﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:44.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية عند باب المسح على الخفين

2
00:00:44.850 --> 00:01:02.450
وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن سنن الوضوء وقلنا ان سنن الوضوء عند السادة الشافعية هي ستة عشر سنة. وايضا تكلمنا عن نواقض وضوء وقلنا ان نواقض الوضوء خمس نواقض فقط. واليوم ان شاء الله نتكلم عن المسح على الخفين

3
00:01:02.550 --> 00:01:22.550
المسح في اللغة هو امرار اليد على الشيء بسطا. هزا هو المسح. تمام؟ وفي الشرع اصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص. يعني اصابة البلة الانسان مسلا يده او خرقة او اي شيء تصيب خف

4
00:01:22.550 --> 00:01:36.100
مخصوص يعني ليس اي خف يجوز المسح عليه. يعني هيجي لنا الان ما هي شرائط جواز المسح على الخفين؟ يعني اللي خف في حد زاته له شرائط لابد ان تتوفر حتى يصح المسح عليه

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
وايضا قال في محل مخصوص يعني مش اي موضع من الخف يجوز المسح عليه لابد ان يكون على محل معين. قال في زمن مخصوص يعني لابد ان يكون محدد بوقته اما للانسان ازا كان مقيم له حكم وازا كان مسافر له حكم او له مدة وهنا له

6
00:01:56.150 --> 00:02:13.850
طيب حكم المسح على الخفين. المسح على الخفين يا اخوة. العلماء اجمعوا على جواز المسح على الخفين. سواء كان المسح على الخفين في الحظر او في السفر. واستدلوا على ذلك بسنة النبي صلى الله

7
00:02:13.850 --> 00:02:29.900
الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه انه قال انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه جرير بن عبدالله هزا بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له

8
00:02:30.050 --> 00:02:45.100
يعني الناس اللي حوالي هزا يعني زي ما اكون مستنكرين او بيستغربوا من هزا. قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الامام الاعمش

9
00:02:45.350 --> 00:03:05.350
قال ابراهيم النخعي دول اللي هم رواة الحديس. كان يعجبهم هزا الحديس. العلماء كان يعجبهم هزا الحديس. لمازا؟ قالوا لان اسلام جرير ابن كان بعد نزول اية المائدة التي فيها قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

10
00:03:05.350 --> 00:03:28.900
وجودكم الى الكعبين وقالوا ان هزه الاية نسخت المسح. قالوا لأ اسلام جرير كان بعد نزول هزه الاية. فدل زلك على ان المسح ثبت ايضا بعد نزول هزه الاية وقد اجمعت الامة على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. سواء كان الانسان في حاجة للمسح على الخفين او ليس في حاجة. يعني حتى يجوز

11
00:03:28.900 --> 00:03:47.350
للمرأة الملازمة بيتها. المرأة اللي هي ما تطلعش من بيتها. والانسان المريض مرض مزمن يجوز له ان يمسح على خفيه. والانسان العادي اللي هو قاعد في بيته طول اليوم يجوز حتى لو لم يوجد عنده مشقة في هزا. طيب العلماء السادة الشافعية ايضا قالوا ان الغسل

12
00:03:47.650 --> 00:04:09.450
افضل من المسح يعني صحيح ان يجوز المسح على الخفين لكن الغسل افضل من المسح. لماذا؟ قالوا لان المفترض في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الغسل. والمسح رخصة. فالغاز لرجليه مؤد لما افترض الله تعالى عليه. والماسح على خفيه فاعل لما ابيح له. والمؤدي لما افترض الله عليه افضل من

13
00:04:09.450 --> 00:04:28.650
الفاعل لما ابيح لهم السادة الشافعي يقولون ازا كان الانسان مخير بين المسح والغسل لا الغسل في هزه الحالة افضل طيب الان مدة المسح على الخفين. المسح على الخفين هو مؤقت بمدة محددة. فهذا يختلف من حال الانسان ازا كان

14
00:04:28.650 --> 00:04:45.950
مقيم وازا كان مسافرا. فالمسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وللمسافر سلاسة ايام بلياليها. تمام؟ والدليل عليه ما رواه الامام مسلم عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. انه

15
00:04:45.950 --> 00:05:01.750
قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاسة ايام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. يبقى الانسان اذا كان مسافرا فعندئذ يجوز له ان يمسح على خفيه ثلاثة ايام. واذا كان

16
00:05:01.850 --> 00:05:17.200
مقيما يجوز له ان ان يمسح آآ يوم وليلة. طيب متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ مدة المسح على الخفين تبدأ من وقت الحدث تبدأ من وقت الايه؟ الحدس. يعني ايه تبدأ من وقت الحدس؟ يعني مسلا انا توضأت

17
00:05:18.050 --> 00:05:39.600
الظهر ولبست الخفين ثم احدست العشاء. فعندئذ احسب اربعة وعشرين ساعة ازا كنت انا مقيم يوم وليلة لحد تاني يوم العشاء وازا كنت مسافر سلاسة ايام بلياليها. تمام؟ سلاسة ايام بلياليها. فعند ازن الانسان ازا كان مقيم يمسح يوم وليلة من وقت

18
00:05:39.600 --> 00:05:54.250
الحدس لا من وقت اللبس ولا من وقت الوضوء بعد الحدس وانما ازا توضأ ثم زل فترة واحدس يبدأ يحسب اربعة وعشرين ساعة ازا كان مقيم. طب فرضنا ان هو قعد اربعة وعشرين ساعة ولم يتوضأ ولم

19
00:05:54.250 --> 00:06:17.750
فعندئذ انتقض ويلزمه ان يخلع خفيه ويتوضأ من ايه؟ من جديد. تمام؟ وافرض هو قعد بعد بعد ما لبس الخفين وظل اربعة وعشرين ساعة لم يحدث فازا احدس يحس باربعة وعشرين ساعة تانيين. واضح زي؟ فالعبرة يوم وليلة من من وقت الايه؟ الحدس. طيب الان

20
00:06:17.800 --> 00:06:37.600
ننتقل الى واجب المسح على الخفين. يعني الواجب ايه؟ قالوا الواجب هو ان يمسح ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض مش احنا قلنا في الوضوء ما يقع عليه اسم المسح في الوضوء هزا المجزئ. كزلك ورد المسح على الخفين. فاقل ما يقع عليه اسم

21
00:06:37.600 --> 00:06:57.600
اهزا هو المجزئ ويكفي بيده يعني يجوز بيده ويجوز بعود يعني حتى لو انسان مسلا يعني هضرب لكم مسال يعني انسان مسلا الله او لا يستطيع ان يعني ان ينزل على الخفين بسبب في تعب في ظهره او اي شيء فجاب اي شيء مبلول او هدمة مبلولة او عود او مقشة مبلولة

22
00:06:57.600 --> 00:07:14.350
ومشاها على خفيه هزا جائز. وهزا يجزئهم. لان المسح قالوا ورد مطلقا فلم يصح تقديره بشيء اه فما يقع عليه اسم المسح يقع. طيب الفرض هو ايه؟ محل الفرض هو مسح اعلى الخف

23
00:07:14.450 --> 00:07:32.400
يعني ما يصح الانسان يمسح اسفل الخف ولا يمسح عقبه ولا يمسح يمينه ويساره. وانما يمسح الاعلى الخف. هزا هو القدر الفرض. اما هزه الاشياء الاخرى اسفل الخفة او من اليمين او اليسار او عقبه فهزا من المندوبات لكن الفرض هو مسح ايه

24
00:07:32.450 --> 00:07:52.850
الفرض هو مسح اعلى الخف. طيب الان ننتقل الى  آآ شروط جواز المسح على الخفين شروط جواز المسح على الخفين. يشترط لصحة المسح على الخفين عدة شروط. اول شيء ان يكون المسح في وضوء لا في غسل مفروض. يعني الانسان

25
00:07:52.850 --> 00:08:12.850
يمسح الخفين ازا كان هو متوضئ لبس الخفين ثم احدس يمسح على الخفين. ازا كان متوضئ ولبس الخفين ثم حصل عنده جنابة. يعني مسلا جامع او نزل منه مليء او شيء يوجب الغسل. فعندئذ لا مدخل للمسح على الخفين في الغسل بتاتا يعني. تمام؟ لا مس يعني الانسان

26
00:08:12.850 --> 00:08:33.800
ازا كان عليه حدس اكبر فعند ازن ينزع الخفين ولا يجوز المسح عليهما بالاجماع. والدليل عليه ما رواه آآ الامام الترمذي والنسائي وابن ماجة احمد في مسنده من حديس صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ازا كنا

27
00:08:33.800 --> 00:08:58.700
سفرا الا ننزع خفافنا سلاسة ايام ولياليهن الا من جنابة. يعني اللي عليه جنابة يلزمه ان يخلع الخفين ثم بعد ذلك ايه هزا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يلبس الخفين على طهارة كاملة. يعني ايه يلبس الخفين على طهارة كاملة؟ يعني مسلا ما ينفعش انا اغسل رجلي اليمنى والبس الخف ثم اغسل رجلي اليسرى

28
00:08:58.700 --> 00:09:17.800
الخوف هزا لا يصح لابد بعد ان انتهي من الوضوء كاملا بعد زلك البس الخفين. اما لو غسلت قدم ولبست الخف ثم غسلت الثانية ولبست الخف فهزا لا يصح. والدليل عليه ما رواه المغيرة ابن شعبة انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه مع النبي صلى الله

29
00:09:17.800 --> 00:09:42.050
الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما الشرط الثالث ان يكون الخف طاهرا. يعني يكون الخف في حد ذاته طاهرا. فلا يجوز مسلا ان يلبس خف مسلا من خنزير او من جلد ميتة. تمام؟ لم

30
00:09:42.050 --> 00:10:02.000
او شيء. فالخف يشترط فيه ان يكون طاهر. يعني هو من شيء طاهر. وايضا الا يكون على الخف في حد زاته نجاسة الشرط الرابع ان يكون الخف الساتر لمحل الفرض. يعني ايه؟ يعني مثلا ما ينفعش ان انا البس خف الجزء من القدم باين يعني

31
00:10:02.000 --> 00:10:20.300
يعني نازل عن الكعبين. تمام؟ لابد ان يكون الخف مغطي للكعبين. تمام؟ لان ما استتر واجبه المسح وما زهر واجبه الغسل ولا يمكن الجمع بينهما. يعني ما ينفعش امسح حتة واغسل حتة. فلابد ان يكون ساترا لمحل الفرض

32
00:10:20.350 --> 00:10:42.750
الشرط الخامس امكانية متابعة المشي فيهما. تمام؟ امكانية متابعة المشي بهما او فيهما. يعني ايه؟ يعني يشترط ان الخف ده يكون سميك يعني يكون خف لو انا مشيت بيوم وليلة ازا كنت مقيم او سلاسة ايام لا يتفتت ولا يعني يفسد. وانما يصلح ان ان امشي عليه يوم

33
00:10:42.750 --> 00:11:02.750
وليلة. طبعا هزا شرط اشترطه السادة الشافعية. الشرط السادس ان يكون الخف سليما من الخروق. يعني ما يكونش الخف مخرق لمازا؟ لان المخرج هزا الزي يزهر منه من قدمي واجبه الغسل. وما استتر واجبه المسح ولا يمكن الجمع بين الغسل

34
00:11:02.750 --> 00:11:24.950
المسح في القدمين وقال الشرط السابع ان يمنع نفوز الماء. يعني يكون سميك يمنع نفوز الماء. فان لم يمنع نفوز الماء فلا يجوز المسح عليه لان الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوز الماء. مش ان هو يروح يجيب لي مسلا آآ خف رقيق جدا لو انا مسحت عليه يصل الماء الى الايه؟ الى

35
00:11:25.650 --> 00:11:49.300
البشرة فهزا لا يجوز المسح عليه طيب الان ننتقل الى آآ مندوبات المسح على الخفين. مندوبات المسح على الخفين يا اخوة اول مندوب من مندوبات المسح على الخفين مسح اسفل الخف وعقبه ومؤخر القدم. طبعا بعض الناس يقول لك يعني هو اصلا يقولون لو قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالعقل

36
00:11:49.300 --> 00:12:03.100
لكأن مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لا هو المسح الاعلى هو الفرض. لكن هل يندب المسح من اسفل الخف؟ فروي عن آآ مغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسحة على خفي. ظاهر

37
00:12:03.100 --> 00:12:20.850
لكن لفظ الباطن هما هي رواية ضعيفة لكن السادة الشافعية قالوا انه يندب ان يمسح اسفل الخف ومقدم الايه؟ ومؤخر القدم وعلى عقبه. تمام؟ المندوب الثاني مسحه خطوطا يعني هكزا

38
00:12:21.350 --> 00:12:44.600
تمام يعني ما يمسح وانما يمسح هكذا. هزه مندوب وانما هو الفرض هو ان يمسح ما يقع عليه اسم المسح فقط الان ننتقل الى نواقض المسح على الخفين ينتقد المسح على الخفين في الاحوال التالية. اول شيء وجود موجب للغسل كالحيض والجنابة والنفاس. تمام؟ يعني الانسان ازا

39
00:12:44.600 --> 00:13:04.000
كان اه لبس الخف ومتوضئ ولابس الخفين يعني حصل عنده جنابة او المرأة حاضت او نفست فعندئذ بطلة المسح على الخفين. وازا اراد ان يمسح الخفين لابد ان يغتسل ويلبسهما ثم بعد ذلك يمسح عليهما. لما رواه صفوان ابن عسان

40
00:13:04.000 --> 00:13:24.850
رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ازا كنا سفرا الا ننزع خفافنا سلاسة ايام ولياليهن الا من جناح  الامر الثاني من نواقض المسح على الخفين نزع الخفين او احدهما. تمام؟ او نزع اكثر الاكثر الخف يعني. يعني الانسان اذا

41
00:13:24.850 --> 00:13:48.000
نزع خف يعني كان متوضأ ونزع خف من من الخفين او نزعهما جميعا او اخرج اكثر القدم فعندئذ انتقد المسح على الخفين فان فعل زلك فانه يكفيه غسل القدمين فقط ازا كان اصلا متوضأ. يعني هو كان متوضأ خلع خف مسلا. ثم لبسه مرة سانية فعند ازن

42
00:13:48.000 --> 00:14:08.000
يجزيه ان يغسل قدميه فقط ويلبس الخفين مرة ثانية. يعني لا يشترط ان يعيد الوضوء من جديد. الناقد السالس او الرابع مضي المدة. مضي المدة. يعني المدة ازا كانت يوم وليلة للمقيم فانتهت اليوم والليلة بالنسبة للمقيم او ثلاثة ايام ولياليها

43
00:14:08.000 --> 00:14:31.250
بالنسبة للمسافر فعندئذ انتقد المسح ويلزمه في هزه الحالة ازا كان غير متوضئ ان يخلع الخفين ويتوضأ من جديد. واما ازا كان هو اصلا على طهارة يعني اليوم والليلة اسناء بعد الاربعة وعشرين ساعة هو اصلا كان متوضأ قبلها مسلا بساعة او ساعتين فهو ما زال على وضوءه وطهارته فعند ازن يخلع الخفين

44
00:14:31.250 --> 00:14:50.500
فقط ويغسل القدمين ثم يلبسهما مرة ايه؟ ثانية. الان نأخز حكم من توضأ ثم احدث. الانسان الان عندنا توضأ ثم احدث ومسح على خفيه في الحضر ثم سافر يعني الان انسان توضأ وآآ لبس الخفين ثم احدس

45
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
وبعدين سافر ومسح على خفين في الحضر ثم سافر هل يمسح مسح مقيم يوم وليلة ولا يمسح مسح آآ مسافر ثلاثة ايام؟ السادة قالوا يمسح مسح مقيم يوم وليلة لان العبادة الان اجتمع فيها حضر وسفر فعند اذ يغلب جانب الحضر. واما من مسح مسافرا ثم

46
00:15:10.700 --> 00:15:29.450
ثم اقام تمام الانسان ازا كان مسافر ثم اقام رجع الاقامة او شيء. فان كان مسح اقل من يوم وليلة فيكمل يوم وليلة وان كان مسح اكثر من يوم وليلة فعندئذ بطل ايه؟ بطل مسحه بدخوله الحجر او نيته الاقامة

47
00:15:29.600 --> 00:15:51.200
طيب اه اه المسحة على الجوربين. المسح على الجوربين. يشترط المسح اه المسح على الجوربين يجوز لكن يشترط له الشرط الاول ان يكونا مجلدين. يعني من الجورب ان يكون مجلد من ايه؟ من الاعلى. يعني فيه جل جل

48
00:15:51.200 --> 00:16:10.000
وان يكون منعل من الاسفل. يعني فيهما نعلين من الاسفل. لماذا؟ قال لك ليكون شبيه الخف فازا كان من قماش فقط وليس مجلد من فوق ولا فيه نعل من تحت. فعند ازن كما هي الجوارب بتاعتنا الان فهزا على مزهب السادة الشافعية

49
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
انه لا يجوز المسح عليها. تمام؟ لانها ليست لان السادة الشافعية قالوا ان المسح على الجوهربين يصح بشرطين الشرط الاول ان يكون مجلد مجلدين من الاعلى ومنعلين من الاسفل. غير زلك على ان اتكلم الان كل كلامي لا اخرج عن المزهب الشافعي

50
00:16:30.400 --> 00:16:50.400
تمام سواء هزا اللي هو انا افتي بهزا ام لا لكن انا لا اريد ان يعني يقع في ازهان حضراتكم الا ما هو المعتمد عند السادة الشافعية تمام حتى نكون على تصور صحيح وآآ حتى لا يعني ادخل اشياء في بعضها. انا كل ما اقوله هو

51
00:16:50.400 --> 00:17:17.200
ومعتمد المزهب عند السادة الشافعية. بصرف النظر عن هزا هزا هو رأيي ام ليس برأيي الان ننتقل الى فصل اخر وهو المسح على الجبيرة. الجبيرة يا اخوة هي العيدان التي تشد على العظم لتجبيره على استواء. وكزلك اللصوق واللزوق ومسل هزه الاشياء. يعني الان الاول كان

52
00:17:17.200 --> 00:17:37.200
ازا قصر او شيء يضعون له ايه؟ جبيرة. يضعون له عيدان. تمسكه. الان في الان اسمه الجبس الان او بيتقال في بعض البلدان اشياء اخرى هزه تعتبر جبيرة وايضا الانسان ازا كان مجروح مسلا فموضوع مسلا لازقة عليه. تمام؟ اللزق هزا هزا ايضا يأخز حكم الجبين

53
00:17:37.200 --> 00:17:59.300
تمام؟ وايضا الانسان ازا كان مسلا فيه جراحة ومحطوط عليها مرهم. ولابد من وجود المرهم هزا او الدواء هزا فهزا ايضا يأخز حكم الجبيرة المسح على الجبيرة جائز في حالة العذر. تمام؟ يعني شروط يشترط المسحة الجبيرة ان المسحة الجبيرة جائز في حالة الايه؟ في حالة

54
00:17:59.350 --> 00:18:19.350
وجود عزر ان يكون غسل العضو مما يضر به او يخشى حدوس ضرر بنزعها. تمام؟ يعني مش الانسان مسلا وضع جبيرة او حتة لزقة وممكن يشيلها ولا يحصل ظرر ولا يحصل عنده اي مشكلة فعند ازن يلزمه ان يزيلها. يشترط المسح على الجبيرة ان يكون ان احنا لو نزعنا الجبيرة هزه او

55
00:18:19.350 --> 00:18:39.350
نزعنا اللصق هزا او المرهم هزا سيضر بالعضو في هزه الحالة. والدليل على طبعا هزا في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني المسح على الخفين في الطيارة الصغرى فقط. اما المسح على الجبيرة فهو في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. يعني يجوز الانسان ازا كان مسلا على ايديه جابيرة او في

56
00:18:39.350 --> 00:18:52.650
او اي شيء وحصل عنده جنابة او او المرأة حائض او نفساء وارادت ان تغتسل فعند ازن يجوز ان هي تغسل الصحيح من جسدها او من جسده ثم بعد ذلك يمسح على الجبيرة. طيب

57
00:18:52.900 --> 00:19:07.000
والدليل عليه حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصاب رجل منا حجر يعني جه حجر في في رأسه فشده في رأسه. يعني فتح له رأسه

58
00:19:07.250 --> 00:19:28.450
ثم احتلم الراجل ده بالليل احتلم فسأل اصحاب هل تجدون لي من رخصة في التيمم يعني انا اتيمم او شيء فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. هم زنوا طالما ان الانسان يقدر على الماء او في ماء موجود يبقى لابد ان ايه؟ ان يغتسل منه ولا يجوز له التيمم مسلا

59
00:19:29.000 --> 00:19:47.550
فاغتسل الرجل فمات مات من يعني اللي كان المفترض مسلا الماء لا يأتي على الشقة هزه. فلما اغتسل مات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم بزلك فقال

60
00:19:47.650 --> 00:20:11.350
قتلوه قتلهم الله يعني لعنهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا؟ يعني انت ما انتاش عارف بتفتي ليه تمام هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال لحد كده الحديس صحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصر على جرحه خرقة يعني يضع عليها خرقة

61
00:20:11.350 --> 00:20:25.350
ثم يمسح عليها ويغسل سائر ايه؟ جسده. فالسادة الشافعية قالوا ان الانسان ازا كان مسلا فيه جراحة او اي شيء آآ في رأسه او في جسدي او في اي موضع من مواضع الغسل يعني

62
00:20:25.650 --> 00:20:44.500
او الوضوء فعندئذ يضع عليها جبيرة ثم بعد ذلك يمسح يغسل الصحيح من اعضائه ثم يمسح على الجبيرة ثم بعد ذلك يتيمم ايضا. ثم بعد ذلك يتيمم يعني عندهم سلاسة اشياء. يقصد الصحيح ويمسح على الجبيرة ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح

63
00:20:44.500 --> 00:20:59.400
ثم بعد ذلك يتيمم. طيب شروط المسح على الجبيرة قلنا ان يكون الغسل على العضو المنكسر او المجروح مما يضر به. فان كان مما لا يضر فيلزمه نزعها. الشرط الثاني

64
00:20:59.650 --> 00:21:19.650
الا يحصل تحتها الا ما لا بد له من الامساك. يعني الان مسلا انا مكسور هنا مسلا لا قدر الله او فانا وضعت جبس مسلا او هنا ما ينفعش احطها من هنا لحد هناك كده. واضح ازاي؟ الا ازا كان هناك ضرورة لابد محتمة. اما ازا كان يمكن ان انا اضع بس على الجبيرة

65
00:21:19.650 --> 00:21:35.450
هزا كافي فلا يجوز انني اضع اكثر من الجبيرة. الامر الثالث ان تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية. يعني ايه يعني لمستها انا الآن مش متوضأ ولا قدر الله حصل كسر مسلا في رجلي

66
00:21:35.550 --> 00:21:49.450
فالسادة الشافعية بيقولوا انا اتكلم الان عن السادة الشافعية عشان يكون الكلام واضح. قالوا لابد للانسان ان هو يزهب يتوضأ الاول سم بعد زلك تجبر آآ رجله او يوضع الجبس او الجبيرة عليه

67
00:21:49.650 --> 00:22:12.650
فان وضعها على غير طهارة مائية. فعندئذ يلزمه ان ينزعها اذا لم يحصل عنده ضرر. فاذا لم لم ينزعها بسبب الضرر فعندئذ يصلي على حاله لكن يجب عليه بعد زلك ان يقضي هزه الصلوات مرة سانية. يجب عليه ان يقضي هزه الصلوات مرة سانية. طبعا يا اخوة

68
00:22:12.650 --> 00:22:28.600
انا قد بينت الخلاف في كل هزا في شرحي لموسوعة الفقه على المزاهب الاربعة على الموقع عندي. يعني من اراد التوسعة او خلاف العلماء يرجع الى هناك وانما انا هنا لا اخرج عن المذهب الشافعي ابدا ان شاء الله

69
00:22:28.650 --> 00:22:44.400
طيب الان عندنا واجبات المسح تمام؟ اول شيء غسل الصحيح من الاعضاء. اول شيء الانسان ازا اراد ان يعني يمسح عن جبيرة يغسل الصحيح. يعني الان انا فرضنا الجبيرة هنا فدي مالها ومال الموضوع

70
00:22:44.400 --> 00:23:04.400
فهزه اغسل الصحيح من الاعضاء. لان كسر العضو لا يزيد عن فقده. وازا فقد العضو اغسل الايه؟ اغسل الباقي. تمام طيب الامر الساني ان يمسح على الجبيرة ويجب استيعاب المسح على الجبيرة. يعني ايه؟ الجبيرة محطوطة هنا. المسح على الخفين قلنا ممكن يمسح

71
00:23:04.400 --> 00:23:16.950
شيء بسيط صح ما يقع عليه اسم المسح. اما الجبير فلابد ان يستوعب المسح على الجبيرة. فمثلا مثلا يعني لو كانت هنا او على قدميه لابد ان يمسحها كاملة تمام؟ الامر السالس

72
00:23:17.650 --> 00:23:36.400
التيمم مع الغسل والمسح. يعني يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ثم بعد ذلك يتيمم. ثم بعد ذلك يتيمم عندنا الان نواقض المسح على الجبيرة اول ناقد سقوط الجبيرة. الجبيرة ازا سقطت من على الانسان خلاص

73
00:23:36.950 --> 00:23:56.350
عندئذ ما عدش ينفع يضعها مرة ثانية ويمسح عليها. الامر الاخر ازا نزعها لبرء يعني سقوط الجبيرة ممكن تسقط بدون برء. اما ازا نزعها بسبب الحمد لله ربنا شفاها فعند ازن ايه؟ خلاص. هزا ما عدش ينفع بقى ايه؟ يضعها مرة سانية ويمسح عليه. لان الحمد لله

74
00:23:56.350 --> 00:24:17.100
ربنا شفاه. والمسحة الجميلة هو اصلا لايه؟ يعني لضرورة يعني. المسحة على الجبيرة هو مش لاي احد. وانما لاصحاب الضرورات. الامر يعني السادة الشافعية قالوا ان في بعض المواضع يجب على الانسان اللي هو مسح الجبيرة ان يقضي الصلوات التي

75
00:24:17.100 --> 00:24:37.100
افاتتهم. تمام؟ الصلوات التي فاتته يجب عليه ان يعيدها مرة ثانية. طيب عندنا سلاسة حالات يجب على الانسان ان هزه الصلاة. اول حالة ازا وضعها على غير طهارة. يعني فرضنا ان هو انكسر مسلا فراح المستشفى فجبسوا له ايديه او رجليه ولم يكن

76
00:24:37.100 --> 00:25:02.950
قد توضأ او هو كان وضعها لغير طهارة. فعندئذ ينتزر يصلي الصلوات العادية بتاعته ثم بعد ذلك اذا ازال الجبير  بعد زلك يعيد هزه الصلوات التي فاتته الامر الثاني ازا كانت الجبيرة موضوعة على اعضاء التيمم. يعني فرضنا مسلا ان الجبيرة موضوعة على الوجه او موضوعة على اليدين. فعند ازن يلزمه في هزه

77
00:25:02.950 --> 00:25:16.700
ان يعيد الصلاة حتى لو كان متطهر يعني تمام؟ حتى لو كان متطهر قبلها لابد طالما ان الجبيرة موضوعة على لان اعضاء التيمم هي ايه؟ هي الوجه واليدين الى المرفقين. الواجب عند

78
00:25:16.700 --> 00:25:36.700
الشافعي كما سياتي معنا ان شاء الله في التيمم انه يجب مسح اليدين الى الايه؟ الى المرفقين. فعندئذ في هزه الحالة ازا كانت الجبيرة على يده او على على وجهه فعند اذ يعيد هزه الصلوات مرة ثانية. اما ازا كانت الجبيرة مسلا على رأسه او على قدميه فعند ازن لا يعيد الصلاة. الامر

79
00:25:36.700 --> 00:25:57.800
من آآ ازا اخزت من الصحيح اكسر من قدر الاستمساك. يعني مسلا يعني فرضنا ان القدم او خلينا مسلا امثل على اليد مسلا او على الرقص. فرضنا ان هي ممكن ان الجبال تبقى هنا. قام جاي مغطي الرأس بالكلية. معي زي؟ بدون داعي او حتى لو كان هناك ضرورة مسلا فعندئز يلزمه في هزه الحالة

80
00:25:57.800 --> 00:26:20.900
ان يعيد الصلوات هزه يقوم بهزا ان شاء الله قد انتهينا من آآ كتاب المسح على الجبيرة وايضا المسح على الخفين. وان شاء الله في الدرس القادم نكمل مع حضراتكم باقي اقسام الطهارة الغسل وغيره. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

81
00:26:20.900 --> 00:26:23.775
سلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته