﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:20.600
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الشفعة عن جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه ببيع ونحوه فله ذلك قهرا. وهذا الحديث اصل فيها. ومقصودها دفع الضرر من غير ضرر بالاخر. وهي خاصة

3
00:00:41.450 --> 00:01:05.250
بالعقارات التي لم تقسم اذا باع احد الشركاء فللشريك او للشركاء اذا تعددوا اي ينتزعوها من من بيعت اليه بالثمن الذي وقع عليه العقد فاذا حددت الحدود وصرفت الطرق صاروا جيرانا ولم يكونوا شركاء. فلا شفعة للجار. لكن اختلف العلماء لو كان

4
00:01:05.250 --> 00:01:24.000
العقار مقسوما الى بعض المصالح المشتركة كالبئر او الطريق او نحوهما. والصحيح جريان الشفعة فيه لان الحدود والطرق لم تنفصل انفصالا تاما. وهذا القول متوسط بين قول من لا يرى فيه الشفعة وقول من يرى الشفعة

5
00:01:24.000 --> 00:01:46.350
وان انفصلت المرافق كلها ويدل الحديث بلفظ ان الحيوانات والاثاثات والاواني ونحوها من المشتركات لا شفعة فيها لانه خصصها بانه يمكن وقوع الحدود وتصريف الطرق. وذلك خاص بالعقار. وعموم هذا يقتضي الشفعة فيما يمكن

6
00:01:46.350 --> 00:02:02.250
قسمه من العقارات وهو ما لا ضرر فيه ولا رد عوض وما لا يمكن قسمه خلافا لبعض اهل العلم القائلين ان ما لا يمكن يمكن قسمه لا شفعة فيه. وهذا ضعيف. وحديث ابي رافع مرفوعا

7
00:02:02.450 --> 00:02:22.450
الجار احق بشفعته او بصقبه. رواه البخاري. محمول على من بينهم بعض الحقوق التي لم تقسم كالبئر والطريق واذا كانت الشفعة ثابتة بالنص والاجماع فالتحيل لاسقاطها من الحيل المحرمة. ولا تفيد صاحبها شيئا. وايضا

8
00:02:22.450 --> 00:02:44.600
اثبات الشارع الشفعة ولم يقيدها بفورية ولا غيرها يدل على انها كغيرها لا تسقط الا بما يدل على رضا شريكة باسقاطها واما الاثار المروية الشفعة كحل العقال او لمنوى او لمنوى ثبها فلم تثبت والله اعلم. وبقية احاديث الباب

9
00:02:44.600 --> 00:02:54.600
يقيد بعضها بعضا. وتدل على ان الجار له شفعة اذا كانوا شركاء في بئر او طريق او غيرها. والله اعلم