بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري حين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توظأ فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. وهذا الحديث في احكام الوضوء فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى مسألة الاستنشاق والاستنثار المسألة الثانية الاستجمار الخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل ان يدخلهما في الاناء. فاما المسألة الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم اذا توضأ يعني اراد الوضوء. وليس المراد اذا فرغ من الوضوء. بل المراد اذا اراد الوضوء قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاذا اردتم القيام للصلاة وليس المراد انه يتوضأ وهو قائم كذلك قوله فاذا قرأت القرآن فاستعنوا بالله اي اذا اردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد اذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله وقوله اذا توظأ احدكم اي اراد الوضوء فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وفي اخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر. هذا فيه مشروعية الاستنشاق بالوضوء والاغتسال والاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف بنفس جذب جذب الماء الى الانف بالنفس ثم اخراجه منه بالنثر اي نثره بالنفس ايضا فيدخل الماء الى انفه فيجذبه بنفسه ثم ينثره لان داخل الانف في حكم الظاهر فهو من الوجه ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الاخر في الحديث الاخر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب او مستحب على قولين. القول الاول انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. في هذا الحديث فلو توضأ لم يستنشق لم يصح وضوءه. والقول الثاني انه مستحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توظأ ما امرك الله فاحاله على الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق فدل على ان الامر به هنا للاستحباب لا للوجوب والقول الاول ارجح بلا شك لان الامر يقتضي الوجوب والاية مطلقة والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتم ولان الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الاية مبين لمعنى الاية مفسر للقرآن يكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الاية لان الرسول مفسر للاية بين لها هذه مسألة. المسألة الثانية اذا استجمر احدكم استجمر واستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة. الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار رمي الحصيات قوله اذا استجمر احدكم الاستجمار هو مسح هو مسح المخرج القبل او الدبر بعد خروج الحدث لازالة اثر النجاسة فاذا قضى حاجته ببول او غائط فانه يزيل اثر النجاسة ولا يتركها اما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها مما ينظف المحل او بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء فان جمع بينهما فهو احسن. ان استجمر ثم استنجى فهو احسن واتبع الحجارة بالماء وان اقتصر على احدهما اجزاء ان اقتصر على الاستجمار اجزأ. وان اقتصر على الاستنجاء اجزاء. لان المقصود منه ازالة اثر النجاسة من على المخرج. وفي هذا الحديث انه يوتر بمعنى انه يستجبر بثلاثة احجار كما جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة احجار فمعنى الايتار ان يستجمر بثلاثة احجار ان القى بها والا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر. فان انقى بثلاث لم يزد عليها وان احتاج الى زيادة فليكن على وتر. يجعلها خمسا ولا يجعلها اربعا وان احتاج الى زيادة يجعلها سبعا لا يجعلها ستا هذا معنى فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع. فيه دليل على ان الاستجمار يكفي في لازالة اثر الخارج بشرط ان يكون ملقيا بشرط ان يكون منقيا للمحل. ومنشفا له والاصل فيه الاحجار وان استعمل ما يقوم مقام الاحجار فقد يكون الانسان في مكان ليس فيه احجار. مثل دورات المياه مثل ما فيها احجار يستعمل ما مقامها في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما يلقي المحل ولو لم يكن حجارة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة. كما يأتي الروث وهي رجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم الاستجمار بشيئين الروثة والعظم. فدل على ان ما عداهما يستعمل في الاستجمار بشرط ان يكون ملقيا يعني منشفا للمحل لا يستعمل الشيء الاملس او الشيء السقيل الذي لا لا ينشف المحل حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب تقوم كل شعبة مقام حجر لو استعمل حجرا واحدا له شعب واستجمر بكل شعبة ونقى المحل فانه يكفي ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزاد ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم او لا او قد يكون هو الواجب وهو انه يستعمل ثلاث احجار يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى الاستطابة والاستجمار بمعنى واحد. فالمسألة الثالثة اذا قام احدكم من النوم فليغسل يديه فليغسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده فيه مشروعية قصد الكفين للقائم من النوم للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار؟ او المراد نوم الليل من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام من النوم واراد ان يتوضأ فانه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثا. والقول الثاني ان هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الامام احمد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل اما نوم النهار فلا يسمى بياتا وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال سواء قام من النوم او لم يقم. فان كان لم يقم من نوم فهو مستحب كما يأتي في حديث عثمان رظي الله عنه مستحب. اما ان كان قام من نوم سواء نوم ليل او نوم نهار. فالعلما على قول القول الاول انه واجب. وهو قول الامام احمد وجماعة من اهل العلم. لظاهر الامر والامر يفيد الوجوب. ولانه علل ذلك بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده. فيدل على الوجوب وذهب جماعة من اهل العلم الى انه للاستحباب مطلقا للقائم من نوم الليل او من نوم النهار او او من اراد ان يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء. والراجح هو القول الاول ان ان القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء بظاهر الامر وللتعليل الذي في الحديث ويؤخذ من الحديث ايضا ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي. لان الذي في الاناء قليل. فدل على انه لو قام من النوم الليل وادخل يده فيه انه لا يصلح للاستعمال. لانه لان يده مظنة النجاسة وادخلها فيه فدل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه ينجس كما هو قول كثير من اهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة. فدل على ان ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة. ولا شك ان ان ما يكون في الاواني انه دون القلتين. فينجس اذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لانهما مظنة النجاسة وفي الحديث ايضا الاحتياط العمل بالاحتياط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايدري اين باتت يده؟ يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري اين باتت يده يحتمل انها وقعت على فرجه وهو نايم او انه حك جسمه فخرج دم وهو نايم او انه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري من جسم او من آآ دبره او من قبله. لانه نائم ولا يدري ففيه العمل بالاحتياط لانه لما صار احتمال نجاسة امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها فهذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب لانهما في حكم الظاهر. في حكم الظاهر فهما من الوجه نعم فضيلة الشيخ هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة؟ هل هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة وماء مستقل للاستنثار هذا يأتي ان شاء الله وصفة المظمظة والاستنشاق انه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وانفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وانفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ لا لا يجزئ الاستجمار بالتراب لابد من الحجر او ما يقوم مقام الحجر في في الانقاض