﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:17.300
ننتقل الان الى الشق الثاني. هذا الماء الذي تنجس. نحن نحتاج اليه ونريد ان نرده الى حاله. ونريد ان نجعله ماء طهورا كيف هذا؟ هل فيه طرق؟ قال لك عندك ثلاث طرق

2
00:00:18.900 --> 00:00:40.450
هذه الطرق واحد منها يصلح مع القليل والكثير واثنان لا يصلحان الا مع الكثير خلاص؟ الاظافة وزوال التغير والنزح. الاظافة تستعملها في الجميع سواء كان الماء المتنجس قليلا او كثيرا فانها طريقة صالحة

3
00:00:40.700 --> 00:01:04.400
واما زوال التغير او النزح فانهما لا يصلحان الا مع الماء ايش مع الماء الكثير وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله نعم فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده

4
00:01:04.400 --> 00:01:22.950
كثير غير متغير طهر. احسنت. هذه الطرق الثلاث. اولها الاضافة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه طهورا طبعا نحن نقدم جواب الشرط

5
00:01:23.000 --> 00:01:41.150
عشان تفهم ان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير غير تراب ونحوه طهر هذا ماء تنجس وقلت انا اريد ان اطهره ولنفترض ان هذا الماء ماء قليل كميته كم؟ قال هذا مئة لتر فقط

6
00:01:41.500 --> 00:02:05.750
ونحن نريد ان نطهرها عندنا خزان فيه مئة لتر وهو الخزان الذي وقعت فيه النجاسة حكمنا عليه بالتنجس مع عدم مع عدم تغير ولا ما تغير طيب ما تغير افترض ولم يتغير ممكن يتغير وممكن ما يتغير لكن نفترض الان انه لم

7
00:02:06.150 --> 00:02:26.950
لم يتغير جئنا نريد تطهيرهم. قال لك طهره كيف تطهره؟ قال لك تجيب ماء كثير فعندك خزان ثاني فيه ثلاث مئة لتر فاخذت الخزان ابو ثلاث مئة لتر وكبيته على المتبقي في الخزان المئة صار عندنا الخزان هذا فيه اربع مئة لتر طهور ولا نجس؟ طهور صار عنده

8
00:02:26.950 --> 00:02:51.450
اربع مئة لتر طهور والحمد لله رب العالمين ما ضاعت علينا المئة لتر. هذه الطريقة الاولى وهي الاضافة طيب اذا آآ كان الماء هذا متغيرا نحن مثلنا لكم بمثال الاظافة وكان الماء غير متغير. لكن ماذا لو كان الماء هذا ماء متغيرا؟ مئة لتر فيها نجاسة غيرت

9
00:02:51.450 --> 00:03:13.450
الماء اضفنا الثلاث مئة للمئة. يشترط ايش زوال التغير فاذا اضفنا الثلاث مئة بالمئة وصار عندنا اربع مئة لتر غير متغير فما الحكم اربع مئة لتر طهور. هذه الصورة الاولى ان اضيف الى الماء النجس طهور كثير. يشترط ان يكون المضاف

10
00:03:14.550 --> 00:03:34.300
ها كثيرا والمضاف اليه لا يشترط سواء كان قليلا او كثيرا. خلاص؟ مضاف اليه هذا غير حق النحو يعني طيب طيب لنأتي الان لاستثناء التراب صورة اخرى اذا كان الماء كثير

11
00:03:34.950 --> 00:03:51.500
نحن نأتي للتراب الان في اشكال في قول المؤلف التراب عندنا ثلاث مئة لتر وقعت فيها نجاسة فتغيرت الثلاث مئة لتر وعندنا ثلاث مئة لتر ثانية قلتين غير متغيرة وحطيناها صارت ست مئة لتر

12
00:03:51.700 --> 00:04:07.600
غير متغيرة ما الحكم؟ كبينا الثلاث مئة على الثلاث مئة طهر الاظافة تنفعه مع القليل ومع الكثير. هذه صورة الاظافة. المؤلف قال فان اظيف الى الماء النجسي طهور كثير. يعني ايش طهور كثير؟ يعني ماء

