﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:19.850 --> 00:00:39.450
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا ايها الاخوة هذا هو الدرس الاخير في هذه السلسلة من الدروس

3
00:00:39.550 --> 00:00:58.950
هذه الدورة العلمية وبه ننتهي مما اردنا شرحه في عمدة الفقه باذن الله تعالى تناولوا في هذا الدرس باب مسائل واحكام باب الذكاة ثم مسائل واحكام كتاب الصيد ثم باب المضطر

4
00:00:59.050 --> 00:01:20.400
ونقف عند باب النذر نستكمل ان شاء الله الشرح في دورة قادمة باذن الله عز وجل قال مصنف رحمه الله تعالى باب الذكاء الذكاة بالذال معناها في اللغة تمام الشيء

5
00:01:21.800 --> 00:01:49.100
وسمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق ومنه قول الله تعالى الا ما ذكيتم اي الا ما ادركتموه حيا فاتممتموه ثم استعمل في الذبح مطلقا يقال دك الشاة تذكية اي ذبحها

6
00:01:51.950 --> 00:02:25.550
ومعنى الذكاة واصطلاح الفقهاء ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقل ممتنع فالذبح يكون للبقر والغنم والنحر يكون للابل  او عقر ممتنع يعني اذا امتنع

7
00:02:26.000 --> 00:02:48.850
هذا الحيوان وندى كما سيأتي فيعقر باي شيء وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى وقد اتفق العلماء على ان محل الذكاة في الحيوان المقدور عليه هو الحلق

8
00:02:50.100 --> 00:03:21.600
واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا الموضع الحلق بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للمنحور والحكمة من الذكاة تطييب الحيوان المذكى فان الميتة حرمت الاحتقان الرطوبات والفظلات فيها فان الميتة انما حرمت

9
00:03:21.900 --> 00:03:54.900
لاحتقان الرطوبات والفضلات في الدم الخبيث والزكاة تزيل ذلك ولهذا ما لا دم له سائل فانه كالحشرات مثلا لا لا ينجس بالموت ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت

10
00:03:55.950 --> 00:04:15.200
مثل مثلا الذباب والحشرات الصغيرة ونحو ذلك التي ليس لها دم سائل هذه لا تنجس بالموت لانه ليس فيها دم والنجاسة انما تكون بسبب اتقان الفضلات والرطوبات والحيوان والذكاة تطيبها

11
00:04:16.650 --> 00:04:34.750
قال المصنف رحمه الله نستمع عبارة المصنف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين

12
00:04:35.050 --> 00:04:51.000
قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر

13
00:04:51.200 --> 00:05:13.000
الحل ميتته الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه ولا يباح من البر شيء بغير زكاة الا الجراد وشبهه نعم. قال يباح كل ما في البحر بغير زكاة

14
00:05:13.450 --> 00:05:33.700
الحيوانات البحرية لا تحتاج الى ذكاة فتباح بغير ذكاة لان ميتتها حلال اصلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته فالسمك مثلا لا يحتاج الى تذكية

15
00:05:34.700 --> 00:05:53.450
والحوت لا يحتاج الى تذكية حيوانات البحر عموما لا تحتاج تذكية وحيوانات البحر تباح بغير ذكاة بمجرد اخراجها من البحر وهي ميتة حلال او حتى اذا خرجت وهي حية ثم ماتت حلال

16
00:05:54.000 --> 00:06:18.050
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة واما حيوانات البر قال الا ما يعيش في البر يعني من حيوانات البحر كالسلحفاة فلا يباح حتى يذكى لانه يعيش في البر وله دم يسيل

17
00:06:18.900 --> 00:06:43.100
فلا يبيحه الا الذكاة قال الا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر فهذا لا بد له من ذكاة يعني الا السرطان ونحوه هنا استثنى المؤلف السرطان يعني مما يعيش في البر والبحر لكن ليس له ليس له دم يسيل

18
00:06:43.450 --> 00:07:05.650
فهذا يباح بغير ذكاة وقول المصنف الا السرطان السرطان يعيش في البر والبحر لكن ليس له دم ما له دم يسيل فلذلك يباح اكله بغير ذكاة لان مقصود الذكاة هو اخراج الدم من الحيوان. وتطييب اللحم

19
00:07:07.350 --> 00:07:28.600
فما لا دم له لا حاجة لذبحه قال ولا يباح من البر شيء بغير زكاة. حيوانات البر كلها يجب ان تذكى لا يباح شيء منها بغير ذكاة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

20
00:07:29.300 --> 00:07:49.600
وما اهل به لغير الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيته ودل هذا على ان حيوانات البر لابد فيها من الذكاة لكن استثنى من ذلك

21
00:07:49.650 --> 00:08:12.600
قال الا الجراد وشبهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد في رواية الحوت هو الجراد واما الدماث والكبد والطحال فالجراد يباح بغير زكاة

22
00:08:14.000 --> 00:08:32.550
ولذلك الناس من قديم الزمان اذا اتى الجراد يغمسون في الماء الحار ويأكلونه ما يحتاج الى ان يذكى وكذلك ايضا الحيتان والاسماك وحيوانات البحر عموما لا تحتاج الى ذكاة نعم

23
00:08:32.950 --> 00:08:58.500
قال رحمه الله والذكاة والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام. نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها فانحر ما يذبح ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط. نعم. الذكاة تنقسم الى ثلاثة اقسام. كما اشرنا في التعريف

24
00:08:58.750 --> 00:09:25.650
نحر وذبح وعقر الذبح يكون في اعلى الحلق ويكون للبقر وللغنم واما النحر فيكون في اللبة واللبة هي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر  الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر

25
00:09:25.700 --> 00:09:49.800
وهذا يكون للابل خاصة واما العقر ويكون بقتل الحيوان المعجوز عن امساكه سواء ما كان من بهيمة الانعام او من الصيد قال ويستحب نحر الابل وهذا باجماع العلما قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله

26
00:09:50.600 --> 00:10:16.500
واذكر اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها  تعقل احدى يديها وتنحر في اللبة في الوحدة التي ما بين الصدر والعنق قال وذبح ما سواها يعني ذبح البقر والغنم

27
00:10:17.100 --> 00:10:38.000
ولكن مع ذلك ان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز لان المقصود انهار الدم وهو متحقق بذلك لكن الافضل ان يكون النحر للابل والذبح للبقر والغنم ولهذا قال مصنف فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز

28
00:10:39.800 --> 00:10:56.600
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط صحة الذكاة. نعم قال رحمه الله ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي. وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما

29
00:10:56.600 --> 00:11:19.100
او كتابيا فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته  الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا وان كان اخرس وان كان اخرس

30
00:11:19.100 --> 00:11:41.500
اشار الى السماء فان فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وان تركها ساهيا حلت وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد

31
00:11:41.550 --> 00:12:02.900
او حجر او قصب او غيره الا السن والضفر الا السن والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر. نعم. هي شروط الذكاة ثلاث. الاول

32
00:12:03.050 --> 00:12:31.150
اهلية المذكي وبين المؤلف المقصود باهلية المذكي. قال وهو ان يكون عاقلا فلا تصح التذكية من المجنون قادرا على الذبح قادرة على الذبح وان يكون ايضا مسلما او كتابيا والمقصود بالكتاب

33
00:12:31.750 --> 00:12:56.450
اليهودي او النصراني فذبيحة اهل الكتاب حلال لنا لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعلى ذلك الذبائح المستوردة من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل الدواجن المستوردة مثلا

34
00:12:56.750 --> 00:13:10.650
من بلاد اهل الكتاب الاصل انها حلال وقد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءنا اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله

35
00:13:10.800 --> 00:13:25.600
ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا يعني لا تسألوه ما دام انهم اهل كتاب

36
00:13:25.850 --> 00:13:48.900
فلا تسألوا الاصل هو الصحة والاصل هو الحل وعلى ذلك فاللحوم المستوردة من بلاد يدين اهلها بديانة اهل الكتاب فان الاصل فيها الحل بخلاف اللحوم التي تستورد من بلاد لا يدين اهلها بديانة اهل الكتاب كالبوذية مثلا

37
00:13:50.350 --> 00:14:19.050
ونحوها فهذه لا تحل ذبائحهم اذا الاول اهلية المذكي  على ذلك يصح الذبح من الصبي المميز لان الصبي المميز يصدق عليه انه عاقل فاذا كان يحسن الذبح يصح ذبحه كان يكون عمره مثلا عشر سنين

38
00:14:19.400 --> 00:14:40.100
يصح ذبحه وكذلك ايضا يصح الذبح من المرأة المرأة في ذلك كالرجل ثم جاء في قصة كعب ابن مالك قال ابصرت جارية لنا شاة بسلع تكاد ان تموت فاخذت حجرا

39
00:14:40.500 --> 00:15:00.050
فذبحتها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها رواه البخاري فدل هذا على ان المرأة كالرجل تحل ذبيحتها وبعض العامة ايضا عندهم اعتقاد ان المرأة اذا كانت حائض لا تحل ذبيحتها هذا لا اصل له

40
00:15:00.200 --> 00:15:22.400
لا علاقة للحيض بالذبح فالمرض كالرجل في الذبح تماما ولهذا قال المصنف فاما الطفل يعني غير مميز فلا تحل ذبيحته وذلك لان الذكاة يعتبر لها القصد وغير المميز لا يعقل النية

41
00:15:23.950 --> 00:15:43.850
طفل مثلا عمره اربع سنوات ذبح لا تحل ذبيحته والمجنون ايضا لا تحل ذبيحته لان الذبح يحتاج الى قصد قصد لا يصح من المجنون والكافر الذي ليس بكتابي. كما اشرنا

42
00:15:44.100 --> 00:16:04.800
مثل البوذيين والوثنيين ونحوهم فهؤلاء لا تحل ذبائحهم قال فلا تحل ذبيحته والشرط الثاني قال ان يذكر يعني مذكي اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة للصيد ان كان ناطقا

43
00:16:05.250 --> 00:16:27.950
لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلابد من ذكر اسم الله تعالى عند الذبح فلو ان الذابح تعمد ان يترك التسمية لم تحل الذبيحة وقوله او ارسال الالة في الصيد سيأتي الكلام عن الصيد في الباب الاتي

44
00:16:28.100 --> 00:16:49.150
يعني عندما يريد ارسال الكلب المعلم للصيد يسمي عندما يريد ارسال الطير كالصقر مثلا للصعيد يسمي هذا هو المقصود ان كان ناطقا اليس باخرس ويستحب ايضا مع التسمية التكبير فيقول بسم الله والله اكبر

45
00:16:50.750 --> 00:17:10.750
لكن التكبير مستحب وليس واجبا واما التسمية فهي واجبة فالتسمية وجوبا والتكبير استحبابا قال وان كان اخرس اشار الى السماء الاخرس الذي لا يستطيع يتكلم يسمي في قلبه ويشير الى السماء

46
00:17:11.600 --> 00:17:29.000
ويكفي ذلك لان الاشارة من الاخرس مع النطق تقوم مقام النطق ولان اشارته الى السماء تعني قصده تسمية الذي في السماء وهو الله عز وجل اامنتم ما في السماء ان يخسف بكم الارض

