﻿1
00:00:06.000 --> 00:00:24.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من بعد ما زلنا مع كتاب الجوهرة النقية القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن الودعان حفظه الله

2
00:00:25.350 --> 00:00:54.900
آآ لله الحمد السابقة اه تكلمنا عن ثلاث قواعد القواعد الكبرى الثلاث. الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك  المشقة تجلب التيسير واليوم نقرأ القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى قال حفظه الله القاعدة الرابعة

3
00:00:54.950 --> 00:01:14.850
الظرر زاد او قاعدة لا ظرر ولا ظرار بيان القاعدة الضرر لغة حصول الضر. وهو خلاف النفع او هو المفسدة اصطلاحا الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او الاخرين تعديا او اهمالا

4
00:01:15.400 --> 00:01:35.300
والمراد بالقاعدة ان الشريعة تنفي الضرر والافساد وذلك يكون بمنع وجوده اصلا او برفعه وازالته بعد وجوده سؤال مصنف عليه رحمة الله انه القاعدة الرابعة الظرر يزار او لا ظرر ولا ظرار

5
00:01:36.250 --> 00:01:57.250
طبعا هذا على خلاف من اهل العلم. من اهل العلم ان يقول ان القاعدة هي الضرر يزال وان لا ظرر ولا ظرار يعني قاعدة متفرغة عنها وهناك من يعكس يقول لا ظرر ولا ظرار هي القاعدة الكبرى وظرر الازال يعني متفرعة عنها والامر اه يسير ان شاء الله

6
00:01:58.400 --> 00:02:18.900
اه وعلى عادة المصنف حفظه الله يأخذ هذه الالفاظ ويتكلم في معانيها ثم يبين معنى القاعدة فقال الضر الظرر لغة حصول الضر. وهو خلاف النفع او المفسدة. يعني حصول المفسدة هذا هو الضرر

7
00:02:19.550 --> 00:02:45.450
واصطلاحا الظرر في اصلاح الفقهاء الاخلال بمصلحة مشروعة الاخلال ويكون هذا الاخلال اما ازالتها هذه المصلحة او الانقاص منها ولكن هذي المصلحة ايش؟ مشروعة ما كانت غير مشروعة ليست بضرر

8
00:02:46.000 --> 00:03:08.600
للنفس او للاخرين ان هناك مصالح خاصة للافراد وهناك مصالح لعامة اه للامة سواء على نطاق يعني صغير كالقرية او المدينة او البلد او الامة بشكل عام  قال تعديا او اهمالا

9
00:03:08.750 --> 00:03:39.700
الضرر يحصل باحد امرين اما بالتعدي انسان يتعدى على هذا الشيء على كمن يسرق مع اخيه او من اه يتلف مال اخيه هذا من ايش تعدي او اهمال الذي لا يعني هو واجب عليه انه يرعى ذلك الشيء ولكنه يهمله

10
00:03:39.950 --> 00:04:00.400
على سبيل المثال على سبيل المثال استودعه آآ ويعني آآ استودعه رجل اه مثلا ناقة وبعدين الناقة ماذا تحتاج اكل شرب اكل وشرب من ما تركها وحبسها ولم ايش؟ يجعلها تذهب. فتموت طبعا

11
00:04:00.600 --> 00:04:23.350
هذا من الاهمال ثم ذكر المصنف حفظه الله ما معنى هذه القاعدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهل المراد بالقاعدة ان الشريعة تنفي الظرر والافساد الشريعة هذي الشريعة السمحة شريعة الاسلام

12
00:04:23.850 --> 00:04:54.050
تنفي الضرر في حصول هذا الضرر سواء بالاهمال والافساد اي الانسان الذي ايش؟ يتعمد الافساد بالتعدي وهذا الامر يعني نفي الظرر والافساد يحصل بامرين اما بمنع وجوده ولذلك جاءت احكام شرعية

13
00:04:54.550 --> 00:05:26.700
في مثل هذا الامر كتحريم الزنا وتحريم القتل للنفس الا بالحق. وتحريم اه يعني اه يعني اموال ناس واعراضهم والتعدي عليها. اه ايش اسمه  كل ما فيه من على هذه الامور جالسا بتشريع هذه الامور لمنع هذه

14
00:05:26.700 --> 00:05:57.500
هذا الافساد او برفعه وازالته عند وجوده. طيب اذا حصل الظرر ماذا يكون كيف يتم التعامل مع هذا؟ من باب اه اه اه تظمين الذي اتلف بانه ايش يتكفل بشيء معين. فهناك الدية هناك القصاص

15
00:05:57.550 --> 00:06:34.650
العمد هناك الدية آآ والقصاص بالنسبة للقتل او بالجروح آآ وهناك الضمان الذي اتلف شيء يضمنه وهذه القاعدة تنضم الى القاعدة السابقة المشقة تجلب التيسير فتظهر محاسن هذي الشريعة     السلام عليكم

16
00:06:35.750 --> 00:07:11.850
الله يحفظك الله يحفظه    هذي القاعدة كالقاعدة السابقة المنشقة تجد تيسير من القواعد التي تظهر محاسن هذا الدين وان هذا الدين اتى بالخير للناس وبالنفع لهم في دنياه واخراهم هي تنفي الظوء

17
00:07:12.500 --> 00:07:37.150
وتمنع حصول الظرر من ابتداء ثم اذا حصل هذا الظرر هذا الرابع اذا حصل هذا الظرر يتم ايش؟ رفعه او ازالته او الايش التقليل منه بقدر الانكار ثم قال حفظه الله امثلة القاعدة

18
00:07:37.200 --> 00:08:00.350
المثال الاول منع الشخص من احداث شيء في طريق الناس. عليكم ورحمة الله وبركاته يضر بهم مثل حفر حفرة في الشارع او وضع حديد او تراب في طريق الناس المثال الثاني الزام الشرع من اتلف شيئا من ممتلكات الاخرين بضمانه. اما بمثله ان امكن او بدفع

19
00:08:00.350 --> 00:08:26.650
وذلك دفعا للظرر الحاصل بالاتلاف الان يذكر المصنف مثالين بحيث آآ يتناسب مع منع  حصول الظرر ابتداء ورفعه عند حدوثه. المثال الاول انك يمنع ان الشخص يحدث شيء في طريق الناس

20
00:08:26.950 --> 00:08:55.200
هذا شارع للناس والناس تستخدمه وتستعمله فاي عمل اي شيء يضر بالناس يمنع من يحفر حفرة او من يضع اه خشب او حطبة اه حديد او اه مثلا يعني اي من اه الامور التي اه يتسبب ان الناس يتعارضون

21
00:08:55.200 --> 00:09:17.400
للضرر بسبب هذا آآ العمل اه ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الطريق حقه وذكر منها اماطة الاذى عن الطريق من باب اولى وضع الاذى

22
00:09:17.500 --> 00:09:43.150
محرم اذا كان اماطة الاذى عن طريق من حق الطريق فالوضع فيه يعني محرم آآ ايضا آآ ذكر مثال اخر العكس اذا حدثت الظرر ماذا نفعل الزام الشرع من اتلف شيئا من ممتلكات الاخرين بضمانه

23
00:09:44.100 --> 00:10:11.000
فعلى سبيل المثال رجل عنده اغنام في آآ والمثل في الغنم يعني اه على اساس انه يفترض انه في الليل في الزريبة ويغلق عليها لكن الرجل تركها ما يعني ما وضعها في الزريبة ماء او الحظيرة واغلق عليها في الليل

24
00:10:11.250 --> 00:10:36.950
فذهب فذهبت الغنم ودخلت في المزرعة شخص واكلت واتلفت هذه المزرعة تأكل الغنم نقول لذلك صاحب الغنم انتم مفرط انت تعديت بحيث انك كان في الليل المفروض انك ايش يعني تحبس هذه الغنم حتى لا يعني تحدث آآ

25
00:10:37.000 --> 00:11:03.600
الاتلاف فقال اما بمثله الان اذا صار تلف معين ينظر هل ممكن نأتي بشيء مماثل نشيل للمتلف مثلا ناقة واحد يعني قتل ناقة لشخص اخر عمدا  يأتي بناقة من من سنها

26
00:11:04.400 --> 00:11:25.400
هذا ممكن هذا المثل قد يكون ممكن او القيمة اذا كان الشيء لا ممكن يعني كالمثال الذي ذكرناه الغنم التي اكلت المزروعات والثمار يقيم ما يمكن ان يأتي بمثلها وانما ايش

27
00:11:25.500 --> 00:11:56.500
مخيم تعال ياتي خبير يقول الاشياء هذي تكلفتها او تقدر بالمبلغ الفلاني الذي اتلف يطالب بدفع هذا المبلغ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القاعدة فقال دليل القاعدة حديث ابي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار

28
00:11:56.500 --> 00:12:21.650
حاكم والبيهقي والدارقطني. وهذا دليل عام يشمل جميع انواع الضرر المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله لما اراد ذكر الدليل آآ يعني آآ جعل الحديث اللي هو الذي هو نص القاعدة

29
00:12:22.200 --> 00:12:38.950
نفس القاعدة اخذت من اللفظ النبوي حديث قال صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار واختلف اهل العلم في تفسير الظرر والظرار على اقوال كثيرة منهم من قال انها امة كلمة واحدة

30
00:12:39.050 --> 00:13:01.450
والثانية للتأكيد منهم من قال فسر هذي بكذا وهذي بكذا. الظرر انني اتوقع ظرر على نفسك والظرار على غيرك من التفسيرات ولكن اللي يفهم منه ان الضرر بكل انواعه محرم الضرر بكل انواعه

31
00:13:01.550 --> 00:13:25.350
محرم ايضا اه يعني قوله تعالى الدنيا يعني ايش ويحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم الخبائث لان الخبائث فيها ايش  والادلة في هذي كثيرة ولكن نصنف اختار هذا الدليل لانه اه يعني اه

32
00:13:25.450 --> 00:13:49.250
اه نص القاعدة بنفسها ثم على عادة المصنف حفظه الله بعد ان ينتهي من بيان القاعدة امثلتها ودليلها يذكر بعض او قواعد المتفرعة عن هذه القاعدة قال حفظه الله القواعد المتفرعة عن قاعدة

33
00:13:49.450 --> 00:14:14.050
القاعدة الفرعية الاولى الضرر لا يزال بمثله او اعلى منه. مثل لا يحل دفع الهلاك يعني النفس باخذ طعام شخص يحتاج اليه في دفع  ثانيا لا يحل لاحد اخذ ثوب من شخص محتاج اليه في ستر عورته ليستر به عورة نفسه

34
00:14:16.100 --> 00:14:38.650
الظرر انه يزال هذي هي القاعدة لكن لا يزال بظرر مساوي لانه آآ لانه ما فعلنا شيء الغين مرض واحدثنا ضرر اخر فكاننا لم نفعل شيء فمن باب اولى ان يكون الظرر ايش

35
00:14:38.750 --> 00:14:59.800
احلى هذا ايضا ايش لا يجوز الرجل عنده طعام وهذا الطعام يعني يحتاج حتى ايش؟ يأكل وحتى لا يهلك ويموت ما يجوز ان احنا نقول لا ناخذ من هذا الطعام حتى نعطيه شخص اخر

36
00:15:00.150 --> 00:15:19.900
يموت آآ جوعا. لان هو هذا اولى به الذي الطعام في في حوزته. هو اولى به من غيره لكن اذا كان الطعام يفضل زائد عن حادثة يؤخذ منه لما ايش؟ اصبح الظرر الظرر ايش؟ الذي عليه قليل

37
00:15:20.000 --> 00:15:40.900
ليس مساوي للظرر الثاني اذا كان عنده فقط ما يسد يعني يعني يحمي به نفسه من الهلاك لا يجوز اخذه. لانه سيهلك هو اصلا المثال الثاني لا يحل لاحد اخذ ثوب من شخص اخر محتاج اليه في استر عورته

38
00:15:41.350 --> 00:16:01.750
يعني انسان ما عنده الا هذا الرداء الازار اللي يستر عورته ما عنده غيره. نأخذ من غيره نعطيه لواحد عريان ثاني؟ لا حدث ايش؟ ظرر مساوي له ثم قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثانية. الضرر يدفع قدر الامكان

39
00:16:01.850 --> 00:16:30.000
مثل واحد قطع اليد التي اصابتها الاكلة لان سرايتها الى بقية البدن. ثانيا ستر العورة المغلقة بابا اذا لم يمكن ستر جميع العورة دفعا للمفسدة قدر الامكان آآ القاعدة هذي الضرر يدفع قدر الامكان. في بعض الاحيان ما نستطيع ان ندفع الضرر كاملا

40
00:16:30.600 --> 00:16:54.300
لكن تستطيع ان تدفع جزء منه  ممكن ان تفعل ذلك وعلى سبيل المثال ذكر المصنف اليد التي اصابتها الاكلة الاكلة هي مرض بكتيريا اكل اللحم واذا الانسان يصاب بمثل هذا المرض يعني هي بكتيريا معدية جدا

41
00:16:54.450 --> 00:17:18.650
ويعني تأكل في اللحم هذا يصير اسود وخاصة الناس اللي عندهم ضعف في المناعة تنتشر بقوة واذا ما تم تداركها بسرعة ممكن انها تثني الى الجسم وطبعا وتحدث الوفاة فانسان بدت تدخل فيه الاكلة هذي هذا المرض هنا في يده

42
00:17:19.400 --> 00:17:35.900
وجدوا انه ما في حل الا نقطع اليد حتى نمنع اه حدوث ايش اه انه تصل الى الجسم فهذا هو صحفي ظرر طبعا يجيه ظرر لكن اهون من اه ظرر اكبر

43
00:17:37.100 --> 00:17:59.300
ايضا ستر العورة المغلظة. مثلا عورة الرجل من السرة الى الركبة. هذا معروف والانسان ما عنده الا مثلا على قولتهم اللي فقط ايش؟ يغطي العورة المغلظة اللي هي ايش؟ آآ الذكر والدبر. نقول له

44
00:17:59.400 --> 00:18:14.150
ما عندك غيره فهذا ايش؟ افضل من ايش اه اذا ما كان عندي شي انسان ما عنده الا هذا يقول له هل يجوز لي ان اصلي؟ اقول له صلي ما عندك ما عندك الا هذا؟ فيكفي في مثل هذه الحالة

45
00:18:15.150 --> 00:18:41.050
السلام عليكم  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثالثة تدفع اعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما. جواز شق بطن الام الميت الميتة الميتة لعلها لاخراج الجنين الذي ترجع حياته

46
00:18:41.150 --> 00:19:04.850
وترتكب مفسدة شق بطن الميت لدفع مفسدة اكبر وهي موت الجنين ثانيا جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ اسرى مسلمين اذا كان لا يمكن استنقاذهم الا بذلك فاحتملت سادة دفع المال للمحارب دفعا لمفسدة اكبر منها وهي بقاء المسلمين اسارى في يده

47
00:19:07.400 --> 00:19:35.750
عندما تأتيك مفسدتين بحيث انك لا تستطيع الا ان ترتكب احداهما في هذه الحالة نأخذ الادنى حتى ندفع الاعلى لانه يعني عندما تصل الى حال انه قلنا الضرر يدفع هذي قريبة من التي قبلها الضرر يدفع قدر

48
00:19:35.750 --> 00:20:08.400
فاصبح عندك ضررين مفسدتين سندفع هي الاعلى ذكر المثال ام ماتت وهي حامل وما زال الجنين حي يعني ولذلك لكن سيبقى فترة بسيطة ثم يموت اذا لم يتم تداركه فيجوز للطبيب والاخصائيين انهم يشقوا بطن

49
00:20:08.550 --> 00:20:27.150
الام حتى يخرج الجنين. طبعا هذي مفسدة. شق بطن الميت المفروض ان الميت ايش محترم ولا يفعل في مثل هذا. الا باذني مثلا اذا كان في العلاج لكن لان هذي مفسدة لكن هناك مفسدة اعظم. وهي موت الجنين

50
00:20:27.150 --> 00:20:47.600
ومحاولة الهدف من محاولة ايش؟ انقاذه في مثل هذي يرتكب الادنى لدفع اعلى المفسدتين ايضا مسألة اخرى ذكر المصنف اللي هي دفع المال للعدو المحارب. عدو محارب في قبضته عدد من اسرى المسلمين

51
00:20:48.050 --> 00:21:09.300
ومات تيسر انه نستنقذهم الا بهذه الطريقة طبعا دفع المال لهم هذي قوة لهم يستفيدون من هذا المال العدو المحارب هذا هو فيه ضرر لكنه اخف من ظرر ان يبقى اسرى في يده. يعذبهم وقد يقتلهم

52
00:21:09.500 --> 00:21:41.200
وقد يعني اه يحاول ان يستخرج منهم معلومات يعني تسبب في اظرار يعني اكبر فالحرص على يعني يعني يعني جلبهم واعادتهم بدفع هذا الضرر البسيط وهو دفع المال ثم ذكر رحمه الله تعالى حفظه الله القاعدة الفرعية الرابعة قال القاعدة الفرعية الرابعة درء المفاسد مقدم

53
00:21:41.200 --> 00:22:00.950
على جبل المصالح مثل اولا ترك المجافاة في الركوع او السجود مع ما فيه من مصلحة متابعة السنة اذا كان يؤدي الى مفسدة اي من بجانبه. وكذلك وهكذا ترك التورك في التشهد الاخير من صلاة ثلاثية او رباعية

54
00:22:01.100 --> 00:22:22.600
ثانيا قتل المرتد بعد نصحه واستتابته لدرء مفسدة وجوده التي فيها اتهام هذا الدين بالنقص حيث ترك وما قد يترتب على ذلك من افساد غيره من اهله وولده وفتنة الناس به وتجرئتهم على الدين وهذا اولى من بقائه الذي

55
00:22:22.600 --> 00:22:48.700
فيه من المصالح احتمال صلاحه ونفقته على ولده وزوجه وبره بوالديه ونحو ذلك ختم المصنف حفظه الله هذا المبحث لدى القاعدة الرابعة هذي قاعدة يعني مشهورة لدى الجميع والكل يعني اه سمع بها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

56
00:22:49.450 --> 00:23:18.250
اه لان القاعدة واذا كان ازالته بابعاد هذه المصلحة الاصل في الدين تحقيق المصالح ودافع المفاسد لكن اذا وصل الامر انه ما يمكن ان المصلحة والمفسدة اعترضتا بحيث انه ادارة ادينا سعينا الى المصلحة تحدث مفسدة

57
00:23:18.350 --> 00:23:39.100
لا نقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فذكر مثال آآ المجافاة يعني المجافاة في الركوع وفي السجود هذه سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كما في حديث ابي حميد الساعدي وغيره

58
00:23:40.200 --> 00:24:00.700
لكن طبعا هذا بالنسبة للامام وللمنفرد الامر ايش يسير وسهل لكن المأموم جنبه احد اذا فعلت ذلك ستؤذي من بجانبك فلذلك نقول له اترك هذه هذا الامر وان كان انه سنة

59
00:24:00.900 --> 00:24:23.800
واذا كنت مأموم حتى لا تؤذي من بجانبك. ايضا التورك في التشهد الاخير. طبعا التورك سيضطر انه ايش يعني تكون آآ القدم تكون في جانب اذا خاصم بعض الناس يدخلها بشكل حين قد يؤذي من بجانبه

60
00:24:24.050 --> 00:24:46.000
فاذا كان الفعل هذا سيؤذي من بجانبك قد ايش؟ الافضل انش تركه مثال ثاني وهو مثال قوي جدا انه الذين يطعنون في هذا الدين سواء من الكفار او ممن يعني الذين يتقربون الى الكفار

61
00:24:46.350 --> 00:25:06.400
ويأتي شكك لك في قضية قتل ايش المرتد ان هذه قسوة وانه لا وهذا حكم هذا كان ذلك ايش؟ هذا زمان مش الان قتل المرتد يعني ايش ايش لا بالعكس المصلحة انه نخليه

62
00:25:06.500 --> 00:25:24.400
انه ايش في مصلحة في بقائه انه ينفع اولاده من من سينفق عليهم اذا مات اذا مات اذا قتل وممكن احتمال انه ايش يتوب ويرجع لكن المرتد اذا ننصح واستتيب

63
00:25:24.650 --> 00:25:47.700
وابى يقتل لان هناك مفسدة اعظم وهي آآ اتهام الدين بالنقص ان هذا ترك هذا الدين لان الدين في دين الاسلام ناقص والامر الثاني آآ انه قد يفسد غيره وهذا الاذان حاصل والان يفسدون اهاليهم

64
00:25:47.800 --> 00:26:11.200
واولادهم والعياذ بالله ويفتنون الناس بهم ويجرؤونهم على الدين والان سبحان الله بدأنا نعرف في القنوات وفي في الانترنت والمقاطع ناس ممن ينتسبون الى الدين الاسلام يتكلمون كلام يعني لم يتكلم به الكفار

65
00:26:11.950 --> 00:26:33.500
في في في الطعن في الدين وفي الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عليهم اجمعين نعلم ان قتل المرتد يعني فيه يعني بل فيه مصلحة عظيمة جدا وهي حفظ آآ هو من حفظ آآ الدين

66
00:26:34.400 --> 00:26:45.800
وبهذا نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يتفقهنا في امور ديننا ويجعلنا نستمع لقوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين