ننتقل بعد هذا الى التطبيقات عندنا مجموعة من التطبيقات نريد ان نبين فيها اول شيء نحدد لفظ الامر ثم نبين دلالته هل يقتضي الوجوب او لا يقتضي الوجوب؟ المثال الاول قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله اين الامر؟ وماذا يقتضي شيخ تفضل حافظوا هذا امر صيغته بيع الامر طيب ماذا يقتضي يقتضي الوجوب جيدا يقتضي الوجوب هذه القاعدة العامة لكن اذا جئنا في التطبيقات نزل على الاية يعني يقتضي وجوب المحافظة على الصلاة ماشي اقتضي وجوب المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نقول يقتضي وجوب المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى طيب في الاية امر اخر قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين هذا امر ماذا يقتضي ها يقتضي وجوب القيام للصلاة على حال القنوت. يعني على حال السكوت. وجوب القيام للصلاة. ويستثنى من ذلك المسائل التي اجاز فيها الشريعة الجلوس في اثناء الصلاة كالمسافر المتنفل مثلا والمريض ونحوها طيب المثال الذي بعده قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. معنى هذه الاية وابتلوا يعني اختبروا هذا امر لاولياء الايتام ان يختبروا الايتام. وهذا الاختبار يكون اه اذا انس منه الرشد يعني قبل البلوغ يبتليه يعني يختبره في حسن التصرف المالي بما يليق لمثله حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغ اه سن النكاح او حصلت له علامة من علامات البلوغ. المراد هنا اه بلغ سن البلوغ او حصلت علامة من علاماتين فان انست منهم رشدا يعني اذا بلغ هذا اليتيم وانس منه وعلم منه وليه رشدا وحسن تصرف في الاموال فهو مأمور بعد ذلك قال فادفعوا اليهم اموالهم يعطيه جميع الاموال التي له ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني من كان غنيا من اولياء الايتام فلا يجوز له ان يأخذ شيئا من مال اليتيم بل يستعفف ويترك ومن كان فقيرا من اولياء الايتام فله ان يأكل من مال هذا اليتيم لكنه يأكل بالمعروف اه على خلاف هل يرجع فيه الى العرف ام يرجع فيه الى اجرة المثل فاذا دفعتم اليهم اموالهم يعني بعد البلوغ وبعد الرشد فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا هذا معنى الاية على وجه الاختصار من يعطينا الاوامر الواردة في هذه الاية وعلى اي شيء تدل وابتلوا هذا امر. صيغته بيع الامر ماذا يقتضي يقتضي الوجوب. نعم يقتضي وجوب ابتلاء واختبار الايتام فلا يجوز للولي ان يعطي المال لهذا اليتيم قبل ان يختبره ويمتحنه. ماشي ممتاز طيب هل في الاية امر اخر اه ها يا شيخ فادفعوا قبلها في شيء نعم فادفعوا اليهم اموالهم قال فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا هذا امر صيغته فعل امر يقتضي يقتضي احسنت يقتضي وجوب دفع الاموال الى الايتام بعد الاختبار وايناس الرشد ممتاز طيب هل في الاية امر اخر؟ ولا تأكلوها اسرافا ها عندنا امر هنا طيب ولا تأكلوها قول يتضمن طلب ترك لذلك سيأتي معنا في تعريف النهي ان قوله جل وعلا ولا تتكلوها هذا نهي وليس بامر. ماشي طيب ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ها اين الاوامر في الاية في بقيتها نعم قوله فليستعفف هذا امر. صيغته مضارع مقترن بلام الامر. ماذا يقتضي نعم يقتضي وجوب الاستعفاف عن مال اليتيم اذا كان وليه غنيا فلا يجوز ان يأخذ شيئا. ممتاز. ها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اين الامر الامر في قوله تعالى فليأكل ماذا يقتضي يقتضي الاستحباب اه يقتضي الاستحباب ولا الاباحة يقتضي الاباحة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قوله فليأكل امر. صيغته مضارع مقترن بلام الامر. ماذا يقتضي؟ لا يقتضي الوجوب طب لماذا حملنا الامر على معنى الاباحة هذا تأويل لانه تركك للمعنى الحقيقي الظاهر والانصراف الى معنى اخر هذا هو التأويل واضح يا شيخ؟ فانت الان تؤول الاية انت الان تأول الاية وكلنا من المؤولين لهذه الاية ليش؟ التأويل هو طرف اللفظ عن المعنى الراجحي المعنى المرجوح الامر المعنى الراجح فيه هو الوجوب فنحن صرفناه الى معنى الاباحة هذا التأويل هل هو مذموم مطلقا الجواب لا. التأويل ان كان له دليل صحيح فهو تأويل صحيح وان كان التأويل لا دليل عليه او دليله فاسد فهذا تأويل فاسد. لماذا قلنا ان الامر في قوله تعالى فليأكل امر للاباحة لا للوجوب ايه يا شيخ لانها رخصة طيب انت كيف عرفت انها رخصة انا اخشى اننا حكمنا عليها باننا رخصة بناء على ان الامر الاباحة ولا نسأل عن العكس كيف حكمنا ها يا شيخ الامر ورد بعد حظر احسنت الله يفتح عليك لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الامر بالاكل من مال الايتام ورد بعد الحظر اه في اخذ اموال الايتام طيب في قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم في اول السورة الامر بالايتاء نهي عن عدم الايتاء ففيه نهي عن الاخذ وغير ذلك من النصوص الواردة اصلا في اكل مال اليتيم فاخذ شيء من مال اليتيم كان منهيا عنه ثم امر به في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل فهذا امر ورد بعد حظر يفيد الاباحة. بمعنى الولي اذا كان فقيرا يجوز له ان يأخذ من مال اليتيم. لكن لو ما يبغى ياخذ لو اراد ان يستعفف لو اراد ان يذهب ويعمل ويشتغل نقول له لا يأثم اذا ترك الاكل الامر في قوله فليكن للاباحة طيب اه كان عندي تنبيه في بداية الدرس نسيته اه طريقتنا خلونا نقول في الاسئلة هي التسجيل والتأجيل سجل واجل بمعنى لو طرأ عليك سؤال في اثناء الدرس سجل حتى لا يضيع وحتى نستفيد جميعا من هذا السؤال واجل اه الى ان يأتي وقت السؤال لماذا؟ لانه احيانا نفس المسألة التي تسأل عنها سيأتي الكلام عليها بعد قليل او سيأتي مثال يوضحها فحتى لا ينقطع الدرس او نتأخر اه نستعمل هذه السياسة تسجيل والتأجيل طيب فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل من معروف. انتهت الاوامر ولا باقي شيء نعم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم اشهدوا هذا امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي؟ محل خلاف بين الفقهاء. ظاهر الاية انه يقتضي الوجوب ومما صرح بذلك القرطبي رحمه الله قال وهذا الاستشهاد مستحب عند طائفة من العلماء وقالت طائفة هو فرض وهو ظاهر الاية اذا نقول فاشهدوا عليهم هذا الامر الاصل انه الوجوب من قال ان الامر هنا للاستحباب علني عليه ان يأتي بالقرينة الصارفة التي تصرفه الى الاستحباب طيب المثال الذي بعده خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اين الامر الوارد في هذه الاية الامر الاول قوله تعالى خذ هذا امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي الوجوب وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قام مقامه من ولاة الامر فيجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة من الاموال الظاهرة ويرسل السعاة والجبا لتحصيله اموال الزكاة. قال الرازي دل هذا النص على ان اخذها واجب طيب هل في الاية امر اخر وصلي عليهم وصلي عليهم يعني ادعوا لهم. طب هذا الامر ماذا يقتضي الاباحة ولا الاستحباب ظاهره الوجوب فيظاهره الوجوب معناه انه يجب على مصلحة الزكاة انها تعين موظف مثلا للدعوات فاذا جاء الواحد وسلم الزكاة طيب يقول يروح لفلان المكتب اللي يدعي لك وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. او يجب عليها ان تأمر الموظف اذا رحت تاخذ الزكاة من الناس لازم ادع لي المزكي وبهذا القول قال بعض الفقهاء بعض الفقهاء اخذ بهذا وقال ان الدعاء للمزكي واجب وهو مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى قال هذا امر وصلي عليهم والامر يقتضي الوجوب على اصل القاعدة طيب احد عنده صارف يصرف هذا الامر ولا نمشي على هذا ها يا شيخ طيب خاصة القول بالخصوصية يعني فيه اشكال ومخالف للاصل كما سيأتي معنا في القواعد المتفرقة. لكن عندنا صوارف الجمهور قالوا وهذا الامر الثاني وصلي عليهم. هذا الامر للاستحباب وليس للوجوب هذا الامر الاستحباب قالوا انه عندنا ادلة كثيرة تدل على انه لا يجب على اخذ الزكاة ان يدعو للمزكي فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاته في الافاق ولم يثبت انه كان يأمرهم في كل مرة ان يدعو للمزكي مع ان الوقت وقت حاجة للبيان وبعث معاذا الى اليمن فقال له فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يأمره بالدعاء للمزكي والوقت وقت حاجة وغير ذلك من الصوارف وقد ذكر هذا الجواب النووي رحمه الله في المجموع وابن قدامة في المغني طيب اذا وصلي عليهم وهنا نستفيد فائدة جانبية انه لا يمتنع ان يكون عندنا في الاية امرا احدهما الوجوب والثاني للاستحباب يعني قوله خذ من اموالهم ثم قالوا وصل عليهم عطف امر على امر لا يلزم ان يكون في درجة واحدة فقد يكون الامر الوجوب الاول للوجوب والثاني للاستحباب او العكس كما في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم قيل ان المكاتبة واجبة وقيل مستحبة واتوهم من مال الله على خلاف في التفسير هل هو الزكاة فتكون واجبة ام المراد صدقة شاهد انه قد يوجد في النص لفظا مقترنان بواو العطف احدهما واجب والثاني مستحب ولا اشكال في هذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها الختان وهو واجب وذكر منها غسل البراجم وهو مستحب ومجرد الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء في الحكم وهذه قاعدة الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء بالحكم لا يلزم منه التساوي