كما ورد في اه في في النهي عن اه الصيد للمحرم طيب ثم بعد ذلك جاءت الاية واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا هذا الان امر فاصطادوا لكنه جاء بعد نهي قال العلماء لكنه قد يدل على اه قد يدل على الكراهة والاصل في النهي ان يدل على الفساد لكنه في بعض المواضع لا يدل على الفساد وكذلك العام والخاص الاصل ان العامة فكان اذا من خلال دراستنا الان هذه اليسيرة انه يدل على الوجوب اليس كذلك في الوضوء واجب ويدل كذلك اذا قمتم الى الى الصلاة يدل كذلك على واذا طبعا ارتبط بالصلاة الظاهر اي انها لا تدل دلالة قطعية على ما ما تدل عليه اول هذه المباحث مبحث الامر وهذا المبحث تندرج تحته عدة مسائل من بين هذه المسائل حده اي تعريفه وكذلك صيغته يعني سائقة لهذا الامر الى ما تدل عليه. ان كانت تدل على الندب فانها ستدل على الندب ان كانت تدل على الاباحة ستدل على الاباحة وكذلك ان كانت تدل على التراخي فستدل على التراخي بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الجزء عدة مباحث تندرج لكونها من انواع الظاهر وهي الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد لماذا اندرجت هذه المباحث وهي ابواب مستقلة من ابواب علم اصول الفقه لماذا اندرجت تحت الظاهر لاننا تعرفنا فيما سبق ان الظاهر ما كان يدل على معنيين او ما كان محتملا لمعنيين هو في احدهما ارجح من اخر فكما سنرى بعد قليل في دلالة الامر وفي دلالة النهي ان الامر يدل على الوجوب في حقيقته. لكن هنالك احتمال ان يدل على غير الوجوب ان يدل لعل الندبي ان يدل على الاباحة ان يكون الامر في دلالة على الامتنان على آآ التكوين على على التوبيخ وغير ذلك او الارشاد وغير ذلك من معاني الامر المختلفة وكذلك النهي فان الاصل في النهي ان يدل في حقيقته على التحريم لا يستغرق جميع افراده وقد يكون هذا العام مخصوصا وقد يكون هذا العام اريد به الخصوص وكذلك المطلق والمقيد. الشاهد سنتعرف من خلال تفصيل هذه المباحث في مثل هذا المقرر على ان هذه المباحث على ان هذه آآ المسائل الامر والنهي وكذلك العام والخاص والمطلق والمقيد هي من اه الدالة عليه وبعض القواعد او المسائل المندرجة تحته اما حده او تعريفه فهو اقتضاء الفعل بالقول الاقتضاء اي الطلب اي ان هذا الامر يعني به او يقصد به عند الاصوليين القول الطالب للفعل هنالك قول طالب لفعل الشيء اي لفعل العبادة او لفعل المأمور به وهنالك النهي كما سيأتي بعد قليل ونتعرف عليه وهو القول الطالب للترك. اذا نحن في الامر نتحدث عن القول الطالب للفعل عن اقتضاء الفعل اي طلب الفعل بماذا؟ بالقول هذا له ما يدل عليه اي صيغته التي تدل على الامر كما ذكر الاصوليون هي صيغة فعل الامر افعل هذه هي صيغة الامر وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة وآآ وغير ذلك من الايات كما سنرى بعد بعد قليل في المواضع وفي الصيغ. اذا صيغته التي تدل على الامر صيغة افعل. فعل الامر افعل بل كما في قول المولى تبارك وتعالى اقم الصلاة واقيموا الصلاة مثلا واتوا الزكاة اه اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. هذا كله صيغة امر سواء طبعا كانت بصيغة المفرد او بصيغة الجمع المهم هو ان يكون فعل امر ففعل الامر من صيغ الامر وكذلك المضارع المقترن بلام الامر المضارع يفعل لكن اذا اقترن بفعل الامر ليفعل كما في قول المولى تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته فهذه ايضا من صيغ الامر. كذلك اسم فعل الامر. فعل الامر اسم فعل الامر آآ هذه من الصيغ اللغوية كذلك التي تدل على الامريكان وهي فعالي كما في آآ قولنا حذاري مثلا حذاري هو صيغة امر للتحذير كما في قوله او او صيغة اخرى كذلك كما في قول المولى تبارك وتعالى فضرب الرقاب هذه ايضا من صيغ فعل الامر وكذلك قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرنا وان كان بعض الاصوليين يدرجها في ما يرد في السنة من دلالة الامر على امره صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرنا بكذا. هذه ايضا تدخلها الاحتمالات لذلك كانت من الظاهر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه واضحة لكن امرنا كما ذكر الاصوليين تحتمل ان تكون امرنا يعني من الخلفاء او من الامراء ولكن طالما ان الصحابي يقول ذلك فانه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرهم هذه هي الصيغ التي يمكن ان تأتي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على الامر اما بعد ذلك ستدخل ضمن ما يتعلق بمباحث الامر في في في البحث عن ما تدل عليه تلك الصيغة. الان هي صيغة امر نعم اذا دخلت في الامر لكن هنالك كما يقال اذا اردنا ان نتجاوز في التعبير هنالك مرحلة اخرى لدراسة هذه الصيغة. هل هي تدل على الوجوب؟ هل تدل على امر اخر وكذلك الدلالات الاخرى المتعلقة بالزمن والمتعلقة بالتكرار والمتعلقة يعني بالفور وغير ذلك من ايضا ما يتعلق بمبحث الامر ما يتعلق بدلالته ما معنى هذا الامر او ما معنى هذه المسألة؟ عفوا الاصوليون يعبرون عنها بقولهم الامر المجرد عن القرائن او الامر المطلق اي انه لو جاءنا امر مقيد بقرينة تفيد اي شيء من تلك المعاني فانها مباشرة ستنصرف الى تلك القرينة. لكم اه ان تستوعبوا مثلا اذا قال لنا احد او قال لك مثلا امر او قال لك ابوك والدك مثلا اذهب الان على سبيل الحتم مثلا اشتري لي من المتجر الشيء الفلاني هذا امر مقيد بقرينة اولا الان حينما قال هذا يعني انه لا يمكن لك يعني لا يجوز لك ان تتأخر وان كان ليس يعني القضية هذه هي قضية شرعية او غير شرعية المهم ولا يجوز لك ان تتأخر ولو قلنا بانها قضية شرعية لان طاعة الوالد واجبة. اذهب الان على سبيل الحتم يعني على سبيل الوجوب فهذا امر لا اشكال فيه في دلالته البحث الاصولي قائم على الاوامر المجردة عن القرائن. على ماذا تدل؟ لذلك في دلالة الامر عندنا دلالتان ما يدل بنفسه يعني الامر المطلق عن القرائن فهذا كما قرر الاصوليون ان الاصل فيه ان يدل على الوجوب ما معنى هذا الكلام مرة اخرى اي ان الامر الوارد في الشريعة يدل على معان كثيرة اوصلها بعض الاصوليين الى ثلاثين معنى من المعاني. هو يدل على واحد من تلك المعاني في الحقيقة ويدل على بل قد يعني آآ يعني تكون مثلا هذه الامور تدل على الفور كما في قول المولى تبارك وتعالى سارعوا مثلا او آآ او تكون هنالك قرينة كل ما يذكر الاصوليون عن الامر بعد الحظر بالمجاز اي اننا اذا بحثنا او وردنا دليل شرعي في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من صيغ الامر الواردة قبل قليل اما فعل امر او المضارع المقترن بلام الامر او اسم فعل الامر فان الاصل فيه اي ان الحقيقة في هذا الامر الوارد ان يدل على الوجوب هذا هو الحقيقة. اذا ما لم يصرفه صارف اي ما لم تأتي قرينة او يأتي شيء يصرفه عن الوجوب الى معنى اخر من المعاني الواردة في الامر. المعاني كثيرة كما ذكرت اوصلها بعضهم الى ثلاثين معنى. بعضها متداخل ولكن من يعني من بين تلك المعاني ما ذكره الامام التلمساني الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول ان آآ ان من المعاني الواردة في الامر ان تدل على الايجاب ان يدل على الايجاب كما في قول المولى تبارك وتعالى واقيموا الصلاة ان يدل على مطلق الاذن كما في قوله تبارك وتعالى واذا حللتم فاصطادوا وهذا سيأتي بعد قليل ان ان ورود الامر بعد النهي انما يفيد يفيد الاباحة. كذلك قد يدل الامر على الارشاد واشهدوا اذا تبايعتم. هذا امر الان لاحظوا واشهدوا هذي صيغة امر لكنها ليست على الوجوب لماذا لم تكن للوجوب صرفتها قرائن اما ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه باع ولم يشهد او ان ذلك انما يكون للارشاد لمصالح اه الاخرة او لحق النفس او لحق الغير كما يذكر الاصوليون فهذه قرائن تصرف الامر عن الوجوب اي عن حقيقته الى معان اخرى كذلك من معاني من معاني الامر التأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك فهذا ليس على الوجوب فهذا مما يذكر الاصول بما انه يفارق الارشاد الارشاد يتعلق لحق النفس والتأديب يتعلق لحق الغير من معاني الامر كذلك التهديد اعملوا ما شئتم وكذلك التسوية فاصبروا او لا تصبروا وكذلك من معاني الامر الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم وكذلك من معاني الامر الاحتقار فاقضي ما انت قاض وكذلك من معاني الامر الامتنان كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا في سبيل الامتنان ليس على الوجوب وكذلك الاكرام ادخلوها امنين التعجيز فاتوا بسورة من مثله كذلك الدعاء فاغفر لنا. اذا هي معاني كثيرة لا حاجة لي ان نبسطها. المهم ان نستوعب ان هذه المعاني كلها من معاني الامر. لكنها حقيقة في واحد من تلك المعاني وهو الوجوب كما قرر الاصوليون مجاز في المعاني الاخرى وهي الندب والاباحة والارشاد التأديب وغير ذلك. اذا هذا اول مبحث من مباحث دلالة امر انه بنفسه يعني اذا كان امرا مجردا عن القرائن الذي يطلق عليه الاصوليون قولهم الامر المطلق فانه يدل على الوجوب كذلك من دلالاته دلالته على الفور هل هو يدل على الفور او آآ يدل على التراخي فانه يدل على الفور كذلك؟ هذي من من دلالات اه من دلالات اه الامر وهنا تختلف المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة فمن بين ذلك ما يذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى في اختلاف قول الامام مالك في خلافهم اصلا في الحج هل هو على الفور ام على التراخي في الخلاف بين رواية المدنيين ورواية المغاربة كذلك من مسائل الامر دلالته على التكرار او على المرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني اننا اذا جاءنا امر فيه جاءنا دليل فيه امر من الاوامر الشرعية هل يدل ذلك على التكرار؟ يعني اننا اذا فعلنا الامر وامتثلنا هل هذا الدليل نفسه يدل على طلب تكرار الفعل مرة اخرى ام انه يدل على المرة الذي استقر عليه الاصوليون وهو خلاف كبير بينهم انه لا يدل على التكرار ولا يدل على المرة لكنه يكون لطلبة حقيقة المأمور به في الخارج التي لا تتحقق الا بمرة واحدة. يعني ان الدلالة نفسها لا تدل لا على تكرار ولا تدل على مرة وانما حتى يتحقق فان التارك للصلاة عمدا من باب اولى. هذا ايضا من المسائل من مسائل او من مباحث اه الامر. اذا هذه دلالته او المباحث متعلقة بدلالته بنفسه اي الامر المطلق المجرد عن القرائن. اما دلالته بغيره يعني انه جاء مقترنا حقق المأمور به في الخارج لان وردنا امر شرعي لا يتحقق هذا المأمور الا بان يؤتى به مرة واحدة. فهو من حيث الدلالة المطلقة المجرد من القرائن لا يدل على تكرار ولا يدل على مرة. خذوا هذه المسألة وان كانت ليست يعني تطبيقا دقيقا بعد استقرار القاعدة لكونه يدل على تكرار اول مرة مثلا على سبيل المثال مما يمثل به الاصوليون في قول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم من الكعبين. هذا امر اليس كذلك؟ فاغسلوا وجوهكم. الامر فيه آآ للوضوء والمفترض انه يدل على تكرار على رأي من يرى انه يدل على التكرار ماذا يعني ذلك انه كلما قام الانسان او المكلف الى الصلاة فينبغي ان يغسل فاغسلوا وجوهكم وايديكم يعني بمعنى انه ينبغي ان يتوضأ حتى لو لم لو لم ينتقب وضوءه اي انه اذا توضأ لصلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر واراد القيام لصلاة العصر فينبغي له ان يجدد وضوءه وكذلك المغرب وكذلك العشاء حتى لو لم ينتقب امتثالا للامر الذي يفيد التكرار طيب لماذا في اه لماذا جاز لنا حين بعد ذلك ان ان نصلي عدة صلوات بوضوء واحد؟ لان انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في يوم واحد عدة صلوات بوضوء واحد فكأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذه القاعدة او اخرج هذا الامر المقتضي للتكرار عن اقتضائه للتكرار الى كونه يجوز الا آآ يجوز الوضوء مرة واحدة لعدة صلوات. طيب ماذا عن التيمم؟ التيمم بقي على هذا المقتضى مقتضى التكرار فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا مان ففي كل مرة لا يجدوا المكلف فيه ماء فانه يتيمم صعيدا طيبا لاقتضاء الامر ها هنا التكرار ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم تيمما واحدا لعدة صلوات. انا فقط اقرب الصورة لهذه القاعدة والا فان القاعدة تتحدث العلماء وتحدثوا عن هذا المثال على وجه الخصوص. اذا هذه من مسائل آآ من مسائل آآ او من مباحث الامر في كتب الاصول يعني اذا حينما نتحدث عن الوجوب والفور وتكرار المرأة نحن لا نقول انه يقتضي كذا وكذا وانما هذه مباحث. فهو يقتضي الوجوب ويقتضي الفور. اما التكرار او المرة فانه انه لا يقتضي واحدا منهما لكن لا يتحقق في الخارج الا بالامتثال الذي يعني الاتيان بالمرة. كذلك ان اه مما يتحدث عنه الاصوليون ان الامر يقتضي النهي عن ضده وهذا كما يذكر الاصوليون للتقابل بين الامر والنهي بمعنى ان الامر يدل على طلب الفعل هو اقتضاء الفعل بالقول او او او القول الطالب للفعل فهذا يدل على طلب الترك كذلك. لا يتحقق الامتثال في الامر الا بترك ظد المأمور به. سواء كان هذا ضد واحد او اكثر من واحد. كذلك من مسائله وجوب قضاء المؤقت ان فات التي يعبر عنها الاصوليون هل الامر بالقضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ يعني ان الدليل نفسه الذي فيه الامر هل هو يتضمن كذلك وجوب القضاء فيما لو لم يأتي المكلف بالمأمور به في الوقت ماذا اذا دخل وقت الصلاة وقد وجبت الصلاة اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل لم يأتي المكلف بهذا المأمون خرج آآ وقت يعني خرج النهار غربت غربت الشمس ولم يصلي الظهر ولا العصر. هل يجب عليه بعد الغروب ان يقضي الصلاة؟ ما ما لا يعني هذا الامر هل هذا الوجوب بقضاء الصلاة بعد غروب الشمس واجب بالدليل الاول الذي هو اقم الصلاة لدلوك الشمس ام انه بامر جديد هذه مسألة خلافية بين العلماء يعني يذكرون انه انما يكون بامر جديد لا بالامر الاول لان الله سبحانه قال تعالى كذلك قال في اية الصيام فعدة من ايام اخر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخر كذلك قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. ولذلك حينما لم تسقط الصلاة او لم يسقط القضاء عن النائم والساهي من نام عن صلاة او نسيها او الناس استدل العلماء من باب اولى هذا من باب مفهوم الموافقة الاولوية كما تعرفنا سابقا في آآ الدروس السابقة من باب مفهوم الموافقة الاولية ان الساهي والنائم او الناسي والنائم اذا كان قد اذا كان الشرع لم يراعيهما وهما يعني معذورين يعني رفع عن امتي الخطأ والنسيان وكذلك النائم يعني ممن رفع عنه او مقرونا بقرينة تدل على امر معين فاذا جاء مقترنا على سبيل المثال بالوجوب فانه يدل على الوجوب فهذا يكون بحسب دلالتها يعني هذه الصيغة التي ستأتي هذه القرينة التي سترد مقترنة بالامر فانها ستكون فان هذه القرينة تدل على الاباحة كما ايضا في قول المولى تبارك وتعالى وذروا البيع ثم بعد ذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فان الامر بعد النهي يعتبر قرينة صارفة صارفة عن ماذا صارفة عن كون الامر الاصل فيه ان يدل على الوجوب. ولكن هذه القرينة حينما جاءت هذه القرينة قرينة وجود او ورود الامر بعد الحظر صارت هذه قرينة دالة على دالة على الاباحة وغير ذلك من الدلالات التي ستسوق آآ او ستخرج آآ عن حقيقته او عن ما يقتضيه من وجوب او من فور وغير ذلك آآ الى آآ الى القرين او الى الدلالة التي تدل عليها تلك القرينة اما النهي فانه مقابل للامر كما رأينا قبل قليل ان الامر هو اقتضاء الفعل بالقول فان النهي هو اقتضاء الترك بالقول او هو القول الطالب للترك. وهو ايضا له صيغة تدل عليه. هذه الصيغة هي صيغة لا تفعل. اي صيغة النهي كما في قول المولى تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا وقوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله ولا تأكلوا مال اليتيم فاذا هذه الصيغة هي صيغة النهي وايضا قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا كما مر في التفصيل السابق في موضعه في الامر اما دلالته فكذلك هو مثل الامر في قسميه. فاما ان يدل بنفسه اي النهي المطلق عن القرينة انه يدل على التحريم حقيقة ويدل على غيره مجازا. كما رأينا في صيغ الامر المختلفة الواردة فان النهي كذلك له صيغ فهو في صيغته يدل على النهي حقيقة فكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. لكن كذلك هذا يدل على التحريم. لكن كذلك وردت صيغ اخرى فيها نهي لكن لا تدل على تحريم كما في قوله تبارك وتعالى في آآ الذي يدل على الدعاء ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاذا هذا ليس امرا وانما هو دعاء وكذلك آآ مما جاء في معاني النهي اي في معاني هذه الصيغة عفوا صيغة لا تفعل انها لبيان العاقبة كما في قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ومنه اليأس كذلك كما في قوله تبارك وتعالى لا تعتذروا يعني تحقيق اليأس او التيئيس ومنه كذلك الارشاد كقوله تبارك وتعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم وكذلك التحقير او التقليل كما في قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا وغير ذلك من المعاني الذي التي يذكرها الاصوليون الذي يهمنا اننا كما تعرفنا ان الامر يدل على الوجوب حقيقة ويدل على غير الوجوب مجازا فكذلك في صيغة لا تفعل فانها تدل على التحريم حقيقة وتدل على المعاني الاخرى مجازا اي انها لا تنصرف الى تلك المعاني الا بقرينة صارفة. من مباحثك ذلك النهي انه يدل على الفساد فان النهي يدل على فساد المنهي عنه ابادة كانت او معاملة فاذا كانت عبادة دل النهي على فسادها اه كما في النهي عن صلاة الحائض او صيامها آآ وكذلك النهي عن صيام يوم العيد مثلا فمن صام يوم العيد صيامه لا ينعقد اصلا يوم يوم عيد الاضحى او يوم عيد الفطر فان صيامه لا ينعقد ولا يؤجر عليه. وكذلك النهي عن صلاة النفل في وقت طلوع الشمس وقت غروبها هذا ايضا النهي يقتضي الفساد فساد المنهي عنه وكذلك النهي اذا كان في في المعاملات فانه يقتضي ايضا فساد المنهي عنه النهي عنه الربا النهي عن الغرر النهي عن الغش طبعا هذه الاصل فيها لكننا تعرفنا في مقرر المعاملات ان هنالك عبادة ان هنالك معاملات ورد فيها لكنها لا تقتضي الفساد اما لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عن هذا الشيء آآ يعني صحح تلك المعاملة كما في اه المسرات فانه صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل ولكن بعد ذلك يعني اجاز اه العقد اذا رد اه الشاة ومعها صاعا صاعا من تمر. اذا النهي بنفسه او النهي المطلق من القرائن يقتضي الفساد. كذلك هو يدل على تطور ويدل كذلك على التكرار. هذا بخلاف الامر. الامر يعني اه هو فيه خلاف حتى في دلالته على الفور. وان كنت انا قد ذكرت يعني مثالا للحج وذكرت يعني الخلاف الوارد عن امامنا لكن في في النهي فان النهي يقتضي الفور ويقتضي التكرار دون خلاف فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فهذا يقتضي الفور ويقتضي كذلك التكرار ان هذا الامر النهي عن الزنا في النهي عن التجسس في النهي عن الغيبة في النهي عن اكل مال اليتيم او اكل اموال الناس بالباطل هذا يقتضي التكرار لا يحتاج الى تكرار الدليل وانما الدليل نفسه تبغى تكرار النهي بذاته. كذلك هو يدل على الامر بضده اه فان النهي يقتضي الامر بغد من اه من اي اي ظد من من اضطاد ذلك النهي. اما دلالته بغير به فبحسب تلك الدلالة ان كان يدل على الكراهة فيدل على الكراهة فان الاصل كما تبين معنا قبل قليل ان النهي يقتضي التحريم لكن ان دل على الكراهة فانه يدل على الكراهة قد ايضا لا يدل على الفساد فقد يأتي النهي كما في آآ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لا تلقوا ركبان لكن هذا النهي لا يقتضي الفساد وانما كان لعلة تبينت معنا في موضعها في الفقه لاجل حفظ حقوق كما يقال حقوق الطرفين اما الباعة الذين يأتون من الخارج وكذلك اما ان يكون التجار من اهل السوق. مع التفصيل الذي يذكره الفقهاء في مسافة القصر خارج البلد او غير ذلك. لكن الشاهد انه اذا كانت هنالك دلالة جاءت دليل فيه نهي فان هذه الدلالة الاصل فيها ان تدل على معانيها كالتحريم والفساد لكن قد تكون تلك القرينة المتصلة او المنفصلة تخرج تلك الدلالة عن اصلها او عن حقيقتها الى معنى اخر اه من المعاني التي تدل عليها تلك القرينة من المباحث الهامة في اصول الفقه مبحث العام والخاص اي تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراق او باعتبار الشمول هذا المبحث من اهم المباحث نظرا لكون كثير من الادلة الشرعية متعلقة بهذا المبحث والذي يهتم به الاصوليون اكبر هو مبحث لانه هو الذي يدخله الاجتهاد ويدخله الخلاف ويتطرق كذلك اليه الاحتمال هل هو عام او ليس عاما اذا كان عاما هل هو مخصوص او غير مخصوص؟ وكذلك يتعلق بدلالته هل دلالة هذا العام قطعية او دلالته ظنية وسابين ذلك بعد قليل. اذا العام والخاص اما العام فهو اللفظ الدال على جميع افراد الماهية او اللفظ المستغرق الصالح له من بغير حصر اللفظ المستغرق الصالح له يعني من الافراد التي تندرج تحت تلك الكلمة او ذلك المدلول من غير حصر يعني اولا تندرج تحت او دفعة واحدة كما عبر صاحب المراقي بقوله ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا دفعة يعني ان اللفظ يستغرق ما تحته من من افراد دفعة واحدة. اي انها جميعا مندرجة تحت ذلك اللفظ او تلك الكلمة لا انها على البدل على سبيل البدل وهذا يخرج المطلق اننا سنتعرف بعد قليل ان المطلق تشمل افراده داخلة تحت اللفظ المطلق لكنها تدخل تحته دخولا بدنيا اي ان الاتيان باي فرد من تلك الافراد تتحقق به آآ او يتحقق به الامر بالمطلق. في حين ان العام لا لابد ان يستغرق جميع الافراد من غير حصر. فمتى كان هذا الاستغراق محصورا خرج عن العام كما مثل هو بقوله كعشر. لفظة عشر الا الا تستغرق واحد واثنان وثلاثة الى عشرة الى تسعة نعم لكنها لما كانت محصورة خرجت عن العام لان العامة لابد ان يكون مستغرقا وغير محصور اذا هو لفظ الدال على جميع افراد الماهية هنالك معيار للاستثناء ذكره الاصوليون وهو صحة مجيء الاستثناء بعده كما في قوله تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الانسان هل هو هو انسان واحد يعني ال هذه العهدية او الجنسية يعني المستغرقة لجميع الافراد فلما جاء الاستثناء بعدها والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا شملت دل ذلك على ان اللفظة او ان الكلمة مدلولها عام اي ان انسان مسلما كان او كافرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى عاصيا او طائعا كلهم في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللفظ العام له صيغ تدل عليه. اول هذه الصيغ واقواها كما ذكر الاصوليون كل اه وكذلك جميع كل كما في قول المولى تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وجميع ايضا كما نقول مثلا اكرم جميع العلماء وكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. كذلك من صيغ العام الدالة عليه المعرف بال سواء كان هذا المعرف بالوه هذه الصيغة صيغة مستفادة من قرينته كما يذكر الاصوليون. يعني ان ان هذه القرينة دلت على ان هذا اللفظ يدل على العموم سواء كان آآ المعروف بالالف واللام جمعا او كان مفردا مفردا كما في الاية السابقة ان الانسان لفي خسر او كان جمعا آآ معرفا بالالف واللام قد افلح المؤمنون فهذا ايضا من صيغ العموم كذلك المضاف الى معرفة. المضاف الى معرفة سواء كانت المعرفة آآ يعني كلمة معرفة بادوات التعريف المختلفة للتعريف او كانت كذلك او كان ضميرا وهو اقوى المعارف فمن اه مما يكون مضافا الى معرفة كما في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم اولاد اضيفت الى ضمير فهذا يعني انه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يعني انها تشمل جميع الاولاد. وكذلك في قوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم باموال اضيفت الى معرفة فينبغي ان تشمل جميع الاموال لكن لاحظوا الان ان هذين الدليلين مخصوصان سيأتي بعد ذلك تبين لانهما خص فالاولاد خص بالاجماع ان ان العبد لا يرث وكذلك آآ يوصيكم خذ من اموالهم صدقة الاموال حتى نستوعب الان المدلول حينما نقول بان هذه كلمة تدل على العام اي ان العام يستغرق جميع الافراد المندرجة تحته ماذا يعني ذلك؟ ان قوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم ان تشمل هذه الكلمة جميع الاموال كل ما صدق عليه انه مال ينبغي ان تخرج منه الزكاة. ولذلك استدل الاحناف بهذه الاية على ان الواجب في الزكاة جميع الخارج من الارض سواء كان قد بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب حتى لو لم لم يبلغ خمسة اوسق وحتى لو كان من الخضر بل بقول فان الزكاة فيه واجبة استدلالا منهم بهذه الاية او استدلالا منهم بهذا العموم المستغرق لجميع الافراد ولم يخصصوه بالادلة الاخرى وقد ذكرت ذلك في اول المقرر ان هذا من من من امثلة الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الاحناف قالوا دلالة العام هذه من المسائل التي لم تذكر في هذا قرر لكن لا بأس ان نذكرها في هذا الموضع. قال الاحناف ان دلالة العام على افراده دلالة قطعية ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انه لا يخصص الا بدليل قطعي مثله وهذا قد ذكرته سابقا. يعني ان هذه الالفاظ حينما وردت في القرآن بدلالة قطعية بدليل قطعي عفوا ودلالة والعامي عندنا يقولون انها دلالة قطعية على جميع افراده فلا يخصص هذا العام الا بدليل قطعي في حين ان الجمهور قالوا ان دلالة العام على افراده دلالة ظنية فلا بأس ان يخصص بدليل ظني وهذا من من الفروق كذلك بين العام والنسخ. النسخ رأينا سابقا اشتراط ان يكون النسخ يعني فيما يتعلق بنسخ الكتاب بالسنة بالسنة المتواترة او السنة السنة المتواترة بالاحاد وغير ذلك العام لما كانت دلالته ظنية جوز الاصوليون من الجمهور غير الاحناف ان يخصص بدليل ظني. اذا المضاف الى معرفة هذا من صيغ العموم كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق النفي او النهي في سياق في سياق النفي كما في قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فهذا نفي لكل انواع الريب والنكرة في سياق النهي اه او كذلك حتى النهي او النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صيام هذه نكرة صيام وفي سياق النفي لا صيام يعني لا صيام مجزئ او انه لا او انه على يعني سبيل النهي كذلك يعني لا صيام مجزئ هذه النكرات تعني ان هذا الصيام يشمل صيام الفرض صيام النفل في رمضان وغير رمضان كذلك من صيغ آآ اه من صيغ العموم ادوات الشرط ادوات الشرط بمختلف اه يعني بمختلف صيغها سواء كانت من او غيرها ومن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره او كانت حيث آآ حيثما الشرطية كما في قوله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذا ايضا من صيغ اه العموم كذلك من صيغ العموم الاسماء الموصولة. سواء كانت الذي او التي او اللذان يعني سواء كانت للمفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع فهذا ايضا من صيغ العموم واو كانت حتى بالتي لا تدل على العاقل كما او التي تدل على العاقل وغير العاقل لكنها في العاقل اكثر مثل مثل من فمن صيغ العموم في الاسماء الموصولة في قوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله تبارك وتعالى واللذان يأتيانها من وكذلك في من يعمل سوءا يجزى به. وكذلك اه في في في قوله تبارك وتعالى فيما اه التي يعني تكون موصولة وما تفعلوا من خير اه عفوا ما ما عندكم ينفد وما عند الله وغير ذلك يعني من من الصيغ التي يذكرها الاصوليون في الاسماء الموصولة. هذه الصيغ هنالك صيغ اخرى يعني آآ بسطها كذلك الاصوليون هذه الصيغ المذكورة. اما انواعه فهو اي العام. اما ان يكون عاما باق على عمومه. واما ان يكون عام واما ان يكون عاما مخصوصا خصوصا واما ان يكون عاما يراد به الخصوص وهذا سنتعرف عليه في الصفحة التالية اذا القسم الاول من اقسام العام العام الباقي على عمومه وهذا هو الاصل لكنه نادر يعني الاصل بمعنى ان الاصل في اللفظ العامي ان يدل على جميع افراده الاصل بقاء ذلك لكنه نادر كما ذكر الاصوليون لانه ما من عام الا وقد خصص. القسم الثاني العام المخصوص وهو محل البحث ها هنا العام المخصوص يعني الذي دخله التخصيص التخصيص ما هو اخراج بعض ما يتناوله الخطاب العام؟ الم نرى قبل قليل في قول المولى تبارك وتعالى ان الانسان لفي خسر حينما دخلت اه حينما عفوا جاءت هذه الكلمة وهي لفظة عامة كان ينبغي ان تدل على جميع الافراد لكن حينما جاء استثناء بعد ذلك فقد جاءت تخصيص اخرج بعض افراد العام وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما سنرى ايضا في الامثلة بعد قليل يعني من انواع التخصيص فهذا هو المقصود بالمخصوص يعني عام لفظة عامة تشمل جميع الافراد لكنها خصصت باداة او آآ يعني بوسيلة من وسائل التخصيص سواء كانت منفصلة او متصلة اما التخصيص بالمنفصل فاما ان يكون بالحس يعني احد الحواس هي التي خصصت هذا العام كما في قول المولى تبارك وتعالى تدمر كل كل شيء بامر ربها فهذه الريح رأى الحس انها لم تدمر السماء ولم تدمر الارض فهذا تخصيص لذلك العم تدمر كل شيء فخصصت او خصص الحس هذا العموم يعني باخراج بعض الافراد. كذلك التخصيص بالعقل كما في اه قول المولى تبارك وتعالى الله خالق كل شيء طيب هذا لفظ عام ينبغي ان يستغرق جميع الاشياء التي تدخل تحت مسمى شيء. وقد ذكر المولى تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. كل شيء هالك الا وجهه والعقل قد خصص هذا وايضا ان الخالق لا يخلق نفسه ومن كذلك ادوات التخصيص آآ المنفصلة الاجماع كما خصص العلماء قول المولى تبارك وتعالى آآ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقد اخرجوا العبد وشطروا عليه الحد كذلك من الترخيص بالمنفصل التخصيص بالنص الخاص وهذا اما ان يكون تخصيصا للكتاب بالكتاب واما ان يكون تخصيصا للكتاب بالسنة واما ان يكون تخصيصا للسنة بالسنة واما ان يكون تخصيصا للسنة بالكتاب. اما تخصيص الكتاب بالكتاب فكما جاء في قوله تبارك وتعالى آآ ولا تنكحوا المشركات فهو عام يشمل كل مشركة فسواء كانت كتابية او غير كتابية لكن خصص ذلك بقوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاجازت الاية نكاحهن فخصص العموم الوارد في الاية السابقة بتخصيص آآ باية واردة في الكتاب من آآ اه امثلتي تخصيص الكتاب بالسنة يوصيكم الله في اولادكم هذه الان اللفظة العامة اه يوصيكم الله