تامر المحرمات ثم آآ بدأ في الكلام عن آآ الاستجمار والاستنجاء قالوا يستجبروا ويستجمروا ثم الاستجمار طبعا آآ يكون الحجارة ويكون بالخرق ويكون بالمناديل. يعني كل شيء غير الماء لكن هذا يشترط له شروط ما يستجمر به. ثم يستنجي بالماء هذا افضل شيء ان اولا يستجبر بالحجارة ونحوها ثم يستنجب يعني الافضل لمن قضى حاجته ان يجمع بين الاستجمار و الاستنجاء انه يستجمل يخفف النجاسة بالحجارة قبل ان يمسها ثم يستنجي بالماء. قالوا لو عكس ما الحكم؟ لو يكره فانه يكره قالوا يستجمر ثم يستنجي ويجزي ذكرت انا من الضوابط انه يجزئ الاستجمار ولو مع وجود الماء ولو مع وجودهم ويجزي احدهم يعني يجزي الاستجمار او الاستنجاء. يجزى الاستجمار او الاستنجاء. الا اذا الخارج المعتاد. الا اذا جاوز الخارج الخارج من السبيلين اذا جاوز المحل المعتاد فحينئذ يتعين استعمال الماء يتعين استعمال الماء. وضابط التعدي هنا ضابط التعدي. قالوا بان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. هذا في الدبر واما في الذكا فقالوا ان يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد امتدادا غير معتاد فاذا جاوز الخارج المكان المعتاد فحينئذ يتعين استعمال الماء بتعين استعمال ماء لكل المكان ولا للمتعدي فقط؟ ها؟ للمتعدي فقط اما الذي النجاسة التي لم تتعدى مكان الحاجة فانه يجوز فيها استعمال ايش؟ الاستجمار بالحجارة ونحوها فيجب الماء اذا للمتعدي فقط للمتعدي فقط ثم قال اه ذكر ما شروط ما يستجبر به قال ولا يصح استجمار الا بطاهر هذا الشرط الاول يشترط ان يكون ما يستجمر به طه فلا يجوز نجس ثانيا قال مباح فلا يجوز الاستجمار شيء ايش محرم كالمغصوب مثلا والمسروق بينما في الاستنجاء بينما في استنجاء هل يصح الاستنجاء يعني ماء مسروق او محرم ها يصح يصح لكن الاستجمار لا يصح الاستجمار بشيء محرم لابد ان يكون مباحا الشرط الثالث في شروط ما يستجمر به ان يكون منقن. ان يوقن ان يكون منقيا كالحجر والخشب والخرق الشرط الثالث او الرابع الشرط الرابع الا يكون منهيا عن الاستجمام عنه الا يكون منهيا عن الاستجمار عنه. ما هي الاشياء التي نهى الشارع عن استجمال عنها؟ قال غير عظم العظم لا يجوز الاستجمار به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم الجن رواه مسلم لا يجوز الاستجمار بالعظم طيب هل المراد بالعظم بعظم مأكول اللحم؟ ولا بالعظم الذي هو نجس ها مطلقا احسنت مطلقا فان كان غير مأكول لحم فهو نجس وان كان من مأكول اللحم فلنهي الشارع عنه لانه كما قال وسلم زادوا اخوانكم من الجن فان العظم هذا زادوا اخوانكم من ايش الجن زادوا اخوانكم من الجن وايضا الروث الروث نهي عن الاستجمار به نهي عن الاستجمار به سواء كان طاهرا او نجسة. لماذا؟ النجس نجس ما يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال قررته لكن اذا كان طاهرا لماذا لا يجوز ايوة لانه زادوا دواب الجن زاد دواب ايش؟ الجن. زادوا زادوا يعني اكل وطعام دواب الجن ثم قال وطعام ايضا ينهى عن الاستجمار بالطعام لماذا؟ ما في دليل. ها؟ ايش؟ من باب اولى اذا كان طعام الجن وطعام ذو ربهم لا يجوز بها به فطعام الانس من باب من باب اولى. وطعام يحرم استجمار بالطعام يحرم بالطعام. لو استجمر بما نهي عنه هل يكفي ولا يكفي؟ لو استجمر؟ انا سعيد؟ ما يكفي. يعني يلزمه ايش ان قبل ما استنجي بالماء نستنجي بالماء نستنجي الماء لان هذا نهي والنهي يقتضي فساد منهي عنه قال رحمه الله ويشترط هذا شروط صحة الاستجمار ويشترط ثلاث مساحات منقية هذا الشرط الاول ان يكون ثلاث مساحات منقية لقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم. فلابد من استعمال لا بد من ثلاث مساحات لا ثلاثة احجار وانما ثلاث يعني يجزي بحجر له ثلاث شعب كما قال في زان المستقنع اذا اشترت ثلاث مسحات بينما في الاستنجاء كم غسلة ها استرجاع سبع لكل سبيل سبع اما هنا يكفي ايش ثلاث يكفي ثلاث ثلاث مساحات الشرط الثاني شروط صحة استجمار ان يكون ايش منقية يشترط ان تكون هذه الثلاث مساحات منقية يعني مزيلة لعين ايش الخارج حتى لا يبقى اثر لا يزيل الا الماء حتى لا يبقى اثره ذكرت انا من ضوابط الانقاء في الاستجمار ان يستجمر الى ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يتنظف ويتطهر من البول الغلط بعد قضاء الحاجة الى ان يبقى اثره لا يزيله الا الماء خلاص الحجارة والمناديل ما تزيله فحينئذ نقول الان انت خلاص فعلت الواجب عليك واستجمرت واستجمرت قال منقية. الشرط الثالث في شروط صحة الاستجمار تعم كل مسحة المحل يعني محل ايش؟ الخارج محل الخارج فان لم يبقى فان لم تنق زاد فان لم تلقي الثلاث مسحات زاد ايش؟ وجوبا زاد وجوبا حتى يلقي المحل ويستحب قطعه يعني قطع الاستجمار على وتر. هذا اذا زاد على ايش اذا زاد على الثلاث يستحب ان يقطعه على الوتر فاذا زاد رابعة يستحب ان يزيد خامسا. واذا سال زال سادسة فيستحب ان يزيدا سابعا او هكذا ويستحب قطعه على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجبر فليوتر متفق عليه ويجب لكل هذه مسألة متى يجب اه ما الاشياء التي يجب لها الاستنجاء والاستجمار؟ قال ويجب لكل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء او الاستجمار لكل خارج وذكرت سابقا انه واجب متى اذا اراد الصلاة ونحوها. لكل خارج غير الا ثلاثة مستثنيات عندنا. قال غير ريح غير ريح فالريح اذا خرجت من الانسان فانه لا يجب له لا يجب عليه ان يستنجي ولا يستجبر. الامر الثاني الذي لا يجب عليه ان يستنجي ولا يستجبر منه قال الطاهر اذا خرج آآ الذي خرج من السبيلين الطاهر كالمني الولد بلا دم فانه لا يجب عليه ان يستنجي ولا يستجبر. الشيء الثالث الذي لا يجب معه الاستنجاء والاستجمار هو اذا خرج شيء لا يلوث لا يوجد اثر لا يحدث اثر في هل الخارج فانه فانه لا يجب منه الاستنجاء ولا الاستجمار. ثم ذكر وختم الباب هذا بقوله ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. وكذلك لا يصح التيمم قبل ان يستنجي. او يستجمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ. فاتى بثم المفيدة ليش بالترتيب اتى بثمن التي تفيد الترتيب. يفهم من ذلك ان الغسل يصح ان يغتسل قبل ايش ان يستنجي او يستجبر يصح ان يغتسل قبل ان يستنجي او اما الوضوء فلا يصح ان يتوضأ ولا يتيمم ايضا قبل ان يستنجي او يستجبر لذلك نكون انتهينا من باب الاستنجاء