﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة بعد اه وانه استنجى ثم توظأ

2
00:00:21.800 --> 00:00:38.450
ثم تنحى فغسل قدميه ففيه انه اخر غسل القدمين اخر غسل القدمين بعد بعد الغسل توضأ اولا غسل وجهه ويديه رأسه ثم بعد ذلك غسل سائر جسده ثم غسل قدميه

3
00:00:38.550 --> 00:00:58.550
استدل بها المؤلف رحمه الله على ان الموالاة في الغسل ليست واجبة وليس بظاهر والصوم ان الموالاة واجبة في الغسل وفي الوضوء لكنها في الوضوء هكذا والدليل على وجوب الولاة النبي صلى الله عليه وسلم توظأ متواليا اغتسل متواليا وقال صلوا كما رأيتموه ليصلي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا مما يدل على

4
00:00:58.550 --> 00:01:22.350
وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعدما توضأ وفي قدمه لمعة يعني بقعة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة لامر ان ان يغسل البقعة ويكتفي بغسل هذه البقعة. فلما امر بان يعيد الوضوء دل على ان

5
00:01:22.350 --> 00:01:42.950
الموالاة واجبة وكذلك ايضا القول بتفريق الوضوء او بتفريق الغسل يفضي الى التساهل تساهل بالوضوء والتساهل بالغسل ولهذه الامور الثلاثة يجب الوضوء اولا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتسلم ثوانيا وقال صلوا كما رأيتم يصلي. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب اللمعة

6
00:01:43.100 --> 00:02:08.500
غسلها ثالثا انه يفضي الى التساهل للغصب والوضوء فتفريقه وتأخيره في الوضوء اثم فكونوا غسل قدميه بعد ما جف وضوءه بعد ما غسل لا يلزم منها عدم الموالاة لان هذا ليس مدة ليس ليس مدة طويلة

7
00:02:08.750 --> 00:02:31.400
وفروض الوضوء كما هو معلوم ستة اصل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين الترتيب والمعاناة هذي طرق ترتيب بين اعضاء الوضوء والموالاة. لكنها في الوضوء اكد. ولو قيل انها واجبة. الموالاة واجبة في الوضوء دون الغسل لكان له وجه

8
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم بعد ذلك رأى بقعة في جسده فعصر شيئا من شعره وغسلها انصح انصح هذا الحديث فصل طويلا لكان دليلا على انه لا يجب الموالاة في الغسل. لكن الوضوء في الموالاة متأكدة. ويدل على هذا حديث صاحب اللمعة

9
00:02:51.400 --> 00:03:04.300
يقول المؤلف رحمه الله في الترجمة قال باب تفريق الغسل والوضوء تفريق الماء تفريق الغسل والوضوء فهو يرى ان الموالاة ليست واجبة لا في الغسل ولا في الوضوء حديث الميمونة هذا

10
00:03:04.550 --> 00:03:22.000
استنبط منه المؤلف رحمه الله احكام متعددة كررها مرات في استنباط الاحكام ومنها هذا الحكم انه اخر غسل القدمين فلما اخر غسل قدميه عن غسل الوجه واليدين والرأس قد دل على ان الموالاة ليست واجبة في الغسل

11
00:03:22.050 --> 00:03:44.150
في حديث عائشة انه والى بين اعضاء الوضوء انه توضأ غسل وجهه ويديه رأسه ورجليه ثم اكمل بقية الغسل ولهذا الحديث يدل على الغسل كامل بيان الوصل كامل وان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ اولا

12
00:03:44.650 --> 00:03:58.700
بالثلج ويصل تذاكره وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شكه الايمن ثم يغسل شقه الايسر هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الافظل

13
00:03:59.200 --> 00:04:16.900
ولكن في حديث عائشة انه وهذا اعضاء الوضوء في الغسل غسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه. وفي هذه ميمونة اخر غسل القدمين في اخر بعد ما اسفل غسل سائر جسده عن مكانه

14
00:04:17.300 --> 00:04:31.350
سبب هذا ان ان المكان في الغالب يكون فيه تراب وفي طيب وهو تنحى حتى يغسل قدميه في مكان اخر غير المكان الذي فيه علق برجلي السهم من الطين او من التراب

15
00:04:31.650 --> 00:04:53.200
حتى يكون رأسهما في مكان نظيف اما الان الحمامات الان نظيفة مبلطة فلو امثل الوضوء على مصلحة معايشة حسن وفي دليل على انه على استحباب غسل اليد اليسرى بالتراب او بالاسنان او

16
00:04:53.850 --> 00:05:13.900
او بالصابون بعدما استنجي لازالة الرائحة او اللزوجة التي تعلق باليد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده الأربعة والحائط مرتين او ثلاثة كان في الارض وكان الحائط من طين ليس كالحائط كحائط

17
00:05:14.100 --> 00:05:30.300
كالحائط الان او كتاب من طين وكان اذا ضرب بيده الحائط علق بيديه الطين فغسلهما بالماء فازال الرائحة. الان لو بالصابون هذا وهذا من باب الاستشفاء ليس واجبا والا في الماء يكفي

18
00:05:30.450 --> 00:05:47.100
لكن الافضل انه الانسان اذا استنجى وغسل مناكيره وغسل فرجاه دبره خصوصا بعد هذا الغائط فانه قد يعلق شيء من اللزوجة ومن الرائحة فاذا غسلهما بالصابون يكونا هذا من باب النقاء

19
00:05:47.150 --> 00:06:09.850
والا في نعم. اثر ابن عمر صيغة تمريض ويذكر عن ابن عمر. ذكرها التربية يعني ليستدله ايش قال عليه الشعب باب قوله باب تفريق الغسل والوضوء اي جوازه. وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بان الله تعالى اوجبه الرسم. اوجبه الغسل

20
00:06:09.850 --> 00:06:34.300
اعضائه فمن غسلها فقد اتى بما وجب عليه فرقها او نسقها ايه اولها لكن النبي توضأ متواليا وقال صلوا كما رأيتموني نعم باب من افرغ بيمينه يذكر ابن عمر هذا الاثر رويناه في الام عن ماله عن نافع عنه

21
00:06:34.350 --> 00:06:55.350
لكن في انه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجب ثم رجع المسجد ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. والاسناد صحيح ايحتمل انه انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي لعله قد جف وضوءه. لان الجفاف قد يحصل باقل ما بين السوق

22
00:06:55.700 --> 00:07:12.950
والمسجد والمسجد  قد يكون ابن عمر يرى هذا يرى انه لا يجب لا تجب الموالاة المسألة فيها خلاف لكن الصواب وجوب الموالاة. نعم باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل

23
00:07:13.100 --> 00:07:28.150
حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن جعث سالم ابن ابي الجعد عن سالم بن جعد ابن ابي الجعد مثل هذا السند الاول الحديث الاول

24
00:07:28.300 --> 00:07:45.300
عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته. فصب على يده فغسلها مرة او مرتين

25
00:07:45.400 --> 00:08:00.450
قال سليمان لا ادري ذكر الثالثة ام لا. والصعوب انها ثلاث والروايات تفسر بعضهم بعضا. هذه الروايات في شك ان الله سيهديه مرتين او ثلاثة. وفي رواية اخرى انه غسلها ثلاث وقاعدة ان الروايات يفسر بعضها بعض

26
00:08:00.550 --> 00:08:15.250
والاحاديث يفسروا بعضها بعضا والايات تفسر بعضها بعض هذا الرواية فيه شك الغسلة اليه مرتين او ثلاثة والرواية الاخرى فيها الجزم لانه غسلها ثلاثة. فالسنة غسل اليدين ثلاثة قبل ان يدخلها في الاناء

27
00:08:15.700 --> 00:08:36.800
اذا كان عنده عليه جنابة او وضوء ثم اتى بالماء فانه اه يفرظ على يديه ثلاثة يغسلون ثلاثا قبل ان يدخله في الاناء استحبابا في الوضوء وفي الغسل ايضا اما اذا كان

28
00:08:37.000 --> 00:08:51.550
مستيقظا من نوم ليل فانه يتأكد في حقه. واوجبه بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسله في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده. هذا

29
00:08:51.700 --> 00:09:09.300
متأكد وليس له ان يغمسها ولكن اذا غمسها لو غمسها فانه خالف السنة ولا يكن العلماء مستعملا. نعم ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط

30
00:09:09.350 --> 00:09:30.700
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه تناولته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها  باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. نعم فيها انه افرق على يمينه

31
00:09:31.150 --> 00:09:53.450
بمعنى انه رغم غسلهما ثلاثة واذا كان الصنبور اين هو يفكه ويصفهما ثلاثا ولكن لا يسرف فهذه السنة السنة عن غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء وقبل الغسل وفي انه لما غسل فرجه ضرب في يديه الارض

32
00:09:53.900 --> 00:10:12.300
تضحيات فغسلها من باب النقاء وفيه انه لما اغتسل اتته ميمونة بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه عدم استحباب التنشف بعد الوصل ان الافضل ان لا يفلح وان تمشى فلا حرج

33
00:10:12.500 --> 00:10:25.650
واما الوضوء فانه استثنى عنه فلا يتنشط على الاولى بأس لكن بعد الغسل اطول ان لا يتنشف ولهذا لما اتته ميمونة رضي الله عنه بخرقة قال فلم يردها وجعل ينقل الماء بيديه. نعم

34
00:10:25.700 --> 00:10:48.200
نعم. يعني يضع الثوب عليه والمشرف عليه اصلي مثلا او تصلي ركعتين وبعد ذلك اذا اذا احب ينشف بعد ذلك لا بأس لكن بعد الغسل بعد الغسل لا يمس هذا الافضل من باب الافضلية والا حرج مباح نعم

35
00:10:48.500 --> 00:11:03.400
نعم افظل دعوة الافظل لا ايش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذا الترجمة واضحة استدل فيها على غسل يديه ثلاثة وهذا حل لهذه الامور كرهم الف مرات استنباط الاحكام

36
00:11:03.700 --> 00:11:20.000
نعم وسيكرر ايضا هذا يدل على فقه الامام البخاري رحمه الله ودقته استنباطاته والتفقه في النصوص رحمه الله نعم باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد

37
00:11:20.300 --> 00:11:36.050
حدثنا محمد والشارع قال حدثنا ابن عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبد ابا عبد الرحمن

38
00:11:36.100 --> 00:11:54.400
كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا ينضح نعم كان ابن عمر رضي الله عنه قال اني لا احب ان اتطيب

39
00:11:54.450 --> 00:12:06.750
ثم اغتسل ثم يبقى اثر الطيب فانكرت عليه عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت عبد الله ابن عمر قلت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:12:07.100 --> 00:12:24.050
ثم يغتسل ويبقى اثر الطيب يوم يوم بخطيبه في دليل على ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام ثم بقي الطيب فلا يضره استدامته ولا يجب عليه ازالته انما ممنوع كونه يتطيب بعد الاحرام اما كونه يتطيب قبل الاحرام هذا سنة

41
00:12:24.100 --> 00:12:34.100
ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها الاخر قد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فالسنة للمحرم ان

42
00:12:34.350 --> 00:12:49.200
يتطير فاذا تتطيب ثم بقي اثر الطيب بعد الانحراف فلا يضره. استديموا ولكن اختلفوا هل ينقله من مكان الى مكان او لا ينقله؟ لا ينقله. المقصود انه يكون يبقى خفيت السنة على

43
00:12:49.300 --> 00:13:06.300
عبد الله بن عمر فظن انه المحرم لا يستجيب الطيب غيته عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطير ويبقى اثر الطيب بعد الاحرام وفيه قولها ان ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على لسانه وهذا هو الترجمة. يطوف على نسائه بغسل واحد

44
00:13:06.550 --> 00:13:22.300
عليه الصلاة والسلام انا عندي عدد من النساء كذا يطوف عليه السلام يعني يجامعهن في وقت واحد ويغتسل لغسل واحد لا بأس يجامع الانسان نساءه اذا كان عنده عدد من النساء

45
00:13:22.550 --> 00:13:39.650
بغسل واحد لكن الافضل والافضل ان يغتسل لكل واحدة يغتسل على كل واحدة هذا هو الافضل ولكن لو اقتصر على غسل واحد كفاه. لكن يفصل بينهما بوضوء يتوضأ هذه توضأ

46
00:13:39.800 --> 00:13:55.000
تتوضأ استحبابا او وجوبا. بعض اهل عمرة الاستحباب وبعض اهل العلم رأى وجوب الوضوء. وبعضهم رأى عدم الاستحباب والصدمة انه اقل احواله في الاستحباب قال بعض اهل العلم لا يستحب وانما يغسل فرجه فقط

47
00:13:55.150 --> 00:14:11.750
وحمل الوضوء على ما جاء في الحديث عن الوضوء الوضوء اللغوي والصواب انه انه يستحب له الوضوء او يجب قولان لاهل العلم لكن لا يجب وصفه لا لكن لا يجوز الغسل وانما غسل واحد يكفي. نعم

48
00:14:12.750 --> 00:14:27.350
اعد الحديث عن عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبدالرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:14:27.550 --> 00:14:51.750
فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضغ طيبا بان يطوف على نسائه بغسل واحد تجامعهن يغسل ويكفر بغسل واحد نعم حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال

50
00:14:51.750 --> 00:15:15.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. من الليل في الساعة الواحدة من الليل والنهار. والنهار؟ نعم نعم وهن احدى عشرة قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. فقال سعيد

51
00:15:15.950 --> 00:15:34.450
القتادة انا انس رضي الله عنه حدثهم نسوة وقع ايش؟ وقالت وقال سعيد عن قتادة ان انس حدثهم تسع نسوة نعم تسأل نسوة حرائق واجاريتان ماريها وريحانة ثم قال احدى عشرة امرأة

52
00:15:34.900 --> 00:15:54.350
معناها اظاف الجاريتين ومن قال تسع نصف وحذف جارية ماريا وريحانة ضاعت عنده تسع نسوة وجاريتان قال احدى عشرة نسوة اضافوا الجاريتين ثم قال تسع حذف الجاريتين وفيها نوع الاستنكار يطوف على النساء في الساعة الواحدة من الليل او النهار

53
00:15:54.700 --> 00:16:14.700
اعطي قوة ولهذا قال او يطيق ذلك؟ يعني الجامع تسع في وقت واحد قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين قوة ثلاثين رجل مع الجهد ومع قلة الطعام والاكل والشرب ومع ذلك

54
00:16:15.100 --> 00:16:31.100
اعطاه الله هذه القوة بل ان الانبياء السابقين انبياء بني اسرائيل يا سليمان عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيح لو قال ان ان سليمان قال لاطوفن اليوم الليلة على تسعين امرأة

55
00:16:31.850 --> 00:16:49.300
كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة في رواية سبعين تسعين امرأة هذا يدل على ان بني اسرائيل اعطاهم الله يعني في شريعتهم ان العدد الكثير من النساء تسعين امرأة

56
00:16:49.450 --> 00:17:07.950
تعطفن ليلة امرأة تلد كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. انظر آآ هدفه عليه الصلاة والسلام هذا هو الجهاد فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن الا واحدة اتت بشق انسان

57
00:17:08.350 --> 00:17:18.650
نصف انسان فقال النبي والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لكذا دركا لحاجته ولا جاهدوا في سبيل الله اجمعون او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري في الصحيح

58
00:17:18.800 --> 00:17:31.000
هذا سليمان يدور على تسليم امرأة تلاية الوحدة خصائص الانبياء اعطاهم الله القوة ونبينا صلى الله عليه وسلم يدور على تسع او على احدى عشرة في الاسلام في الساعة الواحدة من الليل والنهار

59
00:17:31.250 --> 00:17:44.450
بدليل على ان له عدد من النساء وزار عليهن في ساعة واحدة في الليل او في النهار ان هذا لا يعتبر زور هذا من العهد ولا يخل بالقصر اذا جمع

60
00:17:44.500 --> 00:18:02.200
جمعهن في وقت واحد  جامعهن في ساعة واحدة من الليل او من النهار فان هذا لا يخل بالقصر لانه في وقت واحد ولا يعتبر جورا والشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام تطوف على النساء جميعا في وقت واحد لكن بغسل واحد

61
00:18:02.600 --> 00:18:19.350
واذا اغتسل بعد كل واحدة يكون افضل هذا الافضل والا فاذا اكتفى بالوضوء كف توضأ اذا اراد ان يجامع زوجته او زوجة اخرى فانه يتوضأ جاء في هذه اللحظة انشطوا للعرض

62
00:18:19.550 --> 00:18:35.650
يتوضأ وضوءه للصلاة وكذلك اذا اراد ان ينام وهو عليه جنابة فالافضل يتوضأ بل يتأكد في حقه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر صام قال اينه احدنا الهجوم؟ قال نعم اذا توضأ

63
00:18:35.700 --> 00:18:52.000
تمام لكن هل ثبت ان نساء الرسول اجتمعن عنده في وقت واحد؟ كانت خديجة توفيت قبل الحج. بعد بعد خديجة غير غير خديجة تمام تسع نسوة وهو جالس لا خديجة

64
00:18:52.150 --> 00:19:09.350
هذا في المدينة خديجة توفيت قديم ما تزوج عليها حتى ماتت ما تزوج حتى توفيت خديجة  باب غسل المذي والوضوء منه حدثنا فضيلة الشيخ قديم من مكة وهذا في المدينة بعد الهجرة. نعم

65
00:19:09.550 --> 00:19:26.000
باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم

66
00:19:26.000 --> 00:19:43.550
لابنته فسأل فقال توضأ واغسل واغسل واغسل ذكرك والذعص مبالغة يعني كثير مرن وفي رواية انه قال فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء هنا في قصة ذكرك وتوضأ

67
00:19:44.700 --> 00:20:09.050
الذي ماء لزج بقيت يخرج على رأس الذكر عند الملاعبة او تذكر الجماع او الملامسة يخرج الملك وهو معن وهو لزج رقيب يحصل على يأكل على رأس الذكر وهو نجس لكن نجاسته مخففة

68
00:20:09.550 --> 00:20:30.200
نجاسته مخففة اذا اصاب الثوب او او البدن فانه يكفي لكن فيه الرش وهو مع نجاسته مخففة ولكن ولا يكفي ولكن في الاحجار ولهذا قال اغسل لك وتوضأ ويجب فيه غسل الذكر والانثيين

69
00:20:30.400 --> 00:20:51.600
الاخرى الخصيتين يعني من الذي يخرج الذكاء يغسل الذكر والخصيتين بخلاف اه البول البول اذا خرج واراد يستلزم يغسل رأس الذكر فقط موضوع الخارج ولا اصير الذكر كله ولا الخصيتين لكن في في المذي له خاصة

70
00:20:51.950 --> 00:21:10.200
يغسل الذهب كامل ويغسل الخصيتين كما في الحديث الاخر ذكرك او انثيت والحكمة في هذا والله اعلم ان ان غسلهما يتسبب في تقلص الخارج قد يتقلص الخارج فهو نجس ولكن جسده مخففة يأتي فيه النظف

71
00:21:10.300 --> 00:21:23.750
ويجب فيه غسل الذكر والانثيين ولا يجزئ فيه الاحجار. اما المليء فهو طاهر. المريء اصله تمام ثبت ان عائشة رضي الله قالت كنت اغسل البلية بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:21:23.850 --> 00:21:33.850
فيأخذ الى الصلاة فان اثر البقع فيه. وفي رواية كنت احكه يابسا بظفره من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو طاهر خصوصا اذا كان استرجع قبل خروجه اذا كان استنجى

73
00:21:33.850 --> 00:21:52.250
طاهر فهو طاهر لكن يستحب من باب النظافة قص رطبة وحك يابسه من باب النظافة هذا هو الصواب والبول نجس والبذي نجس نجس ثم خطأ والوذي كذلك يخرج بعد بعد البول ايضا نجس

74
00:21:52.350 --> 00:22:15.650
لا نعم الذكر والخصيتين جميعا اوصي ذكرك وانثيت انثينا والملابس كيف اصابها يغسل لكن يكفي النظح نجاسة مخطط حتى لو بقيتي ها؟ الا يوفي. هو يكفي الغالب انه ما يبقى ما

75
00:22:15.650 --> 00:22:40.450
لكن اذا غسل وقام باب استحباب الرش كامل نعم وحكمه والله اعلم حتى يتقلص الخائط ذكره الانثيين. جميل اما البول يكفي في غسل رأس الذكر البول عند الاستنجاء يغسل رأسه موضع الخارج نعم بلى امارة المقداد ابن الاسود

76
00:22:41.050 --> 00:23:05.450
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ اي نعم ابا بكر ابو ظهور يرفع الصيد يتعكر بس ما يكون وسوسات ما يكون وساوس   اذا خرجت على الوضوء باجماع الاسلام خارج من السبيلين هذا ناقض مع غروب الاتفاق

77
00:23:05.600 --> 00:23:25.050
كن خارج من السبيلين يأخذ الوضوء. الريح والبريء والبريء والبول نعم احسن الله اليك واجب وغسل  ظهر الحديث عن الامر وغسل الوجوب نعم ظهرنا واياكم انه يجب قصدي الذكر وانثيين البدي خاصة نعم

78
00:23:25.050 --> 00:23:47.400
مبالغة ها نثر لا لا النثر هذا صوب النار انه ليس بمشروع ذكر صاحب فساد مستقنع انه ينثر ذكره ثلاثا من اصله الى الى رأس الذكر ثلاثة وبعضهم قال انه يمشي خطوات وبعضهم قال

79
00:23:47.450 --> 00:24:02.650
يقفز قفزات كل هذه ليس لها اصل قال المحرم انها تولد الوسواس لكن سنعلم بنفسه اذا كان في الخارج يعني يبقى في قطر ينتظر لا يستنفي حتى يتأكد من انقطاع الخارج

80
00:24:02.850 --> 00:24:23.950
نعم باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. ها؟ باب من تطيب ثم اغتسل. وبقي اثر الطيب. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما

81
00:24:23.950 --> 00:24:41.500
ما احب ان اصبح محرما انضف طيبا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في نسائه ثم اصبح محرما. نعم. هذا فيه دليل على انه اذا بقي اثر الطيب

82
00:24:42.200 --> 00:24:59.850
بعد الاحرام فلا يضر ولهذا وخفي هذا على ابن عمر رضي الله عنه قال ما احب ان احرم ان اتطيب ثم احرق انظح طيبا قلت له عائشة انا طيبت الرسول بيدي يرحم الله

83
00:24:59.950 --> 00:25:18.250
انا طبيب في الاصول بيدي ثم اغتسل ثم بقي اثر السيسي ما يضر احد احرمنا طيب لان يشرع لسانا يتطير. ولا شك ان الطيب يبقى وهو مقصود للشارع مقصود ان يبقى على ترطيب حتى

84
00:25:18.800 --> 00:25:39.400
يقاوم الروائح التي تحصل لانه غالبا كان الناس في الازبال السابقة بينهم وبين مكة المسافة بطول المدة وكانت المواصلات ليست على الكف على الابل وعلى الرواحل فهو يحرم ويبقى مدة يومين ثلاثة

85
00:25:39.950 --> 00:26:07.700
من الحليفة بقتل المدينة بعد اسبوع تقريبا او خمسة ايام او ستة ايام فيكون هذا الطيب والحكمة فيه حتى قاوم ما قد يحصل من الروائح  لا لا يطيب الانسان نزار لا يا اخواني طيب لا يطيب الازار ولا الرجال. فاذا طيب يغسل تغسل. على البدن فقط

86
00:26:07.750 --> 00:26:33.600
نعم. يغسل يغسله يجب عليه يغسل حتى هو خلع ولا ما خلع اذا كان فيه طيب يغسل نعم بعد الغسل بعد الغسل افضل طيب قبل فلا بأس اذا كان فيها كحول

87
00:26:33.600 --> 00:26:59.250
اذا كان في يعني اذا كان نسبة قليلة قد تكون مغمورة في نسبة قليلة مثل الشيء اما اذا كان نسبة كبيرة ينبغي تجنبها كان بعض العلماء يرى انها نجسة والالف على الاطياب وهو المعروف الان الاذهان الاذهان دهن العود ودهن الورد وما اشبه ذلك هذه الاطياب اما هذه ليست طياب

88
00:26:59.250 --> 00:27:16.000
تعقيب معقبة للجروح فينبغي لكن لو كان فيها نسبة يسيرة فيها مغمورة. مثل لو كان نسبة يسيرة قطرة يسيرة مثلا في ماء كثير من بول في الرأس الابرة في ماء كثير ما يعفن

89
00:27:16.050 --> 00:27:29.350
نسبة يسيرة من الكحول في في في في ماء في ماء الطيب الكريم ما يأكل. لكن اذا كان نسبة كبيرة ما ينبغي. ينبغي التجنب هذا. بنسبة مئة ملي فيها عشرة ملي. المقصود الاحتاط

90
00:27:29.350 --> 00:27:50.900
ليست ليست طيب هذا ما يسمى طيب هذي فيها كحول ليست طيب من انواع الطيب الطيب والادهان المعروفة دهن العود ومع الورد ومع الشهداء والازهار ليس الطيب نعم غلط ورائحته متعبة ليست رائحة طيبة

91
00:27:51.050 --> 00:28:13.500
ها لا من باب الاحتياط من باب الاحتياط والا ليس ليس لا يعتبر يعني ما في المسك شيئا يسير ما من الطيب لكن باب الاحتياط حسن يغتسل يغسل يديه بتساعد بقوة ورشوة. نعم

92
00:28:13.600 --> 00:28:31.750
هددنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحاكم عن ابراهيم. هل الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. عن اللمعان كان ينظر الى لمعان المسك

93
00:28:32.050 --> 00:28:49.250
في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه. كان عليه السلام شعره طويل كان شعر رأسه عليه الصلاة والسلام يصل الى او وفرة الى الاذنين او كذا وكان يخرق رأسه فرقتيه هكذا مع الوسط

94
00:28:49.550 --> 00:29:04.550
فكان في مفارق رأسه يرى لمعان المسك عليه السلام. المسك هذا هو الطين مسك يرى لمعانق عليه الصلاة وهو محرم لانه تطيب قبل الحرام فدل على ان بقاء اثر الطيب بعد الاحرام لا يظر ولهذا يرى ان

95
00:29:04.550 --> 00:29:18.600
قال مصر في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكان قد تطيب قبل الاحرام قال اضع المحرم يستطيع يستدين يستديم الطيب اذا استدامه يعني يبقى مذيبا له

96
00:29:18.700 --> 00:29:41.950
لاستئناف كونه يتطيب ممنوع لكن كونه يستديم الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام لا بأس يبقى ابقوا عليه لكن لا ينقله الى مكان لا السنة في الوسط كان النبي كان النبي اول ما قدم المدينة يسجن شعره هكذا يفتله

97
00:29:42.100 --> 00:30:01.450
موافقة لانه كان يحب لان اليهود كانوا يفسدون. كان يحب موافقة اهل الكتاب بما لم ينهى عنه ثم فرغ عليه الصلاة والسلام من يسقي الشعر هكذا ثم بعد ذلك فرق فرقة النصف هكذا. نعم. هذا رأسه جمة او وفرة في الجمة فيها اسمى للشعر

98
00:30:01.900 --> 00:30:17.300
الجماهير والوفرة ليصل الى الاذن كما يقال وافرح ولا يتجاوز ويسمى تجاوز شحمة الاذن يسمى جمة اصل اصل لشعب مصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره في في الحج او في العمرة

99
00:30:17.850 --> 00:30:33.650
فقط الا قال الامام احمد هو سنة يعني ايقاع الشرع. لو نقوى عليه لاتخذناه. لكن له كفة ومشقة ومن كان له شعر فليكرمه يعني يحتاج الى غسل ودهر تسريع لكن الحلقة مباح

100
00:30:33.700 --> 00:30:48.400
تقوموا به فاذا كان فيه ابقاء في تشبه اجعل الطوائف المنحرفة فلا ينبغي للانسان ان يتشبه. نعم. الافضل. اذا اذا اذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل اذا اختصر للسنة

101
00:30:48.600 --> 00:31:09.050
اما اذا كان بعض الناس يحلق لحيته ويترك شعره ويقول انا متشبه بالرسول عليه السلام هذا كذاب  السدل هذا اولا ثم بعد ذلك فرق عليه الصلاة الفرق. نعم هذا في لو في الاول لما قدم المدينة كان يسجد شعره

102
00:31:09.100 --> 00:31:34.250
موافقة لاهل الكتاب ثم بعد ذلك فرق عليه الصلاة والسلام نعم نعم هنا نعم هذا والله لان النبي خالفه الكتاب خالفهم نعم باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه

103
00:31:34.750 --> 00:31:52.650
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل

104
00:31:52.650 --> 00:32:12.650
بيده شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقال قد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا. وهذا حديث عائشة فيه عن النبي

105
00:32:12.650 --> 00:32:30.800
يتوضأ اكثر من الوضوء وفي حديث ميمونة السابق توظأ وابقى القدمين. غسلهما بعد ما اغتسل بعد ما غسل سائر جسده فدل هذا على ان المغتسل مخير بين بين ان يؤخر القدمين بعد

106
00:32:30.850 --> 00:32:45.900
غسل سائر جسده وبين ان يغسلهما مع مع اعضاء الوضوء. ففي حديث عائشة انه عليه السلام توضأ وضوءه للصلاة كامل غسل تمضمض وغسل يديه غسل وجهه ويديه ورأسه ثم رجليه

107
00:32:46.100 --> 00:33:04.350
وفي حديث ميمونة انه اخر غسل القدمين فالمتوضئين بخير هذا هو الاصل الكبير هذا هو الافضل افضل الانسان اذا كان عليه جنابة يتوضأ اولا يغسل وجهه وما حوله وملوثة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم

108
00:33:04.400 --> 00:33:18.500
يفيض الله على رأسه في هذا الحديث انه حلل شعر رأسه عليه الصلاة والسلام في مشروعية التخليد كان يدوس الاصابع في الشعر حتى اذا ظنه انه اروى انه بلغ الماء اصل شعره افاظ على رأسه

109
00:33:18.550 --> 00:33:33.150
ثلاثا ثم غسل ثم فغسل شقه الايمن ثم غسل شقه الايسر. وفي قول عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد اغترفوا جميعا. في دليل على انه لا حرج حين يغتسل الرجل وامرأته

110
00:33:33.250 --> 00:33:58.700
تبيعه قولوا كذا عاريين لان لانها حل لهو حل لها لا حرج ان ينظر الى عورته عورتها وهي تنظر الى عورته لانها محل له وهو محل لها فلا حرج في ذلك. وفي دليل على ان انه اذا اذا اغتسل من الواحد واغترف جميعا فلا حرج. ولا يعتبر ولا يعتبر

111
00:33:58.700 --> 00:34:19.250
مستعبد يغمس يداه ويأخذ ماء ويغتسل ويتغمس يدها لا لا يصيره مستعملا يدها اليد وان كان وان كان يغمسها لكن السنة تصوم ثلاثة قبل ادخال الفتنة. هو يغسل يديه ثلاثا وهي تغسل يديه الثلاثة قبل الثاني. ثم بعد ذلك كل منه يغترف

112
00:34:19.250 --> 00:34:42.000
فاقترافهم من الاناء لا لا يعسر ولا يصيره مستعملا ولو تخاطر عليه شيء من القطرات من الجسد لا يضر. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عائشة يغترفان جميعا هو يغرس حتى في بعض هذا بعض الاحاديث انه تسلاء من اناء يسع صاع او صاعيه وكان ذا قليل فيقول لها دعي اليه وتقول دعوة

113
00:34:42.000 --> 00:35:02.450
يعني انا قليل ابك لي. ارجع لي ويقول لها دعيني. وتقول دعني يعني ابكي لي يا ابن الحلال. تأخذ ما عني لان الماء قليل الفرض تسع صاعين. نعم. شعر الرأس هذا هو شعر راس وشاف اللحية

114
00:35:02.500 --> 00:35:22.500
نعم هل في الاناء؟ في الوضوء سنة مصلحة. اما في الغسل ينبغي ان حتى يصل الى غسل الشرع. ولهذا خلى عليه الصلاة والسلام حتى اذا ظن انه بلغ اصول الشعب افاض على رأسهما. وفي الحديث ثم اذا ظن انه قد اروى بشرته

115
00:35:22.500 --> 00:35:41.150
قضى عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. حلل الشعر حتى اذا غلب على ظنه انه وصل الباقي الى اصول الشرق  باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده. تكلم عن التخييل

116
00:35:41.200 --> 00:36:04.950
تقليد الشعب في قلبه الغسل حكم حكم التقصير حكم التخليل عنه ذكر الوجوب ولا؟ تمام؟ يقولون قال والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر نعم باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى

117
00:36:05.000 --> 00:36:25.800
حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاهمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما  عممو انسة رضي الله عنها قالت اضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فعفأ بيمينه على شماله مرتين

118
00:36:25.800 --> 00:36:45.800
مئة وثلاثة ثم غسل فرجه ثم ظرب يداه بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسهما ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها

119
00:36:45.800 --> 00:37:06.250
فجعل ينفض بيديه هذا الحديث الذي كره المؤلف رحمه الله لاستنباط الاحكام انه عليه الصلاة والسلام لما قدم له ماء للغسل غسل يديه ثلاثا هذا هو السنة ثم استنجى ثم ضرب بيده الارظ والحائط فغسلهما لتنقية

120
00:37:06.450 --> 00:37:30.850
اه اليد في زيارة معالق لها من لزوجة ورائحة ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه ثم غسل سائر جسده ثم اتاه اساس الخلقة فلم يردها. فيه انه انه ما غسل اعضاء الوضوء. لكن هذا ليس الحديث الاول اصلح من هذا. حديث عائشة قالت ثم غسل الصغير جسده

121
00:37:31.250 --> 00:37:53.950
ثم غسل صار جسده فيه دليل على ان اعضاء الوضوء ما يعيده مرة اخرى المغتسل اذا توضأ غسل وجهه وغسل يديه وغسل رأسه وغسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل بقية الجسد ولا يغسل اليدين ولا الرجلين ولا الوجه لا يغسلهما لان الحادث ارتفع عنهما بالوضوء هذه الترجمة فيها بيان انه لا يغسل لا

122
00:37:53.950 --> 00:38:13.650
غسل اعضاء الوضوء. وليكتفي بغسلهما اولا اذا غسلت توضأت وانت على الجنابة ارتفع الحدث عن اعضاء الوضوء عن اليدين وعلى الوجه وعلى الرجلين فعلت بعد ذلك تفيض الماء على رأسك ثم تغسل سائر جسدك

123
00:38:13.750 --> 00:38:33.350
الشق الايمن والشق الايسر ولا تغسل اعضاء الوضوء. اكتفاء برصدهما سابقا قيل لك البعض قليل ولهذا كان النبي توضأ يغتسل بالصاع. توضأ ليس وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك اصل بقية الجسد ولا يغسل اعضاء الوضوء مرة اخرى. لان الحدث

124
00:38:33.350 --> 00:39:15.600
ارتفع الاعضاء الوضوء بغسلها اولا. نعم يجب ما يكون قوي ينبغي للانسان ينبغي لكن هذا انا بعض العلماء يرى انه اذا نوى ارتفاع الحديقين ارتفع بعد بعد ما يستنجي ينوي رفع الحدثين يدخل على الصف الاكبر

125
00:39:15.950 --> 00:39:31.450
لكن الافضل والاحوط الانسان يتوضأ قبل ذلك لكن بشرط شرط ان لا يمس فرجه فان مس فرجه بعد الوضوء او خرج له ريح يتوضأ بعد ذلك يعني اذا توضأ وضوءه للصلاة ثم مس فرجه بيده بكفه

126
00:39:31.700 --> 00:39:44.950
مراد الكهف ظاهرة او باطنة باليد الكهف. اما اذا مسها بالذراع او بالرجل ما يضر فانه يعيد الوضوء وكذلك لو خرج منه ريح اما اذا لم يخرج منه شيء ولما استفرت

127
00:39:45.050 --> 00:39:59.600
فلا يؤذون نعم اذا ذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولا يتيمم حتى ثنى عبد الله ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن

128
00:39:59.600 --> 00:40:19.600
ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما. فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام في مصلاه لا ترى انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر

129
00:40:19.600 --> 00:40:35.700
كبر فصلينا مع تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري. هذا فداء النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي في الناس فقام في مصلاه تذكر انه جنب فخرج

130
00:40:35.800 --> 00:40:52.650
لهم مكانكم ثم جاء اغتسل ثم جاء وصلى بهم وفيه انه فيه الرد على من قال ان الجنب انه اذا تذكر انه عليه جنابة يتمم لاجل لبثه في المسجد هذا تكلف لا وجه له

131
00:40:53.450 --> 00:41:13.000
وهذا يعتبر مرور يسير كونه جاء واراد ان يكبر ناسي بجنابة ثم خرج هذا يعتبر شيء يسير كالمرور والله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل الى مر عليه في المسجد وكذلك الحائض مرت لا بأس

132
00:41:13.500 --> 00:41:26.900
اما اذا اراد اما اللبث في المفسد لا لا يلبس في الجنب ولا تلبس الحياء في مصر ممنوعة من الجلوس في مصر. لكن المرور لا بأس به ولهذا قال ولا جنبا الا عابر سبيل

133
00:41:27.400 --> 00:41:52.500
كذلك عائشة ايضا ثبت ان النبي قال لها اعطيني الخمرة ناولني الخمرة في المسجد والخضرة مصلى صغير سجادة نفوس صغير فقال هو عندي حائض قال ليست حيضتك في يدك تأخرت واخرة الثورة. فالدخول هذا مرور يسير ما يمنع. الممنوع المكث والجلوس للحائض او الجنب لا ينفع

134
00:41:52.800 --> 00:42:05.250
وكذلك في هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكبر تذكر انه جنب ثم خرج ولم يتيمم في الرد على من قال الفصل المؤلف رحمه الله الرد على ما قال انه يجب عليه ان يتنبر لاجل المكتل

135
00:42:05.300 --> 00:42:22.550
اذا اراد لها يتيمم ثم يخرج يأكل هذا التيمم من اجل لبثه والثواب ان هذا لساعة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه ان يتيمم ولان هذا شيء نسي ولهذا قال العلماء يصح للمؤذن ان يؤذن وهو جنب

136
00:42:23.450 --> 00:42:39.800
يؤذن ثم يخرج ويغتسل ولكن هذا خلاف الافضل الافضل يكون ثوابه هذا هو الافضل لكن لو لو توضأ لو اذن وهو لا حرج يعتبر هذا يعني وقوف من جنس المرور

137
00:42:40.350 --> 00:42:55.600
وذكر الله لا بأس به. فالنبي يذكر الله على كل احياء. والجنوب ممنوع من قراءة القرآن. اما الاذان والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير لا ينبغي المقصود ان ان انه اذا ذكر انه جنابة يخرج ولا يتيمم

138
00:42:55.750 --> 00:43:14.950
نعم اما لو تذكروا في اثناء الصلاة هذا يتأخر ويقدم من يتم منه الصلاة. اذا كانت الدرس لهذا ما ما ينبغي هذه المسألة مشكلة حقيقة ايضا احد اخوانه من امس قال هذا

139
00:43:15.400 --> 00:43:30.950
قالوا في دروس ما ينبغي ينبغي ان تكون ما تكون دروس النساء في المسجد يكون بجوار المسجد او بمدرسة لان المرأة او او تتأخر اذا كان ولا بد تتأخر العادة ما تحضر ما يجوز لها اللبس في المسجد

140
00:43:30.950 --> 00:43:43.850
المرأة الحائض ما تلبس ما ما تبكي في ممنوع بكفاح المسجد ان ما تعتبر مرور فقط فاما ان تكون المدرسة خارج المسجد او لا تحرم كان عليه العادة ما تحدث

141
00:43:44.000 --> 00:44:14.800
نعم  نعم   صلوات بمصلى العيد صلى العيد تأخر ويقدم اتم منه الصلاة على خلاف حنابلة وجماعة يرون انه اذا سبقه الحدث فلا فلا يقدم فليتم بهم بل يستأنفون الصلاة اما اذا كان حس بانتقاض الوضوء ولا يستطيع الاكمال فكر

142
00:44:15.050 --> 00:44:30.600
واخذوا من اهل العلم يرون انه لا حج سواء سبق وانحث ولا بالصدق هذا هو الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري عن ابي هريرة يصلون لكم الائمة. فان اصابوا فلكوا ولهوا. وان اخطأوا فلكما عليه. هذا عام. نعم

143
00:44:30.600 --> 00:44:47.400
ايه ما ما يضر ما تعاد اللقاء نعم باب نفض اليدين ام من غسل عن الجنابة؟ حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت لا مشعا سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما

144
00:44:47.400 --> 00:45:07.400
قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب فصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب

145
00:45:07.400 --> 00:45:26.900
على رأسي وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه المؤلف رحمه الله على نقص انه يشرع للانسان ان يطلب ما بيديه ولا يتنشف هذا الافضل من باب الافضلية وهذا حديث مأمون السابق فيها

146
00:45:26.900 --> 00:45:49.750
السابقة انه يغسل يديه ثلاثا وانه يضرب بيده العرض على الاستنجاء ويتوضأ اوله ويؤخر القدمين ويغسل اه رأسه ثلاثا وفي الضماء على اسفل جسده لكن اتى به الحكم هذا وانه ينفض الماء بيديه ولا يتنشف من باب الافضلية من باب الاستشفاف نعم نعم

147
00:45:49.900 --> 00:46:07.400
هذا ما في رد على من قال رواية فلم يردها فلم يردها يكون هذا رد عليه؟ نعم هذا تحريك تأويل الذي يردها له فلم يردها لو قال لو اراد هذا قال استعملها وتنشف بها نار

148
00:46:07.450 --> 00:46:28.350
نعم باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل حدثنا قال لا ابن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت هن اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ

149
00:46:28.350 --> 00:46:43.750
على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. هذا في مشروعية البدء بالشق الايمن. في الرأس وكذلك في الجسد. السنة ان يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر وكذلك الجسد في

150
00:46:43.800 --> 00:46:58.050
غسل جسده ليبدأ بالشق الايمن ثم بالشق الايسر هذا هو السنة. هذا هو الافظل والا لو بدأ بالشق الايسر او غسل من دون من دون تيام النفس تيام المستحب ادى بشقه الايمن دون الايسر

151
00:46:58.100 --> 00:47:13.250
هذا هو الافضل. نعم. والا لو عمق جسده بالماء كفى. الغسل المجزي هو ان يعمم بدنه برأسه مرة واحدة. على اي كيفية ان ينظر الى شقه الايمن ولا شقه الايسر. نعم

152
00:47:13.350 --> 00:47:30.150
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة بركة. نعم جات مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله

153
00:47:30.150 --> 00:47:55.600
والله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل. وقال باز عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه من الناس حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

154
00:47:55.600 --> 00:48:15.600
صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على

155
00:48:15.600 --> 00:48:35.600
ففر الحجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل يا موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس فاخذ ثوبه فطفق من حجر ضربا. فقال ابو هريرة رضي الله عنه

156
00:48:35.600 --> 00:48:55.600
والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذه الترجمة معقودة في بيان حكم الاغتسال عريانا وحده اذا كان

157
00:48:55.600 --> 00:49:12.100
فهل يغتسل عريانا؟ او يغتسل وقد ستر عورته بشيء من الثياب او السراويل؟ هذه الترجمة فيها بين رحمه الله كفى الحكم وهنأه وهو انه يجوز الاغتسال عريانا الا ان التستر افضل

158
00:49:12.350 --> 00:49:30.150
قال من اتصل عريان وحده قام اغسل عريان وحده يعني فهو جائز. هو التستر افضل وهذا فيه نظر التستر افضل فيه نظر لانه اذا اغتسلوا عليه ثيابه لوث ثيابه  ترطبت ثيابه

159
00:49:30.250 --> 00:49:45.200
فقد لا يكون عنده ثياب اخرى غير هذه الثياب التي عليه وقد يكون في برد في شق عليه الا ان يقال انه اذا كان عريانا يخشى ان يأتي احد في الصحراء

160
00:49:45.600 --> 00:50:05.600
اما اذا كان في الحمام في الحمامات اللي في البيوت فلا داعي للاغتسال وعليه سراويل فليغتسل عريانا قل هو الله احق بصحيان ترجمة البخاري رحمه الله انه يرى الجواز جواز عريانا اذا كان وحده ليس عنده احد لكن التستر افضل

161
00:50:06.100 --> 00:50:21.350
لكن ينبغي ان يقبل هذا اذا كان يخشى اذا كان يخشى ان يأتي احد كان يكون في الصخرة او في ساقي يجري او في البركة ان يأتي احد اما اذا كان في البيت وحده قد اغلق

162
00:50:21.750 --> 00:50:44.950
صعبة الحمام عليه هذا لا حاجة الى يبس شيئا من السراويل وكأنه اشار الى الخلاف في هذا قال بعض العلماء يرى انه يجب التسفه ولو عريانا والصواب انه يجوز يجوز للانسان ان يغتسل عريانا اذا لم يكن عنده احد

163
00:50:45.000 --> 00:51:10.350
لا حرج في هذا قد المؤلف رحمه الله على الجواز بهذه القصة قصة موسى عليه الصلاة والسلام انه اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه وهذا من ايات الله العظيمة حجر جماد فر بثوبه هذا معتداء موسى عليه الصلاة والسلام حتى يراه بنو اسرائيل

164
00:51:10.350 --> 00:51:36.000
لنا بني اسرائيل اتهموه عليه الصلاة والسلام لان به عيب وانه ادم والادب هو كبير الخصيتين الى منتهى الفرصتين اتهموه بهذا لانه يتستر وكافر اسرائيل يتساهلون بالعورات يغتسلون وهم عورات ينظر بعضهم الى عورة بعض فيتساهلون. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يوافقهم على هذا. فكان لا

165
00:51:36.000 --> 00:51:56.800
لا يتعرى امام الناس. فاتهموه قالوا لا. ما يتستر موسى هذا التشكر الا ان به عين. لولا ان به عيبا واغتسل مثلنا امامنا فالله سبحانه وتعالى اراد ان يبرأ موسى عليه الصلاة والسلام مما اتهمه به فلما

166
00:51:56.850 --> 00:52:16.600
اغتسل عليه السلام عريانا انخلع ثوبه ووضعه على الحجر فر الحجر بثوبه. حجر سماك لكن هذا من قدرة الله انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون. وهو من تبريئة الله في مستلم ما وجعل يتبع موسى عليه السلام. يتبع الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر

167
00:52:16.600 --> 00:52:33.650
حجر نداء على تقدير حرف النداء ثوبه حجر عليه اعطه ثوبي لما فر حجر بثوبه عامله معاملة العاقل حتى مر على بني اسرائيل وهو ينادي الحجر ثوبي حجر فرأوه قالوا والله ليس به بأس

168
00:52:33.800 --> 00:52:52.200
ثم بعد ذلك نزل الحجر بثوبه فضربه موسى عليه السلام بعصاه واثر هذا العصا اثر في ولهذا قال والله النبي لندم ستة او سبعة من ضرب موسى بعصاه هذا من ايات الله

169
00:52:52.200 --> 00:53:11.250
العصا اكثر من الحسرة وعامله موسى معاملة العاقل لما فر الحجر ثوبه عامله العاقل فضربه ست ضربات واثرت هذه الضربات في الحجر وهذا من تبريعة الله يبوسها قيل ان ايضا هذه الاية

170
00:53:11.500 --> 00:53:29.000
نزلت في ذلك ويقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. ومن له قولهم انه ادم  فقد يقول قائل ان هذه هذه القصة في بني اسرائيل في شريعة موسى عليه السلام

171
00:53:29.300 --> 00:53:42.950
فهل نستدل بهذه القصة على قال انه يجوز في شرعنا ان نغتسل عريان؟ نقول نعم وجه الدلالة ان ان شرع من قبلنا شرع لنا. اذا لم يأتي شرعنا بخلافه. هذا هو الصواب

172
00:53:42.950 --> 00:53:59.800
في هذه المسألة الاصولية ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لجأت شرعنا بخلافه والنبي صلى الله عليه وسلم صعق هذه القصة ولم يتعقبها. بل ساقها مقر لها. فدل على انه عليه السلام يؤيدها. فدل هذا على جواز

173
00:53:59.800 --> 00:54:18.950
الاغتسال وايضا موسى عليه السلام وايوب كما في قصته في الحديث الذي بعده ايوب اغتسل عليه الصلاة والسلام وموسى وموسى وايوب ممن امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في سورة الانعام قال ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون

174
00:54:18.950 --> 00:54:34.000
كذلك نجزي محسن وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلنا فضلنا على العالمين. ثم قال بعد ذلك اولئك الذين الله بهداه واقتدى فامر الله بالاقتداء بهم

175
00:54:34.150 --> 00:54:50.550
امر الله نبيه بالاقتداء بهم ومن الاقتداء بهم العمل بشرعهم اذا لم يخالف شرعنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعقب هاتين القصتين فدل على ان الاغتسال عريانا اذا لم يكن عنده احد لا بأس به

176
00:54:50.800 --> 00:55:05.600
وهو مذهب الجمهور وهو الصواب الصواب انه لا بأس بالاغتسال عريانا اذا لم يكن عنده احد بعض العلماء يرى المنع والبخاري رحمه الله يرى ان التستر افضل والا بأس به ذلك من عند احد

177
00:55:05.700 --> 00:55:23.250
لكن خذه افضل هذا في نظر اذا كان يخشى ان يأتي احد قد يكون الافضل يلهى وجه فيها. اما اذا كان لا يخشى ان يأتي احد فلا بأس العريانة ولا وليس هنا هناك ما يدل على انه خلاف الاولى. نعم

178
00:55:23.700 --> 00:55:49.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا فقر عليه جراد من ذهب. فجعل ايوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه ايوب اينما ايوب بين ايوب بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتفي في ثوبه

179
00:55:49.050 --> 00:56:10.700
يحتفي بالتاء يحتفي او يحكي نعم. نعم فجعل ايوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عن ما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. ورواه ابراهيم عن موسى

180
00:56:10.700 --> 00:56:24.300
ابن عقبة عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا وهذه القصة فيها دليل

181
00:56:24.550 --> 00:56:37.900
كما في قصة السابق هي دليل الجواز الاغتسال عريانا لان ايوب عليه السلام اغتسل عريانا وقد اقره النبي صلى الله على ذلك فلم تعقب هذه القصة وان كان في شرع ما قبلنا فشرعوا ما قبله شرعوا لنا اذا لم يحشرنا بخلافه

182
00:56:38.200 --> 00:57:02.650
زيادة الصيد ايضا فوائد زيادة على الحكم الذي قراهم في الترجمة ويتجاوز الاغتسال عريانا اذا لم يكن عنده احد منها ان ايوب عليه الصلاة والسلام كلمه الله الدنيا وعصا فناداه ربه فناداه ربه كلمه الله. وفيه فيه قدرة الله العظيمة خرج واد من ذهب

183
00:57:02.650 --> 00:57:12.650
الجواز لا يكون من ذهب العادي لكن الله خلق جرادا من ذهب وهو على كل شيء قدير اذا اراد ان يخلق جرادا من ذهب او من فضة ومن غيره فلا يعجزه شيء خرج

184
00:57:12.650 --> 00:57:30.550
عليه على ايوب وهو يغتسل. وفيه انه احتفى منه جعله يحكي فناداه ربه ولم اكن غنيتك عن هذا؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركته يعني وهذا من البركة وهذا من البركة وفيه جواز اخذ الانسان

185
00:57:31.400 --> 00:57:44.700
المال الذي يأتيه من غير سؤال ولا اشراف نفس. اذا جاء الانسان مال اعطي مالا جاءه مال وهو غير مشرك ولا سائق. فانه يأخذه ويؤيد هذا ما في ما في صحيح مسلم

186
00:57:44.950 --> 00:57:57.150
النبي قال ما جاءك من هذا المعلومات غير مسلم ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه قال فلا تطيع نفسك

187
00:57:57.450 --> 00:58:13.800
يجوز للانسان ان يأخذ المعطي شيء من وفيه شيء من المال اذا لم يكن متطلعا ولا سائلا الا اذا كان ثمن للدينة فانه يرد اذا كان ثمن لدينه يعني اعطي هذا المال يعلم ليتكلم بالباطل

188
00:58:14.250 --> 00:58:32.450
او ليسكت عن الحق اذا كان ثمن لدينه هذا جاء عن عمر قال هيكل ثمنا لدينك فدعه. وفيه جواز الحلف بصفة من صفات الله. فان عدم فان يبحى اقسم قال بلى وعزتك

189
00:58:32.650 --> 00:58:48.450
والعزة صفة من صلاة الله فيحلف الانسان يجوز من صفات الله بالعزة والعلم والقدرة والسمع والبصر كذلك ايضا يستعيذ بصفة من صفات الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر

190
00:58:49.000 --> 00:59:06.200
فالله تعالى عن عن ابليس انه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. حلف في الصحيحين في قصة الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجا واخر اهل الجنة دخولا لما اخذ الله عليهم مواثيقا لا يخسر قال

191
00:59:06.200 --> 00:59:26.250
لا وعزتك لا اسألك غيرها فالحلف بصلة من صفات الله لا بأس بها. نعم. الدعاء لا يجوز. دعاء الصفة لا يجوز. ذكر الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه له كفر وانه ردة. ما تلى بالصفة ويقول يا رحمة الله ارحميني

192
00:59:26.450 --> 00:59:50.150
يا قدرة الله عن في ديني ما يجوز هذا الصفة لا تنام. والشاهد من الحديث اغتسال ايوب عريانا ويقرأه النبي لما ذكر قصة ولم تعاقبها بشيء فدل على انه لا بأس العريان. ويدل على لهذا ظاهر ظاهر ظاهر الاحاديث التي فيها ان كان يغتسل في بيته العريان. وكذلك يغتسل مع بعض

193
00:59:50.150 --> 01:00:22.900
ازواجه فالظاهر انه عريانا ليس عنده احد الا زوجه. موسى عليه السلام. لما خلع ثوبه  ونكشف عليه الا ثوب واحد  ها واحد قالوا ما فيه شيء  ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في

194
01:00:23.900 --> 01:00:43.900
كده ايصلي الرجل في الثوب الواحد؟ الثوب الواحد قطعة. فقال ان كان ثوبه واسعا ان كان الثوب ضيقة فاتزن به. وان كان انقطع الواحدة مثل اذا كان صغير يتزن به واذا كان كبير يتزن ببعضه وبعضه يجعله على كتفيه سئل النبي اي

195
01:00:43.900 --> 01:01:03.500
خلي الرجل في ثوب واحد فقام او لكلكم ثوبان؟ يعني هل كل واحد يجي ثوبان؟ كان الصحابة ما يدرون شي. كانوا في بعظ بعظ الاحاديث ان عن النبي قيل له انه ان ناسا يصلون وهم عاقدي اذنهم من صغرها. يأخذ الازار ويعقده على على كتفيه

196
01:01:03.500 --> 01:01:17.100
قيل لي فلا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال القائمين. خشية ان تشم من العورة. من قلة ذات اليد فليس لكن كما قال عمر رضي الله عنه اذا وسع الله فوسعوا

197
01:01:17.150 --> 01:01:35.400
الافضل يصلي في ثوبين يعني في قطعتين يصلي مثلا في ثوب قميص سروال او مثلا في اه ازار ورداء او في قميص وقبع يصلي في في قطعتين هذا افضل واكمل في الستر. يقول عليه سراويل وثوبه. اذا وسع الله فاغسله. لكن اذا لم

198
01:01:35.400 --> 01:01:55.400
هناك شيء يصلي في ثوب واحد ومواد الثوب قطعة واحدة. مثل المحرم في الحج او في عمرة يصلي في قطعتين ثوبين يسمى ثوبين الازار ثوب قطعة يشد بها نصفه الاسفل والقطعة الثانية ثم يضعه على كتفيه اذا صنع لكن

199
01:01:55.400 --> 01:02:06.300
فستترك احد الكتفين او تترك كتفين معه قدرة واجب على الصحيح يا خلاف بين اهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه مثل شيء

200
01:02:06.550 --> 01:02:27.100
كيف نجد شيئا يستر به كثير وجه اما اذا لم يجد هذا وجوهنا انه لا بأس انه لا يجب شك فيه. والقول الثاني انه يجب شك الكتفين تدخلها العلماء الى صلى وكتفاه والشفتان وهو قادر هل تصح الصلاة ولا تصح؟ هذا قول قيل تصح مع الاثم وقيل لا تصح

201
01:02:27.100 --> 01:02:47.100
وثبت ان جابر رضي الله عنه صلى وعليه ازاع ورداءه على المسجد فسأله رجل قال قال اردت ان يسألنا يسعوني احمق مثلك او كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منا او كما قال الا ثوب واحد. هذا احتج به الجمهور على انه يكفي ستر ما

202
01:02:47.100 --> 01:03:01.900
الى الركبة السترة ما بين السرة والركبة وان ستر الكثير ليس بواجب هذا قول الجمهور فاذا لفيت هذا اشكال في صحة الصلاة. لكن اذا وجد هذا محل الخلاف. اذا وقف في خلاف

203
01:03:02.000 --> 01:03:23.600
الارجحة نعيد وقيل فصحنا عليها نعم سيأتي الان الحديث ستأتي الحديث هذا في الصلاة ان شاء الله. نعم. نعم باب التستر في الغسل عند الناس حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ مولى ام هانئ بنت ابي

204
01:03:23.600 --> 01:03:43.600
انه سمع ام هانيء بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ. وهذي الترجمة في التستر

205
01:03:43.600 --> 01:04:03.600
في الغسل عند الناس وانه واجب. اذا كان عند الناس هذا يجب. الترجمة الاولى في التستر في التستر اذا كان عريانا اذا لم يكن عنده احد اذا لم يكن عنده احد لا زال يغتسل العريان. وهذه الترجمة في في الاغتسال اذا كان عنده احد اذا كان عنده احد يجب عليه ان

206
01:04:03.600 --> 01:04:18.200
السفر واليسر ما بين السرة والركبة ومن ذلك الاحاديث التي فيها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخلون الحمام الا بازار الا بازار يعني يسر ما يسره الركبة والحمام المراد به الحمامات التي

207
01:04:19.150 --> 01:04:35.800
تؤجر في الاسواق كانت توجد في الشعر هل توجد سابقا او في المدينة عندنا حمام يكون تحت الارض يكون في عدة حمامات تدخل تؤجر الحمامات يكون فيه ماء حار وماء بارد

208
01:04:36.350 --> 01:04:57.000
فهذه ويكون فيها يدخل قد يكون الحمام فيه مكان اه مغتسل لاربعة او خمسة اشخاص كل واحد يغتسل وقد يكون عنده انسان يدلخه يكون اربعة خمسة كل واحد تحته صنبور يغتسل حار وبارد فهذا لا بد يستر العورة

209
01:04:57.450 --> 01:05:20.450
ما ياكل لانه ليس وحده فهذا فلا يدخل الحمام الا بازار. يعني الحمامات التي تؤجر يختلط فيها الناس يكون في اجتماع بعض الناس عمال اما الحمامات اللي في البيوت هذي لا تسمى حمام لكن لا يسمى مكان امتثال هو خاص بالانسان في بيته يغلق عليه الباب هذا ما في اشكال

210
01:05:20.600 --> 01:05:38.400
تخلع ثوبه ولا اشكال فيه في الحمام اذا سبينا الناس يجب ان الستر كما في هذه الحرجلة استدل المؤلف رحمه الله باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفاطمة السر وجاءت ام هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي طالب

211
01:05:38.600 --> 01:05:52.050
فسلمت فرد عليه السلام فقال من هذا؟ قالت انا ام هانئ قالت وكان ذلك ضحى ثم صلى عليه الصلاة والسلام ثمان ركعات بعد هذا الاغتسال وكان هذا يوم فس مكة

212
01:05:52.100 --> 01:06:11.800
قيل ان هذه الصلاة صلاة الضحى وقيل انها صلاة الشكر شف شف على فتحة في مكة وايصال الشكر وصلاة الضحى وفيه ان ان ام هذا اذا قال ما هذا؟ قالت انا ام خالد لان من سأل في الاستئذان او الانسان يسلم ويستأذن

213
01:06:12.250 --> 01:06:24.500
اذا سلم الانسان اذا جلس الى البيت يسلم ويسلم فاذا سئل عن اسمه يقول فلان ابن فلان ولهذا لما سأل النبي قال من هذا؟ سلمت امها قالت انا ام هارب

214
01:06:24.900 --> 01:06:38.500
ولما جاء جابر رضي الله عنه الى الى النبي صلى الله عليه وسلم ودق الباب فقال من هذا؟ قال جابر انا. فقال انا انا. كره ذلك انا ليس فيها تعريف كل واحد يقول انا

215
01:06:38.550 --> 01:06:56.550
اذا سئل الانسان يقول انا فلان ابن فلان او انا ابو فلان حتى يعرفوا اصحاب البيت. اما يقول انا انا كل ظمير كله يقولها ليس فيها ولهذا لما قال جابر انا كره النبي انا انا كرهها قال انا انا كانه كره ذلك

216
01:06:56.700 --> 01:07:12.600
فينبغي للانسان يستعجب جاء في الحديث الاستسلام ثلاثة فان اذن لك والا فارجع وكثير في الاستعداد جاء في الحديث ان نقول السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات والا اصلي ولا يؤذي اهل البيت

217
01:07:12.600 --> 01:07:34.600
والناس يأتي الى اهل البيت ويؤذيهم يضرب جالس عشرين مرة ثلاثين مرة هذا غلط الادب وينبغي كما قال بعض السلف الاستدانة الاولى ليعرف ساعة في البيت. والثاني ليستعدوا والثالثة ليأذنوا لك او او يردوك. واذا ردوك فارجع. وانت

218
01:07:34.600 --> 01:07:46.400
تحصلت كما قال الله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى. الناس لهم حاجات قد يكون سبب مشهور. قد يكون لا يستطيع مقابلتك في هذا الوقت. قد يكون في الحمام

219
01:07:46.400 --> 01:08:05.500
قد يكون متعب قد يكون عنده عمل لابد ان ينجزه ما يقابلك هو حر بعض الناس يتكلم في عرضه يغتابه ويقول انا جئت من مكان بعيد ولا اذل لي ولا ادخلني هذا غلط هذا لا في الادب

220
01:08:05.650 --> 01:08:20.050
هذا كلام ربنا من فوق سبع سماوات وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازحى. الاطهر. ولهذا كان بعض السلف يتمنى انه يقال الارجح حتى يطبق هذه الاية حتى يرجع وهو منشرح الصدر مطمئن نفسه

221
01:08:20.300 --> 01:08:45.450
بسبب جهل كثير من الناس صار الناس يتجاوزون الحدود ويعتدون من التجاوز الحدود الاستئذان الكثير الاطالة صارت البوكس عند الباب واذا صاحب البيت والاستئذان اكثر من عشر مرات كل هذا اناس للادب. ومنها انه اذا رد تجد بعض الناس يسب صاحب البيت

222
01:08:45.450 --> 01:08:58.050
او يغتابه كل هذا من العدوان الواجب على مسلما يتأدب بالاداب الشرعية. الاداب ادب الله بها عباده. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستعجلوا وتسلموا على

223
01:08:58.050 --> 01:09:13.150
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى. واللهم لا تعلمون عنه الاداب شرعية ينبغي للمسلمين ان يتعجبوا بها

224
01:09:13.300 --> 01:09:33.300
ومن ذلك انه اذا سئل يخبر باسمه ما يقول انا يقين من؟ يقول انا فلان وفلان او ابو فلان حتى يعرفه البيت اما ان يقول انا فهذا ليس في تاريخ ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ ام هانئ؟ قالت انا ام هذا؟ سمت نفسها. نعم

225
01:09:33.300 --> 01:10:07.900
ايه والله الظاهر ان هذا جلس ثلاث مرات يتصل ثلاث مرات يتصل يعيد اذا عاد ثلاث مرات ما يبغى يزيد هو الظاهر انه قد يكون مشغولين يعني يتورم مرة لا حدثنا ابدا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله

226
01:10:07.900 --> 01:10:27.900
هما ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيده على الحائط او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه

227
01:10:27.900 --> 01:10:46.700
ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه ابو عوانة وابن خضير في الستر النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل تريد على وجوب التستر تحتمل انه عنده احد عليه الصلاة والسلام هنا

228
01:10:46.850 --> 01:11:05.800
وفيه انه انه غسل يده او بيده الارض الحائط غسلها من باب الاستحلاب والا في الماء كافي ولا سترت النبي تكلم عليه الصالح سترى انه يرحمك الله عنده احد مع السلامة النسخة الشرح الثاني عندكم

229
01:11:05.900 --> 01:11:28.750
الحافظ ابن رجب الحافظ ابن رجب عندكم معه الكتاب؟ ها؟ تقدم للمرات لكن الشاهد سترت النبي صلى الله عليه وسلم الترجمة؟ نعم. نعم. في الاحاديث الاخرى فيها ان الذي كان يغتسل مع ازواجه كان يغسلها عائشة ولا فيها سفر. نعم. وقبل ان تقول سترت

230
01:11:28.750 --> 01:11:51.000
الذي بثوب. ها؟ يقول سترت النبي بثوب. اي نعم. ما تكلم عليه؟ نعم. الشهادة وجوب التستر اذا كان عنده احد؟ نعم باب اذا احتلمت المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين ان

231
01:11:51.000 --> 01:12:11.000
قالت جاد ام سليم رضي الله عنها امرأة ابي طلحة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله الا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي اختلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت

232
01:12:11.000 --> 01:12:34.850
اخرى ان ان ام سلمة قالت وتحترم المرأة فقال نعم قال فبمشوها ولدها كلمة يدك او كما قال عليه الصلاة والسلام قال فضحت النساء ففي دليل على المرأة تحترق لكن قليل ولهذا بعض النساء كأن كأن الاحتلال النساء قليل ولهذا انكره

233
01:12:35.550 --> 01:12:54.100
ام سلمة بعض النساء انكروا الاحتلال ففيه فظل ام سليم سألت عن دينها لانه ينبغي للانسان ان يسأل عن ما اشكل عليه هو لا يستحي سواء كان رجل او امرأة ولهذا قدمت ام سليم رضي الله عنها بين يديه هذا السؤال الذي يستحى منه قالت ان الله لا يستحي من الحق

234
01:12:54.500 --> 01:13:11.000
هل على المرء يا رسول هل على المرأة ان غسلها اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء يعني المريء المراد بالماء المريء وفيه فيه دليل على انه على انه يجب الغسل على من احترم رجلا او امرأة لكن بشرط بشرط اذا رأت الماء او ظاد المني

235
01:13:11.150 --> 01:13:23.450
اذا احتلم الرجل وراء المال وجب عليه الغسل. واذا احتلمت المرأة ورأت المرء وجب عليه الغسل. اما اذا احتلم القرآن انه جامع ولم يرى اثر الملك فليس عليه فليس عليه وسع

236
01:13:23.650 --> 01:13:36.050
قد يستلمها ولا ولا يرى شيئا فهذا لا يجب عليه لا يجب الا اذا اقتصر. كما انه اذا وجد بلالا في ثيابه تيقن انه احتلام يجب على الغسل ولا يذكر احتلال

237
01:13:36.150 --> 01:13:52.000
الا اذا لم فيها قلب يعني كان الذي المقصود ان ان المرأة والرجل كل من المرأة والرجل اذا احتلم فانه يجب عليه الغسل بشرط عن امير المريض وفي وفي حديث اثبات الحياء لله عز وجل

238
01:13:52.200 --> 01:14:03.700
ان الله لا يستحي من الحق لان النبي اقر ابو مسلم على قول ان الله لا يستحي من الحق فالله تعالى يوصف بالحياء وهو يليق بجلاله وعظمته ليس كحياء المخلوق صفات الله لا

239
01:14:04.100 --> 01:14:18.850
تليق به لا اعيش به احدا من خلقه حياء والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها قد جاء الشيخ هذا الوصف بالقرآن الكريم قال الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما هوقا

240
01:14:19.100 --> 01:14:31.900
قال في سورة الاحزاب ان ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق الله تعالى يشعر بالحياة والمخلوق يشعر بالحياة الله تعالى وصف نبيه بانه يستحي ووصف نفسه بالحياء

241
01:14:32.100 --> 01:14:50.300
وحياة خالق فتحياء لمخلوق كما ان علم الخالق ليس كعلم المخلوق الخالق له صفات تليق به والمخلوق له صفات تليق به لا فهذا فالاحتلام لابد فيه من رؤية من ويحفظ عليه الحديث انما الماء من الماء

242
01:14:50.400 --> 01:15:10.050
انما الماء من الماء اما الجماع في اليقظة فهذا لا يشترط فيه لا يستوصي الانسان  يجب الغسل بالجماع بدون ولو لم يزد اذا كان في اليقظة اما اذا كان في النوم فلا يجب عليه الغسل الا اذا اذا وجد المني

243
01:15:10.300 --> 01:15:25.350
فرق بين النوم وبين النقظة. في النوم اذا احتلم لا يجب عليه الغسل الا اذا وجد البلل وجد بثيابه في بدنه وفي اليقظة يجب عليه الغسل بالجماع ولو لم ينزل

244
01:15:25.450 --> 01:15:45.700
لو عزل او لم يزل. نعم كما سيأتي سيأتي نعم. لا حافظ رحمه الله في هذا كغيره قصة مسلك التأويل في اول الحياة. الصواب اثبت الحياء لله على ذلك يقول جلاله وعظمته

245
01:15:45.750 --> 01:16:09.750
لا ليس فيه ضعف ولا نقص في حياة المخلوق  حياء المخلوق خلق داخلي يبعث الانسان على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدلسه ويشيب تبعته على فعل مكارم الاخلاق هذا الحياء. اما الحياء الذي يمنع الانسان من قول الحق او من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او من حضور حلقات العلم فهذا ليس خيال

246
01:16:09.750 --> 01:16:29.700
وانما هو ضعف جبن وخظر ليس حياء الحياء هو الذي يمنع الانسان من فعل الاشياء نفعل الرذائف ويحث على فعل الفظائل نعم اما حياء الخالق فهو جلال الله وعظمته لا يشبه المخلوق بشيء منه

247
01:16:30.000 --> 01:16:53.250
نعم. باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا يحيى قال حدثنا خميد. قال حدثنا عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. فان خنزت منه فذهب

248
01:16:53.250 --> 01:17:11.050
اغتسل ثم جاء وقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس ظهرا يقول فانخنس فالخنس منه

249
01:17:11.100 --> 01:17:23.550
قال فانخنست منه قال فانخنس عدل عن ضمير الخطاب الى ضمير الغيبة هو جائز. يعني يقصد نفسه يعني يقصد نفسه هذا هو يعني تأخر. تأخر وانسل منه ثم ذهب واغتسل واجاب

250
01:17:23.550 --> 01:17:37.950
يعني ابا هريرة يعني ان ابا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه جنابة تحرز من ذلك تأخر وتسلى الخفية حتى ذهب واغتسل ثم جاء الى النبي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم

251
01:17:38.000 --> 01:17:50.600
ما بالك يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا يعني فكرهت وانا جالسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا يجلس استدل بها المؤلف رحمه الله على على طهارة بدن الجنب

252
01:17:51.000 --> 01:18:11.700
وان الجنب بدنه طاهر وعرقه وبساقه ومخاطر وكذلك الحائض عرقها وبدلها لعابها طهر والنجاسة في خصوص الدم فقط وقوله ان المسلم لا ينجس هذا هو وصف الاغلبي والى حتى الكافر الكافر ايضا

253
01:18:11.750 --> 01:18:30.650
طرقه وبدنه طاهر ليس نجسا على الصحيح واما قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عن عامه. الشرك الاعتقاد اما بدنه فهو طاهر هذا هو الصواب فذهب بعض العلماء الى الى نجاسة الكافر

254
01:18:31.000 --> 01:18:44.650
وان تاخذ نجس قد يجلس معي لكن اقوله ضعيف ان شاء الله فالكافر ليس نجسا بدنه ليس نجسا مما يدل عليه قول الله تعالى ان الله تعالى احل ذبائح اهل الكتاب

255
01:18:45.200 --> 01:19:03.350
وطعامهم او طعام الذي اخذوا حلمكم واحل نساءهم اذا خلط المرأة يجوز للنساء ان تزوج كتابية وهي على دينها اليهودية والنصرانية اذا كانت اذا كانت عفيفة حافظة حفظت بعرضها لا بأس ان يتزوجها الرسول ما هي على دينها

256
01:19:03.900 --> 01:19:25.850
ومعلوم خالطة الزوج لزوجته يذهب منها عرقها وشيء يتصل به والصواب ان عرق المؤمن على لسان واحد ولعابه سواء كان مسلما او كافر وما قوله ان المصيبة لا يجلس فهذا وصف اغلبي

257
01:19:26.250 --> 01:19:46.950
وهم يقول بان بدأ الكافر يقول ضعيف يقول سبحان الله فيهما مشروع التسبيح عند الامور التي تعجب بها سبحان الله تعجب وسبحان الله ان المؤمن لا يجوز. اي نعم. الحبيبة رضي الله عنها انك يا ابو سفيان المجيد

258
01:19:47.000 --> 01:20:08.250
نعم فوت فراشك قالت انك نجس في التوفيق من هذا وهذا   ليس مقصودها جلسة الشرك فيدل على هذا انه انه حتى ولو قيل انه لو قيل انه نجس اذا كان

259
01:20:08.500 --> 01:20:24.050
ويابس ما في ما في رطوبة اذا كان في رطوبة ما في اشكال حتى الكلب لك يابس مسح ايه مقصدها هذا تقصده يعني تكفي تكفي فراش النبي يعني فراش النبي مكرم وانت نجس لانك على شركك فلا تجلس على فراش النبي

260
01:20:24.350 --> 01:20:46.050
وليس مرادها ان ان بدنه نجس. نعم العفو ان المشركون نجس نجاسة الشرك جسد الشك والاعتقاد نعم باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه. وان لم يتوضأ

261
01:20:46.050 --> 01:21:04.250
لا بأس بهذا يخرج وعليه جنابة قد تدعو الحال الى هذا يخرج بعض حوائجه يحك رأسه وايضا يقلب ابصاره ويحتجب قد تدعو الحاجة الى هذا. قد تدعو الحاجة الى ان يذهب للسوق ويشتري بعض الحوائج

262
01:21:04.400 --> 01:21:17.200
قد تدعو الحاجة الى المؤذن يكون مؤذن يؤذن وهو عليه جنابة لا حرج. الصحيح يؤذن وان كان هذا يعني وقت المسألة وقت اليسير كالبروء نحتاج الى هذا اذا اضطر الى هذا هو

263
01:21:17.600 --> 01:21:34.000
دعت الحاجة له ان يؤذن وعليه ثابة ثم يذهب ويغتسل ويرجع. لان النبي يذكر الله احياء. الجنوب ممنوع من قراءة القرآن. اما والتسبيح والتهليل والتكبير والذكر والاذان من الذكر لا يبنى عليه الجواب

264
01:21:34.250 --> 01:21:56.700
له ان يذهب الى السوق ان يتكلم مع الناس يذهب بعض يقضي بعض الحوائج قصة ظافرة قصة شاربة تحتجب لا بأس كل هذا لا بأس به لا حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله

265
01:21:56.700 --> 01:22:15.350
صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. نعم يطوف عليه السائق تسع نسوة في تسع حجر يعني برسل واحد يعني جمعهن في وقت واحد هذا من القوة التي يعطيها عليه الصلاة والسلام

266
01:22:15.650 --> 01:22:36.200
ولا فيه العجب فيه عدل عدد من النساء وجمعهن في وقت واحد لا يعتبر هذا جوهر بل هذا من العجب في ساعة من الليل او من النهار واستدل بها الولف رحمه الله على جواز رشيد فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الحجرة الى الحجرة الاطفال من الحجرة الى الحجرة وهو عليه جنابة فدل على الجواب

267
01:22:36.200 --> 01:22:51.950
لانه في غسل واحد الجامعة وهذا في غسل واحد لكن كان يتوضأ بعد كل واحدة ويخرج ويمشي وهو عليه جنابة لاحظ. يخرج ويمشي سوقه عليه جنابة. نعم على وجه الاستدلال

268
01:22:53.200 --> 01:23:21.600
نعم يتوضأ يتوضأ كل واحدة نعم  اذا توضأ توضأ ومن اراد ان ينام كما سيأتي وعليه جنابة يتوضأ ثم ينام  حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خميس عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله

269
01:23:21.600 --> 01:23:46.250
الله عليه وسلم وانا جنب اخذ بيدي فمشيت فمشيت معه حتى قعدت فانسللت فاتيت الرحلة فاغتسلت فاتيت  فاتيت الرحلة يا اهل البيت. نعم فاغتسلت نعم ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس

270
01:23:46.250 --> 01:24:07.700
يلا هر اختصار اختصار ابا هريرة هر ترخيص ترخيص بعض الحروف لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة حدث بعض الحروف يسمى هذا ترخيص لا بأس يا ابا هر اختصار حسب بعض الحروف. يا عائش والشاهد ان ابا هريرة خرج الى السوق وهو على جنابة

271
01:24:07.700 --> 01:24:08.450
