﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام باب الصفوف هذا هو الباب الخامس. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة. ولم تقع ترجمة بهذا الباب من باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة

3
00:00:50.150 --> 00:01:30.150
المعروفة ولا غير الحنابلة. لاندراج احكامه في ابواب اخر. كباب الامامة لاندراج احكامه في ابواب اخرى كباب الامامة. والترجمتان المذكورتان باب الصفوف وباب الصف مما ترجم به مما ترجم به المحدثون. مع تتمة تذكر معها غالبا. مع

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
تتمة تذكر بها معها غالبا. فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه. وابو داود في سننه. والنسائي ايوب في سننه كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة باب الصفوف على

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
جنازة وقوله ايضا باب الصف الاول. وقوله ايضا باب الصف الاول وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله الصفوف وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في المصنف لقوله باب الصفوف. وتبعه

6
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
ابن حجر في المطالب العالية. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية. والصفوف جمع صف واصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين غسل مادته في لسان العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين في المقر

7
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
وتساو بين شيئين في المقر. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة والصف تتناوله احكام متنوعة. في ابواب مختلفة من الفقه. ومن جملة الصف في الصلاة. وهو مقصود المصنف في الترجمة. وهو مقصود

8
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة. لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة واسم الصف اذا اطلق في احكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة. واسم الصف

9
00:03:50.150 --> 00:04:26.150
اذا اطلق ذكره غالبا في احكام الفقه يراد به الصف في الصلاة. فصف الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم هو استواء شخص معلوم. مع شخص معلوم مع شخص معلوم بالصلاة على صفة معلومة. استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة

10
00:04:26.150 --> 00:05:06.150
فهو يجمع اربعة امور. الاول وقوع الاستواء فيه. وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فاكثر. بالتساوي بين شخصين فاكثر هم المصلون هم المصلون. والثاني انه يتعلق بشخص معلوم مع احسن معلوم انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم. اي مصل ذي صفة مبينة

11
00:05:06.150 --> 00:05:47.550
اي مصل ذي ذي صفة مبينة. تصح مصافته غيره تصح مصافته غيره في الصلاة. وتلك الصفة المبينة كرة عند الفقهاء. مستفادة من الاحاديث النبوية الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الامامة. والثالث ان الاستواء المذكور بينهما

12
00:05:47.550 --> 00:06:21.350
واقع في الصلاة. ان الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة. فخرج ما امر فيه للصف كالجهاد فخرج ما امر فيه بالصفوف كالجهاد. والرابع ان الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة

13
00:06:21.350 --> 00:07:01.350
ان ذلك الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة له صفة معلومة له صفة معلومة. اي مبينة موضحة. مما ذكره مستفادا من الاحاديث النبوية. فاذا اطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم فان حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها

14
00:07:01.350 --> 00:07:31.350
من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين اي مبينين الصفة في مقرهما. عند اداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الاحاديث النبوية

15
00:07:31.350 --> 00:08:11.350
ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون جليا عند المتكلمين في اهل الفن المتعلق به. فيتركون ذكره للعلم به ويحتاج للافصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال متأخرين فان العلوم كانت اما مركوزة في افهام الاوائل فالصحابة والتابعين واتباع

16
00:08:11.350 --> 00:08:41.350
واما مأخوذة بالتلقي. وذلك في طبقات الامة بعدهم. فصارت جملة من الاحكام بينة في النفوس غير محتاجة للافصاح عنها. ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الاخذ عن الكتب صارت

17
00:08:41.350 --> 00:09:11.350
هذه الحقائق مفتقرة الى الاعراب عنها بالفاظ تبينها. كالذي ذكرناه هنا او كالذي ذكرناه في المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو او غيرهما من نظائر فان الجمل المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء. وانما توجد مع

18
00:09:11.350 --> 00:09:41.350
فصارت تلك المعاني مفتقرة الى وضع عبارات تؤدي عنها وتلك العبارة وتلك العبارات صحيحة النسبة الى مذهب فقهي او علم ما لتحقق وجود تلك المعاني فيها وسيأتي لهذا نظائره فيما يستقبل. نعم. احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي

19
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وعن النعمان ابن بشير احسن الله اليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت

20
00:10:01.350 --> 00:10:21.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم او قال ليخالفن الله او ليخالفن احسن الله اليكم. لا تساوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:10:21.350 --> 00:10:41.350
كما يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى ان قد عقلنا ثم خرج يوما. فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا بادئا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم

22
00:10:41.350 --> 00:11:07.250
وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه. احسن الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول

23
00:11:07.250 --> 00:11:27.250
فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصففت انا واليتيم وراءه يجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم ان

24
00:11:27.250 --> 00:11:47.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. قال

25
00:11:47.250 --> 00:12:07.250
عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فاخذ فراشي فاقامني عن يمينه. فذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث

26
00:12:07.250 --> 00:12:37.250
كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام. فالحكم الاول انه يسن الامام امر امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. انه يسن للامام

27
00:12:37.250 --> 00:13:07.250
امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله ان سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين

28
00:13:07.250 --> 00:13:37.250
اهيكم. وفي الرواية الاخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فاجتمعت الحديثين

29
00:13:37.250 --> 00:14:07.250
قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في امرهم بتسوية صفوفهم في امرهم بتسوية صفوفهم. فالقول في حديث انس والنعمان رضي الله عنهما معا والفعل هو المذكور في حديث النعمان رضي الله عنه

30
00:14:07.250 --> 00:14:37.250
وفيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما بها الكيداع اي يعدلها ويقومها بها. اي يعدلها ويقومها فالقداح جمع قدح بكسر القاء. القداح جمع قدح. بكسر

31
00:14:37.250 --> 00:15:07.250
القاهم وهو اسم السهم قبل ان يراشى وينصل. وهو اسم السهم قبل ان يراشى ويوصل فانه عند صناعة السهام يعمد الى الخشب انه عند صناعة السهام يعمد الى الخشب. فيبرى وينحت. فيبرى

32
00:15:07.250 --> 00:15:37.250
وينحت وتتخذ منه اعواد متساوية. وتتخذ منه اعواد متساوية يسمى واحدها قدحا. ثم يجعل في رأسه نصل. وهو ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديث. ثم يجعل في اخره ريش

33
00:15:37.250 --> 00:16:07.250
ثم يجعل في اخره ريش. فيستوي فيكون بذلك سهما. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف. اي يعتني بذلك حتى كأنه يريد

34
00:16:07.250 --> 00:16:37.250
ان يقوم بها السهام حتى كأنه يريد ان يقوم بها السهام. فيجعلها قيمة مثلها فيجعلها مستقيمة مثلها لشدة استواء تلك الصفوف واعتداله شدة استواء تلك الصفوف واعتدالها. فيخيل للناظر ان هذه

35
00:16:37.250 --> 00:17:07.250
الصفوف عدلت لتعدل بها السهام. فيخيل للناظر ان هذه الصوم عدلت لتعدل بها السهام عند صناعتها. ويسوي الامام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله ويسوي الامام الصفوف لقوله استووا رحمكم الله. فيلتفت عن يمينه فيقول

36
00:17:07.250 --> 00:17:37.250
رحمكم الله. ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا رحمكم الله وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم. وله ان يقول ايضا وسووا صفوفكم. وفي الرعاية لابن حمدان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم

37
00:17:37.250 --> 00:18:07.250
الله وفي الرعاية لابن حمدان ان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة المتقدم ذكرهما. قال ابن قاسم العاص

38
00:18:07.250 --> 00:18:37.250
رحمه الله في حاشية الروض مربع والاولى ترك زيادة رحمكم الله. لعدم ورودها والاولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها. انتهى كلامه الحكم الثاني انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة. انه يسن للمأمومين

39
00:18:37.250 --> 00:19:17.250
تسوية الصف في الصلاة. لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. لحديث والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب. والمناكب جمع منك جمع منكب بفتح الميم وفصل الكاف. وهو مجتمع رأس الكتف والعظم