في اولادكم لانها مضافة الى معرفة كما رأينا قبل قليل. فهي شاملة لجميع الاولاد ذكورا واناثا كانوا اولاد انبياء او لم يكونوا اولاد انبياء لكن خصص ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وهذا من المسائل التي استدل بها العلماء في لفتاتهم اللطيفة على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اصوليين بالسليقة من يعني مما ذكرناه في اول درس من دروس هذا المقرر ان وغيره وغيره كان له سليقة حينما ذكر صاحب المراقي اول من الفه في الكتب محمد ابن في علم الطالب ان الامام الشافعي انما دونه في الكتب وان من كان قبله كانت لديهم ادوات الاصول سليقة حينما جاءت سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى على انها تطلب حقها من من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستدل بهذا العموم هذا الذي ذكره الاصولي لكن غاب عنها ان هذا العموم قد خصص لذلك استدل عليها سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث فاذا هذه من الامثلة اللطيفة انها استدلت بعموم وهو رضي الله تعالى عنه استدل بخصوص فايضا مما خصص هذا العموم في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا ايضا تخصيصه للعموم الذي كان ينبغي ان يندرج تحت آآ يعني تندرج تحته افراد كثيرة في اللفظ سابق في الاية. من امثلة تخصيص السنة بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فهذا لفظ عام يشمل كل ما سقته السماء مما يخرج من الارض لكن خصصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق آآ ليس فيما دون الخمسة اوسق صدقة. اما تخصيص السنة بالكتاب يعني كما جاء في قوله تبارك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من حي فهو ميت هذا لفظ عام ما اخذ من حي فهو يعني ان وقد تعرفنا على ذلك في مقرر العبادات ان ما ابينا من حي فحكمه حكم ميتته. لكن هذا يعني وهذا يعني طبعا ان مثلا ما اخذ من اي حي من اي حيوان يعني اخذ جلده اخذت آآ اذنه قطعت اذنه او قطعت يده وكان هذا الحي مما ميتته طاهرة كالابل مثلا على سبيل المثال او او الشاة فانما اخذ منها فهو ميت يعني حكمه حكم نجس. لكن هذا العموم خصص بما جاء في قوله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذه من امثلة التخصيص للنص الخاص آآ اه يعني من الكتاب والسنة اه في المتقابلات التي رأيناها كذلك من تخصيص العموم يعني بالمفهوم يعني يقصد به المفاهيم التي مرت معنا في قسمي المنطوق والمفهوم مفهوم الموافقة والمخالفة ان ما ورد من عموم في القرآن في السنة في حكم من الاحكام يخصص بالمفهوم وهذا يعني من من الامثلة التي يمكن ان يمثل بها هذا النوع ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اي انه اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل الخبيث هذا يخصص العموم آآ في مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه اذا يعني الا ما غلب طبعا على لونه او طعمه او ريحه. من انواع التخصيص قول الصحابي اذا ورد عنه تخصيص لدليل عام من قوله قول الصحابي او كذلك من فعله ولانه غالبا على ان هذا التخصيص سيكون من استدلال منه من الصحابي لانه لن يخصص هذا العام الا بدليل سند فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مما يخصص به العموم القياس وهذا اما يعني ان يكون في الكتاب واما ان يكون في السنة كما في يعني في في في قول المولى تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فهذا عام يشمل الحر والعبد. لكن لما آآ جاء في الاية الاخرى فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب قاس آآ الفقهاء العبد على الامة في آآ تشطير او في تنصيف آآ الحد من يعني كذلك من تخصيص السنة يعني آآ يعني يعني بالقياس كذلك ما جاء في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من الحي فهو ميت وبينا قبل قليل استدلال العلماء في تخصيصهم لهذا الحديث بقوله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. قيس كذلك حتى عليه آآ يعني الريش يعني قيس على الشعر وكذلك على الوبر وخص به الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اما التخصيص بالمتصل فانه يكون بالاستثناء وذكر الاصوليون كذلك غير الاستثناء كالشرطي وكذلك الصفة. لكن الاستثناء وهو من اقوى المخصصات كما في قوله تبارك وتعالى للذين امنوا وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن اه يعني نهى عن اه ان يقتلع شيء من شجر في مكة لا يختلى خلاها آآ يعني فقال له سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه الا الاذخر يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الا الادخيل. فهذا الاستثناء آآ اخرج الاذخرة من هذا العموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وامثلة ذلك في الاستثناء كثيرة آآ واضحة بينة تقسيم اخر لللفظ ولكن ليس باعتبار استغراقه استغراقا شموليا وانما باعتبار استغراقه او شموله شمولا بدنيا وهو المطلق والمقيد العام كما رأينا قبل قليل آآ يشمل جميع افراده او يستغرق جميع افراده دفعة بلا حصر اما المطلق فهو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة كاملة لجنسه او اه كما عرفه الاصوليون بتعريف اخر كل لفظ دال على فرد شائع في افراد جنسه بحيث يصح شموله شمولا بدنيا بمعنى دعوني امثل بهذا المثال حينما يقول مثلا رجل لابنه اكرم فانه يجب عليه ان يكرم جميع العلماء لان هذا اللفظ لفظ عام كما رأينا ان المعرف بالالف واللام من صيغ العموم. لكن حينما يقول اكرم عالما اعطاه شيئا من الكتب مثلا وقال اعطيها عالما فانه متى ما اعطاها عالما لاحظوا عالما كان عالما نحويا كان عالما شرعيا كان عالما في تفسير فانه قد خرج عن العهدة باعطائه لاي عالم من العلماء اذا هذا هو المقصود بالفرق الان بين العام والمطلق ان العام لابد ان يستغرق جميع الافراد والمطلق ان اي فرد من تلك افراد اوتي به فانه قد اتى بالمطلوب لانه مطلق كما في قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة المقيد ما دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط مثلا والصفة وغير ذلك مثلا حينما قال له قبل قليل اكرم عالما لو قال له اكرم عالما ان كان مثلا نحويا او ان كان فقيها او مثلا ان كان آآ غريبا مثلا او مثلا قال له اكرم عالما كبيرا في السن او اكرم عالما فقيرا فهذا تقييد له من بعض الوجوه كما في تقييم قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. اذا هذا هو الفرق بين المطلق والمقيد وكذلك من قبل ذلك الفرق بين العام والمطلق ان العام تغرق جميع الافراد والمطلق يشمل جميع الافراد لكن شمولا بدنيا اما ما يتعلق بالمقيد فهو ما يتعلق بمتى يقيد الدليل المقيد الدليل المطلق لدينا عدة احتمالات او لدينا عدة حالات هي اربعة حالات تتعلق بالسبب والحكم متى ما اتحد السبب والحكم فانه يقيد. اتفاقا الا آآ فيما يروى او ينسب للامام ابي حنيفة متى ما اتحد السبب والحكم يعني ان دليلا اه واحدا جاء في اه فيه مثلا اطلاق ودليل اخر جاء فيه تقييد لكن كلا الدليلين متحدان في السبب والحكم كما يمثل الفقهاء لذلك او الاصوليون لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وصداق وشاهدين لاحظوا شاهدين جاءت مطلقة الان هذا في في اتحاد فيه اتحاد سبب وحكم كما سيتبين الدليل الثاني بعد قليل. مع رواية اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل. الدليل الاول كان مطلقا وشاهدين يعني كانا كان الشاهدان عدلان او لم يكونا عدلين اصلا. والدليل الثاني فيه تقييد وشاهدي عدل فانه يحمل المطلق على المقيد اتفاق يحمل المطلق يعني دليل المطلق الذي ليس فيه بيان للعدالة على آآ المقيد الذي فيه بيان للعدالة في الشهر دين اه اتفاقا بين العلماء النوع الثاني او الحالة الثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب اتحاد الحكم واختلاف السبب كما جاء في قوله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هذا مع قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فالرقبة مطلقة في الاية الاولى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ومقيدة في الثانية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة والحكم فيهما متحد ما هو الحكم؟ هو ايجاد تحرير الرقبة في كلا الحالتين سواء في الظهارة ولا في قتل الخطأ فالحكم فيهما يعني متحد ولكن السبب مختلف فالاولى فيها ظهار والثانية فيها اه يعني قتل فها هنا لا يقيد هذا اختلف يعني حكم في آآ يعني في في النسبة الى امامنا مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل؟ لكن لا يحمل لا لا يقيد يعني لا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب. وهذا ايضا لا يقيد يعني اختلاف الحكم واتحاد السبب في اه في في مثلا في في قوله في فيما جاء في قوله تبارك وتعالى في تقييد غسل اليدين في الوضوء بالمرافق اه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واطرقتا في التيمم فكلاهما اتحدا يعني السبب فيهما وهو الطهارة والحكمان مختلفان السبب فيهما واحد الذي هو الطهارة او او او رفع الحدث الحكم فيهما آآ مختلف فها هنا لا يقيد آآ يعني لا يحمل المطلق على المقيد وهذا الذي استقر عليه القول في مذهبنا فان الواجب فقط في غسل اليدين عفوا في التيمم في اه في في مسح اليدين في التيمم انما هما الى الكوعين وليس الى المرفقين. اذا هذه الحالة الثالثة اختلاف الحكومة واتحاد السبب فلا يقيد اما الحالة الرابعة فهي اتفاق اذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يقيد اي لا يقيد المطلق بالدليل قيد او لا يحمل المطلق على المقيد. اذا الخلاصة اذا اتحدا في واحد فقط فلا يقيد فلابد ان يتحدا في الامرين يعني يتحدا في السبب وكذلك في الحكم حتى يحمل المطلق على المقيد وانبه ان هذه المسائل المسألتان الثانيتان اتحاد الحكم واختلاف السبب واختلاف الحكم وانتحار السبب فيهما خلاف داخل المذهب في تقرير الاصوليين رحمهم الله تعالى في كونه يحمل او لا يحمل لكن هذا الذي يعني رأيته فيه كثيرا من الاصوليين قد نسبوا هذا الحكم او نسبوا هذه القاعدة الى المذهب في هذين او في هاتين الحالتين