13
00:04:07.600 --> 00:04:36.050
كثير ولا شيء طهور كثير ماء طهور كثير صح طيب غير تراب ونحوه؟ التراب ليس ماء فيكون هذا الاستثناء استثناء ايش منقطع ماشي نعم هو على كل حال قول المؤلف رحمه الله غير تراب ونحن من العبارات المشكلة التي لم يذكرها اكثر

14
00:04:36.650 --> 00:04:51.400
الاصحاب ما قليل جدا ما ولعلهم مما تفرد به المصنف فان المسألة لا تتصور الا في الماء فقط. المسألة هذي لا تتصور الا في الماء فاذا قلنا فانظيف الى الماء النجسي ماء طهور كثير ما احتجنا الى الاستثناء

15
00:04:51.500 --> 00:05:15.000
لكن لما عبر بقوله طهور كثير والطهور يطلق على التراب النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فالتراب طهور ولا ما هو طهور؟ طهور. طهور ما هو بس طاهر لا التراب طهور لانه طاهر في نفسه مطهر. فانه يحصل به

16
00:05:15.000 --> 00:05:29.350
بدل عن طارت الماء في باب التيمم فالمؤلف لما قال طهور كثير كانه ورد اعتراض الان كلمة طهور تطلق على التراب وتطلق على الماء قال لك لا لا اريد دخول التراب فقال غير تراب

17
00:05:29.650 --> 00:05:50.350
ونحو التراب ما نحو التراب؟ التراب عرفناه ما نحوه والعبارة فيها اشكال ايضا ما نحو التراب ذكر بعض اصحاب الحواشي ان نحو التراب هو ما اتصل بالارض من ظاهرها على القول على القول بان كل اجزاء الارظ يصح بها ايش

18
00:05:50.500 --> 00:06:11.400
التيمم وان كان معتمد المذهب ان التيمم لا يكون الا بالتراب واضح؟ لكن يمكن ان يقال هذا نحو ويمكن ان يقال نحوه كالاسنان فان الاسنان قائم مقام الاسنان والصابون قائم مقام التراب في غسل النجاسات غسل نجاسة الكلب وسيأتي معنا

19
00:06:11.400 --> 00:06:29.200
ازالة النجاسة. لكن سواء عرفنا ما هو نحو التراب؟ او لم نعرف؟ فالحكم ان التطهير هنا يختص بالماء بس لا يدخل فيه لا تراب ولا نحو التراب واضح مو شايف؟ فلو قلنا ماء طهور خرجنا من الاشكال. ولكن لما قيل طهور

20
00:06:29.450 --> 00:06:47.450
احتاج الى ان يبين ان الطهور هنا يختص بالماء فاستثني التراب. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للطريقة الاولى لتطهير الماء وهي الاظافة وتنفع في القليل والكثير. واما الطريقة الثانية وهي زوال التغير تترك الماء حتى يزول تغيره بنفسه

21
00:06:47.750 --> 00:07:07.100
فان تركت الماء حتى زال تغيره بنفسه فهل يطهر نقول يطهر اذا كان كثيرا ولهذا قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. اما لو كان عندك ماء قليل تغير فتركته حتى زال تغيره. فهل يصير طهورا

22
00:07:07.200 --> 00:07:19.800
لا ما يصير طهور اصلا هو لو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير من الاصل فانه يكون نجسا فما بالك لو تغيرت وما زال التغير فانه لا يضر. واضح؟ ولهذا قيده بايش

23
00:07:20.150 --> 00:07:37.650
بالكثير. واظح يا شيخ العظمات؟ طيب الطريقة الثالثة لتطهير الماء وهي طريقة النزح او التفريغ ان تفرغ من هذا الماء او تشفط منه تمام ذكر المؤلف في قوله او نزح منه يعني من ايش

24
00:07:38.600 --> 00:07:54.800
من الماء النجس فبقي بعد النزح كثير غير متغير ولما بقي كثير معناها انه ايش؟ هذه الطريقة لا تنفع الا الا في الكثير لانه لا يمكن ان يكون قليلا ويبقى

25
00:07:55.300 --> 00:08:13.600
بعده كثير خلاص؟ قال او نزح منه يعني من الماء النجس نزح يعني اخذت منه صرت تشفط منه او تأخذ بالدلاء او كذا فخرجت منه بعضه فلما اخرجت جزءا منه بقي معك ماء كثير

26
00:08:13.700 --> 00:08:35.550
غير متغير فما الحكم حينئذ؟ هذا المتبقي يكون ايش يكون ماء طهورا او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا في هذه الصور الثلاث ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صور الشك والاشتباه

27
00:08:35.650 --> 00:08:55.400
في المئة عندنا مسألتان عندنا الشك انت عندك ماء واحد ما اشتبه بغيره هو ماء لكنك شككت في حكمه هل هو باق على الاصل الطهورية؟ ولا طرأ عليه ما ينقله عن الاصل؟ هذه الشك. الاشتباه عندك اناءان

28
00:08:56.050 --> 00:09:16.400
احدهما طهور والاخر طاهر فاشتبه. او عندك اناءان احدهما طهور والاخر نجس فاشتبه. فما الحكم في كل صورة من ذلك؟ نعم قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. هذه مسألة الشك

29
00:09:16.500 --> 00:09:37.950
الحكم دائما في الشك ان ام اذا شككت في وجود وصف طارئ؟ يقولون الاصل في الاوصاف العارظة ايش قاعدة فقهية الاصل في الصفات العارضة العدم جيد سلب الطهورية وصف عارض ولا لا

30
00:09:38.450 --> 00:09:53.600
وصف عارض سلب الطهورية والطهارة يعني تنجس الماء وصف عارض ولا لا عارض الاصل فيه العدم اذا شككنا في وجود هذا المغير او عدم وجوده فاننا نبني على اليقين وان الاصل ايش

31
00:09:54.450 --> 00:10:13.250
وان الاصل انه طهور. هذا معنى قوله وان شك في نجاسة ماء بنى على اليقين واليقين عندنا ان الماء طهور. طيب الصورة الثانية ان شك في طهارة الماء قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته طبعا او غيره مثل الثياب

32
00:10:13.800 --> 00:10:25.250
عندك ثوب تركته وهو طهور ثم رجعت قلت والله يمكن وقعت علي نجاسة فالاصل انه تركته وهو طاهر طبعا الثوب لا يقال في طول تركته وهو طاهر في الاصل انه

33
00:10:25.250 --> 00:10:39.600
طاهر تبني على يقين انه طائر. طيب ما سورة انشك في طهارة الماء؟ لانه قال ان شك في طهارته اه في نجاسته او طهرته. عرفنا سورة الشك في نجاسته ما صورة الشك في طهارته

34
00:10:39.950 --> 00:11:00.700
ايوة نعم احسنت تيقنا ان هذا الماء قد تنجس عندك خزان فيه مئة لتر. الخزان فوق في العمارة ما تشوفه انتم خلاص؟ ووقعت فيه نجاسة انت قلت يمكن انا لما رحت وسافرت

35
00:11:00.750 --> 00:11:25.350
جابوا موية وسكبوها في الخزان فطهروا بها ايش تطهروا بها الماء الذي علمت نجاسته فالاصل انه نجس ان شك الان انت تيقنت نجاسته وشككت في طهارته فتبني على اليقين وهو كونه نجسا. نعم. هذه صورة الشك. الاشتباه

36
00:11:26.100 --> 00:11:44.950
نعم الاشتباه ماذا قال فيه؟ قال رحمه الله وان وان اشتبه طهور بنجس هذي السورة الاولى من الاشتباه اشتباه طهور بنجس. ايوا. فهو ان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم

37
00:11:44.950 --> 00:12:05.850
طاقتهما ولا خلطهما. هذه السورة الاولى من صور الاشتباه ان يشتبه الماء الطهور بالماء النجس. وهل يتصور هذا تصور يتصور في القليل وحتى في الكثير يتصور تمام؟ آآ لكن هو متصور بوضوح وجلاء في الماء

38
00:12:06.550 --> 00:12:24.250
هل القليل يتصور في الكثير مثلا رجل اعمى وعنده ماء كثير خزانين مثلا طيب المقصود ايها الاخوة الكرام انه يتصور لان الماء القليل عندنا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه فما الحكم؟ هذا رجل استيقظ

39
00:12:24.300 --> 00:12:45.700
رجل عنده اناء عنده اناء اناء متيقن انه وقعت فيه نجاسة واناء على اصل الطهورية راح مشوار ورجع وجا يبغى يتوظى فوجد امامه اناءين وهو لا يدري هل هذا هو اللي تنجس ولا هذا

40
00:12:45.900 --> 00:13:03.950
ما يدري ولا عنده غيرهما لا تقول لي يتوظى بغيرها اذا عنده غيرها الحمد لله لكن ما عنده غيرهما فماذا يصنع؟ قال لك تعمل امرين الامر الاول انه يحرم استعمالهما يترتب عليه اه ثلاث احكام. الحكم الاول تحريم استعماله

41
00:13:04.600 --> 00:13:24.350
لا يجوز ان تستعمل ايا منهما ليش لانك لو استعملت فبان هذا نجس فقد استعملت النجس ولا تصح الصلاة مع ذلك. الامر الثاني هل يتحرى قال لك لا يتحرى وبناء على هذا فان الشك هنا

42
00:13:24.400 --> 00:13:38.600
هو مطلق التردد تمام ولا يتحرى يعني لا يبدأ يجتهد ويقول والله يمكن يغلب على ظني كذا لا خلاص يتركه ما وينتقل الى التيمم ماذا هو الحكم الثالث؟ انه ينتقل

43
00:13:38.650 --> 00:13:56.000
الى التيم طيب قد يقول قائل كيف يتيمم وعنده ماء طهور عنده ماء طهور ولا لا وعنده ماء طهور بيقين يعني هو متيقن انه فيه ماء طهور صح ولا لا؟ لكنه لا يدري هل هو هذا ولا هذا

44
00:13:56.200 --> 00:14:20.350
طيب هل نلزمه ان يريق المائين جميعا قبل التيمم ليكون فاقدا للماء الطهور قال لك لا ولا يشترط للتيمم اراقتهما. طيب ما نريقهم شرايكم نخلطهم مع بعض؟ ليصيرا ماء نجسا كلها تصير نجسة هذا ينجس هذا ونرتاح ونتيمم ونحن متيقنون

45
00:14:20.350 --> 00:14:38.050
بعدم وجود الماء الطور وقال لك لا. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. طيب سؤال لو ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الكلمة قال حرم استعمالهما ولم يتحرى وتيمم ولم يقل ولا يشترط

46
00:14:38.050 --> 00:15:03.550
اراقتهما ولا خلطهما اليس في كلامه دلالة على ان على عدم الاشتراط الاصل عدم الاشتراط ولا لا؟ يقول اذا اشتاب طهور بنجس فليتيمم دون دون ان يشترط ايش؟ الخلط اذا لم يشترط الخلط معناها ولا الاراقة معناها انها ليست شرطا فلماذا نص عليها؟ والاصل ان المختصرات انما ينص فيها على المهمات

47
00:15:03.550 --> 00:15:25.605
ولا يحتاج الى التفصيل احسنت نص على ذلك اشارة الى الخلاف. فهناك قول في المذهب انه لا بد من الاراقة والخلط للعلة التي ذكرناها فهذه رد على من قال باشتراط ذلك. وهو الخرقي رحمه الله تعالى. نعم. هذه صورة اشتباه الطوارئ