40
00:19:17.250 --> 00:19:47.250
وهو مجتمع رأس الكذب والعضد. اي المفصل المفصل الجامعي بينهما عند التقائهما. والاكعب جمع كعب. وهو العظم الناتج في اسفل الرجل. العظم الناتج في اسفل الرجل عند منتقى الساق بالقدم

41
00:19:47.250 --> 00:20:17.250
عند ملتقى الساقب القدم وكل رجل لها كعبان كما تقدم. وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. بلا تقدم ولا تأخر. بلا تقدم ولا تأخر. فيقوم المصلي جنب غيره محاديا له. فيقوم المصلي جنب غيره

42
00:20:17.250 --> 00:20:47.250
محاذيا له بمن بمنكبه وكعبه. بمنكبه وكعبه. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين اطراف

43
00:20:47.250 --> 00:21:17.250
اصابع الرجل فان تقدم او تأخر احدهما عن الاخر اطراف اصابع رجله لم يضر. فان تأخر احدهما او تقدم عن الاخر اطراف اصابعي رجله لم يضر. فانه اذا حصلت المحاذاة بين المناكب و

44
00:21:17.250 --> 00:21:47.250
الاكعب فقد تختلف الا رجل في طولها. فتتقدم اصابع هذا على اصابع هذا. فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين المناكب في الاعلى والاكعب في اسفل ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخر مؤخرا

45
00:21:47.250 --> 00:22:17.250
قدم غيره باليته. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا قدم غيره باليته. فلا يقدمها على مؤخر قدم غيره. ولا يؤخر يقدمها على مؤخر قدم غيره. يعني على عقبه. ولا يقدم القائم مؤخر قدمه

46
00:22:17.250 --> 00:22:47.250
على الية غيره. فاذا اصطف قائم وقاعد على الارض فان حينئذ في حق القاعد تتعلق باليته التي هي مؤخرته. وتتعلق في حق القائم كعبه الذي هو مؤخر قدمه. فان صلى احد

47
00:22:47.250 --> 00:23:27.250
قاعدا على الكرسي فانه يصاف غيره بمؤخر ارجل كرسي. انه يصاف غيره بمؤخر ارجل كرسيه بان يكون اذا جلس على الكرسي استوى مؤخر الكرسي من قدميه مع مؤخر قدم غيره. وان كان يصلي بعد صلاته

48
00:23:27.250 --> 00:24:07.250
قائما وبعد صلاته قاعدا فانه يرجع في تسوية صف الى المنكب والكعب. الى المنكب والكعب. فيكون حين اذ اذا جلس متأخر المساوي متأخرا عن الصف. فيكون اذا جلس حينئذ يكون اذا جلس مساويا للصف فيكون اذا جلس مساويا للصف. مع تقدم رجليه

49
00:24:07.250 --> 00:24:35.850
احسنت مع تقدم رجليه لاجل جلوسه. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه فاذا صلى قائما فانه يسوي يستوي مع مع الصف بمنكبه وكعبه. فاذا جلس تأخر عنه اذا جلس لان الكرسي سيكون وسيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر فاذا جلس فانه حين

50
00:24:35.850 --> 00:24:55.850
فاذا يكون متأخرا عن الصف فلا يضر حينئذ تأخره عن الصف لان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه. فان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه

51
00:24:55.850 --> 00:25:25.850
والحكم الثالث ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. لحديث انس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه فقال وصففت انا واليتيم وراءه. والعجوز

52
00:25:25.850 --> 00:25:55.850
من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. صلى لنا ركعتين ثم انصرف ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري مسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. اي سلم من صلاته

53
00:25:55.850 --> 00:26:25.850
واليتيم قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة قاله المصنف. قاله المصنف. واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك بن الحبيب. واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك بن حبيب

54
00:26:25.850 --> 00:26:55.850
واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء استظهر ابن الحداء في كتاب التعريف في من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء ان يكون عبدالملك سمعه من حسين. ان يكون عبد الملك سمعه من حسين. او من احد من اهل المدينة

55
00:26:55.850 --> 00:27:25.850
الذين لقيوا او من احد من اهل المدينة الذين لقيهم. وهو ضميرة ابن ابي ضميرة كيميائي وهو ضميرة ابن ابي الظميرة الحميري. وذكر التعريف به باسم حفيده لشهرة حفيد. وذكر التعريف به ذكر اسم حفيده لشهرة حفيد

56
00:27:25.850 --> 00:27:55.850
فالسنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثر خلف الامام السنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثرا خلف الامام. ويقف امام العراة وسطهم وجوبا. ويقف امام العراة وسطهم وجوبا

57
00:27:55.850 --> 00:28:25.850
اذا لم يكونوا في ظلمة اذا لم يكونوا في ظلمة. فان كانوا فيها لم يجب قدموا عليه فان كانوا فيها لم يجب ويتقدموا عليهم. اي ان القوم العراة كمن القت بهم سفينة وكبدوا البحر. وتقطعت ثيابهم

58
00:28:25.850 --> 00:28:55.850
فصاروا الى جزيرة وهم عراة فانهم يصلون حينئذ ويصلي بهم احدهم يكون في وسطهم وجوبا الا اذا كانوا في ظلم. فاذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الامام ولا يجب عليه ان يكون وسطهم

59
00:28:55.850 --> 00:29:25.850
اذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا. واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا. والحكم الرابع انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. لحديث

60
00:29:25.850 --> 00:29:55.850
انس رضي الله عنه المتقدم. وفي الرواية الاخرى لمسلم ان رسول الله الله عليه وسلم صلى به وبامه. قال انس فاقامني عن يمينه واقام وما المرأة خلفه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. وظاهر تصرف المصنف ان ما

61
00:29:55.850 --> 00:30:25.850
لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه. وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم ورواية من الحديث المتقدم عليه. وفيه نظر فهو حديث اخر مستقيم عن سابق فهو حديث اخر مستقل عن سابقه سندا ومتنا. سندا ومتنا

62
00:30:25.850 --> 00:30:55.850
نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام. نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام فهما عن الحقيقة حديثان مفترقان. جعلهما المصنف حديثا واحدة جعلهم المصنف حديثا واحدا. فتؤخر صفوف النساء في

63
00:30:55.850 --> 00:31:25.850
صلاتي عن صوف الرجال فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال فيكون الرجال اولا بعد الامام ثم تأتي النساء ثانيا بعد الرجال وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها. وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال

64
00:31:25.850 --> 00:31:55.850
اخرها وشرها اولها. وشرها اولها. فان صلينا منفردا عن الرجال فخير صفوفهن اولها وشرها اخرها. فان صلينا منفردات عن رجال اي على اي وحدهن فخير صفوف النساء وخير صفوفهن اولها وشرها

65
00:31:55.850 --> 00:32:25.850
ما اخرها؟ كالرجال اذا انفردوا. كالرجال اذا انفردوا. والحكم الخامس ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه. ان من صلى معه واحد اذاهم ولم يتأخر عنه. لحديث انس رضي الله عنه الثاني. لحديث

66
00:32:25.850 --> 00:32:57.300
في انس رضي الله عنه الثاني الذي جعله المصنف لفظا لمسلم. الذي جعله المصنف له لمسلم وفيه فاقامني عن يمينه. وفيه فاقامني عن يمينه  وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وفي

67
00:32:57.300 --> 00:33:27.300
فيه فاخذ برأسي فاقامني عنيمه. وفيه فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. فيصاف امامه محاديا له. فيصاف الواحد امامه محاذيا له. بلا تقدم عنه ولا تأخر. بلا تقدم عنه ولا تأخر. فيكونان في صف واحد

68
00:33:27.300 --> 00:33:57.300
فيكونان في صف واحد. والحكم السادس ان الواحد المؤتم بامام يقف عن يمين ان الواحد المؤتم بامام يقف عن يمينه. لحديث انس وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين. ففيهما معا فاقامني عن يمينه

69
00:33:57.300 --> 00:34:27.300
ففيهما معا فاقامني عن يمينه. ففي الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام انسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه. فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى. فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى وهو

70
00:34:27.300 --> 00:34:57.300
يقبلني القبلة. واذا وقف عن يمين الامام واحد او مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته. واذا وقف عن يمين الامام واحد او او عن جنبيه مع غيره صحت صلاته. اي اذا صلى الواحد مع امامه

71
00:34:57.300 --> 00:35:27.300
محاديا له عن يمينه صحت صلاته. وكذلك اذا صلى اثنان فاكثر فوقفوا عن جنبيه اي وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره او اكثر من واحد صحت صلاتهم. ولا تصح ان وقف عن يساره فقط

72
00:35:27.300 --> 00:35:57.300
مع خلو يمينه ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه. سواء كان مأمومون ام لا؟ سواء كان خلفه مأمومون ام لا؟ اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر. اي لو قدر ان مصليا ائتم بامام

73
00:35:57.300 --> 00:36:27.300
فوقف عن يساره مع خلو يمينه بالا يكون معه غيره. فان صلاته لا تصح ولو كان وراء الامام قوم مؤتمون به. كان يأتي الى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه. ويريد ان يصلي معهم فلا يجد له مكانا الا مع الامام

74
00:36:27.300 --> 00:36:57.300
فيصلي عن يساره مع خلو يمينه. فلا تصح صلاته عند الحنابلة. ومحل من صحتها اذا صلى ركعة فاكثر. محل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر. فلو انه بعد تحريمه عن يسار الامام اي تكبيره للاحرام. وهو عن يسار الايمان

75
00:36:57.300 --> 00:37:27.300
ام في قراءة الفاتحة وقف عن يمين الامام اخر. فان صلاته حينئذ تصح فان لم يقف غيره الا بعد ادائه وهو عن يسار الامام ركعة فان صلاته لا تصح. واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينه. واذا امت امرأة اخرى

76
00:37:27.300 --> 00:37:57.300
وقفت كرجل عن يمينها. ولا يصح خلفها. ولا يصح خلفها. وان وقفت عن يسارها فك وقوف رجل عن يسار امام. فان وقفت عن يسارها كوقف رجل عن يسار امامه والحكم السابع ان المأموم اذا كبر للصلاة

77
00:37:57.300 --> 00:38:27.300
واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. ان المأموم اذا كبر للصلاة عن يسار امامه اداره الى يمينه. لحديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فقمت عن يساره. فاخذ

78
00:38:27.300 --> 00:39:00.950
فاقامني عن يمينه. ويديره من ورائه. ويديره من ورائه فان اداره من قدامه بطلت صلاته. فان اداره من خدامه بطلت صلاته اه ليش تبطل صلاتي حينئذ لتقدمه عن امامه لتقدمه على امام. لتقدمه على امامه. والحكم

79
00:39:00.950 --> 00:39:30.950
امن انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف. انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم حديث انس رضي الله عنه المتقدم. فتارة صلت جدته مليكة خلف

80
00:39:30.950 --> 00:40:10.950
فهم وحدها وتارة صلت امه ام سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها فاذا صلت المرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها. واذا وقفت عن يمين الامام صحت ايضا واذا وقفت عن يمين الامام صحت ايضا. لا عن يساره مع خلو يمين. لا عن

81
00:40:10.950 --> 00:40:30.950
مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل. لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل اما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح. اما صلاة

82
00:40:30.950 --> 00:41:00.950
رد الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر. مطلقا اي على اي حال. عامدا وناسيا ان او ذاكرا او جاهلا فان صلاته تبطل. ومحل بطلانها

83
00:41:00.950 --> 00:41:30.950
اذا صلى وحده ركعتان فاكثر. فلو قدر انه صلى خلف الفذ فاحرم بصلاته ثم شرع فيها. فوقف معه غيره قبل ركوع امامه. فان صلاته حينئذ تصح فان صلاته حينئذ تصح. وهذا الموضع مما اختلفت فيه احكام

84
00:41:30.950 --> 00:41:51.377
الرجل والمرأة في الصلاة. ان صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح. واما صلاة المرأة فانها تصح. نعم