الاخر على ذلك. اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه الحاكم المؤمن اللي هو القاضي واضح طيب اذا ثبت عنده ملكهما بين. يقول عندنا حالتين. الحالة الاولى ان ثبت الملك ببينة. يعني ايش يعني اتوا بشهود انه هذه الارض ملك. بيني وبين زيد انا زيد وعمرو جاء الى القاضي قالوا يا فضيلة الشيخ هذه الارض ملك لنا وعندنا شهود ان الارض منه لنا فاتوا بشهود شهدوا فعلا ان الارض ملك لزيد وعو فقسمها القوي بينهما ويجبر الاخر قال لا انا ما اريد القسمة يقول غصبا عنك تجبر على القسم واضح طيب اذا ثبت عنده عند مين؟ عند القاضي من كوما ببينة كالشهود كالشهود. الحالة الثانية ايش هي الحالة الثانية ان ثبت الملك باقرار هم جاءوا الى القاضي قالوا يا فضيلة الشيخ هذه الارض ملك لنا فزيد اقر لعمرو انه يملك النص وعمرو اقر لزيد انه يملك النص الاخر طيب هل يستطيع القاضي ان يجبر الاخر على القسمة؟ يقول له يا فلان انت مجبر على القسمة ولك نقول لا لا يمكن ان يجبره. ليش؟ لانه اصلا لا يوجد بينة قائمة اصلا على ملكيتها للارض. انا كيف اقضي بحكم اجباري على الاخر وانا ما عندي بينة اصلا انهم هم هالكين الارض يمكن وهم كذابين ما هم مالكين اصلا للارض قال فان اقرا به لم يجبر الممتنع لم يجبر الممتنع عليه. يعني القاضي لا يجبر الممتنع لانه ما عنده بينة وان طلباها في هذه الحال هم الاثنين ما عندهم بينات لكن عندهم يدعون ويقرون بملكية الارض. قالوا يا فضيلة الشيخ اقسمها بيننا فهل يقسم بينهما؟ قال وان طلباها في هذه الحال قسم بينهما. الان ما في اجبار لان كلهم هم يطلبون القسمة يقسمه القاضي؟ نعم يقسمه القاضي لكن انتبه انتبه يا قاضي القاضي يكون دائما فطن وزكي قد يأتي شخصان اصلا لا يملكان الارض اصلا. يقولوا يا شيخ اقسم الارض بيننا. الارض ليست لزيد ولا لعمر والارض لسعيد وجاؤوا الى القاضي ليحكم بينهما بالقسمة ويطلع لهم صك بان زيدا يملك النصف وعمرا يملك النصف الاخر وقمت حايله عشان يطلعه صك اني انا املك نصه لان بحكم قضائي. قال لك لا القاضي ما يكون مغفلا. ماذا يقول وان طلبا في هذه الحالة قسم بينهما؟ واثبت في القضية ان قسم كان عن اقرارهما لا ببينة يكشف القضية يعطيه صك ان هذا القسم الفلاني آآ قسمته لزيد بناء على اقراره وليس بناء على شهادة شؤون ايش فايدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام؟ لو جاء سعيد بعد ذلك الى القاضي قال يا القاضي الارض هذي كلها من كل ليست بزيد ولا لعمرو وعندي شهود واتى بالشهود تمام؟ يكون حقه ويقضى بالارض له لان الحكم الاول هو فقط قسمة بناء على اقرارهما فيثبت القاضي هذا في صف القضية قال واثبت في القضية ان قسمه كان عن اكراه بهما لا في بين طيب في قسم ثاني اللي هو كلمة التراضي ثم ننتقل الى كلام المصنف رحمه الله يقول عندنا شاري تاني تسعين في المئة لشخص وعشرة في المئة للاخر في ارض اذا الشراكة بينهما واحد يملك تسعين في المئة من الارض واحد يملك عشرة بالمئة في الارض ولنفترض ان مساحة هذه الارض ثلث مئة متر الذي سيحكم له بايش؟ بالتسعين في المئة سيكون له من الارض كم؟ نسبة مئتين وسبعين آآ مساحة متين وسبعين متر والثاني سيكون له ثلاثين متر السؤال الذي عنده ارض ثلاثين متر هل يستطيع ان يبني عليها بناء بناء سكن؟ ما يستطيع يمكن ما يعطون تصريح لا يكون تصريح بناء ففقدت الارض قيمتها وتضرر بذلك ولم وربما ان الارض اصلا ما عادت لها ما عاد ينتفع بها فيما يقصد بها وشكرا لو جئنا وقسمنا افترضنا انه قسمنا بهذه الطريقة قلنا يا فلان خذ تسعين بالمئة وانت خذ عشرة مليون. ماذا حصل لصاحب الاحمر هذا حصل انه اخذ قطعة من الارض لا يمكن ان يستفيد منها فيما يراد من الارض وهو البناء عليها طيب اذا هل يمكن ان نجبر هذا صاحب الاحمر على قسمة يتضرر بها؟ لا يمكن ان نجبره على ذلك فهذه القسمة لا تقسم الا بتراضي الطرفين. اذا وافقا واتفقا على القسمة بهذه الطريقة اهلا وسهلا. لم يتفقا على القسمة لا نقسم. طيب ايش نعمل؟ اذا هم ما هم متعايشين مع بعض في الشراكة نقول اذا طلب واحد منهما يقول يا شيخ بع الارض يبيع الارض ويقسم تسعين بالمئة من القيمة لفلان وعشرة بالمئة من قيمة فلان وكل واحد يروح يشتري بالمبلغ ما يريده طيب هنا مثال اخر في ثاني مناصفة في شقة من خمس غرف طيب شريكان في شقة خمس غرف ايش اللي حصل مم ما الذي حصل؟ هؤلاء الرجلان كانا يملكان هذه الشقة شايفين تقسيمها كيف في عندنا على اليمين غرفتين وعلى اليسار ثلاث غرف وفي النص في يعني طريق او ممر بين الغرفة تمام هذان الشريكان اشتريا الشقة هذا دفع نصف ثمنها وهذا دفع نصف ثمنها ويملكانها ملكا مشاعا طيب فارادوا ان يقسموها واحد منهم قال يا شيخ اقسم بيننا الشقة هل يمكن للقاضي ان يجبرهم يقول انت خذي هذي الثلاث غرف انت خذي الغرفتين نقول لا يمكن لماذا؟ لانه في الحقيقة وان كان هذا مناصفة لكن هل قيمة الثلاث غرف القيمة الثلاث غرف كقيمة الغرفتين يقول لا هذه ستحتاج ايش؟ الى عملية اخرى وهو دفع الفرق صاحب الثلاث غرف صحيح انه يملك النصف لكن قيمة الذي اخذه الان هذا النصف قيمته اكثر من قيمة النصف الاخر فنقول لابد ان تدفع الفرق اذا احتجنا فيها الى رد عوض اذا لا يمكن ان يجبر. ليش؟ لانه لما نجبره على الدفع الدفع هذا اصلا شراء وهذا لما ياخذ الفلوس هو يبيع كيف شراه؟ هو يشتري الحصة حصة الاحمر من من الثلاث غرف خلاص؟ ويعطيه حصته من الغرفتين وربما يدفع فرق هذا واضح فيها ايش؟ عملية الشراء والبيع والبيع لا يكون الا عن تراضي ما ان نجبره على البيت ومن شروط البيع الرضا واضح طيب لو فرضنا ان هذه القتمة نفسها كانت الشراكة بين وقف وشخص عادي يعني ايش وقف مثلا شخص اوقف حصته من هذه الشقة يقول انا املك من الشقة نصفها فقد وقفت حصتي صار الشريك الان وقفه ايش وشخص طيب هل يمكن ان نلزم اه الوقف بهذه العملية او لا يمكن يقول عندنا صورتان الصورة الاولى ان يكون الشخص يدفع الى الوقف الفرق اذا دفع الشخص الى الوقف الفرق فحينئذ قد اشترى من الوقت صح ولا لا وهل يصح للوقف ان يباع؟ لا يجوز الوقف لا يجوز بيعه واضح؟ فلذلك قالوا لا يجوز هذا. اخرى عكسها تمام الوقف هو الذي دفع هنا الوقف اشترى شيئا اظافيا واظافه الى الوقفية ما في مشكلة ان الوقف يشتري وقفة اظافية ويضيفه الى الوقفية تمام؟ فلذلك هذا الفرق بين الصورتين بسبب هذا. بسم الله نيجي نيجي نشوف ايش مسألة المؤلف رحمه الله ذكرها بقضية القسمة شايفين هؤلاء الاثنين اللي عندهم ارض الشركة بينهما شركة ايش؟ شيوع يعني هذا وهذا كلهم يملك كلاهما يملكان كل سنتي في الارض تذكروا مرة معانا حاجة اسمها باب الشفعة ولا نسيتوا مرت معنا. ايش معنى الشفعة ان الشركاء شراكة شيوع اذا واحد منهم باع نصيبه يثبت للاخر ايش يثبت للاخر حق الشكر ان ينتزعها من الشريك طيب الان في القسمة الان في القسمة عندما تتم القسمة ايش اللي حصل اللي حصل في النص اللي على اليمين تمام كان الاسود كان له شراكة شيوع في هذا النص اللي على اليمين. فهل تثبت له الشفعة هل تثبت له الشفع الان او لا؟ بمعنى هل هو في الحقيقة باع حصته للاخر نعيدها مرة ثانية. الان شايفين الاخ هذا اللي لابس احمر النص اليمين الان هذا صار له خالصا واللي لابس اسود النص اليسار صار له خالصا هل صار له عن طريق بيع تندخل نجي نتفاهم ونتناقش في موضوع الشفعة ولا هو ما صار له اصلا عن طريق بيعه وانما هو مجرد افراز للحقوق. كل واحد قلنا له والله انت حقك هذا وانت حقك هذا قال المؤلف اشتفع افراز عفوا القسمة افراز عشان كذا لا تجيبوا لنا موظوع الشفعة هنا اصلا. لان الشفعة انما تثبت في ايش؟ في البيع ونحوه. تمام هذه مسألة الشفعان. نجي ونشرح كلام المصنف الله تعالى طبعا سبق معانا القسم الاول قسمة الاجبار وضابطها وحكمها ان ثبت الملك بالبينة وعرفناه وان ثبت بالاقرار والفرق بين البينة والاقرار ايش هي انه القاضي في صك القضية اذا كان الثبات بالقرار لازم يهمش او يكتب في صك القضية انه هذه القسمة تمت عن اقرار ليس عن بين تشان ما يطلعوا في الاخير نصابين ويبغوا بس صك من القاضي يثبت لهم الملكية وهم اصلا لا يملكون. مرة ثانية طيب نجي الى القسم الثاني من انواع القسمة وهو قسمة التراضي ايش يقول المؤلف قال المؤلف رحمه الله طبعا شرحناه قبل شوي بس برضو ايش؟ نشرح الان كلام المؤلف. والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر تذكر الاخ هداك اللي صار عليه ضرر لانه ياخذ عشرة بالمية من الارض ما يقدر يبني فيها هذا لا نجبره على ذلك هذا ما يكون الا برضا قسمة التراظي وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له الاخ هداك مسكين اخذ عشرة بالمئة الارض ما يقدر ينتفع بنصيبه فيما هو له وهو السكنة ما يقدر وايضا يزاد على المعتمد في المذهب انتبهوا هنا في كلام المصنف ليس الضرر فقط الا ينتفع بل يدخل في الضرر ايضا ان تنقص القيمة نعمل ايه لو فرضنا قطعة ارض على الخط الدائري مساحتها مثلا خمسة الاف متر واحد يمرك على سبيل المثال نقول ثمانين في المئة وواحد يملك عشرين في المئة من العرض مشاع خمسة الاف متر البلدية ممكن تعطيهم رخصة لبناء قاعة افراح ممكن تعطيهم رخصة لبناء محطة بنزين. ممكن تعطيهم رخصة لبناء نادي رياضي لو قسمت الارض وصار هذا عنده عشرة في المئة هل شوفوا ها انتبهوا الان الارض الكبيرة هذي ام خمس الاف متر كم قيمتها؟ قال والله قيمتها تباع بخمسة ملايين ريال طيب لو قسمناها واعطينا هذا اربع الاف متر واعطينا هذا الف متر فقط. الالف متر بكم تنباع؟ هل ستباع بواحد مليون؟ قال له كلها ما تنباع ولا واحد مليون ليش لانه امكانية الاستفادة منها في قاعة افراح ولا مشروع كبير ما عاد تموت هنا ما يعطوك الا رخصة عليها مثلا صراف او دكاكين صغيرة او كذا فصار على فصار القسم الان صارت سببا للضرر بنقص القيمة صارت القسمة ضرر بنقص القيمة تمام نقصت قيمة الارض بعد قسمتها في اراضي ما يبغوها الناس الا اذا كانت كبيرة اذا قسمتها قطع صغيرة تنقص قيمتها نعم صحيح انه بعض الاحيان الاراضي تقسم قطع صغيرة وترتفع قيمة هذا صحيح في بعض الاحيان ايش قسمتها الى اراضي صغيرة يسقط جزء كبير من قيمته زي ما قلنا في مثال مثلا الارض كان ممكن تأجرها قاعدة الفرح بعد القصوى ما تقدر يعني تبني فيها قاعدة طيب قال وهي قسمة ما فيه ضرر تمام بدينا نحط مؤشر هنا طيب وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له ويسفي ما هو له. او لا يمكن تعديله الا برد عوض من احدهما. ايش معنى هذا؟ زي ما قلنا قبل شوية. لما ارادوا يقسموا الشقة اللي فيها خمسة غرف اه واحد اخذ الثلاث غرف لازم يدفع فرق يرد طيب او الا برد عوظ من احدهما فلا اجبار فيها في هذه الحالة ما تقدر تجبر ولا واحد منهم هذي قسمة يقول المؤلف طبعا هذا ضابطها ننتقل بعد ذلك الى تكييف القسمة وثمرته. شوفوا يا جماعة الخير قسمة التراوي اللي فيها دفع فرق ورد عوض هذي واضح انها بيع لانه قاعد يدفع فلوس لكن قسمة الاجبار لما قلنا انت خذ الجهة الشرقية وانت خذ الجهة الغربية. هل هذي بيع؟ لا ليست بيعا وانما هي افراز حق. قال والقسمة افراز حق ها قسمة ايش افراز ايش ثمرة كونها افراز للحق يعني افراز يعني تمييز قاعدين نميز حق هذا من حقها ايش ثمرة هذا لما نقول انها افراز وليست بيعة قال لك في عندنا عدة ثمرات للمسألة الثمرة الاولى واحد ها لا يستحق بها شفعة اثنين ولا يثبت فيها خيار ثلاثة ولا تجوز اه عفوا وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرسا بتشرح الاولى لا يستحق بشفعة شرحناها قبل شوي في الخريطة لما قلنا انه لما قسمنا الارض بينهم ليس هناك شفعة لانه ما في واحد باع نصيبه لشريك اخر وحتى لو كان باع هو باع لنفس الشريك لوجبنا الشوف على هذا في الشمال حنوجب لهذا الشفعة اللي في الجنوب تمام؟ فانعكست القضية. المقصود انه ما في شفعة تنقسمه الثاني لا يثبت فيها خيار يعني ايش لا يثبت فيها خيار لو قلنا ان القسمة بيع البيع فيه خيار شرط وخيار مجلس وخيار صح ولا لا؟ لكن هذي ما فيها خيار لما قلنا يا فلان انت لك الجزء الجنوبي ويا فلان انت لك الجزء الشمالي. تمام؟ بمجرد ما حكم القاضي بالقسمة بينهما لا يثبت لاي واحد منهم الخيار يقول والله عندي خيار مجلس لا انا ما ابغى قسم ابغى ارجع نقول ليس لك خيار هذا ما هو بيع الثمرة الثالثة تجوز في المكيل وزنا. تذكرون التمر لما قلنا اثنين اشتروا تمرا صح اشتروا كيلو تمر تذكروهم ولا نسيتوهم؟ اشتروا كيلو تمر ويبغوا يتقاسمون لا تنسى في باب الربا انه اذا باع الانسان تمرا بتمر يشترط التماثل هذا اذا باع تمرا بتمر اما الان قاعدين نقسم نفرز الحقوق ما احنا قاعدين نبيع فلذلك تتفل بها قلنا ما يجوز تبيع تمر بتمر بالوزن ما يجوز. لان التمرة مكيل والمشترط في الروايات التماثل في ايش تماثل في الكي في المكيلات التماثل في الكي طيب لو جينا وقسمنا التمر الان اشترينا كيلو تمر قلنا لك نص كيلو لك نص كيلو. هل يجوز ولا نقول لازم نقسمها بالصاع؟ نقول لا ما في مشكلة تقسمها بالصاع تقسمها جسمها بالوزن يجوز لان القسمة افراز حق وليست ونجحت ايش ونجحت بيعه ويجوز في الموز ولكذا انعكس المسألة مثلا اشتروا كيلو لحم تمام؟ هذا موزون قال لك والله انا باخذ اه من اللحم المقدار كذا وكذا حسبوه ما هو بالوزن حسبوه بالكيد مثلا لحم مفروم وراح احطه في المد ولا في الصاع قال انا لي مد من تلك المود يجوز. لماذا؟ لان هذا ليس بيعا حتى نقول والله شربت التماثل في المعيار الشرعي الزمرة ايضا الاخرى يجوز في الثمار خرسا الان اشتروا نخلة او اشتروا التمر على رؤوس النخل بعد غلو صلاحه انا وصاحبي ورحنا اشترينا النخلة شفنا التمر على النخل بعد بلوغ الصلاة ها لانه التمر قبل بلوغ الصلاة فيه لا يجوز بيعه فاشتريناه بعد بدو الصلاح كويس ورحنا نتفرج وقلنا اسمع يا فلان خلاص انا وانت نتقاسم انت لك وانا لي كيلو تمام؟ طيب كيف نحدد الكيلو؟ بالخاص بالتقدير في الربويات لو كنا حنبيع تمر بتمر لا يجوز بيع التمر بالتمر في الخرس الا في مسألة وحدة اللي هي مسألة ايش مسألة العرايا فقط لكن هنا تجوز لماذا؟ لانه ليس بيعا وانما هو ايش؟ افراز المسألة التي بعدها ما تسبب مشاكل المسألة التي بعدها بارك الله فيك. ايش هي قسمة الوقف اول حاجة نسأل تذكروا الوقف يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ نقول الوقف لا يجوز بيعه طيب هل يجوز القسمة في الوقف او لا تجوز؟ اذا قلنا ان القسمة البيع ما يجوز لكن احنا قلنا القسمة افراز وليست بيعا. فلذلك يجوز قسمة في الوقت بسم الله يجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوض اما اذا رحنا لقسمة التراضي وصار في عندنا رد عيوط هذا شهر بيع واضح فلا يجوز في الوقف مثال ذلك الرجل قال ارضي هذه عنده ارض كبيرة اربع الاف متر كويس؟ ارضي هذه وقفة. طبعا اربعة الاف متر وما فيها ضرر في قسمتها على شروط البناء في قسمة الاجبار قال ارضي هذه وقف نصفها وقف على جمعية القرآن ونصفها وقف على جمعية تعليم الفقه مكتب فقهاء مثلا خلاص طيب السؤال الان ما الذي سيكون؟ ستكون هذه الارض وقفا مشاعا بين جمعية القرآن وبين تعريف الفقه هل يجوز ان نقسمها؟ يقول يجتمع مم رئيس مجلس ادارة جمعية الفقه ولا مع الجمعية الفقهية السعودية مثلا ورئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن اجتمعوا قالوا ايش رأيكم؟ نريد ان نقسمها هو خلى نظارة مثلا هذا ناظر على النصف وهذا ناظر على النصف. ايش رايكم نقسمه؟ خلاص انا نحن لنا الفين متر وانتوا لكم الفين متر بنقسمها نصين ما رأيكم اتفقوا على هذا؟ يجوز او لا يجوز لا نقول نعم يجوز لان هذا افراز وليس وليس بريعا لو كان بيعا ما يجوز بيع له. اتفقنا؟ طيب قال ويجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد بعظ. اما اذا رجعنا لموظوع رد العوظ افترض انه موضوع الارض الكبيرة اللي اه مثلا اه اه نقول مثلا اللي هي الشقة قال هذه الشقة وقف على جمعية التحفيظ الجمعية الفقهية ترادوا يقسمون ثلاث غرف وغرفتين وسيدفع فرق من احد الطرفين الاخر يجوز نقول لا ما يجوز لانه لما في دفع فرق معناها انت قاعد تبيع الوقف وبيع الوقف لا يجوز. تمام طيب هذا اذا كان القسمة بين وقفين كلها وقف لكن اذا كانت القسمة الارض نصها وقف ونصها اصلا ما هي وقف اصلا وانما ملك مثال ذلك انا عندي ارض وقلت هذه الارض نصفها وقف لجمعية تحفيظ القرآن والنص الثاني انا املكه باق على ملكيتي فهل يجوز ان اقسمها بيني وبين الوقف او لا يجوز؟ قال فان كان بعضه طلقا طلقا يعني غير وقف مملوك وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز نفترض الشقة هذي اللي خمس غرف قلت هذه الشقة نصفها لوقف لجمعية تحفيظ القرآن ثم لما جئت لما جيت ايش بعد فترة قلت خلاص يا جمعين تحفظون القرآن نريد ان نقسم وانا سوف ادفع انا راح اخذ ايش انا راح اخذ الثلاث غرف وانتم تاخذوا الغرفتين وادفع لكم الفرق. حقيقة الامر ما دام اني قاعد ادفع لهم معناهم باعوا لي جزء من الوقف وظيع الوقت لا يجوز اذا ما يجوز. ولهذا قال فان كان بعظه طلقا وبعظه يقبل فيه رد عوض من صاحب الطلق لم يجز. وان كان من رب الوقف جاز زي ما شرحناه قبل ترى مرت معنا بس برضه يعني صاحب الوقف الان ايش سوى صاحب الوقف اخذ الثلاث غرف ودفع لي الفرق معناها ان الوقف اشترى شيئا جديدا اظافه للوقفية وهل في مانع من هذا؟ ما في مانع قال وان كان من رب الوقف جازت ثم قال واذا عدلت الاجزاء اقرئ عليها هذي شرحناها في الاول. لما قسمنا خلاص قلنا يا فلان انت لك نص كيلو وحطيناه في كيس. وانت يا فلان لك نص كيلو حطيناه في كيس. طيب قال انا ابغى هذا الكيس الثاني قال لا هذا الكيس انا ابغى وتضاربوا اي واحد ياخذ هذا الكيس كلها في نفس المشكلة. ايش نسوي؟ نحل الموضوع بينهم كيف؟ قال واذا عدلت الاجزاء قسمناه اقرع عليها فمن خرج سهمه اذا اختلفوا طبعا اذا هم متفقين امورهم طيبة ما لنا شغل لكن اذا اختلفوا فكيف نحل الامر بينهما بالقرعة؟ فمن خرج سهمه على شيء صار له حطينا الواحد هذا ها القرعة لك هذه الورقة وامتلك هذه الورقة هذه طلعت لهذا الكيس خلاص تأخذ هذا الكيس صار له ولزم بذلك هذه القسمة تلزم بهذه القرعة خلاص اذا تمت القرعة على الزيوت ما هي اختيارية ما يجي يقول والله انا ما دمنا في المجلس خيار مجلس تلزم هذه القرعة انتقل المؤلف الى المسألة الاخيرة في الباب وهي شروط القاسم والكاتب. طبعا القاسم واضح علاقته والكاتب ذكره استطرادا القاسم لان قاعدين نتكلم في اول قسمة. لما نيجي عند القاضي وعندنا ارض نقول انزل يا مهندس يا مساح يا كذا اقسمها نصفين نصفين متساويين ما سرت هذا الشخص اللي يعينه القاضي مسؤولا عن القسمة بين الناس؟ قالت وشرط ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا ليش قال قاسم الحاكم ليش كلمة الحاكم؟ لانه لو تراضى الاثنان دون ان يذهبا الى المحكمة اتفقوا على تعيين واحد يقسم بينهم قال وش رايك فلان؟ فلان يقسم بيننا. فلان هذا الذي عيناه وتراضي عليه ليس عدلا فاسق يصح؟ نعم يصح لانه موظوع بينهم محد له ليس هناك طرف ثاني فهم اختاروا قاسم يأتمنونه بكيفهم لكن القاضي حينما يعين قاسما يحكم به بين الناس لابد ان يختار ايش قاسما عدلا ولهذا قال ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدل قال وكذلك كاتبه الكاتب اللي يكتب للقاضي كاتب الضبط او كذا لابد ان يكون عدلا هذا ما يتعلق بالدرس نأخذ بعض التمارين يلا نشوف يكون في شريكان في عشرة اراصوع من التمر فطلب احدهما قسمته فما نوع القسمة يلا محمد عشرة اصعب نعم قسمة اجبار ختمة واجبار طيب يقول هل هناك فرق في الحكم بين قسمة الاجبار اذا ثبت الملك فيها ببينة وبينما لو ثبت باقرارهما ياسر تفضل نعم نعم اذا اذا ثبت الملك ببينة فان الشريك يجبر على القسمة واذا ثبت باقرارهما فلا يجبر واذا ثبت باقرار ما اثبت ذلك في القضية والا فلا وان جميع ما سبق الجواب جميع ما سبق جواب جميع ما سبق نعم المسألة التي بعدها سيارة مملوكة بين الشريكين فما نوع القسمة فيها سيارة مملوكة بين شريكين. فما نوع القسمة فيها؟ ها السيارة نعم احسنت القطنة في السيارة بقيت تمد تراضي كيف ممكن تخدم السيارة؟ ممكن تقسم السيارة بالزمان يعني مثلا. يقول والله ها نتفق ان السيارة تقول لك يوم الاحد وتكون كل يوم اثنين لكن اما قسمتها نصفين هذا ما يمكن الا والله السيارة تشليح ياخذوها حديد قد يتفقان يعني يقول والله انا اخذ الكراسي وانت تاخذ البودي وهكذا هل تشترط العدالة في قاسم الحاكم وكاتبه ليش الجواب نعم الجواب تشترط الاعداد في الكاتب الاسئلة المقالية الشاملة ما نوعا القسمة؟ ها ايش هي؟ قسمة اجبار وقسمة تراظي مع تعريف كل نوع من حكم الالزام به يلا قسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ وتكييفها انها بيع هل يلزم بها؟ لا الزام فيها وقسمة الاجبار هي قسمة ما يمكن قسمته من غير ظرر ولا رد عوض ويجبر فيها اذا ثبتت ببينة وتعتبر افرازا لا بيان. ما الفرق في الحكم بين قسمة الاجبار؟ اذا ثبت الملك ببينة او من ثبت باقرار نقول الفرق انها اذا ثبتت ببينة فانه يلزم الاخر واما اذا ثبت الاقرار لا يلزم هذا واحد والامر الاخر انه اذا ثبتت باقراء ليهمش هذا او يكتب هذا في صك القوي ما تكييف القسمة؟ قلنا القسمة قسمة الاجباري اخراج وليست بيعة ما ثمرته؟ اولا انه لا شفعة فيها. ثانيا انه يجوز تجوز في المكيل وزنا. في الموزون كيلا. وفي الثمار خرصا وكذلك لا يثبت فيها الخيار ما حكم القسمة في المنكيل وزنا؟ يجوز في الموزون كيلا يجوز في الثمار خرسا يجوز لما ذكرناه. ما حكم قسمة الوقف؟ نقول تجوز قسمة الوقف لان القسمة افراز وما احواله احواله ثلاثة ان يكون الوقف بين وقفيه. القسمة بين وقفين او بين طلق ووقفا فان كانت بين طلق ووقف وما فيها رد عوض لا بأس ان كان فيها رد العوض فان كان رد العوض من الطلق للوقف فهذا لا يجوز لانه قاعد يشتري جزء من الوقف وان كان العكس فانه يجوز لان الوقف قاعد يشتري شي جديد يضيفه الى الوقفية وهذا لا بأس به اذا عدلت الاجزاء فكيف تقسم تقسم بالقرعة ما شرط القاسم والكاتب؟ نقول القاسم والكاتب ان كان معينا من الحاكم فهذا شرط عدالة اللي بعده ايش يقول المسائل المعاصرة هل تدخل القسمة في اموال الشركات المساهمة تدخل ولا ما تدخل اه ما تكييف الشركات المساهمة تكييف الشركات مساهمة طبعا مرت معانا الشركات المساهمة بشكل اوضح فين في في باب ابواب الشركات يعني يمكن وشرحناه فيما يتعلق بالتدريبات ونقول شف نقرأ كلام الشيخ شف يقول الشيخ نعم الشيخ جبريل رحمه الله تعالى بشرحه لعمدة؟ قال نعم. الشركات المساهمة تدخل فيها القسمة نبغى نقرأ كلامه قال الشيخ ويدخل في الاموال التي تقسم كل مال فيه شراكة بين اثنين او اكثر سواء ملكوه بارث او بشران او بانشاء شركة او او بالمساهمة في شركة قائمة او بان فتح شخص مساهمة فشارك فيها اكثر من شخص او ساهم فيها شخص مع ما لك اصل مال هذه المساهمة؟ لا الحقيقة هذا الكلام كلام الشيخ هذا في المساهمات ليس بالشركات المساهمة بالمعنى الاصطلاحي لكن المقصود ان الاموال تقسم سواء سميناها شركة مسالمة سواء سميناها مساهمة سواء غير ما نوع القسمة التي تدخل في مساهمات في عقار او في ارساء شركة معينة في حال وجود شرط او عرف بان المشتركين ليس لهم طلب القسمة. هذا السؤال موجود في شرح العمدة للجبريل قال ان الشركة هنا شركة القسمة هنا قسمة ايش الربط بوصول الفقه يقول استخرج من الباب مثالا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار من امثلتها اننا لا نجبر الشخص على القسمة في حالة وجود انتهى للبحث والمناظرة هل قسمة الاجباري افراز او بيع؟ ارجعوا في هذا الاله كتاب الانصاف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين