الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين امين. امين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير ابن كثير في سورة المائدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون عنوان الامر باصلاح النفس يقول تعالى امرا عباده المؤمنين ان يصلحوا انفسهم ويفعل الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم انه من اصلح امره لا يضره فساد من فسد من الناس. نعم سواء كان قريبا منه او بعيدا وقد روى الامام احمد رحمه الله عن قيس قال قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تقرأون هذه الاية يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونها على غير موضعها واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وسلم ان الناس اذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل ان يعمهم بعقابه قال سمعت ابا بكر يقول يا ايها الناس اياكم والكذب فان الكذب مجانب للايمان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا يقول رواه الامام احمد في مسنده نعم هكذا عندكم اه انك تاخذي الكلام عليه اعد الحديث والامام احمد في مسنده. وروى الامام احمد عن قيس قال قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انكم تقرأون هذه الاية يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وانكم تضعونها على غير موضعها واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وسلم ان الناس اذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل ان ان يعمهم بعقابه قال سمعت ابا بكر يقول يا ايها الناس اياكم والكذب فان الكذب مجانب للايمان. نعم قال الله تخريجه شوفوا واسناده صحيح كما قال العلامة تسلم. نعم. في تعليقه على احمد المسند اذا حضر احدكم الموت احين الوصية اثنان اثنان. الشهادة بينكم اثنان اذا حضر احدكم الموت حين وصية وهذا للاثناء دواء عدل منكم ومن غيركم فان عثر على انه استحق اثما كتاب الملاحم يعني والاسناد الصحيح كما رواه كما ها نعم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الاية الكريمة وجه الله تعالى فيها خطاب المؤمنين قال يا ايها الذين امنوا واذا وجه الخطاب الى المؤمنين فانه ينبغي لهم ان ينتبهوا له وان يرعوا سمعهم له لانه اما خير يؤمرون بها او شر ينهون عنه. كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه خير تؤمر به وشر تنهى عنه والله تعالى وجه لخطاب للمؤمنين فقال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ظله اذا سئتم الى الله مرجوكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وهو سبحانه وتعالى يأمر عبادة يلا يجاهدوا انفسهم على اصلاح انفسهم وان اجتهدوا في امر هذا والزامها بالاوامر وترك النواحي يا ايها الذين امنوا انفسكم يعني اصلحوا انفسكم وجاهدوا انفسكم في اصلاحها وهذبوا انفسكم وامروها بالمعروف ونهوها عن المنكر وحينئذ تكون مهتدين اذا انتهتهم الاوائل اذا اذا امتثلتم الاوامر اجتنبوا النواهي وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فانتم حينئذ مهتدون فلا يضركم ولهذا خطب الصديق رضي الله عنه الناس وبين لهم ان بعض الناس يفهم هذه الاية فهما خاطئا. قال ايها الناس انكم تقرأون هذه الاية وتضعونها على غير في غير موضعها يعني تظنون ان هذه الاية بها اسقاط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا خطأ قال واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس ليرون المنكر ولا يغيرون او شفا نعمهم الله بعقاب من عنده بين الصديق رضي الله عنه صحح الخطأ لبعض الناس في فهم هذه الاية بعض الناس يفهم هذه الاية ان الانسان يستقيم في نفسه ولا يأمر غيره ولا ينهى غيره اذا ادى ما عليه تعالوا نواهي ما عليه من الناس لا يأمرهم ولا ينهاهم فلا يظره ضلال ظالين اذا الصديق رضي الله عنه لا يكون مهتديا الا اذا وردها لا يضركم الله تعالى لا يضركم مظلة اذا اهتديتم ومتى يكون مهتديان اذا امر نفسه بالمعروف ونهى عن المنكر ثم امر غيره بالمعروف ونهى عن المنكر حينئذ يكون مهتديا فلا يظره مظلة المعنى اذا جاهدتوا أنفسكم على اداء ما اوجب الله عليكم وترك ما حرم الله عليكم. وامرتم غيركم امرتم بالمعروف ونهيت عن المنكر فانتم حينئذ مهتدون فلا يضركم ما ظل اذا اهتديتم اما من يظن ان معنى الاية ان الانسان يترك الامر فهذا خطأ خاطئ صححه الصديق رضي الله عنه بين ان هذا فهم خاطئ وانه ليسهم على الاية ان الانسان لا يأمر ولا ينهى لا فليأمر وينهى بعد ان يلتزم هو بنفسه بعد ان يأمر غيره وينهاها يأمر بعد ان يأمر نفسه وينهاها يأمر غيره وينهاها وحينئذ يكون مهتديا فلا يظره ولا الضال يا ايها الذين وعليكم انفسكم يعني جاهدوا انفسكم باصلاحها ثم جاهدوا غيركم في امرهم العرف والنهي عن المنكر فتكون الحيلة الى المهتدين ولا يضركم بعد ذلك من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا انتم ايها الناس سوف ترجعون الى الله يحاسبكم ويجازيكم ولهذا فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم باعمالكم ويلزم متبئة باعمالهم المجازات عليها اي الله مرجعكم فيربيكم باعمالكم ويجازيكم عليها. ان خيرا فخير وان شر فشر هذا فيه وعيد شديد في اخر الاية فيها الوعيد الشديد لمن ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الانسان عليه واجبان الواجب الاول ان يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر. والواجب الثاني ان يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يكون مهتدين الا بالامرين اذا فعل امرين امر نفسه بالمعروف ونهى عن المنكر ثم امر بالمعروف ونهى عن المنكر كان مهتديا وحينئذ لا يضره مضل اذا لا يظركم مظلة ما قال من ظل فقط قال اذا اهتديتم شرط بشرط لا يغركم مظلة اذا اهتديتم ولا يكون مهتديا الا بامر نفسه وبامر غيره وبنهي نفسه ونهي غيره قيل اذ يكون مهتديا فلا يظره ولا للظال بهذه الاية الكريمة وجوب الامر وانه على منكر وان الانسان اذا امر بالمعروف وينهى عن المنكر بعد ان يأمر نفسه وينهاها يكون مهتديا وحينئذ لا يظره مظلة لا يظره ظلال الظال وفي اثبات الجزاء والحساب وفي ان مرجع الناس الى الله وفيه الوعيد الشديد لمن لم يؤد ما امر الله ما اوجب الله عليه من امر نفسه او امر غيره او نهي نفسه او نهي غيره ولهذا قال ان الله مرجعك شفيعا فينبئكم بما كنتم تعملون هنا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين عنوان شهادة عدلين على الوصية اشتملت هذه الاية الكريمة. نعم على حكم عزيز الاية هو اللي ورث بعدها كل الايات الى قوله فان عثر على انه استحق اثما في اخرين كم كم على ثلاث ايات؟ ثلاث ايات ها ها الى السنة والثالثة مرتبطة بها كلها في الوصية الاولى ان يقال له طيب الاصل حتى ها؟ كذلك الاصلح طيب اشتغلت هذه الاية؟ اشتملت هذه الاية الكريمة على حكم عزيز يعني حكم عزيز يعني قليل على القليل ها قليل لان هذه المسألة قليلة ويا يعني او نادرة عليه من النوادي تقع هذه وان يموت الانسان في السفر ويريد ان يوصي وليس عنده احد من ابناء المسلمين ما عندها الا من من هذا الكتاب ماذا يعمل حكم العزيز يعني قليل قليل نادر لان الغالب يكون عنده احد من المسلمين يوصيه او يكون قد الوصية لكن هذا حكم العزيز في كل انسان يبي يوصي يريد ان يوصي ما سبق ان اوصى ولا كتب وحضره الموت وهو في السفر ما هو في البلد ولم يجد مسلما لم يجد الا كافرين رجلا كافرين يوصيهما مضطر الى هذا ما عنده احد جاءه الموت وهو في السفر ولم يكتب وصيته ويريد ان يكتبها الان والموت حضرة ولم يجد الله رجلين كافرين ماذا يعمل يصيبه وهذا سبب نزول هذه لا يحصل هكذا ان رجل المسنين حضره ورجلان نصرانيان وكتب الوصية ودفعوا اليهما واعطى الوصية الوصية الابال شيء من المال ثم خان وباع ماله او قصة لعل المؤلف حافظكم الله نعم نعم احسن الله اليك اشتملت هذه الاية الكريمة على حكم عزيز. ايه. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان اي شهادة اثنين وقيل يشهد اثنان وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بان يكونا عدلين. وقوله منكم اي من المسلمين وقوله او اخران من غيركم روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله او اخران من غيركم. قال من غير المسلمين يعني اهل الكتاب وقوله تعالى ان انتم ظربتم في الارض اي سافرتم فاصابتكم مصيبة الموت وهذان الشرطان لجواز استشهاد الذمي الذميين عند فقد المؤمنين ان يكون ذلك في سفر وان يكون في وصية كما وهذان الشرط ان وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد نعم. ان يكون ذلك في سفر وان يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي روى ابن جرير عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصارى الا في سفر ولا تجوز في سفر الا في الوصية وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. قال العوفي قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد ابن سيرين وقال الزهري يعني صلاة المؤمنين والمقصود ان يقوم والمقصود ان يقام هذان الشاهد الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس بحضرتهم فيقسمان بالله اي في حلفان بالله ان ارتبتم اي ان ظهرت لكم منهما ريبة انهما خانا او غلا انهما خان او غل نعم او غل اي ان ظهرت لكم منهما ريبة انهما خانا او غلا فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به اي بايماننا قاله مقاتل بن حيان ثمنا اي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية فاخران يقومان مقاومهما من الذي يستحق عليهم الاولياء فان تبين انهما غل او كتبا شهد شاهدان من اولياء الميت والاية لها سبب نزول في قصة عن رجل من المسلمين اوصى ولو كان ذا قربى اي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم شهادة اظافها الى الله تشريفا لها وتعظيما لامرها انا اذا لمن الاثمين. اي ان فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة. او تبديلها او تغيير او كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فان عثر على انهما استحقا اثما اي فان اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين انهما خان او غلا شيئا من المال الموصى به اليهما وظهر عليهما بذلك وظهر وظهر وظهر عليهما بذلك. فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاولياء اي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما؟ فليقم اثنان من الورثة المستحق قيل للتركة وليكونا من اولى وليكون من من اولى من يرث ذلك المال فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما اي لقول اين قولنا انهما خانا احق واصح واثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا اي فيما قلنا فيهما من الخيانة. انا اذا لمن الظالمين. اي ان كنا قد قد عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع الى قولهما والحالة هذه كما يحلف اولياء والمقتول وهذا التحليف وهذا التحريف للورثة نعم والرجوع الى قولهما نعم والحالة هذه كما يحلف اولياء المقتول اذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل اذا ظهر لوث اللوز يعني العداوة. نعم اذا ظهر لوث لوث في في جانب القاتل. نعم. فيقسم المستحقون على القاتل في دفع في دفع برمته اليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الاحكام وقوله ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها اي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما اقرب الى اقامة اقامتهما الشهادة على الوجه المرظي وقوله او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم ان يكون الحامل لهما على الاتيان بالشهادة على وجهها وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه واجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس ان ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال تعالى او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم ثم قال واتقوا الله اي في جميع اموركم واسمعوا واطيعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين اي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته نعم هذا الايات بشأن الوصية بالسفر وهي كما من اشكل الايات من جهة المعنى من جهته ايضا الاعراب اللي فيها بجهاد الاعراف هي تقديم وتأخير والخلاصة كما دلت عليه الايات فهو ان المسلم اذا حضره الموت في السفر ومعه مال معه مال ويريد ان يوصي فيه وليس عنده احد من المسلمين وليس عنده الا شاهدان من اهل الكتاب من اليهود او من النصارى او من غيرهما فانه في هذه الحالة يدفع اليهما وحينئذ اذا وصلا الى البلد واراد ان يدفع التركة الى الى الورثة في الغالب يعرفون مال الميت بين لم آآ يستريب في شيء فانهما يأخذان المال ولا يؤكل منك شيئا لكن ان رأى الورثة ان هذين الشاهدين الذين دفع لهما الميت التركة قد خان التركة واخفيا شيئا غلى شيئا من الثمن او اخذ شيئا منه اختلس شيئا منه وكتب بينما في هذه الحالة يا يحبسان بعد الصلاة ويحلفان بالله انه ما خان ولا غل ان يحلف يحلفان فان قبل الورثة ايمانهما والا فانه يحلف بدلهما اثنان من اولى الورثة في الارث ويحلفان بالله انهما خانا وانهم غلى وان جهارتنا احق من شهادتهما الاول باليهودي الى الذنبيين يحلفان بالله ل ان هذه هي التركة وانه ما غل ولا خان ويكون هذا بعد الصلاة وفي مجمع من الناس لان الاقرب اذا حلف الاقرب الى تعظيم حرمة الله وايضا اذا كان امام الناس يخشون ان كذبا ان ترد الايمان على الورثة فيحلف الورثة كما يحدث هؤلاء القتيل في القسامة القسامة اذا مات ميت وجد شخص ميت في حي فيه اعداء هذا لوث فان فان هذا يعني يغلب على الظن انها اهلها حي هذا هم الذين قتلوه كما حصل في قصة خيبر يحلفون خمسين يمينا انهم ما قتلوه فاهم؟ قبل الايمان هو والا فيحلف اولياء القتيل على شخص بعينه انه قتله ويستحقون دما يستحقونه ويأخذونه فكذلك هنا ابي تميم الداري وغيره نعم نعم وكان نصرانيين واخذ التركة واخذ شيئا من من الفضة ومن الذهب وباعه وسلم على التركة الاصل عندك الاصل احسن الله اليك ها ها؟ قال انهم السوء. ها على الرجلان غير المسلمين الذين اخذا تركة الميت المسلم بالسفر يحلفان في مجمع من الناس بعد صلاة العصر او غيرها يحلفان بالله حتى يراعي حق الله كونهما يحلفان يحلفان بالله بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة المكتوبة بعد صلاة العصر او غيرها هذا اقرب اقرب الى ان يراعوا اليمين ولو كان غير اليمين ولو كان غير مسلمين وايضا يخشى يخفيان ان ترد الايمان الى الورثة فيحلفانه يمينا مقابل يمينهما ويستحقان بالدعاية هذا من الابراد يوجب على او يؤكد على هذين الذميين غير المسلمين ان ان يراعوا العدل وان اخشوا اولا انه الاحتفال بالله قال فيه مراعاة اليمين له. وثانيا انه امام مجمع من الناس ان كذب ان يقوم او لهذا القتيل اولياء الميت ويحذفان يمينين مقابل يمينهما وحينئذ اذا حلف يستحقان من الداعية ويلزم هذان بدفع ما حلف عليه اولياء الميت الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت اذ انتم ظربتم في الارض. السفر تارث بينكم اذا حضر احدكم الشوط الاول حضور الموت ان عندهم ضرورة في الارض يا ايها الذين امنوا اذا حضر احدكم الوتر قيل الوصية قيل اثنان لواحد منكم اواخر من غيركم يعني عليكم ان تشهدوا اثنان من المسلمين او من غير المسلمين اذا لم يجد المسلمين اذا حضر احدكم الموت واردته الوصية شهادة ابو عينك واذا حضرت الوصية الثانية ذوى عدل منكم يعني يشترط في شيء ان يكون عدلين سواء كان من المسلمين او من غيرهم يعني المسلم اذا حضره الموت وفي السفر وعنده ماله واراد ان يوصي فانه يوصي يدفع المال الى رجلين عدلين من المسلمين فان لم يجد دفع الى رجلين عدلين من غير مسلمين ولهذا قال شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين وصية اثنان شهدان ذواء عدل هذا وصف الشهيد منكم من المسلمين او من غيره اذا انتم ظربتم في الارظ فاصابتكم مصيبة الموت يحبسونهما من بعد الصلاة يعني الشاهدان ان اغتبتم ان ارتبتم تحبسونهما ان كان هناك شك تحبسونهما يعني الشاهدان من بعد الصلاة فيقسمان بالله بتقديم وتأخير. والمعنى اذا اغتبتم فاحبسونهما ويقسمان بالله لا اذا اغتبت ولا نشتري بثمن ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاخرين ويقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرة. يقسمان ان ان ما حلف عليه هو الحق واننا لم نغير ولا نبدل ولا نعتاظ عن عن اليمين بشيء من الدنيا والدنيا كلها ثمن قليل لا يستطيع ولو كان ذاقه ولو كان المشهود عليه قريبا كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا والله اولى بهما. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلو وان تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولا نكتب شهداء الله انا اذا لمن الاثمين يعني ان كتبنا الشهادة غيرنا فنحن فان عثر على انهما استحقا اثما تبين للورثة ان هذين الشاهدين كتب او كذب اوغل ولهذا وهذا ما اقول فان عثر على انه استحق اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاولياء يعني فيقوم مقامهما اثنان شهيدان يشهدان من الورثة وهم اقرب وهم الاقرب الى الميت الذين يرثون تركته ولهذا قال فيقسمان بالله فان عثر على انه استحق اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين وحينئذ تدفع يدفع اليهما من الدعاية يلزم هذا الشاهدان خلص ذلك ادنى ان يأتوا بالشملة على وجهها او يخاف ان ترد ايمانهم بعد عباده يعني تحليف الذميين امام مجمع من الناس بعد الصلاة اقرب اقرب الى مراعاة الجميل ورعاة اليمين وتعظيم الله وايضا يخشى ان ترد ايمانهما على اولياء الميت وحينئذ لزمان بما شهد به ولهذا ما نقول ذلك ادنى ان يأتوا بالشارع على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم. واتقوا الله واسمعوا اتقوا الله في جميع اموركم واسمعوا واطيعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يدل على ان من غل وكتب فان هذا فسق ومعصية في هذا خروج عن طاعة الله عز وجل وهذه الايات فيها كما ذكر العلماء فيها تقديم وتأخير يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم قال ها عطها نقرأ قصة الله اليك قال يا ايها الذين سهدوا بينكم اشتملت هذه الاية الكريمة على حكم عزيز. نعم. قيل انه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم انها منسوخة وقال اخرون وهم الاكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان نعم كم نفس الكلام ها بس ما ذكر الرجلين بدة اه ايه احسن الله اليك موجود في الاصل هنا لا في الاصل الاصل الاصل ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وردت السنة بمثل ما دلت هذه الاية. نعم فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا الحسين ابن زياد حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد ابن اسحاق عن ابي النظر عن باذان يعني ابا صالح عن ابي النظر عن ابيه عن ابي النضر. نعم عن باذانة يعني ابا صالح مولى ام هانئ بنت ابي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الاية قال برئ ناس منها غيري وغير ابن بداء برئ منها ناس قال برئ الناس منها برئ او برئ الناس منها برئ ان برأ الناس منها غيرة للتعريف برئ الناس منها غيري وغير عدي ابن بداء نعم وكان نصرانيين وعلي بن البداء هو الشاهد نعم يختلفان الى الى الشام قبل الاسلام. ها يختلفان وغيري وكان نصرانيين. ايه يختلفا. يختلفان الى الشام قبل الاسلام فاتيا الشام لتجارتهما وقد وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن ابي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظمى وهو عظم تجارته فمرظ فاوصى اليهما. هذا بتجارته. نعم. نعم وامرهما ان يبلغا ما ما ترك اهله. قال تميم فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه بالف درهم ثم اقتسما ثم اقتسمناه انا وعدي ابن بداء. كل واحد له خمس مئة. خذاه معه بالف وكل واحد له خمس مئة. نصرانيا في ذلك الوقت. نعم نعم. فلما قدمنا الى اهله دفعنا اليهما ما كان معنا. تفعل بعد وجاب الفضة معه. نعم. وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع الينا غيره. قال تميم غيره. غيره. قال تميم. فلما اسلمت بعد قدوم برسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة. تأثمت من ذلك. يعني خفت ولا اثم؟ ويريد ان يرد نعم فاتيت اهله فاخبرتهم الخبر ودفعت اليهم خمس مئة درهم. خمسة خمسة مائة درهم واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها فوثبوا اليه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستحلفوه بما عظم به على اهل اهل دينه. دينه بالشيء الذي يعظم به اهل دينه يعني اذا كان مثلا آآ يهودي يقول احلف بالذي انزل التوراة على موسى. نعم. واذا كان النصارى يحلف بالذي انزل الانجيل على عيسى بما يعظمه يعني قال نعم فحلف فانزل الله يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم الى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم فحلف فنزعت الخمسمائة من عدي ابن بداء وهكذا رواه ابو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن ابن احمد ابن ابي شعيب الحراني عن محمد بن مسلمة عن محمد بن اسحاق به فذكره وعنده. فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فامرهم ان يستحلفوه بما عظم به على اهل دينه فحلف فانزل الله هذه الاية الى قوله او او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم فقام عمرو بن العاص ورجل اخر فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي ابن بداء ثم قال هذا حديث غريب وليس اسناده بالصحيح. وابو النظر الذي روى عنه محمد بن اسحاق هذا الحديث هو عندي محمد ابن السائب الكلبي يعني ابا النظر. وقد تركه اهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد ابن اسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى ابا النظر ثم قال ولا نعرف لسالم ابي النظر رواية عن ابي صالح مولى ام هانئ وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا يحيى ابن ادم ابن ابي زائدة عن محمد ابن القاسم عن عبدالملك ابن سعيد ابن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء انهم لا يبالون بصلاة المسلمين فحلف بعد الصلاة التي يعظم لها. هذا موضع محل اجتهاد للحاكم اذا رأى انهم لا يعظمان ولا يعني جميل فانه حلفا بعد صلاتهما. نعم فمات السامي بارض ليس فيها مسلم ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مغصوا بالذهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من اولياء السهم فحلف بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم نعم الباقي بقي تخريج اقرأه؟ نعم وهكذا رواه ابو داوود عن الحسن ابن علي عن يحيى ابن ادم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن ابي الزائدة ومحمد ابن ابن ابي القاسم كوفي قيل انه صالح الحديث وقد ذكر هذه القص القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروا ان التحريف كان بعد صلاة العصر. رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك. وهذا يدل على استشهادها وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها ومن الشواهد لهذه لصحة هذه القصة ايضا. ما رواه ابو جعفر ابن جرير. حدثني يعقوب. حدثنا هشيم اخبرنا زكريا عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقد بدقدوقا قال فحظرته الوفاة ولم يجد احدا من المسلمين يشهد على وصيته فاشهد رجلين من اهل من اهل الكتاب قال قدم الكوفة فاتيا الاشعري يعني ابا موسى الاشعري رضي الله عنه. فاخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الاشعري رضي الله عنه هذا امر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحلفه هما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كذبة ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وانها لوصية الرجل وتركته قال فامضى شهادتهما الشهادتان ثم شهادتهما قالت فامضى شهادتهما فامضى شهادتهما ثم رواه عن عمرو ابن علي الفلاس عن ابي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الازرق عن الشعبي ان ابا موسى قضى بدقدوقا وهذان اسنادان صحيحان الى الشعبي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقوله هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله اعلم انه انما اراد بذلك قصة تميم وعلي بن بداء وقد ذكروا ان اسلام تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه كان في سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي مدعي نسخه الى دليل فاصل في هذا المقام والله اعلم وقال اسباط عن السدي في هذه الاية يا ايها الذين امنوا الشهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم قال هذه في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين. ويشهد. ويشهد رجلين من المسلمين. على ما له وعليه قال هذا في الحضر او اخران من غيركم في السفر ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته احد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي اليهما ويدفع اليهما ميراثا فيقبلان به فيقبلان به فاذا رضي اهل الميت الوصية وعرفوا تركوا الرجلين وان ارتابوا رفعوهما الى السلطان فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اغتبتم. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كاني انظر الى العجلين العلفين العلجين حين انتهي بهما الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في داره العلج هو الكافر من العجب. نعم. قالوا له علج على الكافرين العجب كأني انظر ايش كاني انظروا الى العلجين. العلجين حين انتهي بهما الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في داره ففتح الصحيفة فانكر اهل الميت وخونوهما فاراد ابو موسى ان يستحلفهما بعد العصر فقلت له انهما لا يباليان لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلين بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري بهما ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين. ان صاحبهم لبهذا اوصى وان هذه لتركة. فيقول لهما الامام قبل ان يحلف انكما ان كنتما كتمت توما او خنتوما فظحتكما في قومكما ولم تجز لك ما شهادة وعاقبتكما. فاذا قال لهما ذلك فان ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها رواه ابن جرير والله اعلم وهذا لما كانت فلما كانت الدولة الاسلامية تحت رعايتها اليهود والنصارى يدفعون الجزية يدفعون الجزية والدولة الاسلامية والامام واحد اختلفت صرفية الان في العصر الحاضر الان دول دول متعددة قد يدفع مثلا ماله الى الى شخصين ويذهبان الى مكان بعيد وكان في القصة هذي كان كانت يعني الدولة هو الدولة الاسلامية تحت رعايتها اليهود والنصارى يدفعون الاجهزة وهم يرجعون الى الامام والحاكم الشرعي الحاكم الشرعي هو اللي يحكم المسلمين وكذلك ايضا اذا كان بينه وبين اليهود والنصارى ايضا بين بين اليهود والنصارى والمسلم قضية كذلك يحكم الحاكم الشرعي والذميون هؤلاء تحت رعاية الدولة الاسلامية ويدفعون الجزية وهذا معروف نعم ثم قال تعالى ان الصلاة الصلاة التي يعظمونها. نعم تحبسونها من بعد الصلاة بعضهم يخالف بعد صلاة العصر وهنا قال في بعض الاثار وبعض الصلاة التي يعظمونها في دينهم يعني نعم. الوصية معتبرة ولو كان الانسان وصل مقدمة الموت على مال ما دام عقلي تابع. ايش الوصية ايش؟ الوصية المعتبرة. ادنى ادنى كمعتبرة. ايه. ايه. ولو كان الانسان ما دام عقله ثالثا. نعم. ما تصل الروح الى الحلقوم بهذا يعني هسه الاول ايش وفيه؟ من اول البقرة يقول منها ان الوصية الشيخ السعدي يقول في تفسيره. نعم. ان الوصية مشروعة وانه ينبغي لمن حضره الموت ان يوصي ومنها انها معتبرة ولو كان الانسان وصل لمقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا ومنها ان يعني وكذلك توبته ايضا مقبولة ما لم تصل الروح الى الحقوق وصيته وتوبته ولهذا يؤمر بالتوبة يؤمر بالوصية ولو كان في مرض الموت ويلقن الشهادة تنفعه؟ نعم ومنها ان شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين ومنها ان شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة. صحيح لان ما لم يجد غيرهما نعم وهذا مذهب الامام احمد وزعم كثير من اهل العلم ان هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها. نعم لان هذا الحادثة قصة تميم اسلم في السنة التاسعة من الهجرة متأخر؟ نعم ومنها انه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه ان شهادة ان شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يعني كان شيخ الاسلام اخذ من هذا ان في غير في غير الوصية وفي غير السفر تقوى شهادة فاذا لم يجد غيرهما للضرورة نعم ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر اذا لم يكن محظور مم منها جواز ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر اذا لم يكن محذور ومنها جواز السفر للتجارة ومنها ان الشاهدين اذا اذا لم يكن محظور هذا قيد يعني اه عند عند الحاجة او عند اذا لم يوجد بحثه فان خاف على دينه وخاف فلا يسافر معه نعم. احذر حق المسلم محظور ذلك ولكن محظور يضر بدين مسلم او بخلقه لا ومنها ان الشاهدين اذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما واراد الاولياء ان يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة مما ذكر الله تعالى او منها انه اذا لم تحصل تهمة ولا ريب منها ايش؟ منها ايش؟ ومنها ان الشاهدين اذا ارتيا منهما ولم تبدو قرينه تدل على خيانته واراد الاولياء ان ان يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى ومنها انه اذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة الى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما ومنها تعظيم امر الشهادة حيث اظافها تعالى الى نفسه وانه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط ومنها انه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر لينظر عن شهادتهما ومنها انه اذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من اولياء الميت فاقسم بالله ان ايماننا اصدق من ايمانهما ان ايماننا ان ايماننا اصدقوا من ايمانهما اصدق من ايمانهما ولقد خانا وكذبا ثم يدفع ثم يدفع اليهما ما ادعياه فتكون القرينة مع ايمانهما قائمة مقام البينة انا عارف بالحال نعم كل هذه استنبطت الاية والصوم ان الاية يعني باقي ليست منسوخة لان الحادثة سبب نزول هذا هذه الاية في هذه القصة قصة تميم وصاحبه كانت متأخرة في السنة التاسعة من الهجرة واسلم على التنمية في السنة التاسعة القول بانه يحتاج الى الى دليل والى الناصح نعم على الخلاف بعضهم قال بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر وفي القصة او الاثر ذكر انه انه قيل له انه لا يعظمون