47
00:17:29.550 --> 00:17:48.500
فوالله سبحانه وتعالى قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل ان تعمد ترك التسمية لم تحل الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفيصل

48
00:17:48.950 --> 00:18:13.050
وان تركها ساهيا حلت يعني نسي التسمية فتحل الذبيحة وهذه المسألة حل خلاف بين الفقهاء. القول الاول ان من ترك التسمية ناسيا حلت ذبيحته والى هذا ذهب والى وعلى هذا المذاهب الاربعة

49
00:18:13.500 --> 00:18:34.950
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل ان ابن الجليل الطبري عده اجماعا واستدلوا بعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت

50
00:18:35.650 --> 00:18:54.200
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه وايضا هناك دليل اخر استدل باشار اليه البخاري في صحيحه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق

51
00:18:54.350 --> 00:19:14.400
قال البخاري والناسي لا يسمى فاسقا انظر الى دقة الاستدلال والناسي لا يسمى فاسق. وقال وانه يعني ترك التسمية فسق وعند جميع العلماء ان الناس لا يسمى فاسقا القول الثاني لابد ان نشير اليه لقوته

52
00:19:15.000 --> 00:19:32.150
ان من ترك التسمية ناسية لا تحل ذبيحته وهذا قول قوي له وجاهته وهو رواية عن احمد واختاره ابن تيمية وايضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى له في رسالة في الذكاة

53
00:19:32.200 --> 00:19:49.600
ايضا نشر هذا القول ولكن الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه اذا ترك التسمية ناسيا ان الذبيحة حلال لان الناس لا يسمى فاسقا والله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق

54
00:19:50.750 --> 00:20:08.100
فالاقرب ما عليه اكثر اهل العلم من ان من ترك التسمية ناسية ان ذبيحته حلال قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا المذهب عند الحنابلة ان من ترك التسمية

55
00:20:08.450 --> 00:20:27.800
ناسيا في الصيد لم يحل الصيد اما في الذكاة فتحل وفرقوا بين الذكاة وبين الصيد وهذا التفريق ليس عليه دليل ظاهر ولذلك الصواب ان الصيد مثل الذكاة انه اذا ترك التسمية ناسيا

56
00:20:28.150 --> 00:20:45.100
انه حلال هذا هو القول الراجح في المسألة اما القول بالتفريق بين الصيد والذكاة فهذا التفريق لا دليل عليه وعلى هذا نقول من ترك التسمية ناسيا فالذبيحة حلال في الذكاة والصيد حلال بالنسبة للصيد

57
00:20:45.250 --> 00:21:08.300
على القول الراجح الثالث من شروط الذكاة ان يذكي بمحدد فلابد ان تكون الذكاء بشيء حاد سواء اكان من حديد مثل السكين مثلا او حجر له حد او قصب وغيره

58
00:21:09.350 --> 00:21:30.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة متفق عليه فانهاروا الدم انما يكون بالمحدد

59
00:21:30.900 --> 00:21:56.250
كالسكين ونحوها واما الذبح بالسن فلا يجوز لانه عظم واما الظفر فلا يجوز لانها مو ذي الحبشة يعني سكاكين الحبشة كانوا يطيلون اظفارهم ثم يأتون للصيد بالطيور ويذبحونها بهذه الاظفار

60
00:21:56.450 --> 00:22:14.750
فنهينا عن التشبه بهم ثم ذكر الحديث قال لقول رسول الا السن والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر

61
00:22:15.550 --> 00:22:36.450
نعم ورحمه الله ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحله

62
00:22:36.650 --> 00:23:04.400
وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا نعم. قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد المؤلف ذكر احكام الصيد هنا مع انه ذكر كتاب الصيد بعد ذلك. ولو انه جمع مسائل الصيد في كتاب الصيد لكان هذا احسن

63
00:23:05.050 --> 00:23:22.350
قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد يعني في اي موضع من جسد الصيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج

64
00:23:22.900 --> 00:23:47.700
والمعراج عصا طرفها محدد قد يكون في طرفها حديدة او سهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خزق فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكل ما خزق يعني خرق لكونه محددا فكل

65
00:23:48.550 --> 00:24:07.850
اما ما اصاب بعرضه فانه لا يحل قال او يرسل جارحا ان يرسل كلبا معلما او فهدا معلما او صخرا معلما ونحو ذلك يجرح الصيد في اي موضع من جسده

66
00:24:09.100 --> 00:24:29.650
لقول الله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه قال فان قتل الصيد بحجر يعني لا حد له

67
00:24:30.250 --> 00:24:49.200
او بندق البندق معناها الطين المدور يرمى به قديما وليس المراد بالبندق ما يفهمه بعض الناس انه اه السلاح الذي يسمى البندقية ليس هذا هو المقصود وانما المقصود بالبندق طين مدور كان يرمى به قديما

68
00:24:49.600 --> 00:25:11.850
او شبكة يعني وضع وضع شبكة ثم اتى الصيد ومات فلا يحل او قتل الحيوان الجارح الصيد بصدمته اتى الكلب وصدمه اتى الصقر وصدمه فمات فلا يحل لانه وقيد موقوذة

69
00:25:13.400 --> 00:25:35.250
او خنقه اتى الكلب المعلم وخنق الصيد حتى مات فلا يحل لانه موقوذ او روعته روعه حتى مات فلا يحل قال وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه

70
00:25:35.950 --> 00:25:54.200
وهذا بالنص بيحاكمها في حديث عدي ابن حاتم. لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما خزق وما اصاب بعرضه فهو وقيظ وان نصب المناجل المناج جمع منجل

71
00:25:54.300 --> 00:26:17.900
وهو المحش الذي يحصد به الزرع وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل وذلك لانه قد قتل الصيد بشيء محدد اشبه ما لو صاده بحد المعراج طيب ما رأيكم في رجل

72
00:26:18.500 --> 00:26:39.500
رأى صيدا ولحقه بالسيارة وصدمه حتى مات ثم اتى وسأل الان عن حكم هذا الصيد هل هو حلال او حرام وهذا يحصل كثيرا للذين يصيدون الذين عندهم هواية الصيد يلحق الصيد

73
00:26:39.650 --> 00:27:04.200
السيارة ثم يصدمه فيموت  فهل هذا الصيد حلال او حرام نعم نعم حرام ارفع صوتك اراهم لماذا قيل انه قتله بالصدم هذا وقيد الموقوذ هو الذي يقتل بضربه او بصدمه

74
00:27:04.600 --> 00:27:27.100
والله تعالى قال والموقوذة فهذا حرام طيب لو انه لما صدمه بالسيارة ادركه وهو حي وذبحه بالسكين حلال او حرام حلال لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل به لغير الله ثم قال والمنخنقة والموقوذة

75
00:27:27.600 --> 00:27:45.050
ثم قال في اخر الاية الا ما ذكيتم الا ما ذكيته يعني ما ادركتموه حيا فذكيتموه وعلى هذا فينتبه لهذا الذين يصيدون اذا صدمه بالسيارة ومات هذا حرام هذا موقوذ وقيظ

76
00:27:45.900 --> 00:28:07.100
اذا صدمه ثم ادركه وهو حي ثم زكاه فهو حلال لقول الله تعالى الا ما ذكيتم نعم رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. احدهما ان يكون في الحلق واللبة

77
00:28:07.300 --> 00:28:27.050
ويقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح. وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر

78
00:28:27.250 --> 00:28:45.050
وان لم يكن كذلك حلا لما لما روى كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى

79
00:28:45.150 --> 00:29:04.500
فكسرت حجرا فذبحتها به. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. نعم قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطا يعني زيادة على الشروط السابقة الشرط الاول

80
00:29:04.700 --> 00:29:26.200
ان يكون في الحلق واللبة ان يكون في الحلق هذا فيما يذبح واللبة فيما ينحر وسبق ان ذكرنا ان معنى اللبة ان الوحدة التي ما بين الصدر والرقبة وقال فيقطع الحلقوم والمري

81
00:29:26.850 --> 00:29:54.550
الحلقوم هو مجرى الهواء والنفس والمرئ مجرى الطعام والشراب فعندهم عند الحنابلة انه يشترط قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط قطع الودجين الوجدجان هما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم الى بقية البدن

82
00:29:55.500 --> 00:30:18.700
محيطان بالحلقوم والمري  المذهب انه اشترط قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط قطع الودجين. عندما تذبح الذبيحة تجد عرقان غليظان هذا يسمى الوذجان يخرج منهم الدم بغزارة يسمى هذان العرقان الوجدان

83
00:30:19.150 --> 00:30:47.900
فالقول الاول المذهب انه اشترط قطع الحلقوم والمرئ فقط  القول الثاني في المسألة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمرئ والودجين الحلقوم والماري والمدين. الودجين ثلاثة واربعة

84
00:30:48.050 --> 00:31:08.900
حلقوم واحد اثنان المريء ثلاثة واربعة الوذجان فيشترط قطع ثلاثة من اربعة وهذا القول ذهب اليه الحنفية والمالكية اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح وذلك لان انهار الدم

85
00:31:09.200 --> 00:31:29.850
لا يتحقق الا بذلك وعلى هذا اذا اردنا ان نضبط هذا القول فقلنا بقطع ثلاثة من اربعة فمعنى ذلك لو قطع الحلقوم والمري واحد الودجين تحل او لا تحل تحل

86
00:31:30.250 --> 00:31:49.200
طيب لو قطع الودجان والحلقم تحل لنا لان ثلاثة من اربعة لو قطع الوذجان والمريء تحل لو انقطع لنا ثلاثة من اربعة لكن لو قطع الحلقوم والمريء لا تحل بنا على هذا القول

87
00:31:49.500 --> 00:32:03.700
لنا اثنين من اربعة لا بد ان يكون ثلاثة من اربعة فاذا على القول الراجح انه لابد من ثلاثة من الارباح الحلقوم والمري والوجان اذا قطع ثلاثة من هذه الاربعة حلت الذبيحة

88
00:32:03.950 --> 00:32:19.000
انقطع الاربعة كلها هذا هو الاكمل لكن الحد الادنى للجواز ان يقطع ثلاثة من اربعة لانه لو قطع الحلقوم والمرئ فقط لم يتحقق الانهار الانهار لابد فيه من قطع احد الودجين

89
00:32:19.350 --> 00:32:38.450
او قطع الوجان جميعا لانهم عرقان غليظان ندري من منهما الدم بغزارة فالقول الراجح اذا عند المحققين في هذه المسألة انه يشترط للذكاة قطع ثلاثة من هذه الاربعة من الحلقوم والمري والودجين

90
00:32:43.700 --> 00:33:03.400
هذي ممارسات خاطئة. نعم  نعم طيب الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح لم تحل لابد ان يكون في المذبوح حياة

91
00:33:04.450 --> 00:33:25.300
مستقرة يذهبها الذبح اما اذا لم يوجد فيه الا كحياة المذبوح يعني المذبوح احيانا يتحرك ويرفس وهو ليس حيا ليس حيا انت الان عندما تذبح الشاة تجدها تتحرك وترفس بعد قطع

92
00:33:25.350 --> 00:33:49.850
آآ الرقبة هذي لا تعتبر حركة تدل على الحياة قال اذا ان يكون مذبوح حياة يذهبها الذبح وما ابيت حشوته حشوته يعني امعاؤه لم يحل بالذبح ولا بالنحر لان هذا الحيوان صار

93
00:33:50.000 --> 00:34:06.050
في حكم الميت فلا يبيحه لا الذبح ولا النحر وان لم يكن كذلك يعني بان كانت فيه حياته مستقرة عند الذبح حل ثم ذكر المؤلف قصة المرأة في حديث كعب

94
00:34:06.300 --> 00:34:27.250
قال لما روى كعب بن مالك؟ قال كانت لنا غنم ترعى بسلع جبل سلع والمدينة فابصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها فذبحتها به فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها

95
00:34:27.700 --> 00:34:52.550
لان هذه المرأة ادركت الشاة قبل موتها فذكتها بهذا الحجر فحلت فيدخل هذا في قول الله تعالى الا ما ذكيتم نعم  قال رحمه الله واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام

96
00:34:52.550 --> 00:35:13.350
لما روى رافع ان بعيرا لما روى رافع رضي الله عنه ان بعيرا ندف اعياهم فاهوى اليه رجل. فاهوى اليه رجل فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش

97
00:35:13.700 --> 00:35:32.700
فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به احل اكله نعم انتقل المؤلف للكلام عن عقر الحيوان الممتنع

98
00:35:33.050 --> 00:35:51.300
قال واما العقر يعني معناه فهو القتل في غير الحلق واللبة هذا الحيوان هذا العقر يشرع في ماذا؟ قال يشرع في كل حيوان معجوز عنه سواء اكان من الصيد او من بهيمة الانعام

99
00:35:52.650 --> 00:36:13.400
يعني مثلا بعير شرد او مثلا ماعز شردت او شاة شردت ما استطعنا نسيطر عليها ومثل ذلك الصيد ايضا فانه يعقر يعني يذبح في اي مكان من الجسد باي مكان من جسده

100
00:36:13.600 --> 00:36:34.650
بسكين او بمحدد او حتى باطلاق سلاح ناري عليه اطلق بندقية مثلا او نحو ذلك ويباح له ليس بالضرورة ان انه يذبح لانهم بشرط ان يكونوا معجوزا عنه يعني هذا البعير الذي هرب الان وتسلق جبلا

101
00:36:35.600 --> 00:36:54.250
عجزنا عنه ماذا نفعل به؟ يرمى مثلا بمسدس او ببندقية ويحل بشرط ان يكون معجوزا عنه والدليل لهذا ذكر المؤلف الدليل حديث رافع قال الامام روى رافع ان بعيرا ندا يعني هرب نافرا

102
00:36:55.550 --> 00:37:14.500
فاعياهم يعني عجزوا عنه فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه يعني قتله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد يعني توحشا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا

103
00:37:15.600 --> 00:37:35.850
فهذا عقر الممتنع. شاة مثلا هربت تسلقت جبلا عجزنا عنها ماذا نفعل بها؟ ترمى ببندقية او بمسدس ونحوه او حتى بسهم او سكين فتحل تحل بذلك قال ولو ترد بعير في بئر

104
00:37:36.000 --> 00:37:54.550
فتعذر نحره سقط بعير بئر وهو حي فجرح في اي موضع من جسده حل بان يجرح بسكين او يرمى ببندقية او يرمى بمسدس فانه يباح ويحل فمات به حل اكله

105
00:37:55.100 --> 00:38:16.750
لحديث السابق ولان هذا المروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم فاذا عندنا ذبح الحيوان وتذكيته والمقدور عليه. وعندنا النحر للابل وعندنا عقر الممتنع الذي يهرب ونعجز عنه فهذا

106
00:38:16.900 --> 00:38:40.650
يذبح او يرمى في اي مكان من جسده ويحل نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يذبح الا لم يبح الا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة

107
00:38:40.700 --> 00:39:04.800
والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل. ولا يعتبر في ولا يعتبر ذلك

108
00:39:04.800 --> 00:39:23.900
في الطائر الثاني ان يرسل الصائد للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا

109
00:39:23.950 --> 00:39:44.850
لم يبح. نعم. قال كتاب الصيد الصيد معناه معنى الصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد اذا هو اقتناص حيوان حلال متوحشا طبعا يعني في اصله

110
00:39:45.300 --> 00:40:12.050
غير مقدور عليه وقيل ان الصيد افضل مأكول وذلك لانه كسب حلال لا شبهة فيه وقيل ان افضل المكاسب الزراعة هذا رجحه النووي وجماعته من اهل العلم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا

111
00:40:12.100 --> 00:40:32.900
فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له صدقة وقيل ان افضل المكاسب التجارة وقيل عمل اليد وقيل ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. وهذا هو القول الراجح

112
00:40:33.350 --> 00:40:53.750
انه لا يمكن ان نضع قاعدة عامة لافضل الكسب المهم ان يكون الكسب حلالا  افضل مكاسب يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص. فبعض الناس الافضل بالنسبة له والذي يناسبه مثلا الزراعة وبعض الناس التجارة وبعضهم الصيد

113
00:40:54.050 --> 00:41:14.150
وبعضهم عمل اليد وبعضهم غير ذلك فلا نستطيع ان نضع قاعدة عامة لافضل المكاسب لكن لا شك ان افضل المكاسب هو ما كان حلالا بعيدا عن الشبهة قال كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه

114
00:41:14.450 --> 00:41:36.500
ما امكن ذبحه وتذكيته فانه لا يباح الا تذكيته بالذبح  ما امكن تذكيته فترك حتى مات فانه يكون ميتة ولا يحل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه

115
00:41:36.550 --> 00:41:59.700
فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره يعني من الصيد تعذر ذبحه لكن مات بعقله يعني بارسال مثلا اطلاق البندقية عليه

116
00:41:59.850 --> 00:42:21.450
او السلاح الناري عليه ونحو ذلك حل بشروط ستة ذكرنا ثلاثة منها في الذكاة وهي اهلية المذكي وان يذكر اسم الله تعالى وان يصيد بشيء محدد جارح والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما

117
00:42:22.300 --> 00:42:45.550
ان يكون الجارح الصائد كالكلب معلما لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وذلك ان الكلاب تقبل التعليم فاذا كان الكلب معلما حل ذبيحته. واذا كان الكلب غير معلم لا حل صيده. واذا كان الكلب غير معلم لم يحل صيده

118
00:42:47.650 --> 00:43:01.950
وهذا يدل ايها الاخوة على شرف العلم اذا كان هذا في الكلاب ما بالك بالانسان صيد الكلب المعلم حلال. صيد الكلب غير معلم حرام كلاب حتى الكلاب تشرف بالعلم ما بالك ببني ادم

119
00:43:03.850 --> 00:43:23.400
طيب ما معنى تعليم الكلب؟ وظحه المؤلف المقصود بتعليم الكلب ذكر له قال وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل

120
00:43:23.650 --> 00:43:44.100
فذكر للتعليم الكلب ثلاث علامات العلامة الاولى انه يسترسل اذا ارسل اذا اطلق على الصيد يسترسل ويذهب يصيد العلامة الثانية يجيب اذا دعي يعني ينزجر بزجره يتجاوب مع الانسان اذا قيل له قف يقف

121
00:43:46.750 --> 00:44:06.350
الامر الثالث انه اذا اكل لم انه اذا امسك لم يأكل يأتي بالصيد ولا يأكل منه شيئا فهذه ثلاثة شروط في الكلب المعلب اذا يسترسل اذا ارسل اذا دعي اجاب

122
00:44:07.000 --> 00:44:28.100
اذا امسك لم يأكل والمؤلف هنا قال في الكلب والفهد اما الكلب فهذه الشروط الثلاثة يسر تحقيقها لكن الفهد الفهد يقول موفق بن قدامة في المغني انه يعتبر فيه فقط ترك الاكل

123
00:44:29.500 --> 00:44:46.550
ترك الاكل خاصة او بما يعده اهل العرف تعليما لان الكلب لان الفهد ليس مثل الكلب في الاسترسال اذا ارسل وفي الزجر اذا اذا زجر فالفهد اقل من الكلب يكفي انه اذا اكل

124
00:44:46.600 --> 00:45:08.900
انه اذا امسك لم يأكل هذا هو الارجح والله اعلم في الفهد المعلم لان الكلب يختلف واكثر ادراك من الفهد فالفهد يكفي انه اذا امسك لم يأكل قال ولا يعتبر ذلك في الطائر

125
00:45:09.600 --> 00:45:28.750
الطائر مثل مثل الصقر مثلا ولا يعتبر ذلك في الطائر الظمير يرجع في قوله الطائر ولا يعتبر ذلك ذلك يرجع على ماذا؟ الضمير الاكل احسنت انه اذا امسك لم يأكل

126
00:45:29.450 --> 00:45:47.950
فهذا لا يعتبر هو الطائر لان الطائر ليس مثل كلب ولانهن ما يعلم بالاكل ويتعذر تعليمه بترك الاكل ارباب الحيوانات يقولون ان هذا صعب تحقيقه في الطائر. في الصقر ونحوه

127
00:45:48.050 --> 00:46:04.050
ان نقول اذا امسك لم يأكل هذا لا ينكره الطائر بينما يمكن في الكلب ولذلك الفقهاء قالوا ان هذا لا يعتبر اذا امسك لم يأكل لا يعتبر في الطائر فمعنى ذلك ان تعليم الطائر

128
00:46:04.200 --> 00:46:23.500
انه يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر فقط واما كونه لا يأكل لا يأكل اه اذا امسك فلا يعتبر هذا في الطائر لا يعتبر هذا في الطارئ انه يتعذر تعليمه بترك الاكل

129
00:46:26.350 --> 00:46:44.900
فهذه هي صفة التعليم وعلى هذا اكمل الحيوانات في التعليم ما هو الكلب الكلب هو اكمل الحيوانات في التعليم. سبحان الله الفهد فقط يعتبر فيه انه اذا امسك لا يأكل. لكنه لم

130
00:46:44.950 --> 00:47:02.800
ما يستجيب ليس مثل الكلب والاسترسال وفي الزجر الطائر يستجيب اذا ارسل استرسل ارسل اذا زجر انزجر لكن يتعذر تعليمه ترك الاكل وهذا يعرفه ارباب الحيوانات واهل الصيد يعرفون هذا

131
00:47:03.450 --> 00:47:26.200
فلهذا ذكر الفقهاء هذه المعاني قال الثاني يعني من شروط حل الصيد اذا مات بعقره ان يرسل الصائد الجارح من كلب او صقر او غيره للصيد فاذا استرسل الكلب او او الصقر ونحوه بنفسه لم يبح صيده

132
00:47:27.050 --> 00:47:46.750
لابد من ان الانسان يرسل الكلب يرسل الصخر لو ان الكلب من نفسه هو ذهب وصاد لا يحل لو ان الصقر من نفسه ذهب وصاد لا يحل دليل لذلك قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونها تعلمونهن مما علمكم الله

133
00:47:47.250 --> 00:48:09.300
قال وما علمتم والكلب اذا استرسل بنفسه فامسك فانما امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه فاذا لا بد من ارساله لابد من ارسال الكلب او الصقر ونحو ذلك اما اذا صاد من غير ارسال فلا يحل

134
00:48:09.500 --> 00:48:28.200
لا يحل الصيد الشرط الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح يعني اطلق بندقية ثم اصابت صيدا

135
00:48:28.250 --> 00:48:45.850
بالصدفة هل يحل لا يحل لانه ما قصد ما قصد وهكذا ايضا لو اطلق الكلب وصاد من غير قصد فانه لا يحل اشبه ما لو نصب سكينا فعثرت بها شاة

136
00:48:46.000 --> 00:49:02.100
فماتت هل تحل؟ لا تحل فاذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة مع الشروط الثلاثة في الذكاة فتكون الشروط ستة ولذلك نضبطها نعدها نعد هذه الشروط الستة مرة ثانية يعني الشرط

137
00:49:02.250 --> 00:49:25.050
الاول اهلية المذكي الثاني ان يذكر اسم الله عليه الثالث ان يصيد بجارح او شيء محدد الرابع ان يكون الجارح الصائد معلما كالكلب والصقر الخامس ان يرسل الصائد اه ان يرسل

138
00:49:25.100 --> 00:49:46.200
الصائد الجارح من كلب او صقر ان يرسله لكي يصيد ولا يذهب بنفسه السادس ان يقصد الصيد ان يقصد الصيد لابد من القصد والنية فاذا ارسل سهما او بندقية او سلاحا ناريا

139
00:49:46.750 --> 00:50:10.450
مصادفة فاصاب صيدا لم يحل انسان اطلق بندقيته في الهواء اصابت بعض الطيور تحل لا تحل لانه لم يقصد الصيد نعم. قال رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا

140
00:50:10.450 --> 00:50:26.450
اعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات

141
00:50:26.600 --> 00:50:42.300
يحتمل انه مات به لم يحل. لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك

142
00:50:42.950 --> 00:51:01.900
وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ فان اخذ الكلب له زكاة فان اخذ الكلب له زكاة فان اكل فلا تأكل فان

143
00:51:01.900 --> 00:51:27.000
اني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. واذا قتلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وان غاب عنك يوما او يوم

144
00:51:27.000 --> 00:51:44.900
ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم متى شارك الصيد ما لا يباح

145
00:51:45.550 --> 00:52:08.000
قتيله لم يحل الصيد لم يحل وذكر المؤلف امثلة لهذا مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله يعني شارك الكلب كلب اخر لكن لا يدري عن مرسله هل ارسله

146
00:52:08.700 --> 00:52:22.550
هل ذكر اسم الله عليه؟ هنا لا يحل هذا لا يحل هذا الصيد ومثل ذلك لو اصاب مع السهم سهم اخر يعني اطلقت انت النار وثم جاء ايضا طلق ناري من جهة اخرى واصاب الصيد لا يحل

147
00:52:22.850 --> 00:52:36.200
لكن لا تدري هل قصد صيد او لم يقصد هل سمى او لم يسمي قال لا يعلم الصلة او لا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم يعينه على قتله

148
00:52:36.500 --> 00:52:52.600
وما هو بسهم لكن هذا السهم فيه سم لا يدري هل قتله السهم او قتله السم فلا يحل او غرق في الماء لا يحل او وجد به اثرا غير السهم او الكلب

149
00:52:52.950 --> 00:53:10.350
لا يحل لانه ربما يكون مات بسبب غير السهم وغير الكلب قال يحتمل انه مات به لم يحل وهذا يدل على انه لابد من التحقق من انه صاد بالجارح من كلب

150
00:53:10.450 --> 00:53:30.800
او صقر ونحوه او بالسلاح وتحققت الشروط السابقة فان كانت لا تتحقق الشروط السابقة او انها محتملة فالاصل عدم الحل الاصل عدم الحل الاصل المنع والحظر في هذا الباب ثم ذكر حديث عدي عدي بن حاتم

151
00:53:31.250 --> 00:53:54.850
كان من الصحابة الذين يصيدون الصيد كان مهتما بالصيد ولذلك اسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت عن الصيد سأله عدة اسئلة عن الصيد وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. لان هذا تحققت فيه الشروط

152
00:53:55.300 --> 00:54:13.450
وان قتل ولم يأكل منه فكله لتحقق الشروط الستة التي ذكرنا فان اخذ الكلب له ذكاء فان اكل يعني الكلب فلا تأكل لماذا اذا اكل الكلب لا تأكل؟ قال اني اخاه ان يكون انما امسك على نفسه

153
00:54:14.050 --> 00:54:33.200
لابد في الكلب الا يأكل اذا امسك وان خلط كلاب من غيرها فلا تأكل لماذا؟ قال فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره ولا تدري هل الذي اصطاد كلبك او كلاب غيرك

154
00:54:33.850 --> 00:54:50.900
واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله لان الظاهر انه قتله سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل

155
00:54:51.950 --> 00:55:07.650
فانك لا تدري الماء قتل او سهمك وهذا يدل على ان الاصل الحظر والمنع الا اذا تحقق بان هذه الشروط الستة قد تحققت والا الاصل الحظر والمنع في هذا الباب لا يقال الاصل اباحة هنا

156
00:55:07.950 --> 00:55:26.900
هنا في هذا الباب من باب الصيد الاصل الحظر والمنع انتبه لهذه لهذا التقعيد اصل الحظر والمنع الا ما تحققنا من من تحقق الشروط السابقة هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بالذكاة والصيد

157
00:55:26.950 --> 00:55:46.950
بقي معنا باب المضطر. نعم. قال رحمه الله باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان اكل منه ما يسد رمقه. وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم

158
00:55:46.950 --> 00:56:07.900
يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه فان منعه اخذه منه قهرا فان منعه اخذه منه قهرا وظمنه له متى قدرا

159
00:56:08.200 --> 00:56:32.000
فان قتل المضطر فهو شهيد. وعلى قاتله ضمانه. وان قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائيعا غيرها. نعم باب المضطر

160
00:56:32.550 --> 00:56:47.800
الظرورات تبيح المحظورات والله تعالى يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قال ومن اضطر في مخمصة يعني في مجاعة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه

161
00:56:48.150 --> 00:57:04.000
لقول الله تعالى انما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يعني من اضطر الاكل من الميتة

162
00:57:04.200 --> 00:57:25.050
غير باغ ولا عاد. فالباغي والعادي وصفان لتناول اه ما يريد ان يأكله من من هذه الميتة ومعنى الباغي يعني غير باغ يعني لا يريد بذلك تناول المحرم ولا عاد

163
00:57:25.300 --> 00:57:47.900
غير باغ ولا عاد. العادي هو المتجاوز قدر الظرورة يعني يأكل قدر الظرورة فقط قال وان وجد متفقا على تحريمه مثل مثلا الخنزير ومختلفا فيه مثل الثعلب مثلا اكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما

164
00:57:49.700 --> 00:58:10.550
فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته لم يحل لان صاحب الطعام احق به كيف تأخذ طعام غيرك وتتركه يموت هذا لا يجوز وان كان صاحب الطعام مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه

165
00:58:10.650 --> 00:58:28.850
يشتريه منه بثمنه فان منعه صاحب الطعام قال لا. هذا يريد يعني ما عنده شيء يخشى ان يموت من الجوع وهذا انسان عنده طعام قال بعني هذا الطعام رفظ اعطني رفظ بعني رفظ

166
00:58:29.000 --> 00:58:46.200
هذا يخشى ان يموت في صحراء او في مكان ما فيه الا هما فقط قال اخذه منه قهرا يأخذه منه بالقوة لان هذا الذي منع الطعام متعد بهذا المنع متعد بهذا المنع

167
00:58:47.250 --> 00:59:06.300
وظمنه له متى ما قدر يعني يجب على هذا المضطر ان يظمن قيمة هذا الطعام متى ما قدر على الظمان طيب يعني معنى ذلك انه سيكون بينهما مغالبة سيأخذ الطعام منه بالقوة

168
00:59:07.200 --> 00:59:24.100
ويضمن الطعام فيما بعد طيب ربما ان هذا الشخص يدافع عن نفسه هذا يريد ان يأخذ منه الطعام بالقوة وهذا سيدافع عن نفسه ربما يقتله قال وربما يقتل المضطر قال فان قتل المضطر

169
00:59:24.150 --> 00:59:44.300
فهو شهيد لماذا لان هذا المال عند الظرورة اصبح مالا له في الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد طيب لو كان العكس او قال وعلى قاتله يعني لعلم بانه مضطر ومنعه من الطعام

170
00:59:44.350 --> 01:00:01.800
الظمان بالقصاص او الدية ان كانت المسألة بالعكس وان قتل المانع هذا الذي منع الطعام منع من هبته مجانا ومنع من بيعه وقتل المانع فلا ضمان فيه يعني دمه هدر

171
01:00:02.200 --> 01:00:20.700
وذلك لانه متعد بهذا المنع متعد بهذا المنع كالصائل ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي يا عباد الله ولا تدوا بحرام ولقوله ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها

172
01:00:20.900 --> 01:00:39.450
فلا يجوز التداوي بالحرام قال ولا شرب الخمر من عطش الخمر لا تروي لا تروي الانسان ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها يعني لو لو انسان جاءته غصة

173
01:00:40.300 --> 01:00:52.650
ويريد ان يدفع هذه اللقمة ما وجد الا الخمر يقول يجوز اني اشرب من الخمر بقدر ما يدفع به الغصة لكن السؤال لماذا اصلا وضع الخمر على المائدة لماذا عندها الخمر اصلا

174
01:00:53.350 --> 01:01:06.250
فهذا المثال يعني مثال يذكر في بعض كتب الفقه وكتب الاصول وينبغي ان تذكر امثلة اخرى غير هذا المثال يعني لماذا نفترض ان هذا الانسان عنده خمر اصلا لماذا يتخذ الخمر؟ لماذا يكون الخمر قريبا منه

175
01:01:06.950 --> 01:01:24.900
وتأتيه المجاعة ولا عنده الا خمر فقط او يأكل وتأتيه الغصة ولا عنده الا الخمر نعم اي نعم فيعني هذا المثال مثال غريب يعني لو النس يمثل بغيره يكون هذا احسن في التمثيل

176
01:01:25.150 --> 01:01:41.550
بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد مما اردنا شرحه في هذه الدورة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وان شاء الله نكمل شرح بقية ابواب هذا الكتاب في دورات قادمة باذن الله

177
01:01:41.550 --> 01:01:59.900
تعالى وهذا الكتاب بدأنا فيه من اول الكتاب من الطهارة وصلنا الان الى باب النذر ونعدكم ان شاء الله باكمال شرح هذا الكتاب في دورات قادمة يعلن عنها في حينه ان شاء الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

178
01:01:59.900 --> 01:02:07.600
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين