﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فالجرائم اما ان يترتب عليها حد او تعزير او كفارة

2
00:00:21.750 --> 00:00:54.600
سيأتي معنا ان شاء الله تعالى الكلام حول الحدود وايضا سيأتي الكلام حول الكفارات وقد ذكرت بعض الكفارات فمن جامع في نهار رمضان وكفارة المظاهر من امرأته واما التعزير فانه تأديب تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا

3
00:00:55.550 --> 00:01:22.450
تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا ونقول غالبا لانه قد يجتمع قد يجتمع التعزير مع الكفارة تمن جامع امرأته في نهار رمضان فتجب عليه الكفارة ويجب على القاضي ان يعزره ان لم يأت تائبا

4
00:01:24.150 --> 00:01:51.950
وهنالك بعض الجرائم التي تستوجب التعزير منها من اتى دبر زوجته ومنها من اتى بهيمة ومنها من باشر امرأة في غير الفرج وطأ امرأة في غير الفرج وطئ امرأة اجنبية في غير الفرش

5
00:01:52.400 --> 00:02:10.450
منها ايضا ما لو جامع امرأة ميتة هذه الجرائم تستوجب التعزير ولذا قال لك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد

6
00:02:10.500 --> 00:02:34.400
عذر ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد كان قبل ولمس واضح او دون حد عسر والحدود بارك الله فيكم هي كالتالي حد الزنا احد القذف وحد الحرابة وحد ترك الصلاة وحد السرقة وحد شرب المسكر

7
00:02:34.500 --> 00:03:01.100
وحد الردع والحد معناه في اللغة المنع او المانع والحاجز وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها ولذلك سميت حدود لانها تمنع

8
00:03:01.650 --> 00:03:33.500
مرتكبيها تمنع مرتكبيها من المعاودة اليها مرة اخرى هذه الحدود شرعت حفاظا على الظروريات الخمس التي هي الدين والنفس والنسل والعقل والمال فحفاظا على الدين شرع حد الردة وحفاظا على النفس شرع القصاص

9
00:03:34.350 --> 00:03:58.800
وحفاظا على النسل والنسب شرع حد الزنا وحفاظا على العقل شرع حد شرب المسكر وحفاظا عن المال شرع حده السرقة هذه الحدود بارك الله فيكم اهميتها تأتي من جهة ان اقامتها

10
00:03:58.950 --> 00:04:24.300
سبب مهم في تقليل الجرائم في المجتمعات اذ ان الناس اذا علموا ان الحدود ستقام عليهم او اذ ان المجرمين اذا علموا ان الحدود ستقام عليهم فان ذلك سيكون رادعا لهم

11
00:04:24.350 --> 00:04:47.800
من مقارفة ما يوجب تلك الحدود فيحصل بذلك انتفاء المجتمع. باقامة الحدود ولد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على اهميتها على جميع الناس سواء كانوا من اشراف الناس او دون ذلك

12
00:04:48.300 --> 00:05:10.500
فقال عليه الصلاة والسلام لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال قبل ذلك انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف اقاموا عليه آآ تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

13
00:05:12.700 --> 00:05:35.450
من الذي يقيم الحدود الذي يقيم الحدود هو الحاكم هو الامام او نائب الامام وليس لاحاد الناس ان يقيم الحد فان في ذلك افتئات على الحاكم نعم السيد له ان يقيم الحد على العبد

14
00:05:35.600 --> 00:05:58.850
هذا استثناء والا فالاصل ان الحاكم هو الذي يتولى مهمة اقامة الحدود والذي يقام عليه الحد هو المكلف البالغ العاقل فلا يقام الحد على صبي ولا مجنون وان حصل منهما ما يوجب الحد

15
00:05:59.450 --> 00:06:28.500
لعدم تكليفهما نعم يعزران يزجران لكن لا يقام الحد عليهما المختار فلا يقام الحد على المكره الملتزم بالاحكام والمراد بالملتزم بالاحكام المسلم او الذمي ونحو الذمي اذا الذي يقام عليه الحد هو الملتزم

16
00:06:28.550 --> 00:06:55.450
بي الاحكام ويقام الحد بارك الله فيكم على من كان عالما بالتحريم فمن كان يعلم تحريم شرب المسكر يقام عليه الحد حتى ولو كان لا يعلم الحد ومن كان يعلم بتحريم السرقة يقام عليه الحد حتى ولو كان لا يعلم ان حد السرقة قطع اليد

17
00:06:56.150 --> 00:07:21.950
فيكفي ان يعلم بالتحريم ولا يشترط ان يعلم ما هو الحد والامر الخامس هو انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة فاذا حصل هنالك شبهة فارتكب ما يوجب الحد فان الحد لا يقام عليه

18
00:07:22.500 --> 00:07:50.250
اذ ان العلماء قد اتفقوا على ان الحدود تدرأ اي تسقط وتدفع بالشبهات الحدود تدرأ بالشبهات  صفة اقامة الحد الحد اذا كان جلدا كحد الزنا بالنسبة للبكر وحد شرب الخمر

19
00:07:50.600 --> 00:08:16.950
وحد القذف فان الرجل يكون قائما حال اقامة الحد واما المرأة فانها تكون جالسة ويراعى سترها بان تربط عليها ثيابها. لئلا يحصل التكشف ويكون الصوت الذي يضرب به المحدود طوطا وسطا

20
00:08:17.450 --> 00:08:42.000
لا جديدا فيكون قويا ولا خلقا قديما فيكون لينا جدا ويفرق الظرب على مواضع الجسد. لا يكون في موضع فقط ولا يبالغ في ظربه. ولذلك قال الفقهاء لا يرفع الظارب يده الى فوق رأسه

21
00:08:42.400 --> 00:09:08.250
بحيث يرى بياض ابطه ليس هكذا بل يضرب ضربا وسطا فلا يبالغ في ضربه بحيث يظرب ويشق جلده ويتقى وتجتنب المواضع التي هي من المقاتل ولذلك يتقى الرأس كما في الحقيبة وان كان الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة يقول الاصح

22
00:09:08.450 --> 00:09:30.250
ان الرأس لا يتقى ويتقى الوجه ويتقى الفرج والمقاتل مثل العينين ونحو ذلك فهذه لا تظرب وهنا قد يتساءل شخص فيقول ما الفرق بين التعزير والحد ما الفرق بين التعزير والحد

23
00:09:30.700 --> 00:09:53.500
الجواب بين التعزير والحد ثلاثة فروق الفرق الاول ان التعزير يختلف باختلاف الناس اما الحدود فلا يختلف باختلاف الناس لا تختلف باختلاف الناس. ولذلك مر معنا في حديثي السابق انما اهلك من كان قبلكم

24
00:09:53.600 --> 00:10:13.350
انهم اذا سرق انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وهم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة

25
00:10:13.500 --> 00:10:33.100
كما قال الامام الشافعي اما التعزير فيختلف باختلاف الناس. فاذا كان الانسان من ذوي الهيئات وفعل ما يوجب التعزير اول مرة فهذا من المناسبين ان يسترع ولا يعزر هذا الفرق الاول

26
00:10:33.500 --> 00:10:49.300
والفرق الثاني ان الحدود لا شفاعة فيها ان الحدود لا شفاعة فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة بن زيد رضي الله عنهما اتشفع في حد من حدود الله

27
00:10:49.650 --> 00:11:12.100
اما التعزير فتدخله الشفاعة يمكن ان يشفع للشخص الذي فعل ما يوجب التعسيم امر الثالث بارك الله فيكم انه لو حصل تلف بسبب اقامة الحد. يعني مثلا جلد وكان زانيا بكرا

28
00:11:12.350 --> 00:11:32.500
فحصر له تلف بسبب هذا الجد فان ذلك التلف ليس مضمونا لان ما تولد عن مأذون او عن مأمور به ليس مضمونا بينما لو حصل التلف بسبب التعزير لكان مضمونا

29
00:11:32.550 --> 00:11:53.600
فالتلف الحاصل بسبب التعزير يكون مضمونا بخلاف التلف الحاصل بسبب اقامة الحد. فهذه ثلاثة فروق بين الحدود والتعزير والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

30
00:11:53.700 --> 00:11:56.649
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته