﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:29.750
بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الجزء عدة مباحث تندرج لكونها من انواع الظاهر وهي الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد لماذا اندرجت هذه المباحث وهي ابواب مستقلة من ابواب علم اصول الفقه لماذا اندرجت تحت الظاهر

2
00:00:30.100 --> 00:00:51.050
لاننا تعرفنا فيما سبق ان الظاهر ما كان يدل على معنيين او ما كان محتملا لمعنيين هو في احدهما ارجح من اخر فكما سنرى بعد قليل في دلالة الامر وفي دلالة النهي ان الامر يدل على الوجوب في حقيقته. لكن هنالك احتمال ان يدل على غير الوجوب ان يدل

3
00:00:51.050 --> 00:01:11.400
لعل الندبي ان يدل على الاباحة ان يكون الامر في دلالة على الامتنان على آآ التكوين على على التوبيخ وغير ذلك او الارشاد وغير ذلك من معاني الامر المختلفة وكذلك النهي فان الاصل في النهي ان يدل في حقيقته على التحريم لا

4
00:01:11.400 --> 00:01:23.150
لكنه قد يدل على اه قد يدل على الكراهة والاصل في النهي ان يدل على الفساد لكنه في بعض المواضع لا يدل على الفساد وكذلك العام والخاص الاصل ان العامة

5
00:01:23.150 --> 00:01:46.500
يستغرق جميع افراده وقد يكون هذا العام مخصوصا وقد يكون هذا العام اريد به الخصوص وكذلك المطلق والمقيد. الشاهد سنتعرف من خلال تفصيل هذه المباحث في مثل هذا المقرر على ان هذه المباحث على ان هذه آآ المسائل الامر والنهي وكذلك العام والخاص والمطلق والمقيد هي من

6
00:01:46.500 --> 00:02:06.650
الظاهر اي انها لا تدل دلالة قطعية على ما ما تدل عليه اول هذه المباحث مبحث الامر وهذا المبحث تندرج تحته عدة مسائل من بين هذه المسائل حده اي تعريفه وكذلك صيغته

7
00:02:06.750 --> 00:02:26.700
اه الدالة عليه وبعض القواعد او المسائل المندرجة تحته اما حده او تعريفه فهو اقتضاء الفعل بالقول الاقتضاء اي الطلب اي ان هذا الامر يعني به او يقصد به عند الاصوليين القول الطالب للفعل هنالك قول طالب لفعل

8
00:02:26.700 --> 00:02:45.550
الشيء اي لفعل العبادة او لفعل المأمور به وهنالك النهي كما سيأتي بعد قليل ونتعرف عليه وهو القول الطالب للترك. اذا نحن في الامر نتحدث عن القول الطالب للفعل عن اقتضاء الفعل اي طلب الفعل بماذا؟ بالقول

9
00:02:45.600 --> 00:03:00.700
هذا له ما يدل عليه اي صيغته التي تدل على الامر كما ذكر الاصوليون هي صيغة فعل الامر افعل هذه هي صيغة الامر وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة وآآ

10
00:03:00.800 --> 00:03:16.550
وغير ذلك من الايات كما سنرى بعد بعد قليل في المواضع وفي الصيغ. اذا صيغته التي تدل على الامر صيغة افعل. فعل الامر افعل بل كما في قول المولى تبارك وتعالى اقم الصلاة واقيموا الصلاة مثلا واتوا الزكاة

11
00:03:16.600 --> 00:03:36.050
اه اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. هذا كله صيغة امر سواء طبعا كانت بصيغة المفرد او بصيغة الجمع المهم هو ان يكون فعل امر ففعل الامر من صيغ الامر وكذلك المضارع المقترن بلام الامر المضارع يفعل

12
00:03:36.400 --> 00:03:53.950
لكن اذا اقترن بفعل الامر ليفعل كما في قول المولى تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته فهذه ايضا من صيغ الامر. كذلك اسم فعل الامر. فعل الامر اسم فعل الامر آآ هذه من الصيغ اللغوية كذلك التي تدل

13
00:03:53.950 --> 00:04:13.950
على الامريكان وهي فعالي كما في آآ قولنا حذاري مثلا حذاري هو صيغة امر للتحذير كما في قوله او او صيغة اخرى كذلك كما في قول المولى تبارك وتعالى فضرب الرقاب هذه ايضا من صيغ فعل الامر وكذلك قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او

14
00:04:13.950 --> 00:04:33.950
امرنا وان كان بعض الاصوليين يدرجها في ما يرد في السنة من دلالة الامر على امره صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرنا بكذا. هذه ايضا تدخلها الاحتمالات لذلك كانت من الظاهر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه واضحة لكن امرنا

15
00:04:34.050 --> 00:04:54.050
كما ذكر الاصوليين تحتمل ان تكون امرنا يعني من الخلفاء او من الامراء ولكن طالما ان الصحابي يقول ذلك فانه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرهم هذه هي الصيغ التي يمكن ان تأتي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على الامر

16
00:04:54.050 --> 00:05:14.050
اما بعد ذلك ستدخل ضمن ما يتعلق بمباحث الامر في في في البحث عن ما تدل عليه تلك الصيغة. الان هي صيغة امر نعم اذا دخلت في الامر لكن هنالك كما يقال اذا اردنا ان نتجاوز في التعبير هنالك مرحلة اخرى لدراسة هذه الصيغة. هل هي تدل على الوجوب؟ هل تدل على امر اخر

17
00:05:14.050 --> 00:05:30.000
وكذلك الدلالات الاخرى المتعلقة بالزمن والمتعلقة بالتكرار والمتعلقة يعني بالفور وغير ذلك من ايضا ما يتعلق بمبحث الامر ما يتعلق بدلالته ما معنى هذا الامر او ما معنى هذه المسألة؟ عفوا

18
00:05:30.550 --> 00:05:48.150
الاصوليون يعبرون عنها بقولهم الامر المجرد عن القرائن او الامر المطلق اي انه لو جاءنا امر مقيد بقرينة تفيد اي شيء من تلك المعاني فانها مباشرة ستنصرف الى تلك القرينة. لكم

19
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
اه ان تستوعبوا مثلا اذا قال لنا احد او قال لك مثلا امر او قال لك ابوك والدك مثلا اذهب الان على سبيل الحتم مثلا اشتري لي من المتجر الشيء الفلاني هذا امر مقيد بقرينة اولا الان حينما قال

20
00:06:08.150 --> 00:06:27.900
هذا يعني انه لا يمكن لك يعني لا يجوز لك ان تتأخر وان كان ليس يعني القضية هذه هي قضية شرعية او غير شرعية المهم ولا يجوز لك ان تتأخر ولو قلنا بانها قضية شرعية لان طاعة الوالد واجبة. اذهب الان على سبيل الحتم يعني على سبيل الوجوب

21
00:06:28.200 --> 00:06:44.850
فهذا امر لا اشكال فيه في دلالته البحث الاصولي قائم على الاوامر المجردة عن القرائن. على ماذا تدل؟ لذلك في دلالة الامر عندنا دلالتان ما يدل بنفسه يعني الامر المطلق

22
00:06:44.850 --> 00:07:08.150
عن القرائن فهذا كما قرر الاصوليون ان الاصل فيه ان يدل على الوجوب ما معنى هذا الكلام مرة اخرى اي ان الامر الوارد في الشريعة يدل على معان كثيرة اوصلها بعض الاصوليين الى ثلاثين معنى من المعاني. هو يدل على واحد من تلك المعاني في الحقيقة ويدل على

23
00:07:08.150 --> 00:07:31.050
بالمجاز اي اننا اذا بحثنا او وردنا دليل شرعي في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من صيغ الامر الواردة قبل قليل اما فعل امر او المضارع المقترن بلام الامر او اسم فعل الامر فان الاصل فيه اي ان الحقيقة في هذا الامر الوارد

24
00:07:31.050 --> 00:07:53.000
ان يدل على الوجوب هذا هو الحقيقة. اذا ما لم يصرفه صارف اي ما لم تأتي قرينة او يأتي شيء يصرفه عن الوجوب الى معنى اخر من المعاني الواردة في الامر. المعاني كثيرة كما ذكرت اوصلها بعضهم الى ثلاثين معنى. بعضها متداخل ولكن من يعني من بين تلك المعاني ما ذكره الامام التلمساني

25
00:07:53.000 --> 00:08:13.000
الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول ان آآ ان من المعاني الواردة في الامر ان تدل على الايجاب ان يدل على الايجاب كما في قول المولى تبارك وتعالى واقيموا الصلاة ان يدل على مطلق الاذن كما في قوله تبارك وتعالى واذا حللتم فاصطادوا وهذا سيأتي بعد قليل ان ان ورود

26
00:08:13.000 --> 00:08:35.750
الامر بعد النهي انما يفيد يفيد الاباحة. كذلك قد يدل الامر على الارشاد واشهدوا اذا تبايعتم. هذا امر الان لاحظوا واشهدوا هذي صيغة امر لكنها ليست على الوجوب لماذا لم تكن للوجوب صرفتها قرائن اما ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه باع ولم يشهد او ان ذلك انما يكون للارشاد لمصالح

27
00:08:35.750 --> 00:08:55.750
اه الاخرة او لحق النفس او لحق الغير كما يذكر الاصوليون فهذه قرائن تصرف الامر عن الوجوب اي عن حقيقته الى معان اخرى كذلك من معاني من معاني الامر التأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك فهذا ليس على الوجوب فهذا مما يذكر

28
00:08:55.750 --> 00:09:18.000
الاصول بما انه يفارق الارشاد الارشاد يتعلق لحق النفس والتأديب يتعلق لحق الغير من معاني الامر كذلك التهديد اعملوا ما شئتم وكذلك التسوية فاصبروا او لا تصبروا وكذلك من معاني الامر الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم وكذلك من معاني الامر الاحتقار

29
00:09:18.000 --> 00:09:38.000
فاقضي ما انت قاض وكذلك من معاني الامر الامتنان كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا في سبيل الامتنان ليس على الوجوب وكذلك الاكرام ادخلوها امنين التعجيز فاتوا بسورة من مثله كذلك الدعاء فاغفر لنا. اذا هي معاني كثيرة لا حاجة لي ان نبسطها. المهم ان

30
00:09:38.000 --> 00:09:58.000
نستوعب ان هذه المعاني كلها من معاني الامر. لكنها حقيقة في واحد من تلك المعاني وهو الوجوب كما قرر الاصوليون مجاز في المعاني الاخرى وهي الندب والاباحة والارشاد التأديب وغير ذلك. اذا هذا اول مبحث من مباحث دلالة

31
00:09:58.000 --> 00:10:18.000
امر انه بنفسه يعني اذا كان امرا مجردا عن القرائن الذي يطلق عليه الاصوليون قولهم الامر المطلق فانه يدل على الوجوب كذلك من دلالاته دلالته على الفور هل هو يدل على الفور او آآ يدل على التراخي فانه يدل على الفور كذلك؟ هذي من من دلالات

32
00:10:18.000 --> 00:10:38.000
اه من دلالات اه الامر وهنا تختلف المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة فمن بين ذلك ما يذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى في اختلاف قول الامام مالك في خلافهم اصلا في الحج هل هو على الفور ام على التراخي في الخلاف بين رواية المدنيين ورواية المغاربة كذلك من

33
00:10:38.350 --> 00:10:58.350
مسائل الامر دلالته على التكرار او على المرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني اننا اذا جاءنا امر فيه جاءنا دليل فيه امر من الاوامر الشرعية هل يدل ذلك على التكرار؟ يعني اننا اذا فعلنا الامر وامتثلنا هل هذا الدليل نفسه يدل على طلب تكرار الفعل مرة اخرى ام انه يدل على

34
00:10:58.350 --> 00:11:20.000
المرة الذي استقر عليه الاصوليون وهو خلاف كبير بينهم انه لا يدل على التكرار ولا يدل على المرة لكنه يكون لطلبة حقيقة المأمور به في الخارج التي لا تتحقق الا بمرة واحدة. يعني ان الدلالة نفسها لا تدل لا على تكرار ولا تدل على مرة وانما حتى يتحقق

35
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
حقق المأمور به في الخارج لان وردنا امر شرعي لا يتحقق هذا المأمور الا بان يؤتى به مرة واحدة. فهو من حيث الدلالة المطلقة المجرد من القرائن لا يدل على تكرار ولا يدل على مرة. خذوا هذه المسألة وان كانت ليست يعني تطبيقا دقيقا بعد استقرار القاعدة لكونه يدل على تكرار اول مرة

36
00:11:40.000 --> 00:11:57.200
مثلا على سبيل المثال مما يمثل به الاصوليون في قول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم من الكعبين. هذا امر اليس كذلك؟ فاغسلوا وجوهكم. الامر فيه آآ للوضوء

37
00:11:57.550 --> 00:12:09.700
فكان اذا من خلال دراستنا الان هذه اليسيرة انه يدل على الوجوب اليس كذلك في الوضوء واجب ويدل كذلك اذا قمتم الى الى الصلاة يدل كذلك على واذا طبعا ارتبط بالصلاة

38
00:12:09.900 --> 00:12:24.850
والمفترض انه يدل على تكرار على رأي من يرى انه يدل على التكرار ماذا يعني ذلك انه كلما قام الانسان او المكلف الى الصلاة فينبغي ان يغسل فاغسلوا وجوهكم وايديكم يعني بمعنى انه ينبغي ان يتوضأ حتى لو لم

39
00:12:24.850 --> 00:12:36.900
لو لم ينتقب وضوءه اي انه اذا توضأ لصلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر واراد القيام لصلاة العصر فينبغي له ان يجدد وضوءه وكذلك المغرب وكذلك العشاء حتى لو

40
00:12:36.900 --> 00:13:00.000
لم ينتقب امتثالا للامر الذي يفيد التكرار طيب لماذا في اه لماذا جاز لنا حين بعد ذلك ان ان نصلي عدة صلوات بوضوء واحد؟ لان انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في يوم واحد عدة صلوات بوضوء واحد فكأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه

41
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
وسلم خصص هذه القاعدة او اخرج هذا الامر المقتضي للتكرار عن اقتضائه للتكرار الى كونه يجوز الا آآ يجوز الوضوء مرة واحدة لعدة صلوات. طيب ماذا عن التيمم؟ التيمم بقي على هذا المقتضى مقتضى التكرار فلم تجدوا ما

42
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا مان ففي كل مرة لا يجدوا المكلف فيه ماء فانه يتيمم صعيدا طيبا لاقتضاء الامر ها هنا التكرار ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم تيمما واحدا لعدة صلوات. انا فقط اقرب الصورة لهذه القاعدة والا فان القاعدة تتحدث

43
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
العلماء وتحدثوا عن هذا المثال على وجه الخصوص. اذا هذه من مسائل آآ من مسائل آآ او من مباحث الامر في كتب الاصول يعني اذا حينما نتحدث عن الوجوب والفور وتكرار المرأة نحن لا نقول انه يقتضي كذا وكذا وانما هذه مباحث. فهو يقتضي الوجوب ويقتضي الفور. اما التكرار او المرة فانه

44
00:14:00.000 --> 00:14:19.650
انه لا يقتضي واحدا منهما لكن لا يتحقق في الخارج الا بالامتثال الذي يعني الاتيان بالمرة. كذلك ان اه مما يتحدث عنه الاصوليون ان الامر يقتضي النهي عن ضده وهذا كما يذكر الاصوليون

45
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
للتقابل بين الامر والنهي بمعنى ان الامر يدل على طلب الفعل هو اقتضاء الفعل بالقول او او او القول الطالب للفعل فهذا يدل على طلب الترك كذلك. لا يتحقق الامتثال في الامر الا بترك ظد المأمور به. سواء كان هذا ضد واحد

46
00:14:40.200 --> 00:14:54.400
او اكثر من واحد. كذلك من مسائله وجوب قضاء المؤقت ان فات التي يعبر عنها الاصوليون هل الامر بالقضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ يعني ان الدليل نفسه الذي فيه الامر

47
00:14:54.500 --> 00:15:12.100
هل هو يتضمن كذلك وجوب القضاء فيما لو لم يأتي المكلف بالمأمور به في الوقت ماذا اذا دخل وقت الصلاة وقد وجبت الصلاة اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل لم يأتي المكلف بهذا المأمون

48
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
خرج آآ وقت يعني خرج النهار غربت غربت الشمس ولم يصلي الظهر ولا العصر. هل يجب عليه بعد الغروب ان يقضي الصلاة؟ ما ما لا يعني هذا الامر هل هذا الوجوب بقضاء الصلاة بعد غروب الشمس واجب بالدليل الاول الذي هو اقم الصلاة لدلوك الشمس ام انه بامر جديد

49
00:15:32.100 --> 00:15:47.950
هذه مسألة خلافية بين العلماء يعني يذكرون انه انما يكون بامر جديد لا بالامر الاول لان الله سبحانه قال تعالى كذلك قال في اية الصيام فعدة من ايام اخر فمن شهد منكم الشهر فليصمه

50
00:15:48.350 --> 00:16:10.750
ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخر كذلك قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. ولذلك حينما لم تسقط الصلاة او لم يسقط القضاء عن النائم والساهي من نام عن صلاة او نسيها او الناس استدل العلماء من باب اولى هذا من باب مفهوم

51
00:16:10.750 --> 00:16:30.750
الموافقة الاولوية كما تعرفنا سابقا في آآ الدروس السابقة من باب مفهوم الموافقة الاولية ان الساهي والنائم او الناسي والنائم اذا كان قد اذا كان الشرع لم يراعيهما وهما يعني معذورين يعني رفع عن امتي الخطأ والنسيان وكذلك النائم يعني ممن رفع عنه

52
00:16:30.750 --> 00:16:50.750
فان التارك للصلاة عمدا من باب اولى. هذا ايضا من المسائل من مسائل او من مباحث اه الامر. اذا هذه دلالته او المباحث متعلقة بدلالته بنفسه اي الامر المطلق المجرد عن القرائن. اما دلالته بغيره يعني انه جاء مقترنا

53
00:16:50.750 --> 00:17:06.150
او مقرونا بقرينة تدل على امر معين فاذا جاء مقترنا على سبيل المثال بالوجوب فانه يدل على الوجوب فهذا يكون بحسب دلالتها يعني هذه الصيغة التي ستأتي هذه القرينة التي سترد مقترنة بالامر فانها ستكون

54
00:17:06.300 --> 00:17:18.650
يعني سائقة لهذا الامر الى ما تدل عليه. ان كانت تدل على الندب فانها ستدل على الندب ان كانت تدل على الاباحة ستدل على الاباحة وكذلك ان كانت تدل على التراخي فستدل على التراخي

55
00:17:19.000 --> 00:17:32.600
بل قد يعني آآ يعني تكون مثلا هذه الامور تدل على الفور كما في قول المولى تبارك وتعالى سارعوا مثلا او آآ او تكون هنالك قرينة كل ما يذكر الاصوليون عن الامر بعد الحظر

56
00:17:32.850 --> 00:17:48.250
كما ورد في اه في في النهي عن اه الصيد للمحرم طيب ثم بعد ذلك جاءت الاية واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا هذا الان امر فاصطادوا لكنه جاء بعد نهي قال العلماء

57
00:17:48.250 --> 00:18:04.000
فان هذه القرينة تدل على الاباحة كما ايضا في قول المولى تبارك وتعالى وذروا البيع ثم بعد ذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فان الامر بعد النهي يعتبر قرينة صارفة صارفة عن ماذا

58
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
صارفة عن كون الامر الاصل فيه ان يدل على الوجوب. ولكن هذه القرينة حينما جاءت هذه القرينة قرينة وجود او ورود الامر بعد الحظر صارت هذه قرينة دالة على دالة على الاباحة وغير ذلك من الدلالات التي ستسوق آآ او ستخرج آآ

59
00:18:24.050 --> 00:18:45.250
عن حقيقته او عن ما يقتضيه من وجوب او من فور وغير ذلك آآ الى آآ الى القرين او الى الدلالة التي تدل عليها تلك القرينة اما النهي فانه مقابل للامر كما رأينا قبل قليل ان الامر هو اقتضاء الفعل بالقول فان النهي هو اقتضاء الترك بالقول

60
00:18:45.400 --> 00:19:05.400
او هو القول الطالب للترك. وهو ايضا له صيغة تدل عليه. هذه الصيغة هي صيغة لا تفعل. اي صيغة النهي كما في قول المولى تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا وقوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله ولا تأكلوا مال اليتيم فاذا هذه الصيغة هي صيغة النهي

61
00:19:05.400 --> 00:19:22.850
وايضا قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا كما مر في التفصيل السابق في موضعه في الامر اما دلالته فكذلك هو مثل الامر في قسميه. فاما ان يدل بنفسه اي النهي المطلق عن القرينة

62
00:19:22.850 --> 00:19:46.750
انه يدل على التحريم حقيقة ويدل على غيره مجازا. كما رأينا في صيغ الامر المختلفة الواردة فان النهي كذلك له صيغ فهو في صيغته يدل على النهي حقيقة فكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. لكن كذلك هذا يدل على التحريم. لكن كذلك وردت صيغ اخرى فيها نهي لكن لا تدل على

63
00:19:46.750 --> 00:20:06.750
تحريم كما في قوله تبارك وتعالى في آآ الذي يدل على الدعاء ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاذا هذا ليس امرا وانما هو دعاء وكذلك آآ مما جاء في معاني النهي اي في معاني

64
00:20:06.750 --> 00:20:22.200
هذه الصيغة عفوا صيغة لا تفعل انها لبيان العاقبة كما في قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ومنه اليأس كذلك كما في قوله تبارك وتعالى لا تعتذروا يعني تحقيق اليأس او التيئيس

65
00:20:22.300 --> 00:20:37.500
ومنه كذلك الارشاد كقوله تبارك وتعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم وكذلك التحقير او التقليل كما في قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا

66
00:20:37.550 --> 00:20:50.950
وغير ذلك من المعاني الذي التي يذكرها الاصوليون الذي يهمنا اننا كما تعرفنا ان الامر يدل على الوجوب حقيقة ويدل على غير الوجوب مجازا فكذلك في صيغة لا تفعل فانها تدل على التحريم

67
00:20:50.950 --> 00:21:06.000
حقيقة وتدل على المعاني الاخرى مجازا اي انها لا تنصرف الى تلك المعاني الا بقرينة صارفة. من مباحثك ذلك النهي انه يدل على الفساد فان النهي يدل على فساد المنهي عنه

68
00:21:06.150 --> 00:21:22.550
ابادة كانت او معاملة فاذا كانت عبادة دل النهي على فسادها اه كما في النهي عن صلاة الحائض او صيامها آآ وكذلك النهي عن صيام يوم العيد مثلا فمن صام يوم العيد صيامه لا ينعقد

69
00:21:22.550 --> 00:21:42.550
اصلا يوم يوم عيد الاضحى او يوم عيد الفطر فان صيامه لا ينعقد ولا يؤجر عليه. وكذلك النهي عن صلاة النفل في وقت طلوع الشمس وقت غروبها هذا ايضا النهي يقتضي الفساد فساد المنهي عنه وكذلك النهي اذا كان في في المعاملات فانه يقتضي ايضا فساد المنهي عنه النهي عنه

70
00:21:42.550 --> 00:22:02.550
الربا النهي عن الغرر النهي عن الغش طبعا هذه الاصل فيها لكننا تعرفنا في مقرر المعاملات ان هنالك عبادة ان هنالك معاملات ورد فيها لكنها لا تقتضي الفساد اما لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عن هذا الشيء آآ يعني صحح تلك المعاملة كما في

71
00:22:02.550 --> 00:22:22.550
اه المسرات فانه صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل ولكن بعد ذلك يعني اجاز اه العقد اذا رد اه الشاة ومعها صاعا صاعا من تمر. اذا النهي بنفسه او النهي المطلق من القرائن يقتضي الفساد. كذلك هو يدل على

72
00:22:22.550 --> 00:22:42.550
تطور ويدل كذلك على التكرار. هذا بخلاف الامر. الامر يعني اه هو فيه خلاف حتى في دلالته على الفور. وان كنت انا قد ذكرت يعني مثالا للحج وذكرت يعني الخلاف الوارد عن امامنا لكن في في النهي فان النهي يقتضي الفور ويقتضي التكرار دون خلاف

73
00:22:42.550 --> 00:23:02.550
فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فهذا يقتضي الفور ويقتضي كذلك التكرار ان هذا الامر النهي عن الزنا في النهي عن التجسس في النهي عن الغيبة في النهي عن اكل مال اليتيم او اكل اموال الناس بالباطل هذا يقتضي التكرار لا يحتاج الى تكرار الدليل وانما الدليل نفسه

74
00:23:02.550 --> 00:23:18.250
تبغى تكرار النهي بذاته. كذلك هو يدل على الامر بضده اه فان النهي يقتضي الامر بغد من اه من اي اي ظد من من اضطاد ذلك النهي. اما دلالته بغير

75
00:23:18.250 --> 00:23:38.250
به فبحسب تلك الدلالة ان كان يدل على الكراهة فيدل على الكراهة فان الاصل كما تبين معنا قبل قليل ان النهي يقتضي التحريم لكن ان دل على الكراهة فانه يدل على الكراهة قد ايضا لا يدل على الفساد فقد يأتي النهي كما في آآ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لا تلقوا

76
00:23:38.250 --> 00:23:58.250
ركبان لكن هذا النهي لا يقتضي الفساد وانما كان لعلة تبينت معنا في موضعها في الفقه لاجل حفظ حقوق كما يقال حقوق الطرفين اما الباعة الذين يأتون من الخارج وكذلك اما ان يكون التجار من اهل السوق. مع التفصيل الذي يذكره الفقهاء في مسافة القصر خارج البلد او غير ذلك. لكن الشاهد

77
00:23:58.250 --> 00:24:18.250
انه اذا كانت هنالك دلالة جاءت دليل فيه نهي فان هذه الدلالة الاصل فيها ان تدل على معانيها كالتحريم والفساد لكن قد تكون تلك القرينة المتصلة او المنفصلة تخرج تلك الدلالة عن اصلها او عن حقيقتها الى معنى اخر اه

78
00:24:18.250 --> 00:24:41.300
من المعاني التي تدل عليها تلك القرينة من المباحث الهامة في اصول الفقه مبحث العام والخاص اي تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراق او باعتبار الشمول هذا المبحث من اهم المباحث نظرا لكون كثير من الادلة الشرعية متعلقة بهذا المبحث والذي يهتم به الاصوليون اكبر هو مبحث

79
00:24:41.300 --> 00:25:01.300
لانه هو الذي يدخله الاجتهاد ويدخله الخلاف ويتطرق كذلك اليه الاحتمال هل هو عام او ليس عاما اذا كان عاما هل هو مخصوص او غير مخصوص؟ وكذلك يتعلق بدلالته هل دلالة هذا العام قطعية او دلالته ظنية وسابين ذلك بعد

80
00:25:01.300 --> 00:25:22.450
قليل. اذا العام والخاص اما العام فهو اللفظ الدال على جميع افراد الماهية او اللفظ المستغرق الصالح له من بغير حصر اللفظ المستغرق الصالح له يعني من الافراد التي تندرج تحت تلك الكلمة او ذلك المدلول من غير حصر يعني اولا تندرج تحت

81
00:25:22.450 --> 00:25:41.050
او دفعة واحدة كما عبر صاحب المراقي بقوله ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا دفعة يعني ان اللفظ يستغرق ما تحته من من افراد دفعة واحدة. اي انها جميعا مندرجة تحت ذلك اللفظ او تلك الكلمة لا انها

82
00:25:41.050 --> 00:25:53.900
على البدل على سبيل البدل وهذا يخرج المطلق اننا سنتعرف بعد قليل ان المطلق تشمل افراده داخلة تحت اللفظ المطلق لكنها تدخل تحته دخولا بدنيا اي ان الاتيان باي فرد

83
00:25:53.900 --> 00:26:13.900
من تلك الافراد تتحقق به آآ او يتحقق به الامر بالمطلق. في حين ان العام لا لابد ان يستغرق جميع الافراد من غير حصر. فمتى كان هذا الاستغراق محصورا خرج عن العام كما مثل هو بقوله كعشر. لفظة عشر الا الا تستغرق

84
00:26:13.900 --> 00:26:26.800
واحد واثنان وثلاثة الى عشرة الى تسعة نعم لكنها لما كانت محصورة خرجت عن العام لان العامة لابد ان يكون مستغرقا وغير محصور اذا هو لفظ الدال على جميع افراد الماهية

85
00:26:26.950 --> 00:26:46.950
هنالك معيار للاستثناء ذكره الاصوليون وهو صحة مجيء الاستثناء بعده كما في قوله تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الانسان هل هو هو انسان واحد يعني ال هذه العهدية او الجنسية يعني المستغرقة لجميع الافراد فلما جاء الاستثناء بعدها

86
00:26:46.950 --> 00:27:06.950
والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا شملت دل ذلك على ان اللفظة او ان الكلمة مدلولها عام اي ان انسان مسلما كان او كافرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى عاصيا او طائعا كلهم في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات

87
00:27:06.950 --> 00:27:27.100
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللفظ العام له صيغ تدل عليه. اول هذه الصيغ واقواها كما ذكر الاصوليون كل اه وكذلك جميع كل كما في قول المولى تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وجميع ايضا كما نقول مثلا اكرم جميع العلماء

88
00:27:27.100 --> 00:27:47.100
وكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. كذلك من صيغ العام الدالة عليه المعرف بال سواء كان هذا المعرف بالوه هذه الصيغة صيغة مستفادة من قرينته كما يذكر الاصوليون. يعني ان ان هذه القرينة دلت على ان هذا اللفظ يدل على العموم سواء كان

89
00:27:47.100 --> 00:28:07.100
آآ المعروف بالالف واللام جمعا او كان مفردا مفردا كما في الاية السابقة ان الانسان لفي خسر او كان جمعا آآ معرفا بالالف واللام قد افلح المؤمنون فهذا ايضا من صيغ العموم كذلك المضاف الى معرفة. المضاف الى معرفة سواء كانت المعرفة آآ

90
00:28:07.100 --> 00:28:26.500
يعني كلمة معرفة بادوات التعريف المختلفة للتعريف او كانت كذلك او كان ضميرا وهو اقوى المعارف فمن اه مما يكون مضافا الى معرفة كما في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم اولاد اضيفت الى ضمير فهذا

91
00:28:26.500 --> 00:28:40.800
يعني انه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يعني انها تشمل جميع الاولاد. وكذلك في قوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم باموال اضيفت الى معرفة فينبغي ان تشمل جميع الاموال

92
00:28:40.900 --> 00:29:00.900
لكن لاحظوا الان ان هذين الدليلين مخصوصان سيأتي بعد ذلك تبين لانهما خص فالاولاد خص بالاجماع ان ان العبد لا يرث وكذلك آآ يوصيكم خذ من اموالهم صدقة الاموال حتى نستوعب الان المدلول حينما نقول بان هذه

93
00:29:00.900 --> 00:29:19.950
كلمة تدل على العام اي ان العام يستغرق جميع الافراد المندرجة تحته ماذا يعني ذلك؟ ان قوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم ان تشمل هذه الكلمة جميع الاموال كل ما صدق عليه انه مال ينبغي ان تخرج منه الزكاة. ولذلك استدل الاحناف بهذه الاية

94
00:29:20.300 --> 00:29:30.300
على ان الواجب في الزكاة جميع الخارج من الارض سواء كان قد بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب حتى لو لم لم يبلغ خمسة اوسق وحتى لو كان من الخضر

95
00:29:30.300 --> 00:29:50.300
بل بقول فان الزكاة فيه واجبة استدلالا منهم بهذه الاية او استدلالا منهم بهذا العموم المستغرق لجميع الافراد ولم يخصصوه بالادلة الاخرى وقد ذكرت ذلك في اول المقرر ان هذا من من من امثلة الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الاحناف قالوا دلالة العام هذه من المسائل التي لم تذكر في هذا

96
00:29:50.300 --> 00:30:06.900
قرر لكن لا بأس ان نذكرها في هذا الموضع. قال الاحناف ان دلالة العام على افراده دلالة قطعية ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انه لا يخصص الا بدليل قطعي مثله وهذا قد ذكرته سابقا. يعني ان هذه الالفاظ حينما وردت في القرآن بدلالة قطعية

97
00:30:06.900 --> 00:30:26.900
بدليل قطعي عفوا ودلالة والعامي عندنا يقولون انها دلالة قطعية على جميع افراده فلا يخصص هذا العام الا بدليل قطعي في حين ان الجمهور قالوا ان دلالة العام على افراده دلالة ظنية فلا بأس ان يخصص بدليل ظني وهذا من من الفروق كذلك

98
00:30:26.900 --> 00:30:52.350
بين العام والنسخ. النسخ رأينا سابقا اشتراط ان يكون النسخ يعني فيما يتعلق بنسخ الكتاب بالسنة بالسنة المتواترة او السنة السنة المتواترة بالاحاد وغير ذلك العام لما كانت دلالته ظنية جوز الاصوليون من الجمهور غير الاحناف ان يخصص

99
00:30:52.350 --> 00:31:10.900
بدليل ظني. اذا المضاف الى معرفة هذا من صيغ العموم كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق النفي او النهي في سياق في سياق النفي كما في قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فهذا نفي لكل انواع الريب والنكرة في سياق النهي

100
00:31:10.900 --> 00:31:27.450
اه او كذلك حتى النهي او النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صيام هذه نكرة صيام وفي سياق النفي لا صيام يعني لا صيام مجزئ او انه لا او انه على يعني سبيل النهي كذلك

101
00:31:27.500 --> 00:31:47.500
يعني لا صيام مجزئ هذه النكرات تعني ان هذا الصيام يشمل صيام الفرض صيام النفل في رمضان وغير رمضان كذلك من صيغ آآ اه من صيغ العموم ادوات الشرط ادوات الشرط بمختلف اه يعني بمختلف صيغها سواء كانت من او غيرها

102
00:31:47.500 --> 00:32:07.500
ومن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره او كانت حيث آآ حيثما الشرطية كما في قوله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذا ايضا من صيغ اه العموم كذلك من صيغ العموم الاسماء الموصولة. سواء كانت الذي او التي او اللذان يعني سواء كانت للمفرد المذكر والمؤنث

103
00:32:07.500 --> 00:32:20.700
والمثنى والجمع فهذا ايضا من صيغ العموم واو كانت حتى بالتي لا تدل على العاقل كما او التي تدل على العاقل وغير العاقل لكنها في العاقل اكثر مثل مثل من

104
00:32:20.850 --> 00:32:49.150
فمن صيغ العموم في الاسماء الموصولة في قوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله تبارك وتعالى واللذان يأتيانها من  وكذلك في من يعمل سوءا يجزى به. وكذلك اه في في في قوله تبارك وتعالى فيما اه التي يعني تكون موصولة وما تفعلوا من خير اه عفوا ما ما عندكم ينفد وما عند الله

105
00:32:49.150 --> 00:33:09.900
وغير ذلك يعني من من الصيغ التي يذكرها الاصوليون في الاسماء الموصولة. هذه الصيغ هنالك صيغ اخرى يعني آآ بسطها كذلك الاصوليون هذه الصيغ المذكورة. اما انواعه فهو اي العام. اما ان يكون عاما باق على عمومه. واما ان يكون عام واما ان يكون عاما مخصوصا

106
00:33:09.900 --> 00:33:24.050
خصوصا واما ان يكون عاما يراد به الخصوص وهذا سنتعرف عليه في الصفحة التالية اذا القسم الاول من اقسام العام العام الباقي على عمومه وهذا هو الاصل لكنه نادر يعني الاصل بمعنى ان

107
00:33:24.150 --> 00:33:39.700
الاصل في اللفظ العامي ان يدل على جميع افراده الاصل بقاء ذلك لكنه نادر كما ذكر الاصوليون لانه ما من عام الا وقد خصص. القسم الثاني العام المخصوص وهو محل البحث ها هنا

108
00:33:39.750 --> 00:33:51.500
العام المخصوص يعني الذي دخله التخصيص التخصيص ما هو اخراج بعض ما يتناوله الخطاب العام؟ الم نرى قبل قليل في قول المولى تبارك وتعالى ان الانسان لفي خسر حينما دخلت

109
00:33:51.650 --> 00:34:09.600
اه حينما عفوا جاءت هذه الكلمة وهي لفظة عامة كان ينبغي ان تدل على جميع الافراد لكن حينما جاء استثناء بعد ذلك فقد جاءت تخصيص اخرج بعض افراد العام وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

110
00:34:09.650 --> 00:34:27.150
كما سنرى ايضا في الامثلة بعد قليل يعني من انواع التخصيص فهذا هو المقصود بالمخصوص يعني عام لفظة عامة تشمل جميع الافراد لكنها خصصت باداة او آآ يعني بوسيلة من وسائل التخصيص سواء كانت منفصلة او

111
00:34:27.150 --> 00:34:49.450
متصلة اما التخصيص بالمنفصل فاما ان يكون بالحس يعني احد الحواس هي التي خصصت هذا العام كما في قول المولى تبارك وتعالى تدمر كل كل شيء بامر ربها فهذه الريح رأى الحس انها لم تدمر السماء ولم تدمر الارض فهذا تخصيص لذلك العم تدمر كل شيء فخصصت او خصص الحس

112
00:34:49.450 --> 00:35:14.650
هذا العموم يعني باخراج بعض الافراد. كذلك التخصيص بالعقل كما في اه قول المولى تبارك وتعالى الله خالق كل شيء طيب هذا لفظ عام ينبغي ان يستغرق جميع الاشياء التي تدخل تحت مسمى شيء. وقد ذكر المولى تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. كل شيء هالك الا وجهه

113
00:35:14.650 --> 00:35:35.750
والعقل قد خصص هذا وايضا ان الخالق لا يخلق نفسه ومن كذلك ادوات التخصيص آآ المنفصلة الاجماع كما خصص العلماء قول المولى تبارك وتعالى آآ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقد

114
00:35:35.800 --> 00:35:59.000
اخرجوا العبد وشطروا عليه الحد كذلك من الترخيص بالمنفصل التخصيص بالنص الخاص وهذا اما ان يكون تخصيصا للكتاب بالكتاب واما ان يكون تخصيصا للكتاب بالسنة واما ان يكون تخصيصا للسنة بالسنة واما ان يكون تخصيصا للسنة بالكتاب. اما تخصيص الكتاب بالكتاب فكما جاء في قوله تبارك وتعالى آآ ولا تنكحوا المشركات

115
00:35:59.000 --> 00:36:22.200
فهو عام يشمل كل مشركة فسواء كانت كتابية او غير كتابية لكن خصص ذلك بقوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاجازت الاية نكاحهن فخصص العموم الوارد في الاية السابقة بتخصيص آآ باية واردة في الكتاب من آآ

116
00:36:22.200 --> 00:36:39.500
اه امثلتي تخصيص الكتاب بالسنة يوصيكم الله في اولادكم هذه الان اللفظة العامة اه يوصيكم الله في اولادكم لانها مضافة الى معرفة كما رأينا قبل قليل. فهي شاملة لجميع الاولاد ذكورا واناثا

117
00:36:39.700 --> 00:37:00.100
كانوا اولاد انبياء او لم يكونوا اولاد انبياء لكن خصص ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وهذا من المسائل التي استدل بها العلماء في لفتاتهم اللطيفة على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اصوليين بالسليقة من

118
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
يعني مما ذكرناه في اول درس من دروس هذا المقرر ان وغيره وغيره كان له سليقة حينما ذكر صاحب المراقي اول من الفه في الكتب محمد ابن في علم الطالب ان الامام الشافعي انما دونه في الكتب وان من كان قبله كانت لديهم ادوات الاصول سليقة حينما جاءت سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى

119
00:37:20.100 --> 00:37:37.850
على انها تطلب حقها من من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستدل بهذا العموم هذا الذي ذكره الاصولي لكن غاب عنها ان هذا العموم قد خصص لذلك استدل عليها سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث

120
00:37:38.000 --> 00:37:54.250
فاذا هذه من الامثلة اللطيفة انها استدلت بعموم وهو رضي الله تعالى عنه استدل بخصوص فايضا مما خصص هذا العموم في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

121
00:37:54.250 --> 00:38:11.300
هذا ايضا تخصيصه للعموم الذي كان ينبغي ان يندرج تحت آآ يعني تندرج تحته افراد كثيرة في اللفظ سابق في الاية. من امثلة تخصيص السنة بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر

122
00:38:11.550 --> 00:38:31.550
فهذا لفظ عام يشمل كل ما سقته السماء مما يخرج من الارض لكن خصصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق آآ ليس فيما دون الخمسة اوسق صدقة. اما تخصيص السنة بالكتاب يعني

123
00:38:31.550 --> 00:38:51.550
كما جاء في قوله تبارك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من حي فهو ميت هذا لفظ عام ما اخذ من حي فهو يعني ان وقد تعرفنا على ذلك في مقرر العبادات ان ما ابينا من حي فحكمه حكم ميتته. لكن هذا يعني

124
00:38:51.550 --> 00:39:11.550
وهذا يعني طبعا ان مثلا ما اخذ من اي حي من اي حيوان يعني اخذ جلده اخذت آآ اذنه قطعت اذنه او قطعت يده وكان هذا الحي مما ميتته طاهرة كالابل مثلا على سبيل المثال او او الشاة فانما اخذ منها فهو ميت يعني حكمه حكم نجس. لكن هذا العموم خصص

125
00:39:11.550 --> 00:39:31.550
بما جاء في قوله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذه من امثلة التخصيص للنص الخاص آآ اه يعني من الكتاب والسنة اه في المتقابلات التي رأيناها كذلك من تخصيص العموم يعني بالمفهوم

126
00:39:31.550 --> 00:39:52.750
يعني يقصد به المفاهيم التي مرت معنا في قسمي المنطوق والمفهوم مفهوم الموافقة والمخالفة ان ما ورد من عموم في القرآن في السنة في حكم من الاحكام يخصص بالمفهوم وهذا يعني من من الامثلة التي يمكن ان يمثل بها هذا النوع

127
00:39:52.800 --> 00:40:11.800
ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اي انه اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل الخبيث هذا يخصص العموم آآ في مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه اذا يعني الا ما غلب طبعا على لونه او طعمه او ريحه. من

128
00:40:11.800 --> 00:40:31.800
انواع التخصيص قول الصحابي اذا ورد عنه تخصيص لدليل عام من قوله قول الصحابي او كذلك من فعله ولانه غالبا على ان هذا التخصيص سيكون من استدلال منه من الصحابي لانه لن يخصص هذا العام الا بدليل سند فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:40:31.800 --> 00:40:46.000
وكذلك مما يخصص به العموم القياس وهذا اما يعني ان يكون في الكتاب واما ان يكون في السنة كما في يعني في في في قول المولى تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل

130
00:40:46.000 --> 00:41:09.550
واحد منهما مائة جلدة فهذا عام يشمل الحر والعبد. لكن لما آآ جاء في الاية الاخرى فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب قاس آآ الفقهاء العبد على الامة في آآ تشطير او في تنصيف آآ الحد من يعني كذلك من تخصيص السنة يعني آآ

131
00:41:09.550 --> 00:41:29.550
يعني يعني بالقياس كذلك ما جاء في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من الحي فهو ميت وبينا قبل قليل استدلال العلماء في تخصيصهم لهذا الحديث بقوله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. قيس كذلك حتى عليه آآ يعني الريش

132
00:41:29.550 --> 00:41:47.000
يعني قيس على الشعر وكذلك على الوبر وخص به الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اما التخصيص بالمتصل فانه يكون بالاستثناء وذكر الاصوليون كذلك غير الاستثناء كالشرطي وكذلك الصفة. لكن الاستثناء

133
00:41:47.000 --> 00:42:03.400
وهو من اقوى المخصصات كما في قوله تبارك وتعالى للذين امنوا وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن اه يعني نهى عن اه ان يقتلع شيء من شجر

134
00:42:03.400 --> 00:42:23.400
في مكة لا يختلى خلاها آآ يعني فقال له سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه الا الاذخر يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الا الادخيل. فهذا الاستثناء آآ اخرج الاذخرة من هذا العموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وامثلة ذلك في الاستثناء كثيرة آآ

135
00:42:23.400 --> 00:42:55.300
واضحة بينة تقسيم اخر لللفظ ولكن ليس باعتبار استغراقه استغراقا شموليا وانما باعتبار استغراقه او شموله شمولا بدنيا وهو المطلق والمقيد العام كما رأينا قبل قليل آآ يشمل جميع افراده او يستغرق جميع افراده دفعة بلا حصر اما المطلق فهو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة

136
00:42:55.300 --> 00:43:14.600
كاملة لجنسه او اه كما عرفه الاصوليون بتعريف اخر كل لفظ دال على فرد شائع في افراد جنسه بحيث يصح شموله شمولا بدنيا بمعنى دعوني امثل بهذا المثال حينما يقول مثلا رجل لابنه اكرم

137
00:43:14.600 --> 00:43:36.050
فانه يجب عليه ان يكرم جميع العلماء لان هذا اللفظ لفظ عام كما رأينا ان المعرف بالالف واللام من صيغ العموم. لكن حينما يقول اكرم عالما اعطاه شيئا من الكتب مثلا وقال اعطيها عالما فانه متى ما اعطاها عالما لاحظوا عالما كان عالما نحويا كان عالما شرعيا كان عالما في

138
00:43:36.050 --> 00:43:51.400
تفسير فانه قد خرج عن العهدة باعطائه لاي عالم من العلماء اذا هذا هو المقصود بالفرق الان بين العام والمطلق ان العام لابد ان يستغرق جميع الافراد والمطلق ان اي فرد من تلك

139
00:43:51.400 --> 00:44:12.850
افراد اوتي به فانه قد اتى بالمطلوب لانه مطلق كما في قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة المقيد ما دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط مثلا والصفة وغير ذلك مثلا حينما قال له قبل قليل اكرم عالما لو قال له اكرم عالما ان كان مثلا نحويا او ان كان فقيها او مثلا ان كان

140
00:44:12.850 --> 00:44:32.850
آآ غريبا مثلا او مثلا قال له اكرم عالما كبيرا في السن او اكرم عالما فقيرا فهذا تقييد له من بعض الوجوه كما في تقييم قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. اذا هذا هو الفرق بين المطلق والمقيد وكذلك من قبل ذلك الفرق بين العام والمطلق ان العام

141
00:44:32.850 --> 00:44:56.800
تغرق جميع الافراد والمطلق يشمل جميع الافراد لكن شمولا بدنيا اما ما يتعلق بالمقيد فهو ما يتعلق بمتى يقيد الدليل المقيد الدليل المطلق لدينا عدة احتمالات او لدينا عدة حالات هي اربعة حالات تتعلق بالسبب والحكم

142
00:44:56.850 --> 00:45:16.050
متى ما اتحد السبب والحكم فانه يقيد. اتفاقا الا آآ فيما يروى او ينسب للامام ابي حنيفة متى ما اتحد السبب والحكم يعني ان دليلا اه واحدا جاء في اه فيه مثلا اطلاق ودليل اخر جاء فيه

143
00:45:16.050 --> 00:45:41.350
تقييد لكن كلا الدليلين متحدان في السبب والحكم كما يمثل الفقهاء لذلك او الاصوليون لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وصداق وشاهدين لاحظوا شاهدين جاءت مطلقة الان هذا في في اتحاد فيه اتحاد سبب وحكم كما سيتبين الدليل الثاني بعد قليل. مع رواية اخرى

144
00:45:41.350 --> 00:46:01.350
للنبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل. الدليل الاول كان مطلقا وشاهدين يعني كانا كان الشاهدان عدلان او لم يكونا عدلين اصلا. والدليل الثاني فيه تقييد وشاهدي عدل فانه يحمل المطلق

145
00:46:01.350 --> 00:46:18.650
على المقيد اتفاق يحمل المطلق يعني دليل المطلق الذي ليس فيه بيان للعدالة على آآ المقيد الذي فيه بيان للعدالة في الشهر دين اه اتفاقا بين العلماء النوع الثاني او الحالة الثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب

146
00:46:19.950 --> 00:46:38.950
اتحاد الحكم واختلاف السبب كما جاء في قوله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هذا مع قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

147
00:46:39.300 --> 00:46:55.700
فالرقبة مطلقة في الاية الاولى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ومقيدة في الثانية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة والحكم فيهما متحد ما هو الحكم؟ هو ايجاد تحرير الرقبة في كلا الحالتين سواء في الظهارة ولا في قتل الخطأ

148
00:46:55.900 --> 00:47:20.800
فالحكم فيهما يعني متحد ولكن السبب مختلف فالاولى فيها ظهار والثانية فيها اه يعني قتل فها هنا لا يقيد هذا اختلف يعني حكم في آآ يعني في في النسبة الى امامنا مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل؟ لكن لا يحمل لا لا يقيد

149
00:47:20.800 --> 00:47:38.800
يعني لا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب. وهذا ايضا لا يقيد يعني اختلاف الحكم واتحاد السبب في اه في في مثلا في في قوله في فيما جاء في قوله تبارك وتعالى في تقييد غسل اليدين في الوضوء بالمرافق

150
00:47:38.850 --> 00:48:05.750
اه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واطرقتا في التيمم فكلاهما اتحدا يعني السبب فيهما وهو الطهارة والحكمان مختلفان السبب فيهما واحد  الذي هو الطهارة او او او رفع الحدث الحكم فيهما آآ مختلف فها هنا لا يقيد آآ يعني لا يحمل

151
00:48:05.750 --> 00:48:25.750
المطلق على المقيد وهذا الذي استقر عليه القول في مذهبنا فان الواجب فقط في غسل اليدين عفوا في التيمم في اه في في مسح اليدين في التيمم انما هما الى الكوعين وليس الى المرفقين. اذا هذه الحالة الثالثة اختلاف الحكومة واتحاد السبب فلا يقيد

152
00:48:25.750 --> 00:48:42.250
اما الحالة الرابعة فهي اتفاق اذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يقيد اي لا يقيد المطلق بالدليل قيد او لا يحمل المطلق على المقيد. اذا الخلاصة اذا اتحدا في واحد فقط فلا يقيد

153
00:48:42.450 --> 00:48:59.350
فلابد ان يتحدا في الامرين يعني يتحدا في السبب وكذلك في الحكم حتى يحمل المطلق على المقيد وانبه ان هذه المسائل المسألتان الثانيتان اتحاد الحكم واختلاف السبب واختلاف الحكم وانتحار السبب فيهما خلاف داخل المذهب في تقرير الاصوليين

154
00:48:59.350 --> 00:49:14.300
رحمهم الله تعالى في كونه يحمل او لا يحمل لكن هذا الذي يعني رأيته فيه كثيرا من الاصوليين قد نسبوا هذا الحكم او نسبوا هذه القاعدة الى المذهب في هذين او في هاتين الحالتين