السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفنا سابقا من الذي تجب عليه الزكاة وما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وبقي ان نقول ان هذه الاموال كالذهب والاوراق النقدية وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة الا اذا تحققت فيها اربعة شروط الشرط الاول ان يملك الانسان هذا المال ملكا تاما بحيث انه يملك عينه ومنفعته ويقدر على التصرف فيه وعلى هذا المال المغصوب والمسروق لا تجب الزكاة فيه حتى يعود الى صاحبه وايضا المال المفقود والضائع لو افترضنا ان احدهم اه امتلك سبيكة من الذهب او مبلغا من المال فاراد ان يحفظه فخبأ هذا المال في مكان ثم نسي اين وضع المال ومرت عليه سنة وسنتين وثلاث سنوات وهو لا يدري اين ذهب ماله فانه لا تجب عليه الزكاة طيلة هذه المدة فاذا وجد المال بعد ذلك فانه فاننا نأمره بابتداء حول جديد ويخرج الزكاة اذا حال عليه الحول. اذا الفترة التي كان فيها مضيع لماله غير قادر على التصرف فيه لا تجب عليه الزكاة في هذا المال الضائع ومثل ذلك ايضا الدين الذي لا يستطيع صاحبه ان يحصله ويستعيده. لو انني اقرضت صديقا مبلغا من المال ثم افلس او اعسر ولم يعد قادرا على سداده فانه لا يجب علي ان ازكي هذا المال لانه في حكم المفقود او على الاقل ملك كيله ليس ملكا تاما لا استطيع التصرف فيه فلو ان هذا الرجل اعسر عدة سنوات اربع خمس سنوات ثم اعاد المال بعد ذلك فانه لا تجب علي زكاة المال لهذه المدة السابقة كلها. لان الملك للمال لم يكن ملكا تاما. اذا الشرط الاول من شروط اه وجوب الزكاة في المال ان يكون الانسان قد ملكه ملكا تاما قادرا على التصرف فيه ومما يحسن الاشارة اليه ايضا في هذا بهذا آآ البند او في هذا الشرط ان المال المرصود للنفع العام الذي لا يملكه شخص معين لا تجب الزكاة فيه ومثال ذلك مال بيت مال المسلمين. مال الخزينة العامة للدولة. لا تجب الزكاة فيها وايضا اه اموال الجمعيات اه الخيرية والجمعيات اه العلمية العامة غير الربحية. هذي الاموال كلها لا تجب فيها الزكاة لانها ليست ملكا لشخص بعينه وانما هي اه ملك عام فلا تجب الزكاة فيها لاختلال هذا الشرط وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة في المال الا وهو الملك التام للمال واما الشرط الثاني فهو ان يبلغ المال النصاب والنصاب هو مقدار محدد من المال حدده الشرع واوجب الزكاة عند بلوغه فلا تجب الزكاة فيما كان اقل من هذا النصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس او سق صدقة وهذا النصاب يختلف باختلاف الاموال فنصاب الذهب غير نصاب الفضة غير نصاب الابل والبقر والغنم. كل مال له نصاب مستقل فعلى سبيل المثال نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام من الذهب نصاب الغنم اربعون من الغنم فمن امتلك من الذهب خمسة وثمانين جرام او اكثر وجبت عليه الزكاة فيه ومن امتلك من الذهب اقل من ذلك اربعين جرام مثلا لا تجب الزكاة عليه لان ماله اقل من النصاب. وكذلك من امتلك من الابل قل من النصاب او امتلك من الاوراق النقدية الدولارات او الريالات او الدراهم اقل من النصاب كل هذا المال لا تجب فيه الزكاة لانه لم يتحقق في الشرط الا وهو بلوغ النصاب. وسنتحدث باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الانصبة بالتفصيل في الدروس القادمة ان شاء الله. حينما نتحدث عن كل ما من الاموال الزكوية على حدة ونبين كم هو النصاب وكم القدر الذي يجب اخراجه واما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في المال فهو ان يحول الحول على المال بعد بلوغه النصاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ووردت بذلك اثار عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. والمراد بالحول المعتبر هنا في الشرع هو الحول القمري. السنة القمرية بمعنى اذا بلغ المال النصاب لابد ان تمر عليه سنة هجرية كاملة اه ثم يجب ثم تجب الزكاة عليه بعد ذلك فلو انني امتلكت في هذا اليوم خمسين جراما من الذهب لا تجب فيها الزكاة لانها لم تبلغ النصاب وسبق معنا ان نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام من الذهب ولو انني امتلكت في هذا اليوم مئة جرام من الذهب فهذا المال بلغ النصاب. اذا تجب فيه الزكاة لكنها لا تجب حتى يحول الحول كاملا. فاحسب من هذا اليوم سنة هجرية كاملة فاذا مضت هذه السنة الهجرية وجبت الزكاة على هذا المال على المئة جرام من الذهب التي التي ذكرتها قبل قليل اذا هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في المال وهو ان يحول الحول. وهنا يأتي السؤال لو ان المال بلغ النصاب ثم في اثناء الحول نقص عن النصاب هل ينقطع هذا الحول ام انه يستأنف بعد ذلك لو ان صاحب الماشية امتلك اربعين رأسا من الغنم فقلنا له هذا المال بلغ النصاب. وجبت عليه الزكاة احسب له من الان سنة هجرية كاملة وبعد مضي ستة اشهر نقصت هذه الغنم واصبح العدد خمسة وثلاثين. اذا قلت عن النصاب وبعدها بشهر عادت كما كانت اربعين او اكثر من اربعين هذا النقص في النصاب الذي وقع في اثناء الحول هل يقطع الحول او لا؟ الجواب عند جمهور اهل العلم ان النقص ان النقص اصل نصابي في اثناء الحول يقطع الحول فاذا عاد النصاب من جديد فانه يبدأ له حولا جديدا فهذا المزارع او هذا صاحب الماشية الذي مضت عليه ستة اشهر ونقص نقصت ماشيته عن النصاب نقول له انقطع النصاب فاذا ملك نصابا من جديد ملك اربعين شاة نقول له احسب نصابا جديدا من هذه الساعة ولا علاقة لك اه الحول الماضي هذا فيما يتعلق بنقص الحول في اثناء اه نقص النصاب في اثناء الحول هل تجب او هل تشترط اه هل يشترط الحول في جميع انواع المال؟ الجواب لا الاصل في الاموال انه يشترط فيها الحول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وعلى هذا يشترط الحول في زكاة الذهب والفضة في زكاة بهيمة الانعام في زكاة عروض التجارة في زكاة الرواتب الاسهم السندات هذه كلها تجب فيها يشترط فيها الحول هذه كلها يشترط فيها حولان الحول على ما ذكرنا سابقا وهناك اموال لا يشترط فيها ان يحول الحول وانما تجب زكاتها فورا من ذلك الزروع والثمار قال الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده فمن ملك نصابا من الزروع والثمار يخرج زكاته عند حصاده ولا ينتظر به سنة كاملة وايضا مما لا يشترط فيه الحول المعادن والركاز وهي الكنوز المدفونة من دفن الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. فبمجرد ان يستخرجها الانسان من الارض يخرج زكاته مباشرة ولا بها الحول وهناك صنف من اصناف المال يعتبر فيه الحول ولكن يبنى فيه على الحول السابق على حول اصله ومن ذلك ربح التجارة ونتاج الماشية. ربح التجارة لو كان عند الانسان رأس مال لنفرض انه عشرة الاف دولار وتاجر بهذا المال فنمى المال واصبح بعد ذلك عشرين الفا هذه الزيادة العشرة الالاف الربح لا نحسب لها حولا مستقلا. وانما حولها حول اصلها فننظر الى حول اصلها وهو رأس المال العشرة الالاف الاولى ويكون هذا الحول هو حول لرأس المال وللربح ايضا. وسنفصل باذن الله سبحانه وتعالى حينما نتحدث عن كل مال على حدة سنفصل ما يتعلق بنصابه وحوله على على وجه اوضح مع ذكر الامثلة باذن الله سبحانه وتعالى واما الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة في المال فهو ان يكون المال حلالا فان المال المحرم لا تجب الزكاة فيه سواء كان محرما لذاته او محرما لكسبه وهذا محل اتفاق بين الفقهاء من كان يتاجر في اشياء محرمة كالخمر او الدخان او الات المعازف فاننا لا نوجب عليه الزكاة في عروض التجارة لان هذه التجارة محرمة ولا تجب الزكاة في مال محرم ومن اكتسب مالا بطريقة محرمة كان اخذ المال رشوة او اخذه سرقة او غير ذلك اخذه ربا على سبيل المثال فهذا المال المحرم لا تجب فيه الزكاة. لان الزكاة لا تجب الا في مال حلال. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والله سبحانه وتعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والمال الحرام لا يكون طهرة لصاحبه ولا زكاء ولا نفع فيه. ولذلك كل مال محرم لا تجب وفيه الزكاة وانما يؤمر صاحبه بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى ثم بالتخلص من هذا المال ورد المال الى صاحبه ان كان له آآ صاحب يعرفه او يتخلص منه على ما ذكره اهل العلم. آآ بهذا نكون قد ذكرنا الشروط الاربعة التي تجب آآ اخراج الزكاة في المال وهي اولا الملك التام للمال ثم بلوغ النصاب وحولان الحول وان يكون هذا المال مالا حلالا. اسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه واحسانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي في دروس لاحقة اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد فيها هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان يتفرغ لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره