﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طيب الان نحن قلنا يا مشايخ لا يجوز الافتاء الا الرواية صحيح المشايخ

2
00:00:18.900 --> 00:00:37.850
هذا الاصل وانه لا يعدل عن ظاهر الرواية الا بايش الا لعذر منها الترجيح يعني اذا صدر ترجيح من المرجحين فهذه الان خمسة احوال يا مشايخ خمس احوال تقريبا وهناك احوال اخرى لكن هذه اصول المسائل التي يجوز بها

3
00:00:37.850 --> 00:00:55.450
العدول عن ظاهر الرواية. يعني يجوز للمفتي ان يعدل عن ظاهر الرواية ظاهر المذهب يعني الكتب الستة للامام محمد المعتمدة يجوز له ان يفتي بخلافها او بخلاف المتون المعتمدة اذا توفرت عنده شيء من هذه الاسباب

4
00:00:55.450 --> 00:01:17.550
وكان مفتيا متيقظا عالما بالواقع صاحب اجتهاد وفتوى. ولا نقصد بالاجتهاد هنا الاجتهاد المطلق وانما اجتهاد الفتوى اجتهاد الفتوى. نعم قالوا من من اسباب العدول عن ظاهر الرواية تصحيح المشايخ المشايخ المرجحين لرواية

5
00:01:17.950 --> 00:01:35.400
غيرها يعني قد تكون مسألة في ظاهر الرواية ومسألة اخرى فيه النوادر. ما هي النوادر يا مشايخ يعني كتب الامام محمد بن الحسن التي رويت بطريق ايش؟ الاحاد. تسمى كتب النوادر

6
00:01:36.250 --> 00:01:58.800
فعند ذلك احد المجتهدين في المذهب في القرن الثالث الرابع الخامس يفتي بقول النوادر ولا يأخذ بقول ظاهر الرواية لانه يرى سببا في العدول عنه ذلك مثل ما حصل الامام الطحاوي رحمه الله تعالى مثلا الامام الطحاوي في بعض المسائل مثلا افتى بخلاف ظاهر الرواية

7
00:01:59.150 --> 00:02:14.900
لماذا؟ لانه مجتهد في المذهب لان له ان يخالف في الفروع له ان يخالف في بعض بعض الاصول لان لانه قامة عالية في المذهب. فيجوز لبعض المتأخرين اذا رأوا في قوله مصلحة

8
00:02:14.900 --> 00:02:34.500
وكذا ان يفتوا بها في مثل هذه الازمنة لكن بضوابط معتبرة بضوابط معتبرة اختلاف العرف بين الحكم في ظاهر الرواية والواقع اذا اذا اختلف العرف يعني كان الحكم في ظاهر الرواية مبنيا على

9
00:02:35.950 --> 00:02:54.400
نعم والواقع اختلف العرف. فهل يفتى بظاهر الرواية؟ ام انه يفتر يفتى بما هو اقرب للواقع يفتى بما هو الاقرب للواقع لكن بشرط ان تكون المسألة مبنية على العرف اما اذا كان فيها دليل

10
00:02:54.650 --> 00:03:13.550
وهذا الدليل ليس مبنيا على العرف فعند ذلك لا يخالف الدليل ابدا لا يخالف الدليل ابدا الا اذا كان مبنيا على العرف كما افتوا في مسائل الايمان مثلا في مسائل الايمان او مسائل اللحم. الان مثلا في زمننا هذا من حلف لا يأكل لحما

11
00:03:14.150 --> 00:03:33.750
فاكل لحم الدجاج هل يعد حانثا يا مشايخ يعني في عرفنا في عرف اهل يعني هنا اهل المدينة وكذا ان لحم الدجاج لا يسمى ايش لحما يقال له دجاج لا يسمى لحما. فلو حلف لا يأكل لحما

12
00:03:33.900 --> 00:03:54.900
قالوا انه لا يحنث مع ان الامام في ظاهر الرواية نص على ان من حلف لا يأكل لحما فيحنث باكل لحم الدجاج. لكن هذا كان بناء على ايش  على عرفهم على عرفهم في ذلك فينبغي التنبه الى مثل هذا. تحقق الضرورة في الخروج عنها. تحقق الضرورة

13
00:03:54.900 --> 00:04:14.450
يعني الاصل يا مشايخ في ظاهر الرواية انه لا يجوز للمؤذن ولا للامام ولا لمعلم القرآن ان يأخذ ولا قرشا واحدا على ذلك هذا هو الحكم الاصلي في ظاهر الرواية ما نص عليه الامام واصحابه

14
00:04:15.100 --> 00:04:39.200
لا يجوز اخذ الاجرة على الامامة ولا على الاذان ولا على تعليم القرآن تعليمي القرآن لكن افتى المتأخرون بالجواز لاجل ماذا يا مشايخ لاجل الضرورة لماذا؟ لان المتقدمين من السلف الصالح

15
00:04:39.250 --> 00:05:01.200
كانت هذه الامور هي حياتهم. اصلا حياة الواحد منهم المسجد والبيت وشيء من السوق فهو حياته ان يكون اماما هو اصلا يأتي الى الى المسجد قبل الصلاة بساعة ممكن هو سواء سواء وجد او لم يوجد سيكون اماما او يكون مأموما فهو حاضر حاضر. فكانت هكذا حياتهم

16
00:05:01.850 --> 00:05:17.550
لكن لما حصل الفساد لما كثرت الاشغال لما كثرت الفتوحات انشغل الناس بالدنيا بدأ الناس يتركون الامامة فاهل المسجد يبحثون لا يجدون اماما لا يتقدم الا الشخص الذي هو يلحن

17
00:05:17.900 --> 00:05:34.300
او الذي لا يستطيع ان يؤمهم الامي فعند ذلك قال العلماء يجوز اخذ الاجرة على الامامة للضرورة في ذلك واضح يا مشايخ؟ وبذلك خالفوا ظاهر الرواية لكن لاجل الضرورة لاجل

18
00:05:34.450 --> 00:05:54.600
الضرورة نعمة عموم البلوى في الافتاء بخلافها عموم البلوى في الافتاء فيها يعني بعض المسائل اذا لم نفتي بخلاف ظاهر الرواية عموم البلوى الناس ربما يصابون ببلوى ربما يصابون بحرج

19
00:05:54.750 --> 00:06:08.150
كبير. مثل التوضأ من موضع النجاسة الان في هذه الازمنة وان كانت هذه البلوى يعني قليلة لكن في الازمنة المتقدمة يا مشايخ كانوا يعني عندهم الحوض الحوض من الماء هكذا فاذا سقطت النجاة

20
00:06:08.150 --> 00:06:27.050
اسفي جهة من الجهات وكان هذا الماء كثيرا. كان هذا الماء كثيرا فعند ذلك الاصل في ظاهر الرواية انه لا يجوز التوضأ من تلك الجهة وان كان الماء تستطيع ان تتوضأ من الجهة الاخرى

21
00:06:27.100 --> 00:06:43.300
لكن لا لا يجوز لك ان تتوضأ من هذه الجهة هذا هو ظاهر الرواية في المذهب لكن نجد ان علماء بخارى وبلخ افتوا في زمنهم بخلاف هذا لاجل الحرج وعموم البلوى

22
00:06:44.750 --> 00:07:01.200
لعل لعل لعل في ذلك يعني عندهم هناك تختلف الحياط طريقتها طريقة تفصيلها او كذا فالشخص اذا لم يتوضأ من تلك الجهة يقع في البلوى ويقع في الحرج فلذلك افتوا بي الجواز افتوا بي

23
00:07:01.250 --> 00:07:21.800
الجواز طيب كونها وايسر عليهم. كونها ارفق بالناس وايسر عليهم  اعطيكم مثالا على ذلك مثلا يا مشايخ قضية دعونا في الحوض الكبير الان هذا الحوض الكبير. الان يا مشايخ شخص

24
00:07:22.350 --> 00:07:40.500
رأى النجاسة تقع في حوض كبير. طيب من الذي يقدر ان هذا الحوض صغير او كبير؟ تعرفون ان الحنفية قاعدة في ذلك ان الحوض لا يتنجس الا اذا خلصت النجاسة من هذا الجانب الى الجانب

25
00:07:40.650 --> 00:07:58.650
الاخر قال العلة في ذلك الخلوص. اما اذا كان كبيرا باعتبار المساحة اذا كان كبيرا بحيث ان الناظر الناظر لا يغلب على ظنه ان هذا الماء يصل الى الجانب الاخر فيجوز له ان يتوضأ من هذا الماء

26
00:07:58.850 --> 00:08:19.250
هذا هو ظاهر المذهب عن الامام فجعل الامام المبتلى هو المحكم في ذلك هذا الامر استمر مثلا مئة مئتين وثلاث مئة سنة الناس كانت عندهم رأي عندهم غلبة ظن. لكن الناس بعد ذلك وقعوا في الحرج اصبحوا لا يفرقون بين الصغير والكبير بين الحوض الكبير

27
00:08:19.250 --> 00:08:39.700
والصغير فجاء المتأخرون وافتوا بان الحوض الكبير هو ما كان عشرة اذرع في عشرة اذرع المسألة عدل بها عن ظاهر الرواية ولكن لكونها ارفق بالناس. ولان اكثر الناس لا رأي لهم

28
00:08:39.700 --> 00:09:02.350
كذلك افتى العلماء بهذا القول واصبح هو المعتمد في المتون الان تجدون المتون اذا كان الماء عشرا في عشر فانه لا ينجس الا بالتغير شخص منكم يقول طب هذا ما وجدناه في ظاهر الرواية يقال انه خولف فيه ظاهر الرواية مراعاة لحال الناس ورفقا بهم لان ذلك ايسر

29
00:09:02.350 --> 00:09:30.350
لهم واضح نعم طيب الان يعني فهمنا هذا العلم اجمالا هكذا اخذنا يعني نوعا من المعلومات. الان يعني هذه اللوحة مهمة جدا ما يحتاجه الطالب لضبط علم رسم المفتي يعني انتم الان تريدون ان تتعلموا هذا العلم جيدا تريدون ان تتفهموا فيه ان شاء الله وتتوسعوا فيه. ما يحتاج ما تحتاجون اليه. الامر الاول الاطلاع

30
00:09:30.350 --> 00:09:50.850
على الفروع الفقهية وتعليلاتها الاصولية ومآخذها البنائية يعني لابد ان يكون عنده كل واحد منا اطلاع واسع. ليس متنا او متنين او شرحا او شرحين وانما اطلاع واسع حتى ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى

31
00:09:50.900 --> 00:10:11.100
انه اه اه بعض المسائل التي يعني اه التي وجد ان  الخطأ فيها قد جاء من الكتاب الثالث او الرابع يعني وجد ان الكتاب الاصلي لما رجع اليه وجد المعلومة صحيحة

32
00:10:11.200 --> 00:10:31.850
ثم الذي بعده الكتاب الثالث الذي نقله وجد انه اخطأ في النقل فتتابع بعد ذلك عشرات الكتب على الخطأ في النقل ولذلك ذكر انه لا يجوز الاكتفاء في الفتوى على كتاب او كتابين ولا على مذكرة او مذكرتين ولا على كذا انتبهوا يا مشايخ انتبهوا

33
00:10:31.850 --> 00:10:46.450
وهذه فتوى ولذلك كان ابن عابدين يرجع في كثير من المسائل الى اربعين كتابا اربعين كتاب تخيل انت لو رجعت في مسألة واحدة الى اربعين كتاب ماذا بقي لك من الظن

34
00:10:46.850 --> 00:11:03.750
توقن بالحكم مباشرة لانك ترجعت الى اكثر المصادر التي هي في الفقه فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي ان يتنبه اليها. طيب. دراسة ما كتب في هذا العلم ويتفرع عنه كتب رسم المفتي كمنظومة رسم المفتي

35
00:11:03.750 --> 00:11:23.500
في وشرحها لابن عابدين مقدمات كتب الفقه عموما دائما مقدمات الكتب الفقهية يذكرون فيها شيئا من قواعد رسم المفتي الرسائل المفردة في جزئيات هذا العلم. والان الحمد لله يعني في هذه الازمنة آآ الماجستير والدكتوراه يعني بعض التخصصات الدقيقة تكتب

36
00:11:23.500 --> 00:11:47.500
في جزئيات هذا العلم يعني دائما الكتابات القديمة كانت مجملة الان بدأوا يكتبون في جزئيات هذا العلم في بعض الرسائل وخاصة الكليات التي تهتم بالفقه الحنفي التي تهتم بالفقه الحنفي والان هي موجودة يعني اه سواء كانت مثلا عندنا في هذه الدولة يعني مثل الان هذه هذه الدورات

37
00:11:47.500 --> 00:12:01.050
يمكن ان تعقد دورات بحثية المستقبل ان شاء الله فمثلا عندنا الان مثلا انتم ما شاء الله الان مثلا مئة تقريبا فنقول كل واحد منكم يكتب في ايش بجزئية من جزئيات رسم المفتي

38
00:12:01.700 --> 00:12:17.850
ونعطيه سنة او سنتين فنجد بعد سنة او سنتين عندنا ما شاء الله مئة بحث وهذه تحكم كل واحد منكم يطلب منه مثلا ان يحكم هذا البحث في جهة معينة فنجد ما شاء الله عندنا مئة بحث كل بحث نقول لو كان خمسين صفحة

39
00:12:17.850 --> 00:12:34.150
اذا ما شاء الله عندنا خمسين في مئة كم خمسة الاف صفحة مئة مسألة كتبت في رسم المفتي. ولذلك هذا العلم علم رسم المفتي يا مشايخ لا زال في مرحلتي

40
00:12:35.100 --> 00:12:47.950
لم يصل الى مرحلة النضج الى الان يعني لا زال في مرحلة النمو هذا العلم يحتاج في الحقيقة الى بحوث ويحتاج الى رسائل ويحتاج الى كذا فلذلك في المستقبل ربما تضعون هذا العلم نصبا

41
00:12:47.950 --> 00:13:07.150
اعينكم نعم الرسائل المفردة في جزئيات هذا العلم. طيب كذلك ما يحتاجه الطالب لضبط علم رسم المفتي دراسة طبقات الفقهاء وهذا سبق معنا اجمالا في المدخل. دراسة طبقات الكتب دراسة طبقات

42
00:13:07.500 --> 00:13:22.600
المسائل لان عندنا مسائل ظاهرة الرواية عندنا مسائل النوادر عندنا مسائل الفتاوى والواقعات وهذه تحتاج الى بحث كبير يعني الى الان ليس عندنا من تبي الفتاوى في مذهب الحنفية من المتقدمين الا يعني كتبا معدودة

43
00:13:24.000 --> 00:13:40.000
في الحقيقة الى الان هناك مخطوطات لم تكتشف الى الان هناك في الفهارس عشرات ومئات الكتب في الفتاوى الى الان لم توجد في واقع الناس ولذلك لا زلنا بحاجة الى البحث لا زال هذا العلم غضا

44
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
طرية يحتاج الى بحث كبير. نسأل الله ان يعيننا واياكم. وبذلك الحمد لله نكون قد ختمنا آآ هذا هذه جزئية وهو ما يتعلق بعلم رسم المفتي وبها ان شاء الله نكون يعني قد ختمنا التأهيل الفقهي باذن الله عز وجل. من باب الفائدة

45
00:14:00.100 --> 00:14:10.100
ان شاء الله من باب الفائدة والمشاركة نقرأ معكم ان شاء الله منظومة رسم المفتي. احنا قلنا قبل قليل آآ دراسة ما كتب في هذا العلم من ذلك كتب رسم المفتي

46
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
ومنها منظومة رسم المفتي. فان شاء الله نقرأها قراءة ان شاء الله يعني آآ متوسطة. آآ نتعرض لشرح بعض الفاظها كذا بعد ان شاء الله بعد صلاة المغرب بعون الله عز وجل الى صلاة العشاء. فنمر ان شاء الله على المنظومة كاملة يكون ان شاء الله اقل شيء لو صححنا

47
00:14:30.100 --> 00:14:47.600
نهى صححناها في النطق وفي اللفظ وفهمنا منها بعض المسائل ثم ان شاء الله تتوسعون فيها في قابل الايام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين