﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى

2
00:00:20.300 --> 00:00:44.450
الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس من الامور غير الذي في شرعنا مذكور يقهر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا

3
00:00:44.450 --> 00:01:14.450
بالشك اليقين لا يزول بالشك. يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم يرفعه ان اليقين يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم يرفعه فاذا ورد شك على يقين مستحكم لم يرفعه. والمراد باليقين

4
00:01:14.450 --> 00:01:44.450
المستقر في القلب المجزوم به. والمراد باليقين المستقر بالقلب في القلب المجزوم به اما الشك فهو تداخل الادراك. واما الشك فهو تداخل الادراك. فاذا كان العبد حقق شيئا على وجه اليقين بكونه مستقرا في قلبه مجزوما به. ثم ورد عليه شك اي

5
00:01:44.450 --> 00:02:04.450
تداخل في الادراك هل فعل ام لم يفعل؟ هل هو على هذه الحال؟ ام على تلك الحال؟ فحين اذ يبقى اليقين راسخا ثابتا لا لا يتغير ولا يتأخر وان ورد عليه

6
00:02:04.450 --> 00:02:34.450
في هذا الشك. والمراد باليقين عند الفقهاء هنا اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري المراد باليقين هنا عند الفقهاء اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري. فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان احدهما الاحكام الخبرية الاحكام

7
00:02:34.450 --> 00:03:09.550
قاموا الخبرية ومتعلقها التصديق والتكذيب. ومتعلقها التصديق والتكذيب. وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد. والاخر الاحكام طلبية الاحكام الطلبية ومتعلقها الامر والنهي. ومتعلقها الامر والنهي. وهي التي تسمى بمسائل الفقه او

8
00:03:09.550 --> 00:03:39.550
الحلال والحرام وهي التي تسمى بمسائل الفقه او الحلال والحرام. والقاعدة المذكورة عندهم مخصوصة باليقين الطلبي. والقاعدة المذكورة مخصوصة عندهم باليقين الطلبي. فاذا ورد شك على يقين طلبي لم يؤثر فيه. فاذا ورد الشك على يقين طلبي

9
00:03:39.550 --> 00:04:09.550
لم يؤثر فيه. فمثلا الوضوء للصلاة مأمور به. الوضوء للصلاة مأمور به فاذا توضأ احد لصلاته ثم شك في حدوث ناقض فحينئذ يقال اليقين ايش؟ لا يزول لا يزول بالشك. واما ان تعلق بيقين

10
00:04:09.550 --> 00:04:39.550
من خبري فان الشك يؤثر فيه. واما ان تعلق بيقين خبري فان الشك يؤثر عليه كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة ثم شك في وجود الملائكة والايمان به ثم شك في وجود الملائكة والايمان بهم. فحينئذ فهذا

11
00:04:39.550 --> 00:05:10.600
شكوا يرفع يقينه وينقضه ام لا يرفعه؟ ها ما الجواب نعم يرفع طيب غيره لا يرفعه من وين جبت هذا طيب فيها تصديق يعني انسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر

12
00:05:12.950 --> 00:05:38.550
الانسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر ها ما يكفر طيب انت مسلم الان وتؤمن بوجود الله ثم شك الانسان بوجود الله يكفر ولا ما يكفر ها؟ يكفر. ولذلك الفقهاء قالوا في كتاب الحدود باب الردة. قالوا المرتد هو

13
00:05:38.550 --> 00:06:08.300
المسلم الذي انتقض دينه بقوله او فعل او اعتقاد او شك او شك فالفقهاء انفسهم نبهوا في تصرفاتهم على ان الشك اذا ورد على اليقين الخبر رفعه لكن المستعمل عادة عند الفقهاء هو اليقين الطلبي ام الخبري؟ هو اليقين الطلبي هو

14
00:06:08.300 --> 00:06:38.300
اليقين الطلبي فهم تركوا تقييد هذه القاعدة باعتبار انها معروفة عندهم. فهي في عرفهم اذا ذكروا اليقين فمرادهم اليقين الطلبي. لكن في تصرفاتهم فان اليقين الخبر اذا ورد عليه الشك فانه يرفعه. فصار قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك اي اليقين الطلبي

15
00:06:38.300 --> 00:07:08.300
المستعمل في عرف الفقهاء. فهذا اذا وجد اليقين الطلبي ثم ورد عليه شك فحينئذ فانه لا يؤثر عليه ويتفرع من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة ذكر رحمه الله جملة منها في قوله والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة

16
00:07:08.300 --> 00:07:28.300
والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة. التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وهذا من منافع معرفة الاصول سواء كان في باب الطلب او في باب

17
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
الخبر سواء كان في هذه القاعدة ام في غيرها. فمعرفة المرء باصول المعارف والعلوم يجعل علمه وثيق ومن جملتها ما عده المصنف رحمه الله من الاصل في ابواب مختلفة. فقد ذكر الاصل

18
00:07:48.300 --> 00:08:18.300
في تسعة ابواب فقد ذكر الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة. والمراد بالمياه هنا. المياه الكائنة على وجه الارض المياه الكائنة على وجه الارض التي يستعملها الخلق التي يستعملها الخلق

19
00:08:18.300 --> 00:08:38.300
قوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه المسلمين. فقوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه وانما مراده المياه التي درج الخلق على استعمالها مما يكون على وجه الارض من بئر او نهر او بحر

20
00:08:38.300 --> 00:09:03.950
او غير ذلك من انواع المياه. فالاصل فيها الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة. والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة الاصل في الثياب الطهارة. والثياب ما هي

21
00:09:06.500 --> 00:09:38.050
ايش هي الثياب  الملابس ها حمد ايش وش الفرق بين هذا وهذا ذكرنا الثياب هذي استطراد بس عشان المسائل هذي اللي قلت لكم المسائل معرفة حدودها مهمة. يعني لو سألنا مثل اي واحد من الاخوان الان

22
00:09:38.050 --> 00:09:57.350
مثلا الان اللي فوق راسك هذي الطاقية او القبعة ثوب ولا مي بثوب ثوب ولا غير ثوب بعضكم يقول ثوب بعضكم يقول ثوب لذلك طالب العلم لا بد يعرف حدود المسائل يقول نعم هذه ثوب هذه ثوب فالثوب في كلام

23
00:09:57.350 --> 00:10:12.200
العربي هو ما غطي به شيء من البدن هذا هو الثوب. سواء كان عمامة او قميصا او جوارب او غير ذلك يسمى ثوبا وذكرنا ان اصل تسميته الثوب من ايش

24
00:10:13.350 --> 00:10:36.700
لانه يثاب اليه اي يرجع اليه مرة بعد مرة في لبسه. في لبسه. وهذا شاهد قريب على ما ذكرناه من ان معرفة المسائل هذا هو اصل العلم هذا هو اصل العلم لذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره كان اذا استجد

25
00:10:36.700 --> 00:10:56.700
عمامة او غيرها يعني جعل العمامة من جملة من جملة من جملة الثوب فمعرفة حدود المسائل هذا هو اصل العلم الذي ينبغي ان تعتني به. ولذلك قد تسمع انسان الاصل في الثياب الطهارة ويحقق معنى الادلة فيها. لكن بعد

26
00:10:56.700 --> 00:11:14.400
لذلك اذا سألت عن الثياب لا لا يحددك مع الثياب كما ينبغي الذي علق به هذا الحكم. الباب الرابع الاصل في الحجارة في الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس

27
00:11:14.550 --> 00:11:54.450
الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الابضاع التحريم. والاضضاع كسر هو عقد النكاح. عقد النكاح. والاضضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح هو هي الفروج هي الفروج وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة هل الاصل فيها الحل ام الاصل فيها التحريم

28
00:11:54.450 --> 00:12:25.950
وتحقيق الكلمتين المتقدمتين الابضاع والابضاع مبنى ومعنى يعين الاصل فيه  فالاضضاع بكسر الهمز هو عقد النكاح. عقد النكاح. والابضع الفتح هو الفروج هي الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه انه اراد الكسر

29
00:12:25.950 --> 00:12:54.800
والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه انه اراد الكسر والتحقيق انه ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. فالله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثاء ورباع. فالاصل في عقد

30
00:12:54.800 --> 00:13:24.800
على اي امرأة حل ذلك. واستثنيت المحرمات في سورة النساء وفي الاحاديث واردة. واما الاضضاع وهي الفروج. فالاصل فيها التحريم. فالاصل فيها التحريم فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين فلا يحل للعبد ان يطأ

31
00:13:24.800 --> 00:13:44.800
فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهؤلاء

32
00:13:44.800 --> 00:14:14.800
تدل على ان وطأ الفروج محرم. لا يستبيح العبد الا بعقد الزوجية او بملك يمين وما عدا ذلك فانه يحرم عليه. فصار تحقيق المسألة ان الاصل في الابضاع ايش؟ الحل والاصل في الاضلاع التحريم ان الاصل في الابضاع الحل والاصل في

33
00:14:14.800 --> 00:14:34.800
الاضلاع التحريم. وهذا يشهد به المرء ان المتعاطي علوم الشريعة لا تثبت قدمه وفيها الا مع علم اللغة. فقد قرر الشاطبي اصلا ماتعا في كتاب الموافقات ان الشريعة عربية. ان الشريعة

34
00:14:34.800 --> 00:14:54.800
عربية يعني لا يصيب فهم حقائق الشريعة من ادلتها او مواقع مسائل العلم فيها الا من كانت له يد في العربية فلابد ان يكون من مطالب طالب العلم التي يلتمسها من العلوم علوم العربية ولا سيما النحو والصرف

35
00:14:54.800 --> 00:15:14.800
اللغة فهذه والبلاغة فهذه العلوم الاربعة هي من اهم العلوم التي يحتاج اليها طالب العلم. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم ما لا يحل الا

36
00:15:14.800 --> 00:15:50.650
ما لا يحل الا بذكاة. فما حرم علينا تناوله الا بذكاة فالاصل فيه التحريم. فالاصل فيه التحريم. كبهيمة الانعام. فانها لا تحل لنا الا بذكاة فلو قدر ان احدا قتل بهيمة الانعام بضربها في جنبها حتى ماتت. فتناولها حينئذ يكون ايش؟ حراما

37
00:15:50.650 --> 00:16:10.650
علينا. وكذا لو انها ماتت حتف انفها فصارت ميتة. فان تناولها يكون حراما لانها لا تحل لنا الا بذكاة فما ذكره الناظم وغيره من ان الاصل في اللحوم التحريم مرادهم باللحوم هنا

38
00:16:10.650 --> 00:16:30.650
ما لا يحل الا بذكاء ما لا يحل الا بذكاة. واما ان اريد اللحوم بالمعنى المستغرق الشامل فالاصل فيها الحين. وان والا فان اريد باللحوم المعنى المستغرق الشامل يعني جميع

39
00:16:30.650 --> 00:16:50.650
افراد اللحم فالحل فالاصل فيها الحل. قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او لحما او دما مسفوحا او لحم خنزير. فالاصل في اللحم

40
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
حل الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بالتحريم. فحين اذ اذا قال احد الاصل في اللحوم التحريم صح كلامه ام لم يصح؟ صح اذا اراد اذا اراد ما لا يحل الا بذكاء. وان اراد عموم

41
00:17:10.650 --> 00:17:43.950
لم يصح فالاصل في عموم اللحوم هو هو الحل والاباحة. والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم  والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم من ثبتت له

42
00:17:43.950 --> 00:18:03.950
شرعية يمتنع بها. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله فالعصمة يراد بها الحفظ. فالعصمة يراد بها الحفظ اي انه محفوظ الدم والمال اي انه

43
00:18:03.950 --> 00:18:43.950
محفوظ الدم والمال. والمعصومون اربعة. والمعصومون اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحرب اي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لماله ولا فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن الاصل في

44
00:18:43.950 --> 00:19:13.900
من عادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة. والعادة ما استقر عند الناس تتابعوا عليه العادة ما استقر عند الناس وتتابعوا عليه وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى عرفا وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى

45
00:19:13.900 --> 00:19:43.900
فيقال الاصل في العرف الاباحي. الاصل في العرف الاباحة. وهذا احسن من قولهم الاصل في العادات الاباحة لامرين لامرين احدهما ان العرف هو المعبر به في خطاب الشرع. ان فهو المعبر به في خطاب الشرع. في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. لقوله تعالى

46
00:19:43.900 --> 00:20:06.150
خذ العفو وامر بالعرف اي بالمعروف بين الناس. الذي يجرون عليه اي في المعروف بين الناس الذي يأجرون عليه والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة

47
00:20:06.150 --> 00:20:26.150
اما العرف فلا يكون الا حسنا. اما العرف فلا يكون الا حسنة. فيصح ان تقول عادة حسنة وعادة سيئة. ولا يصح ان تقول عرف حسن وعرف سيء. فالعرف في كلام

48
00:20:26.150 --> 00:20:56.150
موضوع للعادة الحسنة فقط. فالعرف في كلام العرب موضوع للعادة الحسنة فقط ولما انس الفقهاء ان اسم العادة يتسع للمحمود والمذموم قيدوه بشرب ولم ما انس الفقهاء ان اسم العادة يكون يقع للمحمود والمذموم قيدوه بشروط فالفقهاء

49
00:20:56.150 --> 00:21:26.150
وهاهو عندهم العادة لا يعتد بها الا بشروط. وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم العرف وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم العرف. فحينئذ قولنا الاصل في حرف الاباحة اصح من ان يقال الاصل في العادات الاباحة. قولنا الاصل في العرف الاباحة اصح من ان

50
00:21:26.150 --> 00:21:46.150
يقال الاصل في العادات الاباحة. ولا ينقل عن هذا الاصل الا بدليل كما قال حتى يجيء صارف الاباحة يعني حتى يجيء الناقل عن الاباحة. فالمراد بالصرف هو النقل فهو يحول

51
00:21:46.150 --> 00:22:16.150
من حكم الى حكم اخر فهو يحولها من حكم الى حكم اخر. فاذا ورد دليل على شيء ممن مما ينسب الى العادات رفعه حينئذ من كونه عادة اذا حكم اخر كالواقع من عادات العرب قبل الاسلام. فالشرع نقل بعضها الى الاستحباب. ونقل بعضها الى

52
00:22:16.150 --> 00:22:42.000
الكراهة او الى التحريم. ومنها ما هو مسكوت عنه فصار من جنس الباقي على اصله في الاباحة. والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على

53
00:22:42.000 --> 00:23:12.000
ورود الدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فمقصوده بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها

54
00:23:12.000 --> 00:23:47.800
فيكون قوله مشروعا مفسرا فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور يعني الامور التي تشرع لنا من العبادات اي الامور التي تشرع لنا من العبادات. فهذه القاعدة متعلقها والعبادات وقد عبر المصنف رحمه الله عن هذه القاعدة في كتاب القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظ

55
00:23:47.800 --> 00:24:11.050
وقد عبر المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والاصول الجامعة عن هذه القاعدة بقوله الاصل في العبادات ايش؟ الحظر وهنا انبه الى انه من المهم عند ارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانيفه الاخرى

56
00:24:11.650 --> 00:24:31.650
انه من المهم بارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانفه الاخرى. فهذا البيت المذكور في هذه منظومة من احسن ما يدرج معه عند بيان معناه هو كلام المصنف نفسه في كتاب القواعد والاصول الجامعة

57
00:24:31.650 --> 00:24:51.650
لكن لما فزعنا الى ذلك الكتاب وعرضنا هذه القواعد المنظومة بتلك القواعد المنثورة وجدنا انه عبر هناك بقوله الاصل في العبادات الحظر. بخلاف ما عبر به في شرح هذه المنظومة وما يدل عليه

58
00:24:51.650 --> 00:25:21.650
نظمه فيها من ان الاصل في العبادات التوقيع. فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات الحظ. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات

59
00:25:21.650 --> 00:26:07.350
الحظر. فهاتان العبارتان بمعنى واحد او بينهما فرق او احداهما صائبة والاخرى خاطئة ما الجواب بالسلامة  ان يقال ان العبارتين المذكورتين صحيحتان واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهم. واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهما

60
00:26:07.350 --> 00:26:37.350
فقولنا الاصل في العبادات التوقيف اي ان العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى يكون طريق العلم بها هو الشرع بدليل فهي متوقفة على ورود دليل فالعقول لا تستقل بمعرفة مال الله من حق من انواع العبادات. وهي مفتقرة الى دليل شرعي من كلام

61
00:26:37.350 --> 00:26:57.350
او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم للتعريف بتلك العبادات. فحينئذ فالاصل في العبادات التوقيف اي انها حتى يجد الدليل بها. واذا قيل العصر في العبادات الحظر. فالمعنى ان العبد ممنوع

62
00:26:57.350 --> 00:27:27.350
من فعل العبادة فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها ان العبد ممنوع من فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها. فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل العبد فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل

63
00:27:27.350 --> 00:27:57.350
العبد وما احسن قول التفتزان في مثل هذا المحل اختلاف عبارات خلاف اعتبارات اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات. اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات انتهى كلامه. وهذا باب من الفهم نافع. ان ما يظن ويتوهم من كلام اهل

64
00:27:57.350 --> 00:28:17.350
العلم انه يخالف بعضه بعضا قد لا يكون الامر كما يدعيه هذا المتوهم بان تكون العبارات التي عبروا بها سواء كانت عبارتين او اكثر ترجع الى اصل واحد. لكنهم اختلفوا في العبارات

65
00:28:17.350 --> 00:28:47.350
التي استعملوها لاختلافهم في الاعتبارات التي اعتدوا بها. فهذا نظر الى اعتبار. وهذا نظر الى اعتبار فذاك عبر بعبارة وهذا عبر عبر بعبارة ومآل العبارتين شيء واحد مآل العبارة مرتين شيء واحد. ولذلك قدح الافهام بمعرفتها موازين الفهم هو من اهم

66
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
المهمات في اخذ العلم فلابد ان ينظر المتعلم والملتمس للعلم ما يصحح له حسن الفهم. فحسن الفهم هو بالمحل الاعلى في العلم فان امر الحفظ يشترك فيه كثير من الناس لكن الشأن في حسن الفهم ولا يمكن الفهم الا

67
00:29:07.350 --> 00:29:27.350
هذي قواعد فالعلوم كلها مبنية على قواعد ومن جملتها رياضة الفهم فرياضة الفهم على قواعد من جملتها هذه القاعدة فانت اذا عرفت ان العبارات قد تختلف لاختلاف اعتبارات وجدت ان هذا اصلا نافعا لك في

68
00:29:27.350 --> 00:29:57.100
لئن الصدع بين قولين يتوهم انهما مختلفين. من امثلة ذلك ان بعض المصنفين من اهل الزمان ذكروا ان اهل السنة لهم في تقسيم التوحيد قولان احدهما ان التوحيد نوعان ان التوحيد ثلاثة انواع ربوبية والوهية واسماء وصفات

69
00:29:57.350 --> 00:30:17.250
والاخر ان التوحيد نوعان. توحيد معرفة واثبات وتوحيد ارادة وطلب وقصر نعم هو الان ذكر ان هذي قولين لاهل السنة. هذا قول وهذا وهذا قول. لكن عند التحقيق لا يصح ان

70
00:30:17.250 --> 00:30:47.250
يقال هما قولان لاهل السنة. وانما يقال طريقتان في تقسيم التوحيد. طريقتان في تقسيم التوحيد لاختلاف الاعتبار. فالذين قسموا التوحيد ثلاثة اقسام. توحيد ربوبية والوهية واسماء وصفات قسموها باعتبار ما يجب على العبد قسموها باعتبار ما يجب على العبد فيجب عليه ان يوحد الله في

71
00:30:47.250 --> 00:31:07.250
وان يوحد الله في الوهيته وان يوحد الله باسمائه وصفاته. والذين قسموا التوحيد قسمين قسم سموه باعتبار ما يجب لله باعتبار ما يجب لله اي باي بالنظر اليه سبحانه وتعالى

72
00:31:07.250 --> 00:31:27.250
بانه واحد في معرفته واثباته وواحد في قصده وطلبه. فحينئذ لا يصح ان يقال هذان قولان لاهل السنة وانما هما طريقتان وكل من القولين يصدق الاخر. فهذا القول باعتبار وهذا القول وهذا القول

73
00:31:27.250 --> 00:31:47.250
باعتبار فهذه القاعدة في الفهم مهمة ولا سيما في باب الاعتقاد لاننا بلينا الزمن المتأخر بمن ينسب اقوال لاهل السنة نشأت من الغلط في فهمه هو فيحملها اهل اهل السنة ولا يمكن ان يقول بذلك قائل

74
00:31:47.250 --> 00:32:07.250
عاقل مدرك حقائق العلم. ولا سيما ان باب اعتقاد اهل السنة ليس بابا وليدا اليوم. بل هو باب منقول من لدن الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا في طبقات الامة. لكن يأتي الانسان ويخطي في الفهم. ثم يحمل فهمه اهل السنة

75
00:32:07.250 --> 00:32:27.250
قاطبة دون ان يتأنى ويراجع وينظر ويكثر من الدعاء والاستغفار ويشاور اهل العلم الراسخ بما عرف له من الاشكال فان الاشكال يرد على العقول لكن العقول الراشدة تحسن معاملة الاشكال

76
00:32:27.250 --> 00:32:47.250
قلت طائشة تجعل الاشكال علما. تجعل الاشكال علما. والمراد بقوله تجعل الاشكال علما تجعل ما نشأ عندها من الاشكال علما محققا وقد يكون غلطا قد يكون غلطا اذا استقل الانسان بنتيجة في العلم لم يقل بها احد من قبل

77
00:32:47.250 --> 00:33:07.250
فحين اذ لا يستري بالعاقل بان هذا القول غلط. لا يستنيب اي عاقل يعرف العلم وان العلم موروث في هذه لا يستنب ان ما جاء به انسان في القرن الرابع عشر في قول في مسألة في باب الطلب او في باب الخبر لم يقل بها احد من

78
00:33:07.250 --> 00:33:27.250
لا يستريب من عرف الدين ان هذا القول مجزوم بغلطه. ايا كان قائله ايا كان انا قائله لان العلم موروث في هذه الامة لا يخفى علينا. فحين اذ ينشأ الغلق

79
00:33:27.250 --> 00:33:47.250
هذا واضوابه من عدم حسن اخذ العلم. وهذا الذي صار عندنا باخران الانسان يتعلم العلم لكن لا يحسن اخذه. ونشأ اولاد الكتب الذين يرجعون الى الكتب ويفهمون منها دون الرجوع الى اهل العلم. فافسدوا الدين وافسدوا علوم المسلمين. وطالب العلم

80
00:33:47.250 --> 00:34:07.250
لا ينظر الى من هلك كيف هلك ينظر الى من نجا كيف نجا وينظر طريق النجاة ويتلمس في كلام الناصحين العارفين ما يؤمنه خاف عند رب العالمين فالمرء اذا نجا من غوائل الاعتراظ عليه بين الناس والمؤاخذة على كلامه عند ولي امرهم فكيف يأمن

81
00:34:07.250 --> 00:34:19.436
المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى ان يقول في دين الله شيئا لا يستند فيه الى اصل وثيق وركن شديد نعم