بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فالجرائم اما ان يترتب عليها حد او تعزير او كفارة سيأتي معنا ان شاء الله تعالى الكلام حول الحدود وايضا سيأتي الكلام حول الكفارات وقد ذكرت بعض الكفارات فمن جامع في نهار رمضان وكفارة المظاهر من امرأته واما التعزير فانه تأديب تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا ونقول غالبا لانه قد يجتمع قد يجتمع التعزير مع الكفارة تمن جامع امرأته في نهار رمضان فتجب عليه الكفارة ويجب على القاضي ان يعزره ان لم يأت تائبا وهنالك بعض الجرائم التي تستوجب التعزير منها من اتى دبر زوجته ومنها من اتى بهيمة ومنها من باشر امرأة في غير الفرج وطأ امرأة في غير الفرج وطئ امرأة اجنبية في غير الفرش منها ايضا ما لو جامع امرأة ميتة هذه الجرائم تستوجب التعزير ولذا قال لك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد عذر ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد كان قبل ولمس واضح او دون حد عسر والحدود بارك الله فيكم هي كالتالي حد الزنا احد القذف وحد الحرابة وحد ترك الصلاة وحد السرقة وحد شرب المسكر وحد الردع والحد معناه في اللغة المنع او المانع والحاجز وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها ولذلك سميت حدود لانها تمنع مرتكبيها تمنع مرتكبيها من المعاودة اليها مرة اخرى هذه الحدود شرعت حفاظا على الظروريات الخمس التي هي الدين والنفس والنسل والعقل والمال فحفاظا على الدين شرع حد الردة وحفاظا على النفس شرع القصاص وحفاظا على النسل والنسب شرع حد الزنا وحفاظا على العقل شرع حد شرب المسكر وحفاظا عن المال شرع حده السرقة هذه الحدود بارك الله فيكم اهميتها تأتي من جهة ان اقامتها سبب مهم في تقليل الجرائم في المجتمعات اذ ان الناس اذا علموا ان الحدود ستقام عليهم او اذ ان المجرمين اذا علموا ان الحدود ستقام عليهم فان ذلك سيكون رادعا لهم من مقارفة ما يوجب تلك الحدود فيحصل بذلك انتفاء المجتمع. باقامة الحدود ولد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على اهميتها على جميع الناس سواء كانوا من اشراف الناس او دون ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال قبل ذلك انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف اقاموا عليه آآ تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد من الذي يقيم الحدود الذي يقيم الحدود هو الحاكم هو الامام او نائب الامام وليس لاحاد الناس ان يقيم الحد فان في ذلك افتئات على الحاكم نعم السيد له ان يقيم الحد على العبد هذا استثناء والا فالاصل ان الحاكم هو الذي يتولى مهمة اقامة الحدود والذي يقام عليه الحد هو المكلف البالغ العاقل فلا يقام الحد على صبي ولا مجنون وان حصل منهما ما يوجب الحد لعدم تكليفهما نعم يعزران يزجران لكن لا يقام الحد عليهما المختار فلا يقام الحد على المكره الملتزم بالاحكام والمراد بالملتزم بالاحكام المسلم او الذمي ونحو الذمي اذا الذي يقام عليه الحد هو الملتزم بي الاحكام ويقام الحد بارك الله فيكم على من كان عالما بالتحريم فمن كان يعلم تحريم شرب المسكر يقام عليه الحد حتى ولو كان لا يعلم الحد ومن كان يعلم بتحريم السرقة يقام عليه الحد حتى ولو كان لا يعلم ان حد السرقة قطع اليد فيكفي ان يعلم بالتحريم ولا يشترط ان يعلم ما هو الحد والامر الخامس هو انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة فاذا حصل هنالك شبهة فارتكب ما يوجب الحد فان الحد لا يقام عليه اذ ان العلماء قد اتفقوا على ان الحدود تدرأ اي تسقط وتدفع بالشبهات الحدود تدرأ بالشبهات صفة اقامة الحد الحد اذا كان جلدا كحد الزنا بالنسبة للبكر وحد شرب الخمر وحد القذف فان الرجل يكون قائما حال اقامة الحد واما المرأة فانها تكون جالسة ويراعى سترها بان تربط عليها ثيابها. لئلا يحصل التكشف ويكون الصوت الذي يضرب به المحدود طوطا وسطا لا جديدا فيكون قويا ولا خلقا قديما فيكون لينا جدا ويفرق الظرب على مواضع الجسد. لا يكون في موضع فقط ولا يبالغ في ظربه. ولذلك قال الفقهاء لا يرفع الظارب يده الى فوق رأسه بحيث يرى بياض ابطه ليس هكذا بل يضرب ضربا وسطا فلا يبالغ في ضربه بحيث يظرب ويشق جلده ويتقى وتجتنب المواضع التي هي من المقاتل ولذلك يتقى الرأس كما في الحقيبة وان كان الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة يقول الاصح ان الرأس لا يتقى ويتقى الوجه ويتقى الفرج والمقاتل مثل العينين ونحو ذلك فهذه لا تظرب وهنا قد يتساءل شخص فيقول ما الفرق بين التعزير والحد ما الفرق بين التعزير والحد الجواب بين التعزير والحد ثلاثة فروق الفرق الاول ان التعزير يختلف باختلاف الناس اما الحدود فلا يختلف باختلاف الناس لا تختلف باختلاف الناس. ولذلك مر معنا في حديثي السابق انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وهم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة كما قال الامام الشافعي اما التعزير فيختلف باختلاف الناس. فاذا كان الانسان من ذوي الهيئات وفعل ما يوجب التعزير اول مرة فهذا من المناسبين ان يسترع ولا يعزر هذا الفرق الاول والفرق الثاني ان الحدود لا شفاعة فيها ان الحدود لا شفاعة فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة بن زيد رضي الله عنهما اتشفع في حد من حدود الله اما التعزير فتدخله الشفاعة يمكن ان يشفع للشخص الذي فعل ما يوجب التعسيم امر الثالث بارك الله فيكم انه لو حصل تلف بسبب اقامة الحد. يعني مثلا جلد وكان زانيا بكرا فحصر له تلف بسبب هذا الجد فان ذلك التلف ليس مضمونا لان ما تولد عن مأذون او عن مأمور به ليس مضمونا بينما لو حصل التلف بسبب التعزير لكان مضمونا فالتلف الحاصل بسبب التعزير يكون مضمونا بخلاف التلف الحاصل بسبب اقامة الحد. فهذه ثلاثة فروق بين الحدود والتعزير والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته