﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.700
فصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسن بداءة بالايمن فيه وفي طهر وفي طهر وشأنه كله. والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا

2
00:00:25.150 --> 00:00:47.650
ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومن

3
00:00:47.650 --> 00:01:09.550
اليه رحم الله سيذكر في هذا الفصل بعض سنن الفطرة قال فصل يسن السواك السواك هو اسم للعود الذي يتسوك به يسن السواك بالعود. المذهب انه يسن ان يستاك بعود. فلا يصيب السنة من استاك بغير العود كاصابعه مثلا او خرقة او

4
00:01:09.550 --> 00:01:28.450
ومنديل فانه لا يصيب السنة لا بد من استعمال العود. والسواك يكون في ثلاثة امور عندنا في المذهب سواك يكون على الاسنان وعلى اللثة وعلى اللسان وعلى اللسان. وبالنسبة للاسنان

5
00:01:28.650 --> 00:01:46.700
يكون التسوك فيها بالعرظ خلافا لقول اهل الطب الان يقولون بالطول المذهب عندنا يسن ان يستاك بالعرظ مبتدئا بجانب فمه الايمن كما سيذكره المؤلف اما اللسان فيسن ان يستاك فيه بالطول

6
00:01:46.750 --> 00:02:06.350
والمذهب عندنا ايضا ان السواك يمسك باليد اليسرى يمسك باليد يسن ان يكون باليد اليسرى. قال كل وقت كل وقت يسن السواك ليس له وقت محدود الا الصائم بعد الزوال فيكره الا الصائم بعد الزوال فيكره بحديث

7
00:02:06.350 --> 00:02:28.250
دخلوه في فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. بعد الزوال يكره للصائم استعمال السواك وقبل الزوال يقولون يسن السواك بيابس للصائم قبل الزوال يسنف سواك بيابس ويباح برطب

8
00:02:28.250 --> 00:02:47.300
برطب قال ويتأكد الاحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك قال ويتأكد عند صلاة التأكد كما قال الشيخ عثمان النجدي هو ان تزداد فضيلة وطلبه تزداد فضيلته وطلبه في احوال عند صلاة يعني عند الذهاب

9
00:02:47.600 --> 00:03:08.400
او عند الدخول في الصلاة ونحوها كالوضوء وقراءة القرآن قال وتغيري فم يعني تغير رائحة الفم ونحوه كالانتباه من النوم. قالوا وسنة بداءة بالجانب الايمن والبداءة كما قال في المطلع

10
00:03:08.600 --> 00:03:29.900
هو بدأت في الشيء تقديمه على غيره. يسنن يبدأ بجانب فمه الايمن من ثناياه الى اضراسه بيساره. قال وفي طهر في كل آآ في طهره كله يسن ان يقدم اليمين على اليسار

11
00:03:30.000 --> 00:03:47.250
في اليدين غسل اليدين غسل الرجلين حتى في مسح الاذنين ايضا حتى في مسح الاذنين مع الرأس يقدم اليمنى على يسرى كما في الاقناع. قال وفي شأنه كله في كل احواله حتى في حياته كلها يقدم

12
00:03:47.400 --> 00:04:11.700
في الاخذ والاعطاء والرد وكل شيء والسلام وكل شيء يقدم الجهة اليمنى. قالوا والدهان يسن ايضا ان يدهن المسلم في بدنه وشعره غبا يعني يفعله يوما ويتركه يوما قال واكتحال يسن اكتحال كل ليلة عندنا في كل عين

13
00:04:11.800 --> 00:04:28.950
ثلاثا قبل النوم في كل عين ثلاثا قبل النوم ونظر في في مرآة يسن النظر في المرآة وان يقول الذكر المشهور وهو اللهم كما كما حسنت خلقي فحسن خلقي يحرم وجهي

14
00:04:29.000 --> 00:04:49.350
عن النار. سنة ايضا التطيب. والتطيب كما يقول الحنابلة يستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه كالبخور والعود والعنبر. والمرأة يستحب لها ذلك ايضا في بيتها. اما في خارج بيتها فالطيب

15
00:04:49.450 --> 00:05:11.650
بالنسبة لها يستحب ان يكون بما خفي ريحه وظهر لونه بعكس الرجل وتطيب واستحداد والمراد به حلق العانة وحفوا شارب والمراد به المبالغة في قصه. المذهب عندنا يسن حف الشارب او قصه و

16
00:05:11.650 --> 00:05:36.750
الحث اولى عندهم من القص. والحف هو ان يأتي على جميع الشارب على جميع الشارب. واما القص فالمراد به ان يأخذ اعد على اطراف الشفة العليا لكن الحف ان يأتي عليه كله اولى من القص. قال وتقليم ظفر يستحب ويسن تقديم الاظفار

17
00:05:36.850 --> 00:06:02.300
ونتف ابط ويكون كل ذلك يكون ذلك الاستحداد وحف الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط يستحب ان يكون كل يوم جمعة قبل الصلاة. كل يوم جمعة قبل الصلاة كما في الاقناع. ويكره تركها فوق اربعين يوما

18
00:06:03.050 --> 00:06:18.200
لقول انس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين رواه الامام مسلم. لكن قال في كشاف فاما الشارب

19
00:06:18.350 --> 00:06:42.400
ففي كل جمعة لانه يصير وحشا يعني الشارب لا يتركه اربعين يوما وانما يأخذ منه كل جمعة ونتف ابل قال وكره قزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه حلق بعض الرأس وليس تقصير بعضه. وانما حلق بعض الرأس وترك بعضه

20
00:06:42.400 --> 00:07:01.750
اما التقصير اذا كان فيه يعني تشبه بالكفار فهذا فيه يعني حكم اخر ما حكم التشبه بالكفار ام محرمة تشبه بالكفار محرم ولكن المذهب ان تشبه الكفار مكروه وليس محرما ليس محرما

21
00:07:03.300 --> 00:07:27.150
لكن المفتى به طبعا ان التشبه بالكفار محرم والمذهب كما ذكرنا يكره التشبه بالكفار قال وكره قزع ونتف شيب يكره ايضا نتف الشيب. يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:27.150 --> 00:07:47.150
مع النت في الشيب قال انه نور الاسلام رواه النسائي. كذلك يكره تغيير الشيب بسواد. يكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب واما الحرب فيجوز يعني الصبغ بالسواد في المذهب عندنا

23
00:07:47.750 --> 00:08:10.450
مكروه وثقب اذن صبي يعني يكره ثقب اذن الصبي لانه لا حاجة له اما جارية فلا يكره لحاجتها للتزين. قال ويجب ختان ذكر ويجب ختان ذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة

24
00:08:10.600 --> 00:08:34.950
وكذلك انثى ويكون ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان

25
00:08:35.100 --> 00:08:53.550
فقد وجب الغسل دليل على ان النساء كن يختتثن يختتن طيب الان الوقت الحالي هل النساء يختنون او لا يختنون هم لا نعرف احدا يختن النساء الان الا الاخ محمد يقول انه

26
00:08:53.700 --> 00:09:14.200
اليمن يذهبون الى اليمن يعني لكي يفتنون يعني اه البنات والمذهب طبعا عندنا انه واجب ويعني لا يوجد احد الان يختن اه البنات قال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ

27
00:09:14.400 --> 00:09:32.450
يعني وقته وقت الوجوب فيه بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله مع امن الضرر اما اذا وجد ظرر ولو كان بعد البلوغ فانه لا يختن ويسن قبله يعني قبل

28
00:09:32.600 --> 00:09:58.350
البلوغ لكن زمن الصغر عندنا في المذهب افضل زمن الصغر افضل الى التمييز لانه اسرع في البرء اسرع في البرء. قال ويكره سابعا ولادته يكره الختان سابعة ولادته يقولون لما فيه من التشبه باليهود ومنها اليه يعني من الولادة الى السابع فانه مكروه

29
00:09:58.350 --> 00:10:15.100
لكن قال في الفروع ابن مفلح رحمه الله في فروعه قال ولم يذكر كراهته الاكثر ولم يذكر كراهته الاكثر